Indexed OCR Text
Pages 821-840
بدا واضحٌ ذُو غُرَّةٍ وحجولُ ما ينظرُ الحكام بالحكم بعدما بمستفرعٍ ماءَ الذّنَابِ سجيلٌ إِذا واضحوه المجد أربى عليهم فضحك رسول اللَّه مِنَّه. (ابن جرير). ومرّ برقم [١٤٤٧٣]. ١٤٤٨٠ - عن طاوسٍ قال: وهب رجلٌ للنبي مَجٍ فأتابه فلم يرض فزادهُ أحسبُ أنه قال ثلاثَ مرات فلم يرض، فقال النبي صل: لقد هممتُ أن لا أقبلَ هبةً وربما قال: هممتُ أن لا أنهبَ (١) إِلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي . (عب) . ١٤٤٨١ - عن عائشة قالت: كان النبي صَّه يقبلُ الهدية ويثيبُ عليها . (خ ن ) (٢) . ١٤٤٨٢ - عن عائشة قالت: أهدتْ إِليَّ امرأةٌ مسكينةٌ هديةً فلم أقبَلْها رحمةً لها فذكرتُ ذلك لرسول الله عَّبِيُّ فقال: ألاًّ قَبلْتيها منها وكافيتيها منها فلا ترى أنك حقرتيها ، يا عائشة تواضعي فإن الله يحبُ المتواضعين ويُبغضُ المستكبرين. ( أبو الشيخ في الثواب والديلمي). (١) أنهب: أي لا أقبل هدية إلا من هؤلاء، لأنهم أصحاب مدن وقرىّ، وم أعرف بمكارم الأخلاق، ولأن في أخلاق البادية جفاء وذهاباً عن المروءة ، وطلباً للزيادة. النهاية (٢٣١/٥) ب. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الهبة باب المكافأة في الهبة (٢٠٦/٣) ص. - ٨٢١ - ١٤٤٨٣ - عن عبد الله بنُ بريدةَ قال: حدثني عمُ عامر بن الطفيل العامري أن عامر بن الطفيل أهدى إلى رسول الله معه ٣ فرساً وكتب إليه عامرٌ أنه قد ظهر فيَّ دُبيِلةٌ (١) فابعثْ إليَّ دواء من عندك قال: فردَّ النبي ﴿٤ الفرسَ لأنه لمْ يكن أسلم وأهدى إليه عُكَةٌ(٢) من عسلٍ، وقال: تداوَ بها. (كر) (٣). ١٤٤٨٤ - عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن ملكَ الروم أهدى إلى رسول الله عَ ه جرةً من زَتْجَبِيلٍ فقسمها رسول الهعَ ◌ّ} بين أصحابه فأعطى كلَّ رجل قطعةً وأعطاني قطعةً . (ابن جرير) . ١٤٤٨٥ - عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال باء مُلاعبُ الأسنَّة إِلى رسول الله عَي ◌ُّه بهدية فعرض عليه النبي م٣َ الإِسلام فأنى أن يُسْلمَ فقال الني مَّ : فاني لا أقبلُ هدية مُشرك . (كر). (١) دبيلة: هي خراج ودُمَّلُ كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباً ، وهي تصغير دبلة النهاية (٢٩٩/٢) ب. (٢) العكة : من السمن أو العسل وهي وعاء من جلود مستديرة تختص بها وهو بالسمن أخص . النهاية (٢٨٤/٣). ص . (٣) والحديث: أخرجه أبو عبيد في الأموال صفحة (٣٦٥) ص . - ٨٢٢ - ١٤٤٨٦ - عن عياض بن حمار المجاشعي أنه أهدى إلى النبي هديةٌ أو ناقةً ، فقال: أسلمتَ قال: لا، قال: فاني نهيتُ عن زَبْدِ (١) المشركين. (د ت وقال: حسن صحيح وابن جرير ق) (٣). ١٤٤٨٧ - عن عمران بن حصينٍ أن عياض بن حمار المجاشعي أهدي لرسول الله به ** فرساً قبل أن يسلمَ فقال : إني أكرهُ زَبدَ المشركين . ((٢)) . ١٤٤٨٨ - ﴿ مسند عمر﴾ عن ابن