Indexed OCR Text
Pages 321-340
رضى الله عنها ) أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث فخيرها رسول الله وَّة قال - فذكره (١). ٢٩٦٠٣ - من أعتق شقْصاً في ملوك ضمن لشركائه انصباءهم ( طب - عن ابن عمر). ٢٩٦٠٤ - من أعتقَ شِقْصًاً في مملوك فعليه جوازُ عنقهِ إِن كان له مال ( طب - عن عبادة بن الصامت). ٢٩٦٠٥ - من كان له عبدٌ بينه وبين آخر فأعتقَ نصيبه فانه يقامُ عليه فيعتقُه (طب - عن ابن عمر). ٢٩٦٠٦ - من أعتق شقْصًاً في مملوك ضمن بقيتَهُ (حم - عن سعيد بن المسيب عن ثلاثين من الصحابة ). ٢٩٦٠٧ - من أمتق سهماً في مملوكه فستقُه عليه في ماله إن كان له مالٌ ليس لله شريكٌ (ق - عن أبي هريرة ). ٢٩٦٠٨ - من أعتق عبداً وله فيه شريكٌ وله وفاء فهو حُرٌ ويضمنُ نصيبَ شركائِه بقيمةٍ عدلٍ بما أساء مشاركتهم ، وليس على العبدِ شيءٍ (ق، كر - عن جابر ؛ كر - عن ابن عمر). ٢٩٦٠٩ - من أعتق شركاًفي ملوك له فقد ضمن عنقه يُقوّمُ (١) أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب حتى متى يكون لها الخيار رقم (٢٢١٩). ص ٣٢١ ك م٢١ / ج ١٠ العبد ثم يعتقُ (ق - عن ابن عباس)(١). ٢٩٦١٠ - أيُّما عبد كان في شِرْكٍ وأعتقَ رجلٌ نصيبه يقامُ عليه القيمةُ يوم يسقُ وليس ذلك عند الموت (ق - عن ابن عمر). ٢٩٦١١ - إذا أعتقَ الرجلُ العبدَ تبعه مالُه إلا أن يكون شرطَ المُعتِقُ ( قط في الأفراد والديلمي - عن ابن عمر). ٢٩٦١٢ - من أعتقَ مملوكه فليس الملوك في ماله شيء (عق - عن ان مسعود). ٢٩٦١٣ - مَنْ أعتقَ عبداً فماله للذي أعتقه (ق - عن ابن مسعود ). ٢٩٦١٤ - إن الله أعتقه حينَ ملكته يعني أخاهُ (قط ، ق وضعفاه - عن ابن عباس). الفصل الثاني في أحكام تعلق بالعناق. الوباء ٢٩٦١٥ - أما بعدُ فما بالُ أقوامٍ يشترطون شروطاً ليستْ في كتاب الله ، ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ ، وإِن كان مائةَ شرط، قضاء اللهِ أحقُ وشرطُ الله أوتقُ، وإنما الولاء (٣) أخرجه مسلم كتاب الفتق باب رقم ٢٠ رقم الحديث ١٥٠١ . ص ٣٢٢ لمنْ أعتقَ (ق(١)٤ - عن عائشة). ٢٩٦١٦ - كلُ شرطٍ ليس في كتابِ الله تعالى فهو باطِلٌ وإِن كانَ مائة شرط ( البزار، طب - عن ابن عباس). ٢٩٦١٧ - إِن الولاءَ ليس بمتحوّلٍ ولا مُنتقلٍ (طب - عن ابن عباس ). ٢٩٦١٨ - نَهى عن بيع الولاء وعن هِبَتِهِ (حم، (٣) ق، ٤ عن ابن عمر رضى الله عنهما). ٢٩٦١٩ - إِنما الولاء لمن أعتقَ (مالك، حم ، (٢) خ ، د - عن ابن عمر ). ٢٩٦٢٠ - من تولى قوماً بغير إِذن مواليه فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبلُ الله تعالى منه يوم القيامة عَدْلاً (٤) ولا صَرْفاً ( د- عن أبي هريرة ). ٢٩٦٢١ - لا يحلُ أن يتولى مولى رجلٍ مسلمٍ بغير إذنه (حم، (١) أخرجه مسلم كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق رقم ٨ . ص (٢) أخرجه مسلم كتاب العتق باب النهي عن بيع الولاء وهبته رقم ١٥٠٦. ص (٣) هذا الحديث فقرة من حديث طويل : أخرجه مسلم في كتاب المتق رقم ٨ وفي باب إنما الولاء لمن أعتق رقم ١٥٠٤ ص (٤) عدلاً ولا صرفاً : العدل : الفدية وقيل: الفريضة. والصرف : التوبة. وقيل النافلة . النهاية ١٩٠/٣. ب ٣٢٣ ٠ ٥ - عن جابر). ٢٩٦٢٢ _ الولاء لمن أعطى الورِقَ (١) وولِيَ النسمةَ (ق، ش- عن عائشة ). ٢٩٦٢٣ - الولاء لمن أعتق ( طب، حم - عن ابن عباس). ٢٩٦٢٤ - الولاء لحمةٌ كَلُحمة النسبِ لا يباعُ ولا يوهَبُ (طب - عن عبد الله ابن أبي أوفى؛ ك، هـ، ق - عن ابن عمر). ٢٩٦٢٥ - إنما الولاء لمن أعتقَ (خ - عن ابن عمر). ٢٩٦٢٦ - من أسلم على يديه رجلٌ فله ولاؤه ( طب، عد قط ، هق- من أبي أمامة ). ٠ ٢٩٦٢٧ - من تولى غير مواليه فقد خلع رِبقة الإِسلام مِن عُنقِهِ ( حم - عن جابر). ٢٩٦٢٨ - مَوالينا منا (طس - عن ابن عمر). ٢٩٦٢٩ _ مَوْلى القوم من أنفُسِهم (خ - عن انس).(٢) ٢٩٦٣٠ - يَرِثُ الولاءَ من يرِثُ المالَ (ت - عن ابن عمر). ٢٩٦٣١ - مولى الرجل أخوه وابن عمه ( طب - عن سهل ابن حنيف ) . (١) الورق: الدرام المضروبة. المختار ٥٦٨. ب (٢) أخرجه البخاري كتاب الفرائض باب مولى القوم من أنفسهم (٨ ١٩٣). ص ٣٢٤ ٢٩٦٣٢ - اللهُ ورسوله مولى من لا مولى له، والحالُ وارثُ من لاوارثَ له (ت، من - عن عمر). الا كمال ٢٩٦٣٣ - اشتريها فان الولاء لمن أعطَى الثمن أو لمنْ وليَ النعمة (ت: حسن صحيح عن عائشة). ٢٩٦٣٤ - اشتريها فأعتقيها فان الولاء لمن أعطى الثمن (حم - عن ابن عمر ). ٢٩٦٣٥ - اشتريها فان الولاء لمن أعتق (حم - عن عائشة)(١). ٢٩٦٣٦ - اشتري واشترطي فان الولاء لمن أعتق ( طب .. عن بريدة ). ٢٩٦٣٧ - ما بالُ أقوامٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان شرطاً ليسَ في كتاب الله فردودٌ إلى كتاب الله ( طب - عن ابن عباس ). ٢٩٦٣٨ - الولاء بمنزلةِ النسبِ لا يباعُ ولا يوهبُ أقرَّهُ حيث جعله اللهُ (ق .- عن علي. ٢٩٦٣٩ - المولى أخٌ في الدين ونسمةٌ وأحقُ الناسِ بميراتِه (١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض باب الولاء لمن أعتق رقم (١٩١/٨) . ص ٣٢٥ أقربهم من المعتق (ص، ق عن الزهري مر سلا). ٢٩٦٤٠ - ما منعك أن تقول: الأنصاريُ، فان مولى القومِ منهم ( ابن منده - عن رشيد الفارسي). ٢٩٦٤١ - هلاًّ قلتَ: خذها وأنا الغلامُ الأنصاريُ فان مولى القومِ منهم (أبو نعيم - عن عقبة بن عبد الرحمن عن أبيه). ٢٩٦٤٢ - مولى القوم منهم (كر - عن ابن عباس). ٢٩٦٤٣ - مولي القومِ من أنفُسِهِم ومولى.