Indexed OCR Text

Pages 181-200

** كتاب الخلع جم
من قسم الأفعال
١٥٢٦٠ - عن عمرَ قال: إِذا أرادَ النساء الخلعَ فلا تكفُروهن .
( ش ق ) .
١٥٢٦١ - عن عبد الله بن رباحٍ أن عمر قال: اخلعها بما دون
عقاص رأسها. (ش ق ) .
١٥٢٦٢ - عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن امرأةً طلقها زوجها
على ألفِ درمٍ فِرُفع ذلك إِلى عمر بن الخطاب ، فقال باعَكِ زوجُكِ ،
طلاقُك بيعاً وأجازهُ عمرُ. (عب ص ق) .
١٥٢٦٣ - عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال : شهدتُ عمر بن
الخطاب وأتاه رجلٌ وامرأةٌ في خلعٍ فأجازه وقال: إِنما طلَقك بمالك .
( ابن سعد ) .
١٥٢٦٤ - عن نافعٍ أنه سمع رُبَيْعَ بنت مُعوَّذِ بن عفراء وهي
تخبرُ عبد الله بن عمر أنها اختلعت (١) من زوجها على عهد عثمان فجاء معاذُ
(١) اختلفت : خالعت المرأة بعلها : أرادته على طلاقها ببذل منها له، فهي
خالع ، والاسم الخلمة بالضم ، وقد تخالعا واختلمت فهي مختلفة . المختار
( ١٤٤ ) ب .
- ١٨١ -

ابن عفراء إِلى عثمان فقال: إِن ابنةَ معوَّذِ اختلَعَتْ من زوجها اليوم
أنتقلُ؟ فقال له عثمان: لتنتقل ولا ميراثَ بينهما ولا عدةَ عليها إلا أنها
لا تُنكِحُ حتى تحيضَ حيضةً خشية أن يكون بها حبلٌ فقال عبد الله عند
ذلك : عثمان خيرُنَا وأعلمنا. ( أبو الجهم في جزئه).
١٥٢٦٥ - عن عروة أن عثمانَ جعلَ الفِداءَ طلاقاً قال: إِن أرادَ
شيئاً من الطلاق فهو من الفداء. (عب) .
١٥٢٦٦ - عن عروة عن جمهان أن أمَّ أبي بكر الأسلمية كانت
تحت عبد الله بن أسيدٍ فاختلعتْ منه ثم ندِمت وندمَ فجاءا عثمان فأخبراه
فقال عثمان: هي تطليقةٌ إلا أن تكون سميتَ شيئاً فهي على ماسميتَ فراجعها
( مالك عب قط ) .
١٥٢٦٧ - عن الرُّبَيّع قالت: اختلعتُ من زوجي ثم ندمتُ فرُفع
ذلك إلى عثمان فأجازَه. ( عب ورواه مالك ق ) .
١٥٢٦٨ - عن نافعٍ عن الرُبيع ابنةٍ مُمَوَّذ بن عَقراءَ قالت: كان
لي زوجٌ يُقِلُ الخيرَ عليَّ إِذا حضَر ويحزني إذا غابَ فكانت مني زلةٌ يوماً
فقلتُ له اختلعتُ منك بكل شيء أملِكُه، فقال: نعم ففعلتُ، خاصمَ
ابني معاذ بن عفراء إلى عثمان فأجازَ الخلعَ وأمره أن يأخذَ عقاصَ رأسي
- ١٨٢ -

