Indexed OCR Text

Pages 381-400

٢٦٥٧١ - إذا اغتسلَ أحدكم ثم ظهرَ من ذكرِهِ شيء فليتوضأ .
(طب عن الحكم بن عمير الثمالي).
اغتسال المرأة من الاكمال ﴾
٢٦٥٧٢ - إذا أنزلتِ المرأةُ فلتغتسلْ . (ن عن أنس أن أُم سُليم
سألت رسول الله عَبي عن المرأة تحتلمُ قال: فذكره)(١).
٢٦٥٧٣ - إذا رأت الماء فلتغسِلْ. (ن عن خولة بنت الحكيم
قالت: سألت رسول الله ◌َيُ عن المرأة تحتلُ في منامها، قالت: فذكره
• عن زينب بنت أم سلمة؛ طس عن سهلة بنت سهل وعن أبي هريرة).
٢٦٥٧٤ - إِذا رأتِ الماءَ الأصفر فلْتغتسل. (حم طب عن أم سلمة
قالت أم سليم: يا رسول الله المرأةُ تحتلم، قال: فذكره).
٢٦٥٧٥ - إذا كان منها ما يكونُ من الرجل فلْتغتسل . (م عن
أنس قال سألت امرأةٌ رسول اللهَ مَ ﴾ عن المرأة قرى في منامها ما يرى
الرجلُ في منامه قال: فذكره).
٢٦٥٧٦ - إِذا نزل الماء الأصفرُ فلتغتسلْ. (طب عن أم سلمة) .
(١) أخرجه النسائي كتاب الطهارة باب غسل المرأة ترى في منامها مايرى الرجل
رقم (١٩٥). ص.
- ٣٨١ -

٢٦٥٧٧ - إِذا وجدت بللاً فاغتسلى يابسرةُ. (ش عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده قال: جاءت امرأةٌ يقال بسرةُ لها فقالت: يا رسول الله
إحدانا ترى أنهُ يجامعها زوجُها في المنام قال: فذكره).
٢٦٥٧٨ - إِذا أنزلتْ كما يُنزلُ الرجلُ فعليها الغُسلُ، وإِن لم
تُنزلْ فلاشيء عليها . (ق عن أنس).
٢٦٥٧٩ - ليس عليها شيء كما أن الرجلَ إِذا لم يُنزل ليس عليه غسلٌ
حتى يُنْزِلَ . (طب عن خولة بنت حكيم).
٢٦٥٨٠ - إِذا اغتسلتِ المرأةُ من حيضِها نقضتْ شعرها نقضاً
وغسلتْه بخطمِيٍ وأشنانٍ، وإذا اغتسلت من الجنابة صبتِ الماء على رأسها
وعصرته. ( قط في الافراد ، طب ق ص خط في التلخيص عن أنس).
٢٦٥٨١ - لا يضُرُ المرأةَ الحائضَ والجنب أن لا نْقُضَ شعرها
إذا أصابَ الماء شؤونَ (١) الرأس. (ص عن جابر).
٢٦٥٨٢ - لا يضُرُ المرأةَ الحائضَ والجنُبَ أن لا تنقضَ شعرها
إذا أصاب الماء شرفَ الرأس . (الخطابي ص عن جابر).
٢٦٢٨٣ - لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم
(١) شؤون: هي عظامه وطرائقه ومواصلُ قبائله وهي أربعة بعضها فوق بعض
النهاية [٤٣٧/٢] ب.
- ٣٨٢ -

تفيضين عليك الماء فتطهرينَ. (م(١) عن أم سلمةَ قالت: قلت يا رسول الله
إني امرأةٌ أشدُ ضَفرَ رأسي فأنقضُه لغسل الجنابة؟ قال: فذكره).
٢٢٥٨٤ - إِنما يكفيكِ أن تحني على رأسكِ ثلاث حثياتٍ من ماء
ثم تُفيضي على سائرٍ جسدك من الماء، فإذا أنت قد طهُرتٍ ، (عبد الرزاق
حم د، ت: حسن صحيح ن عن أم سلمة) .
﴿ آداب الغسل﴾
٢٦٥٨٥ - من تركَ موضعَ شعرةٍ من جنابة لم يغسلها فُعِلَ بها كذا
وكذا من النار، (حمد (٢) هـ عن علي).
٢٦٥٨٦ _ لا يغتسلُ أحدكم في الماء الدائم وهو جنبٌ. (م، نه
عن أبي هريرة) .
٢٦٥٨٧ - أما الرجل فلينثرْ رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر ،
وأما المرأةُ فلا عليها أن لا تَنقُضَه، لتغرِفْ على رأسها ثلاثَ غرفاتٍ
بكفيها، (د عن ثوبان) (٣).
(١) أخرجه مسلم كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة رقم (٣٣٠) . ص.
(٢) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الغسل من الجنابة رقم (٢٤٩). ص
(٣) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في المرأة هل تنفض شعرها عند
الغسل رقم (٢٥٥) . ض .
- ٣٨٣ -
:

٢٦٥٨٨ - إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثياتٍ من ماء
ثم تفيضي على سائر جسدك من الماء ، فإذا أنت قد طهُرت. (حم، ٤
عن أم سلمة) .(١)
٢٦٥٨٩ - أما أنا فأفيضُ على رأسي ثلاثاً. (حم م عن جابر) (٢).
٢٦٥٩٠ - أما أنا فآخذٌ بكني ثلاثاً فأصبُ على رأسي ثم أفيضُ على
سائر جسدي. ( حم ق دن هـ عن جُبير بن مطعم)٢.
٢٦٥٩١ - إِن الله ينهاكم عن التعرّي فاستحيوا من ملائكة الله تعالى
الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات : الغائطِ ، والجنابة، والغسلِ ،
فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذمة (٤) حائطٍ أو ببعيره.
( البزار عن ابن عباس ).
٢٦٥٩٢ - سترٌ بين أعين الجن وبين عوراتٍ بي آدم إذا وضع
أحدكم ثوبه أن يقول: بسم الله. (طس عن أنس).
(١) أخرجه مسلم كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة رقم (٣٣٠) . ض .
(٢-٣) أخرجها مسلم كتاب الحيض باب استحباب إفاضة الماء رقم (٣٢٧ و
٣٢٨) . ص .
(٤) بجذمة: وفي حديث الأذان (فعلا جذم حائط فأذن)) الجيذم: الأصل،
أراد بقية حائط أو قطعة من حائط. النهاية [ ٢٥٢/١] ب.
- ٣٨٤ -

٣٦٥٩٣ _ لا يَقْتِلُ أحدكم بأرض فلاةٍ، ولا فوقَ سطحٍ لا
يواريه، فان لم يكن يرى فانه يرى. (هـعن ابن مسعود).
٢٦٥٩٤ - وأيُ وضوء أفضلُ من الغُسل. (ك عن ابن عمر).
٢٦٥٩٥ - إِنَّ تحت كل شعرةٍ جنابةً فاغسلوا الشعرَ وأنقوا البشرة
(د(١) ت . عن أبي هريرة).
٢٦٥٩٦ - الغُسلُ صاعٌ، والوضوء مُده. (طس عن ابن عمر)(٢)
80 الاكمال جمـ
٢٦٥٩٧ - أما أنا فأتوضأ وضوئي للصلاةِ، ثم آخذُ مل، كفي ثلاثَ
مراتٍ فأصبُ على رأسِي ثم أغتسل ، وفي لفظٍ : ثم أفيضُ بعدُ على سائر
جسدي، (طب عن جُبير بن مطعم قال: ذَكَرْنا عند رسول اللهحل
الغسلُ من الجنابة قال: فذكره) .
٢٦٥٩٨ - إن الله لا يستحي من الحق أما أنا فاذا فعلتُ كذاو كذا
فأغتسلُ أتوضأ وضوئي للصلاة أغسلُ فرجي، ثم ذكر الغسل ، وأما الماء
(١) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الغسل من الجنابة رقم (٢٤٨)
وقال أبو داود : الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. ص.
(٢) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب ما يجزيء من الماء في الوضوء
رقم (٩٢ ٩٣) ص.
كنز/ج٩
- ٣٨٥ -
ار"