ولام منهم (عد، كر - عن ابن عباس ؛ وفيه اسحاق بن كثير أبو حذيفة كذاب ؛ قال عد : هذا منكر ) . ٢٩٦٤٤ - حليفُ القومِ منهم ومولى القوم وابنُ اختِ القومِ منهم ( البزار - عن أبي هريرة ). ٢٩٦٤٥ _ حليفُنا منا، وابنُ أختنا منا، ومولانا منا، أنم تسمعون أن أوليائي يوم القيامة المتقون ، فان كنتم أولئك فذاك ، وإِلا فانظروا لا يأتي الناسُ بالأعمالِ يوم القيامة وتأتون بالأثقال فَأُعْرِضُِ عنكم ( ابن سعد، خ في الأدب والبغوي ، طب ، ك - عن اسماعيل بن عبيدبن رافع الزرقي عن أبيه عن جده ) . ٢٩٦٤٦ _ مَنْ تَولى غيرَ مواليهِ فليقبوا بيتاً في النار (ابن جرير - عن عائشة). ٣٢٦ ٢٩٦٤٧ - من تولى غير مواليه فقدْ كَفر ( ابن جرير - عن انس ). ٢٩٦٤٨ - من تولى غيرَ مواليه فعليه لعنةُ الله وغضبه، لا يقبلُ الله تعالى منه صَرفاً ولا عدلاً ( ابن جرير - عن انس ). ٢٩٦٤٩ _ من تولى غيرَ مواليهِ فعليه لعنةُ الله والملائكة ٠ والناس أجمعين لا يُقْبلُ منه صرفٌ ولا عدلٌ ومن حلف عند منبري هذا بيمينٍ كاذبةٍ يستحلُ بها مالَ امرئ مسلم بغير حق فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبلُ منه صرفٌ ولاعدلٌ ومن أحدثَ في مدينتي هذه حدثاً أو آوى مُحْدثًا فعليه لعنة الله والملائكةِ والناسِ أجمعين لا يُقْبلُ منهُ صرفٌ ولا عدلٌ ( طب، ص - عن أبي أمامة ) . ٢٩٦٥٠ - من تولى مولى قوم بغير إذنِهم فعليه لعنةُ الله لا صرفَ عنها ولا عدلَ (عب - عن عطاء مرسلا). ٢٩٦٥١ - من تولى مولى قوم بغير إذنِ مواليه فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أجمعين لا يقبلُ منه صرفٌ ولا عدلُ (ابن جرير - عن أبي سلمة عن سعيد ). ٢٩٦٥٢ - من تولى مولى قوم بغير إذنهم أو آوى محدثا فعليه غضبُ الله لا يقبلُ منه صرفًا ولا عدلاً (ابن جرير - عن جابر). ٣٢٧ الاستيلاد ٢٩٦٥٣ - أمّ الولد حرةٌ وإِن كان سقْطًا ( طب - عن ابن عباس ). ٢٩٦٥٤ - أيُّما أمةٍ ولدت من سيدها، فانها حرةٌ إِذا ماتَ إلا أن يعتقها قبل موته (هـ، ك- عن ابن عباس). ٢٩٦٥٥ - من وطىء أمتهُ فولدتْ له فهي مُمثّقةٌ عن دُبُر ( حم - عن ابن عباس ). الاكمال ٢٩٦٥٦ - أيُّما رجلٍ ولدتْ منه أمتهُ فهي مُعتقةٌ عن دُبُرٍ منه ( عب ، هق - عن ابن عباس )(١). الكتاب ٢٩٦٥٧ - المكانبُ عبدٌ ما بقي من مكاتبتِهِ درمٌ (د.(٢) عن ابن عمر ). ٢٩٦٥٨ - أيُّما عبدٍ كاتبَ على مائةِ أوقيةٍ فأداها إلا عشرةَ أواقٍ فهو عبدٌ وأيُّما عبدٍ كانبَ على مائة دينار فأداما إلا عشرة (١) أخرجه ابن ماجه كتاب العتق باب أمهات الأولاد رقم (٢٥١٥) إسناد. ضعيف . ص (٢) وهكذا أورده الترمذي في كتاب اليبوع عند حديث رقم ١٢٥٩ . ص ٣٢٨ دنانيرَ فهو عبدٌ ( حم، د،هـ، ك - عن ابن عمر ). ٢٩٦٥٩ - يُتركُ للمكانَبِ الربعُ (ك - عن علي ). ٢٩٦٦٠ - إذا أصاب المكانَبُ حداً أو ورثَ ميراثاً فانه يرثُ على قدر ما عُثِقَ عنه أو