Indexed OCR Text

Pages 621-640

٢٧٦٩٣ - عن رجلٍ أنه سمعَ علياً يخطُبُ على المنبرِ قال: سَبق
الکتابُ الخفین ( ابن جریر).
٢٧٦٩٤ - ﴿ مسند علي﴾ حدثنا عبد الملك بن سلع الهمداني قال:
رأيتُ عبدَ خيرٍ يمسح على الخفينِ فسألتُه عن ذلك فقال: رأيتُ من هو
خيرٌ مني يمسحُ على الخفين يعني عليّ بن أبي طالبٍ ( أبو عروبة الحراني في
مسند القاضي أبي يوسف).
٢٧٦٩٥ - ﴿ أيضاً﴾ عن عبد خيرٍ قال: رأيتُ علياً وهوَ يعرضُ
أهل السجونِ بالَ ، ثم توضأ ومسحَ على جوربيهِ (ص).
٢٧٦٩٦ - ﴿مسند ابن عوف﴾ عن الزهري عن أبي سلمة عن أبيه
قال: مسَحَ النِيُ نَِّ على الخفينِ (كر).
.
- ٦٢١ -

طهارة المعذور
٢٧٦٩٧ - ﴿ مسند على﴾ قال: انكسر إحدى زندي فسألتُ رسول
الله تَّ فأمرني أن أمسح على الجبائر (عب وابن السني وأبو نعيم مما في
الطب وسنده حسن )
٢٧٦٩٨ - عن علي قال: أصابني جُرحٌ في يدي فعصبتُ عليه الجبائر
فَأبيتُ النِّ ◌َِّ فقلتُ: أمسحُ عليها أو أنزِ عُها؟ قال: بل امسح عليها
( ابن السني ).
٢٧٦٩٩ - عن المسور بن مخرمة أنهُ دخلَ على عمرَ حينَ طُمِنَ فقال
الصلاةَ فقالَ عمرُ: نعم إنه لاحظًّ في الاسلام لمن ترَكَ الصلاةَ، فصلَّى
عمرُ وجرحُه ينفُتُ دمًا (مالك، عب وابن سعد، ش، حم في الزهد ورسته
في الايمان ، طس).
٢٧٧٠٠ - عن عبد الله بن دارة أن عثمان كان قد سَاسَ بولُه فداواهُ
ثم أَرسَلَهُ فكان يتوضأ لكل صلاة ( ابن سعد).
٢٧٧٠١ - عن خارجة بن زيد قال: كَبِرَ زيدٌ حتى سَلس منه البولُ
فكان يُداويهِ ما استطاعَ فاذا غلبهُ توضأ وصلَّى (عب).
٢٧٧٠٢ - عن ابن عمر قال: إِذا كانَ الجرحُ معصوبًا فامسح حولَ
العصابة (عب).
- ٦٢٢ -

فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة
الحيفى
٢٧٧٠٣ - عن الحسن قال: سُئِلَ عمرُ بن الخطاب عن المرأة الحائض
تُنَاوِلُ الرجلَ وَضوءً فتُدخِلُ يدَها فِيهِ؟ قال: إِن حيضتَها ليستْ في
يدِها (عب).
٢٧٧٠٤ - عن عمر قال: سألتُ النِيَّ مَّهِ عِن مواكلةِ الخائضِ
فقال: واكلها (حل).
٢٧٧٠٥ - عن ابراهيم عن عمر بن الخطاب وابن مسعود أنهما قالا فى
الحائض إِذا انقطَع دمُها هي حائضٌ مالم تغتسِلْ (ابن الضياء في مسند أبي
حنيفة ، قط ).
٢٧٧٠٦ - عن عمر قال: قال رسولُ الله ٣َ أخبر في حبيبي جبريل
أن الله بعثهُ إِلى أمنا حواء حينَ دميتْ فنادتْ ربَّها: جاءَ مني دمٌ لاأعرفُه
فناداها لأُ دْمينك وذريّتَك ولأجعلَنهُ كفارةً وطَهوراً (قط في الأفراد
والديلمي).
- ٦٢٣ -
١

