Indexed OCR Text

Pages 301-320

١٥٧٩٣ - ما من صاحب إِبلٍ ولا بقرٍ ولا غنمٍ لا يؤدّي زكاتها
إِلا جاءتْ يوم القيامة أعظمُ ما كانت وأسمنُه تنطحُه بقرونها وتطأهُ
بأخفافها كما نفدتْ أخراها عادت عليه أولاها حتى يُقضي بين الناس .
(ن « حب عن أبي ذر) (١) .
١٥٧٩٤ - ما من صاحب إِبل لا يفعلُ فيها حقَّها إِلا جاءتْ يوم
القيامة أكثر ما كانت قطُ وقعد لها بقاعِ قَرْقَرِ تستنُ عليه بقواعها
وأخفافها وما من صاحب بقر لا يفعلُ فيها حقَّها إِلا جاءت يوم القيامة
أكثرَ ما كانت وقعد لها بقاعِ قَرْفَرٍ تنطحُهُ بقرونها وتطؤه بقواعها
ولا صاحبُ غنمِ لا يفعل فيها حقَّها إِلا جاءتْ يوم القيامة أكثرُ ما كانت
وقعد لها بقاعٍ قرقرٍ تنطحُه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جمَّاء ولا
منكسرٌ قرنها ولا صاحبُ كنزٍ لا يفعلُ فيه حقَّه إِلا باء كنزُهُ يوم
القيامة شجاعاً أفرعَ يتبعُه فاغرا فاه فاذا أناه فرَّ منه فيناديه رَبُّه عز وجل :
خُذْ كنزك الذي خبأته فأنا أغنى منك فإذا رأى أن لا بد له منه سلك
يدَه في فيه فيَقضمُها قَضْمَ الفحل. (حم م ن عن جابر) (٢).
(١) رواه ابن ماجه كتاب الزكاة باب ما جاء في منع الزكاة رقم (١٧٨٥) ص.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة - باب إثم مانع الزكاة ، رقم
(٩٨٨) . ص .
- ٣٠١ -

١٥٧٩٥ - ما من صاحب ذهب ولا فضةٍ لا يؤدي منها حقَّها إِلا
إِذا كان يؤمُ القيامة صُفِحتْ له صفائحُ من نارٍ فأحيَ عليها في نار جهنم
فيكوى بها جنبُه وجيينه وظهرُه كلما رُدَّت أعيدتْ له في يومٍ كان
مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضَي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة
وإِما إلى النار ، قيل : يا رسول الله فالإِبلُ ، قال : ولا صاحبُ إِبلٍ لا
يُؤدّي منها حقَّها ومن حقّها حلبُها يوم وردِها إِلا إِذا كان يوم القيامة بطح
لها بقاعِ قَرْقَرٍ أوفر ما كانت لا يفقدُ منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها
وتعضُّه بأنواعها كلمامر عليه أولاها رُدَّ عليه أُخراها في يومٍ كان
مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما
إلى النار ، قيل: يا رسول الله فالبقرُ والغنم، قال: ولا صاحبُ بقرٍ ولا
غنمٍ لا يُؤدّي منها حقَّهَا إِلا إِذا كان يوم القيامة بُطحَ لها بقاعٍ قَرْقَرِ
لا يفقدُ منها شيئاً ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحُه بقرونها
وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها في يوم كان مقداره
خمسين ألف سنة حتى يُقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إِلى
النار. ( حم م د ت عن أبي هريرة)(١).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة - باب اثم مانع الزكاة ، رقم
(٩٨٧) ص.
- ٣٠٢ -

١٥٧٩٦ - إِن الذي لا يُؤدّي زكاة ماله يمثَّلُ له يوم القيامة شجاعاً
أقرعَ له زبيبتان فيلزمُه أو يطوقُه يقولُ: أنا كنزُك أنا كنزك. ( حم
ن عن ابن عمر ) .
١٥٧٩٧ - ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مُثِّلَ له يوم القيامة
شجاعاً أفرع حتى يطوَّق به عنقُه. (م عن ابن مسعود) (١) .
١٥٧٩٨ - ما من رجل له مالٌ لا يؤدّي حقَّ ماله إلا جُعل له
طوقاً في عنقه وهو شجاع أقرعُ وهو يفر منه وهو يتبعُه . ( حم ن
عن ابن مسعود ) .
١٥٧٩٩ - ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل اللهُ يوم القيامة
في عنقه شجاعاً ومن اقتطعَ مال المسلمين بيمينٍ لقي الله وهو غضبانُ.
( ت عن ابن مسعود ) (٢).
١٥٨٠٠ - ما ينقمُ ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناهُ الله وأما خالد
فافكم تظلمون خالداً وقد احتبس أدراعهُ وأَعُتْدَهُ في سبيل الله وأما العباسُ
فهي عليَّ ومثلُها معها يا عمرُ أما شعرتَ أَن عمَّ الرجل صنوُ أَبِه . (حم
ق د عن أبي هريرة) (٣).
(١) رواه ابن ماجه كتاب الزكاة باب ما جاء في منع الزكاة رقم (١٧٨٤) ص .
(٢) رواه الترمذي كتاب تفسير القرآن رقم (٣٠١٢) وقال: حسن صحيح ص.
(٣) رواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب قول الله تعالى وفي الرقاب (١٥٠/٣)ص
- ٣٠٣ -

