Indexed OCR Text

Pages 41-60

الفرع الثالث في قتل المؤذيات
٣٩٩٨٩ - إِذا ظهرت الحيةُ في المسكنِ فقولوا لها : إِنا نسألك
بعهدِ يوحٍ وبعهدي سليمان بن داود أن لا تُؤذينا ! فان عادت فاقتلوها
(ت - (١) عن ابن أبي ليلى) .
٣٩٩٩٠ - إِن الهوامَّ من الجن، فمن رأى في بيته شيئاً فليحْرج
عليه ثلاثَ مراتٍ ، فان عاد فليقتله فأنه شيطانٌ (د- عن أبي سعيد).
٣٩٩٩١ - إِن نفراً من الجن أسلموا بالمدينة فإذا رأيتم أحداً
منهم فحذّروه ثلاث مرات ، ثم إِن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه
بعد الثلاثِ ( حم ، د- عن أبي سعيد).
٣٩٩٩٢ - الحيةُ فاسقةٌ، والعقربُ فاسقةٌ ، والفأرةُ فاسقة،
والغرابُ فاسقٌ (هـ، ق - عن عائشة).
٣٩٩٩٣ - الحياتُ مَسْخُ الجِنْ صورة كما مُسختِ القردة
والخنازيرُ من بني إسرائيل (طب وأبو الشيخ في العظمة - عن
ابن عباس ).
(١) أخرجه الترمذي كتاب الاحكام رقم ١٤٨٥ رقال حسن غريب. س
٤١
L

٣٩٩٩٤ - من قتل حية فكأنما قتل رجلاً مشركاً قد حل دمه
( خط - عن ان مسعود).
٣٩٩٩٥ - من قتل حيةً أو عقربا فكأنما قتلَ كافراً ( خط -
عن ابن مسعود ) .
٣٩٩٩٦ - من قتل حية فله سبعُ حسناتٍ ، ومن قتلَ وزغةً
فله حسنةٌ ( حم ، حب - عن ابن مسعود).
٣٩٩٩٧ - خُلِقَ الإِنسانُ والحية سواءٍ، إِن رآها أفزعته ،
وإِن لذغته أوجعته ، فاقتلوها حيث وجدتموها ( الطيالسي - عن
ابن عباس ).
٣٩٩٩٨ - أربعةٌ من الدواب لا يُقتلنَ: النملةُ والنحلة والهدهد
والصُّرَدُ ( هق - عن ان عباس ).
٣٩٩٩٩ - العنكبوتُ شيطانٌ فاقتلوه ( د في مراسيله - عن
يزيد بن مرئد مرسلا).
٤٠٠٠٠ - العنكبوتُ شيطانٌ مسخه الله تعالى فاقتلوه ( عد -
عن ابن عمر ) .
٤٠٠٠١ - كفاك الحيةَ ضربةُ بالسوط أصبتهما أم أخطأتها
٤٢

( قط في الأفراد - عن أبي هريرة ).
٤٠٠٠٢ - من رأى حيةً فلم يقتلها مخافة طلبها فليس منا (طب -
عن أبي ليلى ) .
٤٠٠٠٣ - اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاة ( طب -
عن ابن عباس ).
٤٠٠٠٤ - اقتلوا الحياتِ كلهن، فمن خافَ ثأرهن فليسَ مني
( د، ن - عن ان مسعود ؛ طب وابن جرير - عن عثمان بن
أبي العاص ) .
٤٠٠٠٥ - اقتلوا الحية ، اقتلوا ذا الطفيتين والأبترَ ، فانهما
يَطْمسان البصرَ ويَسْتَسْقِطان الحَبَلَ (حم، ق، د، هـ، ت-
عن ان عمر ).
٤٠٠٠٦ - وُقَيتْ شركم ووقيتم شرَّها (ق، ن - عن
ان مسعود).
٤٠٠٠٧ - اقتلوا ذا الطفيتين، فإنه يلتمسُ البصر ويصيب الحبل
(خ - عن عائشة ).
٤٣

