Indexed OCR Text
Pages 521-540
١٦٨١٣ - لا تصلحُ المسألة لنيْ إِلا من ذي رحمٍ أو سلطانٍ. ( طس عن سمرة ) . ١٦٨١٤ - لا، وإِن كنتَ لا بُدَّ سائلاً فاسألِ الصالحِينَ. (حم د ق عن ابن الفِراسيّ) إِن الفِراسيَّ قال: أسألُ يا رسول الله قال فذكره. ﴿ دعاء الحاجة من الاكمال﴾ ١٦٨١٥ - ألا أعلمكَ ما علمى جبريلُ إِذا كانت لك حاجةٌ إِلى بخيلٍ شحيحٍ أو سلطانٍ بائرٍ أو غريمٍ فاحشٍ تخافُ خشَهُ فقل : اللهم إِنك أنتَ العزيزُ الكبيرُ وأنا عبدُك الضعيفُ الذليلُ الذي لا حولَ ولا قوةَ إِلا بك ، اللهم سخرّ لي فلاناً كما سخرتَ فرعون لموسى وليّنْ لي قلْبَه كما لينتَ الحديد لداودَ فانه لا ينطقُ إِلا باذنك ناصيتُه في قبضتِك وقلبُهُ في يدك جلَّ ثناءُ وجهك يا أرحم الراحمين. (الديلمي عن أنس) . ١٦٨١٦ - اللهم إني أسألُك وأتوجَّه إليك بنبيك محمد فيّ الرحمةِ يا محمد إني أتوجَّه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتُقضى لي اللهم فشقِّهُ فيّ. (حم ت: حسن صحيح غريب هلك وابن السني عن عثمان بن حُنيف)(١). (١) أخرجه الترمذي كتاب الدعوات باب رقم (١١٩) ورقم الحديث (٣٥٧٨) وقال : حسن صحيح غريب. ص . - ٥٢١ - الفصل الرابع 40 في آراب أخذ العطاء)ـ ١٦٨١٧ - إِذا آتاكَ اللهُ ما لم تسأله ولم تَشْرَه (١) إِليه نفسُك فاقبله فانما هو رزقٌ ساقه الله إِليك. (عق عن عمر ) . ١٦٨١٨ - إِذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غيرُ مشرفٍ ولاسائل تغذْه ومالا، فلا تُتبعه نفسَك. (خ عن عمر). ١٦٨١٩ - إِذا ساقَ اللهُ إِليك رزقاً من غير مسألة ولا إِشراف نفس نفذه فان الله أعطاك . ( حب عن عمر). ١٦٨٢٠ - يا عائشةُ من أعطاكِ عطاءً من غير مسأله فاقبليه فانما هو رزقٌ عرضه الله عليكِ . (حم ق عن عائشة). ١٦٨٢١ - يحلُ الصدقةُ من ثلاث: من الإِمام الجامع ، ومن ذِي الرحم لرحمه، ومن التاجر المكثر. (هب عن ثوبان) . ١٦٨٢٢ - إِذا أُعطيتَ شيئاً من غير أن تسألَ فكلْ ونصدَّقْ. ( م د ن عن عمر) . (١) تشره: الشره: غلبة الحرص، وقد شره من باب طرب، فهو شره . المختار ( ٢٦٧ ) ب. - ٥٢٢ - ١٦٨٢٣ - مَن آتى إليكم معروفاً فكافئوه وإن لم تجدوا فادعوا له. ( طب عن الحكيم بن عمير). ١٦٨٢٤ - من أعطي شيئاً فوجدَ فلْيَجْز به، ومن لم يحد فليُثْنِ عليه فان أَتنى عليه فقد شكره وإِن كتمَه فقد كفرَه ومن تحلَّى عالم يُعطِ فانه كلابسٍ ثُوبَيْ زورٍ. (خددت حب عن جابر)(١). ١٦٨٢٥ - من صُنْعِ إِليه معروفٌ فقال لفاعلهِ: جزاكَ اللهُ خيراً فقد أبلغَ في الثناءِ. (ت ن حب عن أسامة)(٢). ١٦٨٢٦ - إِذا قال الرجلُ لأخيه : جزاكَ الله خيراً فقد أبلغ في الثناء ( ابن منيع، خط عن أبي هريرة، خط عن ابن عمر) (٣). ١٦٨٢٧ - جزاء الغني من الفقير النصيحةُ والدعاء . ( ابن سعد ، ع طب عن أم حكيم ) . ١٦٨٢٨ - ما آتاك الله من هذا المال من غير مسألة ولا إِشرافٍ (١) أخرجه الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه رقم (٢٠٣٤) وقال : حسن غريب ص . (٢) أخرجه الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه رقم (٢٠٣٦ ) وقال هذا حديث حسن جيد غريب ص . (٣) قال المناوي في فيض القدير (٤١٠/١) قال الهيثمي: فيه موسى الرندي ضعيف ص . - ٥٢٣ - فكُلْه وتحوَّله أو