يكون بعد الماء فذلك المذيُ، وكلُ خلِ يمذي فأغسلُ من ذلكَ فرجي
وأتوضأ ، وأما الصلاةُ في المسجد والصلاةُ في بيتي فقد ترى ما أقرب بيتي
من المسجد فلأن أصليَ في بيتي أحبْ إليَّ من أن أصليَ في المسجد إلا أن
تكونَ صلاةً مكتوبة، وأما مؤا كلة الحائض فأواكلُها . (حم وابن خزيمة
ق، ص عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الانصاري ؛ وروى
بعضه: د، ت، ھـ )
٢٦٥٩٩ - من تركَ موضعَ شعرةٍ من جسده من جنابة لم يغسلْها
◌ُفُعل بها كذا وكذا من النار، ( ش حم د هـ وابن حرير عن علي) من
برقم [ ٢٦٥٨٥ ].
٢٦٦٠٠ - تحتَ كل شعرة جنابةٌ. ( ابن جرير عن طلحة بن نافع
عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً؛ ابن جرير عن أبي الدرداء وعن حذيفة
موقوفا عليهما ) .
٢٦٦٠١ - تحتَ كلِ شعرةٍ جنابةٌ، فُبلوا الشعرَ وأنقُوا البشر.
( عب عن الحسن؛ مرسلا ان جرير عن الحسن عن أبي هريرة موقوفا).
٢٦٦٠٢ - ياعائشة إن على كلِ شرةٍ جنابةً، (حم عن عائشة).
٢٦٦٠٣ - تبلُ أصول الشعرِ وتُنْفي البشرَ، فان مثلَ الذين لا
يحسنون الغسلَ كمَثَلِ شجرةٍ أصابها ماءً فلا وَرَقُها يثبتُ، ولا أصلها
- ٣٨٦ -

يروى، فاتقوا الله وأحسنوا الغُسلَ فانها من الأمانة التي حملتُم، والسرائرِ
التي استود عتم. ( طب عن ميمونة بنت سعد).
٢٦٦٠٤ - وأيُ وضوءٍ أفضلُ من الغسل. ( ك عن ابن عمر أن
الني ◌ّ سُئل عن الوضوء بعد الغسل قال: فذكره).
٢٦٦٠٥ - إِن الله حَيُّ عليمٌ ستيرٌ فإذا اغتسل أحدُ كم فليستِترْ ولو
بجذمِ حائطٍ. (ابن عساكر عن بهزبن حكيم عن أبيه عن جده).
٢٦٦٠٦ - إِن الله حيٌّ يحبُ الحياءَ ، ستير يحبُ السِّرَ ، فإذا
اغتسلَ أحدُ كم فليتوارَ. (عبد الرزاق عن عطاء مرسلا).
٢٦٦٠٧ - ياأيها الناس إن ربكم حَيءٌ كريمٌ فإذا اغتسلَ أحدُكم
فليستتر. ( طب عن يعلى بن منبه ).
٢٦٦٠٨ - لا تدخلوا الماءَ إِلا بمثزر فإن الماء عينتين. (الديلمي
عن جابر ).
٢٦٦٠٩ - إِن موسى بن عمرانَ كان إذا أراد أن يدخلَ الماءَ لم يُلق
ثوبَه حتى يواري عورته في الماء . (حم عن أنس ).
٢٦٦١٠ - لا أراك تستحي من ربك خذ إِجارَتَك لا حاجةً لنابك
(عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن النبيّ ◌َ) خرج فإذا هو بأجيرٍ
لهُ يغتسلُ في البرّ قال: فذكره).
- ٣٨٧ -

٢٦٦١١ - لا يغتسلُ الرجلُ من فضل امرأته ولا تغتسلُ بفضله
ولا يبولُ في مُغتسلهِ ولا يتمشطُ كلَ يومٍ. (حم عن رجل من الصحابه)
٢٦٦١٢ - يكفي من الجنابة ستةُ أمدادٍ . ( البزار عن أبي
حريرة وضعف ).
٢٦٦١٣ - إذا اغتسلَ أحدُكم فليغسلْ كلَّ عضو منهُ ثلاثَ
مراتٍ . (الديلي عن أم هانىء).
٢٦٦١٤ - إن الملائكةَ لاَ تحضرُ جَنازةَ الكافر بخير، ولا جُنُبًا
حتى يغتسلَ أو يتوضأ وضوءه للصلاة ولا متضمتغاً بصفَرةٍ. (عبدالرزاق
طب عن عمار بن ياسر).
- ٣٨٨ -