يقامُ عليه بقدرِ ما عُشِقَ منه ( د، ت، (١) ك، هق - عن ابن عباس). ٢٩٦٦١ - من كاتبَ مملوكَه على مائةِ أوقيةٍ فأداما إِلا عشرةَ أواقٍ ، ثم عجز فهو رقيقُ ( ت - عن ابن عمرو). ٢٩٦٦٢ - المكانبُ يعتقُ بقدرِ ما أدى ويقامُ عليه الحدّ بقدر ما عُتقَ منه ويرث بقدر ما عُتِقَ منهُ (ن - عن ابن عباس). ٢٩٦٦٣ - يؤدي المكانبُ بحصةِ ما أدَّى ديةَ حُرّ وما بقي دية عبدٍ ( حم، ت، (٢) ك - عن ابن عباس). ٢٩٦٦٤ - إِذا كان لإِحدا كُن مكانَبٌ وكان عنده ما يُؤذي فلتحتجِبْ منه (حم، د، ت، (٣) ك، هق - عن أم سلمة). (١) أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي رقم (١٢٥٩) وقال الترمذي حديث ابن عباس حسن . ص (٢) أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي رقم (١٢٥٩) وقال الترمذي حديث ابن عباس حسن . ص (٣) أخرجه الترمذي كتاب البيوع رقم ١٢٦١ وقال حسن صحيح . ص ٣٢٩ الإ كمال ٢٩٦٦٥ - من كاتب مكاتباً على مائة درهم فقضاها كلّها إِلا عشرة دراهم فهو عبدٌ أو على مائةٍ أوقيةٍ فقضاها كلها إِلا أوقيةً فهو عبدٌ (عب - عن ابن عمر). ٢٩٦٦٦ - إِذا ماتَ المكانبُ وترك ميراثاً أو أصاب حدًّاً فانه يرثُ على قدرِ ما أُعْتِقَ منه، ويقامُ عليهِ الحد بقدر ما أُعْتِقَ منه ( طب - عن ابن عباس ). ٢٩٦٦٧ - إذا كانبَتْ إِحدا كن عبدها فَدْرَها ما بقي عليه شيء من كتابته. فاذا قضاها فلا يُكَلّمنَّ إِلا من وراء حجابٍ (ق- عن أم سلمة ). ٢٩٦٦٨ - إذا كان عندَ الكاتبٍ ما يُؤدي فاحتجِينَ منه (عب - عن أم سلمة). ٢٩٦٦٩ - إِذا كان لإِحدا أن مكانَبٌ فكان عنده ما يؤدي فلتحتجبْ منه ( حم ، د ت: حسن صحيح ، طب ، ك هق - عن أم سلمة ) من برقم ٢٩٦٦٤. التدبير ٢٩٦٧٠ - المدّبرُ مِنَ الثلثِ (هـ عن ابن عمر)(١). (١) أخرجه ابن ماجه كتاب المتق باب المدبر رقم ٢٥١٤ قال أبو عبد الله : لا أصل له، قال الشافعي: الذين حدثوه يوقفونه على ابن عمر . ص ٣٣٠ ٢٩٦٧٠ - المدَّبر لا يباعُ ولا يوهَبُ وإِنما هو حُرٌ مِن الثلثِ ( قط ، هق - عن ابن عمر ). الا كمال ٢٩٦٧٢ - لا بأسَ ببيعِ خدمة المدبر إذا احتاجَ إِليه (قط ، ق وضعفه - عن جابر ؛ وصححه ابن القطان ) . أحكام متفرقة ٢٩٦٧٣ - من ملكَ ذا رحمِ محرم فهو حُرّ ( حم ، د، ت، هـ، ك - عن سمرة). ٢٩٦٧٤ - أيُّما رجل أعتقَ غلاماً ولم يُسمّ ماله فالمال له (هــ عن ابن مسعود). ٢٩٦٧٥ - إذا أعتقتْ الأمةُ فهي بالخيارِ مالم يطأها إِن شاءتْ فارقتْ وإِن وطئها فلا خيار لها ، ولا تستطيعُ فراقهُ ( حم - عن رجال من الصحابة ). ٢٩٦٧٦ - إن قَرَّبِكِ فلا خيارَ لكِ ( د - عن عائشة) مَّ برقم ٢٩٦٠٢. محظورات العشق ٢٩٦٧٧ - لأن أُمَتِّحَ بسوطٍ في سبيلِ الله أحبُ إليَّ من أن أُعْتِقَ ولدَ الزنا (ك - عن أبي هريرة). ٣٣١ ٢٩٦٧٨ - لأن