Indexed OCR Text

Pages 1-20

كنز أممّال
في ◌َُّ الأَقْوَاِ وَالأَفْعَالْ
للعلّ علاءالدين على الشقي بن حسام الدين ابني
البرحان فوري المتوفى ٩٧٥.
الجزء الحادي عشر
مصمحه ووضع فهارسه ومفتاحه
ضبطه وفسر غريبه
الشيخ سعود السقا
الشيخ بكريچّاني
مؤسسة الرسالة

حقوق الطَّبع محفوظَة
الطبعة الخامسة
١٤٠٥مـ ـ ١٩٨٥ م
مؤسسة الرسالة - بيروت - شارع سورية - بناية صمدي وصالحة
هاتف ٢٩٥٥٠١-٢٤١٦٩٢ ص ب ١١٧٤٦٠ برقياً: بيوشران

بِسِْلِهِالرَّحْمِ الرَّحَمِّ
١
حرف الفاء
وفيه أربعة كتب : الفرائض ، الفراسة ، الفتن ، الفضائل
كتاب الفرائفى من قسم الافوال
وفيه أربعة فصول
الفصل الاول في فضر وأحكام
ذوي الفروض والعصبات وذوي الأرحام
٣٠٣٦٩ _ تعلَّمُوا الفرائضَ وعلموهُ الناس! فاته نصفُ العلم وهو
يُنسى، وهو أولُ شيءٍ يُنزعُ من أُمتي. (هـ، ك - عن أبي هريرة)(١).
٣٠٣٧٠ - تعلموا الفرائضَ والقرآنَ وعلموهُ الناسَ! فانه نصفُ
العلم وهو يُنسى وهو أولُ شيءٍ ينزعُ من أُمتي. (ك - عن أبي هريرة).
٣٠٣٧١ - تعلّموا الفرائضَ والقرآن وعلّموا الناسَ! فاني مقبوضٌ .
(ت - عن أبي هريرة) (٣).
(١) أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض باب الحث على تعليم الفرائض رقم (٢٧١٩)
وقال في الزوائد : وفي اسناده : حفص بن عمر ضعفه ابن معين والبخاري . ص .
(٢) أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في تعليم الفرائض رقم (٢٠٩١)
وفي اسناده محمد بن القاسم الأسدي ضعفه الامام أحمد . ص .
--
-
٣

٣٠٣٧٢ - إِن الله تعالى يوصيكم بأمباتِكم ثلاثاً، إِن الله تعالى يوصيكم
بآبائكم مرتين، إِن الله تعالى يوصيكم بالاقربِ فالاقربِ. ( خد، هـ طب، ك
عن المقداد ) .
٣٠٣٧٣ _ اقسِمُوا المالَ بين أهل الفرائضِ على كتابِ الله تعالى!
فا تركتِ الفرائضُ فَلَأوْلى رجُلٍ ذكرٍ. (م، د،هـ - عن ابن عباس)(١) ..
٣٠٣٧٤ - ألحِقِوا الفرائضَ بأهلِها؛ فما بقيَ فلأَ وْلَى رجلٍ ذِكرٍ.
(حم، ق(٢) ، ت - عن ابن عباس).
٣٠٣٧٥ - ابنُ أُختِ القومِ منهم. (حم، ق(٣) ، ت، ن - عن أنس؛
د - عن أبي موسى؛ طب - عن جبير بن مطعم وعن ابن عباس وعن أبي
مالك الأشعري).
٣٠٣٧٦ - ابنُ أُخْتِكم منكم، وحليفُكم ومولاكم منكُم ؛ إِن قريشاً
أهلُ صدق وأمانة ، فمن بناها العوائرَ (٤) كبهُ اللّه تعالى في النار على
(١) أخرجه مسلم كتاب الفرائض باب الحقوا الفرائض رقم (٤). والبخاري
كتاب الفرائض باب أبي عم أحدهما (١٩٠/٨) ص.
(٢) أخرجه مسلم كتاب الفرائض باب الحقوا الفرائض رقم (١٦١٥ ).
والبخاري كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه ( ١٨٧/٧ ) ص.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض باب مولى القوم من أنفسهم .
(١٩٣/٨) . ص
(٤) العواثر: وفي الحديث ((أن قريشاً أهل أمانة، من بناها العواثير =
- ٤ -