٢٧٧٠٧ - عن أبي الجوزاء قال: كان عمرٌ يَنهى النساءَ أن ينمْنَ عند
العشاء أو عنِ العشاء مخافةَ الحيضِ (ص).
٢٧٧٠٨ - عن محمد بن سيرين قال: ثُبْتُ أن النبيَّ مَّا كانتْ
تُرَجّلُه الحائضُ ويقولُ: إِن حيضَتها ليستْ في يدِ ها (ش).
٢٧٧٠٩ - ﴿ مسند عائشة رضي الله عنها﴾ عن معاذة العدوية قالت:
سألتُ عائشةَ فقلتُ : مابالُ الحائضِ تَقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟
قالت: كان يصيدُنا ذلك مع رسولِ الله عَ ◌ّهِ فَنؤْمَرُ بقضاء الصومِ ولا
نُؤْمَرُ بقضاء الصلاةِ (عب، ص).
٢٧٧١٠ - ﴿ أيضاً﴾ كنا عندَ رسول الله تَّةٍ فلم يأمر امرأةً منا
أن تقضي الصلاةَ (عب).
: ٢٧٧١١ - عن ابن عباس قال: إذا طهرتِ الحائضُ بعدَ العصرَ صلت
الظهر والعصر، وإِذا طهرتْ بعدَ العشاء صلتِ المغرب والعشاء (ض).
٢٧٧١٢ - عن عائشةَ أنها كانت إذا جاءها النساء فسألتها عن الحيضة
تقولُ: ويلكُن لاتُصلين حتى تَرِينَ القَصَّةَ(١) البيضاء (ص).
(١) القَصَّة: هو أن تخرج القطنه أو الحرقه التي تحتشى بها الحائض كانها
قصة بيضاء لا يخالطها صفرة . اهـ النهاية ٧١/٤. ب .
٪
٠٠ - ٦٢٤ -

٢٧٧١٣ - عن عائشة قالت: كان رسولُ الله ◌َبِّهِ يأمرُ إحدانا إِذا
كانت حائضاً أن تأزر (١) ثم يباشرها (ص).
٢٧٧١٤ - عن عائشة أنها كانت تنامُ مع النبي ◌َّ في لحافٍ وهي
حائضٌ (ص).
٢٧٧١٥ - عن عائشة أنها سُئلتْ ما يَحِلُ للرجلِ من امرأته وهي
حائضٌ؟ قالت: لِيمتزِلِ الرجلُ امرأتَه عن فوْرٍ (٢) المحيضِ، فاذا سكنَ
فوْرُه فليجعلْ بينه وبينَها إزاراً (ص).
٢٧٧١٦ - عن علقمة بن أبي علقمة قال: أخبرني أمي أنَّ نِسْوةً سألتْ
عائشةَ عن الحائض تَغتسلُ إِذا رأت الصفرةَ وتصلى؟ فقالت عائشةُ : لا
حتى ترى القّصةَ البيضاء (عب).
٢٧٧١٧ - عن عائشة أنها كانت تأمرُ النساءَ إِذا طَهُرنَ من الحيضِ
أن يُقْبِعْنَ أثرَ الدم بالصفرةِ يعني بالخلوقِ أو بالذريةِ الصفراء (عب).
٢٧٧١٨ - عن عائشة قالت: إِذا رأت الحاملُ الصفرهَ توضأتْ
(١) تأزر: وفي الحديث ((كان يباشر بعض نسائه وهي مؤتزرة في حالة
الحيض )) أي مشدودة الازار . اهـ النهاية ٤٤/١. ب
(٢) فور: فور كل شيء : أوله . اهـ النهاية ٤٧٨/٣. ب
کنز/ج٩
- ٦٢٥ -
م/٤٠
?

