Indexed OCR Text

Pages 641-660

٢٧٧٧٥ - لِيُراجِعْها ثم ليُمسِكْها حتى تَطهُرَ ثم تحيضَ فتطهرَ .
فان بدا له أن يُطلقها فَنْيطلقْها طاهراً قبل أن يمسَّها فتلكَ العدةُ التى
أمر اللهُ أن يُطَلَّق بها النساء ( ق(١)، د، ن، هـ ـ عن ابن عمر).
٢٧٧٧٦ - من طَلَّقَ البدعةِ ألزمناه بِدْعتَه (مق - عن معاذ).
٢٧٧٧٧ - مابالُ أقوامٍ يَدْعبون بحدودِ الله يقولُ: قد طلقتُك قد
راجعتُك طلقتُكِ راجعتُك (مـ، ھق- عن أبي موسى).
٢٧٧٧٨ - لاطلاقَ قبلَ النكاحِ (ه ـ عن علي؛ ك - عن جابر).
٢٧٧٧٩ - لاطلاقَ إِلا فيما تلكُ، ولا عتْقَ إِلا فيما ◌َلكُ، ولا
بيعَ إِلا فيما تملِكُ، ولا وفاءَ نَذْرٍ إلا فيما تملِكُ، ولا نذرَ إلا فيا ابتُغيَ به
وجهُ اللهِ ، ومن حَلَفَ على معصيةٍ فلا يمينَ له، ومن حَاف على قطيعةٍ
رحمٍ فلا يمين له (د(٢)، ك - عن ان عمرو).
٢٧٧٧٨٠ - يا أيها الناسُ مابالُ أحدكم يزُوْجُ عبدَه أمْتَهُ، ثم بريدُ
(١) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو
غضبان ٠٨٢/٩ ص
(١) أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح رقم /٢١٧٦/
وقال المنذري الحديث حسن. عون المعبود ٢٦٠/٦. ص
- ٦٤١ -
كنز/ج٩
م/ ٤١

أن يفرقَ بينهما إنما الطلاقُ لمن أخذَ بالساقِ (هــ عن ابن عباس).
٢٧٧٨١ - ياعباسُألا تعجَبُ من حُبٍ مغيثٍ بِيرةَ ومن بُفْضِ
بريرة مضيئاً (خ، د، ن، هـ ـ عن ابن عباس)(١) .
٢٧٧٨٢ - لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاق قبل ملك (هــ عن
المسور).
٢٧٧٨٣ _ لاطلاق ولا عتاق في إغلاق (٢) (جم، د،هـ(٢)، ك-عن.
عائشة).
٢٧٧٨٤ - لا طلاق إلا لمدة ، ولا عتاقَ إِلا لوجه الله ( طب -
عن ابن عباس).
(١) أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب شفاعة النبي صَ ◌ّ في زوج بريرة.
(٦٢/٧) . ص
(٢) إغلاق: أي في إكراه ، لأن المكره مغلق عليه في أمره ومُضيق عليه
في تصرفه، كما يغلق الباب على الانسان . قال الهروي : وقيل معناه:
لا تُغلق التطليقات في دفعة واحدة حتى لا يبقى منها شيء ، لكن يُطَلّق
طلاق السنة)). ام النهاية ٣٨٠/٣. ب
(٣) أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في الطلاق على غضب رقم /٢١٧٩/
وقال المنذري في عون المعبود (٢٦٢/٦) وفي إسناده محمد بن عبيد بن
صالح المكي وهو ضعيف . ص
- ٦٤٧ -

