Indexed OCR Text

Pages 481-500

جواز الاشارة بالاصبع فيه وقت قراءة التشهر﴾
١٩٨٧٨ - تحريكُ الأصبعِ في الصلاة مذعرةٌ (١) الشيطان.
( هق عن ابن عمر ) .
١٩٨٧٩ - في كلّ إِشارةٍ في الصلاة يشيرُ الرجلُ في صلاته عشرُ
حسنات. ( المؤمل بن اهاب في جزئه عن عقبة بن عامر ).
١٩٨٨٠ - ◌ُكتبُ في كلّ إشارةٍ يشيرُ الرجلُ في صلاته عشرٌ
حسناتٍ بكل أُصبع حسنةٌ . (ك في تاريخه عن عقبة بن عامر).
منع الاشارة باليد وقت السلام﴾
١٩٨٨١ - ما بالُ الذين يَرَمُون بأيديهم في الصلاة كأنها أذنابُ
الحيل الشُمْس (٢)، ألا يكفي أحدُ كم أن يضع يديه على خذيه ويسلم عن
يعينه وشماله. ( حم م د (٣) ن عن جابر بن سمرة).
١٩٨٨٢ - ما شأنُكم تشيرون بأيديكم كأنها أذنابُ خيلٍ ◌ُمْس؟
(١) مذعرة : ذعرة: أفزعه وبابه قطع ، والاسم النشعر بوزن العذر،
وقد ذُعر فهو مذعور. المختار [ ١٧٦ ] ب.
(٢) الشُمْس : هي جمع شموس ، وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر
لشعبه وحدته . النهاية [ ٥٠١/٢] ب.
(٣) أخرجه أبو داود بلفظه كتاب الصلاة باب في السلام رقم (٩٨٥ ) ص
- ٤٨١ -
م / ٣١
کنز /ج٧
.
.

إذا سدَّم أحدُكم فليلتفتْ إلى أصحابه ولا يؤمیء بيده. ( م (١) ، ن عن
جابر بن سمرة ) .
١٩٨٨٣ - ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذنابُ خيلٍ شُمْسٍ
اسكنوا في الصلاة. ( حم م (٢) د ش عن جابر بن سمرة).
١٩٨٨٤ - علامَ تُومِتُونَ بأبديكم كأنها أذنابُ خَيْلٍ شمْسٍ،
وإِنما يكفي أحدكم أن يضع يده على هذه، ثم يسلم على أخيه من على يمينه
وشماله . ( م (٣) عن جابر بن سمرة).
80 الا كالمـ
١٩٨٨٥ - ما بالُ هؤلاء يسلمونَ بأيديهم كأنها أذنابُ خيل
◌ُشُمْسٍ، أما يكفي أحدكم أن يضعَ يده على هذه يقولُ: السلام عليكم
السلام عليكم. ( ن (٤) عن جابر بن سمرة).
١٩٨٨٦ - ما لي أرى أيديكم كأنها أَذنابُ خيلٍ ◌ُشُمُسٍ إِنما يكفي
أحدكم أن يضعَ يديه على خذيه، ثم يسلم عن يمينه وعن شماله . ( حب
عن جابر بن سمرة ) .
(١-٢-٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون في الصلاة
رقم (١٢١ و ٤٣٠ و ٤٣١) ص . .
(٤) أخرجه النسائي كتاب الافتاح باب السلام بالأيدي في الصلاة رقم
(١١٨٦) ص.
-- ٤٨٢ -

١٩٨٨٧ - بحسب أحدكم إذا قضى صلاته أن يضعَ يِدَه على هذه
ويسلم على أخيه عن يمينه السلامُ عليكم ورحمة الله وعن شماله مثلَ ذلك .
( طب عن جابر بن سمرة).
{ الصلاة عليه في التشهد﴾
صلى الله عليه وآله وسلم
١٩٨٨٨ - إِذا صليتم عليَّ فقولوا: اللهم صلّ على محمد النبيّ الأميّ
وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم ، وبارك على محمدٍ
النبي الأمي وعلى آل محمدٍ ، كما باركت على إبراهيمَ، وعلى آل إبراهيمَ ،
إِنك حميدٌ مجيدٌ. ( حم حب قط هق عن أبي مسعود عقبة بن عامر).
١٩٨٨٩ - قولوا: اللهم صلّ على محمد عبدك ورسولك، كما صليت
على إبراهيم وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم. (حم خ(١) ن ھ عن أبى سعيد).
١٩٨٩٠ - صلوا عليّ، واجتهدوا في الدعاء وقولوا: اللهم صلّ على
محمد، وعلى آل محمد، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركتَ على
(١) أخرجه البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الأحزاب باب إن الله
وملائكته ( ١٥١/٦ ) .
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب في الصلاة على النبي عليه
رقم (٤٠٦ ) ص .
- ٤٨٣ -

إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. (حمت(١) وابن سعد وسمويه
والبغوي والباوردي وابن قانع ، طب عن زيد بن خارجة ) .
١٩٨٩١ - قولوا: اللهم صلّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت
على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ ، اللهم بارك على محمدٍ وعلى
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. (حم
ق(٢) د ن هـ عن كعب بن عجرة).
١٩٨٩٢ - قولوا: اللهم صلّ على محمدٍ النبيّ الأبيّ وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم
في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ والسلامُ قد علمتُم . ( م (٣)، ٣ عن أبي
مسعود الأنصاري ) .
١٩٨٩٣ - قولوا: اللهم صلّ على محمدٍ وعلى أزواجه وذريته ، كما
صليت على إبراهيم وبارك على محمدٍ وعلى أزواجه وذريته كما باركت على
(١) أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ماجاء في صفة الصلاة على النبي
وَّه رقم (٤٨٣) وقال : حديث حسن صحيح . ص.
(٢) أخرجه البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الأحزاب (١٥١/٦).
ومسلم في كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي عَّ﴾ رقم (٤٠٥) ص.
(٣) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صَف له بعد التشهد،
رقم (٩٦٨ ) ص .
-- ٤٨٤ -

إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ. ( حم ق (١) دن « عن أبي حميد الساعدي).
١٩٨٩٤ - إِذا جلستَ في صلاتك فلا تتركُنَّ التشهد والصلاةَ
علىَّ فانها زكاةُ الصلاة. ( قط عن بريدة).
40 محظور القعود هـ
١٩٨٩٥ - نهى عن الاقماء والتورك في الصلاة (ك هق عن سمرة).
١٩٨٩٦ - نهى أن يجلسَ الرجلُ في الصلاةِ وهو معتمدٌ على يده
اليُسرى وقال: إِنها صلاةُ اليهودِ. (د عن ابن عمر).
١٩٨٩٧ - نهى عن الإقعاء في الصلاة (دك هق عن سمرة).
١٩٨٩٨ - نهى أن يستوفِزَ(٣) الرجلُ في صلاته. (ك (٣) عن سمرة)
(١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صَ له (٤٠٧).
وأبو داود كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي مَ له بعد التشهد رقم
( ٩٦٦ و ٩٦٩) ص.
(٢) يستوفز : الوفز بسكون الفاء وفتحها : العجلة، والجمع : أوفاز يقال
نحن على أوفاز أي ، سفر قد أشخصنا وإنا على أوفاز ولا تقل على وفاز
واستوفز في قعدته إذا قعد قعوداً منتصباً غير مطمئن. اهـ المختار
(٥٧٨ ) ب .
(٣) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٦/٢) رواه البزار والطبراني في
الأوسط وفيه سعيد بن بشير وفيه كلام . ص .
- ٤٨٥ -

Do الاكالمـ
الخروج من الصلاة ﴾
١٩٨٩٩ - غان فيَّ اللَّه عَّ ه أمر بذلك أن لا توصل صلاةٌ بصلاة
حتى تتكلم أو تخرجَ . (حم د عن معاوية) .
١٩٩٠٠ - إِذا قضى الإِمامُ الصلاةَ وقعد فأحدثَ قبلَ أن يتكلّم
فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممَّن أتمَّ الصلاةَ. (د(١) عن ابن عمرو) .
( السلام مـ
١٩٩٠١ - حذْفُ السلام سنةٌ. (حم د(٢) ك حق عن أبي هريرة).
١٩٩٠٢ - في كل ركعتين تسليمةٌ. (هـ(٣) عن أبي سعيد).
(١) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الامام يحدث بعد ما يرفع رأسه من
آخر ركعة رقم ( ٦٠٣ ) وقال الامام الخطابي هذا حديث ضعيف. ص.
(٢) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب حذف السلام رقم (٩٩١ ).
والحذف : بفتح الحاء وسكون الذال بعدها فاء : أن لا يمده مداً يعني
بترك الاطالة في لفظه ويسرع فيه .
وقال ابن الأثير : الحذف : هو تخفيفه وترك الاطالة فيه . عون المعبود
(٣٠٥/٣) ص.
(٣) أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الليل رقم
( ١٣٢٤ ) وقال في الزوائد : في اسناده أبو سفيان السعدي ، قال ابن
عبد البر : أجمعوا على أنه ضعيف الحديث . ص .
- ٤٨٦ -
:
١