وجههِ . (الشافعي، حم - عن رفاعة بن رافع الزرقي).
٣٠٣٧٧ - الحالُ وارثٌ. ( ابن النجار - عن أبي هريرة).
٣٠٣٧٨ - الحالُ وارثُ مَن لا وارثَ له. (ت - عن عائشة؛ عق (١)
عن أبي الدرداء ) .
٣٠٣٧٩ - الحالةُ بمنزلةِ الأم. (ق)،«، ت - عن البراء؛ د-عن علي)(٢).
٣٠٣٨٠ - الحالةُ والدة (ابن سعد - عن محمد بن علي مرسلا).
٣٠٣٨١ - ما أحرزَ الولدُ أو الوالدُ فهو لعصبتهِ مَن كان ( حم، د(٣)
هـ - عن عمر).
= كبه الله لمنخريه)) ويروى ((المواثر)) المواثير: جمع عاتور وهو المكان
الوعث الخشن ؛ لأنه 'يُمثر فيه. وقيل: هو حفرة تحفر ليقع فيها الأسد
وغيره فيصاد . يقال : وقع فلان في عاتور شر، إذا وقع في مهلكة ، فاستعير
للورطة والخطة المهلكة . وأما العوائر فهي جمع عار ، وهي حبالة الصائد ،
أو جمع عثرة وهي الحادثة التي تمثر بصاحبها ، من قولهم : عثر بهم الزمان،
إذا أخنى عليهم . النهاية (١٨٢/٣) ب.
(١) أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث رقم (٢١٠٤).
وقال حسن غريب . ص .
(٢) أخرجه البخارى كتاب الصلح باب كيف يكتب هذا ما صالح (٢٤٢/٣)
وهكذا أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب من أحق بالولد رقم (٢٢٦٣) ص.
(٣) أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب في الولاء رقم (٢٩٠٠) ص.
٥ -
--

٣٠٣٨٢ - ولدُ الملاعنةِ عصبتُه عصبةُ أُمهِ (ك - عن رجل).
٣٠٣٨٣ - الطفلُ لا يصلَّى عليه ولا يورَثُ ولايرثُ حتى يستهلَّ (١)
(ت - عن جابر) (٢).
٣٠٣٨٤ - إِذا استهلَّ المولودُ وَرِثَ. (((٢)، هق - عن أبي هريرة).
٣٠٣٨٥ _ للابنةِ النصفُ، ولابنة الابنِ السدُسُ نكلمة الثلثين وما
بتي فللاخت. (خ - عن ابن مسعود) (٤).
٣٠٣٨٦ - ما كانَ من ميراثٍ قُسِمَ في الجاهلية فهو على قِسمةٍ
الجاهلية، وما كان من ميراث أدركهُ الإِسلام فهو على قسمةِ الإِسلام .
(هـ ـ عن ابن عمر)(٥).
٣٠٣٨٧ - كلُّ قَسْمِ قُسمَ في الجاهلية فبو على ما قُسِمَ ، وكل
(١) يستهل: واستهلال الصبي: تصويته عند ولادته. النهاية (٢٧١/٥) ب.
(٢) أخرجه الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في ترك الصلاة رقم (١٠٣٢)
وهذا الحديث المرفوع ضعيف وروي عن جابر موقوفاً وهو أصح . ص .
(٣) أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب في المولود يستهل رقم (٢٩٠٤) ص.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض باب ميراث الاخوات
(١٨٩/٨) . م .
(٥) أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض باب قسمة المواريث رقم (٢٧٤٩ )،
وإسناده ضعيف . ص .
- ٦ -