٢٧٧٨٥ - ثلاثُ جِدُّ من جِدُّ وهرلَهُن جِدُ: الطلاقُ، والنكاحُ،
والرَّجْعَةُ (د(١)، ت، هــ عن أبي هريرة).
٢٧٧٨٦ - ثلاثٌ لا يجوزُ اللعبُ فيهنّ: الطلاقُ، والنكاحُ، والعشْقُ
( طب - عن فضالة بن عبيد).
-0 الاكالمـ
٢٧٧٨٧ - ثلاثٌ جِدمُن جِدٌ وهزلهُن جِدٌ: الطلاقُ، والنكاحُ،
والعتاقُ (القاضي أبو يعلى عن عبد الله بن علي الطبري في الأربعين- عن أبي
هريرة ).
٢٧٧٨٨ - من طلق أو حرَّم أو نكَحَ أو أنكح جاداً أو لاعباًفقد
جاز عليه ( هوابن جرير وابن أبي حاتم - عن الحسن مرسلا).
٢٧٧٨٩ - من طلَّق أو حرَّم أو نَكَحَ أو أنكحَ فقال : إِني كنتُ
لاعباً فهو جادٌ (طب - عن الحسن عن أبي الدرداء).
٢٧٧٩٠ - لا طلاق إلا بعد نكاح (ك - عن ابن عمرو ؛ ش - عن
طاوس مرسلا؛ ش - عن علي وعائشة موقوفا).
(١) أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب من له في الطلاق على الهزل رقم/٢١٨٠/
وقال الترمذي في كتاب الطلاق رقم /١١٨٤/ حديث حسن غريب . ص
- ٦٤٣ -

٢٧٧٩١ - لاطلاقَ قبل نكاحٍ، ولا نَذْر فيما لايملك (عبد الرزاق ..
عن معاذ).
٢٧٧٩٢ - لاطلاقَ فيما لا تملكُ ولا عتاقةَ فيما لا غلكُ (طب - عن
معاذ؛ عبد الرزاق - عن ابن عمرو).
٢٧٧٩٣ - لا طلاق من غيرِ نكاحٍ (ص - عن أنس).
٢٧٧٩٤ - لا طلاقَ لمن لم يَنكِحْ، ولا عتاقَ لمن لم يملِكْ (ظ،
ك، ق، ض - عن جابر ؛ عب - عن طاوس مر سلا وعن ابن عباس موقوفا).
٢٧٧٩٥ - لا طلاقَ إِلا بعد نكاحٍ ولا عتقَ إلا بعد مِلْكِ (الخطيب
عن علي ؛ ك - عن عائشة؛ عب، ك، ق - عن معاذ؛ ط، ش، ق - عن ابن
عمرو).
٢٧٧٩٦ - لا طلاقَ إِلا من بعدِ مِلِكٍ ولا عتاقَ إِلا من بعدِ مِلكِ
(طب - عن ابن عباس).
٠٠٠.
٢٧٧٩٧ - لا طلاقَ لمن لا يملِكُ (ك عن ابن عباس).
٢٧٧٩٨ - لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ، ولا عتاقَ قبلَ مِلِكٍ، ولا رَضاعَ
بعدَ فِصالٍ، ولا وصَالَ في الصيام، ولا صَمْتَ يومٍ إلى الليلِ (ق- شن
جابر؛ ق - عن علي).
- ٦٤٤ -

٢٧٧٩٩ - لا طلاقَ قبل مَلكٍ، ولا قصاصَ فيما دونَ الموضحةِ (١)
من الجراحات (ق - عن طاوس مرسلا).
٢٧٨٠٠ - من طلقَ مالا يملك فلا صلاقَ لهُ، ومن أعتقَ مالا يملكُ
فلا عتاقَ له ومن نذَر فيما لا يملِكُ فلانذ له ، ومن حلفَ على معصيةٍ
فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يعين له ( ك، ق - عن عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده).
٢٧٨٠١ - مابالُ أقوامٍ يُزوجون عبيدَم وإِماءهم ثم يريدون أن
يُفرّقوا بينهم ألا إنما يملكُ الطلاقَ من أخذَ بالساقِ (هق - عن ابن عباس).
٢٧٨٠٢ - من قال لامرأتهِ : أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللهُ، أو غلامه
أنت حرٌّ إن شاءَ الله أو عليهِ المشيُ إلى بيتِ الله إن شاءَ اللهُ؛ فلا شيءٌ
علیه ( عد ، هق - عن ابن عباس).
٢٧٨٠٣ - إذا قال الرجلُ لامر أته: أنتِ طالقٌ إِن شاء اللهُ لم تطلقْ،
وإِذا قال لعبده: أنت حُرٌّ إن شاءَ اللهُ فانه حُرٌ (الديلمي - عن معاذ).
٢٧٨٠٤ - إذا قال الرجلُ لامر أته : أنت طالِقٌ إن شاء اللهُ إلى سنةٍ
(١) الموضحة: هي التي تبدي وضح العظم: أي بياضه. اهـ النهاية ١٩٦/٥. ب
- ٦٤٥ -