١٩٩٠٣ - في كل ركعتين التحيةُ. (م عن عائشة).
١٩٩٠٤ - في كل ركعتين تشهدٌ، وتسليمٌ على المرسلين ، وعلى
من تبعهم من عباد الله الصالحين. ( طب عن أم سلمة ).
١٩٩٠٥ - لم تحُدنا اليهودُ بشيء ما حسدونا بثلاثٍ: التسليمِ،
والتأمينِ، واللهم ربَّنا ولك الحمد. (هق عن عائشة).
١٩٩٠٦ - بين كل ركعتين تحيةٌ. (هق عن عائشة).
Do الاكمال4هـ
١٩٩٠٧ - إِذا أحدث - يعني الرجلَ - وقد جلسَ في آخر صلاته
قبل أن يُسمَ فقد جازتْ صلاتُه (ت وضعفه (١) وابن جرير عن ابن عمرو).
١٩٩٠٨ - إِذا جلسَ الإِمامُ في آخر ركعةٍ ، ثم أحدثَ رجلٌ من
خلفه قبلَ أن يسلمَ الإِمامُ فقد تمت صلاته. ( خط عن ابن عمرو).
١٩٩٠٩ - إِذا رفعَ الإِمامُ رأسَه من الركعة الرابعة وأحدثَ ، فقد
تمت صلاةُ مَن خلفه. ( ابن جرير عن ابن عمرو).
(١) أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل يحدث في
التشهد رقم (٤٠٨) وقال هذا حديث ليس بذلك القوي وقد اضطربوا
في اسناده فالحديث ضعيف . ص .
- ٤٨٧ -
:

١٩٩١٠ - إِذا قعدَ الإِمامُ في آخر ركمةٍ من صلاته، ثم أحدثَ
قبل أن يتشهد فقد تمت صلاحُه. (ق وضعفه عن ابن عمرو ) .
١٩٩١١ - إِذا أحدثَ الإِمامُ في آخر صلانه حين يستوي قاعداً ،
فقد تمت صلاحُه، وصلاةُ من وراءَه على مثل صلاته. ( عب وابن جرير
طب عن ابن عمرو وفيه عبد الرحمن بن زياد ضعيف ).
١٩٩١٢ - إِذا أحدثَ الإِمامُ بعد ما يرفع رأسه من آخر السجود
واستوى جالساً تمت صلاتُه، وصلاة من خلفه ممن انتم به ممَّن أدركَ معه
أول الصلاة . ( ابن جرير عن ابن عمرو ) .
- ٤٨٨ -

الفصل الثالث
في مفسدات الصلاة ومحظوراتها وآدابها ومباحاتها
وفيه أربعة فروع
الفرع الاول
880 في المفسدات.
١٩٩١٣ - إِن الله أحدثَ في الصلاة أن لا تكلّموا إلا بذكر الله،
وما ينبغي لكم، وأن تقوموا لله قانتين. (ن (١) عن ابن مسعود).
١٩٩١٤ - إِن اللهُ يُحدثُ من أمره ما يشاء، فإن الله قد أحدثَ
أن لا تكلّموا في الصلاة. ( حم ((٢) ن هق عن ابن مسعود).
١٩٩١٥ - إِن هذه الصلاةَ لا يصلحُ فيها شيء من كلام الناس،
إِنما هو التسبيحُ، والتكبيرُ، وقراءةُ القرآن. ( حم ، م
)، د،ن
عن معاوية بن الحكم).
(١) أخرجه النسائي كتاب الافتتاح باب الكلام في الصلاة رقم (١٢٢١
و ١٢٢٢ ) ص .
(٢) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب السلام في الصلاة رقم (٩١٢ )ص.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة
رقم ( ٥٣٧ ) ص .
- ٤٨٩ -
:

١٩٩١٦ - تهينا عن الكلام في الصلاة إلا بالقرآن والذكر. (طب
عن ابن مسعود ) .
١٩٩١٧ - الضحكُ ينقضُ الصلاةَ، ولا ينقضُ الوضوءَ . (قط
عن جابر ) .
١٩٩١٨ - الكِشْرُ(١) لا يقطعُ الصلاة، ولكن يقطعُها القرقرةُ(٢)
( خط (٣) عن جابر) .
١٩٩١٩ - من صلى ركعةً من الصبح، ثم طلعتِ الشمسُ فليصلّ
الصبح. (ك عن أبي هريرة).
١٩٩٢٠ - فاذا أحدثَ أحدكم في صلاته فليأخذً بأنفه ثم لينصرف
(هـ ك حب هق عن عائشة).
١٩٩٢١ - إِذا رعَفَ أحدكم في صلاته فلينصرف ، فليغسل عنه الدم
ثم ليعدْ وضوءَه، وليستقبل صلانَه. ( قط طب عن ابن عباس).
(١) الكشر: بكسر الكاف ظهور الاسنان للضحك. النهاية [١٧٦/٤] ب.
(٢) القرقرة : أي الضحك العالي إن ظهر به حرفان أو حرف مفهم عند
الشافعية ، وقال أبو حنيفة : القهقهة تبطلها مطلقا. فيض القدير [٦٤/٥]
النهاية [٤٨/٤] ب .
(٣) أورده الخطيب في تاريخه (٣٤٥/١١) ص .
- ٤٩٠ -

١٩٩٢٢ - إذا صلى أحدكم فأحدثَ فليُمسك على أتفه ثم لينصرف
( هـ عن عائشة) (١).
0 الاكمال 4هـ
١٩٩٢٣ - إِن الصلاةَ لا يصلحُ فيها شيء من كلام الناس إنما هو
تسبيحٌ، ونكبيرٌ، وتهليلٌ، وقراءةُ القرآن. (عب عن زيد بن أسلم).
١٩٩٢٤ - مَن أشارَ في صلاته إشارةٌ ثُفهم عنهُ فليعد صلاتَه .
( قط عن أبي هريرة) .
١٩٩٢٥ - من قهقه في الصلاة قهقهةً فعليه الوضوء والصلاةُ .
( الديلمي عن أنس) .
١٩٩٢٦ - لا يقطعُ الصلاةَ إِلا الحدثُ، والحدثُ أن يفْسُوَ أو
يَضْرط. ( طس عن علي) .
١٩٩٢٧ - لا يقطعُ الصلاة الكِشِرُ، ولكن يقطعُها القرقَرةُ.
( الشيرازي في الألقاب ؛ ق والخطيب (٢) عن جابر).
(١) أخرجه ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة باب ما جاء فيمن أحدث في الصلاة
كيف ينصرف ؟ رقم ( ١٢٢٢ ).
وقال في الزاوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات . ص .
(٢) أورده الخطيب في تاريخه (٣٤٥/١١) وقال: تفرد بروايته أحمد =
- ٤٩١ -
:

١٩٩٢٨ - لا يقطعُ الصلاةَ الكشرُ، ولكن يقطعُها القهقهةُ.
( طص عن جابر) .
٠٠
١٩٩٢٩ - لا يقطعُ الهرةُ الصلاةَ ، فانما هي من متاعِ البيتِ .
(البزار عن أبي هريرة).
١٩٩٣٠٠ - إِذا صلی أحد کے فأحدث فليمسكْ على أنفه ثم لینصرف
((٠ عن عائشة ).
١٩٩٣١ - من رعَفَ في صلاته فليرجع، فليتوضأ وليبن على صلانه
( قط وضعفه عن أبي سعيد ) .
١٩٩٣٢ - من رعف أو قاءَ فانه يتوضأ ويبني ما لم يتكلم. ( هق
في المعرفة عن عائشة ) .
١٩٩٣٣ - من رعفَ في صلانه فليتوضأ ثم ليعد الصلاة . ( قط
عن جابر؟ وقال: منكر لا يصح).
١٩٩٣٤ - إِنما أنا بشرٌ وإني كنتُ جنباً فنسيتُ أن أغتسل،
( طس ق عن أبي هريرة؛ حم عن أبي بكرة) أن النبي صَ ل٣ كبَّر
= ابن مهدي عن ثابت الزاهد عن الثوري هكذا مرفوعاً .
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٢/٢) رواه الطبراني في الصغير
وموقوفاً ورجاله موثقون . ص .
- ٤٩٢ -