قسمٍ أدركَه الاسلام فانهُ على قَسمِ الاسلام. (د(١) عن ابن عباس).
٣٠٣٨٨ - المرأةُ تحوزُ ثلاثة مواريثَ: عَتيقها، ولقيطَها، وولدَها
الذي لاعَنتْ عليه. (حم، ٤، ك - عن واثلة) (٢).
٣٠٣٨٩ _ المرأةُ تَرِثُ من ديةِ زوجها وماله وهو يرثُ من ديتها
ومالها ما لم يقتُلْ أحدُهما صاحبَه، فإذا قَتلَ أَحدُهما صاحبَه لم يرثْ من
ديتِه وماله شيئاً، وإِن قتل أحدُهما صاحبه خطأ ورِثَ من ماله ولم يرِثْ
من ديته. (هـ ـ عن ابن عمرو)(٣).
٣٠٣٩٠ - اجرؤ كم على قَسْم الجدّ أجرؤكم على النار. (ص - عن
سعيد بن المسيب) مرسلا (٤)
الاكمالام
٣٠٣٩١ - ألحقوا الفرائض بأهلها ! فماهي فهو لأولى رجلٍ ذكرٍ.
(ظ، حم، ص، خ، م، ت - عن ابن عباس). مر برقم [٣٠٣٧٤].
(١) أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب فيمن أسلم على ميراث رقم (٢٨٩٧) ص.
(٢) أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء رقم
(٢١١٥) وقال حسن غريب ص .
(٣) أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض باب ميراث الولاء رقم (٢٧٣٦ ) وفي
اسناده محمد بن سعيد المصلوب . قال أحمد : حديثه موضوع ص .
(٤) قال المناوي في فيض القدير (١٥٨/١): ان السيوطي رمز لصحته. ص.
- ٧ -

٣٠٣٩٢ - ألحقوا المالَ بالفرائض! فما أبقت الفرائضُ فلأ ولى رجل
ذكر. ( حب - عن ابن عباس).
٣٠٣٩٣ - أعطِ ابنتي سعدِ الثائين، وأعطِ أُمَّهما الثمنَ! وما يتي فهو
لكَ. (حم، ش، د(١)، ت، هـ، ك، ق - عن جابر).
٣٠٣٩٤ - أما الميراثُ فلهُ، وأما أنتِ فاحتجي منهُ يا سودةُ! فانهُ
ليس لكِ بأخٍ. (حم والطحاوي، قط ، ك، طب، ق - عن ابن الزبير).
٣٠٣٩٥ - المرأةُ يعقِلُها (٢) عصبتُها ولا يَرِثُون إِلا ما فَضَلَ عن
ورنتها. ( عب، ق عن ان عباس ).
(١) أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث البنات رقم (٢٠٩٢)
وقال هذا حديث صحيح . ص .
(٢) يعقلها عصبتها : العصبة: الأقارب من جهة الأب، لأنهم يُعصَبونه ويعتصب
بهم: أي يحيطون به ويشتد بهم. النهاية (٢٤٥/٣).
أما العقل : هو الدية ، وأصله : أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية
من الابل فعقلبا بفناء أولياء المقتول : أي شدها في عقلها ليسلها إليهم
ويقبضوها منه ، فسميت الدية عقلاً بالمصدر .
والعاقلة : هي العصبة والاقارب من قبل الاب الذين يعطون دية قتيل الخطأ
وهي صفة جماعة عاقلة ، وأصلها اسم ، فاعلة من العقل وهي من الصفات
الغالبة. ومنه الحديث ((الدية على العاقلة)). النهاية (٢٧٨/٣) ب.
- ٨ -
١