فلا حنثَ عليه ( ك في التاريخ، كر عن الجارود بن يزيد النيسابوري - عن
بهزبن حكيم عن أبيه عن جده. قال ك الحمل فيه على الجارود وهو متروك).
٢٧٨٠٥ - إِذا قال الرجلُ لامر أته: أنتِ طالقٌ بمشيئة الله أو بإرادة
اللّهِ ؛ المشيئةُ هي خاصةٌ للهِ لايقعُ الطلاقُ والإِرادةُ يقعُ الطلاقُ (خط -
عن ابن مسعود).
٢٧٨٠٦ - طلاقُ التي لم يُدْخَل بها واحدةُ (ق - عن الحسن مرسلا).
٢٧٨٠٧ - أما اتقى اللهَ جدْكَ، أما ثلاثةٌ فلهُ، وأما تسعُمانةٍ وسبعٌ
وتسعون فعدوانٌ وظلمٌ، إن شاءَ الله عذبَهُ، وإن شاءَ اللهُ غفر له ( طب -
عن عبادة بن الصامت ) قال: طلقَ جَدي امرأةً لهُ ألفَ تطليقة فسألتُ
عنِ النبي ◌ُّ قال - فذكره.
٢٧٨٠٨ - إن أباكم لم يتقِ الله فيجعل له من أمره مخرجاً بانت (١) منه
بثلاثٍ على غيرِ السُّنةِ، وتَسعُ مائةٍ وسبعٌ وتسعون أثم في عنقِه (طب
وابن عساكر - عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن
(١) بانت: بان الشيء إذا انفصل فهو بائن وأبنته بالألف فصلمته، وبانت
المرأة بالطلاق فهي بائن بغير هاء ، وأبانها زوجها فهي مبانة . اهـ
المصباح المنير ٩٧/١ . ب
- ٦٤٦ -

جده) قال طلّق رجلٌ امرأته ألفاً فانطلق بسُوه إلى رسول الله ◌َ ◌ّ فسألوه
هلْ من مخرجٍ قال - فذكره.
٢٧٨٠٩ - إِن أحدَم يقولُ: قدنكَحَتُ قد طلقتُ وليس هذا
إطلاقِ المسلمين طَلِّقِوا المرأةَ قبل عِدَّتها ( طب - عن أبي موسى).
٢٧٨١٠ - لمِ يقولُ أحدُكم لامرأةّ : قد طَلَقْتُكِ قد راجعتُك ؟
١
ليس هذا بطلاقِ المسلمين طلقوا المرآةَ في قبلَ طُهرِها (هق - عن أبي
موسی).
٢٧٨١١ - مُرْه فليراجعْها ثم ليطلقها طاهرًأو حاملاً (ت(١): حسن
صحيح - عن ابن عمر).
٢٧٨١٢ - لا يجوزُ للعبدِ ولا للمعتوهِ طلاقٌ ولا بيعٌ ولا شراء (عد
والديلمي - عن جابر)(٢).
(١) أخرجه الترمذي كتاب الطلاق باب ماجاء في طلاق السنة رقم /١١٧٦/
وقال حسن صحيح . ص
(٢) وهكذا أورده الترمذي قريباً من لفظه ومعناه كتاب الطلاق باب ماجاء
في طلاق المعتوه رقم / ١١٩٥/وقال ضعيف . ص
- ٦٤٧ -