وصلَّتْ، وإِذا رأتِ الدمَ اغتسلتْ فصلَّتْ ولا تدعُ الصلاة على كلّ حالٍ
(عب).
٢٧٧١٩ - عن عائشة قالت: ليباشرِ الرجلُ امر أتَهُ إِذا كانتْ حائضاً
تجعلُ على سفْلَتِها ثوبًا (عب).
٢٧٧٢٠ - عن نافع أن ابن عمر أرسل إلى عائشةَ يَستفتيها في الحائض
أيبا شرُها؟ فقالت عائشةُ: فَمْ يجعلُ على سفلتها ثوبًا (عب).
٢٧٧٢١ - عن مسروق قال: دخلتُ على عائشة فقلتُ: يا أم المؤمنين
ما يَحِلُ للرجلِ من امرأته حائضً؟ قالت: مادونَ الفرج، قلت: فما يَحِلُ*
لي منها صائمً؟ قالت: كلُّ شيء إلا الجماعَ (عب).
٢٧٧٢٢ - عن واصل مولى ابن عيينة عن رجلٍ سألَ ابنَ عمرَ عن
امرأةٍ تَطاولَ بها دمُ الحيضة ، فأرادتْ أن تشربَ دواء يقطعُ الدمَ عنها؟
فلم يَرَ ابنُ عمر بهِ بأساً ونعتَ ابنُ عمر ماءَ الأراكِ (عب).
٢٧٧٢٣ - (مسند أم عطية) قالت: كنا لانرى الصفرةَ والكدرة
شيئاً (عب ، ص)
٢٧٧٢٤ - عن أم عطيةَ قالت: كنا لانَرى التربةَ شيئاً (ش).
٦٢٦ -
٠
:

٢٧٧٢٥ - عن إبراهيم قال: كان أزواجُ التي تمٍَُّّ وبنانُه إِذا حضْن
لم يأمرْ من بقضاء الصلاة كما يأمرُ هن بقضاء الصيامِ (ص).
٢٧٧٣٦ - عن إبراهيمَ قال: كن أزواجُ النبيّ ◌َّ وبناتُه ونساء
المؤمنين لا يُعِدْن الصلاةَ أيامَ حيضِهن (ص).
٢٧٧٢٧ - عن سعيد بن جبير قال: الحائضُ لانقرأُ من القرآنِ شيئاً
ولكن تذكرُ اللهَ متى شاءَتْ (ص).
٢٧٧٢٨ - عن ابن مسعودٍ قال: الحائضُ تضعُ في المسجدِ الشيء
وتأخذُه منه(عب ، ص).
٢٧٧٢٩ - حدثنا هشيم أنبأناليث عن عطاء وطاوس أنهما قالا: إذا
طَهُرَتِ المرأةُ من الدمِ وأدرك الرجلُ الشَّبَق(١) فيأمُرْها أن تَتوضأ،
ثم يصيبُ منها إن شاء (ص).
٢٧٧٣٠ - حدثنا عبد العزيز عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار
قال: قالَ رجلٌ: يارسولَ الله ما يَحِلُ لي مِن امرأتي وهي حائضٌ ؟ قال:
نَشِدْ إِزارَها، ثم شأنُك بما علاها(٢).
(١) الشبق: بالتحريك شدة العُلْمَة وطلب النكاح. اهـ النهاية ٤٤١/٢. ب
(٢) الحديث هنا خال من العزو فأقول: أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٨١/٢
وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعيم ضرار بن صرد ضعيف .
- ٦٢٧ -

٢٧٧٣١ - حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد عن زيد
ابن أسلم أنَّ رسولَ الله عَ ◌ِّ قال ذلك.
٢٧٧٣٢ - عن عبد الرحمن بن عوف قال: إِذا طهُرتِ المرأةُ قبلَ
غروبِ الشمسِ صلتْ صلاةَ النهارِ كلّها، وإذا طهُرتْ قَبلَ طلوعِ الفجرِ
صلَّتْ صلاةَ الليلِ كلّها (عب، ص).
تتمة الحيضى
٢٧٧٣٣ - عن علي قال : إذا رأت المرأةُ بعدَ الطَّهرِ مايُرِيبُها مثلَ
غسالةِ اللحم أو مثلَ غسالةِ السمكِ أو مثلَ قطرةِ الدمِ قبلَ الرحافِ فان
ذلكَ زَكضةٌ من ركضاتِ الشيطانِ في الرِحِمِ ؛ فَلتتضحْ بالماء وَلْتوضناً
وَلْتُصلّ ؛ فان كانَ دِمَاً عبيطً لاخفاءَ بهِ فَلْتدعِ الصلاةَ (عب).
٢٧٧٣٤ - عن أنسٍ قال: يارسولَ الله الحائضُ ثُقَرّبُ إِلَيَّالوضوء
في الإِناء تُدخِلُ يدَها فيهِ؟ قال: نعمْ لا بأس ليس حيضُها في بدِها (كر
وفيه عمر بن أبي عمر الدمشقي الكلامي منكر الحديث عن الثقات ماروى عنه
إلا بقية ).
- ٦٢٨ -

