Indexed OCR Text
Pages 361-380
٢٦٤٥٩ - نهى أن يستقبل القبلتين ببولٍ أو غائط . (حم، د، هـ عن معقل الأسدي ) . ٢٦٤٦٠ - نهى أن يُبال في قبلة المسجدِ. ( د في مراسيله عن آيي مجلز مرسلا ) ( الاكمال حمـ ٢٦٤٦١ - إِذا يالَ أحدكم أو تَغوَّطَ فلا يستقبل القبلة. ولا يستديرها بفرجه. ( مالك والشافعي طب ت في المعرفة عن أبي أيوب ). ٢٦٤٦٢ - إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها ( طب عن سهل بن سعد). ٢٦٤٦٣ - إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه ( مالك والشافعي طب ق في المعرفة عن أبي أيوب). ٢٦٤٦٤ - إذا أتى أحدكم الغائطَ فليكرِمِ قبلة اللّهِ فلا يستقبلن القبلةَ واتقوا مجالسَ اللعن: الظلّ والماء وقارعة الطريق. (حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله والطبري في تهذيبه عن سراقة بن مالك وضعف وقال أبو حاتم : إنما يروونه موقوفً واسنده عب بآخره). ٢٦٤٦٥ - إذا أتيتم الغائط لا تستقبلوا القبلةَ ولا تستدبروها ببولٍ ولا غائط ولكن شرِّقوا أو غربوا . (ص خ م د ت ن عن أبي أيوب - ٣٦١ - قالت: هو أحسن شيء في الباب وأصح )(١). ٢٦٤٦٦ - إنما أنا لكم مثلُ الوالدِ للولد أعلمُكم، إِذا أَقِيمُ الغائطَ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط ولا بولٍ، وليستنج بثلاثة أحجار . ( الشافعي ق في المعرفة عن أبي هريرة). ٢٦٤٦٧ - لا يبُلْ أحدكم مستقبل القبلة . (حم والطحاوي حب طب عن عبد الله بن الحارث الزبيدي). ٢٦٤٦٨ _ لا يتغوطْ أحدكم لبولهِ ولا لغيره مستقبل القبلة ولا مستدبرها شرّقوا أو غربوا. ( الخطيب عن عبد الله بن الحارث الزبيدي). ٢٦٤٦٩ - لا تستقبلِ القِبلةَ ولا تستدبرها إِذا استنجيتَ قال : كيف أصنعُ ؟ قال: اعترضْ بحجرين وضُمَّ الثالث. (ع عن الحضرمي وضعف ) . ٢٦٤٧٠ - لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا . (ن ظب عن أبي أيوب) . ٢٦٤٧١ - لا تستقبلوا القبلةَ بفروجيكم ولا تستدبروها. (سمويه طب عن أبي أيوب). ٢٦٤٧٢ - لا تستَقبلوا القبلةَ بغائط ولابول. (ع عن أسامة بن زيد). (١) أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب الاستطابة رقم (٢٦٤) . ص . - ٣٦٢ - ٢٦٤٧٣ - من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كُتب له حسنةٌ ومحي عنه سيئةٌ . (طس عن أبي هريرة وحسن). ٢٦٤٧٤ - من جلس يبولُ قبالةَ القبلة فذكرَ فتحرَّفَ عنها إجلالاً لها لم يقمْ من مجلسه حتى يغفرَ له ( الطبري في تهذيبه عن الحسن مرسلاً وفيه كذاب). ٢٦٤٧٥ - لا يبولن أحدكم في مُستحقّهِ ثم يغتسلُ أو يتوضأ فيه فان عامة الوسواس منه. (عبد الرزاق حمد (١) ت ن هـ حب ك عق عن عبد الله بن مغفل) . ٢٦٤٧٦ - لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ منه . ( عبد الرزاق عن أبي هريرة). ٢٦٤٧٧ - لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم أو يشربُ. (الطحاوي حب عن أبي هريرة). ٢٦٤٧٨ - لا تبولوا في الماء الناقع. (أبو نعيم عن ابن عمر). ٢٦٤٧٩ - من تنوَّط على ضفة نهرٍ يُتوضأ منه وُيشرب فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين. (الخطيب عن أبي هريرة). (١) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في البول في المستحم رقم (٢٧). ص. : - ٣٦٣ - البول فى الجمر ﴾ ٢٦٤٨٠ - نهى أن يُبالَ في الْجُحرِ. (د،ك عن عبد الله ابن سرجس) (١). ٢٦٤٨١ - لا يبولن أحدكم في جُحرٍ. (هـ ك عن عبد الشبن سرجس) ﴿ الا كمال ٢٦٤٨٢ - لا يبولن أحدكم في الجُحر، وإِن متم فاطفئوا السراج فان الفأرةَ تأخذُ الفتيلةَ فَتُحرِقُ أهل البيتِ، وأوكوا الأسقية وخروا الشراب، وغيِّقوا الأبوابَ بالليل ( حم، ع، وان الجارود، ك، ص عن عبد الرحمن بن سرجس ). ﴿ التخلي على القبر من الاكمال ﴾ ٢٦٤٨٣ - إياكم والبولَ على المقابر فانه بورثُ البرصَ. (الديلمي عن أنس ) . ٢٦٤٨٤ - من جلسَ على قبر يبولُ عليه أو يتغوظُ فكأنما جاس على جرةٍ قارٍ . ( الروياني عن أبي أمامة وضف ؛ ابن منيع عن أبي هريرة وضعف ). (١) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة بباب النهي عن البول في الجحر رقم (٢٩) . ص . - ٣٦٤ - التخلي في الطريق والظل ﴾. ٢٦٤٨٥ - اتقوا اللاعنَين الذي يتخذَّى في طريق الناس أو في ظلهم. (حم مد عن أبي هريره)(١). ٢٦٤٨٦ من آذى المسلمين في طريقهم وَجَبَتْ عليه اللعنةُ. ( طب عن حذيفة بن أسيد ). ٢٦٤٨٧ - اتقوا الملاعن الثلاث: البرازَ في الموارد، وقارعة الطريق والظلَّ. (طب عن معاذ). ٢٦٤٨٨ - اتقوا الملاعن الثلاث: أن يقعد أحدكم في ظلٍ يستظلُ فيه ، أو في طريقٍ ، أو في تقع ماء، (حم عن ابن عباس). ٢٦٤٨٩ - أبعدوا الآثارَ إِذا ذهبتم للغائط وأعدُوا النبلَ، وانقوا الملاعِنِ لا يتغوط أحدكم تحتَ شجرةٍ ينزل تحتها أحدٌ ، ولا عند ماء يشربُ منه فيدعون الله عليكم. (عب عن الشعبي مرسلا). 50 الاكمالمـ ٢٦٤٩٠ _ اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس وأفنيتهم. (حب عن أبي هريرة) . (١) أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال رقم (٢٦٩) . ص . - ٣٦٥ - ٢٦٤٩١ - من سلَّ سخيمته(١) على طريقٍ عامٍ من طرقِ المسلمين فعليه لعنةُ اللهَ وملائكته والناس أجمعين، (طس ك عن أبي هريرة). ﴿ بول الصبي الذي لم يَطعَم الطعام﴾ ٢٦٤٩٢ - يُغْسَلُ من بولِ الأنثى ويُنضحُ من بولِ الذكرِ . (حمد(٢) هـك عن أم الفضل). ٢٦٤٩٣ - بولُ الغلامِ ينضَحُ، وبولُ الجاريةِ يَغْسَلُ. (حم هـ عن أُم كرز). ٢٦٤٩٤ - إِذا كان الغلامُ لم يَطْمِ الطعامَ صُبَّ على بولهِ ، وإِذا كانتِ الجاريةُ غُسلَ . (طس عن أم سلمة). ٢٦٤٩٥ - يُفْسَلُ من بولِ الجاريةِ، ويرَشُ من بولِ الغلام. (د ن هـ عن أبي السمج ده عن علي).