فادونه أو قالت دون عِقاصِ الرأس . (عب) (١).
١٥٢٦٩ - عن نافع بن معاذ بن عفراء أنه زَوَّجَ ابنةَ أخيه رجلاً
تَغْلَعها فرُ فِع ذلك إِلى عثمان فأجازَه فأمرها أن تعتدَّ حيضةً. (عب).
١٥٢٧٠ - عن ابن عباسٍ قال: بُعِثتُ أنا ومعاوية حكمين فقيل لنا:
إِن رأيتما أن تجمعا جمعتُما وإن رأيتما أن تفرّقا فرقتما قال معمرٌ: وبلغني أن
الذي بعثهما عثمان. (عب ) .
١٥٢٧١ - عن كثير مولى سمرة قال : أخذَ عمر بن الخطاب امرأةٌ
ناشزَةً فوعَظها فلم تقبلْ حبَسها في بيتٍ كثير الزّبْل (٢) ثلاثة أيام ثم
أخرجها فقال: كيفَ رأيتٍ فقالت: يا أمير المؤمنين لا والله ما وجدتُ
راحةٌ إِلا هذه الثلاثَ فقال عمر: اخلَعها ويحك ولو من قُرْطِها (٣).
( عب وعبدبن حميد وابن جرير ق) .
١٥٢٧٢ - عن علي قال: إِذا أُخذ الطلاقُ ثمناً فهي واحدةٌ .
( عب عن علي ) .
(١) روي القصة مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب طلاق المختلفة رقم (٣٣)
بنحو ما وردت هنا . ص .
(٢) الزبل: السرجين، وموضعه مزبلة بفتح الباء وضمها . المختار (٢١٤) ب.
(٣) قرطها: القُرط: الذي يعلق في شحمة الأذن. المختار (٤١٨) ب .
- ١٨٣ -

١٥٢٧٣ - عن علي: قال يُحِلُ خلعَ المرأة ثلاثٌ: إِذا أفسدَتْ ذاتَ يدك
أو دعوتها لتسكُنَ إِليها فأبتْ عليك، أو خرَجتْ بغير إِذنك. (عب).
١٥٢٧٤ - عن على قال: يأخذُ منها فوق ما أعطاها. ( عب).
١٥٢٧٥ - عن علي قال: عدةُ المختلعة مثل عدة المطلقة. (عب).
١٥٢٧٦ - عن ابن مسعود قال: يجري الطلاقُ على المختلفة ما كانت
في العدة. ( عب ) .
١٥٢٧٧ - عن حبيبة بنت سهل أن ثابت بن قيس بن شماس بلغ
منها ضرباً لا تدري ما هو فجاءتِ الني ٣ في الغلس فذكرت له الذي
بها فقال النبي صَّةٍ: خُذْ منها فقالت: أما إِن الذي أعطاني عندي كما
هو قال: خذ منها فأخذَ منها فقعدت عند أهلها. (عب)(١).
١٥٢٧٨ - عن سعيد بن المسيب أن امرأةً كانت تحت ثابت بن
قيس بن شماس وكانَ قد أصدَقَها حديقَةً وكان غيوراً فضربها فكسر
يدها فجاءت إِلى النبي ◌َّةٍ فاشتكتْ إِليه فقالت: أنا أردُّ عليه حديقته
قال: أوَ تفعلين؟ قالت: نعم فدعا زوجَها فقال: إِنها ترُّد عليك حديقتك
قال: أوَ ذلك؟ قال: نعم قال: فقد قبلتُ يا رسول الله فقال النبي ص﴿
اذهبا فهي واحدةٌ ، ثم نكحَتْ بعدَه رفاعةَ الصائدي فضربها فجاءتْ
(١) روى الامام مالك هذه القصة في الموطأ باب ما جاء في الخلع رقم ٣١. ص
- ١٨٤ -

عثمانَ فقالت: أنا أردُّ عليه صداقهُ فدعاهُ عثمانُ فقبل ، فقال عثمان :
اذهبي فهي واحدةٌ (عب) (١) .
١٥٢٧٩ - عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: أنت امرأة فيَّ الله
◌ِّ فقالت: يا رسول الله إِني أُبعضُ زوجي وأُحبُ فراقَه، فقال:
فَترُدِّيِنَ عليه حديقتَه التي أصدقَكِ قال: وكان أصدَقها حديقةً ، فقالت:
نعم وزيادةَ من مالي فقال النبي صَّةِ: أما زيادةٌ من مالك. فلا ولكنن
الحديقة، فقالت: نعم، فقضى بذلك النبيُ م٤٣َّ على الرجل فأخبرَ بقضاء
النبي ◌َّةٍ فقال: قد قبلتُ قضاءَ رسول الله عَ ل٣. (هق)(٢).
١٥٢٨٠ - عن معمر عن أيوبَ عن عكرمة مولى ابن عباسٍ قال :
جاءتِ امرأةٌ ثابتٍ بن قيسٍ إِلى النبي ◌ّ فقالت: يا رسول الله لا والله
ما أعتِبُ على ثابتٍ دِيناً ولا خُلُقاً ولكن أكرهُ الكفرَ في الإِسلام
فقال النيُ مَّ أَتردّين عليه حديقتَهِ؟ قالت: نعم، فدعا التي #1
(١) روى الامام مالك هذه القصة في الموطأ - باب ما جاء في الخلع ،
رقم (٣١) ص .
(٢) القصة ذكرها البخاري في صحيحه كتاب الخلع - باب الخلع (٦٠/٧)
وعن ابن عباس. ومرَّ عزوه برقم (١٥٢٥٥)، والسنن الكبرى
للبيهقي (٣١٤/٧) ص.
- ١٨٥ -

ثابتاً فأخذُ حديقتَه وفارقها ، وهي جميلةُ بنتُ عبد الله بن أبي سلولٍ
قال معمرٌ: وبلغني أنها قالت للنبي مَّةٍ: لي من الجمال ما قدْ ترى
وثابتٌ رجلٌ دَمِيمٌ (١). (عب).
١٥٢٨١ - عن عكرمة مولى ابن عباس قال: اختلعتِ امرأةٌ
ثابت بن قيس بن شماسٍ من زوجها فجعل رسولُ الله ٤٣َّ عدَّتها حيضةً
واحدةً . ( عب ).
(١) الدمامة: بالفتح القصر والقبح ورجل دَميم ومنه حديث عمر :
((لا يزوجن أحدكم ابنته بدميم)). النهاية (١٣٤/٢) ص.
- ١٨٦ -

حرف الدال
﴿ وفيه كتابان﴾
الدعوى والدين
من قسم الأقوال
0@ كتاب الدعوىجمـ
١٥٢٨٢ - البيّنة على المدَّعي واليمينُ على من أنكر إلا في القُسامة(١)
( هق وابن عساكر عن ابن عمر ) .
١٥٢٨٣ - البينةُ على المدّعي واليمين على المدَّعَى عليه. ( ت عن
ابن عمرو ).
١٥٢٨٤ - شاهداك أو يمينُه. ( عن ابن مسعود ).
١٥٢٨٥ - أو يعطى الناسُ بدعوامٍ لادَّعى الناسُ دماءَ رجالٍ
وأموالهم ولكن اليمينُ على المدَّعَى عليه. ( حم ق هـ عن ابن عباس).
(١) القسامة : القسامة بالضم: ما يأخذه القسّام من رأس المال عن أجرته لنفسه
كما يأخذ السماسرة رسماً مرسوماً لا أجراً معلوماً، كتواضعهم أن يأخذوا من
كل ألف شيئاً معيناً وذلك حرام. النهاية (٦١/٤) ب.
- ١٨٧ -