٣٠٣٩٦ - المرأةُ يعقلُها عصبتُها ويرقُها بنوها . (عب - عن
المغيرة بن شعبة ).
٣٠٣٩٧ - قضى للجدة بالسدُسِ . (ش، طب - عن المغيرة بن شعبة
ومحمد بن مسلمة معاً) .
٣٠٣٩٨ - كل مال مبراثٍ قُسمَ في الجاهلية فهو على قَسْمِ الجاهليةِ ،
وكل ميراثٍ لم يُقسم حتى أدركَه الإِسلامُ فهو قسم الإِسلام . (عب
حل - عن عطاء بن أبي رباح مرسلا؛ ص - عن عمرو بن دينار مرسلا).
٣٠٣٩٩ _ مَن أسلم على ميراثٍ قبلَ أن يُقْسمَ فلهُ نصيبٌ . (الديلمي
عن أبي هريرة ) .
٣٠٤٠٠ _ مَن قطعَ ميراثاً فرضَهُ الله تعالى قطعَ اللهُ ميراته من الجنة .
(ص - عن سليمان بن موسى مرسلا).
٣٠٤٠١ - لا تعضيةَ (١) على أهل الميراثِ إِلا ما حملَ القَسْم. (أبو
عبيد في الغريب هق - عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم مرسلا).
(١) لا تمضية: التعضية: التفريق، ومنه الحديث ((لا تعضية في ميراث إلا فيما
حمل القسم )) هو أن يموت الرجل ويدع شيئاً إن قسم بين ورثته استضروا
أو بعضهم، كالجوهرة والطيلسان والحمام ونحو ذلك. النهايه (٢٥٦/٣) ب.
وعضَّى الشيء فرقه. وفي الحديث: ((لا تعضية في ميراث إلا فيما حمل
القسم)) يعني أن ما لا يحتمل القسم كالحبة من الجوهر ونحوها لا يفرق وإن =
٢/ ٢
- ٩ -
!

٣٠٤٠٢ - ◌َرتُ الولاءَ من وَرَثِ المالَ من والدٍ أو ولدٍ. ( حم - عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب؛ وسنده حسن).
٣٠٤٠٣ - يُورتُ من حيثُ يبولُ. (عد، هق - عن ابن عباس)
أن رسول الله عٍَّ سُئِلَ عن مولود وُلُد له قبلُ وذَكر من أن يورثُ ؟
قال : فذكره .
٣٠٤٠٤ - أَحسنُ الْحُدَى هُدَى محمد، وشرّ الأمورِ مُحدَ ثَانُها،
وكلُّ بدعة ضلالةٌ، من ماتَ وتَركَ مالاً فلأهله ، ومن تركَ ديناً أَو
ضياعاً فاليَّ وعليّ. (ابن سعد - عن جابر).
الفصل الثاني
فيمى لا وات د
٣٠٤٠٥ - أما بعدُ؛ فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وإِن أفضلَ
الهُدَى هُدَى محمد، وشرّ الأمورُ مُحدَ ثاثُها، وكلُّ محدثة بدعةٌ وكل
بدعة ضلالةٌ، وكلُّ ضلالةٍ في النار، أنتكر الساعةُ بغتةً، بُعثتُ أنا
والساعةَ هكذا، صَبَّحتكم الساعةُ ومسَّتكم، أنا أولى بكل مؤمنٍ من
نفسه ، من ترك مالاً فلأهله ، ومن تركُ ديْناً أو ضياعاً فاليَّ وعليَّ وأنا
١
طلب بعض الورثة القسم فيه : لان فيه ضراراً عليهم او على بعضهم ولكنه
يباع ثم يقسم الثمن بينهم . المختار (٣٤٥) ب .
- ١٠ -