(٣) ٢٦٤٩٦ - ينضح بولُ الغلام، ويُغسلُ بولُ الجارية، (ت ك عن علي ) . (١) سخيمته: يعنى الغائط والنجو النهاية [٣٥١/٢] ب. : (٢-٣) أخرجها أبو داود كتاب الطهارة باب بول الصبي يصيب الثوب رقم (٣٧٥ و ٣٧٦) . ص . - ٣٦٦ - الاكمال 4هـ ٢٦٤٩٧ _ دَعيهِ فانهُ لم يَطْمِ الطعامَ ولا تضربونه، (ابن النجار عن عائشة ) . ٢٦٤٩٨ - يُصبُ على بولِ الغلامِ، ويغْسلُ بول الجارية ، (طب عن أنس ع عن أُم سلمة). ٢٦٤٩٩ - يغسلُ بولُ الجاريهِ ويُنضحُ بولُ الصبيِ، (عبدالرزاق عن قابوس ابن المخارق ) . ٢٦٥٠٠ - أن يصبَّ عليه من الغلام، ويُغْسَلَ من الجارية. (ع طب عن زينب بنت جحش). ٢٦٥٠١ - إِنما يُغسلُ من ولِ الجارية، ويُنضحُ من بولِ الغلام. (حم، ده، طب، ك ، ق عن أُم الفضل لبابة بنت الحارِثِ) . من برقم [ ٢٦٤٩٥ ]. ٢٦٥٠٢ - إِنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصابه . ( حم والدارمي ع طب وابن خزيمة عب ص عن سهل ابن حنيف ) . - ٣٦٧ - بولُ ما يؤكل لحمه من الا كمال ﴾ ٢٦٥٠٣ - لا بأس ببول ما أكل لحمه. (قط وضفة عن البراء). ٢٦٥٠٤ - لا بأس ببول الحمار، وكل ما أكل لحمهُ . (الخطيب عن علي ) . ٢٦٥٠٥ - ما أكلَ لحُ فلا بأسَ ببوله. (ق وضعفه عن البراء قط ق وضعفاه عن جابر ). ٠١٤ - ٣٦٨ - الفصل الثالث -ه في إزالة النجاسات همـ ٢٦٥٠٦ - إِذا وَطَىء أحدُكم بنعله الأذى فان الترابَ له ◌ُهورٌ ، (د(١) ك عن أبي هريرة). ٢٦٥٠٧ - إِذا وطيء الأذى بخفيه فطُهورُهما الترابُ. (د (٢) عن أبي هريرة وعائشة). ٢٦٥٠٨ - إذا وقعتِ الفأرةُ في السَّمْن فان كان جامِداً فألقُوها وما حولها وإِن كان مائعاً فلا تقربوه، (د عن أبي هريرة وعن ميمونة)(٣) ٢٦٥٠٩ - عذابُ القبر من أثر البول ، فمن أصابه بولٌ فليغسله فان لم يجد ماء فليمْسَحه بتراب طيب. ( طب عن ميمونة بنت سعد). ٢٦٥١٠ - الدَّمُ مقدارُ الدِّمِ يغْسَلُ ونعاد منهُ الصلاةُ.، (خط عن أبي هريرة ) . (١-٢) أخرجهما أبو داود كتاب الطهارة باب في الأذى يصيب النعل رقم (٣٨٥ و ٣٨٦). ص . (٣) أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة باب في الفأرة تقع في السمن رقم (٣٨٢٤) . ص . كنز/ج٩ - - ٣٦٩ - م / ٢٤ ٢٦٥١١ - نعادُ الصلاةُ من مقدار الدرم من الدم . ( عد ، هق عن أبي هريرة ) . ﴿ تظهير الأُواني﴾ ٢٦٥١٢ - طُهُورُ إِنَاءِ أحدٍكم إِذا ولغَ فيه الكلبُ أن يُغسلَ سبع مراتٍ أُولاهنَّ بالتراب، (دم عن أبي هريرة)(١). ٢٦٥١٣ - طُهورِ إِناء أحدكم إذا ولغَ فيه الكلبُ أن يُغسلَ سبعاً الأولى بالترابِ، والمحرْ مثلُ ذلك، (ك عن أبي هريرة). ٢٦٥١٤ - إِذا ولغ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، (ن هـ عن أبي هريرة؛ هـعن ابن عمر؛ البزار عن ابن عباس). ٢٦٥١٥ - إذا ولغَ الكلبُ في إناء أحدكم فليرِ قْه ثم ليغسله سبع مرارٍ . (م ن عن أبي هريرة) (٢). ٢٦٥١٦ - إذا ولغ الكلابُ في إناء أحدكم فليغسلهِ سبعَ مزاتٍ أولا هُنَّ بالتراب. (حمن عن أبي هريرة). ٢٦٥١٧ - إِذا ولغَ الكلبُ في الإِناءِ فاغسلوه سبعَ مرارٍ السابعةُ بالتراب. (د عن أبي هريرة ). (١) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الكاب رقم (٧١). ص (٢) أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب رقم (٢٧٩ و٢٨٠) ص. - ٣٧٠ - ٢٦٥١٨ - إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء . ( قط عن علي) . ٢٦٥١٩ - إِذا ولغ الكلبُ في الإناء فاغسلوه سبع مراتٍ، وعفروه الثامنةَ بالتراب. (حم ٢(١) دن « عن عبد الله بن مغفل). ٢٦٥٢٠ - إِذا شربَ الكلبُ في إِناءِ أحدِكم فلْيفسِه سبعَ مراتٍ ( مالك ق ن « عن أبي هريرة) (٢). ٢٦٥٢١ - يُفْسَلُ الاناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مراتٍ أُخرامن أو أولاهُنَ بالترابِ، وإِذا ولغت فيه الهِرَّةُ غُسِلَ مرةً. (ت عن أبي هريرة). ٢٦٥٢٢ - لا تَطبُخوا في قدورِ المشركين، فاذا لم تجدوا غيرها فارحَضوها(٣) رحضاً حسناً ثم اطبخوا وكلوا. (هـعن أبي ثعلبة الخشني). ٢٦٥٢٣ لا يختلجن في صدرك شيء ضارَعتَ(٤) فيه النصرانية. (حم (١) أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب رقم (٢٧٩ و ٢٨٠) ص. (٢) أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب رقم (٩٠). ص . (٣) فأرحضوها: أي اغسلوها . والرحْض: الغسل. النهاية [٢٠٨/٢] ب. (٤) ضارعت : المضارعة: المشابهة والمقاربة، وذلك أنه سأله عن طعام النصاري فكأنه أراد : لا يتحركن في قلبك شك أن ماشابهتَ فيه النصاري حرام أو خبيث أو مكروه النهاية [٨٥/٣] ب. - ٣٧١ - دتم(١) عن هُلْبٍ). ٢٦٥٢٤ - ما كان من تخارٍ فاغلوا فيها الماء ثم أغسلوها، وما كان من النحاسِ فاغسلوه، فالماء طُهورٌ لكل شيء (ك عن عبد الله بن الحارث). ٢٦٥٢٥ - الطرُق ◌ُطهّر بعضها بعضاً (عدهق عن أبي هريرة). الا كمالحمـ ٢٦٥٢٦ - إِذا ولغ الكلبُ في الاناء غُسلَ سبعَ مراتٍ. ( طب عن ابن عباس) . ٢٦٥٣٧ - إذا ولغ الكلب في الإناء غُسِلَ سبع مراتٍ أولاهن بالتراب، وإِذا ولغ الهرةُ غُسلَ مرةً. (كر عن أبي هريرة). ٢٦٥٢٨ - إذا اضطررتم إِليها فاغسلوها بالماء ، واطبخوا فيها يعني آنيةَ المجوس. ( حم عن ابن عمر). ٢٦٥٢٩ - أنقوها غَسْلاً واطبخوا فيها. (ت عن أبي ثعلبة الخشني (١) أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة باب كراهبة التقذر للطعام رقم (٣٧٦٦). راجع عون المعبود (٢٥٨/١٠). والامام أحمد في مسنده (٢٢٦/٥). والترمذي كتاب السير باب ما جاء في أحكام المشركين رقم ( ١٥٦٥) وقال : حسن . راجع ذخائر المواريث (١٢٤/٣). هُلْب : بضم الهاء وسكون اللام : الطائي واسمه يزيد بن جرول . خلاصة الكال (١٢٥/٣ ) ص . - ٣٧٢ - أن رسول الله مِّيج سئل عن قدر المجوس: فذكره) (١). ٢٦٥٣٠ - إِن وجدتم غير آ نيتهم فلا تأكلوا فيها ، فإن لم تجدوا فاغسلوها فكلوا فيها، (ت: حسن صحيح عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال : يا رسولَ الله إِنا بارضِ قومِ أهلِ كتابٍ أنا كلُ في آنيتهم ؟ قال: فذكره) (٢) . ٢٦٥٣١ - دعوها ما وجدتم منها بُدًا، فإن لم تجدوا منها بُداً فارحضوها بالماء الطبُخوا فيها وكلوا واشرَ بوا يعني آنيةَ أهلِ الكتاب . (الشافعي في سنن حرملة ط ك ق عن أبي ثعلبة الخشني ) . ٢٦٥٣٢ _ لا يختلِجنَّ في نفسِكَ شيء ضارعْتَ فيه النصرانية. (حم عن أبي قبيصة ) من برقم [ ٢٦٥٢٣]. ٢٦٥٣٣ - لا تدعْ شيئاً ضارَعتَ فيه النصرانية، ( طب عن عدي بن حاتم ) . ﴿ المتفرقات من الاكمال﴾ ٢٦٥٣٤ - استصبحوا به ولا تأكلوه . ( قط ق عن أبي سعيد سئل رسول الله تَّ عن الفأرة تقعُ في السمن والزيت قال: فذكره). (١-٢) أخرجها الترمذي كتاب السير باب ماجاء في الانتفاع بانية المشركين رقم (١٥٦٠) قال حسن : صحيح . ص . - ٣٧٣ - ٢٦٥٣٥ - إِن كان جامداً فألقوها وما حولها وكلوا ما يبقى ، وإن كان مائعاً استصبح به فلا تقربوه. ( عبد الرزاق ، طب عن ميمونة أن رسول الله عَّ ي سئل عن الفأرة تقعُ في السمن قال: فذكره؛ عبد الرزاق حم عن أبي هريرة مثله، عبد الرزاق عن أبي سعيد). ٢٦٥٣٦ - إِن كان جامداً خُذْ ما حولها قدر الكفّ وكل بقيتَه. (عبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلاً ). ٢٦٥٢٧ - إِن كان جامداً خُذْ ما حولها قدْرَ الكل ، وإِذا وقعت في الزيتِ استصبح (١) به . (عب عن ابن المسيب مرسلا). ٢٦٥٣٨ - إِن التراب لهما طهورٌ". (البغوي وضعفه عن عائشة سألت النبي ◌َّ عن صلاة الرجل في النعلين وهو يظأبها في الآثار قل: فذكره). ٢٦٥٣٩ - الترابُ له طُهورٌ. (عبد الرزاق عن عائشة أن رسول الله ◌َّ سئل عن الرجل يطأ بنعليه الأذى قال: فذكره). ٢٦٥٤٠ - يُظْهَّرَهُ ما بَعدَهُ. (حم ت (٢) عن أم سلمة ان امرأة (١) استصبح: وفي الحديث ((فأصبحى سراجك)) أي أصلحيها ومنه حديث جابر في شحوم الميتة ((ويستصبح بها الناس)) أي يُشعلون بها سرجهم. النهاية [٧/٣] ب. (٢) في الحديث تصحيف في متنه استدركته من الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من المُوَطَاء رقم (١٤٣) والحديث صحيح . ص. - ٣٧٤ - قالت: يا رسول الله إني أطيل ذبلي وأمشي في المكان القذر قال: فذكره). ٢٦٥٤١ - يا سلمانُ كل طعام وشرابٍ وقعتْ فيه دابةٌ ليس لها دمٌ فماتت فيه فهوَ الحلالُ أكله وشربه ووُضُوءه. ( قط وضعفه والخطيب في المتفق والمفترق عن سلمان ). ٢٦٥٤٢ - تحتُهُ (١) ثم تَقْرُصُه بالماءِ وتَنْضحُه ثم تُصلى فيه. (خ (٢) م د عن أسماء أنها قالت: يا رسول الله أرأيت إِحدانا تحيضُ في الثوب كيف تصنع؟ قال: فذكره). ٢٦٥٤٣ - حكيّه بِضِلَعٍ (٣) واغسليه بماء وسدر. (عبد الرزاق حمد(1) ن «حب عن أُم قيس بنتٍ محصن أنها سألت النبيَ بٍَّ عن دم. الحيضِ تكون في الثوب قال: فذكره). (١) تحته : معنى تحته: تقشره وتحكمه وتنحته ، ومعنى تقرصه: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره. ومعنى تنضحه : تغسله . تعليق صحيح مسلم [٢٤٠/١] ب. (٢) أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب غسل الدم (٦٦/١ ) ص. (٣) بضلع : أي بعود ، والأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه . وقد تسكن اللام تخفيفاً . النهاية [٩٦/٣] ب. (٤) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب المرأة تغسل ثوبها رقم ( ٣٦٣) ص. - ٣٧٥ - الباب الرابع ﴿ في موجبات الغسل وآدابه ﴾ ﴿ وآداب دخول الحمام﴾ وفيه فصلان الفصل الاول ـمه في موجبات الغسل جم ٢٦٥٤٤ - إذا التقى الخِتانان فقد وَجَب الغُسل. (هـ عن عائشة عن ابن عمر) . ٢٦٥٤٥ - إنما الماء من الماء. (م د عن أبي سعيد؛ حم ن هـ عن أبي أيوب ) (١). ٢٦٥٤٦ - لو اغتسلّم من المذي لكان أشدَّ عليكم من الحيض . العسكري ص في الصحابة عن حسان بن عبد الرحمن الضبعي مر سلا). ٢٦٥٤٧ - إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللاً ولم ير أنه احتلم (١) أخرجه مسلم كتاب الحيض باب إنما الماء من الماء رقم (٣٤٣) راجع شرح صحيح مسلم للنووي (٦٤٦/١). ص. - ٣٧٦ - المتسل، وإذا رأى أنه قد احتلمَ ولم ير بللاً فلا غُسل عليه. (عب، هب عن عائشة ) . ٢٦٥٤٨ - إِذا التقى الختانان وغابتِ الشفةُ، فقدَ وَجَبَ الغسلُ أَنْزَلَ أو لم يُنْزلْ. (طس عن ابن عمر). ٢٢٥٤٩ - إذا جامعَ الرجلُ امرأته ثم أكسل (١)، فليغسِلْ ما أصابَ المرأةَ منه ثم ليتوضأ ( حم ق عن أبي بن كعب). من ٢٦٥٥٠ - إذا جلسَ بين شُمَبِها الأربع ثم جَهدَها، فقد وجب عليه الغُسلُ وإِن لم يُنزِلْ. (حم قد هعن أبي هريرة)(٢). ٢٦٥٥١ - إذا جلس بين شعبها الأربعِ ومسَ الختانُ الختانَ فقد وجَبَ الغسل. (م فر عن عائشة). ٢٦٥٥٢ - إِذا رأتْ فأنزلَتْ فعليها الغسلُ. (هـ عن أنس). ٢٦٥٥٣ - إِذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجبَ الغُسل. (م(٣) (١) أكسل : أكسل الرجل إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل ، ومعناه صار ذا كسل ، ومعنى الحديث ليس في الا كسال غسل وإنما فيه الوضوء وهذا على مذهب من رأى أن الغسل لا يجب إلا من الانزال وهو منسوخ. اهـ النهاية [١٧٥/٤ ] ب. (٢) أخرجه البخاري كتاب النسل باب غسل ما يصيب من فرج المرأة (٨٠/١) ص. (٣-٤) أخرجها مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين رقم (٣٤٨ و ٣٤٩) ص . - ٣٧٧ - ت عن عائشة ؛ طب عن أبي أمامة وعن رافع بن خديج ؛ الشيرازي في الألقاب عن معاذ). ٢٦٥٥٤ - إذا وجدتِ المرأةُ في المنامِ ما يجدُ الرجلُ فلتغتِلْ. ( سمويه عن أنس) . ٢٦٥٥٥ _ ليس عليها غسلٌ حتى تُنزِلَ كما أنه ليس على الرجل غسلٌ حتى ينزل .