الفرع الثاني في العدة والاستبراء والتحليل
٢٧٨١٣ - إنما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ وقد كانت إِحداكُنْ في
الجاهليةِ ترمي بالبمرةِ على رأسِ الحولِ (مالك، ف، ت، د، هـ ـ عن أم
مامة)(١) .
٢٧٨١٤ - المتوفَّى عنها لا قَلبّسُ المعصفَرَ من الثيابِ ولا المُمَشقة(٢)
ولا المحلَّى ولا تختضبُ ولا تكتحلُ (حم، ن - عن أم سلمة).
٢٧٨١٥ - لا يحلُ لامرأة تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن تُحِدِّ(٣) على
ميت فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوجٍ فانها تُحدُ عليه أربعة أشهر وعشراً
حم، ق، " - عن(٤) أم حبيبة وزينب بنت جحش؛ حم، م، ن، ھــ عن
حفصة وعائشة ؛ ن - عن أم سلمة) .
(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها ٧٧/٧ ص
المُمَشَّقة: وفي حديث عمر ((رأى علي طلحة ثوبين مصبوعين وهــو
(٢)
محرم، فقال: ماهذا؟ قال: إنما هو مِشْقٌ)) المِشق بالكسر: المغَرة.
;٢
وثوب مُمَشَّقٌ، مصبوغ به. اهـ النهاية ٣٣٤/٤. ب
(٣) تُحد: وفي الحديث (لا يحل لامرأة أن تُحِد" على ميت أكثر من
ثلاث)) أحدت المرأة على زوجها: تُحد فهي مُحَدٌ ، وحدت تحدة
وتحيده فهي حاد *: إذا حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن ، وتركت الزينة .
اهـ النهاية ٣٥٢/١. ب
(٤) أخرجه البخاري في صحيحة كتاب الطلاق باب الكحل للحمادة ٠٧٧/٧ ص
- ٦٤٨ -

٢٧٨١٦ - لا يحلُلامرأة نؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ تُحِدُ فوقَ
ثلاثٍ إِلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشراً؛ فانها لا تكتحِلُ، ولا تلبس ثوبً
مصبوغاً إلا ثوبَ عَصْبٍ، ولا تمسُ طيباً إِلا إِذا طهرتْ من محيضِها
نُبذةً من قُسطٍ (١) أو أظفارٍ (٢) (حم، ق، د، نهـ ـ عن أم عطية)(٣).
الاكمالحمـ
٢٧٨١٧ - امکُئي في بيتِك حتى يبلغَ الكتابُ أجله (ت(٤): حسن
صحيح، ن، هـ، ك - عن الفُريمة بنت مالك أخت أبي سعيد).
٢٧٨١٨ - امكُتي في بيتِك الذي أناكِ نَعي زوجك حتى يبلغ الكتاب
أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً (حم ، طب، ن - عنها).
(١) مُسط: القسط: ضرب من الطيب. اهـ النهاية ٦٠/٤. ب
(٢) أظفار: الأظفار: جنس من الطيب لاواحد له من لفظه. اهـ
النهاية ١٥٨/٣ ٠ ب
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب القسط للحادة عند الطهر
٧٧/٧ . ص
(٤) أخرجه الترمذى كتاب الطلاق باب ماجاء أن تعتد المتوفى عنها زوجها
رقم /١٢٠٤/ وقال حسن صحيح . ص
--- ٦٤٩ -
,

٢٧٨١٩ - لا تختضبُ المتومَّى عنها زوجُها ولا تكتحلُ وَلا تَطيِّبُ
ولا تلبسُ ثوباً مصبوغاً ولا تلبسُ حَلِياً (طب - عن أم سلمة).
٢٧٨٢٠ - تَسَأَّيِ (١) ثلاثةَ أيامٍ، ثم اصنعي ماشئتِ (حم وابن منيعٍ،
هق - عن أسماء بنت عميس).
(١) تَسَكَّي: أي البسي ثوب الحداد وهو السُلاب والجمع ◌ُلُب وتساتٍ
المرأة إذا لبسته . وقيل : هو ثوب أسود تغطي به الحدُ رأسها .
ان النهاية ٠٣٨٧/٣ ب
- ٦٥٠ -