أُمَتِّعَ بسوطٍ في سبيل الله أحبُ إليَّ من أن آمرَ بالزنا ثم أُمتِقَ الولدَ (ك - عن عائشة). ٢٩٦٧٩ _ نملانِ أجاهدُ فيها خيرٌ من أن أعتِقَ ولدَ الزنا (حم، هـ، ك - عن ميمونة بنت سعد). ٢٩٦٨٠ - مثلُ الذي يعتِقُ عند الموت كمثل الذي يهدي إِذا شبِع (حم ،ت، ن، ك - عن أبي الدرداء) ٢٩٦٨١ - الذي يعتقُ عندَ الموت كالذي يهدي إذا شبع (د- عن أبي الدرداء). ارا كمال ٢٩٦٨٢ - لا خيرَ فيه، فَعلان أجاهد فيها أحب إليّ من أن أعتُقَ ولدَ الزنا ( ابن سعد - عن ميمونة بنت سعد). ٢٩٦٨٣ - ولدُ الزنا لا خير فيه، فعلانِ أجاهدُ فيها أحبُ إليَّ من أن أعتِقَ ولد الزنا (طب - عن ميمونه بنت سعد). كتاب العنور من قسم الأفعال الترغيب فيـ ٢٩٦٨٤ - عن علي في الرجلِ يعتِقُ جاريته ، ثم يتزوجها ويجعلُ عتقَها صداقها قال: له أجران اثنان (عب). ٢٩٦٨٥ - عن واثلة بن الأسقعِ أن نفراً من بني سليم أنوا ٣٣٢ رسول اله ◌َّ في غزوة تبوك فقالوا: يا رسول الله إِن صاحباً لنا قد أوجبَ ، قال أعتقوا عنه رقبةً يَفُكَ الله عنه بكل عضو منها عضواً منهُ من النار (كر). ٢٩٦٨٦ - عن وائلة قال: شهدتُ فِيَّ الله ◌ٍَّ وَأَنَاهُ نفرٌ من بني سليم فقالوا: يا رسول الله إن صاحباً لنا قد أوجب فقال: مُروه فليعتق رقبةً يفُكُ اللهُ بها بكل عضو منها عضواً منهُ من النار ( كر ). ٢٩٦٨٧ - عن أبي هريرة أن عمرو بن الشريد باء بخادم أسودَ إلى رسول الله عَّوِ فقال: يا رسول الله إِن أميّ جعلتْ عليها رقبة مؤمنة فهل يُجزي أن أعتِقَ هذه؟ فقال النبي عَّو للخادم: أينَ ربُك ؟ فرفعت رأسَها فقالت : في السماء فقال : من أنا ؟ قالت : رسولُ الله قال : أعتقها فانها مؤمنةٌ (أبو نعيم في المعرفة). فصل في أحكام تتعلق. ٢٩٦٨٨ - عن الزبير أنه ملكَ يوم الطائفِ خالاتٍ له فأعتقهن ملكه إياهن (ش). الوباء ٢٩٦٨٩ - عن إبراهيم قال: كان عمرُ وعلي وزيد بن ثابت ٣٣٣ يقولون: الولاء للكبرِ فلا برِتُ النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كَانَبَنْ (عب، ش والدارمي، ق - ). ٢٩:٩٠ - عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: كتبَ إليّ عمرُ أن الولاءَ للَكُبْرِ (١) (الدارمي). ٢٩٦٩١ - عن سعيد بن المسيب أنَّ رسول الله عَ ليه مر برجل بكاتبُ عبداً له، فقال له النبي تَّةٍ: اشترطْ ولاءَ (عب). ٢٩٦٩٢ - عن الحكم بن عتبة قال اختصمَ عليٌ والزبيرُ إلى عمر في موالي صفيةَ فقال علي : عمتي وأنا أعقِلُ عنها وأرِثُها، وقال الزبير : أمي وأنا أرِثُها فقال عمر لعلي : أما علمت أن رسول الله ◌َّ جمل الولاء تبعاً للميراث فقضى به للزبير (ابن راهويه). ٢٩٦٩٣ - عن عمر قال : إن كان لرجلٍ موالي وله ابنان فات الأبُ كان الولاء لابنيه، فان ماتَ أحدُ ابنيه وله وُلْدُذَكورٌ ثم ماتَ بعضُ الموالي