١٥٨٠١ - من آتاهُ الله مالاً فلم يؤدّ زكاته مُثِّلَ له يوم القيامةِ
شجاعاً أَفرعَ له زبيبتان يطوقه يوم القيامه، ثم يأخذُ بلهِزِ متيه يعني بشدقيه
ثم يقولُ: أَنا مالك أَنا كنزُك. (خ عن أبي هريرة)(١).
١٥٨٠٢ _ ◌ُ الأخسرونَ وربّ الكعبة، ثُمُ الأخسرونَ ورب
الكعبة يوم القيامة، فقلتُ مالي لعلِّي أُنزلَ فيَّ شيءٍ مَنْ م فداكَ أَبي
وأمي، قال: الأكثرون إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا
تحئى بين يديه عن يمينه وعن شماله وقليل ماهم والذي نفسي بيده ما من
رجلٍ يموتُ فيتركُ غنماً أو بقراً أو إِيلاً لم يؤدِ زَكانَها إِلا جاءته يوم
القيامة أعظمُ ما كانت وأسمتُه ثم تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى
يُقضى بين الناس كما نفدت أُخراها عادتْ عليه أولاها . ( حم ق
ت « عن أبي ذر) (٢).
١٥٨٠٣ - يقول الله يا ابن آدم : أني ثُمجزني وقد خلقتُك من مثل
هذا حتى إِذا سوَّيتُك وعدلتُك مشيتَ بين بردين وللأرض منك وئيدٌ
(١) رواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة اثم مائع الزكاة (١٣٢/٢) ص.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الايماب والنذور باب كيف كان يمين
النبي صَّةٍ (١٦٢/٨) إلى قوله وهكذا .
ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة
رقم (٩٩٠ ) ص .
- ٣٠٤ -

الجمعتَ ومنعتَ حتى إذا بلغتِ التراقيَ قلت: أتصدَّقُ . وأنى أوانُ الصدقة؟
( حم ه ك عن بُسر بن جَحَّاشٍ) (١) .
١٥٨٠٤ - تأتي الإِبلُ على ربها على خير ما كانت إِذا هي لم يعط فيها
حقُّها نطؤه بأخفافها وتأتي الغنمُ على ربها على خير ما كانتْ إِذا لم يعطَ فيها
حقها تطؤه بأظلافها وتنطحُه بقرونها ومن حقها أن تحلَب على الماءِ، ألا
لا يأتينَّ أحدُ كم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له رُغَاءٍ (٢) فيقولُ: يا محمد
فأقولُ : لا أملك لك شيئاً قد بلَّغتُ ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة
يحملُها على رقبته لها يُعارٌ (٣) فيقول: يا محمد فأقول: لا أملك لك شيئاً
قد بلَّغتُ ويكون كنزُ أحدم يوم القيامه شجاعاً أقرعَ يفرُ منه صاحبُه
ويطلبُه: أنا كنزُك، فلا يزالُ يقمُهُ أصبعه. (نه عن أبي هريرة) (٤).
١٥٨٠٥ - اتقِ الله يا أبا الوليد لا تأتي يوم القيامة ببعيرٍ تحمله له
(١) رواه ابن ماجه كتاب الوصايا باب النهي عن الامساك رقم ( ٢٧٠٧).
وقال في الزوائد : اسناده صحيح . ص .
(٢) رغاء: الرغاء: صوت الابل: النهاية (٢٤٠/٣) ب.
(٣) يعار : يقال: تعرت العنز تيعر بالكسر يعاراً بالضم : أي صاحت .
النهاية (٢٩٧/٥) ب.
(٤) رواه ابن ماجه كتاب الزكاة باب ما جاء في منع الزكاة رقم (١٧٨٦) ص.
- ٣٠٥ -
كنز ج/٦
م / ٢٠