وليُ المؤمنين. (حم، م، ن، هـ (١)، عن جابر).
٣٠٤٠٦ - أنا وارثُ من ا وارتَ له أفُكُّ عَانَيَهُ (٣) وأرِثُ ماله،
والحالُ وارثُ مَن لا وارثَ له يفُكُ عانيهُ ويرث ماله. ( د ، ك -
عن المقدام ) (٣).
٣٠٤٠٧ - أنا أولى بكل مؤمنٍ من نفسهِ فمن تركَ ديْناً أو ضيعةً (٤)
فاليَّ، ومن ترك مالاً فلوريته ، وأنا مولى من لا مولى له أرثُ ماله
وأفكُ عانَيَهُ، والحالُ مولى مَن لا مولى له يرثُ ماله ويعقلُ عنه - ( د
عن المقدام ) (٥) .
٣٠٤٠٨ - أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفّي من المؤمنين
(١) أخرجه مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم (٨٦٧) ص.
(٢) عانيه: العاني: الأسير. ومنه حديث المقدام ((الخال وارث من لاوراث
له يفك عانه)) اي عاينه فحذف الياء ، يقال : عنا يعنو عنوا وعُنِياً
ومعنى الأسر في هذا في الحديث : ما يلزمه ويتعلق به بسبب الجنايات التي
سبيلبا ان تتحمايا العاقلة. النهاية (٣١٤/٣) ب.
(٣و٥) أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب ميراث ذوي الأرحام رقم
(٢٨٨٤ و ٢٨٨٣) ص.
(٤) ضيعه: في الحديث ((من ترك ضياعاً غالي)، الضَّياع: العيال واصل مصدر
ضاعٍ يضيع ضياعاً ، فسمى العيال بالمصدر كما تقول: من مات وترك فقراً
اي فقراء. النهاية (١٠٧/٣ ) ب .
- ١١ -

وترك دَيْنا فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فهو لورثته. (حم، ق(١)، ت،
ن، ــ عن أبي هريرة).
٣٠٤٠٩ - أنا أولى بكل مؤمنٍ من نفسه، فمن تركَ ديناً فعليَّ وَمَنْ
ترك مالاً فلورثته. ( حم، د، ن - عن جابر)(٢).
٣٠٤١٠ - أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيُّك ما
تركَ ديناً أو ضيعةً فادعوني! فأنا وليُّه، وأيك ما تركَ مالاً فلُيُؤتَر بماله
عصبتهُ من كان. (م - عن أبي هريرة)(٣).
٣٠٤١١ - ما من مؤمنٍ إِلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة،
اقرؤُوا إِن شتّم ﴿النبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ فأيُّما مؤمنٍ ماتَ
وترك مالاً فليرتهُ عصبتُه مَن كانوا ومَن تركَ ديْناً أو ضياعاً فيأتي
فأنا مولاه. (خ - عن أبى هريرة) (٤).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض باب قول النبي عَّ الله من ترك
مالاً (١٧٨/٨ ) ص .
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم
(٨٦٧ ) س .
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفرائض باب من ترك مالاً فاورثته
(١٦) م .
(٤) أخرجه البخاري كتاب الاستقراض باب الصلاة على من ترك ديناً (١٥٥/٣) ص.
-- ١٢ -

٣٠٤١٢ - من تركَ مالاً فلورثته، ومن تركَ كَلاً (١) فالى الله
ورسوله ، وأنا وراثُ من لا وارث له أعقلُ عنه وأَرتُه، والحالُ وارث
مَن لا وارثَ لهُ يعقِلُ عنه وبرئه. (حم. هـ - عن أبي كريمة).
٣٠٤١٣ - والذي نفسُ محمد بيده إِنْ على الأرضِ مِنْمؤمنٍ إِلا
وأنا أولى الناسِ به، فأيكٍ ما تركَ دَيْناً أو ضياعاً فأنا مولاهُ، وأيكم
تركَ مالاً فالى العصبة مَنْ كان. (م - عن أبي هريرة)(٢).
( الاكمال)٥٣
٣٠٤١٤ - أحسنُ الهدي هديُ محمدٍ، وشرّ الأمور محدثاتها،
وكلُّ بدعة ضلالةٌ، من ماتَ وتَركَ مالاً فلأهله ، ومن تركَ دِيْناً أو
ضياعاً فاليَّ وعليَّ. (ان سعد - عن جابر).
٣٠٤١٥ - أنا وليُّ مَن لا وليَّ له أرتُه وأُفُكُ عنهُ، والحالُ وليّ
مَنْ لَا وَليَّ له ◌ِثُهُ ويفُك عنهُ. (ان عساكر - عن راشد بن
سعد مرسلاً ) .
٣٠٤١٦ - اللهُ ورسولُهُ موْلى منْ لا مولى له، والحالُ وارِثُ من
لا وارث لهُ. (حم، ت: حسن، ن، هـ ، وان الجارود وان أبي عاصم
(١) كلاءَّ: الكلَّ. العيال. (١٩٨/٤) ب.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفرائض باب من ترك مالاً فلورفته
رقم (١٥ ) ص .
- ١٣ -