فان ابن الابنِ على حصةِ أبيه من الولاء ، ولم يكن الولاء كله لعمّه (عب). ٣ (١) للكُبْر: أي أكبر ذرية الرجل ، مثل أن يموت الرجل عن ابنين فيرنان الولاء ، ثم بموت احد الابتين عن أولاد ، يرثون نصيب أبيهم من الولاء، وإنما يكون لعمهم، وهو الابن الآخر. يقال: فلان كُبْرُ قومه بالضمة إذا كان أقدم في النسب وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل عدداً من باقي عشيرته. النهاية ١٤١/٤. ب ٣٣٤ ٢٩٦٩٤ - عن عبد الرحمن بن عمرو بن حزم أن مولىَ ماتَ ليسَ له موالي فأمرَ عثمان بماله فأُدخلَ بيت المالِ ( الدارمي). ٢٩٦٩٥ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن العاص بن هشام هلك وتَركَ بنين له ثلاثةً أنان لأم ورجلٌ ليلةٍ فهلك أحدُ اللذين لأمّ وتَركَ مالاً ومواليَ فورتَهُ أخوه الذي ورث المال وولاء الموالى وترك ابنه وأخاه لأبيهِ فقال ابنُه: قد أحرزتُ ما كان أبي قد أحرزَ من المالِ وولاءَ المواليَ ، فقال أخوه : ليس كذلك وإِنما أحرزْت المالَ فأما ولاء الموالي فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم ألستُ أرثُه أنا؛ فاختصما إِلى عثمانَ فقضى لأخيه بولاءِ الموالي ( الشافعي، ھق -). ٢٩٦٩٦ - عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا : الولاء للكُبْرِ (ق). ٢٩٦٩٧ - عن عروة ان الزبير ورافع بن خديج اختصما إلى عثمان في مولاة لرافع بن خديج كانت تحت عبدٍ فولدت منه أولاداً فاشترى الزبيرُ العبدَ فأعتقه فقضى عثمانُ بالولاءِ للزبير (ق). ٢٩٦٩٨ - عن يحى بن عبد الرحمن بن حاطب أن الزبير بن العوام قدِمٍ خيبرَ فرأى فِيَةً لُمْساً(١) ظَرَفا، فأعجبهُ ظرفهم فسأل (١) لُفْساً، الَّلمس: جمع أَلمَس، وهو الذي في شفته -واد النهاية ٢٥٣/٤. ب ٣٣٥ عنهم فقيل : هم موالي لرافع بن خديجٍ أُمُهم حرةٌ مولاةٌ لرافع بن خديجٍ وأبوم ملوك لأشجع ، فأرسل الزبيرُ فاشترى أباه فأعتقه ثم قال لبنيه: انتسبوا إليّ فانما أنتم موالي فقال رافعُ: بل هم موالي وُلِدوا وأمُّهم حرةٌ وأبوم مملوكٌ فاختصما إلى عثمان فقضى بولائِهم للزبير (هق؛ وقال هذا هو المشهور عن عثمان وقدروي عن الزهري عن عثمان منقطعاً بخلافه ثم روي عن الزهري أن الزبير قدم خيبر فرأى فتية أعجبه حالهم فسأل عنهم فقيل ثم موالي لبني حارثة أمهم حرة مولاة لبني حارثة وأبوم مملوك فأرسل إلى ابيهم فاشتراه فاعتقه فاختصم هو وبنو حارثة إلى عثمان بن عفان في الولاء فقضى عثمان بالولاء لبني حارة وقال عثمان الولاء لا يجر قال ق : الرواية الأولى عن عثمان اصح الشواهدها ومراسيل الزهري رديئة ) . ٢٩٦٩٩ - عن عطاء بن أبي رباح أن طارق بن المرّقع أعتقَ أهلَ بيتٍ سوائبَ (١) فأنى بميراثِهم فقال عمر: أعطوه ورثةَ طارقٍ (١) سوائب: قد تكرر في الحديث