النفاس
٢٧٧٣٥ - عن أنس قال: تنتظرُ البِكْرُ إِذا ولدتْ ويتطاولُ بها
المُ أربعين ليلةً ثم تغتسلُ (عب).
٢٧٧٣٦ - عن عمر قال: تنتظرُ النفساء أربعين ليلةً ثم تغتسلُ (عب،قظ).
٢٧٧٣٧ - عن أم سلمةَ قالت: كانت النفساء تَجلسُ على عهد رسول
الله عَّةِ أربعينَ يوماً وكنا نطْلي وجوهَنَا بالوَرْسِ من الكَلَفِ (كر).
٢٧٧٣٨ - عن عثمان بن أبي العاصِ قال: وُقّتَ للنفساءِ أربعونَ يوماً
(ص).
٢٧٧٣٩ - عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يقولُ للمرأة من نسائه إذا
نَفِسَتْ : لا تقربيني أربعين ليلةٌ (عب).
الاستحافة
٢٧٧٤٠ - عن على قال: المستحاضةُ إِذا انقَضى حيضُها اغتسلتْ كلّ
يوم واتخذتْ صوفةً فيها سمنٌ أو زيت (د).
٢٧٧٤١ - (مسند حمنة بنت جمش﴾ قالت: كنتُ أستحاض
حيضةً كبيرةً طويلةً فجئْتُ النِيَّ مَّةٍ أَستفتيهِ وأخبرُه فوجدتُه في
- ٦٢٩ -

بيتِ أختي زينب فقلتُ: يارسولَ الله إِن لي حاجةً قال : وما هي أي
هنْتَاهُ(١) ؟ قلتُ: إِنِي أُستحاضُ حيضةً طويلةً كبيرةً قد منعتني الصلاة
والصومَ فما ترى فيها؟ قال: أنعَتُ لكِ الكرسفَ فانهُ يُذهِبُ الدّمَ،
قلتُ: هو أكبرُ من ذلك؟ قال: فتلجمي، قلت: هو أكبرُ من ذلك؟
قال: فاتخذي ثوباً، قلتُ: هو أكبرُ من ذلك يارسولَ الله إِنما يتُجُ(٢)
نجا قال: سآمركِ بأمرين أيَّهما فعلتِ أجزاً عنكِ من الآخرِ وإِن قويت
عليها فأنتِ أعلمُ، إِنما هذه ركضةٌ من ركضاتِ الشيطانِ فتحيضي ستةً
أيامٍ أو سبعة أيامٍ في علم الله، ثم اغتسلي حتى إِذا رأيتٍ أنك قد طَهُرتِ
واستنقَات فصلى ثلاثاً وعشرينَ ليلةً أو أربعا وعشرين ليلةً وأيامها وصومي،
فان ذلك يُجزئُك وكذلك فافعلي كلّ شهرٍ كما نحيضُ النساء وكما يطهُرن
لميقاتٍ حيضِيهن ومطُهرِ هِن، وإن قويتٍ على أن تؤخري الظهرَ وتُعجلي
(١) هنْتَاء: أي ياهذه، وتفتح النون ومسكن وتضم الهاء الآخرة وتسكن.
اهـ النهاية ٢٨٠/٥ . ب
(٢) يثج: التج: سيلان دماء الهدى والأضاحي يقال ثَجه يشُجه ثجأ . ومنه
حديث أم معبد (( غلب فيه ثجأ)) أي لبناً سائلاً كثيراً. وحديث
المستحاضة ((إني أتجه نجا)). اهـ النهاية ٢٠٧/١ ب ..
وتج الماء واللمَ : سَيَّلة، وبابه رد، ومطر نجَّاج. أي: منصب
جداً . اهـ المختار ٦١ . ب
- ٦٣٠ -