تصدَّق به ومالا، فلا تُتبعه نفسكَ. (ن عن عمر) . ١٦٨٢٩ - ما آتاكَ اللهُ من أموالِ السلطانِ من غيرِ مسألةٍ ولا إشرافٍ فَكُله وتموَّلْه. (حم عن أبي الدرداء). ١٦٨٣٠ - من آناهُ الله من هذا القال شيئاً من غير أن يسأله فليقبله فانما هو رزقٌ ساقه الله تعالى إليه . (حم عن أبي هريرة) . ١٦٨٣١ - من عُرِضَ عليه ريحانٌ فلا يردُّه فانه خفيفُ المحمل طيبُ الريح. ( م د عن أبي هريرة) (١). (١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها باب استعمال المسك رقم ( ٢٢٥٣). وأخرجه أبو داود كتاب الترجل باب في رد الطيب رقم (٤١٥٤ ) . وقال المنذري : أخرجه مسلم والنسائي ، والمحمل : قال القرطبي : بفتح اليمين ويعني به الحمل . وكان ضبطه في الصحيح بفتح الأولى وكسر الثانية . عون المعبود (٢٢٩/١١) ص . - ٥٢٤ - S S كتاب الزكاة من قسم الأفعال الزغيب فيها المـ ١٦٨٣٢ - عن الحسن بن مسلم أن عمر بن الخطاب بعث من ثقيف على الصدقة ثم رآهُ بعد ذلك مُتخلفاً ، فقال : أراك متخلفاً ولكَ أجرُ غازٍ في سبيل الله. ( ابن زنجويه في الأموال وابن جرير) . ١٦٨٣٣ - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أني رسولُ الله تَِّ وهو قاعدٌ في ظلِ الحطيم بمكة فقيلَ: يا رسول الله أتي على مال أبي فلانٍ بسيفِ البحر فذهبَ به، فقال رسولُ الله عٍَّ: ما تلفَ مالٌ في في برٍ ولا بحرٍ إلا بمنع الزكاة فحرزوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا عنكم طوارقَ البلاء بالدعاء، فان الدعاء ينفعُ مما نزلَ ومما لم ينزل، ما نزلَ يكشفُه وما لم ينزل يحبسُهُ وكان رسولُ الله ◌ِّ﴾ يقول: إن الله إذا أراد بقومٍ بقاء أو نماءَ رزقهم السماحةَ والعفاف وإذا أراد بقومٍ اقتطاعً فتح عليهم باب خيانةٍ ، ثم قرأ ﴿حتى إِذا فرحوا بما أوتوا أخذنام بغتةً فإذا م مُبلِسون﴾. (كر). - ٥٢٥ - a@ وجوها جم ١٦٨٣٤ - عن الزهري قال: لم يبلغنا أن أحداً من ولاة هذه الأمة الذين كانوا بالمدينة أبو بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يثنُون الصدقةً ولكن كانوا يبعثون عليها كلَّ عامٍ في الخصبِ والجِدْبِ لأن أخذَها سنةٌ من رسول الله عَ﴾. (ش). ١٦٨٣٥ - عن ابن شهابٍ أن أبابكرٍ وعمرَ لم يكونا يأخذانِ الصدقة مُثُنَّاةً ولكن يبعثانِ عليها في الجدب والخصبِ والسّمن والعجف لأن أخذَها في كل عامٍ من رسولِ الله عَ ◌ّهِ سنةُ. (الشافعي ق) . قال: رواه الشافعي في القديم وزاد فيه: ولا يضمنونَها أهلها ولا يؤخرون أخذَها عن كل عامٍ . ١٦٨٣٦ - عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر الصديق: أليسَ قد قال رسولُ اللهِ عَّهِ: أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِله الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ؟ قال أبو بكر : هذا من حقها لا تفرّقِوا بين ما جمع اللهُ، والله لو منعوني مَنَاقاً مما أعطوا رسولَ الله عَِّ لقائلتُهم عليه. ( الشافعي ق). ١٦٨٣٧ - عن أنسٍ قال: لما توفي رسول الله مَّ ارتدت العرب قال : فقال عمر بن الخطاب: يا أبا بكرٍ أتريدُ أن تقاتلَ العربَ ؟ فقال - ٥٢٦ - أبو بكر: إِنما قال رسول الله عَ ليه: أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسولُ الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عقالاً مما كانوا يعطُون رسول الله ع١٤َّ لأقائلنَّهم عليه قال عمر: [فوالله ماهو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق]. (ق)(١). ١٦٨٣٨ - عن عمر قال: لما قُبضَ رسولُ الله ٤٣َّ ارتدَّ من ارتد من العربِ وقالوا : نُصلي ولا ◌ُنزكتي فأبيتُ أبا بكرٍ فقلتُ: يا خليفةَ رسول الله تألَّف الناسَ وارفُق بهم فانهم بمنزلة الوحش، فقال: رجوتُ نصرك وجئتني بخذلانك جبارٌ في الجاهلية خَوَّارٌ في الإِسلام ماذا عسيتَ أن اتألفَهم بشعرٍ مفتعلٍ أو بسحرٍ مُفترىّ هيهات هيهاتَ مضى النبي وَ﴾ وانقطعَ الوحي والله لأجاهدنَّهم ما استمسَك السيفُ في يدي وإِن منعوني عِقالاً ، قال عمر: فوجدتُه في ذلك أمضى مني وأصرَم مني وأدَّب الناسَ على أمورٍ عانتْ عليَّ كثيرٌ من مؤنتهم حين ولِيتُهم. (الإسماعيلي) ١٦٨٣٩ - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةَ قال: لما ارتدَّ من ارتد على عهد أبي بكرٍ أراد أبو بكرٍ أن يجاهدم ، فقال له عمرُ: أتقاتلُهم وقد سمعتَ رسول الله عَّمِ يقولُ: من شَهِدَ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ اللّه حرُم ماله ودمُهُ إِلا بحقه وحسابه على الله، فقال له أبو بكر : (١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة (١٣١/٢). وما بين الحاصرين استدركته منه . ص . - ٥٢٧ - ألاَّ أُقاتل من فرَّق بين الصلاة والزكاة والله لأقاتِلِنَّ من فرَّق بينهما حتى أجمعَهما ، فقال عمرُ : فقاتلنا معه فكان والله رَشَدًا فلما ظفرَ بمن ظفر به منهم قال : اختاروا بين خُطَّتين إِما الحربُ المُجليةُ وإِما الخُطةُ المخزِيّةُ قالوا : هذه الحرب المجليةُ قدعرفناها فما الْخُطةُ المخزيةُ ؟ قال : تشهدونَ على قتلانا أنهم في الجنة وعلى قتلاكم أنهم في النار ففعلوا. ( ش) . ١٦٨٤٠ - عن علي قال: إِن الله فرضَ على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءم وإِن باعوا وعروا وجهدوا فبمنعِ الأغنياء، وحقٌ على الله أن يُحاسبهم يوم القيامة ويمذَبهم عليه. ( ص ق ) ثم اعلم رحمك الله أن بعض أحاديث هذا النوع ذكر في قتال أهل الردة . - أحكام الزكاة يهـ ١٦٨٤١ - عن أنسٍ أن أبا بكرٍ كتبَ لهم إِن هذه فرائضُ الصدقة التي فرض رسول الله منهم٣ على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سألها من المسلمين على وجهها فليُعطَها ومن سأل فوقَ ذلك فلا يُعطَ فيما دون خمسٍ وعشرين من الإِبل في كل خمس ذود شاةٌ فاذا بلغت خمساً وعشرین ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثین فان لمتکنله ابنةمخاض فابن لبون ذكرٌ فاذا بلعت ستة وثلاثين ففيها ابنةُ لبونٍ إِلى خمسٍ وأربعين فاذا بلغتْ ستةً وأربعين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الفحل إلى ستين فاذا بلغتْ إِحدى وستين ففيها جذعة - ٥٢٨ - إلى خمس وسبعين فاذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فاذا بلغت إِحدى وتسعين ففيها حقَّتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فاذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنةُ لبون وفي كل خمسين حقَّةٌ فاذا تباينَ أسنانُ الإِبل في فرائض الصدقات ، فمن بلغت عندَه صدقةٌ الجذَعةِ وليست عنده