ذكر ((السائبة والسوائب)) كان الرجل إذا فذر لقدوم من سفر، أو بُرْء من مرض أو غير ذلك قال : ناقتي سائبة ، فلا تمنع من ماء ولا مرعى ، ولا تحلب ، ولا تركب . وكان الرجل إذا أعتق عبداً فقال : هو سائبة فلا عقل بينها ولا ميراث . وأصله من تسبيب الدواب ، وهو إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت ومنه حديث عبد الله ((السائبة يضع ماله حيث شاء)) أي العبد الذي = ٣٣٦ ١ فأبوا أن يأخذوه فقال عمر: فاجعلوه في مثلهم من الناس (الشافعي، ق). ٢٩٧٠٠ - عن عطاء بن أبي رباح أن طارق بن المُرَفَّعِ أعتقَ رجلاً سائبة فات السائبةُ وتَركَ مالاً فعُرِضَ مالُه على طارق فأبى أن يأخذه فكتب عاملُ مكة إلى عمر بن الخطاب ، فكتب عمرُ أنِ اجمعِ المالَ واعرضهُ على طارقٍ فان قيله فادفعْه إليه ، وإِن لم يقبله فاشترٍ رقابًا فأعتِقِهم قال فعُرِضَِ على طارقٍ فلم يقبلْه فاشترى به خمسةَ عشر أو ستةَ عشر مملوكاً فأعتقَهم (هق). ٢٩٧٠١ - عن عبد الله بن وديعةَ بنِ خدام قال : كان سالم مولى أبي حذيفة مولى لأمرأة منا يقال لها : سلمى بنت يعار أعتقتهُ سائبةً في الجاهليةِ ، فلما أصيب باليمامة أتى عمر بن الخطاب بميراثهِ فدعا وديعةَ بن خِدام فقال: هذا ميراثُ مولاكم ؛ وأنتم أحق به ، فقال : يا أمير المؤمنين قد أغنانا الله عنهُ قد أعتقتْهُ صاحبتُنا سائبةً فلا نريدُ أنْ ذَرْزَأَ (١) من امرأةٍ شيئاً فجعله عمرُ في بيتِ المال = بُعْتَق سائبةٌ، ولا يكون ولاؤه لمُستقه ولا وارث له ، فيضع ماله حيث شاء. ومنه الحديث ((رأيت عمرو بن لَحُيّ يجر قُصْبَه في النار ، وكان أول من سَيَّب السوائب، وهي التي نهى اللّه عنها في قوله : (ماجعل اللممن بحيرة ولا سائبة فالسائبة أم البحيرة. النهاية ٤٣١/٢. ب (١). نززأ: في حديث سراقة بن جُعُشم ((فلم يرزاني شيئاً)) أي لم يأخذا مني شيئاً. يقال رزاته أرزؤه. وأصله النقص. النهاية ٢١٨/٢ . ب ك م ٢٢ / ج ١٠ ٣٣٧ ( خ في تاريخه، ق ) . ٢٩٧٠٢ - عن عمر قال: إِذا كانت المرأةُ تحتَ المملوك فولدت منه ولداً فإنه يعتقُ بعتِقٍ أمه وولاؤه لموالي أمهِ ، فاذا أعتقَ الأبُ جَرَّ الولاء موالي أبيه ( عب والدارمي ، ق وصححه ). ٢٩٧٠٣ - عن عمر قال: إن الولاء كالرحِمِ - وفي لفظ : كالنسبٍ - لا يباعُ ولا يوهَبُ (ش، ق). ٢٩٧٠٤ - عن قبيصة بن ذؤيب قال : كان الرجلُ إِذا أعتقَ سائبةً لم يرته ، وإذا جنى جناية كان على من أعتقه ، فدخلوا على عمر ابن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين أنصِفْنا إما أن يكونَ عليكم النقلُ ولكم الميراثُ، وإِما أن يكونَ لنا الميراثُ وعلينا العقلُ فقضى عمر لهم بالميراثٍ (مق). ٢٩٧٠٥ - عن جابر بن عبد الله قال : من تولى مولى رجلٍ مسلمٍ أو آدى مُحدِ ثَفعليه غضبُ الله لايقبلُ الله