١٥٢٨٦ - المدَّعَى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة. (هق
عن ابن عمرو ) .
١٥٢٨٧ - خذْ حقَّك من عفافٍ (١) وافٍ أو غيرِ وافٍ. ( مـ ك
عن أبي هريرة ) .
١٥٢٨٨ - من طلب حقاً فليطلبه من عفاف (٣) واف أوغيرِ وافٍ
(ن مـ حب ك عن ابن عمر وعائشة).
﴿ استصحاب اليد﴾
١٥٢٨٩ - كل أحدٍ أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين.
( هق عن حبان الجمحي) .
(١) من عفاف: لدي مراجعتي للفتح الكبير وفيض القدير وجدت لفظ ((في عفاف))
بدلاً من لفظ ((من عفاف)) وهو الصواب .
ومعنى الحديث باختصار (( خذ حقك في عفاف)) أي عف في أخذه عن
الحرام بسوء المطالبة والقول السيء ((واف أو غير واف)) أي سواء وفَتَّى
لك حقك أو أعطاك بعضه لا تفحش عليه في القول ، وأخرج العسكري
عن الأصمعي قال : أتى أعرابي قوماً فقال لهم : هل لكم في الحق أو
فيما هو خير من الحق ؟ قالوا : وما خير من الحق ؟ قال : التفضل
والتغافل أفضل من أخذ الحق كله ، وهذا الحديث قد عد من الأمثال
قال الراغب: والأخذ حوز الشيء وتحصيله. فيض القدير (٤٣٣/٣) ب.
(٢) من عفاف: اللفظ في الكبير («في عفاف)) (٨٥/٢)، ب.
- ١٨٨ -

١٥٢٩٠ - كل ذي مالٍ أحق بماله يصنعُ به ما شاء. ( هق عن
ابن المنكدر مرسلاً).
الإكمال#.
١٥٢٩١ - إِنما أنا بشرٌ ولعلَّ بعضكم أن يكون الحن بحجته من
بعض فمن قطعتُ له من حق أخيه قطعةً فانما أقطعُ له قطعةً من النار .
(ش عن أبي هريرة). منَّ برقم [ ١٥٠٤٣].
١٥٢٩٢ - من طلبَ عند أخيه طلبةً (١) بغيرَ بينةٍ فالمطلوبُ أولى
باليمين . ( طب قط ك هـ ق عن زيد بن ثابت).
١٥٢٩٣ - المدَّعَى عليه أولى باليمين إِلا أن تقوم عليه بينةٌ. (ق
عن ابن عمرو ) .
١٥٢٩٤ - قفى أن اليمين على المدَّعَى عليه. ( حم م د ت عن
ابن عباس ).
١٥٢٩٥ - قضى باليمين مع الشاهد الواحد . ( حم ش م د هـ
عن ابن عباس حم ت ھ ق ص عن جابر د ت هـ ق عن أبي هريرة
ق عن عمر والباوردي ، طب ك ق ص عن بلال بن الحارث المُزَني
(١) طلبة: بكسر اللام ما طلبته. القاموس (٩٨/١) ب.
- ١٨٩ -

طب حل ق عن زيدبن ثابت ابن قانع عن شُعيث بن عبيد الله بن الزبيب
ابن ثعلبة عن أبيه عن جده ، أبو عوانة وابن قانع طب ق عن سرق ، ق
عن علي حم طب قط ق عن سعد بن عبادة ، ابن قانع ق عن شعيث
ابن عبيد الله بن الزبيب العنبري عن أبيه عن جده حم طب ق عن عمارة
ابن حزم ، النقاش في القضاة عن ابن عمر ش عن أبي جعفر مرسلا).
١٥٢٩٦ - لو يعطى الناسُ بدعوام لادَّعى رجالٌ دماءَ رجال
وأموالهم ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوبِ (ق عن ابن عباس).
١٥٢٩٧ - أو يُعطي الناسُ بدعوام لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ
ودماءَه ولكن البينةُ على المدَّعي واليمين على من أنكر (ق عن ابن عباس).
١٥٢٩٨ - ليسَ على الرجل مع بيئةٍ يمينٌ. (الديلمي عن جابر).
﴿ دعوى النسب والحاق الولد﴾
١٥٢٩٩ - الولد للفراش وللعاهر الحجرُ. (ق د ن هـ عن عائشة
١حم ق ت ن هـ عن أبي هريرة د عن عثمان وعن ابن مسعود وعن ابن
الزبير ه عن عمر وعن أبي أمامة) .
١٥٣٠٠ - لا دعوةَ في الإسلام ذهبَ أمرُ الجاهلية الولدُ الفراشِ
وللعاهر الحجرُ . ( حم د عن ابن عمرو).
- ١٩٠ -

