Indexed OCR Text
Pages 841-860
١٤٥٢٩ - عن عمران بن حارثة بن ظفر الحنفى عن أبيه أن قوماً اجتمعوا إِلى رسول اللّه عٍَّ في خُصِ فبعثَ إِليهم حذيفة ليَقضِي بينهم فقضى به الذي يليه القُمُطُ فلما أتى النبي صَّهِ أخبرَه فقال : أصبتَ وأحسنتَ . ( أبو نعيم) . ١٤٥٣٠ - عن عقيل بن دينار مولى حارثةَ عن حارثة بن ظفر أن حصارًاً كان وَسَط دار فاختصموا إِلى النبي عٍَّ فيه فبعثَ حذيفةَ بنَ اليمان فذكر نحوه. (أبو نعيم) . ١٥٤٣١ - عن جابر بن سمرةَ رجلين اختصما إِلى رسول الله عَاله في بعير فأقام كل واحدٍ منهما بشاهدين أنه له فجعله النبي صَّ بينهما ( طب ). ١٤٥٣٢ - عن زيد بن أرقم قال: بينما نحن عند رسول الله إذ أتاهُ رجلٌ من أهل اليمن وعليّ بها، فجعل يحدّث النبي ◌ِّهِ ويخبره قال : يا رسول الله أَني علياً ثلاثةُ نفرٍ فاختَصموا في ولدٍ كلهم زعم أنه ابنه وقعوا على امرأةٍ فِي طُهرٍ واحدٍ فقال عليُّ: إِنكم شركاء مُقشا كسون (١) حصاراً: الحصار : حقيبة يرفع مؤخرها فيجعل كأخرة الرحل ويحشى مقدمها فيكون كقادمته ، وتشد على البعير ويركب . يقال منه : اختصرت البعير بالحصار . النهاية (٣٩٥/١) ب. - ٨٤١ - وإني مُقْرعُ بينكم فمن قرَعَ (١) فلهُ الولدُ وعليه ثلثا الدية لصاحبيه فأقرعَ بينهم ، فقرعَ أحدُمْ فدفع إليه الولد وجعل عليه تُلقي الديةِ فضحك النبيْ صَّ حتى بدتْ نواجدُه أو أضراسُه. (عب ش). ١٤٥٣٣ - عن عبد الله بن أبي حدردِ الأسلمي أنه كان ليهوديٍ عليه أربعةُ دراهمَ فاستعدى (٣) عليه فقال: يا محمدُ إِن لي علي هذا أربعةَ درام ، وقد غلبني عليها؟ قال: أعطهِ حقَّه، قال: والذي بعثك بالحقّ ما أقدرُ عليها ، قال: أعطه حقَّه قال: والذي نفسي بيده ما أقدرُ عليها قد أخبرتُه أنكَ تَبعثُنَا إِلى خيبرَ فَأرجو إِن تغنَّمنا شيئاً فأرجع فأقضيهِ قال: أعطِهِ حقه وكان رسول الله من ٣* إذا قال ثلاثاً لم يراجع فخرج ابن أبي حدرد إِلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو متزر ببردة فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزَع السُبرِدَة فقال : اشتر من هذه البردةَ فباعها منه بأربعة درام فرَّت عجوزٌ فقالت: مالك يا صاحب رسول الله عَّةٍ فاخبرَها فقالت هادُونك هذا البردُ عليها طرحتهُ عليه. (كر). (١) قرع: المقارعة : المساهمة . يقال: قارعه فقرعه؛ إذا أصابته القرعة دونه . المختار ( ٤١٩ ) ب . (٢) فاستعدى : يقال: استعديت الأمير على فلان فأعداني، أي: استعنت به عليه فأعاني، والاسم منه العدوى، وهي المعونة. المختار (٣٣١) ب. - ٨٤٢ - ٤ ١٤٥٣ - أنبأنا ابن اليمني عن الحجاج بن أرطاة أخبرني أبو جعفر أن نخلةً كانت بين رَجُلين فاخْتُصما فيها إِلى النبي ◌َّةٍ فقال أحدُهما: اشقُقها نصفين بيني وبينه، فقال النبي ◌ُّ: لا ضررَ في الإسلام يتقاومان فيها . ( عب ) . ١٤٥٣٥ - عن ابن جريجٍ قال: قال عمرو بن شعيبٍ قضى رسول الله مَّهِ إِن ماتَ الوالدُ أو الولدُ عن مالٍ أو ولاء فهو لورَّتُه مَن كانوا، وقضى أن الأخ للأب والأم أُولى الكلالة بالميراثِ ثمَّ الأحَ للأب أولى من بني الأخ للأبِ والأمّ فاذا كان بنو الابِ والأمْ وبنو الأبِ بمنزلةٍ واحدةٍ فِبنو الأبِ والأُم أولى من بني الأب ، فاذا كان بنو