منه صرفًا ولا عدْلاً وقال: كتبَ النِيْ عَ ٣ِ على كل بطنٍ عقولَه، ثم كتب إنه لا يحِلُ أن يُتوالى مَوْلى رجلٍ مسلمٍ بغير إِذنه ولَعنَ في صحيفة من فعل ذلك (عب). ٢٩٧٠٦ - عن عروة قال: جاءت وليدةُ لبني هلال اسمُها بريرةُ تستعين عائشةَ في كتابتِها فامتْ عائشةُ بها أهلَها ، فقالوا : ٣٣٨ لا نبيعُها إِلا ولنا ولاؤُها فتركتها وقالت لرسول الله عَّهِ: أَبْوا أن يبيعوها إلا ولهم ولاؤُها فقال: لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتقَ فابتاعتها عائشةُ وأعتقتها فخيرتْ بريرةُ فاختارت نفسها فقسم لها النيُ عَّ شاةَ، فأهدت لعائشة منها فقال التي تَّةٍ: هل عندكم من طعام؟ فقالت: لا إِلا ذا الشاة التي أعطيتْ بريرةُ فنظر ساعة ثم قال : قد وقعت موقعها ، هي عليها صدقةٌ ولنا هديةٌ فأكل منها، قال عروة: ابتاعتها مكانبةً على ثمانٍ أواقٍ وان لم ينقص من كتابتِها شيء (عب). ٢٩٧٠٧ - عن ابن عباس قال : الولاء لمن أعتقَ لا يجوزُ بعه ولا هبتُه ( عب). ٢٩٧٠٨ - ﴿ أيضاً﴾ إِن ماتَ رجلٌ ولم يدع أحداً يرثهُ فقال النبيُ لَّهِ: ابتغوا أحداً فلم يجدوا أحداً يرِبُهُ فدفعَ النبيُ مَّه ميرأنه إلى مولى له أعتقهُ الميتُ (عب). ٢٩٧٠٩ - ﴿ أيضاً﴾ مات رجلٌ على عهدِ الني ◌ّ ولم يتركْ وارثً إِلا عبداً له فأعتقهُ، وأعطاهُ الني مَ ميرانَه (عب). ٢٩٧١٠ - عن ابن عباس أن مواليَ بريرة اشترطوا الولاء فقضى النيُ صَّة أن الولاء لمن أعطى الثمن (ش). ٢٩٧١١ - عن الفارسي مولى بني معاوية أنهُ ضربَ رجلاً يوم ٣٣٩ أُحدٍ فقتله فقال: خذها وأنا الغلامُ الفارسيُ فقال رسول الله رَ له: ما منعك أن تقولَ: الأنصاريُ وأنتَ منهم إن مولى القومِ منهم ( ش ). ٢٩٧١٢ - ﴿ مسند عبد الله بن عمر﴾ نهى رسولُ الله ◌ََّله عن بيعِ الولاء وعن حبتِه (هب). ٢٩٧١٣ - ﴿ مسند ابن عمر﴾ أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالوا: تبتاعينها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك للنبيّ مَُّله فقال النِيُ تَّةٍ: لا يمنعُكَ ذلك منها فانما الولاء لمن أعتقَ (ش). ٢٩٧١٤ - عن هذيل بن شرحبيل قال: جاء رجلٌ إِلى عبد الله ابن مسعود فقال له : كان لي عبدٌ فأعتقتهُ وجعلتهُ سائبةً في سبيل الله تعالى ، فقال له عبدُ الله: إن أهلَ الإِسلام لا يسببون وإنما يسيبُ أهل الجاهلية وأنت وليُ نعمته وأحقُ بميراتِه (عب). ٢٩٧١٥ - عن ابن مسعود قال: يجرُ الأبُ الولاءَ إِذا أعتقَ الأبُ (عب). ٢٩٧١٦ - عن عقبة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : شهدتُ مع رسول الله ◌َّجُ أحداً فضربتُ رجلاً فقلتُ: خذها وأنا الغلامُ الفارسيُ، فسمعني رسولُ اللهِ تٍَّ فقال: «لاًّ قلتَ: خُذها مني وأنا الغلامُ الأنصاريُ فان مولىَ القومِ منهم (الديلمي). ٣٤٠