عدة الطلاق ومتعتها
٢٧٨٢١ - قَد حللتِ حين وضعتِ حَملَكِ (عب - عن سيمة).
٢٧٨٢٢ - سبق الكتابُ أجله اخطُبْها إلى نفسِها (هــ عن الزهير).
٢٧٨٢٣ - لا نفقةَ لكِ ولا سُكْنى (م- عن فاطمة بنت قيس) (١).
٢٧٨٢٤ - لا نفقةَ لك إلا أن تكوني حاملاً (د- عنها) (٢).
٢٧٨٢٥ - اخرُجي فَجُدّي(٣) نخلَك لعلَّك أن تصدَّقي منه أو
تفعلي خيراً (د(٤)، ن، هـ، ك - عن جابر).
٢٧٨٢٦ - إِنما النفقةُ والسكنى للمرأة إِذا كان لزوجها عليها الرجعةُ
(ن - عن فاطمة بنت قيس).
(١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهارقم ٣٧ص
(٢) أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في نفقة المبتوتة رقم /٠/٢٢٧٣ ص
(٣) فَجُدّي: الجداد بالفتح والكسر: صرام النخل وهو قطع ثمرتها. يقال
جد الثمرة يَجُدُّها جَداً. اه النهاية ٢٤٤/١. ب.
(٤) أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في المبتوتة تخرج بالنهار رقم |٢٢٨٠/
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق باب جواز خروج الممتدة
اليائس رقم /١٤٨٣/ ٠ ص
- ٦٥١ -

٢٧٨٣٧ - المطلقةُ ثلاثً ليس لها سكنى ولا نفقةٌ: (ك - عن فاطمةُ
بنت قيس).
٢٧٨٢٨٠ - منتّجها ، ولو بصلع ((خط من جار).
٢٧٨٢٩ - ليس للحامل المتوفَّى عنها زوجها نفقةٌ (قط - عن جابر).
D الاكالمـ
٢٧٨٣٠ - إذا وضعت حملَك فقد حلَّ أجلُك (عب - عن أم سلمة).
٢٧٨٣١ - إِن تفعلْ فقد حَلَّ أجلُها (ت، هـ، طب - عن الأسود
إبن أبي السنابل بن بمكك ) قال: وضعَتْ سبيعةُ بعد وفاة زوجها بثلاثةٍ
وعشرين يوماً فلما تفسلتْ تشوقَتْ للنكاح فقال النبي°م ® - فذكره،
وقالت: حديث مشهور ولا نعرف للاسود شيئاً عن أبي السنابل وسمعت
محمداً يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد وفاة الذي يُ ﴾ ..
٢٧٨٣٢ - تسخت سورةُ النساء القُصرى(١) كل عدةٍ وأولاتُ
(١) المُصرى: وفي حديث سبيعة الأسلامية ((نزلت سورة النساء القصرى
بعد الطُولى، القُصرى: تأنيث الأقصر، تريد سورة الطلاق ،
والطولى. سورة البقرة، لأن عدة الوفاة في البقرة أربعة أشهر وعشر،
وفي سورة الطلاق وضع الحمل، وهو قوله : « وأولات الأحمال أجلهن
أن يضعن حملهن)). اهـ الهاية ٧٠/٤. ب
٦٥٢