بهم في صلاة الصبح فأومىَ إِليهم، ثم انطلق ورجعَ ورأسُه يقطرُ فصلَّى
بهم ، ثم قال فذكره.
١٩٩٣٥ - إِني ذكرتُ أني كنتُ جنباً حينَ قمت إلى الصلاة لم
اغتسل فى وجدَ منكم في بطنه رِزِاً (١)، أو كان على مثل ما كنتُ عليه
فلينصرف حتى إِذا يفرغُ من حاجته أو غسله ، ثم يعودُ إلى صلانه .
( حم (٢) عن علي) .
١٩٩٣٦ الضاحكُ في الصلاةِ والملتفتُ والمفرقعُ أصابعه بمنزلةٍ
واحدةٍ . ( حم طب ق وضعفه عن معاذ بن أنس) .
١٩٩٣٧ - لا تقطعُ الصلاةُ إِلا لثلاثٍ: الرعافٍ، أو لاحداثٍ ،
أو لتسليم الانصراف. ( عبد الرزاق عن عبد الله بن كعب الحميري مرسلا)
(١) رزاً: الرز في الأصل: الصوت الخفي، ويريد به القرقرة. وقيل: هو
غمز الحدث وحركته للخروج وأمره بالوضوء لثلا يدافع أحد الأخبئين ،
وإلا فليس بواجب إن لم يخرج الحدث . وهذا الحديث هكذا جاء في
كتب الغريب عن على نفسه . وأخرجه الطبراني عن ابن عمر عن النبي
صَاله. النهاية [٢١٩/٢] ب.
(٢) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٩/٦٨/٢) وقال: رواه أحمد ومدار
طرقه على ابن لهيعة وعن علي وأما حديث ابن عمر فقال رواه الطبراني
في الأوسط والصغير ورجاله موثقون . ص .
1
- ٤٩٣ -
i
:
!

١٩٩٣٨ - إِذا رعَفَ أحدكم في الصلاة أو ذرعهُ القيء ، فان كان
فَلَسَا (١) يغسله أو وجدَ مذيّاً فلينصرف فليتوضأ ، ثم يرجعُ إلى ما فيَ
من صلانه، ولا يستقبلُها جديداً وهو مع ذلك لا يتكلم حتى يرجع إلى
ما بقي من صلانه. (عب عن ابن جريج عن أبيه مرسلا).
١٩٩٣٩ - إذا أحدثَ أحدكم، وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه
ولينصرف. ( عب عن عروة مرسلاً؛ د(٢) «حب ك هق عن عائشة).
الفرع الثاني
:
880في محظورات الصلاةيم
البزاق تجاه القبلة وعن يمينه وبين يديه ﴾
والنخاعة ومسح الجبهة ﴾
١٩٩٤٠ - إِذا صلَّى أحدُكم فلا يبصُقْ بين يديه ولا عن يمينه
وليبصُقْ عن يساره أو تحتَ قدمه. ( حم حب عن جابر (٣) ؛ ن
(١) قلساً : القلس بالتحريك، وقيل بالسكون: ما خرج من الجوف ١٠.
الفم ، أو دونه وليس بقيء، فان عاد فهو القيء النهاية. [١٠٠/٤] ب.
(٢) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب استئذان المحدث للامام رقم (١١٠١) ص.
(٣) أخرجه النسائي كتاب المساجد باب رقم (٣٢) ذكر نهي التي عوّاد
عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته رقم (٧٢٦) ص.
- ٤٩٤ -
٠

عن أبي هريرة ) .
١٩٩٤١ - إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزُقْ أمامه، فانما يناجي
الله تبارك وتعالى ما دام في مصلاهُ ولا عن يمينه، فإنَّ عن يمينه ملكاً ،
وليبصُق عن يساره أو تحتَ قدمه فَيَدْفِنها. (حم خ(١) عن أبى هريرة).
١٩٩٤٢ - إِن أحدكم إذا كان في الصلاة كان الله قبل وجهه ، فلا
يتنحَّمِنَّ أحدٌ منكم قبَلَ وجهه في الصلاة. ( خ (٢)، حم، م د هـ
عن ابن عمر ) .
١٩٩٤٣ - إِن أحدكم إذا قام في صلانه، فانه يناجي ربه ، وإِن ربّه
بينَه وبين القبلة، فلا يبزقنَّ أحدكم قبَلَ قبلته ، ولكن عن يساره أو
تحتَ قدمه . (ن (٣) عن أنس).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب ليبزق عن يساره أو
تحت قدمه اليسرى (١١٣/٢) ص.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب باب حك المخاط بالحصى (١١٢/١).
ومسلم كتاب الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها
رقم ( ٥٤٧ ) م .
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب إذا بدره البزاق فليأخذ
بطرف ثوبه ( ١١٣/١ ).
ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب النهي عن البصاق رقم (٥٥١) ص .
- ٤٩٥ -
!