والشاشي، ع، حب، قط، ص - عن عمر؛ عب، ك، ق - عن عائشة؛
عب - عن عائشة؛ عب عن رجل؛ ص - عن طاوس مرسلا)(١).
٣٠٤١٧ - الحالُ وارثُ مَن لا وارثَ له، ورسولُ اللهِ مُولى من
لا مولى له. ( عب - عن رجل من أهل المدينة).
٣٠٤١٨ - مَن تركَ مالاً فلأهله، ومن تركَ دَيناً فعلى الله ورسوله .
(حم ، ع - عن أنس).
٣٠٤١٩ - مَن ترك مالاً فلورثته، ومن تركَ دَيْناً فعليًّ وعلى الولاة
من بعدي من بيت مال المسلمين. (طب - عن سليمان ).
من لا ميراث ومن الاكمال
٣٠٤٢٠ - أخبر في جبريلُ أنه لا ميراث لهما - يعني العمة والحالة
( عبدان في الصحابة، ك - عن الحارث بن عبد ويقال انٍ عبد مناف).
(١) أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ماجاء في ميراث الخال رقم (٢١٠٣)
وقال: حسن صحيح . ومرّ برقم [ ٣٠٣٧٨] من.
وقال المناوي في فيض القدير (٥٠٢/٣) فيه حجة للجمبور في توريث
ذوي الأرحام. وشرط له الشافعي عدم انتظام بيت المال وإلا صرفت
الشركة والباقي بعد الفرض لبيت المال اهـ ص .
- ١٤ -
1
٠

الفصل الثالث
في مواقع الارث
٣٠٤٢١ - أيما رجلٍ عَاهر(١) بحُرَّةٍ أو أمةٍ فالولدُ ولد زِنا لا يرِثُ
ولا يُورَثُ. (ت - عن ان عمرو)(٢).
٣٠٤٢٢ _ القائلُ لا يَرِثُ. (ت، (٢) عن أبي هريرة).
٣٠٤٢٣ - ليسَ القائلِ من الميراثِ شيءٍ. (هق - عن ابن عمرو)(٤).
٣٠٤٢٤ - ليسَ للقاتل شيءٍ، وإِن لم يكن له وارثٌ فوارتُه أقربُ
الناس إليه ولا يرثُ القاتل شيئاً. ( د - عن ان عمرو).
٣٠٤٢٥ - ليسَ لقاتل ميراثٌ. (هــ عن رجل).
(١) عاهَر: الماهِر: الزاني، وقد عَهَر يَعُهَر عَهْراً وعُهوراً إذا اتي
المرأة ليلاً للفجور بها، ثم غلب على الزنا مطلقاً. ومنه الحديث ((ايما
رجل عاهر بحرة او امة)) اي زنى، وهو فاعل منه. النهاية (٣٢٦/٣) ب.
(٢) أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في ابطال ميراث ولد الزنا
رقم ( ٢١١٣ ) من.
(٣) أخرجه الترمدي كتاب الفرائض باب ما جاء في ابطال ميراث القاتل رقم
(٢١٠٩) وفي اسناد هذا الحديث اسحاق بن عبد الله قد تركه بعض
أهل الحديث . ص .
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب لايرث القاتل (٢٢٠/٦) ص.
- ١٥ -