١٥٣٠١ - كُفرٌ بامرىء ادعاء نسب لا يعرفُه(١) أو جحدُه وإِن دقّ
(هـ عن ابن عمرو) (٢).
١٥٣٠٣ - كُفْرٌ بالله تبرُؤ ◌ٌ(٣) من نسبٍ وإِن دَقَّ. (البزار
عن أبي بكر ) .
١٥٣٠٣ - ليس من رجلٍ ادَّعى لغيرِ أبيه وهو يعلمُ إِلا كَفَرَ
ومن ادَّعى ما ليس له فليس منا ، وليتبوأ مقعده من النار ، ومن دعا رجلا
بالكفر أو قال عدو الله وليسَ كذلك إِلا حَارَ (٤) عليه، ولا يرمي رجلاً
بالفسق ولا يرميه بالكفر إِلا رُدَّت عليه إِن لم يكنْ صاحبُه كذلك .
(حم ق عن أبي ذر) .
١٥٣٠٤ - من ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غيرُ أبيه فالجنةُ عليه
حرامٌ ( حم ق د هـ عن سعد وأبي بكرة).
(١) لا يعرفه: اللفظ في الفتح الكبير وفيض القدير (٧/٥) ((لا يعرف)» ب
(٢) رواه ابن ماجه في كتاب الفرائض باب من أنكر ولده رقم (٢٧٤٤)
وقال في الزوائد : واسناده صحيح ص .
(٣) معنى الحديث ((تبرؤ) أي ذو تبرى ((من نسب وإن دق)) ليس المراد بالكفر
حقيقته التي يخلد صاحبها في النار ، ومناسبته إطلاق الكفر هنا أنه كذب
على الله كأنه يقول خلقني الله من ماء فلان ولم يخلقني من ماء فلان ،
والواقع خلافه ، فيض القدير (٧/٥) ب.
(٤) حار، أي رجع عليه ما نسب إليه. النهاية (٤٥٨/١) ب.
- ١٩١

١٥٣٠٥ - من ادَّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة
الله المتابعةُ إِلى يوم القيامة. (د عن أنس).
١٥٣٠٦ - لا مُساعاة في الإسلام ومن ساعى في الجاهلية فقد لحق
بعصبته ، ومن دعا ولداً من غير رشدةٍ فلا يَرِثُ ولأُ يُورَت. (د ك
عن ابن عباس ) (١).
١٥٣٠٧ - كل مُستلحَق استُلحق بعدَ أبيه الذي يُدْعى له ادَّعاه
ورثْتُه من بعده فقضى إِن كان من أمَةٍ يملكُها يوم أصابها فقد لحِق بمن
استلحقه وليس له فيما قُسمَ قبله من الميراثِ شيءٍ، وما أدرك من ميراثٍ
لم يُقسم فله نصيبُه، ولا يُلحقُ إِذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكرَهُ ،
وإِن كان من أمةٍ لا يملكُها أو من حُرَّةٍ ماهرَ بها ، فانه لا يُلحقُ ولا
يورثُ ، وإِن كان الذي يدعى له هو ادَّعاه فهو ولدُ زنا لأهل أمه من كانوا
حرَّة أو أَمةً. (هـ عن ابن عمرو) (٣).
(١) رواه أبو داود كتاب النكاح باب في ادعاء ولد الزنا رقم (٢٢٤٧)
المساعاة : الزنا وكان الأصمي يجلعها في الاماء دون الحرائر ، وقال المنذري:
في اسناده رجل مجهول. راجع عون المعبود (٣٥٢/٦) ص .
(٢) رواه أبو داود في كتاب النكاح - باب في ادعاء الزنا رقم (٢٢٤٨)
عن عمرو بن شعيب .
- ١٩٢ -