الأبِ أرفعَ من بني الأبِ والأُم بأبٍ فِبنو الأب أولى ، فاذا استووا في النسبِ فينو الأب والأم أولى من بني الأب ، وفَضى أن العمَّ للأب والأم أولى من الم للأبِ وأن المَّللأب أولى من بني الم للأب والأم فاذا كان بنو الأبِ والأم وبنو الأب بمنزلةٍ واحدةٍ نسباً واحداً فبنو الأب والأم أولى من بني الأب؛ فاذا كان بنو الأب أرفعَ من بني الأب والأم بأبٍ فبنو الأب أولى من بني الأب والأم ، فاذا استووا في النسب فبنو الأب والأم (١) الكلالة: الكل: الذي لا ولد له ولا والد. يقال منه: كل الرجل يكل بالكر كلالة . المختار (٤٥٦) ب . - ٨٤٣ - أولى من في الأبِ ، لا يرثُ عَمْ ولا ابن عمٍ مع أخ وابن أخ، الأخُ وابن الأخ ما كان منهم أحدٌ أولى بالميراثِ ما كانوا من العمّ وابن العم، وقضى أنه من كانت له عصبةٌ من المحرَّرين(١) فلهم ميراثُه على فرائضهم في كتاب الله فان لم يستوعب فرائضهم ماله كلَّه، ردًّ عليهم ما بقي من ميرانه على فرائضهم حتى يرثوا ماله كله ، وقضى أن الكافر لايرث المسلم وإِن لم يكن له وارثٌ غيره وأن المسلم لا يرثُ الكافر ما كان له وارثٌ يرثه أوقرابة به فان لم يكن له وارث يرثُه أو قرابةٌ به ورثه المسلمُ بالإِسلام، وقضى أن كل مالٍ قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وأن ما أدرك الإسلام ولم يُقسم فهو على قسمة الإِسلام، وذكر أن الناس كلَّموا رسول اله حصل﴾ في مواريتهم وكانوا يتوارثون كابراً عن كابرٍ ليرفعها فأبى وقضى أن كل مستلحق (٢) ادعى من بعد أبيه ادَّعاه وارثُه فقضى أنه إن كان من أمة أصابها وهو يملكُها فقد لحقَ بمن استلحقه وليس له من ميراثِ أبيه الذي يُدعى له (١) المحررين: المحرر الذي جعل من العبيد حراً فأعتق. النهاية (٣٦٢) ب. (٢) مستلحق : قال الخطابي: هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة ، وذلك أنه كان لأهل الجاهلية إماء بغايا ، وكان سادتهن يلمون بهن فاذا جاءت إحداهن بولد ربما ادعاه السيد والزاني، فألحقه النبي صَّ الل بالسيد، لأن الأمة فراش كالحرة ، فان مات السيد ولم يستلحقه ثم استلحقه ورثته بعده لحق بأبيه وفي ميراثه خلاف . النهاية (٢٣٨/٤) ب. - ٨٤٤ - من شيء إلا أن يورِّته من استلحقه في نصيبه ، وإنه ما كان من ميراث ورثوره بعدَ أن ادَّعى فله نصيبٌ منه، وقضى أنه إِن كان من أمةٍ لا يملكها أبوه فالذي يدعى له أو من حرة عُيّر بها فقضى أنه لا يلحق ولا يرثُ وإِن كان الذي يُدْعى له هو ادَّعاه فانه ولدُ زنا لأهل أمّه من كانوا حرَّةً أو أمةً وقال : الولدُ للفراش وللعاهر الحجرُ، وقضى أنه من كان حليفاً حُولف في الجاهلية فهو على حلفه وله نصيبه من العقل (١) والنظر يعقل عنه (٢) من حالفه وميراثه لعصبته من كانوا ، وقال: لا حلف في الإِسلام وتمسكوا بحلف الجاهلية ، فإن الله تعالى لم يزده في الإسلام إلا شدَّةً، وقضى أن العُمْرى (٣) لمن أعمرها، وقضى في الموضحة (٤) بخمس من الإبل أوْ عَدْلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء وفي المُنقّلة (٥) (١) العقل: الدية. المختار (٣٥١) ب . (٢) يعقل عنه : عقل عن فلان غرم عنه جنايته وذلك إذا لزمته دية فأدادا عنه . المختار (٣٥٢) ب . من حالفه: الحلف بوزن الحقف: العهد يكون بين