رُغاء، أو بقرةٍ لها خُوارُ، أو شاةٍ لها ثُؤَاجٌ (١) . (طب عن عبادة
ابن الصامت ) .
١٥٨٠٦ - لم يمنعْ قومٌ زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء
ولولا البهائم لم يُمْطروا. ( طب عن ابن عمر).
١٥٨٠٧ - ما تلِفَ مالٌ في برٍ ولا بحرٍ إِلا بحبسِ الزكاة.
(طس عن عمر ) .
١٥٨٠٨ - ظهرتْ لهم الصلاةُ فقبلوها وخفيتْ لهم الزكاةُ فمنعوها
أولئك هم المنافقون . ( البزار عن ابن عمر ) .
١٥٨٠٩ - مانعُ الزكاة يومَ القيامة في النار . (طص عن أنس).
١٥٨١٠ - ما خالطتِ الصدقةُ مالاً إِلا أهلكتْهُ. ( عد هق
عن عائشة ) .
الا كمال جم
١٥٨١١ - ما منعَ قومُ الزكاةَ إِلا ابتلام الله بالسنين (طس عن بريدة)
١٥٨١٢ - من ترَك بعدَه كنزاً مُثّلَ له يوم القيامة شجاعاً أفرع
له زبيبتان يتبعُ فاه فيقول: ويلك مالك فيقولُ: أنا كنزُك الذي تركته
(١) تؤاج: التؤاج بالضم: صوف الغنم. النهاية (٢٠٤/١) ب.
- ٣٠٦ -

بعدك فلا يزال يتبعهُ حتي يُلقسَهِ يدَه فيقضِمِها (١)، ثم يُقْبِعُه سائرَ
جسده. ( بز وحسنه. وابن خزيمة والروياني، ع حب طب حل ك
ص عن ثوبان ) .
١٥٨١٣ - أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمرٌ على صاحبه حتى
يفرَِّهُ في سبيل الله افراغً. (حم حل طب عن أبي ذر).
١٥٨١٤ - في الإِبلِ صدقتُها وفي الغنم صدقتُها وفي البقر صدقتها
٠٠٠
وفي البزّ صدقتُهُ ومن رفعَ دنانيرَ أو درام أو تبرأ أو فضةً لا يُعدها الغريم
ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى عليه يوم القيامة. ( ابن مردويه
عن أبي هريرة ش حم ت في العلل قط ك وابن مردويه ق عن أبي ذر).
١٥٨١٥ - يكونُ كنزُ أحدٍ كم يوم القيامة شجاعاً أقرعَ ذا زبيبتين
يتبعُ صاحبَه وهو يتعوذُ منه فلا يزالَ يتبعُه وهو يفرْ منه حتى يُلقمَه
أصبعيه . ( ك عن أبي هريرة) .
١٥٨١٦ - إِذا ما رَبُ النعم لم يُعط حقَّها بُسطَ عليه يومَ القيامة
تخبطُ وجههُ بأخفافها وقال رسول الله عَّهِ: يكونُ كنزُ أحدكم يوم القيامة
شجاعاً أَفرع، قال: ويفرُ منه صاحبُه ويطلبُه ويقول: أنا كنزُك،
(١) فيقضمها : قضمت الدابة الشعير تقضمه من باب تعب - كسرته بأطراف
الأسنان وقضمت قضماً من باب ضرب لغة ومنه يقال على الاستعارة
قضمتُ يده إذا عضضتها. المصباح المنير (٦٩٦/٢) ب.
- ٣٠٧ -