الفصل الثاني
﴿ في دخول الحمام همـ
٢٦٦١٥ - اتقوا بيتاً يقالُ له الحمامُ فمن دخَلَه فليستترْ. (طب ك
هب عن ابن عباس ).
٢٦٦١٦ - أُفٍ للحَمَامِ، حجابٌ لا يُسترُ، وماءٍ لا يُطهر، لا يحلُ
لرجلٍ أن يَدخُلَه إلا بمنديلٍ، من المسلمين لا يفتنون نساءَم، الرجال
قوامون على النساء علموم ومروهن بالتسبيح . ( هب عن عائشة).
٢٦٦١٧ _ بْسَ البيتُ الحَامُ تُرْفَعُ فيه الأصواتُ وتُكشفُ
فيه العوراتُ . (٤ عن ابن عباس).
٢٦٦١٨ _ بْسَ البيت الحمامُ بيتٌ لايُستر وماء لا يُظهَر. (طب
عن عائشة ) .
٢٦٦١٩ - أُنشِدُ اللهَ رجالُ أُمتي لا يدخلوا الحمامَ إلا بمْزرٍ وأنشدُ
اللهَ نساءَ أمتي لا يَدخلن الحمام. (ابن عساكر عن أبي هريرة).
٢٦٦٢٠ - تُفتح لكم أرضُ الأعاجمِ ، وستجدون فيها بيوتاً يقال
لها الحمامات فلا يدخلها الرجالُ إِلا بازار، وامنعوا النساءَ أن يدخلها إلا
مريضةً أو نُفساءَ. (* عن ابن عمر) (١).
(١) أخرجه ابن ماجه كتاب الأدب باب دخول الحمام رقم (٣٧٤٨). ص.
- ٣٨٩ -

٢٦٦٢١ - من كان يُؤْمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يدخلِ الحمامَ
إِلا بمنزر . (ن عن جابر).
٢٦٦٢٢ - الحمامُ حرامٌ على نساء أُمتي (ك عن عائشة).
٢٦٦٢٣ - شرُ البيت الحمام، تعلو فيه الأصواتُ وتُكشَفُ فيه
العوراتُ، فمن دخَله فلا يدخلْ إِلا مُستتراً. ( طب عن ابن عباس).
٢٦٦٢٤ - من دخلَ الحمامَ بغيرٍ مئزرٍ لَعَنَه المكان. (الشيرازي
عن أنس ) .
٢٦٦٢٥ - من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يَدخلِ الحمامَ
بغيرٍ إِزارٍ، ومن كان يؤمنُ بالهِ واليومِ الآخرِ فلا يدخِلْ حليلَته الحمامَ،
ومن كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يجلس على مائدةٍ يُدارُ عليها الحمرُ
(ت ك عن جابر)(١).
٢٦٦٢٦ - احفظ عورتَك إلا مِنْ زوجتِكَ أو ما ملكت يمينكَ
قيل: إِذا كان القومُ بعضَهم من بعضٍ ؟ قال: إِن استطعت أن لا يراها
أحد فلا يراها، قيل : إِذا كان أحدُنا خالياً؟ قال: اللهُ أحقُ أن يُستَحي
(١) أخرجه الترمذي كتاب الادب باب ماجاء في دخول الحمام رقم (٢٨٠١)
قال : حسن غريب . ص .
- ٣٩٠ -

منه من الناسِ . (حم ٤(١) ك هق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده).
٢٦٦٣٧ - إِن اللهَ تعالى حيٌ ستيرٌ يحبُ الحياء والسَتَرَ فإذا اغتسل
أحدُ كم فليستترْ . (حم دن عن يعلى بن أميه).
٢٦٦٢٨ - إِنا نهينا أن ترى عوراتُنا. (ك عن جبار بن صخر).
٢٦٦٢٩ - ◌ُنهيت عن التّعري. ( الطيالسي عن ابن عباس).
٢٦٦٣٠ - ◌ُنهيت أن أمشيَ ◌ُريانً (طب عن ابن عباس).
٢٦٦٣١ - نهى أن يَدْخلَ الماءَ إِلا بمزرٍ. (ك عن جابر).
١٦٦٣٢ - إِياكم والتعري فان معكم من لا يُفار تُكم إلا عند الغائط
وحين يُفضي الرجلُ إِلى إِهلهِ، فاستحيوم وأكْر مِومٍ. (ت (٢)
عن ابن عمر ) .
٢٦٦٣٣ - أولُ من دخلَ الحمامات وصُنعت له النورة سليمان بن
داود فلما دَخَله وجد حره وغمَّه فقال: أوه من عذاب الله أوه قبلَ أن لا
تكون أوه. (عق طب عدهق عن أبى موسى).
(١) أخرجه الترمذي كتاب الأدب باب ماجاء في حفظ العورة رقم (٢٧٩٤)
وقال : حسن . ص .
(٢) أخرجه الترمذي كتاب الأدب باب ما جاء في الاستستار عند الجماع رقم
(٢٨٠٠) وقال: غريب . ص.
- ٣٩١ -