جرير الأزدي أنَّ رجلاً كان يُهدي إلى عمر بن الخطاب كل سنة نفذَ جَزورٍ خاصمَ إِلى عمرَ فقال : يا أمير المؤمنين اقض بيننا قضاء فصلاً كما يفصل الفخذُ من الجَزور فكتب عمرُ إلى عماله: لا تقبلوا الهديةَ فانهاُ رِشْوةٌ. ( ابن أبي الدنيا في كتاب الاشراف (١) زبد: الزبد بسكون الباء: الرفد والعطاء. النهاية (٢٩٣/٢) ب. (٢) رواه الترمذي كتاب السير باب في كراهية هدايا المشركين رقم ( ١٥٧٧) وقال : حسن صحيح . ص . (٣) وتمام الحديث: كما في المسند للامام أحمد (١٦٢/٤): قال : قلت وما زبد المشركين قال: رفده هديتهم . والحديث هو عن الحسن عن عياض ... )) ص . - ٨٢٣ ٣ ووكيع في الغرر كر حق) (١) . ١٤٤٨٩ - عن موسى بن طريف أن علياً قَسَمَ قَسْماً فدعا رجلاً يحسبُ بين الناس ، فقالوا: يا أمير المؤمنين أعطه عمالَتهُ قال: إِن شاءوهو سُحتٌ. ( عب ومسدد وأبو عبيد في الأموال هق وضعفه كر) . ١٤٤٩٠ - عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب أرأيت الرشوة في الحكم من السَّحُتِ هي؟ قال: لا ولكن كفرٌ إِنما السحتُ أن يكون للرجل عند السلطان جاهٌ ومنزلةٌ ويكون للآخر إلى السلطان حاجةٌ فلا يقضي حاجتَه حتى يهدى إِليه هديةً. ( ابن المنذر). ١٤٤٩١ - عن عمر قال: بابان من السُّحت يأكلها الناس الرّشاء(٢) ومهرُ الزانية. ( ش وعبد بن حميد وابن جرير) . ١٤٤٩٢ - عن عمر قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخُذَ أجراً ولا صاحبٍ مَغْتَمِهِم. (عب ش). ١٤٤٩٣ - عن أبي جريرٍ أن رجلاً كان أَهدى إلى عمرَ رِجْلَ (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي - باب لا يقبل منه هدية (١٣٨/١٠ ) ص . (٢) الرشاء : الرّثوة والرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء . النهاية (٢٢٦/٢) ب. - ٨٢٤ - جَزورٍ ثم جاءَ يخاصمُ إِليه فجعل يقول له: يا أمير المؤمنين افصل بيننا كما يُفصَلُ رِجْلُ الْجَزور، قال: والله ما زالَ يُكرّرُها حتى كدتُ أن أقضي له. ( ابن جرير). ١٤٤٩٤ - عن ابن مسعود قال: السحتُ الرّشوة في الدّين (عب). ١٤٤٩٥ - عن ابن عمرو عن النبي ◌ٍَّ أَنه لعن الرَّاشِيَ والمُرْتَشي والمعْزى الذي يسعى بينهما . (أبو سعيد النقاش في القضاة ورجاله ثقات)(١). الاقضية﴾ ١٤٤٩٦ - ﴿ الصديق ﴾ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: حضرتُ أبا بكر وعمر وعثمانَ يقضون باليمين مع الشاهدِ . ( قط ق). ١٤٤٩٧ - عن عبد الله بن ربيعةَ أن أبابكر الصديقَ وعمر بن الخطاب كانا يَستحلِفان المعْسرَ باللهِ ما يجدُ ما يقضيهِ من عَرَضٍ ولا ناضٍ"(٢) ولئن وجدت من حيثُ لا ذَعلمُ لتقضيه ثم يخليان سبيله (ق) . (١) الحديث رواه الترمذي كتاب الأحكام باب ماجاء في الراشي والمرتشي ، ولكن ما عدا الفقرة الأخيرة من الحديث وقال الترمذي: حسن صحيح رقم (١٣٣٧) وكذا أبو دواد في الاقضية باب في كراهية الرشوة (٣٥٦٣ ). وأما لفظ رواية الامام أحمد في مسنده (٢٧٩/٥) عن ثوبان: قال لعن رسول اللّه صَّه: الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما. ص. (٢) ناض: هو ما كان ذهباً أو فضة عيناً وَوَرِقاً، وقد نض المال يَنضُ، إذا تحول نقداً بعد أن كان متاعاً. النهاية (٧٢/٢) ب. -- ٨٢٥ - ١٤٤٩٨ - عن علي قال: نزل جبريل على الني ◌ّة باليمين مع الشاهد والحجامة يوم الاربعاء يوم نحسٍ مُستمرٍ. (ابن راهويه) (١). ١٤٤٩٩ - عن جابر بن الحارث قال: بعثَ إِليَّ مولاى بَعَبْد أخذَه بالسوادِ اجتمعلَ (٢) فيه فأبقَ العبدُ فاختصما إلى شُرِيحٍ فَضمَّنذَيه فأتينا علياً فقصصنا عليه القصةَ ، فقال: كذبَ شريحٌ وأساءَ القضاء يحلفُ العبدُ الأسودُ للعبد الأحمر لأبقَ إِباقاً وليس عليه شيء ( عب ق). ١٤٥٠٠ - عن حنَش بن المعتمر قال: جاء إلى علي رجلان يختصمان في بغلٍ بجاء أحدُهما بخمسةٍ يشهدون أنه نتجَهُ(٣) وجاء الآخرُ بشاهدين يشهدان أنه نتجَهُ، فقال القوم وهو عندُه: ماذا ترون أقضى بأكثرهما (١) قال ابن رجب : حديث لا يصح ورواه الطبراني من طريق آخر عن ابن عباس موقوفاً . وقال السخاوي : وطرقه كلها واهية . فيض القدير للمناوي (٤٧/١ ) . وراجع تاريخ بغداد (٤٠٥/١٤ ) ص . (٢) اجتعل: يقال جعلت كذا جَعْلاً وجُعلا، وهو الأجرة على الشيء فعلاً أو قولاً. النهاية (١٧٦/١) ب. فأبق : أبق العبد أبقاً من بابي تعب وقتل في لغة والأكثر من باب ضرب إذا هرب من سيده من غير خوف ولاكد عمل. المصباح المنير (٢/١) ب. (٣) نتجه: يقال: نُتجت الناقة، إذا ولدت فهي منتوجة، وأنتجتْ إذا حملت، فهو نتوج. النهاية (١٢/٥) ب. - ٨٢٦ - شهوداً فلعلُّ الشاهدين خيرٌ من الخمسة، ثم قال: فيها قضاء وصُلحُ وسأنبئكم بالقضاء والصلح ، أما الصلحُ فيقُسم بينهما لهذا خمسةُ أسهُمٍ ، ولهذا سهتمان، وأما القضاء بالحقّ فيحلفُ أحدُهما مع شهوده أنه بغلُه ما باعَهُ ولا وهبَه فيأخذُ البغل وإِن شاء أن يُغْلِّظَ في اليمين ثم يأخذُ البغل فان نشاحَحْتُما أيُّكما يحلفُ أفرعتُ(١) بينكما على الحلفِ فَأيْكما قرَعَ حلفَ فقضى بهذا وأنا شاهدٌ. (عب هق) (٢). ١٤٥٠١ - عن يحي الجزار قال: اختَصم إلى علي رجلان في دابةٍ وهي في يد أحدهما فأقام هذا بيّنة أنها دابته وأقام هذا بينة أنها دابته فقضى الذي في يده قال: وقال علي: إِن لم تكن في يد واحدٍ منهما فأقام كلّ واحد منهما بينةً أنها دابتُه فهي بينهما . ( عب ق) . ١٤٥٠٢ - عن علي أن قومًا اختصموا إِليه في خُصٍ (٢) لهم فقضى أن يُنظرَ أيهم أقربُ إلى القيماط (٤) فهو أحقُ به. (ق). (١) أفرعت: تقارع القوم واقترعوا، والاسم القرعة، وأقرعت بينهم إفراعاً هيأتهم للقرعة على شيء. المصباح المنير (٦٨٥/٢) ب. (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الدعوى والبينات (٢٥٩/١٠) ص (٣) خُص : الخص بيت يعمل من الخشب والقصب، وجمعه خصاص، وأخصاص سمي