Indexed OCR Text
Pages 61-80
٤٠٠٨٩ - الأصابعُ سواء: عشرٌ عشرٌ من الإِبل (د، ن؛ هـ عن أبي موسى ). ٤٠٠٩٠ - الأصابعُ سواء كلهن عشرٌ عشرٌ من الإِبل (ن، هـ - عن ابن عمر ). ٤٠٠٩١ - الأصابعُ سواء، والاسنانُ سواء ، والثنية والضرس سواء ، هذه وهذه سواء - يعني الإِيهام والخنصر ( د، (١) عب - عن ابن عباس ) . ٤٠٠٩٢ - هذه وهذه سواء - يعني الخنصر والإبهام (حم، خ(١) ت ، ن، هـ - عن ابن عباس ). الجراحات ٤٠٠٩٣ - في المواضح خمسٌ خمسٌ من الإِبل ( حم ، ٤ - عن ابن عمرو ) . (١) أخرجه أبو داود كتاب الديات باب ديات الأعضاء رقم ٤٥٥٦ ورقم ٤٥٥٩ . ص (٢) أخرجه البخاري كتاب الديات (١٠/٨ ) باب دية الأصابع. ص ٦١ ٤٠٠٩٤ - ليس في المأمومة قودٌ ( هق - عن طلحة ). ٤٠٠٩٥ - لا قودَ في الأمومةِ ولا الجائفةِ ولا المُنَقِلَةِ (هـ عن ابن عباس ) . الا كمال ٤٠٠٩٦ - قَفى في الأنفِ إِذا جُدعَ الديةَ كاملة، وإِن جُدِعِت تَنْدُوَنُه (١) فنصفُ العقلِ: خمسون من الإِبل أو عدلُها من الذهبِ أو الورقِ أو مائة بقرةٍ أو ألفُ شاةٍ ، وفي اليدِ إذا قُطعت نصفُ العقلِ ، وفي الرجلِ نصفُ العقلِ ، وفي الأمومة ثلثُ العقل: ثلاثٌ وثلاثون من الإِبل، أو قيمتُها من الذهب أو أو الورق أو البقر أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك ، وفي الأصابع في كل إِصبعٍ عشرٌ من الإِبل، وفي الأسنان خمسٌ من الإِبل في كل سن ، وقضى أن عقلَ المرأةِ بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئاً إِلا ما فَضلَ عن ورثتِها، وإِن قُتِلِتَ فعقلُها بين ورثتِها (١) تَنْدُوَته : أراد بالثَّحْدُوة في هذا الموضوع روثة الأنف وهي طرفه ومُقدَّمُه . النهاية ٢٢٣/١. ب ٦٢ وهم يَقْتلون قائلَهم ( حم، د - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) (١). ٤٠٠٩٧ - قَفى في العينِ القائمةِ السَّادّة لمكانِها بثلثِ الديةِ ( د، ن - عنه)(٢). ٤٠٠٩٨ - قضى في السن خمساً من الإبل ( هـ - عن ان عباس ) . ٤٠٠٩٩ - قضى في الأصابعِ عشراً عشراً من الإِبل ( حم - عن أبي موسى). ٤٠١٠٠ - ديةُ الصلبِ مائةٌ من الإِبلِ (ق - عن الزهري بلاغا ) . أحظم متفرقة من الاكمال ٤٠١٠١ - قضى بالديةِ على أهل الإِبلِ مائةٌ من الإِبل ، وعلى (١) أخرجه أبو داود كتاب الديات ٤٥٦٤. ص (٠) أخرجه أبو داود كتاب الديات باب ديات الأعضاء رقم ٤٥٦٧ . ص ٦٣ أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائةُ حلة ( د - عن عطاء بن أبي رباح مرسلا؛ عن عطاء عن جابر ) . ٤٠١٠٢ - قضى أن من عقله في البقر على أهل البقرِ مائتي بقرة ، ومن كان عقله في الشاء على أهلِ الشاء ألفي شاة ( حم ، هـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) . ٤٠١٠٣ - قَضى بالدية على العاقلة ( هـ - عن المغيرة بن شعبة). ٤٠١٠٤ - قضى أن العقلَ ميراثٌ بين ورثة القتيل على قرابتهم فا فضلَ فللعصبةِ ( د، ن - عن عمرو بن شعيب عن أبيه "عن جده ) . ٤٠١٠٥ - العقلُ على العصبة، والدية على الميراثِ ( عب - عن إبراهيم مرسلا). ٤٠١٠٦ - لا يجني جانٍ إِلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده ولا مولودٌ على والده ( حم - عن عمرو بن الأحوص ). ٤٠١٠٧ - - أما ؟ إِن ابنك هذا لا يجنى عليك ولا تجني عليه وتلا ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾ حم، د، ن والبغوي ٦٤ والباوردي وابن القانع ، طب ، ك، ق - عن أبي رمثة ؛ هـ ، غ والبغوي وابن نافع وابن منده، طب، ص - عن الخشخاش العنبري). ٤٠١٠٨ - يُؤدي المكاتب بقدر ما أدى (م، ق - عن على). ٤٠١٠٩ - تُقاسُ الجِراماتُ ثم يُستأتى بها سنة ثم يُقضى فيها بقدر ما انتهتْ إِليه ( عد ، ق - عن جابر ) . ٤٠١١٠ - يستأنى بالجراحات سنةً ( قط وضعفه والخطيب - عن جابر ) . ٤٠١١١ - من أوقف دابة في سبيل من سبيل المسلمين في أسوافهم فوطئتْ بيدٍ أو رجلٍ فهو ضامِنٌ ( ق وضعفه - عن النعمان بن بشير ) . ٤٠١١٢ - مَنْ ربط دابةً على طريقِ المسلمين فأصابَ فهو ضامنٌ ( ق - عن النعمان بن بشير). ٤٠١١٣ - يَضْمنُ المقدمُ على الدابة تُلثي ما أصابتْ وهو راكبٌ، ويضمَنُ الرديف الثلثَ (ان عساكر - عن واثلة ). قتل أهل الذمة من الاكمال ٤٠١١٤ - من قَتلَ قتيلاً من أهلِ الذمة لم يَرح رائحة ٦٥ ج/١٠ / ٠ الجنةِ ، وإِن ريحها ليوجدُ من مسيرة مائة عام ، ( طب ، ك ق- عن ابن عمر ) . ٤٠١١٥ - من قتل نفساً معاهدةً بغير حقها لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها لتوجدُ من مسيرة خمسمائة عام ( طب ، ك - عن أبي بكرة ) . ٤٠١١٦ - من قتل نفساً معاهدةً بغير حلّها حرم اللهُ عليه الجنة أن يشم ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة مائة عامٍ ( ع، حم ، ن، ق عن أبي بكرة ). لواحق القتل ٤٠١١٧ - إِذا سلّ أحدُ كم سيفاً ينظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه ( حم ، طب ، ك - عن أبي بكرة ). ٤٠١١٨ - نهى أن يتعاطى السيف مسلولاً ( حم ، د ، ت - عن جابر . ٤٠١١٩ - إِن الملائكة تلعن أحدكم إِذا أشار إلى أخيه بحديدة وإِن كان أخاه لأبيه وأمه ( حل - عن أبي هريرة ) . ٤٠١٢٠ - من رمانا بالليلِ فليس منا (حم - عن أبي هريرة). ٦٦ ارالكمال ٤٠١٢١ - من رمى بالليل فليس منا ، ومن رقد على سطحٍ لا جدار له فسقط فمات قدمه هدرٌ (طب - عن عبد الله بن جعفر ). ٤٠١٢٢ - من غشنا فليس منا ، ومن رمانا بالنبل فليس منا ( طب - عن ابن عباس ) . ٤٠١٢٣ - إِذا مرَّ أحدكم بنبْلٍ في المسجد فليُمسِكْ يده على نصالها ( أبو عوانة - عن جابر ) . ٤٠١٢٤ - أمسِكْ بنصالها ( حم والدارمي ، خ ، م ، (١) ن ، هـ ـ وابن خزيمة، ( حب - عن جابر قال: مر رجلٌ في المسجدِ معهُ سهامٌ فقال له النبي ◌ٍِّ - فذكره). ٤٠١٢٥ - من مرَّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبلٍ فليأخذْ على نصالها لا يَعقر بكفه مسلماً ( خ - عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه ) (٢). (١) أخرجه مسلم كتاب البر باب أمر من مر بسلاح رقم ٢٦١٤ والنصال : جمع نصل وهو حديدة السهم . ص (٢) أخرجه مسلم كتاب البرباب من مر بسلاح رقم ١٢٤ (٢٠١٩/٤). ص ٦٧ ٤٠١٢٦ - إذا مررتُم بالسهام في أسواق المسلمين أو في مساجده فأمسكوا على الفصال لا تَجرحوا بها أحداً ( عب - عن أبي موسى). ٤٠١٢٧ - الملائكةُ تلعنُ أحدكم إِذا أشار إلى أخيه بحديدة وإِن كان أخاهُ لأبيه وأمه ( ش، خط في المتفق والمفترق عن أبي هريرة). ٤٠١٢٨ - لا يُشيرن أحدكم إلى أخيهِ بسلاج ! فله لا يدري لعلَّ الشيطانَ ينزعُ في يده فيضعه في حفرةٍ من النار ( عب - عن أبي هريرة ) . ٤٠١٢٩ - لا يُشهرن أحدكم على أخيهِ السيفَ (ك - عن سهل بن سعد ) . ٤٠١٣٠ - لا يُتعاطى السيفُ مسلولاً ( ابن سعد - عن جابر ان عبد الله عن بنة الجهني ) . ٤٠١٣١ - لعنَ اللهُ من فعل هذا! ألم أَنْهَ عن هذا! إِذا سلَّ أحدكم السيفَ وأرادَ أن يدفعه إلى صاحبه فَلْبِغمده ثم ليُعطِهِ إِياه ( البغوي والباوردي وان السكن وان قانع ، طب وأبو نعيم - عن بنة الجهني أن النبي صَلِّ مر بقوم في مسجد سلوا فيه أسيافهم يتعاطونه بينهم قال - فذكره ؛ قال البغوي : لا أعلم له غيره ) . ٦٨ ٤٠١٣٢ - لعنَ اللهُ من فعل هذا! أوَ ليس قد نهيتُ عن هذا! إِذا سلّ أحدكم سيفاً يُنظَرُ إليه فأراد أن يناولة أخاه فليغمده ثم ليناوله إَِّهُ ( ك ، طب - عن أبي بكرة ). ٤٠١٣٣ - لا يُعجزُ الرجلُ من أمتي إِذا أرادُوا قتله يقولُ: ها - بُوء بانمي وإِنمك ، فيكون كابي آدمَ ، فيكون القائلُ في النار والمقتول في الجنة ( حل - عن ابن عمر ). ٤٠١٣٤ - من نظرَ إلى أخيه المسلم نظرَ مخيفةٍ من غير حقٍ أخافه اللهُ يوم النار ( الخطيب - عن أبي هريرة ) . كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال القصاص ٤٠١٣٥ - ﴿ الصديق رضي الله عنه﴾ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمرَ كانا لا يقتُلان الحرَّ بالعبد ( ش ، قط ، ق ) . ٤٠١٣٦ - عن طارق بن شهابٍ قال: لطم أبو بكر يوماً رجلاً لطمةً ثم قال لهُ: اقتصَّ، فعفا الرجلُ ( ش) . ٤٠١٣٧ - عن الحسن أن أبا بكر وعمرَ والجماعةِ الأولى لم ٦٩ يكونوا يقتُلون بالقسامة ( ش ) (١). ٤٠١٣٨ - عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر وعمر قالا : من قتلَه حدٌّ فلا عقل له (ش) . ٤٠١٣٩ - عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا تقولان: لا يُقْتَلُ المولى بعبده ولكن يُضربُ ويطال حبسه ويحرمُ سَهَمُه ( ش ، ق ) . ٤٠١٤٠ - عن علي بن ماجدة قال: قاتلتُ غلاماً فجدعتُ أنفَه فأُتَّىَ بى إلى أبي بكر فَقاسني فلم يجدْ فيِّ قصاصاً فجعل على عاقِلتي الذىةَ ( ش ) . ٤٠١٤١ - عن عكرمة أن أبا بكر جعلَ في حلمة تَدْي المرأة مائةَ دينارٍ ، وجعلَ في حلمةِ الرجلِ خمسين ديناراً (عب، ش) . ٤٠١٤٢ - عن عمرو بن شعيب قال: قد كان مما وضعَ أبو بكر وعمر من القضية أن الرّجْل إِذا