٤٥الاكالمـ
٢٦٦٣٤ - إِذا كان آخرُ الزمانِ حِرُم فيه دخولُ الحمامِ على ذكورٍ
٤
أمتى بميازرها ، قالوا: يارسول الله لم ذاك؟ قال: لأنهم يدخلون على قومٍ
عراةٍ ويدخل عليهم أقوامٌ عراةٌ، أَلا وقد لعن اللهُ الناظرَ والمنظورَ إِليه
(كر عن الزهري مرسلا).
٢٦٦٣٥ - إنكم ستظهرون على الأعاجم فتجدون بيوتاً تُدعى
الحماماتُ ، فلا يدخلِ الرجل إلا بازار، ولا يدخلها النساء إلا نفَساءَ أو من
مرضٍ. (عبد الرزاق طب عن ابن عمرو).
٢٦٦٣٦ - إِنكم سَتفتحون أفقاً فيها بيوتٌ يقال لها الحماماتُ حرام
على أمتي دخولها، قال يا رسول الله إِنها تُذهِبُ الوصَب وتُنَقي الدَرَن
قال: فانها حلال لذكورٍ أُمتي في الأزُرِ، وحرامٌ على أناثٍ أُمتي. (طب
عن المقدام).
٢٦٦٣٧ - إِنه سيكون حماماتٌ ولا خير في الحمامات للنساء، وإن
دخلت بازار ودرع وخمار، وما من امرأة نزعُ خمارها في غير بيت زوجها
إلا كشفت السترفيما بينها وبين ربها. ( طس عن عائشة).
٢٦٦٣٨ - إنها ستُفتح عليكم الشامُ وتجدون فيها بيوناً يقال لها
الحماماتُ هي حرامٌ على رجال أُمني إلا بالأزر ، وعلى نساء أُمتي إلا نفساء
- ٣٩٢ -

أُو سقيمةٌ. (عد، خط في المتفق ، وأبو القاسم النجار في كتاب الحمام،
كر عن ابن عمر ) .
٢٦٦٣٩ - من دخل الحمام منكم فليستترْ. (ش عن طاوس مرسلا)
٢٦٦٤٠ - من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلِ الحمامَ إِلا
بمنزرٍ . ( الخطيب عن أنس؛ ط ش عن ابن عمر).
٢٦٦٤١ - من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلِ الحمام إلا
بمئزرٍ ، وَمَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخلْ حليلتَه الحمامَ،
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسعَ إِلى الجمعةِ ، ومن استغنى عنها
بلهوٍ أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد. (طس عن أبي سعيد) .
٢٦٦٤٢ - من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدَّن على مائدة
يُدار عليها الخمرُ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلِ الحمام
إلا بازارٍ ، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخلِ الحمام . ( حم
ع ق عن عمر).
٢٦٦٤٣ - بيتٌ بالشام لا يحل للمؤمنين أن يدخلوه إلا بمئزر ولا
يحل للمؤمنات أن يدخلنه البتة. (الديلمي عن عائشة) .
٢٦٦٤٤ - نعمَ البيتُ يدخلُه الرجلُ المسلمُ بِيتُ الحمام وذلك أنه
إذا دخله سأل الله الجنة واستعاذَ بالله من النار، وبئسَ البيتُ يدخله الرجلُ
- ٣٩٣ -

المسلمُ بِيتُ العروسِ وذلك أنهُ يُرغّبه في الدنيا وينسيه الآخرةَ. (الحِكيم
وابن السني في عمل يوم وليلة وابن عساكر عن أبي هريرة) .
٢٦٦٤٥ _ شرّ البيتِ الحمامُ تعلو فيه الأصواتُ ونَكَشَفُ فيه
العوراتُ قيل: يداوي فيه المريضُ ويذهب فيه الوسخُ ؟ قال : فمن
دخله فلا يدخلْ إِلا مستتراً. (طب عن ابن عباس).
٢٦٦٤٦ _ لا تدخلُ المرأةُ الحمامَ بمنديلٍ ولا بغيرِ منديلٍ.
( الديلمي عن أبي هريرة ) .
٢٦٦٤٧ - أولُ من صنعت له الحماماتُ سليمانُ بن داود . ( خ في
تاريخه عق عن أبي موسى ) .
- ٣٩٤ -