١٥٣٠٨ - لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر.
( ق عن أبي هريرة) .
١٥٣٠٩ - من انتسَبَ إلى غير أبيه أو تولى غيرَ مواليه فعليهِ
لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين. (هـ عن ابن عباس).
١٥٣١٠ - من انتسب إلى غير أبيه لم يَرَحْ (١) رائحة الجنة وإِنَّ
ريحها ليوجدُ من مسيرة خمس مائة عام. ( هـ عن ابن عمرو).
١٥٣١١ - من استَلحقَ شيئاً ليس منه حتَّه (٢) الله حتَّ الورق.
( الشاشي والضياء عن سعد).
١٥٣١٢ - من ادَّعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار.
(هـ عن أبي ذر) .
= وقال المنذري : روى عن عمرو هذا الحديث محمد بن راشد بن المكحول
وفيه مقال، عون المعبود (٣٥٣/٦ و٣٥٧).
ورواه ابن ماجه في كتاب الفرائض باب في ادعاء الولد رقم ( ٢٧٤٦ )
وقال في الزوائد : اسناده حسن وهذا في بعض النسخ دون بعض ولم
يذكره المزي . ص .
(١) لم يرح: أي لم يثم ريحها، يقال راح يريح، وراح يراح وأرح يريح:
إذا وجد رائحة الشيء ، والثلاثة قد روى بها الحديث. النهاية (٢٧٢/٢) ب.
(٢) حته: الحك، والحت، والقشر سواء، النهاية (٣٣٧/١) ب.
- ١٩٣ -
كنز ج/٦
م / ١٣

50 الاكمالم
١٥٣١٣ - أَدُّوا إلى كل ذي حقٍّ حقَّه والولدُ للفراش وللعاهر
الحجرُ ، ومن تولّى غيرَ مواليه أو ادَّعى إلى غير أبيه فعليه لعنةُ اللهُ
والملائكة والناس أجمعين لا يقبلُ الله منه صَرفا ولا عدلاً . ( طب
عن أبي مسعود ) .
١٥٣١٤ - إِن من أفرَى الفِرى أن يشَزى (١) الرجلُ إِلى غير والديه
( الخرائطي في مساوي الأخلاق عن ابن عمر ) .
١٥٣١٥ - من ادَّعى إلى غير أبيه حرَّم الله عليه الجنةَ . ( ز ص
عن أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبي بكر ابن قانع عن زياد) .
١٥٣١٦ - من ادَّعى إلى غير أبيه لم يجدْ رَوْحَ الجنةِ وإنه ليوجدُ
من مسيرة سبعين عاماً. ( عب حم طب والخطيب عن ابن عمرو).
١٥٣١٧ - من ادَّعى إلى غير أبيهِ أو تولَّى غير مواليه فعليه لعنةُ
الله والملائكة والناس أجمعين. ( طب وابن النجار عن ابن عباس).
١٥٣١٨ - من ادعى ولداً من أمة لا يملكُها أو من حرَّة عامى
(١) يعتزى: التعزي: الانتماء والانتساب إلى القوم يقال، عزيت الشيء
وعزوته أعزيه وأعزوه إذا أسندته إلى أحد. النهاية (٢٣٣/٣) ب.
- ١٩٤ -

بها فإنهُ لا يُلحَقُ به ولا يَرثُ وهو ولدُ زنا لأهل أمه من كانوا. (ك
عن معمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) .
١٥٣١٩ - من ادعى نسباً لا يُعرَفُ كفرَ بالله أو انتفى من نسبٍ
وإِن دقَّ كَفرَ بالله . (طس عن أبي بكر) .
١٥٣٢٠ - من ادّعى إلى غير أبيه أو تولى غيرَ مواليه لم يرح رائحة
الجنة وإن ريحها يوجدُ من مسيرة سبعين عاماً. ( الخرائطي في مساوي
الأخلاق عن ابن عمرو ) .
١٥٣٢١ - من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنةُ الله. ( عب عن رجل
من الأنصار ) .
١٥٣٢٢ - من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه غضب
الله والملائكة والناس أجمعين. (ابن جرير عن ابن عباس).
١٥٣٢٣ - من ادَّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه
لعنةُ الله التابعةُ إِلى يوم القيامة. ( ابن جرير عن ابن عباس).
١٥٣٢٤ - من ادعى إلى غير أبيه أو ادعى إلى غير مواليه فقد كفر
( ابن جرير عن سعد) .
١٥٣٢٥ - كُفُرٌ تبرؤٌ من نسبٍ وإِن دَقَّ أوِ ادعاء نسبٍ لا
يُعْرَفُ. (الدارمي حم عن عمرو بن شعيب) .
- ١٩٥ -