قال: والله لن يزالَ يطلبُه حتى يَبْسُطَ يدَه فَيُلْقِمَها فاه . ( حم
عن أبي هريرة ) .
١٥٨١٧ - من كانتْ له إِبلٌ لا يُعطي حقَّها في نجدتها ورسلها
قلنا: يا رسول الله وما رسلُها ونجدثُها؟ قال : في عسرها ويسرها فانها تأتي
يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكبره وأسمنه وأسرّةٍ ، ثم يبطح لها بقاعٍ
قرقر فتطؤهُ فيه بأخفافها اذا جاوزته أُخراها أعيدت عليه أولاها في يومٍ
كان مقدارهُ خمسين ألف سنةٍ حتى يُقضى بين الناس فيرى سبيله وإِذا
كانت له بقرٌ لا يُعْطي حقَّها في نجدتها ورسلها ، فانها تأتي يوم القيامة
كأغذّ ما كانت وأكبره وأسمنه وأسرّةٍ، ثم يُبطح لها بقاعٍ قرقر فتطؤه
فيه كلُ ذات ظلف بظلفها وتنطحُهُ كلُّ ذاتٍ قرن بقرنها إِذا جاوزته
أُخراها أعيدتْ عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى
يقضى بين الناس فيرى سبيله ، وإِذا كانت له غنمٌ لا يُعطي حقَّها في نجدتها
ورسلها فانها تأتي يوم القيامة كأغذّ ما كانتْ وأكبره وأسمنه وأسره ،
يبطحُ لها بقاع قرقر فتطؤهُ كل ذات ظلفٍ بظلفها وتنطحُهُ كلُّ ذاتٍ
قرنٍ بقرنها يعني ليس فيها عقصاء ولا عضباء إِذا جاوزته أخراها أُعيدت
أولاها في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنةٍ حتى يُقضى بين الناس
فيرى سبيله . ( حم عن أبي هريرة) .
- ٣٠٨ -

١٥٨١٨ - ما من صاحب إِبل ولا بقرٍ ولا غنمٍ لا يؤدي زكاتها
إِلا جاءت يوم القيامة أعظمَ ما كانت وأسمنه تنطحُه بقرونها وتطؤه
بأخفافها كلما تقدت أُخراها عادت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس:
( ن هـ عن أبي ذر ، الدارمي حب عن أبي ذر).
١٥٨١٩ - ما من صاحب إِبلٍ إِلا يؤتى به يوم القيامة إِذا لم يكن
يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأخفافها ويؤتى بصاحب البقرِ إِذا لم
يكن يُؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأظلافها فتنطحُه بقرونها ويؤتى
بصاحب الغنم إِذا لم يؤدّ حقَّها فتمشي عليه بقاعٍ فتنطحُه بقرونها وتطؤه
بأظلافِها ليس فيها جماء ولا مكسورةُ القرن، ويؤتى بصاحب الكنز
فيُمثَّلُ له شجاعًا أفرع فلا يجدُ شيئاً فَيُدخِلُ يده في فيه. ( ط
عن ابن الزبير ) .
١٥٨٢٠ - ما من رجلٍ يموتُ فيدعُ إِبلاً أو بقراً أو غماً لا يؤدي
زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أسمن ما كانت وأعظمه فتنطحُه بقرونها
وتطؤه بأخفافها حتى يقضي اللهُ بين الناس كما نفدت أخراها عادت عليه
أولاها . (العسكري في المواعظ عن أبي الدرداء) .
١٥٨٢١ - يجاء بصاحب المال الذي أطاع الله فيه وماله بين يديه كما
انكفأ به الصراطُ، قال له مالُه: امضِ قد أديت حقَّ الله فيَّ ، ثم يجاء
- ٣٠٩ -

بصاحب المالِ الذي لم يطع الله فيه وماله بين كتفيه كلما انكفأ به الصراط
قال له مالُه: ويلك ألا أديتَ حقَّ الله فيَّ فما يزالُ كذلك حتى يدعو
بالويل والثبورٍ . (ص ق حل وابن عساكر عن أبي الدرداء) .
١٥٨٢٢ - ويلٌ للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون: ربنا
بخلوا بحقوقنا التي فَرضْتَ لنا عليهم في أموالهم ، فيقولُ اللهُ: وعزتي
وجلالي لأقرّبِنكم ولأبْعدَ نَّهم. (العسكري في المواعظ، طس وابن
مردويه عن أنس ) .
١٥٨٢٣ - إِن اللهَ عز وجل فرضَ للفقراء في مالِ الأغنياءُ قدرَ
ما يسعهم فان منعوهم حتى يجوعوا أو يعروا أو يجهدوا حاسبهم الله حساباً
شديدًا وعذَّبهم عذاباً ذكراً. ( الخطيب في تاريخه وابن النجار عن علي
وفيه محمد بن سعيد البورقي كذاب يضع ) .
١٥٨٢٤ - لو علم اللهُ أن زكاة الأغنياء لا تكفي الفقراءَ لأخرجَ
لهم من غير زكاتهم ما يُقويهم فاذا جاعَ الفقراءُ فبظلم الأغنياء لهم
( العسكري عن أبي هريرة) .
١٥٨٢٥ - ابتاعوا أنفسكم من ربّكم أيها الناسُ ألا إنه ليس لامري.
شىء ألا لا أعرفنَّ امرأً بخل بحق الله عليه حتى إِذا حضره الموتُ أخذ
يُدعد عُ ماله هاهنا وهاهنا . ( عب وعبد بن حميد في تفسيره عن
- ٣١٠ -