بسطها صاحبها فلم تقبضْها أو قبضتها (١) القستامة: بالفتح وقد أقسم بقسم قسماً وقسامة إذا حلف وقد جاءت على بناء الغرامة والحمالة لأنها تلزم أهل الوضع الذي يوجد فيه القتيل النهاية في غريب الحديث ٦٠/٤. راجع المصنف لعبد الرزاق في الأحاديث الواردة في القسامة (٢٧/١٠) . وراجع صحيح مسلم بتعليق فؤاد عبد الباقي (١٢٩٥/٣). ص ٧٠ فلم يبسُطْها أو قلصت عن الأرض فلم تبلغها فقد تم عقلُها فما١ نقص فيحسابٍ ، وكان فيما وضعَ أبو بكر وعمر من القضية في جراحة اليدِ إِذا لم يأكُل بها صاحبها ولم يأتزر بها ولم يستطيب بها فقد تم عقلُها فما نقص فبحساب ( ش، عب ). ٤٠١٤٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر : وعمرَ قالا : الموضحةُ في الرأس والوجه سواء (ش، ق). ٤٠١٤٤ - عن ابن شهاب أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أعطوا القودَ من أنفسهم فلم يُسْتقد منهم وهم سلاطينُ ( ق ). ٤٠١٤٥ - عن ماجدة قال : مارضتُ غلاماً بمكة فَعضَ أذني فقطع منها أو عضضت أذنه فقطعتُ منها ، فلما قدِمَ علينا أبو بكر حاجاً رفعنا إليه فقال: انطلقوا بها إلى عمر فان كان الجارحُ بلغ أن يُقتصَّ منه فَليقتصَّ، فلما انتهى بنا إلى عمر نظر إلينا فقال : نعم ، قد بلغ هذا أن يُقتص منه ، ادعوا لي حَجاماً (حم). ٤٠١٤٦ - عن قيس بن أبي حازم قال : دخلتُ على أبي بكر الصديق مع أبي فقال: من هذا ؟ فقال : ابني؛ فقال أما إنه لا يجني عليكَ ولا تجني عليه (كر ). ٧١ ٤٠١٤٧ - عن عمرَ قال: رأيتُ رسولَ الله عَ لِ يقصُ من نفسه ( عب، طب، ط ومسدد وان سعد . حم، ش وابن راهويه ، د، ن وان خزيمة وابن الجارود ، قط في الأفراد وعبد الغني بن سعيد في إيضاح الإشكال وأبو ذر الهروي في الجامع ، ك ، ق، ض ). ٤٠١٤٨ - عن ان عمر أن غلاماً قُتِل غِيلةً فقال عمر : او اشترك فيه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم به (خ، ش، ق ) (١) . ٤٠١٤٩ - عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقولُ في الذي يُقتصّ منه ثم يموت: قتلُهُ حقٌ لاديةَ (مسدد ، ك). ٤٠١٥٠ - عن أبي قلابة أن رجلاً أقعدَ أمةً له على مقلى فاحترق عجزُها، فاعتقها عمرُ ن الخطاب وأوجعه ضرباً ( عب) . ٤٠١٥١ عن عمر قال: لا تقادُ العبدُ من الحرّ، وتقاده المرأة من الرجل في كل عمدٍ يبلغ نفساً فما دونها من الجراح، فان اصطلحوا على القتل أدى في عقلِ المرأة في ديّتها فما زاد في الصلح في ديتها فليس على العاقلة شيء إلا أن يشاؤا ، وبقادُ المملوكُ من المملوك في ي كتاب الديات باب إذا أصاب قوم من رجل (١٠/٩). تخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد النهاية في غريب س الحديث (٠٣/٣ (١) أخرج قتل غيلة : وه ٧٢ كل عمدٍ يبلغ نفسَه فا دون ذلك ، فان اصطلحوا على القتل فقيمةٌ المقتول على أهل القاتل أو الجارح ( عب ) . ٤٠١٥٢ - عن عمر قال: من مات في قصاص فلا يُؤْدَى ( هق ، عب ومسدد ) . ٤٠١٥٣ - عن أبي