٤٠٠٠٨ - اقتلوا الحيات والكلابَ، اقتُلُوا ذا الطُّفْيَتَيْن
والأبتر ، فإنهما يلتمسان البصرَ ويستسقطان الحبل (م- عن ابن عمر).
٤٠٠٠٩ - اقتلوا الحيات، فانا لم نسالمهن منذ حاربناهن (طب
عن ابن عمر ).
٤٠٠١٠ - اقتلوا الحيات ، صغيرها وكبيرها ، أسودها وأبيضها
فان من قتلها من أمتي كانت له فداءً من النار ، ومن قتلته كان
شهيداً ( طب - عن سراء بنت نبهان ).
٤٠٠١١٤ - الكلبُ الأسودُ البهمُ شيطانٌ (حم - عن عائشة).
٤٠٠١٢ - لو لا أن الكلاب أمةٌ من الأمم لأمرتُ بقتلِها
كُلّها ، أقتلوا منها الأسود البهيم ( د، ت - عن عبد الله بن مغفل).
٤٠٠١٣ - لو لا أن الكلابَ أمةٌ من الأممِ لأمرتُ بقتلِا،
كُلّهَا ، فاقتلوا منها كلَّ أسودٍ بهمٍ ، وما من أهل بيتٍ يربطون
كلياً إِلا نقصَ من عملهم كل يومٍ قيراطُ، إِلا كلبَ صيدٍ أو كلب
حرثٍ أو كلب غنمِ (حم، ت(١) ن، هـ - عن عبد الله بن مغفل).
(١) أخرجه الترمذي كتاب الاحكام باب ما جاء من امسك كلباً ... ) رقم
١٤٨٩ وقال حسن . ص
٤٤

٤٠٠١٤ - لعنَ الله المقربَ! ما تدعُ المصلي وغير المصلي،
اقتلوها في الحِلّ والحرمِ ( هـ - عن عائشة ).
٤٠٠١٥ _ لمنَ اللهُ المقربَ! ما تدعُ نبياً ولا غيره إلا لدغتهم
( هب - عن علي ) .
٤٠٠١٦ - من قتل وزغاً كفر الله عنه سبع خطيئات ( طس
عن ابن عباس ).
٤٠٠١٧ - الوزغُ فُوَ يسقٌ (ن، حب - عن أبي هريرة) ..
٤٠٠١٨ - اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة ( طب - عن
ابن عباس ).
٤٠٠١٩ - من قتل وزغاً في أول ضربةٍ كُتبت له مائة حسنة
ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة ، ومن قتلها في
الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنةً ( د، ت، هـ ، حم - عن
أبي هريرة) .
٤٠٠٢٠ - إِن إِبراهيم لما أُلقي في النار لم تكن في الأرض دابة
إلا أطفات النار عنه غير الوزغِ فانها كانت تنفخَ عليه ( حم، هـ ،
حب - عن عائشة ).
٤٥

٤٠٠٢١ - السّنَّوْرُ من أهلِ بيتٍ وإنه من الطوافينَ
والطوافاتِ عليكم ( حم - عن قتادة).
٤٠٠٢٢ - إِن الله تعالى لم يجعل لمسخٍ نسلاً ولا عقباً، وقد
كانت القردةُ والخنازيرُ قبلَ ذلك ( حم، م - عن ان مسعود).
٤٠٠٢٣ فُقدت أمةٌ من بني إسرائيل لا يُدرى ما فعلت!
وإني لا أراها إلا الفأرَ، ألا ترونها إِذا وضِعَ لها ألبانُ الإِبل لم
تشرب، وإِذا وضِعَ لها ألبانُ الشاةِ شربت ( حم، ق (١) - عن
أبي هريرة ).
٤٠٠٢٤ - ما مسخ الله من شيءٍ فكان له عقبٌ ونسلٌ (طب
عن أم سلمة ) .
اروكمال
٤٠٠٢٥ - اقتلوا الحيات كُلَّها ، من تركها خشيةَ ثأرها
فليس منا ( طب - عن إِبراهيم بن جرير عن أبيه ؛ طب - عن
(١) أخرجه مسلم كتاب الزهد باب في الفأر مسخ رقم ٧ ٠٩٩ ٠ ص
٤٦

عثمان بن أبي العاص ).
٤٠٠٢٦ - اقتلوا الحيات ، فمن وجد ذات الطفيتين والأبترَ فلم
يقتُلْها فليس منا ، فانهما اللذان يخطفان البصر ويسقطان ما في بطون
النساء (طب - عن (١) ان عمر ).
٤٠٠٢٧ وُفَيت شرَّكم كما وقيتم شرَّها (خ، م، (٣) ن - عن
ابن مسعود قال: بينا نحن مع رسول الله وٍَّ وثبت علينا حية فقال:
اقتلوها ! فابتدرنا فذهبت قال - فذكره ).
٤٠٠٢٨ - اقتلوا المقربَ والحية على كل حال (عب - عن
الحسن مرسلا) ...
٤٠٠٢٩ - إِن لبيوتِكم عُمَّاراً فحرجوا عليهنَّ ثلاثاً ، وإِن بدا
لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوه ( ت - عن أبي سعيد ) .
٤٠٠٣٠ - من رأى حيةً فلم يقتلها خوفاً منها فليس مني (طب
عن إِبراهيم بن جرير عن أبيه ) .
٤٠٠٣١ من قتل حيةً فله سبعُ حسناتٍ ، ومن قتلَ وزغةً
(٢/١) أخرجه مسلم كتاب السلام باب قتل الحيات رقم ١٣٥ و٣٦ و١٣٧. ص
٤٧