﴿نفي النسب من الاكمال﴾
١٥٣٢٦ - إِن من أكبر الكبائر أن ينتفي الرجلُ من ولده. (طب
عن واثلة ) .
١٥٣٢٧ - من انتفى من ولده ليفضحَه في الدنيا فضحهُ الله يوم
القيامة على رؤوس الأشهادِ قصاصٌ بقصاصٍ (حم طب حل عن ابن عمر).
١٥٣٢٨ - لا تتفينَّ من ولدك فيفضحَك اللهُ على رؤوس الخلائق
كما فضحته في الدنيا. ( طب عن ابن عمر).
١٥٣٣٩ - كُفُرٌ بالله ادعاء نسبٍ لا يُعرفُ، وكفرٌ بالله انتفاء
من نسبٍ وإِن دَقَّ. (الخطيب عن أبي بكر عب عن البراء موقوفاً ).
الحاق الولد من الا كمال﴾
١٥٣٣٠ - ما استَلحَقَ قومٌ رجلاً إِلا ورثهم. (ابن عساكر
عن أنس ) .
١٥٣٣١ - الولد للفراش. (كر عن الحسن).
- ١٩٦ -

٠. ٠٠.
كتاب الدعوى
من قسم الأفعال
﴿آراب الدعوي﴾
١٥٣٣٢ - عن على قال: المدَّعَى عليه أولى باليمين ، فان أبى أن يحلف
حلفَ المدَّعي وأخذَ . (عب) .
١٥٣٣٣ - عن علي أنهُ كان وكَثَّلَ عبدَ الله بن جعفرٍ بالخصومةِ
وقال: إِن للخصومةِ فُحَماً (١) (أبو عبيد في الغريب ق).
١٥٣٣٤ - عن أنسٍ قال: مرَّ النبي ٣َّ برجلٍ يتقاضى رجلاً
وقد ألح عليه في الطلب فقال النبي ◌َّةٍ للطالب: خُذْ حقَّك في عفافٍ
وافياً (٢) أو غيرِ وافٍ. (السكرى في الأمثال وسنده ضعيف).
(١) رقماً: هي الأمور العظيمة الشاقة، واحدتها: ◌ُئمة. اهـ النهاية
(١٩/٤) ب .
(٢) وافياً: الصواب ((واف)) كما مر في رواية ابن ماجه والحاكم عن أبي
حريرة في حديث رقم ( ١٥٢٨٧) ب.
- ١٩٧ -

﴿ دعوى النسب﴾
١٥٣٣٥ - عن عمر قال: قضى رسولُ اللَّه عَُّّه بالولد للفراش.
(الشافعي والحميدي ش وابن راهويه حم والمدني هـ ع والطحاوي قط ص).
١٥٣٣٦ - عن عروة أن عمر دما القافةَ في رجلين ادَّعيا ولدَ امرأة
وقعا عليها في طهرٍ واحدٍ ، فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال له عمر : وال
أَّهما شئت. ( عب ق) .
١٥٣٣٧ - عن عطاء قال: تداول ثلاثةٌ من التجار جاريةً فولدتْ
فدما عمر بن الخطاب القافة فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال: من ابتاع جارية
قد بلغت الحيض فليتربَّض(١) بها حتى تحيض وإِن كانت لم تحض فليتربض
بها خمساً وأربعين ليلة. ( عب) .
١٥٣٣٨ - عن الحسن قال قال عمر: الولدُ للوالدِ المسلم . (ق).
١٥٣٣٩ - عن عثمان قال: قضى رسول الله تي أن الولد للفراش
وللعاهر الحجرُ. (حم د والطحاوي ع ق ص) .
١٥٣٤٠ - عن الحسن بن سعد عن أبيه أن يحيس وصفيةً كانا من
سبى الخمس فزنت صفيةُ برجلٍ من الخمس وولدت غلاماً فادعي الزاني
(١) ربض الرجل: المرأة التي تقوم بشأنه. النهاية (١٨٥/٢) ص.
حـ ١٩٨ -