قتادة ، مرسلاً ) .
١٥٨٢٦ - ما يتقمُ ابنُ جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناهُ الله تعالى
ورسوله وأما خالدٌ فانكم تظلمون خالداً وقد احتبسَ أَدراعه وأعتُده في سبيل
الله ، وأَما العباسُ فهي عليَّ ومثلها معها يا عمرُ أَما شعرتَ أنْ عَمَّ الرجل
صِنْؤُ أبيه. (حم خ م د ن عن أبي هريرة) قال أمر رسول الله عداله
بصدقةٍ فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب قال
فذكره . (١) .
١٥٨٢٧ - اذهبْ إليه به فان لم يُعطِ صدقتَه فاضرب عنقه . (ابن
سعد عن عبد الرحمن بن الربيع الظفري ) .
١٥٨٢٨ - يوشكُ أَن يأتيَ على الناس زمانٌ يشُقُ على الرجل أن
يخرج فيه زكاة ماله . (طب والعسكري عن عدي بن حاتم) .
(١) الحديث مر برقم (١٥٨٠٠) مع عزوه إلى مظانه، وأما معنى كلمة
صنو : ذكرها ابن الاثير في النهاية (٥٧/٣) فقال: الصّنْوُ: المثل
وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد يريد أن أصل العباس وأصل أبي
واحد ، وهو مثل أبي أو مثلي وجمعه صنوان . ص .
- ١١ - -

الفصل الثالث
في الاحكام ـ
١٥٨٣٩ - بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي إلى شرحبيل بن
عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر
وهمدان أما بعد فقد رجع رسولُك وأعطيتُم من المغانم الخمس وما كتب الله
على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء أو كان سيحاً أو كان بعلاً
ففيه العشرُ إِذا بلغَ خمسة أوسُقٍ وما سُقِي بالرشاء والدالية ففيه نصفُ
العشرِ إِذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ وفي كل خمسٍ من الإِبل سائمة شاةٌ إِلى أن
تبلغَ أربعا وعشرين فاذا زادتْ واحدةٌ على أربعٍ وعشرين ففيها بنتُ مخاض
فان لم توجد بنتُ مخاضٍ فَانُ لبونٍ ذَكرٌ إِلى أن تبلغَ خمساً وثلاثين فاذا
زادت على خمسٍ وثلاثين واحدة ففيها بنتُ لبونٍ إِلى أن تبلغَ خمساً
وأربعين، فاذا زادت واحدة على خمسٍ وأربعين ففيها حقَّةٌ طروقةُ الجمل
حتى تبلُغَ ستين فاذا زادت واحدة على ستين ففيها جذعةٌ حتى تبلغَ خمساً
وسبعين فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنتالبونٍ إِلى أن تبلغ
تسعين فان زادت واحدة على التسعين ففيها حقَّتان طروقتا الجمل إِلى أن
تبلغَ عشرين ومائةً فما زاد على عشرين ومائةٍ ، ففي كل أربعين بنتُ
لبون وفي كل خمسين حقةٌ طروقةُ الجمل وفي كل ثلاثين باقورةٌ تبيعٌ
- ٣١٢ -

جذَعٌ أو جذعة، وفي كل أربعين باقورةٌ بقرةٌ، وفي كل أربعين شاةً سائَةٌ
شاةٌ إِلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائةٍ واحدةٌ
ففيها شانان إِلى أن تبلغَ مأتين فاذا زادتْ واحدةٌ ففيها ثلاثٌ إلى أن
تبلغ ثلاث مائة، فان زادت ففي كل مائةِ شاةٍ شاةٌ ، ولا تَؤْخذُ في
الصدقةِ هِمِهٌ ولا عجفاء ولا ذات عوارٍ ولا قيسُ الغنم ولا يجمعُ بين
متفرق ولا يُفرَّقُ بين مجتمعٍ خشية الصدقة فما أخذ من الخليطين فنها
يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمسٍ أواقٍ من الورق خمسةُ درام
ذا زاد ففي كل أربعين درهماً درمٌ، وليس فيما دون خمس أواق شيء،
وفي كل أربعين ديناراً دينارٌ وإِن الصدقةَ لا تحلُّ لمحمد ولا لأهل
بيته إِنما هي الزكاة تزكون بها أنفسكم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله
وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمالها شيء إِذا كانت تُؤْدَّى صدقتُها
من العشر ، وليس في عبد مسلمٍ ولا في فرسهِ شيءٍ، وإِن أكبرَ
الكبائرِ عندَ الله يوم القيامة الشركُ بالله ، وقتلُ النفس المؤمنة بغيرِ
حقٍ ، والفرارُ في سبيل الله يوم الزحفِ، وعقوقُ الوالدين، ورميُ
المحصنةِ، وتعلمُ السحر ، وأكلُ الربا ، وأكلُ مالِ اليقيم ، وإِن العمرة
الحجُ الأصغرُ، ولا يمس القرآنَ إِلا طاهرٌ، ولا طلاقَ قبل إِملاكٍ،
ولا إِعتاقَ حتى يُبتاعَ ، ولا يُصلِينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ
- ٣١٣ -