الأحمالِ أجدُهن أن يضمْنَ حملهن (ك في تاريخه - عن ابن مسعود).
٢٧٨٣٣ - يافاطمةُ إِنما السكنى والنفقة للتي لزوجها عليها رجعة.
( ابن سعد - عن فاطمة بنت قيس).
٢٧٨٣٤ - لا نفقة لك ولا سكنى (م(١) - عن فاطمة بنت قيس، أن
زوجَها طلقها البتةَ فقال النبي°م - فذكره.
٢٧٨٣٥ - المطلقةُ ثلاثاً لها السكنى والنفقةُ ( قط - عن جابر).
(١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق قب المعلقة ثلاثاً لا نفقة لها رقم ٣٧
١١١٥/٢. ومرّ الحديث برقم /٠/٢٧٨٢٣ ص
٠٠
٦٥٣ -

الاستبراء
٢٢٨٣٦ - استبرؤُ هنْ بحيضة يعني السبايا ( ابن عساكر - عن أبي
سعيد ).
٢٧٨٣٧ - لقد هممتُ أن ألعنَه لعنّاً يدخُلُ معه في قبره ، كيف
يورِّتُه وهو لا يَحِلُ له؟ كيفَ يستخدمَهُ وهو لا يَحِلَّ له (حم (١)، م،
د - عن أبي الدرداء)
٢٧٨٣٨ - من كان يُؤْمنُ بالله واليوم الآخر فلا يَسْقي ماءَه زرع
غيرِهِ، وَمَن كان يؤمن بالله واليوم الآخرِ فلا يأتي شيئاً من السبي حتى
يستَبْرِئَها ، ومن كان يؤمِنُ بالله واليومِ الآخرِ فَلاَ يَيمنَّ مغناً حتى
يقسَمَ ، ومن كان يؤمِنُ بالله واليوم الآخر فلا يِ كبنَّ دابةً من فَيْء
المسلمين حتى إِذا أعجفَها ردَّها فيه، ومن كان يُؤْ منُ بالله واليوم الآخرِ
فلا يَلبسنَّ ثوباً من فيء المسلمينَ حتى إذا أخلَقه ردَّه فيه (د(٢) ، ت - عن
رُويفع بن ثابت).
(١) أخرجه مسلم كتاب النكاح بان تحريم وطء الحامل المسبية رقم / ١٤٤١/ ص
(٢) أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب في وطء السبايا رقم /٢١٤٤/ وأخرجه
الترمذي مختصراً وقال حديث حسن رقم /٠/١١٣١ ص
- ٦٥٤ -

٢٧٨٣٩ - لا تُوصَأَ عامِلُ حتي تضعَ، ولا غيرُ ذاتٍ حَملٍ حتى
تحيضَ (حم، د،ك - عن أبي سعيد).
٢٧٨٤٠ - لاَ يَحِلْ لامرىء يُؤْ مِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ يَسقي
ماءَه زرعَ غيرِه ولا أن يبتاعَ مفناً حتى يُقسمَ ، ولا أن يلبس ثوباً من
في المسلمين حتى إذا أخلَقَهُ ردَّه فيهِ، ولا يركَبَ دابةً من فيء المسلمين
حتى إِذا أعجفَها ردَّما فيه (م، د، حب عن ويضع بن ثابت الأنصاري
وروى ت صدره ) .
٢٧٨٤١ - من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسقي ماءَه ولدَ غيره
(ت - عن رويفع)
٢٧٨٤٢ - ليسَ منا مَنْ وطِىءَ حُبلى (طب - عن ابن عباس).
الاكمال
٢٧٨٤٣ - لقد هممتُ أن ألعنه لعنا يدخلُ معه في قبرِه، كيفَ
بودثُه وهو لا يحلُ له؟ كيف يستخدمْه وهو لا يحلُ له؟ وهو يغذُوه
في سمعه وبصره (حم،م، د، طب - عن أبي الدرداء) أن النبيَّ م 33°مّ
- ٦٥٥ -