الباب الخامس
في المياه والتيمم والمسح على الخفين والحيض
والاستحاضة والنفاس والدباغة
وفيه خمسة فصول
الفصل الاول
80في المياهحمـ
٢٦٦٤٨ - الماء لا يُنجسُه شيء. ( طس عن عائشة).
٢٦٦٤٩ - الماء طهور إلا ما غلبَ على ريحه أو طعمه (قط عن ثوبان)
٢٦٦٥٠ - ماءُ البَحر طَهورُ. (ك عن ابن عباس)(١) . .
٢٦٦٥١ - إِن الماء طَهورٌ لا يُنَجِسُه شيء. ( حم ٣(٢) قط هق
عن أبي سعيد ) .
(١) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة (١٤٠/١): وهو صحيح على
شرط مسلم ووافقه الذهبي . ص .
(٢) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء رقم
(٦٦) وقال : حسن. ص.
- ٣٩٥ -

٢٦٦٥٣٠ - إن الماءَ لا يُنجه شيء إلا ماغلب على ريحه أو طعمه. (هـ
عن أبي أمامة ) .
٢٦٦٥٣ - إِن الماء لأُ يجنبُ. (د، ت، (١) هـحب ك هق عن
ابن عباس ) .
٢٦٦٥٤ - ليسَ على الماء جنابةٌ. (طب عن ميمونة).
٢٦٦٥٥ - ليس على الماء جنابةٌ، ولا على الأرضِ جَنابةٌ، ولا على
الثوبِ جَنابةٌ . (قط عن جابر).
٢٦٦٥٦ - البَحرُ الطهورُ ماؤه الحلُ ميتَتُه. (هـ عن أبي هريرة).
٢٦٦٥٧ - من لم يُطهرَه البحرُ فلا طهَّرَه اللهُ. (قط هق
عن أبي هريرة ).
٢٦٦٥٨ - إذا بلغ الماء قُلتينٍ لم يحمل الْحَبتَ. (حم ٣(٢) حب ك
قط هق عن ابن عمر ).
٢٦٦٥٩ - إذا بلغَ الماء قُلتين لم يُنْجّسُهُ شيءٍ. (هـ عن ابن عمر).
(١) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ماجاء في الرخصة في ذلك رقم (٦٥)
وقال : حسن صحيح . ص.
(٢) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب منه آخر رقم ( ٥٠ ) ورقم
الحديث (٦٧ ) . ص.
- ٣٩٦ -

٢٦٦٦٠ - إذا بلغَ الماء قُلتين فما فوق ذلك لم نجسْهُ شيءٍ. (فطـ
عن أبى هريرة) .
٢٦٦٦١ - إذا بلغ الماء أربعين قُلَةً فانه لا يحملُ الْحَبَثَ. (عد (١)
عق قط عن جابر) .
٢٦٦٦٢ - إذا كان الماء قُلَّتين فانه لا نجُسُ. (د،هـ، ك عن ابن
عمر). منْ برقم [٢٦٦٥٨].
٢٦٦٦٣ - اغتسلوا من البحر وتوضؤوا به فانه الطَهور ماؤه الحلّ
مينَتُهُ. (تخ ك هق في المعرفة عن أبي هريرة).
٢٦٦٦٤ - إن الماء لا ينجسه شيء. (٨ عن جابر؛ حم، ن
عن ابن عباس ) .
٢٦٦٦٥ - إِن الماء ليس عليه جنابةٌ ولاُ ينَجسّهِ شيءٍ. ( حم
عن ميمونة ) .
٢٦٦٦٦ - الماء طَهورٌ ولا ينجسه شيء . (حم عن أبي سعيد ؛ ن
حب ك عن ابن عباس ).
(١) تعقب السيوطي هذا الحديث في كتابه اللآليء (٣/٢) فقال: لا يصح
خلط فيه القاسم ، ثم قال : وورد ذلك أيضاً عن أبي هريرة موقوفاً
أخرجه الدار قطني . ص .
- ٢٩٧ -