المليج بن أسامة أن عمر بن الخطاب ضمن رجلاً كان يختِنُ الصبيانَ قطع من ذكر الصبي فضمنه (عب ) . ٤٠١٥٤ - عن عمر قال : لا قود ولا قصاص في جراحٍ ولا قتل ولا حدَّ ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإِسلام وما عليه ( عب ) . ٤٠١٥٥ - عن عمر قال : عقلُ العبد في ثمنه مثلُ عقل الحرِ في ديته ( عب ) . ٤٠١٥٦ - عن ابن وهب أن عمر بن الخطاب رُفع إليه رجل قتل رجلاً فأراد أولياء المقتول قتله فقالت أخت المقتول، وهي امرأةٌ القائل : قد عفوت عن حصتي من زوجي ، فقال عمر : عتق الرجلُ من القتل ، وأمر لسائرهم بالدية ( عب ) . ٤٠١٥٧ - عن عمر قال: لا يمنعُ سلطانٌ ولىَّ الدم أن يعفُوَ إن شاء أو يأخذ العقل إِذا اصطلحوا ، ولا يمنعه أن تقتل إِن أبى إلا ٧٣ ٠٠ القتل بعد أن يحق القتل في العمد ( عب ) . ٤٠١٥٨ - عن الشعبي أن قتيلاً وجد بين وادعة وشاكر فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم عمر خمسين عيناً كل رجل (( ما قتلتُ ولا علمتُ قائلاً)» ثم أغرمهم الدية ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ! لا أماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أماننا، فقال عمر : كذلك الحق (عب، ش، ق). ٤٠١٥٩ - عن عمر قال : إِن القسامة إِنما توجبُ العقل ولا نشيط الدم ( عب، ش، ق ) . ٤٠١٦٠ - عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استحلف امرأةً خمسين يميناً على مولى لها أصيب، ثم جملها ديةً (عب). ٤٠١٦١ - عن الحسن أن امرأة مرت بقومٍ فاستسقتهم فلم يسقوها فانت عطشاً ، فجعل عمر ديتها عليهم ( عب ) . ٤٠١٦٢ - عن عمر قال في عين الدابة ربع ثمنها (عب، ش، ق). ٤٠١٦٣ - عن سلمان بن يسار أن (١) سائبةً أعتقه بعض الحجاج (١) سائبة: ومنه حديث عبد الله ((السائبة يضع ماله حيث شاء)) أي العبد الذي يُعْتَق سائبة، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ولا وارث له ، فيضع ماله حيث شاء. وهو الذي ورد النهي عنه. اهـ (٤٣١/٢) النهاية. ب ٧٤ كان يلعب هو ورجل من بي عائذ فقتل السائبة العائذيَّ، فجاء أوه إلى عمر بن الخطاب يطلب بدم ابنه فأبى عمر أن يُديه قال: ليس له مالٌ ، فقال العائذى : أرأيت لو أني قتلته ؟ قال عمر : إِذا تخرجون دبته ، قال: فهو إِذاً كالأرقم إِن يُترك ينْقم، وإِن يُقتل نقِم ! فقال عمر: فهو الأرقم ( مالك، عب ) (١). ٤٠١٦٤ - عن حبيب بن صهبان قال سمعت عمر يقول : ظهور المسلمين حمى الله، لا تحل لأحدٍ إلا أن يجرحها بحدّ، وقد رأيتُ بياض إبطيه قائماً قيد من نفسه ( عب ). ٤٠١٦٥ - عن الزهري أن عثمان ومعاوية كانا لا يقيدان المشرك من المسلم ( قط ، ق ) . ٤٠١٦٦ - عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب أُفى برجلٍ قد قتل عمدًاً فمفا بعضُ الأولياء فأمر بقتله ، فقال انُ مسعود : كانت النفس لهم جميعاً فلما عفا هذا أحيى النفسَ فلا تستطيعُ أن تأخذ حقها حتى يأخذ غيره ، قال : فما ترى ؟ قال : أرى أن تجعلَ (١) أخرجه مالك في الموطأ كتاب العقول باب ما جاء في دية السائبة وجنايته رقم (١٦) وعبد الرزاق في المصنف باب جريرة السائبة رقم ١٨٤٢٥ ٠ ب ٧٥ الدية عليه من ماله وترفع حصة الذي عفا ، قال عمرُ: وأنا أرى ذلك ( الشافعي ، ق ) . ٤٠١٦٧ - عن الحكم بن عيينة عن عرفجة عن عمر بن الخطاب قال: سمعتُ رسولَ الله عٍَّ يقول: ليس على الوالد قودٌ من ولدٍ ( ق ، ش ) . ٤٠١٦٨ - عن نزيد بن أبي منصور قال : بلغ عمر بن الخطاب أن عامله على البحرين ان الجارود أو ان أبي الجارود أَّى برجلٍ يقال له أدريلس قامت عليه بينةٌ بمكاتبة عدو المسلمين وأنه قد هَّ أن يلحق بهم فضرب عنقه وهو يقولُ: يا عمراهُ! يا عمراه! فكتب عمرُ إِلى عامله ذلك فأمره بالقدوم عليه، فقدمَ فجلسَ له عمرُ وبِيده حربةٌ فدخل على عمر فعلا عمرُ لحيته بالحربة وهو يقول : أدرياس لبيك ! ادرياس لبيك! وجعل الجارودُ يقول: يا أمير المؤمنين! إنه كانبِهُم بعورة المسلمين وهمّ أن يلحق بهم ، فقال عمر: قَتلتُه على همه وأنالم ـههُ! لولا أن تكون سنةً لقتتك به (إن جرير). ٤٠١٦٩ عن النزال بن سبرة قال : كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تُقتل نفسُ دوبي (ش، ق ) . ٤٠١٧٠ - عن مجاهد قال: مسحت امرأة بطن امرأة فأسقطت ٧٦ جنيناً فرُفع ذلك إلى عمر ، فأمرها أن تكفر بعتق رقبةٍ - يعني التي مَسحت ( عب ). ٤٠١٧١ - عن الأسود بن قيس عن أشياخ لهم أن غلاماً دخل دار زيد بن مرجان فضربته ناقةٌ لزيد فقتلته، فعمد أولياء الغلام فعقروها ، فاختصموا إلى عمر بن الخطاب ، فأبطل دم الغلام وأغرم الأب نمن النافة ( عب ) . ٤٠١٧٢ - عن قتادة أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجلٌ قتل رجلاً فجاء أولياء المقتول فقدعفا أحدهم ، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : ما تقول؟ فقال ابن مسعود: أقول إنه قد أحرز من القتل، فضرب على كتفه وقال: كنيفٌ مُلِئَ علماً (عب). ٤٠١٧٣ - عن قتادة أن عمر بن الخطاب قتل رجلاً بامرأة (عب). ٤٠١٧٤ - عن القاسم بن أبى برةَ أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة بالشام فرُفع إلى أبي عبيدة بن الجراح، فكتب فيه إِلى عمر بن الخطاب ، فكتب عمرُ: إِن كان ذاك فيه خُلُقاً فقدمه فاضرب عُقه، وإِن كان هي طيرةً طارها فأغرمه دية أربعة آلاف ( عب ، ق ) . ٤٠١٧٥ - عن ان عباس قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب ٧٧ فقالت : إِن سيدي انهعني فأقمدني على النار حتى احترق فرجي ، فقال لها عمر : هل رأى ذلك عليك ؟ قالت : لا ، قال : فهل اعترفت له بشيءٍ؟ قالت: لا، فقال عمرُ: علىَّ به! فلما رأى عمرُ الرجلَ قال : أتعذبُ بعذابِ الله ؟ قال: يا أمير المؤمنين! انهمتُها في نفسها، قال: أرأيتَ ذلك عليها ؟ قال : لا ، قال: فاعترفت لك به ؟ قال: لا ، قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله عَ ليه يقولُ: لا تقادُ مملوكٌ من مالكه ولا ولدٌ من والده لأقدتُها منك! وضربه مائة سوطٍ ، وقال للجارية: اذهبي فأنت حرةٌ لوجه الله وأنتِ مولاةُ الله ورسوله، أشهدُ لسمعتُ رسولَ الله وَّ بيِ تقول: من حرق بالنار أو مُتِلى به فهو حرٌ وهو مولي الله ورسوله ( طس، ك، ق). ٤٠١٧٦ - عن الأحنف بن قيس عن علي وعمر في الحر يقتلُ العبد قالا : فيه منه ما بلغ ( حم في العلل ، قط ، ق وصححه ). ٤٠١٧٧ - عن عمر قال: حضرتُ النِ وَّرِ يقِيدُ الأبَ من انه ولا يقيدُ الابن من أبيه ( عب ، ق). ٤٠١٧٨ - عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفراً ٧٨ خمسة أو سبعة برجلٍ قتلوه قتّل غيلةٍ وقال: لو مالاً عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم به جميعاً ( مالك والشافعي ، عب ، ق ) . ٤٠١٧٩ - عن عمر قال : يَضربُ أحدكم أخاه مثل أكلة اللحم ثم يرى أني لا أفيدُه! واللهِ لا تفعل ذلك أحدٌ إِلا أقدته (ابن سعد وأبو عبيدة في الغريب ، ق ) . ٤٠١٨٠ - عن جرير أن رجلاً كان مع أبي موسي قتنموا مغنماً فأعطاه أبو موسى نصيبهُ ولم يوفه فأبى أن يأخذه إلا جميعه ، فضربه أبو موسى عشرين سوطاً وحلق رأسه فجمع شعره وذهب به إلى عمر ، فأخرج شمراً من جيبه فضرب به صدر عمر ، قال : مالك ؟ فذكر قصته ، فكتب عمر إلى أبي موسى : سلامٌ عليك، أما بعد فان فلان ابن فلان أخبرني بكذا وكذا وإني أقسمُ عليك إِن كنتَ فعلت ما فعلت في ملاٍ من الناس جلست له في ملاْ من الناس فاقتصَّ منك ، وإِن كنت فعلت ما فعلت في خلاءٍ فاقعُد له في خلاءٍ فلميقتصَّ منك ؛ فلما دُفع إِليه الكتاب قعد للقصاص فقال الرجل : قد عفوتُ عنه للّه ( ق ) . ٤٠١٨١ - عن زيد بن وهب أن رجلاً قتل امرأةً فاستعدى ثلاثةُ إِخوةٍ لها عليه عمرُ بن الخطاب فعفا أحدُم ، قال عمر الباقين : ٧٩ خذا ثلتي الدية ، فانه لا سبيل إلى قتلة ( ق ) . ٤٠١٨٢ - عن الحكم قال: كتب عمرُ: لا يؤمّنَّ أحدٌ جالساً بعد النبي ◌َّةِ، وعمدُ الصبيّ وخطؤه سواء، فيه الكفارة ، وأما امرأةٍ تزوجت عبدها فاجادوها الحدَّ (سعد بن نصر في الأول من حدثه ، ق وقال : هذا منقطع وفيه جابر الجعفي ضعيف ) . ٤٠١٨٣ - عن عمر قال: لا أقيدُ من العظام (ص، ق). ٤٠١٨٤ - عن عطاء بن أبي رياح أن رجلاً كسر فخذَ رجلٍ فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين ! أقدني ، قال : ليس لك القودُ، إِنما لك العقلُ ، قال الرجلُ : فاسمعني كالأرقم ، إِن يُقتل بينقيم ، وإِن يترك يلقم ؛ قال : فأنت كالأرقم (ص، ق) . ٤٠١٨٥ - عن عمر قال: الذيةُ المغلظةُ ثلاثون حقَّةً وثلاثون جذَعةَ وأربعون خلفةً ، وهي شبهُ العمدِ (ص، ق) . ٤٠١٨٦ - عن عم أبي قلابة قال: رُمىَ رجلٌ بحجرٍ في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء ، فقضى عمر فيه بأربع دياتٍ وهو حيٌّ ( عب، ق ). ٤٠١٨٧ - عن عمر قال: في الذراع إِذا كسر مانتا درم (ق). ٤٠١٨٨ - عن عمر أنه قضى على ساق رجلٍ كسرت ثمان من ٨٠