ونحيس فاختصما إِلى عثمانَ فرفعها عثمان إلى علي بن أبي طالب فقال علي :
أقضي فيهما بقضاء رسول الله عَّ ◌ِّج الولدُ للفراش وللعاهر الحجرُ وجلدَهما
خمسين خمسين . ( الدورقي) .
١٥٣٤١ - عن أبي ظبيان أن علياً أناه رجلان وقعا على امرأة في طهر
فقال: الولد بينكما وهو للباقي منكما . (ق).
١٥٣٤٢ - عن معاذ بن جبل قال: إِني لمعَ رسول الله عَُّالٍ ولعابُ
دابته على نفذي فسمعته يقول: لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، لعن الله
من انتمى إلى غير مواليه . ( ابن جرير).
١٥٣٤٣ - عن معمر عن الزهري وسئل عن رجل ولدت امرأته
ولداً فأقرَّ به، ثم نفاه قال: يُلحق به إِذا أقرَّ به وُلدَ على فراشه وقال: إنما كانت
الملاعنةُ التي كانت على عهد رسول الله عَّ ٤٣ أنه قال: رأيتُ الفاحشة عليها
ثم ذكر الزهري عن حديث الفزاري فقال : حدثني سعيد بن المسيب عن
أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه عٍَّ فقال: ولذت امرأتي
غلاماً أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيَهُ، فقال رسول الله عَ ◌ّه: ألك إِيلٌ
قال: نعم، قال: ما ألوانها قال: حمر، قال: أفيها أورقُ ؟ فقال: نعم فيها
نود ورق ، قال: مم ذاك ترى قال ما أدرى لعله أن يكون نزعها عرق،
قال وهذا لعله أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له في الانتفاء عنه (عب).
- ١٩٩ -

١٥٣٤٤ - عن عائشة أن عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه سعد: أتعلم
أن ابن جارية زمعة ابني فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه
فاعتنقه إليه فقال: ابن أخي ورب الكعبة ، فجاءه عبد بن زمعة فقال بل هو
أخي ولد على فراش أبي من جاريته، فانطلقا إِلى النبي عمَّة ، فقال سعد:
يا رسول الله ابن أخي انظر إلى شبهه بعتبة، فقال عبد بن زمعة: بل هو أخي
ولد على فراش أبي من جاريته ، فقال رسول الله عنتشبيه: الولد للفراش
واحتجبي منه يا سودةُ فوالله ما رآها حتى مات. ( عب) .
١٥٣٤٥ - عن عائشة قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن
زمعة في غلامٍ ، فقال سعدُ: يا رسول الله أخي عتبة بن أبي وقاصً عهدَ إِليَّ
أنه ابنُه انظُرْ إِلى شبهه، قال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على
فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله عَّةٍ إِلى شبهه فرأى بينهما شبهاً
بيناً بعتبة، فقال: هو لك يا عبدَ، الولدُ الفراش، وللعاهر الحجرُ واحتجبي
منه يا سودةُ فلم ترَه. (قط عب) .
١٥٣٤٦ - عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: أرسل عمر بن
الخطاب إلى شيخ من بني زهرة فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال : أما
الفراش فلفلان ، وأما النطفة فلفلان ، فقال عمر: صدقت ولكن رسولَ الله
عَل٤ قضى بالفراش. ( الشافعي ق ) .
- ٢٠٠ -