بامرأةٍ مُجِحٍ (١) على بابٍ مُسطاطٍ فقال: لعلَّه يريدُ أن يلَّ بها قالوا:
نعم قال - فذكره. منَّ برقم ٢٧٨٣٧/
٢٧٨٤٤ - إن كلَّ جاريةٍ لِهَا حَبَلٌ حَرامٌ على صاحبها حتى نَضَعَ
ما فى بطنِها وإِن كلَّ حمفرِ يُمْتَمَلُ عليهِ حرامٌ لحُه، وإِن الثومَ حرامٌ،
ثم إِن النبيّمَّهِ أحلّ الثومَ، وأمر من أكله أن لا يخرج إلى المسجدِ حتى
يذهب ريحه ( طب - عن ابن عمر).
٢٧٨٤٥ - لاَ يَقَمنَّ رجلٌ على امرأةٍ وحملُها لغيره (حم - عن أبي
هريرة).
٢٧٨٤٦ - لا يمس" رجلْ امرأةٌ حُبلى حتى تضعَ حملَها ولا غيرَ ذاتٍ
حملٍ حتى نحيضَ حيضةً ( ق - عن عام مرسلا).
٢٧٨٤٧ - لا تطأوا السبابا حتى يَحضْنَ ولا الحوامل حتى يضعْنَ،
ولا تُوَلِهوا(٢) والداً عن ولده (قط في الأفراد - عن أنس).
::
(١) مجحٍ: الجمعة: الحامل المقرب التي دنا ولادها. اهـ النهاية ٢٤٠/١. ب
(٢) تُؤَلهوا: في الحديث ((لا ثُوالَهُ والدة عن ولدها)، أي لا يقرق بينهما
في البيع . وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله . والوله : ذهاب العقل ،
والتحيّر من شدة الوجد . اهـ النهاية ٢٢٧/٥. ب
٠ ٦٥٦ -

الحلیل
٢٧٨٤٨ - لمنَ اللهُ المحِلَّ والمحدَّلَ له (حم،٤-(١) عن علي؛ ت، ن
- عن ابن مسعود؛ ت - عن جابر).
٢٧٨٤٩ - ألا أخبْرُكم بالتَّيسِ المستعارِ: هو المُحذِلُ، فلعن الله
المحلّلَ والمحدَّلَ له (م(٢)، هق - عقبة بن عامر).
٢٧٨٥٠ - لعلك تُريدين أن ترجعي إلى رِفاعةً حتى تذوقي عسيلتَه
وبذوقَ عسيلتَك (ق، ن - عن عائشة).
٢٧٨٥١ - لا تحلُ للأول حتى يجامعها الآخرُ (ن - عن ابن عمر).
٢٧٨٥٢ - العسيلةُ الجماعُ (حل - عن عائشة).
الاكالجهـ
٢٧٨٥٣ - إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَه ثلاثاً عند الأقراءِ أو طلَّقها ثلاثاً
بهمةٌ لم تحلَّ لهُ حتى تنكح زوجاً غيرَه (طب - عن الحسن بن علي).
(١) أخرجه الترمذى كتاب النكاح باب ماجاء في المحل والمحلل له رقم/١١٢٠/
وقال حسن صحيح . ص
(٢) أخرجه ابن ماجة كتاب النكاح باب المحلل والمحلل له رقم /١٩٣٦/. ص
٤٢/٢
- ٦٥٧ -
كنزج/٩

٢٧٨٥٤ - أيما رجلٍ طلقَ امرأتَه ثلاثاً عند الأفراء أو ثلاثاً مبهمةً لم
تحلَّ له حتى تنكح زوجاً غيرَه (قط - عن سويد بن غفلة؛ وابن عساكر
- عنه عن أبيه).
٢٧٨٥٥ - أيما رجلٍ طَلَّق امرأته ثلاثاً عندَ كل طُهْرٍ تطليقةٌ أو
عندَ رأسٍ كل طُهرٍ تطليقةٌ، أو طلق ثلاثً لم تحِلَّ له حتى تُنكِحَ زوجاً
غيره ( قط في الأفراد والديلمي - عن الحسن بن علي).
٢٧٨٥٦ - من طلَّق امرأتَه ثلاثاً لم تَحِلَّ له حتى تنكِجَ زوجاً غيره
(ق - عن علي).
٢٧٨٥٧ - المطلقهُ ثلاثاً لا تحلُ لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً
غيرَ، ويخالطَها ويذوقَ من عسيلتِها (طب - عن ابن عمر).
٢٧٨٥٨ - ليس لك ذلك حتى يذوقَ عسيلتَك رجلٌ غيره (حم -
عن عبد الله بن العباس ) .
٢٧٨٥٩ - واللهِ يا تميمةُ لا ترجعينَ لعبد الرحمن حتى يذوقَ عسيلتك
رجلٌ غيره ( طب - عن عائشة).
٢٧٨٦٠ _ لا تَحلُ للاول حتى يذوقَ الآخرُ عيلتَها (ق - عن
عائشة؛ ق - عن أنس؛ ق - عن ابن عمر).
- ٦٥٨ -