١٩٩٤٤ - أيسرُ أحدكم أن يُبصَقَ في وجهه؟ إِن أحدكم إِذا
استقبل القبلةَ ، فانما يستقبلُ ربّهُ عز وجل والملكُ عن يمينه ، فلا يتفُلْ
عن يمينه، ولا في قبلته وليبصق عن يساره، أو تحتَ قدمه ، فان عجل
به أمرٌ فليقلْ هكذا يعني [ أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض].
( د(١) عن أبي سعيد) .
١٩٩٤٥ - ما بالُ أحدِ كم يقومُ مُستقبِلَ ربِّهِ فيتنخَّعُ أمامَهُ؟
أيجبُ أن يُستقبل فيتنخَّعَ في وجهه؟ فاذا تنتع أحدكم فليتنخعْ عن
يساره أو تحت قدمه ، فان لم يجد فليقل هكذا يعني في ثوبه . ( حم م(٢)
د. عن أبي هريرة) .
١٩٩٤٦ - تُبعثُ النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجه صاحبها
( البزار عن ابن عمر ) .
١٩٩٤٧ - من تَفل تجاهَ القبلة جاء يومَ القيامة تفلُه بين عينيه ،
ومن أكل من هذه البَقلةِ الخبيثةِ فلا يقربنَّ مسجدَنا ثلاثاً. (د(٣)
حب عن حذيفة ) .
(١) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب في كراهية البزاق في المسجد رقم (٤٧٦)
فكان في الحديث تصحيف ونقص فاستدركته منه . ص .
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب النهي عن البصاق رقم (٥٥٠) ص.
(٣) أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة باب فى أكل الثوم رقم (٣٨٠٦) ص.
- ٤٩٦

١٩٩٤٨ - إِذا صليت فلا تبزقنَّ بين يديك، ولا عن يمينك، ولكن
ابرُق نلقاء شمالك، إِن كان فارغاً، وإلا فتحتَ قدمك اليُسرى، وادلكه
( حم ٤ (١) حب ك عن طارق بن عبد الله المُحارِ بيّ).
١٩٩٤٩ - إِذا كان أحدكم يُصلي فلا يبصقْ قبلَ وجهه، فان اللهَ
قِبَلَ وجهه إِذا صلَّى. ( مالك ق ن عن ابن عمر ) . سيأتي عزوه
برقم [ ١٩٩٥٨ ].
١٩٩٥٠ - إِن أحدكم إِذا كان في صلاته ، فانه يناجي ربَّه فلا
يبزقنَّ بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدميه. ( ق عن
أنس ) . من برقم [١٩٩٤٣[.
١٩٩٥١ - البزاقُ والمخاطُ والحيضُ والنعاسُ في الصلاة من الشيطان
( هـ عن دينار ) .
١٩٩٥٢ - العطاسُ والنعاسُ والتثاؤبُ في الصلاة والحيضُ والقيء
والرعافُ من الشيطان. (ت عن دينار).
﴿ ارا كمال
١٩٩٥٣ - إِذا قام أحدكم إلى الصلاة أقبل الله تعالى عليه بوجهه ،
(١) أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في كراهية البزاق في
المسجد رقم (٥٧١ ) وقال: حسن صحيح . ص .
كنز ج/٧
م/ ٣٢
- ٤٩٧ -
أ