وليس على منكبيه شيء ، ولا يحتَبينٌّ في ثوبٍ واحدٍ وليس بين فرجهِ
وبين السماء شيءٌ، ولا يُصلينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ وشقُّه بادٍ،
ولا يصلِين أحدٌ منكم عاقصٌ شعرَه، ومن اعتبطُ (١) مؤمناً قتلاً
عن بينة فانه قودٌ إِلا أن يرضى أولياء المقتول ، وإِن في النفس الدية
-
مائةٌ من الإِبل، وفي الأنفِ إِذا أوعبَ جدعُهُ (1) الديةُ، وفي اللسان
الذيةُ، وفي الشفتين الديةُ، وفي الذكر الديةُ، وفي البيضتين الديةُ،
وفي الصُّلب الديةُ ، وفي العينين الديةُ، وفي الرجلِ الواحدة نصفُ
الديةِ ، وفي المأمومة ثاثُ الديةِ ، وفي الجائفة ثلثُ الدية ، وفي المنقلة
خمس عشرة من الإِبل ، وفي كل أصبع من الأصابع في اليد والرجل
عشرٌ من الإِبل، وفي كل سنٍ خمسٌ من الإِبل، وفي الموضحة خمس
من الإِبل ، وإن الرجلَ يقتلُ بالمرأةِ وعلى أهل الذهبِ ألفُ دينار .
(ن، طب ك هق عن عمرو بن حزم)(٣).
(١) اعتبط: أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله فان
القاتل يقاد به ويقتل . وكل من مات بغير علة فقد اعتبط . اهـ
النهاية (١٧٢/٣).
(٢) أوعب جدعه: أي قطع جميعه. النهاية (٢٠٥/٥) ب.
(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة (٣٩٤/١ و ٣٩٥ ) وقال:
حديث صحيح ووافقه الذهبي . ص .
- ٣١٤ -

١٥٨٣٠ - في كل خمسٍ من الإِبل شاةٌ وفي عشرٍ شانان وفي خمس
عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرين أربعُ شياء وفي خمس وعشرين ابنةُ فخاضٍ
إلى خمسٍ وثلاثين فان زادت واحدةٌ ففيها بنتُ لبونٍ إِلى خمس وأربعين
فان زادت واحدةٌ ففيها حقَّةٌ إِلى ستين فان زادتْ واحدةٌ ففيها جذعةٌ
إلى خمس وسبعين ، فاذا زادتْ واحدةٌ ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا
زادت واحدةٌ ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فان كانت الإِبلُ أكثرَ من
ذلك ففي كل خمسينَ حقَّةٌ وفي كل أَربعين بنتُ لبون ، فاذا كانتْ
إِحدى وعشرين ومائةً ففيها ثلاثُ بنات لبون حتى تبلغَ قسماً وعشرين
ومائة ، فاذا كانت ثلاثين ومائةً ففيها بنتالبون وحقةٌ حتى تبلغ نسعا
وثلاثين ومائةً ، فاذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنتُ لبون حتى
سَلغَ نَسعاً وأربعين ومائة، فاذا كانت خمسين ومائةً ففيها ثلاثُ حقاقٍ
حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة، فاذا كانت ستين ومائةً ففيها أربعُ بناتِ
لبونٍ حتى تبلغَ تسعاً وستين ومائةً، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاثُ
بناتٍ لبونٍ وحقةٌ حتى تبلغَ تسماً وسبعين ومائةً ، فإذا كانت ثمانين
ومائةَ ففيها حقتان وابنتالبون حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة، فاذا كانت
تسعين ومائةَ ففيها ثلاثُ حقاقٍ وبنتُ لبونٍ حتى تبلغ نسما وتسعين
ومائةً ، فاذا كانت مأتين ففيها أربعُ حقاقٍ أو خمسُ بناتٍ لبونٍ ، أيْ
- ٣١٥ -