٣٠٤٢٦ - ليسَ لقائلٍ وصيةٌ. (٥ - عن رجل).
٣٠٤٢١ .- ليسَ لقاتلٍ وصيةٌ . (هق - عن علي).
٣٠٤٢٨ - لا يرثُ الكافرُ المسلمَ ولا المسلمُ الكافر. (حم، ق، }
عن أسامة ).
٣٠٤٢٩ - وهل تركَ لنا عقيلٌ من رِباعٍ (١). (حم، ق، د، ن، هـ
عن أسامة بن زيد) .
٣٠٤٣٠ - لا يتوارثُ أهلُ ملتين، (ت - عن جابر؛ ن، ك - عن
أسامة بن زيد ) .
٣٠٤٣١ - لا يتوارثُ أهلُ ملتين شَتَّى (٢). (ش، حم، د، هـ
عن ان عمرو ) .
(١) رياع: وفي حديث أسامة قال له عليه الصلاة والسلام: ((وهل ترك لنا عقيل
من رَبَع)، ورواية «من رباع)) الربع: المنزل وكار الاقامة. وربع
القوم محلتهم، والرباع جمعه. ومنه حديث عائشة ((أرادت بيع رباعها.
أي منازلها. النهاية (١٨٩/٢) ب.
(٢) أخرجه أبو داود كتاب الفرائض بلب هل يرث المسلم الكافر رقم (٢٨٩٤)
وجاء في آخر فقرة من الحديث لفظ : شتى : بفتح فتشديد صفة أهل أي
متفرقون وفي بعض النسخ شيئاً مكان شتى. عون المعبود (١٢٢/٨) ص.
- ١٦ -

حظ الاكمالهمـ
٣٠٤٣٢ - من قتلَ قتيلاً فانهُ لا يرِثُ وإِن لم يكن له وارثٌ غيرَه
وإِن كان ولدَه أو والدَه. ( د، ق - عن ابن عباس ؛ عب - عن عمروبن
شعيب مرسلاً).
٣٠٤٣٣ - ليس للقاتل شيء. (حم، قط، ق- عن عمر).
٣٠٤٣٤ - ليس لقاتلِ شيءٍ، فان لم يكن لهُ وارثٌ يَرِقُه أقربُ
الناس إِليه ولا يرثُ القائلُ شيئاً. (ق - عن ابن عمرو).
٣٠٤٣٥ - لا يرثُ قاتلٌ من دية من قَتلَ. (د في مراسيله ، ق
عن سعيد بن المسيب مرسلا).
٣٠٤٣ - لا يتوارثُ الملتان المختلفتان. (ش - عن أسامة بن زيد).
:٠
٣٠٤٣٧ - لا ترثُ ملةُ ملةً، ولا تجوزُ شهادةُ ملةٍ على ملةٍ إِلا أمة
محمدٍ مٍِّ فان شبلاتَهم تجوزُ على مَنْ سوامٍ. (عب - عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن مرسلا).
٣٠٤٣٨ - لا ترت أهل الكتاب ولا يرِيُونا إِلا أَنْ يرث الرجلُ
عبده أو أَمته، وتحلُ لنا نسائُمْ ولا تحلّ لهم نساؤُنَا. (قط - عن جابر).
٣٠٤٣٩ - لا يتوارث أهلُ ملتين شَتَّى، ولا تجوزُ شهادةُ مَّة على
ملة إِلا ملةٍ مٍِّ فانها تجوزُ على غيرِ مْ. (ق - عن أبي هريرة).
كنز / ١١
-- ١٧ -
م/ ٣

٣٠٤٤٠ - لا يتوارثُ أهلُ ملتين شَتَّى. (ص، حم، د، هـ، ق -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ص - عن الضحاك مرسلا).
٣٠٤٤١ - لا يرِثُ المسلمُ النصرانيَّ إِلا أن يكونَ عبدَه أو أمْتَه.
( قط ، ك، ق - عن جابر ؛ ش - عنه ؛ د عن على موقوفاً).
٣٠٤٤٢ - لا يرثُ الكافرُ المسلمَ ولا المسلمُ الكافر، ولا يتوارثان
أهلُ ملتين. (طب - عن أسامة).
٣٠٤٤٣ - لا يرثُ أهلُ ملة ملةً، ولا تجوزُ شهادةُ أهلِ ملةٍ على
ملةٍ إِلا أُمتي تجوزُ شهادتُهم على من سواهم. (عد. ق - عن أبي هريرة).
٣٠٤٤٤ - من عاهر أمةً أو حرةً فولدُه ولدُ زنا، لا يرثُ ولا يورَث
( ك ، في تاريخه - عن ابن عمر ).
٣٠٤٤٥ _ أبما رجل عاهَر حرةً أو أَمةً فالولدُ ولدُ زنا. لا يرثُ
ولا يورثُ. ( ش . ت - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده).
منَّ برقم [ ٣٠٤٢١].
٣٠٤٤٦ - من عاهر بأمة قوم أو زنى بأمرأة حرةٍ فالولدُ ولدزنا،
لا يرثُ وإِ يورثُ. (عب - عن عمروبن شعيب).
٣٠٤٤٧ - ولدُ زنالا يرتُ ولا يورَثُ. (ك في تاريخه - عن ابن عمر).
٣٠٤٤٨ - لا تزالُ أمتي متماسكاً أمرُها ما لم يظبرْ فيهم ولد الزنا،
- ١٨ -