فلا يتنخمن أحدكم في قبلته ولا عن يمينه. ( حل عن ابن عمر ).
١٩٩٥٤ - إِذا قامَ الرجلُ في الصلاة يُقبِلُ الله عليه بوجهه ، فلا
يبصقَنَّ أحدكم في وجهه ولا يبصقنَّ عن يمينه فان كاتب الحسنات عن
يعينه، ولكن ليبصق عن يساره. ( خط عن حذيفة).
١٩٩٥٥ - إِذا كنت في الصلاة فلا تبزق بين يديك ولا عن يمينك
ولكن خلفك أو تلقاء شمالك، أو تحت قدمك اليسرى . (ت : حسن
صحيح ن عن طارق بن عبد الله المحاربي) مرّ برقم (١٩٩٤٨).
١٩٩٥٦ - إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن
عن يساره أو تحتَ قدميه. (ن عن أبي هريرة ) .
١٩٩٥٧ - إِذا تقثَ أحدكم في الصلاة فلا ينفتْ قدامَ وجهه ،
ولا عن يمينه، ولكن تحت قدميه ثم يدْلكها بالأرض. ( طب عن حبيب
ابن سلمان بن سمرة عن أبيه عن جده) .
١٩٩٥٨ - إِذا قام أحدكم في صلاته ، فانه يناجي ربَّه وإِن ربَّه بينه
وبين القبلة ، فلا يزقن أحدكم قبَلَ قبلته، ولكن عن يساره أو تحتَ
قدمه. (خ م (١) عن أنس) .
(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف
ثوبه (١١٣/١) ص .
- ٤٩٨ -

١٩٩٥٩ - إِن أحدكم إِذا صلى فانه يناجي ربَّه، وإن الله يستقبله
بوجهه، فلا يتنخمن أحدكم في القبلة ولا عن يمينه. ( عبد الرزاق
عن ابن عمر ) .
١٩٩٦٠ - أيحب أحدكم أن يستقبله الرجلُ فيبصقَ في وجهه؟
إِن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فانما يستقبل ربه ، والملك عن يمينه فلا يبصق
بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، فان عجلت به
بادرةٌ فليقل : هكذا يعني في ثوبه. ( جمع ك ض عن أبي سعيد؛ الدارمي
وابن خزيمة وأبو عوانة حب عن أبي سعيد وأبي هريرة معاً).
(١٩٩٦١ - أيْكم يحب أن يُعرِضِ الله عنه؟ فإن أحدكم إِذا قام
يُصلي فان الله تبارك وتعالى قبلَ وجهه فلا يبصقنَّ قِيلَ وجهه ولا عن
يمينه وليبصُق عن يساره تحتَ رجله اليُسرى، فان عَجَلتْ به بادرةٌ
فليقلْ بثوبه هكذا ، ثم يَطوي بعضه على بعضٍ . (م، د (١)، حب
ك عن جابر ).
١٩٩٦٢ - إِذا صلَّى أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ،
ولكن عن يساره أو تحت قدمه. (ن عن أبي هريرة ) .
(١) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب في كراهية البزاق في المسجد رقم
(٤٧٧) ص .
- ٤٩٩ -
/
1

١٩٩٦٣ - إذا صلّى أحدكم فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه ولكن
عن يساره فان لم يفعل فايبصقْ في طرف ثوبه ، وقال هكذا وعطفَ ثوبه
فدلكَ فيه. ( عب عن أنس) .
١٩٩٦٤ - أيها الناسُ إن أحدكم إذا قامَ في الصلاة فانه في مقامٍ
عظيمٍ بينَ يدي ربٍ عظيمٍ يسأله أمراً عظيماً الفوز بالجنة والنجاة من
النار ، وإِن أحدكم إِذا قامَ في الصلاة فانه يقومُ بين يدي الله مستقبلَ ربِّهِ،
وملكُه عن يمينه، وقرينهُ عن يساره ، فلا يتفلَنَّ أحدكم بين يديه ولا
على يمينه ولكن عن يساره أو تحتَ قدمه اليسرى، ثم ليمرُك"(١) فليشدد
عَرْكَه، فأما يعرُكُ أذن الشيطان، والذي بشي بالحق لو ينكشفُ
بينكم وبينَه الحجبُ أو يُؤْذَنَ للمسجد في الكلام الشكا ما يلقى من ذلك
( طب عن أبي أمامة)(٢).
١٩٩٦٥ - لا يُصلّ لكم إِنك أذيتَ الله عز وجل. ( حم حب
ص عن السائب بن خلاد عن سويد الأنصاري) أن رجلاً أمَّ قوماً فبصق
في القبلة، فقال رسول الله مَ : فذكره.
(١) ليعرك: عرك الشيء: دلكه، وبابه نصر. المختار [ ٣٣٧] ب.
(٢) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩/٢) وقال: رواه الطبراني في
الكبير من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وكلاهما ضعيف ص.
- ٥٠٠ -
/