العصر فتغتسلي لهماجميعاً وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين
المغرب وتعجلينَ العشاء ثم تغتسلين لهما جميعاً وتجمعينَ بين الصلاتينِ فافعلي،
وتغتسلين مع الفجرِ ثم تصلين وكذلك فاعملي ، وصومي إن قَدَرتٍ على
ذلك وهذا أعجبُ الأمرين إليَّ (حم، عب، ش، د، ت(١): حسن صحيح،
هـ، ك ).
٢٧٧٤٢ - عن عائشة قالت: جاءت فاطمةُ بنتُ أبي حبيش إلى النبي
◌َّ فقالت: يارسول الله إِني امرأةٌ أُستحاضُ ملا أطْهُرُ فَادْعُ الصلاة؟
قال: لا إِنما ذلك عرقٌ وليس بالحيضة اجتنبي الصلاة أيام حيضتك ثم
اغتسلي وتوضأَي لكل صلاةٍ ، ثم صلي وإن قطر الدمُ على الحصير (ش).
٢٧٧٤٣ - عن ابن عباسٍ قال: إِذا استُحيضتِ المرأةُ فلتقعدْ أيام
أقرِها (١) التي كانتْ تقعد بعدَه يوماً أو يومينٍ وتؤخرُ الظهرَ إلى العصرِ،
(١) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب في المستحاضة رقم /١١٨/ وقال
حسن صحيح . ص
(٢) أقرائها : قد تكررت هذه اللفظة في الحديث مفردة ومجموعة ، والمفردة
بفتح الفاف وتجمع على أقراء وقُروء ، وهو من الأضداد بقع على الطثهر
وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز ، وعلى الحيض ، وإليه ذهب أبو حنيفة
وأهل العراق والأصل في القرء: الوقت المعلوم فلذلك وقع على الضدين ؛
لأن لكل منها وقتاً ، وأقرأت المرأة إذا طهرت وإذا حاضت ، وهذا
الحديث أراد بالأقراء فيه الحِيَضَ؛ لأنه أمرها فيه بترك الصلاة. اهـ
النهاية ٣٢/٤ ٠ ب
- ٦٣١ -

وتغتسلُ لهما وتؤخرُ المغربُ إِلى العشاء وتغتسلُ لهما وتنتسلُ للصبح
ويأتيها زوجُها (ص).
٢٧٧٤٤ - عن ابن عباسٍ قال: تَدَع المستحاضةُ الصلاةَ أيامَ حيفِها
ثم تغتسلُثم تتوضأ عند كل صلاةٍ ؛ فانما هو عرقٌ مانِدٌ أو قال تَذَعبُ
من الشيطانِ (ص).
٢٧٧٤٥ - عن ابن عباس قال: المستحاضةُ لا بأس أن يجامعها زوجُها
(عب).
٢٧٧٤٦ - عن عكرمة قال : كان ابنُ عباس لا يرى بالتربة والصفرة
بأساً ويرى فيها الوضوء (عب).
٢٧٧٤٧ - عن عائشة أن أم حبيبة كانت تُستحاضُ فتمكُتُ السنينَ
وأنها كانتْ تَدخلُ المِرْ كَنَ حتى يملُوَ الدُ فقال رسولُ اللهِ عَّ:
ليستْ بالحيضةِ إِنما هو عِرْقُ وَكانتْ تغتسلُ لكل صلاةٍ (ص).
٢٧٧٤٨ - عن عائشة أنها سُئلتْ عن المستحاضةِ؟ فقالت: تجلسُ
أيام أقرائها ثم تغتسلُ غُسلاً واحداً وتتوضأ لكل صلاةٍ (عب، ص).
٢٧٧٤٩ - عن عائشة قالت : تغتسلُ المستحاضةُ من الظهرِ إلى الظهر
- ٦٣٢ -