٢٦٦٦٧ - هو الطهورُ ماؤه الحِلْ ميقتُه. (حم، ٤ (١)، حب، ك
عن أبي هريرة حم هـ حب ك عن جابر؛ ه عن ان الفراسي).
الاكمالمـ
٢٦٦٦٨ - إذا كان الماء قُلتين أو ثلاثاً لم ينجسه شيءٍ. ( الشافعي في
القديم حم ك ق في المعرفة عن ابن عمر ).
٢٦٦٦٩ - إذا كان الماءُ قُلتين لم يَحمِلْ نجساً ولا بأساً. (عب
وابن جرير بلاغاً ) .
٢٦٦٧٠ - لا ينجسُ الماء إلا ما غيَّر ريحَه وطعمَه. ( طس عن
أبي أمامة؛ عبد الرزاق عن عامر بن سعد مرسلا).
٢٦٦٧١ - اسقُوا واسْتَقُوا فان الماء يحلُ ولا يحرمُ. (مسدد
عن شيخ بلاغاً).
٢٦٦٧٢ - البحرُ طهورٌ ماؤه حلالٌ ميقتُه. (عب عن أنس وعن
سلمان بن موسى مرسلاً وعن يحيى بن كثير بلاغاً ).
٢٦٦٧٣ - تمرةٌ طيبةٌ وماء طهورٌ. (عبد الرزاق حمدت وضعفه
عَّه قال له: ليلة الجنُ ما في أداوتك ؟
هـ ، هق عن أبي مسعود أن النبي
(١) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ماجاء في ماء البحر أنه طهور رقم (٦٩)
وقال : حسن صحيح
- ٣٩٨ -

قال: نبيذٌ قال: فذكره)(١).
٢٦٦٧٤ - النبيذُ وَضوءُ من لم يجدِ الماءَ. (قط عن ابن عباس وقال
وم والمحفوظ وقفه على عكرمة).
٢٦٦٧٥ - حَيَّ على الطهور والبركة من الله. (ن عن ابن مسعود)
٢٦٦٧٦ - حيّ على الوُضوء المبارك من السماء. (ت : حسن
صحيح عنه ) (٢).
( فرع في حكم سؤر الحيوان﴾
٢٦٦٧٧ - إنها ليست بنجسٍ إِنها من الطوافينَ عليكم والطوافات
نے
يعني الهرةَ. (مالك حم ٤ حب ك عن أبي قتادة ؟ د هق عن عائشة) (٣).
٢٦٦٧٨ - السّوْرُ سبعٌ. (حم قطك عن أبي هريرة).
٢٦٦٧٩ - السّنورُ من أهلِ البيت وإنها من الطوافين أو الطوافات
عليكم. (حم عن أبي قتاده) .
(١) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ماجاء في الوضوء بالنبيذ رقم (٨٨) ص.
. / المناقب باب رقم (٦) رقم الحديث (٣٦٣٣)
(٢) .
وقال : حسن صحيح. ص .
(٣) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في سؤر الهرة رقم (٩٢)
وقال : حسن صحيح . ص .
- ٣٩٩ -

٢٦٦٨٠ - لها ما حملتْ في بطونها ولنا ما غَبَرَ (١) طَهور. (هـ
عن أبي سعيد ) .
٢٦٦٨١ - لها ما حملتْ في بُطونها ولنا ما بقي شرابٌ وطَهورٌ.
( عب عن ابن جريج بلاغاً ) .
50 الاكمال جم
٢٦٦٨٢ - يا صاحب المَقْراة (٢) لا تخبره هذا تكلُفٌ، لها ما
أخذت في بطونها يعني السباعَ ، ولنا ما بقي شرابٌ وطَهورٌ. (الديدي
عن ابن عمر ) .
٢٦٦٨٣ - الهرُّ ليس بنجسٍ انماهو متاعُ البيت (ن عن أبي هريرة)
٢٦٦٨٤ - الهرم من الطوافين أو من الطوافات (ش عن أبي قتادة).
٢٦٦٨٥ - الهرّ سبعٌ (ش عن أبي هريرة وفيه عيسى بن المسيب ضعيف).
٢٦٦٨٦ - يا أنس إِن الهرَّ من متاع البيتِ لنُ يُقدّر شيئاً ولن
ينجسه. (طس عن أنس).
٢٦٦٨٧ - يُغسلُ الإِناءُ من الهرّ كما يُغسلُ من الكلب. (الديلمي
عن أبي هريرة ) .
(١) غبرة: خبر الشيء: بقى. وغبر أيضاً مضى وهو من الأضداد. المختار [٣٦٨]ب.
(٢) المقرأة: المقرى والمقرأة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء. النهاية [٥٦/٤] ب.
- ٤٠٠ -