جذعةٌ وعنده حقَّةٌ فانها تُقبلُ منه ويعطيه المتصدقُ عشرين درهماً أو شانين ، ومن بلغت عنده صدقةُ الحقَّة وليست عنده إِلا جذَعةٌ فإنها تُقبَلُ منه ويعطيه المصَدّقُ عشرين درهماً أو شانين ، ومن بلغتْ عنده صدقةُ الحقَّة وليست عنده، وعنده بنتُ لبونٍ فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين إِن استيسرنا له أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقةٌ ابنة لبون وليست عنده إِلا حقةٌ فانها تُقبلُ منه ويعطيه المصدّقُ عشرين درهماً أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقةٌ بنتُ لبون وليست عنده ابنةُ ليونِ وعنده ابنةُ مخاضٍ فانها تُقبلُ منه ويجعلُ معها شاتين إن استيسرنا له أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقةٌ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إِلا ابنُ لبون ذَكرٌ فانه يقبلُ منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إِلا أربعٌ من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في ساعتها إِذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إِلى عشرين ومائة فاذا زادت ففيها شانان إِلى مائتين فاذا زادت واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياه إلى ثلاث مائة ، كنز ج/٦ - ٥٢٩ - م / ٣٤ فاذا زادت ففي كل مائة شاةٌ، ولا تُؤخذُ في الصدقة هيمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا قيسٌ إلا أن يشاءَ المصدّقِ، ولاُ يُجمعُ بين متفرقٍ ولاُ يُفرَّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كانَ من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وإِذا كانت ساعةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً فليس فيها شيء إِلا أن يشاء ربها وفي الرّقَّة ربعُ العشر فاذا لم يكن المالُ إِلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. (حم وأبو عبيد في كتاب الأموال ، خ (١) د ن هـ وابن جرير وابن الجارود وابن خزيمة والطحاوي حب قط ك هق) . ١٦٨٤٢ - عن أبي بكر الصديق أنه أعطى جابراً عِدَّةً كانت له عندَ رسول الله عَِّ قال: وأزيدُك أنه لا زكاةَ فيه حتى يحول عليه الحولُ (ش وابن راهويه هق وفي سنده ضعف). ١٦٨٤٣ - عن القاسم بن محمد أن أبا بكر الصديق كان إذا أعطى عطاءه قال: هل لكَ مالٌ فان قال نعم ، قال: أدّ زكانَه فان لم يكن له مالٌ قال: لاُتُزَكِتِهِ يعني مالَ العطاء حتى يحولَ عليه الحولُ. (مالك ومسدد هق) قال الحافظ ابن حجر : اسناده صحيح إلا أنه منقطع بين القاسم وجده (٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب من بلغت عنده صدقة (١٤٥/٢ و١٤٦) ومرَّ الحديث برقم (١٥٨٣١) ص. - ٥٣٠ - ١ الصديق ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال، ش بلفظ: فان قال نم ذكى ماله من عطائه وإِلا سلم إليه عطاءه. ١٦٨٤٤ - عن إبراهيم النخعي قال: قال أبو بكر والله لو منعوني عقالاً مما أَخذَ منهم النبيُّ عَِّ لقائلتُهم عليه وكان يأخذُ مع البعيرِ عقالاً ثم قرأ ﴿ وما محمدٌ إِلا رسولٌ قد خلتْ من قبله الرسل﴾. (ابن راهويه ) . قال الحافظ ابن حجر: هذا مرسل. اسناده حسن وقد أخرجوا اسناده من طرق متصلة . ١٦٨٤٥ - عن يحيى بن برهان أن أبا بكر