القوم وقد حالفه ، أى : عاهده. المختار (١١٤) ب . (٣) العمرى: أعمره داراً أو أرضاً أو إبلا: أعطاه إياه ، وقال: هي لك عمرى، أو عمرك، فاذا متَّ رجعت إليَّ والاسم العمرى. المختار (٣٥٧) ب. (٤) الموضحة: هي التي تبدى وضح العظم أي بياضه . النهاية (١٩٦/٥) ب. (٥) المنقلة: هي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها وقيل: التي تنقل العظم أي تكره . النهاية (١١٠/٥) ب. - ٨٤٥ - خمس عشرةَ من الإِبل أو عدلها من الذهبِ أو الورق أو البقر أو الشاء، وقضى في العين خمسين من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء ، وقضى في الأنف إِذا جُدع كلُّه بالعقل كاملاً، وإِذا جُدعت رَوْثتُه (١) بنصف العقل خمسين من الإبل أو عدْلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، وفي اليد نصف العقل وفي الرجل نصفُ العقل خمسين من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، وفي الأصابع عشراً عشراً في كل أُصبعِ لازيادةَ بينهن أو قدر ذلك من الذهب أو الورق أَو البقر أَو الشاءِ، قال: وقضى رسولُ اللهِ عَ ◌ّهِ في رجُل طمن آخر بقرْنٍ في رجله فقال: يا رسول الله أقدْني (٢) فقال: حتي يبرأَ جراحُك فأبى الرجل إِلا أن يستقيد فأقادَه النبي ◌ِ ◌ٍّ فصحَّ المستقادُ منه وعرجَ المستقيدُ، فقال: عرجت وبَرَأَ (٣) صاحبي فقال النبي عَّهِ: أَلمْ آمرك أن لا تستقيدَ حتى تبرأ جراحُك فعصيتني فأبعدَك الله وبطل عرَ جُك (١) روثته: روثه أنفه أي أرنبته وطرفه من مقدمه. النهاية (٢٧١/٢) ب. (٢) أقدني : القود بفتحتين: القصاص، وأقاد القاتل بالقتيل: قتله به . يقال : أفاده السلطان من أخيه ، واستقاد الحاكم : سأله أن يقيد القاتل بالقتيل . المختار (٤٣٨ ) ب . (٣) وبرأ: برىء من المرض بالكسر برءاً بالضم، وعند أهل الحجاز برأ من المرض من باب قطع. المختار (٣٣) ب . - ٨٤٦ - ثم أمر رسول الله عٍَّ مَن كان به جُرحٌ بعد الرجل الذي عرج أن لا يستقيد حتى يبرأَ جُرح صاحبه فالجرحُ على ما بلغَ حتى يبرأَ لهما كان من شللٍ أَو عرجٍ فلا فَوَدَ فيه وهو عقْلٌ ومن استقادَ جرحاً فأصيبَ المستقادُ منه فعقلَ ما فضَلَ من ديته على جرح صاحبه له وقضى رسول الله عَ* أَن لا يُقتل مسلمٌ بكافرٍ، وقضى رسول الله مٍَّ في فداء رقيق العربِ من أنفسهم ، فقضى في الرجل الذي يُسْلم في الجاهلية بثمانٍ من الإِبل وفي ولد إِن كان له لأمه بوصيفين (١) وصيفين كل إنسان منهم ذكراً أو أنثى، وقضى في سَبية الجاهلية بعشرٍ من الإِبل وقضى في ولدها من العبد بوصيفين وصيفين وبدية موالي أمه وهم عصبتُها ، ثم لهم ميراثُه وميراثها ما لم يُعتقْ أبوه، وقضى في سى الإسلام بستٍ من الإبل في الرجل والمرأة والصبي ، وذلك في العربِ بينهم وما كان من نكاحٍ أَو طلاقٍ كان في الجاهلية فأدر كه الإِسلام إِن رسول الله عليه أقرَّه على ذلك إِلا الرّاها أدرك الإسلام من ربا لم يُقْبَضْ رُدَّ إِلى البائع رأسُ ماله وطُرِحَ الرّبًا . ( عب ) . ١٤٥٣٦ - عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إِلى رسول الله عٍَُّّ في مواريثَ قد دُرسَتْ ليس لهما بيّنةٌ ، فقال (١) وصيفين: الوصيف: العبد، والأمة: وصيفة. النهاية (١٩١/٥) ب. - ٨٤٧ - النبي عٍَّ: إِنكم