فاذا ظهروا خشيتُ عليهم أن يَعُمَّم اللهُ تعالى العقابَ . (حم، طب
عن ميمونة ) .
٣٠٤٤٩ _ لا يبغي على الناس إِلا ولدُ بغي أو فيه شيء منه. (الرابطي
وان عساكر - عن بلال بن أبي بردة بن موسى بن أبي موسى عن أبيه
عن جده ) .
٣٠٤٥٠ - لا يبغي على الناسِ إِلا ولدُ بغي وإِلا مَنْ فيه عرقٌ منه.
(طب - عن أبي موسى) (١)
٣٠٤٥١ - لا يدخلُ الجنة ولدُ الزنا ولا ولدُه ولا ولدُ ولده. (ان النجار
عن أبي هريرة ) .
٣٠٤٥٢ - لا يدخلُ الجنةَ ولدُ زنية. (ق- عن ابن عمر).
. ٣٠٤٥٣ - لا يرثُ الصبي حتى يستهلَّ صارخاً. (هـ(٢)، طب - عن
جابر؛ والمسورن مخرمة معاً - عن عاصم؛ ش، ص - عن جابر).
(١) قال المناوي في الفيض (٤٤٣/٦) قال في الفردوس: البغي الاستطالة على
الناس قال الهيثمي فيه أبو الوليد القرشي مجهول وبقية رجاله ثقات . س .
(٢) أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض باب إذا استهل المولود ورث رقم
(٢٧٥١) واستهلاله: أن يبكي ويصبح أو يعطى. ص.
- ١٩ -

الفصل الرابع
فيما يتعلق بحبراً حَ الم
٣٠٤٥٤ - إِن النبيَّ لايورَثُ وإِنما ميراثُه في فقراء المسلمين والمساكين
(حم - عن أبي بكر).
٣٠٤٥٥ _ النبي لا يورَتُ. (ع - عن حذيفة).
٣٠٤٥٦ _ كلّ مالِ النبي صدقةٌ إِلا ما أطعمَه أَهلَهُ وكساهُم، إِنا
لا نورثُ. (د- عن الزبير)(١).
٣٠٤٥٧ - لا تقتسمُ ورثتي ديناراً، ما تركتُ بعد نفقة نسائي ومؤنة
عاملي فهو صدقةٌ . (حم، ق، د- عن أبي هريرة) .
٣٠٤٥٨ - لا نورثُ، ما تركنا صدقةٌ. ( حم، ق، ٣ (٢) - عن عمر
وعن عثمان وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف؛ حم ، ق - عن
عائشة ؛ م ، ت - عن أبي هريرة) .
٣٠٤٥٩ - لا نورثُ، ما تركنا - صدقة، وإِنما يأكلُ آل محمد في
هذا المال. ( حم ، ق، د ، ن - عن أبي بكر ) .
(١) أخرجه أبو داود كتاب الخراج باب في صفايا رسول الله عنق له من الأموال
رقم (٢٩٥٩) ص .
(٢) أخرجه البخاري كتاب الفرائض باب قول النبي ربَّ ٣}: لا نورث ما تركنا
صدقة (١٨٥/٨) من .
- ٢٠ -