فله حسنةٌ ، ومن ترك حيةً خشية الطلبِ فليسَ منا ( حم ،
طب ، حب - عن ابن مسعود ، ك ، ق - ان عمرو ).
٤٠٠٣٢ - من قتلَ حيةً فكأنما قتل كافراً من أهل الحرب ،
ومن قتل زُنْبوراً كُتبت له ثلاثُ حسناتٍ ومُحِيَ عنه مثلُها
سيئاتٌ ، ومن قتل عقرباً كُتبت له سبع حسناتٍ ومحي عنه مثلُها
سيئاتٌ ( الديلمي - عن ان مسعود ) .
٤٠٠٣٣ - الحياتُ ما سالمناهُنَّ منذ حاربناهُنَّ ، فمن ترك شيئاً
من خيفتهن فليس منا ( حم - عن أبي هريرة ) (١).
٤٠٠٣٤ _ يا أبا رافعٍ! اقتل كلَّ كلبٍ بالمدينةِ ( حم - عن
الفضل بن عبد الله بن أبي رافع عن أبي رافع ) .
٤٠٠٣٥ - أو لا أن الكلابَ أمةٌ من الأممِ لأمرتُ بقتلِها
( حب - عن جابر ).
٤٠٠٣٦ - لو لا أن الكلاب أمةٌ من الأمم أكرهُ أُفنيها
بقتلِها لأمرتُ ، فاقتلوا منها كل أسودٍ بهمِ فانه شيطانٌ، ولا تُصَلُوا
(١) أخرجه أبو داود كتاب الأدب باب في قتل الحيات رقم ٠٥٢٤٨ ص
٤٨

في معاطنِ الإِبلِ فأنها خُلقت من الجن . ألا ترون إِلى هيئتها وإلى
عيونها إِذا نظرت ، وصبلوا في مرابض الغنم فانها أقرب إلى الرحمة
( طب - عن عبد الله بن مغفل المزني ).
٤٠٠٣٧ - لو لا أن الكلابَ أمة من الأممِ لأمرتُ بقتلِها،
فاقتلوا منها كلّ أسودٍ بهم ، وما من أهلِ بيتٍ يرتبطون كاباً إِلا
نقصَ من عملهم كلَّ يوم قيراطٌ إِلا كلب صيدٍ أو كلب حرثٍ أو
كلبَ غنمِ (حم، ت (١) حسن؛ ن، هـ - عن عبد الله بن مغفل).
٤٠٠٣٨ - أو لا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرتُ بقتلها،
فاقتلوا منها كل أسودٍ بهمٍ، ومن اقتى كلباً بغير صيدٍ ولا زرعٍ
ولا نغنم آوى إِليه كُلَّ يومٍ قيراطٌ مثل أحدٍ ، وإِذا ولغَ الكلبُ
في إِناءِ أحدكم فليغسله سبعَ مرات احداهُن بالبطحاء ( طس -
عن علي )
٤٠٠٣٩ - عليكم بالأسودِ البهيم ذي النقطتين فانه شيطانٌ (م(٢)،
(١) أخرجه الترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء في قتل الكلاب رقم ١٤٨٦
وقال حسن صحيح . ص
(٢) أخرجه مسلم كتاب المسافة رقم ١٥٧٠ . ص
٤٩
٢
ج/١٠
٤/٢