كل يومٍ مرةً عند صلاة الظهر (عب).
٢٧٧٥٠ - ﴿مسند أم حبيبة بنت جمش﴾ عن أم حبيبة أنها استحيضت
جعلَ النبيُ ◌ّ أجلَ حيضتِها ستة أيامٍ أو سبعةً (عب).
٢٧٧٥١ - عن أم حبيبة أنها استحيضت سبعَ سنين فاشتكت ذلك
إِلى رسول الله تَّةٍ فقال النبيُمٌَّ: ليست تلك بحيضةٍ ولكنهُ عرقٌ
فاغتسلي ؛ فكانت تغتسلُ عندَ كلٍّ صلاةٍ وكانت تغتسلُ في المِكَنِ
فيرى صُفرة الدم في المر كن (عب).
٢٧٧٥٢ - عن أم سلمة قالت: سألت امرأةٌ النبيَّ مَ ◌ّ فقالت: إني
أستحاضُ فلا أطهُرُ أفْدِعُ الصلاةَ؟ قال: لا ولكنْ دعي قدْرَ الأيام
والليالي التي كنت بحيضين وقدر هن ثم اغتسلي واستدفري وصلي (ش).
٢٧٧٥٣ - عن أم سلمةً أن امرأةً كانت تُهراق الدماءَ في عهدرسول
الله ◌َّ فاستفتتْ لها رسولَ الله عَ ◌ّ﴾؟ قال: لتنظُرْ عدد الليالي والأيام
التي كانت تحيضُهن قبلَ أنه يُصيبَبا الذي أصابها فَلْتَترُكِ الصلاةَ قدرَ
ذلك من الشهرِ فاذا خلَفت ذلك فَلْتَغْتَسِلْ، ثم تُستَقِرْ (١) ثوبٍ ثم
(١) ثم تستثفر: في الحديث ((أنه أمر المستحاضة أن تستثْفر)» هو أن
تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناً، وتوثق طرفيها في شيء
نشده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثقّرٍ
الدابة الذي، يُجعل تحت ذنبها. اهـ النهاية ٢١٤/١. ب
- ٦٣٣ -

لتصلِ (مالك (١)، عب، ص).
٢٧٧٥٤ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي عن يحي
ابن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمةَ أن أم حبيبةَ انة حشٍ كانت تهراق
الدمَ وأنها سألتْ رسولَ الله عَ ◌ّي فأمرها أن تغتسلَ عند كل صلاةٍ
وتُصلي (ص).
٢٧٧٥٥ - حدثنا سفيان عن يحي بن سعيد عن القعقاع بن حكيم قال:
سألتُ سعيد بن المسيب عن المستحاضة ؟ فقال: مابقي في الناس أعلمُ بها
مني، إذا أقبلتِ الحيضةُ فَلْتدع الصلاةَ، وإذا أدبرتْ فَلْتغتسِلْ ثم توضأ
لكل صلاةٍ .
٢٧٧٥٦ - عن عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت على عهد
رسول الله ؟ فسألت عن ذلك النبيّمي أو سئل لها؟ فأمرها أن تنظر
أيام أقرائها، ثم تغتسل فان رأتْ شيئاً بعد ذلك احتشَتْ واستذْفرَتْ
وتوضأتْ وصلَّتْ (ص).
(١) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب المستحاضة رقم /١٠٧/.
وأخرجه أبو داو: كتاب الطهارة باب في المرأة تستحاض. رقم /٢٧٤/.
والقسائي كتاب الطهارة باب ذكر الاغتسال من الحيض رقم /٠/٢٠٩ ص
- ٦٣٤ -

٢٧٧٥٧ - حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأةً
من المسلمين استُحيضتٌ فسألت رسول الله مٍَّ فأمرَ ها أن تنتسل للظهرِ
غُسلّاً وللعصرِ والمغربِ والعشاءُ عُسلاً وللفجر غسلاً وتدعَ الصلاةَ أيام
أوقاتها وقال: إنما هو عرْقٌ (عب).
٢٧٧٥٨ - ﴿ مسند علي﴾ أبو يوسف أنبأنا أبو حنيفة عن حماد وعن
سعيد بن جبير عن ابن عباسٍ أنه قالَ في المستحاضةِ : تدعُ الصلاةَ أَيامَ
حيضها وتغتسلُ إِذا مضتْ، وتؤخرُ من الظهرِ ، وتقدمُ من العصرِ ،
وتغتسلُ غسلاً واحداً، وتصلهما جميعاً، وتؤخرُ المغربَ، وتقدمُ العشاءَ،
ثم تغتسلُ غلاً واحداً فتُصليهما، وتغتسلُ للفجرِ فتصلِّها ( أبو عروبة
الحراني في مسند القاضي أبي يوسف).
٢٧٧٥٩ - عن سعيد بن جبير أن امرأةً من أهل الكوفة كتبتْ إِلى
ابنِ عباس بكتاب فيه: إِني امرأةٌ مستحاضةٌ أصابنى بلاء وضُرّ وإني أدعُ
الصلاةَ الزمانَ الطويلَ ، وإِن علي نَ أبي طالب سُئِلَ عن ذلك فتافي آن
أغتسِلَ عند كل صلاة فقال ابنُ عباسٍ: اللهم لا أجِدُ لهاإلا ما قال عليٌ غير أنهاتجمعُ
بين الظهر والعصرِ بغسلٍ واحدٍ، والمغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسلُ الفجْرِ،
فقيل له: إنه يشقُ عليها؟ قال: لو شاءَ اللهُ لا بتلاها بامثَلَ من ذلك (عب، ص).
- ٦٣٥ -