السنين وُجَدَت ◌ُخذت وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاةً شاةٌ إِلى
عشرين ومائة ، فاذا زادتْ واحدةٌ فشاتان إِلى مأتين ، فاذا زادت على
المأسين ففيها ثلاثُ شياءٍ إلى ثلاثِ مائةٍ، فان كانتِ الغنمُ أكثرَ من
ذلك في كل مائةٍ شاةٍ شاةٌ وليس فيها شيءٌ حتى تبلغ المائةَ ولا يفرَّقُ
بين مجتمعٍ ولا يُجمَعُ بين مفترقٍ مخافةَ الصدقةِ وما كان من خليطين
فانهما يتراجعان بالسوية ، ولا يؤخذُ في الصدقةِ هَرِمةُ، ولا ذاتُ
عوارٍ من الغنمِ، ولا تيسُ الغنم، إِلا أن يشاءَ المصدّقُ. (خم ؛ ك
عن ابن عمر )(١).
١٥٨٣١ - فيما دونَ خمسٍ وعشرين من الإِبلِ في كل خمس ذودٍ
شاةٌ فاذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنةُ مخاضٍ إِلى خمس وثلاثين فان لم
تكن ابنة مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ ، فاذا بلغت ستةً وثلاثين ففيها ابنةُ
ليونٍ إِلى خمس وأربعين، فاذا بلغت ستةً وأربعين ففيها حقةٌ طروقةُ الفحل
إِلى ستين فاذا بلغت إِحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ،
فاذا بلغت ستةً وسبعين ففيها بنتالبون إلى تسعين ، فاذا بلغت إِحدى
وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فاذا زادت على
(١) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة (٣٩٢/١ و٣٩٣) قال:
وإن كان من فيه أدنى ارسال فانه شاهد صحيح لحديث سفيان . ص .
- ٣١٦ -

عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنةُ لبون وفي كل خمس حقةٌ ، فاذا تباين
أسنانُ الإِبل في فرائض الصدقاتِ ، فَنْ بلغتْ عنده صدقةُ الجذعة
وليست عنده جذعةٌ وعنده حقةٌ فانها تقبل منه ويجعل معها شائين إِن
استيسرنا له أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقةُ الحقة وليست عنده
إِلا جذعةٌ فإنها تُقبل منه ويعطيه المصَّدقُ عشرين درهماً أو شاتين ومن
بلغت عنده صدقةُ الحقة وليست عنده وعندَه بنتُ لبون ، فإنها تُقبل
منه ويجعلُ معها شانين إِن استيسرناله أو عشرين درهماً ومن بلغت عنده
صدقة ابنة لبون وليست عنده إِلا حقةٌ فانها تُقبل منه ويعطيه المصَّدق
عشرين درهماً أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده
ابنةُ لبون وعنده ابنة مخاض فانها تُقبل منه ويجعل معها شاتين إِن
استيسرنا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقتُه ابنةَ مخاض وليس
عنده إِلا ابن لبون ذَكرٌ فانه يُقبلُ منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن
معه إِلا أربعٌ من الإِبل فليس فيها شيء إِلا أن يشاءَ رَبُها وفي صدقة الغنم
في سائتها إِذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إِلى عشرين ومائة ، فاذا
زادت ففيها شانان إِلى مائتين ، فاذا زادت واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياه إِلى
ثلاث مائة ، فاذا زادت ففي كل مائة شاةٌ ولا يؤخذُ في الصدقة هرمةٌ
ولا ذاتُ عوارٍ ، ولا تيسٌ إِلا أن يشاء المصدِقُ ولَاُ يُجَمَعُ بين مُتُفرقٍ
- ٣١٧ -