حب - عن جابر قال: نهى النبي ◌ُّه عن قتل الكلاب وقال -
فذكره ) .
٤٠٠٤٠ - أولا أن الكلابَ أمة من الأمم لأمرتُ بقتل كل
كلٍ أسودٍ بهمٍ، فاقتلوا المعينةَ من الكلابِ فانها المدونة من الجن
( طب - عن ابن عباس ).
٤٠٠٤١ _ كان ينفخُ على إبراهيمَ (خ - عن أم شريك قالت
أمرَ رسولُ الله ◌َيُّه بقتل الوزغِ وقال - فذكره).
٤٠٠٤٢ - من قتل وزغاً في أول ضربة كتبت له مائة حسنة
ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنةً لدون الأولى، ومن
قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنةً لدون الثانية ( حم،م
(١)
د، ت، هـ ـ عن أبي هريرة).
٤٠٠٤٣ - إِن شرَّ هذه السباع الأثعلُ ( دو ان سعيد - عن
سالم بن وابصة ).
٤٠٠٤٤ - ألا إِن شرّ هذه السباعِ الأتعلُ - يعني التعالبَ
(١) أخرجه مسلم كتاب السلام رقم ١٤٧ . ص

( ابن راهوبه والحسن بن سفيان وابن منده والبغوي- عن سالم بن وابصة
وضعفه البغوي وقال : ما له غيره ؛ ان منده وان عساكر - عن
سالم بن وابصة ؛ ان معبد عن أبيه ، قالوا : وهو الصواب ).
٤٠٠٤٥ - بلغني أن أمةً فُقِدتْ ولا أراها إِلا الفأر، وإِذا
أردتم أن تعرِفِوا ذلك فضعوا لها لبنَ غثرٍ ولبن بُختٍ فانها تأكلُ
لبن الغنمِ وتدعُ لبن البخُتِ ( الديلمي - عن أبي سعيد).
الباب الثاني في الديات
وفيه فصلان
الفصل الأول في دية النفس وذكر بعض الأحكام
٤٠٠٤٦ - كُلُ شيءٍ سوى الحديدةِ خطأ، ولِكُلِّ خطأ
أرشٌ ( طب - عن النعمان بن بشير ) .
٤٠٠٤٧ - ألا! إِن قتيلَ الخطأ شبه العمدِ بالسوطِ والعصا ،
فيه مائة من الإِبل مغلظة، منها أربعون خلفةً في بطونها أولادُها
( ن ، هق - عن ان عمر ).
٤٠٠٤٨ - من قتل في عِمّيًا في رميِ يكونُ بينهم بحجارة أو
٥١

بالسياطِ أو ضربٍ بعصا فهو خطأ، وعقله عقلُ الخطأ ، ومن قتلَ
عمداً فهو قودٌ، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبلُ الله
منه صرفاً ولا عدلاً ( د ، ن (١) عن ابن عباس).
٤٠٠٤٩ - من قتل في عمّيًا أو رمياً يكون بينهم بحجرٍ أو
أو سوطٍ فعقله عقلُ خطأٍ ، ومن قتلَ عمداً فهو قودٌ يديه ، فن
حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناسِ أجمعين ( د، ن، هـ
عن ابن عباس ) (٢).
٤٠٠٥٠ - من قُتِلَ له قتيلٌ فهو بخيرِ النظرين: إما أن
يُقَادَ ، وإما أن يُقدى ( ن، هـ - عن أبي هريرة ).
٤٠٠٥١ - من قُتِلَ خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون
بنتَ مخاضٍ ، وثلاثون حقّةٍ، وعشرة بي لبونٍ ذكور
( حم ، ن - عن ان عمر ) (٣)
(٢/١) أخرجه أبو داود كتاب الديات باب من قتل في عمياء بين قوم رقم
١٥٣٩ و ٤٥٩١ ٠ ص
(٣) أخرجه أبو داود كتاب الديات باب الدية كم هي ؟ رقم ٤٥٤١
ورقم ٤٥٤٥ . س

٤٠٠٥٢ - في دية الخطأ عشرون حقَّةً، وعشرون جَذَعةً،
وعشرون بنت مخاضٍ ، وعشرون بنت لبونٍ ، وعشرون بي مخاضٍ
ذكوراً ( د - عن (١) ابن مسعود).
٤٠٠٥٣ - عقلُ شبه العمد مغلظٌ مثلُ عقل العمد، ولا يُقْتَلُ
صاحبُه ( د(٢) عن ابن عمرو).
٤٠٠٥٤ - على كل بطنٍ عَقُولةُ ( حم، م - عن جابر).
٤٠٠٥٥ - عقلُ المرأةِ مثلُ عقلِ الرجلِ حتى يبلُغَ الثلتَ من
ديتها ( ن - عن ابن عمرو ).
٤٠٠٥٦ - عقلُ أهلِ الذمةِ نصفُ عقلِ المسلمينَ (ن - عن
ابن عمرو ).
٤٠٠٥٧ - العَقْلُ على العصبةِ، وفي السِّقْطِ غُرَّةٌ عبدٌ أو
أمةٌ ( طب - عن حمل بن النابغة ).
٤٠٠٥٨ - لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئاً ( طب
عن عبادة بن الصامت ) .
(١) أخرجه أبو داود كتاب الديات باب الدية كم هي ؟ رقم ٤٥٤١
ورقم ٤٥٤٥ . ص
(٢) أخرجه أبو داود كتاب الديات باب في دية الذي رقم ٤٥٨٣ و٤٥٦٥ . س
٥٣