......
اغتسال المرأة
٢٧٧٦٠ - عن عُبيد بن عُمير قال: بلغَ عائشةُ أن عبد الله بن عمرو
يأمرُ النساءَ إِذا اغتسلْن أن ينقُضن رؤسَهن فقالت: ياعجباً لابنِ عمرو هذا
يأمرُ النساءَ إِذا اغتسلْن أن ينقُضن رؤسَهن! أفلا يأمرُ هن أن يحلقن
رؤسَهن؟ قد كنتُ أنا ورسولُ الله ◌ِّ يغتسلُ من إِناءٍ واحدٍ فلا أزيدُ
أن أُفرِغَ على رأسي ثلاثَ إِفراغاتٍ ( ش(١)، م، ن).
٢٧٧٦١ - عن عائشةَ قالت: دخاتْ أسماء بنت شكل على رسول الله
◌َِّ فقالت: يارسولَ الله كيفَ تغتسلُ إِحدانا إِذا تطهّرتْ من الحيض؟
قال: تأخذُ سدرها وماءَها فتوضأ وتغسِلُ رأسَها وتدلُكُه حتى يبلغَ الماء
أصولَ شعرِ ها، ثم تُفيضُ الماءَ على جسدِها، ثم تأخذُ فِرْصَها (٢) فتطَّهرُ
بها، فقالت: يارسولَ الله كيفَ أتطهرُ بها؟ قال: نَطهَّري بها ، فقالت
عائشةُ: فعرفتُ الذى يُكني عنه فقلتُ لها: تتبعي أثرَ الدمِ (ص، ش).
(١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة رقم/٣٣١/. ص
(٢) فرصتها: ((في حديث الحيض ((خذي فرصة مُمَسكة فتطهرى بها))
الفرصة بكسر الفاء : قطعة من صوف أو قطن أو خرقة . يقال :
فَرَصْتُ الشيء إذا قطعته. والمسكة: المطيّبة بالسك. يتتبع بها أثر
الدم فيحصل منه الطيب والتنشيف. « النهاية ٤٣١/٣. ب
- ٦٣٦ -

٢٧٧٦٢ - عن عائشةَ أن النبي ◌َِّ قال لها في الحيضِ: انقُضي
شعرك واغتسلي (ش).
٢٧٧٦٣ - عن عائشةَ قالت: استفتتِ امرأةٌ رسولَ الله عَلّم عن
المرأةِ تحتلُ ؟ فقلتُ لها، فضحتِ النساءَ أوَ ترى المرأةُ ذلك؟ فالتفتَ رسول
الله تَِّ فقال: "فَمِنْ أيْنَ يكونُ الشبهُ تَرِبَتِ يمِنْك؟ وأمرَ النبي ◌ّحَّهِ
بالغسلِ إِذا أنزَلتِ المرأةُ (عب).
٢٧٧٦٤ عن عائشةَ أنها قالت: نِعْمَ النساء نساء الأنصارِ لم يكُنْ
يمنعهُن الحياء أن يتفقهْن في الدين وأن يسألن عنه، ولما نزلت سورةُ
النور شَفَقْنَ حُجَزَ (١) مناطقهن فاتخذنها خُمُرًا، وجاءت فلاحةُ فقالت:
يارسول الله إن الله لا يستحي من الحقِ كيف أغتسِلُ من الحيضِ؟ قال:
لتأخذ إِحدا كُن سدْرَها وماءَها ثم قَطهرُ فتلتمسُ الطَّهورَ ثم لْتفِضْ
على رأسِها وَلْتُلصِقْ ستورَ رأسَها ثم لْتُفِضْ على جسدِها ولتأخذْ
فِرصةٌ مُسكَةً فَلْتَطَهَّرْ بها قالت: كيفَ أَتطهرُ بها؟ فاستحي منها
رسولُ الله ◌َّةٍ واستقرَ منها وقال: سبحانَ الله تَظهَّري بها فلمحْتُ الذي
قال، فأخذتُ بحِيبِ دِرْعِها فقلتُ: تتبعينَ بها آثارَ الدمِ (عب).
(١) حُجَز: الحُجَز: المآزر. اهـ النهاية ٣٤٤/١. ب
- ٦٣٧ -

٢٧٧٦٥ - عن عائشةَ قالت : كانت المرأةُ إِذا اغتسلَتْ من الحيضِ
نأخذُ فِرصة مسكٍ فتبعُ بها أثرَ الدسمِ (ص، ش).
٢٧٧٦٦ - ﴿ مسند عبد الله بن عمرو بن العاص﴾ جاءت امرأةٌ يقال لها
بسرةُ إِلى الني ◌َّ فقالت: يارسول الله إحدانا ترى أنها مع زوجيها في
المنام؟ قال: إذا وجدْتِ بَللاَ فاغتسلي بابسرةُ (ش).
٢٧٧٦٧ - ﴿ مسند أنس﴾ أن أم سليمٍ سألتِ النبيَّ مَّةٍ عن المرأة
ترى في منامها ما يَرى الرجلُ ؟ فقال: إذا رأتْ ذلك فأنزلَتْ فعليها الغسلُ
فقالت أم سلمةَ: يارسولَ الله أيكونُ هذا؟ قال: ماء الرجلِ غليظٌ أبيض،
وماء المرأة رقيقٌ أصفرُ، فَأَيْهما سبَق أو علا أشبههُ الولدُ (ش، حم).
٢٧٧٦٨ - ﴿ أيضًا﴾ قالت أم سليم: يارسولَ الله المرأةُ ترى ما يَرى
الرجلُ في المنام ؟ فقالت عائشة: فضحت النساءَ، قالتْ: إِن الله لا يستحي
من الحقّ فقال النبيْم٣َ: تَرِبتْ يدك فمن أين يكونُ الاشتباهُ (عب).
٢٧٧٦٩ - عن أنسٍ قال: جاءتِ امرأةٌ من الأنصارِ فقالت : المرأةُ
تري في المنام ما يَرى الرجلُ أتغتسلُ ؟ فقال: إن خرجَ منها ما يخرُجُ من
الرجلِ فتغتسلُ ، فقالت لها عائشةُ: فضحت النساءَ فقال: مهلاً ياما أشةُ
إِن نساء الأنصارِ يسألن عن الفِقْهِ (الديلمي وابن النجار).
- ٦٣٨ -

a
۔
الكتاب الثاني من حرف الطاء
كتاب الطلاق من قسم الاقوال
وفيه فصلان
الفصل الاول في أحكام الطلاق وما يتعلق :-
وفيه فرعان
- ٦٣١ -

الفرع الأول في الأحكام
٢٧٧٧٠ - الطلاقُ بيد من أخذَ بالساقِ (طب عن ابن عباس).(١)
٢٧٧٧١ - كلُ طلاقٍ جائزٌ إِلا طلاقَ المشُودِ المغلوبِ على عَقْلِهِ
(ت(٢) - عن أبي هريرة).
٢٧٧٧٢ - ليس على الرجل طلاقٌ فيما لا يملكُ ولا عَتَاقٌ فيمالا يملكُ
ولا بيع فيما لا يملك (حم، ن - عن ابن عمرو).
٢٧٧٧٣ - من لَعِبَ بطلاق أو عتاقٍ فهو كما قالَ (طب - عن أبي
الدرداء ).
٢٧٧٧٤ - إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها نجاءت على ذلك بشاهد
عدل استُحلفَ زوجُها فان حلفَ بطلتْ شهادةُ الشاهد، فإن نكَل
فتكولهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ وجازَ طلاقَه (هـ عن ابن عمرو(٣)).
(١) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٣٤/٤) وعن عصمة ... الخ، وقال
فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف . ص
(٢) أخرجه الترمذي كتاب الطلاق باب ماجاء في طلاق المعتوه رقم /١١٩١/
وفي سنده عطاء بن عجلان ضعيف . ص
(٣) أخرجه ابن ماجه كتاب الطلاق باب الرجل يجحد الطلاق رقم /٢٠٣٨/
وقال في الزوائد : هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات . ص
- ٦٤٠ -