ولا يفرقُ بين مجتمع خشيةً الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان
بينهما بالسوية، فاذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةً شاةٌ
واحدةٌ فليس فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها وفي الرقةِ ربعُ العشر فان لم
يكن المالُ إِلا تسعين ومائةَ درمٍ فليس فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها.
( حم خ عن أبي بكر ) .
١٥٨٣٢ - ليس فيما دونَ خمس من الإِبل صدقةٌ ولا في أربع شيء
فاذا بلغت خمساً ففيها شاةٌ إِلى أن تبلُغَ تسعاً، فإذا بلغت عشراً ففيها شانان
إلى أن تبلغ أربعَ عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاثُ شياهٍ إِلى أنْ
تبلغَ تسعَ عشرةَ ، فاذا بلغت عشرين ففيها أربعُ شياه إلى أن تبلغ أربعاً
وعشرين، فاذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنتُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثين ،
فاذا لم تكنن بنتُ مخاض فانُ لبون ذَكرٌ ، فان زادت بعيراً ففيها بنتُ
لبون إلى إِن تبلغ خمساً وأربعين، فان زادت بعيراً ففيها حقةً إِلى أن تبلغَ
ستين ، فان زادت بعيراً ففيها جذعةٌ إِلى أن تبلغ خمساً وسبعين ، فان زادتْ
بعيراً ففيها بنتالبون إلى أن تبلغ تسعين، فان زادت بعيراً ففيها حقتانِ إِلى
أن تبلغ عشرين ومائةً ، ثم في كل خمسين حقةٌ وفي كل أربعين بنتُ لبون.
( هـ عن أبي سعيد) (١).
(١) رواه ابن ماجه كتاب الزكاة باب صدقة الابل رقم (١٧٩٩ ) وقال في
الزوائد فيه : محمد بن عقيل وقال النسائي : ثقة . ص .
- ٣١٨ -

١٥٨٣٣ - إِنما سنَّ رسول الله عَ ٣ الزكاة في هذه الأربعة الحنطة
والشعيرِ والزبيبِ والتمر. ( قط عن عمر).
١٥٨٣٤ - ليس فيما دونَ خمسة أوْ سقٍ من حبٍ وترٍ صدقةٌ.
(م ن عن أبي سعيد)(١) .
١٥٨٣٥ - خذُ الحبَّ من الحب والشاةَ من الغنم والبعير من الإبل
والبقرةَ من البقر. (د هـ ك عن معاذ) (٢).
١٥٨٣٦ - عفوتُ لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخَّة. ( هق
عن أبي هريرة) .
١٥٨٣٧ - قد عفوتُ عن الخيل والرقيق فهانوا صدقةَ الرّقةِ من
كل أربعين درهماً درهمٌ وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ، فاذا بلغت مائتين
ففيها خمسة درام)، فما زادَ فعلى حسابٍ ذلك وفي الغثم في كل أربعين شاةٌ
شاةٌ ، فان لم يكن إلا تسعٌ وثلاثون فليس عليك فيها شيءٌ ، وفي البقر في
كل ثلاثين تبيعٌ وفي الأربعين مُسَّئة وليس على العوامل شيء، وفي خمس
(١) رواه أبو داود كتاب الزكاة باب - ما تجب فيه الزكاة (١٥٤٤)، قال
المنذري : أخرجه النسائي وابن ماجه مختصراً . ص .
(٢) رواه ابن ماجه كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال ، رقم
(١٨١٤) ص .
- ٣١٩ -

وعشرين من الإِبل خمسة من الغنم، فاذا زادت واحدةٌ ففيها ابنةُ مخاضٍ
فان لم يكن ابنةُ مخاضٍ فان لبون ذكرٌ إِلى خمسٍ وثلاثين فاذا زادت
واحدةٌ ففيها بنتُ لبون إلى خمس وأربعين ، فاذا زادت واحدةٌ ففيها
حقَّةٌ طروقةُ الجمل إِلى ستين ، فاذا زادت واحدةٌ يعني واحدةٌ وتسعين
ففيها حقَّتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فان كانت الإِبلُ أكثرَ من
ذلك ففي كل خمس حقَّةٌ ولا يفرَّق بين مجتمعٍ ولا يجمع بين متفرقٍ
خشيةَ الصدقةِ ولا تُؤخذُ في الصدقة هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيس
إلا أن يشاءَ المصدّقُ وفي النباتٍ ما سقْته الأنهارُ أو سقتِ السماء العشرُ
وما سُقِيَ بالغربِ ففيه نصف العشر. (د عن علي)(١).
١٥٨٣٨ - إِن اللهَ تجوَّز عن صدقةِ الخيل والرقيق. ( عد وابن
عساكر عن جابر) .
١٥٨٣٩ - في كل إبلٍ سائمة في كل أربعين بنتُ لبونٍ لا تفرَّق
الإِبلُ عن حسابها من أعطاها مُؤْتجراً بها فله أجرُها ومن منعها فانًّا
آخذوها وشطرَ ماله عزْمةٍ من عزمات ربّنا لا يحلُ لآلٍ محمد منها شيءٍ.
(حم دن ك عن معاوية بن قرة)(٢) .
(١) رواه أبو داود كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة رقم (١٥٥٩) وذلك
عند اشارة الخاصرة . ص .
(٢) رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة رقم (١٥٦٠) ص.
- ٣٢٠ -