(«عن خولة بنت حكيم). ٢٦٥٥٦ - من رأتْ ذلك منكُن فأنزلتْ فلتغتسلْ. (حم م (١) ن ـ عن ألس) ٢٦٥٥٧ - إِن الملائكةَ لا تحضرُ الْجُنُبَ والمتضِخَ بالْحَلوقِ حتى يغتسلا. ( طب عن ابن عباس). ٢٦٥٥٨ _ إِن المؤمنَ لا ينجُسُ. ( ق (٧) ٤ عن أبي هريرة؛ حم م دن ( عن حذيفة عن ابن مسعود؛ طب عن أبي موسى). ٢٦٥٥٩ - إذا رأيتَ المذيَ فاغتسلْ ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة (١) أخرجه مسلم كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأه بخروج المني منها رقم (٣١١ و ٣١٢) ص. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الغسل باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس (٧٩/١) ص. - ٣٧٨ - وإِذا فضخت (١) الماءَ فاغتسلْ. (د(٣) ن حب عن علي). الاكمالحمـ ٢٦٥٦٠ - إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل، وأما الصلاةُ في ثوبٍ واحدٍ فتوشحْ به، وأما ما يحلْ من الحائضِ فانه يحلُ منها فوق الإِزار ، والاستعفافُ عن ذلك أفضلُ. ( طب عن معاذ). ٢٦٥٦١ - إِذا جاوزَ الختانُ الختانَ أنزل أو لم يُنزلْ وجبَ الغسلُ ( قط في الافراد عن أبي هريرة وابن عباس معاً). ٢٦٥٦٢ - إِذا جلسَ بين فروجِها الأربع ، ثم اجتهدَ فقد وجبَ الغسلُ أنزلَ أو لم يُنزلْ. (ص ش عن أبي هريرة). ٢٦٥٦٣ - إِذا مَسَّ الختانُ الختانَ فقد وجبَ الغسلُ، ( عق عن ابن عمر ) . ٢٦٥٦٤ - إِذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسلُ، (حم م عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده). (١) فضخت: في حديث علي ((قال له: إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل)) أي دفقه، يريد المني . النهاية [٤٥٣/٣] ب. (٢) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في المذي رقم (٢٠٦) ص. - ٣٧٩ - ٢٦٥٦٥ - الماء منَ الماءِ . (عبد الرزاق عن أبي أيوب البغوي عن عبان الانصارى ) . ٢٦٥٦٦ _ الغُسلُ منْ أربع: من الجنابة، والحجامةِ، وغسل الميت وغُسلِ الجمعةِ. (ش عن عائشة). ٢٦٥٦٧ - يُغسلُ من أربعٍ: من الجنابةِ ، ويوم الجمة، ومن غسلِ الميت ، والحجامة . (ش حم وابن خزيمة عن ابن الزبير عن عائشة) ٢٦٥٦٨ - إذا أعجلَ أحدُ كم أو أخَطَ (١) فلا يغتسلْ. (عب عن أبي سعيد ). ٢٦٥٦٩ - ليس عليها غسلٌ حتى تُنزلَ كما أنه ليسَ على الرجلِ غُسلٌ حتى يُنزلَ. (م عن خولة بنت حكيم أنها سألتْ رسولَ اللهامرؤلية عن المرأة ترى في منامها مايرى الرجلُ قال: فذكره) . ٢٦٥٧٠ - إذا أقحطَ أحدُ كم أو أكسلَ فانما يكفي منهُ الوضوء. (عب عن رجلٍ من الصحابة ليس في الإكسال إلا الطهورُ (ش والديلي عن أبي وهو صحيح). (١) أقحط: في الحديث ((من جامع فأقحط فلا غسل عليه)) أي فتر ولم ينزل وهو من أقحط الناس: إذا لم يمطروا ، وهذا كان في أول الاسلام ثم نسخ ، وأوجب الغسل بالا يلاج . النهاية [١٧/٤] ب. - ٣٨٠ -