تختصمونَ إِليَّ وإِنما أَقضى برأي فيما لم ينزل عليَّ فيه فن قضيتُ له فيه بحُجته يقتطع بها شيئاً من حقّ أخيه فلا يأخذه ، فانما أَقطعُ له قطعةً من النار يأتي يوم القيامة انتظاماً في عنقه فبكتى الرجلان وقال كلّ واحدٍ منهما: يا رسول الله حقي له ؛ فقال النبي صَّةٍ: أما إِذا فعلتما ما فعلتما فاذهبا وتوخَّيًا الحقَّ وافتسَسما واستَهما(١) وليُحلل كلّ واحد منكما صاحبه. ( ش وأبو سعيد النقاش في القضاة ) . ١٤٥٣٧ - أَبأنا معمرُ عن عاصم عن الشعبي عن قتادة أيضاً أَنَّ رجلاً أَنى ابن مسعودٍ فسأله عن امرأةٍ تُوفي عنها زوجُها ولم يدخل بها ولم يفرض لها؟ فقال له ابن مسعود: سل الناس فان الناس كثيرٌ فقال الرجل: والله لو مكثتُ حولاً ما سألتُ غيرَك، فردَّده ابن مسعود شهراً ، ثم قام فتوضأ ثم ركع ركعتين ثم قال: اللهم ما كان من صوابٍ فمنك وما كان خطأ فمنى، ثم قال: أرى لها صداقُ أحد نسائها ولها الميراث مع ذلك وعليها العدَّةُ فقام رجلٌ من أَشجعَ فقال : أَشهدُ لقضيتَ فيها بقضاءِ رسول الله عنه فيَ بِرِوعِ بنتِ واشِقٍ كانت تحت هلال بن أمية . (١) واستها: أي اقترعا. يعني ليظهر سهم كل واحد منكما. النهاية (٤٢٩/٢). وليحلل : يقال : تحللته واستحللته : إذا سألته أن يجعلك في حل من قبله. النهاية (٤٣٠/٢) ب. - ٨٤٨ - فقال ابن مسعودٍ : هل سمعَ هذا معك أحدٌ؛ قال: نعم فأتى بنفرٍ من قومه فشهدوا بذلك ، فما رأوا ابن مسعود فرح بشيءٍ ما فرح بذلك وافق قضاءً مے رسول الله عَّ﴾ (١). ١٤٥٣٨ - أَبأنا معمرٌ عن جعفر بن برقانَ عن الحكم قال: فيلغَ ذلك علياً فقال: لا تصدق الأعرابُ على رسول اللَّه عَبُّ﴾. (عب). ١٤٥٣٩ - عن أبي موسى قال: كان الخصمان إِذا اختصما إلى رسول الله عَّ فاتَّعدا للموعد فوافى أحدُهما ولم يوافِ الآخرُ قضى الذي يفي منهما . ( أبو سعيد النقاش في القضاة) وفيه خالد بن نافع ضعيف. ١٤٥٤٠ - وعنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله عمخ٣ ليس لواحد منهما بيّنةٌ فقضى بها بينهما نصفين. (النقاش ). (١) لما كان الحديث خال من العزو أقول: أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات رقم (٢١٠٠ و ٢١٠٢ ) قريباً من لفظه . وكذا أخرجه الترمذي في كتاب النكاح بايجاز وفي باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ورقم (١١٤٥ ) وقال : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح . بَرُوع بنت واشيق : بفتح الباء عند أهل اللغة وكرها عند أهل الحديث، واشق: بكر الشين . راجع عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٤٧/٦ ) ص . كنز /ج٥ م / ٥٤ - ٨٤٩ - - ١٤٥٤١ - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النيّ مَله حبس رجلاً في تهمةٍ ساعة من نهارٍ ثم خَلَّى عنه. (كر). ١٤٥٤٢ - عن معاوية بن حَيْدةَ أن النبي ◌ٍَّ حبسَ رجلاً في التهمة ثم خلاَّه. ( عب) . ١٤٥٤٣ _ وعنه أَن النبيَّ مَ ◌ّهُ ردَّ شهادةً في كِذْبَةٍ. ( النقاش في القضاة ) ورجاله ثقات . ١٤٥٤٤ - عن كعب بن مالك أنه لزم رجلاً بحق كانَ عليه فارتفعت أصواتهما حتى سمعهُما رسولُالله ◌ٌَّ يخرجَ فقال: ما هذا ؟ فأخبروه، فقال النبيْ نَبِّهِ: خُذْ منه يا كعبُ الشَّطْرَ ودَعْ له الشَّطْرَ. ( عب) . ١٤٥٤٥ - عن ابن عمر أن رسول الله عَّ لو كان يردُ اليمين على طالب الحق. (كر) . ١٤٥٤٦ - عن على بن الحسين قال: قضى رسولُ الله عَل باليمين مع الشاهد. (عب) . ١٤٥٤٧ - عن ابن المسيب أن رسول الله عَ ﴾ قضى أن الشهودَ إِذا استَووا أقرَعَ بين الخصمين. (عب). - ٨٥٠ - ١٤٥٤٨ - عن ابن المسيب قال: قضى رسولُ اللّه ع٣َ باليمين مع الشاهد . ( عب ) . ﴿مقاسمة مال العمال﴾ ١٤٥٤٩ - عن يزيد بن أبي حبيب قال: كان سببُ مقاسمة عمر بن الخطاب مال العمال أن خالد بن الصَّعق قال شعراً كتب به إلى عمر بن الخطاب فأنتَ وليّ الله في المالِ والأمرِ أبلغْ أميرَ المؤمنين رسالةٌ فلا تدعنْ أهلَ الرَّساتيق(١) والجزا(٢) يُشيمون مالَ الله في الأدمِ(٣) الوفرِ (٤) فأرسلْ إِلى النعمان فاعلم حسابَه وأرسلْ إِلى جُزءٍ وأرسل إلى بِشر (١) الرساتيق: الرّستاق: فارسي مُعرب، ويقال: رُصداق أيضاً، وهو السواد، والجمع الرَّساتيق. المختار ( ١٩٢) ب. الجزا : يقال : جزى عني هذا الأمر ، أي : قضى ، ومنه قوله تعالى : ( لا تجزي نفس عن نفس شيئا)) وتجازيت على فلان، إذا تقاضيته . والمتجازى: المتقاضى. الصحاح للجوهري (٢٣٠٢/٦) ب. (٣) الأدم: جمع الأديم ، مثل أفيقٍ وأفق . وربما سمي وجه الأرض أديماً الصحاح للجوهري (١٨٥٨/٥) ب. (٤) الوفر : يقال : هذه أرض في نبتها وفر ووفرة وفرة أيضاً أي وفور لم يُرْعَ. الصحاح (٨٤٧/٢) ب. - ٨٥١ - ولا تَنْسَيَّنَّ النافقين كليهما وصهرَ بي غزوانَ عندك ذَاوفْرِ ولا تَدْعُوَني للشهادة إِنني أغيبُ ولكني أُرَى عجبَ الدَّهر من الخيلِ كالغزلانِ والبيضِ والدُّمى(١) وما ليسَ ينسى من قِراءٍ(٢) ومن ستر ومن رَيطةٍ (٣) مطوية في صُوانها (٤) ومن طيّ أَستارٍ معصفرةٍ حمْرٍ إِذا التاجرُ الهنديّ جاءَ بفارةٍ (٥) من المسكِ راحتْ في مفارقهم تجري (١) والدمى : الدمية: الصنم ، والجمع الدمى ، وهي الصورة من العاج ونحوه وجاء في الشعر الدثمي بمعنى الثياب التي فيها التصاوير. المختار (١٦٧) ب. (٢) قيرام : القرام : الستر الرقيق وقيل : الصفيق من صوف ذي ألوان ، وفي الحديث (( أنه دخل على عائشة وعلى الباب قيرامُ ستر)) وفي رواية (( وعلى باب البيت قرام فيه تماثيل. النهاية (٤٩/٤) ب. (٣) ريطة : الريطة : كل ملاءة لبست بلفقين ، وقيل كل ثوب رقيق لين . والجمع ريط ورياط. النهاية (٢٨٩/٢) ب. (٤) صوانها : يقال : جعل الثوب في صوانه بضم الصاد وكرها وصيانة أيضاً وهو وعاؤه الذي يصان فيه . المختار (٢٩٦) ب . (٥) بفارة: فارة المسك غير مهموزة: الناتجة. الصحاح (٧٧٧/٢) ب .. - ٨٥٢ - نَبِيعُ إِذا باعوا ونغزوًا إِذا غَزَوْا فأني لهم مالٌ ولسنا بذي وفرٍ نفسي فداؤُك إهم فقاس: م سيرضَون إِن قاسمتهم منكَ بالشَّطر فقاسمهم عمرُ نصفَ أموالهم وفي روايةٍ فقال: فانا قد أعفيناه من الشهادة ونأخذ منهم النصفَ . (ابن عبد الحكم في فتوح مصر). ١٤٥٥٠ - عن عبد الرحمن بن عبد العزيز، شيخٌ ثقةٌ، قال: بعثَ عمرُ بن الخطاب محمد بن مسلمة إلى عمرو بن العاص وكتب إليه أما بعدُ فانكم معشرَ العمال تقدمتُم على عيونِ الأموال فَبَيْتُم الحرام وأكلثمُ الحرامَ وأَورثتم الحرامَ وقد بعثتُ إليك محمد بن مسلمة مصر الانصاري فيقاسمُك مالك فأحضره مالك والسلام ، فلما قدم محمد بن مسلمة أهدى له عمرو بن العاص هديةً فردَّها عليه فغضبَ عمرو وقال: يا محمدُ لم رددت إِليَّ هديتي وقد أُهديتُ إلى رسول الله عَّةٍ مقدمي من غزوة ذات السلاسل فقبل؟ فقال له محمدٌ: إِن رسول الله عَ ◌ّه كان يقبلُ بالوحي ما شاءَ ويمتنعُ مما شاءَ ولو كانتْ هديةُ الاخ لأخيه قبلتَها ، ولكنَّها هديةُ إِمام شر خلَّفها ، فقال عمرو : قبح الله يوماً صرتُ فيه لعمر بن الخطاب واليًا فلقد رأيتُ العاص بن وائلٍ يلبسُ الديباجَ المزرَّرَ بالذهب، وأن الخطاب بن نُفيلٍ - ٨٥٣ - يحملُ الحطبَ على حمارٍ بمكة ، فقال له محمدُ بن مسلمةَ : أبوكَ وأبوه في النار ، وعمرٌ خيرٌ منك ولو لا اليومُ الذي أصبحتَ تَذُمْ لألفيتَ معتقِلاً عنزاً(١) يسرْك غَزرُها (٣) ويسواك بكرُها، فقال عمرو: هي فلتةُ المغضَبِ وهي عندك بامانة ، ثم أحضر ماله فقاسمه إِياه ثم رجع . (ابن عبد الحكم في فتوح مصر). #00 جامع الاحكام ×٠٥ ١٤٥٥١ - ﴿ مسند عمر رضي الله عنه) عن عاصم بن عمرو البجلي عن رجل أن نفراً من أهل الكوفة أتوا عمر بن الخطاب فقالوا : جئناك نسألُك عن ثلاثٍ خصالٍ عن صلاةِ الرجل في بيته تطوعاً، وعما يحلّ للرجل من امرأته إِذا كانت حائضاً، وعن الغسل من الجنابة ؟ قال : لقد سألتُموني عن خصالٍ ما سألني عنهن أحدٌ منذُ سألتُ رسول الله عَلَم أما صلاةُ الرجل في بيته تطوعاً فهو نورٌ فنوّرِوا بيوتكم، وأما ما يحل* للرجل من امرأته خائضًاً فلكَ ما فوقَ الإِزار من الضَّمّ والتقبيل ، ولا تَطَلَعْ على ما تحتَه ، وأما الغسلُ من الجنابة فتُفرِغُ بيعينك على شمالك (١) عنزاً: العنز: الماعزة، وهي الأنثى من المعزة. المختار (٣٥٩) ب. (٢) غزرها : الغزارة: الكثرة، وبابه ظرف فهو غزير. المختار (٣٧٢) ب. بكرها: البكر بالفتح: الفتى من الابل والانثى بكرة. المختار (٤٥) ب . - ٨٥٤ - ثم تُدخل يدَك في الإِناء فتفسِلُ فرجَك وما أصابَك، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تُفرغُ على رأسِك ثلاث مراتٍ تدلُك رأسَك كلَّ شيءٍ مرةً، ثم أفضِ الماءَ على جسدِك، ثمَّ تنحّ عن مغتسلك فاغسل رجليكَ. ( عب ص ش حم والعدني ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة ع والطحاوي طس کر ص ) . ١٤٥٥٢ - عن الحارث بن معاوية الكندي أنه ركب إلى عمر بن الخطابِ فسأله عن ثلاثٍ خلالٍ فقدم المدينةَ فقال له عمرُ : ما أقدمَك علىَّ؟ قال لأسألك عن ثلاث ، قال: وما هُن؟ قال: رُبما كنتُ أنا والمرأةَ في بناءِ مبنيٍ فتحضرُ الصلاةُ فان صليتُ أنا وهي كانت بحِذائي وإِن صلَّت خَلفي خرجتْ من البناء؟ فقال عمر: تَسترُ بينك وبينها بثوبٍ ثم تصلّي بحذاءك إِن شئتَ، وعن الركعتين بعدَ العصر؟ فقال : نهاني عنهما رسول الله عَنّ ◌ِ يٍ ، قال : وعن القصص فانهم أرادوني على القصص؟ فقال: ما شئتَ كأنه كرهَ أن يمنعهُ، قال: إِنما أردتُ أن أنتهي إِلى قولك؟ قال: أخشى عليك أن تقُصَّ فترتفعَ عليهم في نفسك ، ثم تقص فترتفعَ حتى يخيَّل إِليك أنك فوقهم بمنزلة الثرَّيا فيضمك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك . (حم ص ) . ١٤٥٥٣ - عن عمر قال : صلاةُ السفر ركتعان وصلاةُ الضحى - ٨٥٥ - ركعتان وصلاةُ الفطر ركعتان تمامٌ من غير قصرٍ على لسان محمد صِّل وقد خاب من افترى . (عب ط ش حم والمدني والمروزي في العيدين ن (١) هـ ع وابن جرير وابن خزيمة والطحاوي والشاشي قط في الافراد حب حل ق ص ) . ١٤٥٥٤ _ عن عاصم بن عمرو البجلي عن أحدِ النفر الذين أَموا عمرَ ابن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين جئنا نسألك عن ثلاثٍ خصالٍ: ما يحلُ الرجل من امرأته وهي حائضٌ ، وعن الغسل من الجنابة وعن قراءة القرآنِ في البيوتِ ؟ قال: سبحان اللهِ أسمرةٌ أنتم؟ لقد سألتُموني عن شيءٍ سألتُ عنه رسول الله عٍَّ ماسألني عنه أحدٌ بعد فقال: أما ما يحل للرجل من امرأته وهي حائضٌ فا فوق الإِزار ، وأما الغسلُ من الجنابة فيغسلُ يدَهُ وفرجَه ثم يتوضأ ثم يُفيضُ على رأسه وجسده الماءَ وأماقراءة القرآن فنورٌ مَن شاءَ نُوَّرَ بِيتَه. ( ط ) . ١٤٥٥٥ - عن عمر قال: ثلاثٌ اللاعبُ فيهنَّ والجادُّ سواء الطلاق والصدقةُ والعتاقُ. (عب). ١٤٥٥٦ - عن عمر قال: أربعٌ مُقْفَلاتُ النذرُ والطلاقُ والعتاقُ والنكاحُ . (خ في تاريخه ق ) . (١) أخرجه النسائي كتاب صلاة العيدين باب عدد صلاة العيدين رقم ( ١٥٦٧) ص. -- ٨٥٦ - ١٤٥٥٧ - عن علي قال: نهانا رسول اللَّه عٍَّ عن الخزّ وعن ركوبٍ عليها وعن جلوسٍ عليها وعن جلودِ النمور وعن ركوب عليها وعن الغنائم أن تُباعَ حتى تخمَّسَ وعن حُبَالِى سَي العدوّ أن يوطَيْن، وعن الحمر الأهلية وعن أكل كل ذي نابٍ من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الخمر، وعن ثمن الميتة، وعن عَسب (١) الفحل وعن ثمن الكلب. ( عب) وفيه عاصم بن ضمرة ضعيف. ١٤٥٥٨ - عن علي قال: نهائي رسول الله عَ ليه عن القراءة في الركوع والسجودِ وعن التختم بالذهب وعن لباس القَسّي (٢) وعن لباس المعصفَر . ( مالك ط عب حم خ في خلق أفعال العباد م د ت ن هـ والكجي وابن جرير والطحاوي حب ق) (٣). (١) عسب: المسب بوزن العذب : كراء ضراب الفحل، وعسب الفحل أيضاً ضرابه ، وقيل: ماؤه. المختار (٣٣٩) ب. (٢) القى: هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، ثُسيت إلى قرية على شاطيء البحر قريباً من تنيس، يقال لها القسّ بفتح القاف وبعض أهل الحديث يكسرها. النهاية (٥٩/٤ ) ب. (٣) رواه مالك في الموطأ كتاب الصلاة باب العمل في القراءة رقم ٢٩. ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر رقم (٢٠٧٨) . ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود رقم (٢١١) وعن علي . ص. - ٨٥٧ - ١٤٥٥٩ _ عن على نهاني رسول الله عَ ليه ولا أقولُ نهاكم عن القراءة وأنا راكعٌ أو ساجدٌ وعن تختم الذهبِ وعن لباس القَسّي وعن الركوبِ على الميثرة (١) الحمراء. (عب حم والعدني والكجي والدورقي وابن جرير حل ) . ١٤٥٦٠ - عن على قال: لعنَ رسول الله عَ عشرةَ آكلَ الرّبا 1 وموكله وشاهدَيه وكاتبه والواشمةَ(٢) والمستوشمةَ للحُسن ومانعَ الصدقةِ والمحلِّلِ والمحدَّلَ له وكان ينهى عن النَّوْحِ ولم يقلْ لَعن. (حب حم ن ع قط في الافراد والدورقي حب وابن جرير) . ١٤٥٦١ - عن ربيعة بن النابغة عن على أن رسول الله من ٣ نهى (١) الميثرة الحمراء : الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطيء لين، وأصلها مِؤْثرة فقلبت الواو ياء لكسرة الميم وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج : والأرجوان: صبغ أحمر ، ويتخذ كالفراش الصغير ويخشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال . ويدخل فيه مياثر السروج لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء ، سواء كانت على رحل أو سرج . النهاية (١٥٠/٥ و١٥١) ب. (٢) الواشمة والمستوشمة: ويروى ((الموتَشيمة)) الوشم: أن يغرز الجلد بابرة، ثم يحشى بكحل أو نيل ، فيزرق أثره أو يخضر وقد وشمت تثم وشماً فهي واشمة . والمستوشمة والموتشمة: التي يفعل بها ذلك . النهاية (١٨٩/٥) ب. - ٨٥٨ - عن زيارة القبور وعن الأوعيةِ وأن تَحبسَ لحومُ الأضاحي بعدَ ثلاثٍ، ثم قال: إِني نهيتكم عن زيارة القبور فَزوروها غيرَ أن لا تقولوا ◌ُهُمْرا فإنها تُذكرُ كم الآخرةَ، ونهيتُكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجْتَنِوا كلَّ مُسكرٍ ونهيتُكم عن لحومِ الأضاحي أن تمسِكوها بعدَ ثلاث فاحبسوا ما بدالكم . (ش حم ع والكجي ومسدد والطحاوي والدورقي وابن أبي عاصم في الأشربة ) قال في المغني ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي لا يصح حديثه . ١٤٥٦٢ - عن علي قال: نهى رسولُ الله عَّهِ عن كل ذي نابٍ من السباع وعن كلّ ذِي مخلبٍ من الطير، وعن ثمن الميتة ونمن الخمر وعن لحوم الحُمرِ الأهلية ، وعن مهر البغي ، وعن عسبِ الفحل، وعن المياثرِ الأرجُوان. (حم ع والطحاوي ). ١٤٥٦٣ _ نهائي رسول الله عَ﴾ عن أربعٍ وسألتُه عن أربع. نهاني أن أُصلّي وأنا عاقصٌ شعري وأن أُقلِب الحصى في الصلاة، وأن أختصَّ يومَ الجمعة بصومٍ ، وأن احتجِمَ وأنا صائمٌ، وسألتُه عن أدبار النجوم وأدبار السجود؟ فقال: أدبارُ السجودِ الركعتان بعدَ المغرب وأدبارُ النجوم الركعتان قبل الغداة وسألته عن الحجّ الأكبر؟ قال: هو يوم النحر، وسألتُه عن الصلاة الوسطى ؟ قال: هي العصرُ التي فُرِّط فيها . ( مسدد) وضعف. - ٨٥٩ - ١٤٥٦٤ - عن علي قال: تسخَ رمضانُ كلَّ صومٍ ونسخت الزكاةُ كلَّ صدقةٍ ، ونسخَ المُتعةُ(١) الطلاق والعدة والميراثَ، ونسخت الضَّحِيةُ كلَّ ذِبحٍ (٢). ( عب وابن المنذر) ورواه ( ق) عنه مرفوعاً وتقدم في القسم الأول. ١٤٥٦٥٠ - عن علي قال: ثلاثٌ لا لعِبَ فيهن: النكاحُ والطلاقُ والعتاقةُ والصدقة . ( عب ) . ١٤٥٦٦ - عن على قال نهى رسولُ اللّه عٍَّ عن التَّلقى وعن ذِبح ذواتِ الدَّرّ (٣)، وعن ذبح فَتِيَ الغنم، وعن السَّوْمِ(٤) قبل طلوعٍ الشمس . ( ش ) . ١٤٥٦٧ - عن تميم الداريّ عن رسول الله عَ ل٣ قال: من لقي سے (١) المتعة: هي النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء: الانتفاع به يقال : تمتعت به أتمتع تمتعاً . والاسم : المُتعة، كأنه ينتفع بها أمد معلوم وقد كان مباحاً في أول الاسلام ثم حرم، وفي الحديث ((أنه نهى عن نكاح المتعة)). النهاية (٢٩٢/٤) ب. (٢) ذبح: الذبح بالكر ما يذبح من الأضاحي وغيرها من الحيوان وبالفتح الفعل نفسه، وفي حديث الضحية ((فدعا بذبح فذبحه)). اهـ النهاية (١٥٣/٢) ب. (٣) ذوات الدر: أي ذوات اللبن. النهاية (١١٢/٢) ب. (٤) السوم: يقال سام يسوم سوماً، وساوم واستام والمساومة: المحاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. النهاية (٤٢٥/٢). -- ٨٦٠ -