الصديق استشار علياً في أهل الرّدة فقال: إِن الله جمع الصلاة والزكاة ولا أرى أن تُفرّق، فعند ذلك قال أبو بكر: لو منعوني مقالاً لقائلتُهم عليه كما قاتلهم عليه رسول الله مَّةٍ. (مسدد ). ١٦٨٤٦ - عن أبي هريرة قال: لما تُوفِي رسول الله عٍَّ وكان أبو بكرٍ بعده وكفَرَ من كفرَ من العربِ قال عمرُ: يا أبا بكرٍ كيف تقاتلُ الناس وقد قال رسول الله عَّه: أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله قال أبو بكر: والله لأقاتلَنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة فان الزكاةَ حقّ المال والله لو منعوني عقالاً کانوا یؤدونه إِلی رسول الله - ٥٣١ - لقائلشُهم عليه قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيتُ أن الله قد شرح صدر أبي بكرٍ للقتال فعرفعتُ أنه الحق". (حم خ (١) م د ت ن حب هق. ورواه (عب)) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله). ١٦٨٤٧ - عن أبي قلابة قال: بعثَ أبو بكر المصَدّقِين فأمرم أن يبيعوا الجذَعةَ بأربعينَ والحِقَّةَ بثلاثين وابنَ لبونٍ بعشرين وبنتَ مخاضٍ بعشرةٍ فانطلقوا فباعوا ما باعوا بقيمةٍ أبي بكر ، ثم رجعوا حتى إذا كان العامُ المقبلُ بعتَهم فقالوا : لو شئنا أن تزداد ازددنا، فقال : زيدوا في كل سنٍّ عشرةً فلما أن كان العام المقبلُ بمتهم فقالوا : لو شئنا أن نزدادَ ازددنا شيئاً، قال: لا، فلما وُلُِّيَ عمرُ بعثَ عماله بقيمةِ أبي بكرٍ الآخرة حتى إِذا كان العامُ المقبلُ قال العمال: لو شئنا أن تزداد ازددنا ، فقال : زيدوا في كل سنٍ عشرةً حتى إذا كان العامُ المقبلُ بشَّهم بالقيمة الآخرة فقالوا: لو شئنا أن نزدادَ شيئاً ازددنا قال: لا حتى إِذا وُلِي عثمانُ بعثَ بقيمة عمر الآخرة حتى إِذا كان العام المقبلُ قالوا: لو شئنا أن تزدادَ ازدَدنا ، قال : زيدوا في كل سنٍّ عشرةً حتى إِذا كان العامُ المقبلُ قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا قال : لا، فلما وُلي معاويةُ بعثَ بقيمةِ عثمان الآخرة فلما كان العامُ المقبلُ قالوا: لو شئنا أن نزدادَ ازددنا قال: زيدوا في كل سِنٍ (١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة (١٣١/٢) ص - ٥٣٢ - عشرة حتى إِذا كان العام المقبل قالوا : لو شئنا أن نزدادَ ازددنا قال : خذوا الفرائضَ بأسنانها ثم سموها وأعلنوها ثم جالسوم البيعَ فما استطاعوا أن ينتقصوا وما استطعتُم أن تزدادوا فازدادوا. (ش). ١٦٨٤٨ - عن القاسم بن محمد قال: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحولَ عليه الحولُ. ( مالك والشافعي ق ) وقال الشافعي : أخبرني هشام بن يوسف أن أهل حفاش أخرجوا كتابًاً من أبي بكر الصديق في قطعة أَديم إليهم بأمرُ هم بأن يؤدوا عِشْرَ الورس. (ق). ١٦٨٤٩ - عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر على أهل القُرى حين كثُرَ المالُ وغلتِ الإِبلُ أقام مائةً من الإِبل بستمائة دينار إلى ثمانِ مائة دينار. ( الشافعي ق ) . ١٦٨٥٠ - عن عكرمة بن خالد عن رجلٍ حدثه عن مصْدّقٍ أبي بكر الذي بعثه إلى اليمن أنه أخذَ من كل عشر بقراتٍ شاةً. (مسدد). ١٦٨٥١ - عن حارثة بن مضرب قال: جاء ناسٌ من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إِنا أصبنا أموالاً: خيلاً ورقيقاً نحب أن يكون لنا فيها زكاةٌ وطهورٌ، فقال: ما فعله صاحبايَ قبلي فأفعله فاستشارَ أصحاب محمدٍ حَس٣ وفيهم عليّ فقال عليٌّ: هو حسنٌ إِن لم تكن جِزِيَةً يُؤخذون بها بعدَك راَبَةً . (عب حم وأبو عبيد في كتاب الأموال ، ابن جرير وصححه ، - ٥٣٣ - ع وابن خزيمة، ك ق ص ) قال ابن الجوزي في جامع المسانيد : هذا الحديث ذكره ( حم ) في مسند أبي بكر ولا يصلح إلا في مسند عمر والمسند منه أن النبي ◌َّةٍ لم يفعل ذلك. ١٦٨٥٢ - عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان أن النبي ◌َُّ لم يأخذ من الحيل والرقيق صدقةً. (حم). ١٦٨٥٣ - عن عمر قال: فيما سقتِ السماء والأنهار والعيونُ العشرُ وما سُقِيَ بالرَّشاء نصفُ العشر. (عب وأبو عوانة قط ). ١٦٨٥٤ - عن حماس قال: كنتُ أبيعُ الأُدْمَ والجعابَ فَر بي عمرُ بن الخطاب فقال؟ يا حماس أَدّ صدقة مالك فقلتُ : يا أمير المؤمنين إِنما هو جِعابٌ وأُدْمٌ قال: قومه وأخرج صدقته. ( الشافعي عب وأبو عبيد في الأموال ، قط وصححه هق). ١٦٨٥٥ - عن عمر قال: أمر رسولُ اللّه عَب٣ْ° بصدقة فقيل : منعَ ابنُ جميلٍ وخالدُ بن الوليد والعباسُ بن عبد المطلب فقال النبي تَّم: ما ينقمُ ابنُ جميل إِلا أنه كان فقيراً فأغناهُ الله وأما خالدٌ فانكٍ تظلمون خالداً فقد احتبسَ أدارعَهُ(١) وأعتُدُهُ في سبيل الله وأما العباسُ بن عبد المطلب (١) أدراعه: الادراع: جمع درع وهي الزردية. النهاية (١١٤/٣) ب. وأعتده : الاعتد جمع قلة للمتاد وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب . وتجمع على أعتدة أيضاً. النهاية (١٧٦/٣ ) ب. - ٥٣٤ - عم رسول اللّه تٍَّ فهي عليه صدقةٌ ومثلُها معها. (ن)(١). ١٦٨٥٦ - عن نافعٍ أنه قرأ كتابَ عمر بن الخطاب أنهُ ليس فيما دون خمسٍ من الإِبل شيء ، فاذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى تسع ، فاذا كانت عشراً فشاتان إلى أربعَ عشرة، فإذا بلغت خمس عشرةَ ففيها ثلاثٌ إلى تسع عشرة، فاذا بلغت العشرين فأربع إلى أربعٍ وعشرين ، فاذا بلغت خمساً وعشرین ففيها بنت مخاض إلى خمسٍ و ثلاثین فاذا زادت فقيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فاذا زادت ففيها حِقَّةٌ إِلى ستين ، فاذا زادت ففيها جذَعةٌ إِلى خمسٍ وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبونٍ إِلى التسعين ، فاذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائةٍ ، فاذا زدات ففي كل خمسين حقةٌ وفي كل أربعين ابنةُ لبونٍ وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين ، فاذا بلغت الأربعين ففيها شاةٌ إِلى عشرين ومائة، فاذا زادتْ فشاتان إِلى المائتين ، فاذا زادت على المائتين فثلاثُ شياه إلى ثلاث مائة، فان زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاةٌ . (ع وابن جرير هق ورجاله ثقات). ١٦٨٥٧ - عن كليب الجرمي قال: لقيتُ عمر وهو بالموسم فناديتُ من وراء الفسطاط ألا إِني فلانُ بن فلان وإِن ابن أُخْتٍ لنا له أخٌ غازٍ في بني فلانٍ وقد عرضنا عليه فريضةَ رسول الله عَّهِ فأبى فرفع عمر جانب (١) الحديث مر برقم (١٥٨٠٠ و ١٥٨٢٦) ص . - ٥٣٥ - الفسطاط فقال: أنعرفُ صاحبَك؟ قلتُ: نعم هو ذاك، قال : انطلقْ به حتى نُنفّذَ لكما قضيةَ رسول الله عَّم قال: وكنا نتحدثُ أن القضية أربعٌ من الإِبل . (ش وابن راهويه ع ص). ١٦٨٥٨ - عن عمر قال: إِنما سنَّ رسول الله تَّ الزكاة في هذه الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ( قط وضعفه) . ١٦٨٥٩ - عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بنئهُ على خرْص (١) التمر فقال : إِذا أنيت على أرضٍ فاخرُصها ودعْ لهم قدر ما يأكلُون. (مسدد وابن سعد هق وهو صحيح ) . ١٦٨٦٠ - عن مروح بن سمرة قال: أتيتُ عمر بن الخطاب فقلتُ يا أميرَ المؤمنين ما حقٌ إِبلٍ مائةٌ فقال: أنبأني خليلي أبو القاسم حمام أن خيرَ إِبلِ ثلاثون زكى أهلُها بعيرٍ واستنفقوا بعيراً وأنطُوا السائل بعيرًا أدوا حقّها تسألُفي عن حق إِبلٍ مائةٌ والله إن لنا جملاً نستقي عليه وتستقى جيرانُنا ونحتَطَبُ عليه وتحتطبُ جيرانُنا والله إني لأرى أن فيه حقاً ما أؤديه فائقِ ربَّك وأدّ زكانَها وأطرُق (٣) فلها وامنح (١) خرص : الخرص : حزر ما على النخل من الرطب تمراً، وقد خرص النخل . المختار ( ١٣٣ ) ب. (٢) واطرق فلها : أي إعارته الضراب ، واستطراق الفحل : استعارته لذلك - ٥٣٦ - غزيرتها (١) وأفقر شديدتها (٢) وانق ربَّك. (يعقوب بن سفيان في مشيخته والخرائظي في مكارم الأخلاق هب) . ١٦٨٦١ - عن سعيد بن أبي سعيد أن عمرَ سألَ رجلاً عن أرض له باعها فقال: أحرز (٣) مالك واحفر له تحتَ فراش امرأتك، فقال: يا أمير المؤمنين أليس بكنزٍ فقال ليس بكنز ما أُدِّي زكانُه. (ش وأبو الشيخ) . والطرق في الأصل : ماء الفحل وقيل هو الضراب ثم سمى به الماء . النهاية (١٢٢/٣) ب. (١) وامنح غزيرتها: منحة اللبن: أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زماناً ثم يردها . اهـ النهاية (٣٦٤/٤ ) ب . غزيرتها : غزيرة : أي كثيرة اللبن. وأغزر القوم : إذا كثرت ألبان مواشيهم . النهاية (٣٦٥/٣) ب. (٢) وأفقر شديدتها: وفي الحديث ((ما يمنع أحدكم أن يفقر البعير من إبله)) أي يعيره للركوب . يقال: أفقر البعير يفقره إفقاراً إذا أعاره ، مأخوذ من ركوب فقار الظهر ، وهو خرزاته ، الواحدة : فقارة . اهـ النهاية (٤٦٢/٣) ب. (٣) أحرز: وفي حديث الزكاة ((لا تأخذوا من حَرّزات أموال الناس شيئاً)) أي من خيارها هكذا يروي بتقديم الراء على الزاي ، وهو جمع حيرزة بسكون الراء ، وهي خيار المال ، لأن صاحبها يحرزها ويصونها . والرواية المشهورة بتقديم الزاي على الراء ، وفيه ( أنه بعث مصدقاً = - ٥٣٧ - ١٦٨٦٢ - عن عمر قال: لأن أكون سألتُ رسول الله عَل عن مانع الصدقة وقال: أنا أضعُها موضعها أيقاتَلُ أحبُ إِليَّ من حمر النعم وكان أبو بكر يرى أن يقاتَل. ( رستة في الإيمان) . ١٦٨٦٣ - عن نافعٍ عن ابن عمر عن عمر قال: في الأربعين من الغنم سأئمةٌ شاةٌ إِلى مائة وعشرين فان زادت شاةٌ ففيها شانان إلى مائتين ، فان زادت شاةٌ ففيها ثلاثٌ إِلى ثلاثٍ مائةٍ ، فان كثرت الغنمُ ففي كل مائة شاةٌ ولا تؤخذُ هرمة ولا ذاتُ عوار ولا تيسٌ إلا أن يشاءَ المصَدِّقِ وفي الإبل في كل خمسٍ شاةٌ وفي عشرٍ شانان وفي خمس عشرة ثلاثُ شیاه وفي عشرين أربعُ شياءٍ وفي خمس وعشرين بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاض فانُ لبون ذكرٌ إِلى خمس وثلاثين فان زادت واحدةٌ ففيها حقةٌ طروقةُ الفحل إِلى ستين، فان زادت واحدةٌ ففيها جذَعة إلى خمس وسبعين فان زادت واحدةٌ ففيها ابنتالبون إلى تسعين ، فان زادت واحدهٌ ففيها حقَّتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، فان زادت واحدةٌ ففي كل أربعين بنتُ لبون، وفي كل خمسين حقةٌ ويحسبُ صغارها وكبارُها وما كان من = فقال : لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئاً)) الحزرات : جمع حزرة - بسكون الزاي ـ وهي خيار مال الرجل، سميت حزرة لأن صاحبها لا يزال يحزرها في نفسه ، سميت بالمرة الواحدة من الخزر، ولهذا أضيفت إلى الأنفس النهاية (٣٦٧/١ و٣٧٧) ب. - ٥٣٨ - خليطين فانهما يتراجعان بالسوية ولا يفرَّق بين مجتمعٍ ولا يجمعُ بين متفرق خشية الصدقة وفي الرّقة (١) ربعُ العشر إِذا بلغتْ رقةُ أحدهم خمس أواق. ( عب وابن جرير هق ) . ١٦٨٦٤ - عن مسلم بن بنان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث سفيانَ بن عبد الله الثقفي ساعياً فرآهُ بعد أيام في المسجد فقال له : أما ترضى أن تكون كالغازي في سبيل الله ؟ قال: وكيف لي بذلك وهم يزعمون أنا نظامهم ؟ قال: يقولون ماذا؟ قال: يقولون أيحسبُ علينا السخلة ؟ فقال عمرُ احسبها ولو جاء بها الراعي يحملُها على كفّه وقل لهم : إِنا ندعُ لهم الأكولة والرُبَّى(١) والماخِضَ والفحل. (عب وابن جرير). ١٦٨٦٥ - عن عمر أنه كان يقول للخرَّاص: دع لهم قدر ما يقعُ وقدر ما يأكلون. ( طب ش وأبو عبيد في الأموال هق ). ١٦٨٦٦ - عن عمرو بن شعيب أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن (١) وفي الرقة: الورق: الدرام المضروبة، وكذا الرقة بالتخفيف. وفي الحديث: ((في الرقة ربع العشر). المختار (٥٦٨) ب. (٢) والرُبَّي: الربي التي تربي في البيت من الغنم لأجل اللبن. النهاية (١٨٠/٢) ب. والماخض : الماخض : هي التي أخذها المخاض لتضع . والمخاض : الطلق عند الولادة . يقال مخضت الشاة مخضاً وَمخاضاً ومخاضاً ، إذا دنا نتاجها . النهاية (٣٠٦/٤) ب. - ٥٣٩ - : الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يُعطون مَنْ كان قبلَنا فكتب إليه إِن أعْطُوْك ما كانوا يُعْطونَ رسول الله عَّ فاحمٍ لهم، وإلا فلا تحمِ لهم . ( ش ) . ١٦٨٦٧ - عن عمر قال: إِذا حلت الصدقةُ فاحسبْ دَيْنكَ وما عندك فاجمع ذلك كلّه تم ذَكتِه. ( أبو عبيد في الأموال، ش). ١٦٨٦٨ - عن طارق أن عمر بن الخطاب كان يعطيهمُ العطاء ولا يزكيه . (ش وأبو عبيد) . ١٦٨٦٩ - عن القاسم عن عائشة أن عمر مرت به غنيمُ الصدقةِ فرأى فيها شأةً حافلاً (١) ذاتَ ضَرْعٍ عظيمٍ، فقال عمر: ما هذه الشاةُ؟ فقالوا: شاةٌ من الصدقة ، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلُها وهم طائعون لا تَفْتِنُوا الناس لا تأخذوا حَزَراتٍ أموال الناس نَكِبُوا (٢) عن الطعام. (مالك والشافعي عب وأبو عبيد، ش ومسدد، هق)(٣). (١) حافلاً: أي كثيرة اللبن. النهلية (٤٠٩/١) ب. (٢) نكبوا : يريد الأكولة وذوات اللبن ، ونحوهما : أي أعرضوا عنها ولا تأخذوها في الزكاة، ودعوها لأهلها . فيقال فيه نكَب ونكَّب . النهاية (١١٢/٥) ب. (٣) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الزكاة باب النهي عن التضيق على الناس في الصدقة رقم (٢٨) ص . - ٥٤٠ -