ت
٤٠٠٥٩ - ديةُ المعاهدِ نصفُ ديةِ الحرِ (د-عن
ان عمرو ) (١).
٢٠٠٦٠ - ديةُ عقلِ الكافرِ نصفُ عقلِ المؤمنِ (ت -
عن ان عمرو ) .
٤٠٠٥١ - ديةُ المكاتبِ بقدرِ ما عتقَ منه دية الحر ، وبقدر
ما رقَّ منه دية العبد ( طب - عن ابن عباس ).
ے
٤٠٠٦٢ - ديةُ الذي دية المسلم (طس - عن ابن عمر).
٤٠٠٦٣ - درهمٌ أُعطيهِ في عقلٍ أحب إليَّ من مائةٍ في غيره
( طس - عن أنس ) .
ارا كمال
٤٠٠٦٤ - من قتلَ متعمدً فإنه يدفعُ إلى أهلِ القتيل ، فان
شاؤا قتلوا ، وإِن شاؤا أخذوا العقلَ ديةَ المسلم ، وهي مائة من الإِبل:
ثلاثون حقَّةً، وثلاثون جذَعةً، وأربعون خَلفَةً ؛ فذلك للعمد
(١) أخرجه أبو داود كتاب الديات باب في دية الذمي رقم ٤٥٨٣
ورقم ٤٥٦٥ ٠ ص
٥٤
:

إذا لم يُقتل صاحبُه ( عب - عن ابن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده مرسلا؛ عب - عن الشعبي عن أبي موسى الأشعري والمغيرة
ان شعبة ) .
٤٠٠٦٥ - ألا! إِن قتيلَ الخطأ شبه العمدِ بالسوَّط والعصا،
فيه مائةٌ من الإِبل مغلظة، منها أربعون خَلفةً في بطونها أولادُها
( الشافعي ، ن ، ق - عن ان عمر ).
٤٠٠٦٦ - ألا! إِن دية الخطأ شبه العمد بالسَّوط والعصا
مغلظةٌ مائة من الإِبل، منها أربعون خَلِفة في بطونها أولادها ، ألا
إِن كل دمٍ ومالٍ ومأثرةٍ كانت في الجاهليةِ تحت قومي ، إلا ما كان
من سقاية الحاج وسدانة البيت فاني قد أمضيتُها لأهلها ( حم ، ق-
عن ابن عمر ) .
٤٠٠٦٧ - شبهُ العمد مغلظةٌ ولا يُقْتَلُ به صاحبه، وذلك أن
يُنْزوَ الشيطانُ بين القبيلةِ فيكون بينهم رميُ الحجارة في عِمِّيَاءَ غير
ضغينةٍ ولا حملِ سلاحٍ ( ق - عن ابن عباس ؛ ق - عن ان عمرو؛
عب - عن عمرو بن شعيب مرسلا ).

وم الخطأ
الاكمال
٤٠٠٦٨ - قضى أن من قُتِلَ خطأٌ فديتُه مائةٌ من الإِبل:
ثلاثون بنتَ مخاضٍ ، وثلاثون بنتَ لبون ، وثلاثون حقَّةً ،
وعشرةُ بني لبون ذكرٌ (د، هـ ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده ) .
٤٠٠٦٩ - قضى في دية الخطأ عشرين بنت مخاض ، وعشرين بني
مخاضٍ ذَكوراً، وعشرين بنتَ لبونٍ ، وعشرين جذعةً، وعشرين
حِقَّةً ( حم، ت، ن، هـ ـ عن ابن مسعود).
٤٠٠٧٠ - ديةُ المسلم مائةٌ من الإِبل: أرباعٌ خمس وعشرون
حقة، وخمسٌ وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس
وعشرون بنت لبون ، فان لم يوجد بنتُ المخاض جعلَ مكانها بنو
البون ذكوراً ( عب - عن عمر بن عبد العزيز مرسلا ).