٢٧٨٦١ - لا تحل لكَ حتى تذوقَ العسيلة (ق - عن عبد الرحمن بن
الزبير ).
٢٧٨٦٢ - لانكاحَ إِلا نكاحَ رغبةٍ لانكاحَ دُلسةٍ(١) ولا مستهزىء
بكتاب الله لم يذق العسيلة (طب - عن ابن عباس).
٢٧٨٦٣ - من طلقَ البتةَ (٣) اتخذَ دينَ اللههزواً ولعباً وألزمناهُ ثلاثَاً لـ
تَحِلَّ له حتى نكِحَ زوجاً غيره (أبو نعيم وابن النجار - عن علي).
٢٧٨٦٤ - الخَلِيَّةُ(٣) والبريةُ والحرامُ لا تَحِلُ حتى تنكجَ زوجاً
غيره ( الديلمي - عن علي).
٢٧٨٦٥ - إِذا كانت الأمةُ تحتَ الرجلِ فطَلَّقها تطليقتينٍ ، ثم
اشتراها لم تَحِلُ له حتى تنكح زوجاً غيره (قط في الأفراد .- عن ابن عمر).
(١) دُلسة: الدّلسة بالضم: الخديمة. اهـ المصباح المنير ٢٧٠/١. ب
(٢) البتة: ومنه الحديث ((طلقها ثلاثاً بنيّة)) أي قاطعة، وصدقة بَنَّة أي
منقطعة عن الاملاك يقال بيَّة والبتة. ومنه الحديث ((أدخله الله الجنة
البتة)). اهـ النهاية ٩٣/١. ب
(٣) الخَليَّة: وفي حديث ابن عمر ((الخَلِيَّةُ ثلاثٌ)) كان الرجل في
الجاهلية يقول لزوجته : أنت خلية فكانت تطلق منه، وهي في الاسلام
من كنايات الطلاق، فإذا نوى بها الطلاق وفع. بقال رجل خَليٌّ
لازوجة له ، وامرأة خلية لازوج لها. اهـ النهاية ٧٥/٢. ب
- ٦٥٩ -

طلاق الأّ:
٢٧٨٦٦ - طلاقُ العبدِ أنتان، ولا يحلُ له حتى تُنكِحَ زوجاً غيره
وقرء الأمة حيضتان، وتتزوجُ الحرةُ على الأمةِ ، ولا تتزوجُ الأمةُ على
الحرة ( قط، هق - عن عائشة).
٢٧٨٦٧ - طلاقُ الأمة تطليقتان وعدتُها حيضتان (د، ت(١)، هـ،
ك - عن عائشة؛ هــ عن ابن عمر).
حظ الا كمالجمـ
٢٧٨٦٨ - تطلَّق الأمةُ نطليقتين وتَعْتَدُ حيضتين (حق وضعفه،
كر - عن عائشة).
٢٧٨٦٩ - تُطلَّق الأمةُ تطليقتين وقُرءها حيضتان (حق - عن
عائشة).
(١) أخرجه الترمذي كتاب الطلاق باب ماجاء أن طلاق الأمة تطليقتان رقم
/١١٨٢/ وقال غريب . ص
- ٦٦٠ -