دية المرأة
ارو كمال
٤٠٠٧١ - ديةُ المرأةِ على النصفِ من ديةِ الرجلِ ( ق -
عن معاذ ).
وز الذميين
اروكمال
٤٠٠٧٢ - عقلُ الكافر نصفُ عقل المؤمن (ن، ق - عن
عكرمة مرسلا).
٤٠٠٧٣ - قضى أن عقلَ الكتابينَ نصفُ عقلِ المسلمين
( حم، هـ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ).
٤٠٠٧٤ - ديةُ ذميّ ديةُ مسلمٍ (ق وصفه - عن
ابن عمر ).
٤٠٠٧٥ - دية المجوسي ثمانمائة درهم (عد، ق - عن
عقبة بن عامر ).
اء
OV

دية الجنين
اروكمال
٤٠٠٧٦ - قَفى في الجنينِ بُغَّرةٍ (١) عبدٍ أو أمةٍ (خ، م
ت ، ن، هـ - عن أبي هريرة؛ طب - عن المغيرة بن شعبة ومحمد
ان مسلمة معا ) .
٤٠٠٧٧ - فَضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل
( د - عن أبي هريرة ).
٤٠٠٧٨ - قضى في الجنين بغرة عبد (هـ - عن حمل بن مالك
ان النابغة ) .
٤٠٠٧٩ - الديةُ على العصبةِ، وفي الجنينِ غرةُ عبدٍ أو أمةٍ
( ق - عن والذ أبي المليح ).
٤٠٠٨٠ - دعني من رجزِ الأعرابِ! فيه غرةٌ عبدٌ أو أمةٌ
(١) بغرة: الغُرّة: العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة : البياض الذي
يكون في وجه الفرس . النهاية ٣٥٣/٢ . ب
٥٨

أو خمسمائةٍ أو فرسٌ أو عشرون ومائة شاة (ت وحسنه، طب -
عن أبي المليح عن أبيه ) .
الفصل الثاني في دية الأعضاء والأطراف والجراح
٤٠٠٨١ - في الأنفِ الديةُ إِذا استوعبَ جِدعَهُ مائةٌ من
الإِبل ، وفي اليد خمسون، وفي الرّجلِ خمسون ، وفي العينِ خمسون،
وفي الْآَمَّةِ (١) ثلثُ النفسِ، وفي الجائفةِ (٢) تلتُ النفسِ، وفي
المُنَقِلةِ (٣) خمسَ عشرة، وفي الموضِحةِ (٤) خمسٌ، وفي السن:
خمسٌ، وفي كل إصبعٍ مما هنالك عشرٌ عشرٌ ( حق - عن عمر ).
٥٠٨٢ - في السمع مائة من الإِبل وفي العقل مائة من
الإِبل ( هق - عن معاذ ) .
(١) آمَّة : هي الشَّجَّة التي بلغت أم الرأس ، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ .
يقال رجل أمير ومأمون . النهاية ٦٨/١. ب
(٢) الجائفة: هي الطنعة التي تنفذ إلى الجوف. النهاية ٣١٧/١. ب
(٣) المنقلة : هي التي تخرج منها صغارُ العظام وتنتقل عن أماكنها ، وقيل :
هي التي تنقل العظم أي تكره . النهاية ١١٠/٥ . ب
(٤) الموضحة: هي التى تُبدي وضح العظم : أي بياضه . النهاية ١٩٦/٥. ب

٤٠٠٨٣ - في اللسانِ الديةُ إِذا مُنَعَ الكلامُ، وفي الذّكرِ
الديةُ إِذا قُطعت الحشفةُ، وفي الشفتينِ الدية ( عد ، هق - عن
ابن عمرو ) .
الأطراف
٤٠٠٨٤ - في الأسنانِ خمسٌ خمسٌ من الأبلِ (د، ن-
عن ان عمر ) .
٤٠٠٨٥ - الأسنانُ سواء خمساً خمساً (ن - عن ابن عمر).
٤٠٠٨٦ - الأسنانُ سواء، الثنية والضرسُ سواء (هـ - عن
ان عباس).
٤٠٠٨٧ - في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ ( حم، د، ن - عن
(١)
ابن عمر ) (١).
٤٠٠٨٨ - ديةُ أصابع اليدين والرجلينِ سواء: عشرٌ من
الإِبل لكل إصبعٍ ( ت - عن ابن عباس ).
(١) أخرجه أبو داود كتاب الديات باب ديات الأعضاء رقم ٦٥٥٦
ورقم ٤٥٥٩ . ص
٦٠