به الخصاص وهي الفُرَج والأنقاب. النهاية (٣٧/٢) ب. (٤) القيمط: في حديث شريح ((اختضم رجلان في خُصٍ فقفى بالخص الذي تليه معاقد القمط )، هي جمع قماط ، والقماط : هي الشرط التي يشد بها الخصُ ويوثق، من ليف أو خوص أو غيرهما. النهاية (١٠٨/٤) ب. - ٨٢٧ - ١٤٥٠٣ - عن عبد الأعلى الثعلي قال: كنتُ جالسًاً عند شُرَيحٍ فجاءت امرأةٌ فقالتْ: يا أبا أمية إِن هذا الرجل أناني ولا يرجو أن يتزوجني فقلتُ له: هل لك أن تزوَّجني؟ فقال: أَنسخرين بي فزوَّجْتُهُ نَفْسي وأعطيتُه من الذي لي أربعةَ آلاف درهم اتجرُ بهِ في مالي حتى غمرَ ماله في مالي كالرّقة (١) في جنب البعير، فزعم أنه مُطلِقِي ومتزوَّجٌ عليَّ، فقال شريحٌ للرجل : ما تقول؟ قال: صدقتْ ، فقال شريحٌ للملا حوله : فزعموا أن علياً أتاه بمثل الذي أنّاكَ، فقال: أنتَ أحقُ بالطلاق والنكاح ما بينك وبين أربع نسوةٍ ، فان أنتَ طلَّقتَ فالطلاقُ بيدِك واردُد عليها مالها ومثله من مالك بما استحللت من فَرْجها، فقال شريحٌ هذا الذي بلغنا عنه هو قضائي بينكما قُوما. ( ص) . ١٤٥٠٤ - عن علي أن رجلاً نكحَ امرأةً فأعطاها صداقتها وكانت أُخْتَهُ من الرَّضاعة ولم يكن دخلَ بها ، قال: تَرُدَّ إِليه ماله الذي أعطاها ويفترقان. ( ص) . ١٤٥٠٥ - عن محمد بن یحی بن حبَّان أنه کان عند جدّه حبّان بن منقذ امرأتان هاشميةٌ وانصارية فطلَّق الأنصارية وهي ترضعُ فمرّت بها (١) الرقة : كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها الماء أيام المد ثم ينضب فتكون مكرمة للنبات. الصحاح للجوهرى (١٤٨٣/٤) ب. - ٨٢٨ - سنةٌ لم بحضْ ثم هلك، فقالت: أنا أرثُهُ لم أحضْ فاختصموا إِلى عثمان ابن عفانَ فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان بن عفان ، فقال لها : هذا عملُ ابن عمّك هُو أشارَ علينا بهذا يعني علي بن أبي طالبٍ . ( مالك ق ) (١) . ١٤٥٠٦ - عن ابن جُريجٍ عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلاً من الأنصار يقال له: حَيَّانُ بن منقذٍ طَلَّق امرأته وهو صحيحٌ وهي تُرْضِعٌ ابنتَه فمكثتْ سبعةَ عشرَ شهراً لا تحيضُ يمنعُهَا الرَّضَاعِ ثمَّ مرض بعدَ أن طلَّقها سبعةَ أشهر أو ثمانية أشهر فقيل له: إِن امرأتك تريد أن ترثَ فقال لأهله: احملوني إلى عثمانَ فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته وعندَهُ علي بن أبي طالب وزيدُ بن ثابتٍ فقال لها عثمان: ما تريان ؟ فقالا : إِنا نرى أنها ترثُهُ إِن مات ويرثُها إِن مانتْ فانها ليست من القواعد اللاتي يُثْسِنَ من المحيضِ وليستْ من الأبكار اللاتي لم يبلُغْنَ المحيض، ثم هي على عدَّة حيضِها ما كان من قليلٍ أو كثيرٍ ، فرجعَ حَبَانُ إِلى أهله فأخذ ابنته، فلما قعدت على الرَّضاع حاضت حيضةً، ثم حاضتْ حيضةً أُخرى ثم توفي حَبَّان قبل أن تحيضَ الحيضة الثلاثة فاعتدَّت عدةَ المتوفى عنها زوجُها وورِ تَتْه. (الشافعي هق) (٢). (١) رواه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب طلاق المريض رقم (٤٣) ص. (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب العدد (٤١٩/٧) ص. - ٨٢٩ ١٤٥٠٧ - عن عروبة الحارثي في مسند القاضي أبي يوسف عن جعفر بن محمدٍ عن أبيه عن عليٍ أن النبيَّ مَجِ فَضى بشهادةِ رجلٍ واحدٍ مع يمين صاحب الحق ، وقضى به على بالعراق . ( أبو عبد الله ابن باكويه في أماليه ) . ١٤٥٠٨ - عن ابن عباس قال: وردتْ على عمر بن الخطاب واردة قامَ منها وقعدَ وتغيَّر وتَربَّد (١) وجمعَ لها أصحابَ النبي ◌َّةِ فعرَضَها عليهم ، وقال: أشيروا عليّ ، فقالوا جميعاً: يا أميرَ المؤمنين أَنتَ المفزع(٣) وأَنْتَ المنزعُ (٣) فغضبَ عمرُ وقال: اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم فقالوا: يا أمير المؤمنين ما عندنا مما تسألُ عنه شيءٍ ، فقال: أما والله إني لأعْرفُ أبا بُجْدَتها (٤) وابن يجْدَ بها وأين مفزعها وأين (١) وتربد: وتربد وجهة: تغير. المختار (١٨٢) ب. (٢) الفزع: المفزع: الملجأ، وفلان مفزع الناس، يستوى فيه الواحد والجمع والمؤنث ، أى إذا دهمهم أمر فزعوا اليه . وهما مفزع الناس . وهم مفزع لهم ، وهي مفزع لهم. الصحاح للجوهري (١٢٥٨/٣) ب. (٣) المنزع: المنزع بالكسر: المهم ، والمنزعة بالفتح: ما يرجع إليه الرجل من أمره ورأيه وتدبيره. الصحاح للجوهري (١٢٩٠/٣) ب. (٤) أبا بجدتها : وقولهم: هو عالم بيجدة أمرك، وبجدة أمرك، وبجدة أمرك بضم الباء والجيم ، أي بدخلة أمرك وباطنه . ويقال : عنده بجدة ذلك بالفتح، أي علم ذلك ومنه قيل للعالم بالشيء المتقن : هو ابن بجدتها. الصحاح (٤٤٠/١ ) ب. - ٨٣٠ - منزعُها فقالوا : كأنك تعني ابن أبي طالبٍ، فقال عمرُ: الله هو وهل طفَحتْ (١) حرَّةٌ بمثله وأبرعته انهضوا بنا إِليه فقالوا : يا أمير المؤمنين أَنْصيرُ إِليه يأتيك، فقال: هيهاتَ هناك شِجْنَةٌ (٢) من بني هاشمٍ وشجنةٌ من الرسول وأثرةٌ من علمٍ يؤتى لها ولا يأتي ، في بيتهِ يؤتي الحكمُ(٣) فاعطِفوا نحوه، فألفوه في حائطٍ له وهو يقرأُ: ﴿أَيِحِسَبُ الإِنسان أَن يترَكَ سُدى) ويردِدُها ويبكي فقال عمرُ لشُريحٍ: حدّث أبا حسنٍ بالذي حدثتنا به فقال شريحٌ: كنتُ في مجلس الحُكْمِ فأتى هذا الرجلُ فذكر أن رجلاً أَودَعهُ امرأتين حُرَّةً مهيرةً (٤)، (١) طفحت: طفح الاناء طفوحاً، إذا امتلأ حتى يفيض . الصحاح للجوهري (٣٨٧/١) ب. (٢) شجنة: الشجنة بكسر الشين وضمها: عروق الشجر المشتبكة. ويقال : بيني وبينه شجنة رحم، أي: قرابة مشتبكة ، وفي الحديث ((الرحم شجنة من اللّه تعالى)) أي: الرحم مشتبكة من الرحمن ، والمعنى أنها قرابة من الله تعالى مشتبكة كاشتباك العروق. المختار ( ٢٦٢) ب . (٣) في بيته يؤتي الحكم: الحكم بالتحريك: الحاكم . وفي المثل: «في بيته يؤتي الحكم)). الصحاح (١٩٠٢/٥) ب. فاعطفوا : عطفت ، أي ملت ، وعطف من باب ضرب . الصحاح الجوهري (١٤٠٥/٤) ب . (٤) مهيرة : المهر : الصداق . أبو زيد: مهرت المرأة أمهرها مهراً وأمهرتها ، وفي المثل: كالممهورة إحدى خدمتيها، والمهيرة: الحرة. الصحاح (٨٢١/٢) ب - ٨٣١ - وأُمَّ ولدٍ فقال له : أَنفق عليهما حتى أَقْدَمَ (١) فلما كان في هذه الليلة وضعنا جميعاً إِحداهما ابناً والأخري بنتاً وكلتاهما تَدَّعى الابنَ وتنتفي من البنتِ من أجل الميراثِ ، فقال له: بم قضيت بينهما؟ فقال شريحٌ: لو كانَ عندي ما أقضى به بينهما لم آتِكم بها فأخذَ عليّ تبنةً من الأرض فرفعها فقال: إِن القضاء في هذا أيسرُ من هذه ثم دعا بقدحٍ فقال لاحدى المرأتين احلي حلبتْ فوزنَه ثم قال للأخري احلي حلبت فوزنه فوجده على النصف من لبن الأولى فقال لها: خذي أنت ابتك وقال الأُخرى : خُذي أنتِ انكِ ، ثم قال لشريحٍ: أما علمتَ أن لبن الجارية على النصف من لبن الغلام وأن ميرانَها نصفُ ميرانه وأن عقلَها نصفُ عقله وأن شهأدتَها نصفُ شهادته وإِن دِيتها نصفُ دِيته وهي على النصف في كل شيء فأعجِبَ به عمر إعجاباً شديداً ثم قال: أبا حسنٍ لا أبقاني اللهُ لشدَّةٍ لستُ لها ولا في بلد لستَ فيه. ( أبو طالب علي بن أحمد الكاتب في جزء من حديثه ) وفيه يحي بن عبد الحميد الحماني (٢) قال في المغني: وتقه ابن معين وغيره ، وقال د (٣): ضعيف وقال: محمد بن عبد الله بن نمير (١) أقدم: وقدم من سفره كعلم قدوماً. القاموس المحيط (١٦٢/٤) ب. (٢) راجع ترجمته في ميزان الاعتدال الذهبي (٣٩٢/٤) وتوفي سنة (٢٢٨) ص (٣) والصواب: قال النسائي، ميزان الاعتدال (٣٩٢/٤) ص. - ٨٣٢ - كذاب ، وقال ( حب ) : كان يكذب جهاراً ويسرق الأحاديث ، وقال ( عد) أرجو أنه لا بأس به ، قال ( الذهبي) : وأما تشيعه فقل ما شئت كان يكفر معاوية . ١٤٥٠٩ - عن سعيد بن جُبير قال: أني عمر بن الخطاب بامرأة قد ولدتْ ولداً له خلقتان بدنان وبطنان وأربعة أيد ورأسان وفرجان هذا في النصفِ الأعلى وأما في الأسفل فله فخذان وساقانِ ورجلان مثل سائرٍ الناس فطلبتِ المرأة ميراثها من زوجها وهو أبو ذلك الخَلْقِ العجيبِ فدعا عمرُ بأصحاب رسول اللّه ◌َ يءٍ فشاوره فلم يجيبوا فيه بشيءٍ فدعا علي بن أبي طالبٍ فقال عليّ: إِن هذا أمرٌ يكون له نبأ فاحبسها واحبس ولدها واقبض ما لهم وأقم لهم من يخدُمُهم وأنفق عليهم بالمعروف ففعل عمرُ ذلك ثم ماتت المرأة وشبَ الخلق وطلب الميراث محكم له عليّ بأن يقام له خادم خَصِيٌ يخدُمُ فَرجيه ويتولَّى منه ما يتولى الأمهاتُ ما لا يحلُّ لأحدٍ سوى الخادم، ثم إِن أَحد البدنين طلب النكاحَ فبعث عمر إلى علي فقال له : يا أبا الحسن ما تجدُ في أمر هذين؟ إِن اشتهى أحدُهما شهوةً خالفه الآخرُ وإِن طلبَ الآخر حاجة طلب الذي يليه ضدَّها حتى إِنه في ساعتنا هذه طلب أحدُهما الجماع فقال علي: الله أكبرُ إِن الله أحلمُ وأكرمُ من أن يرى عبداً أخاه وهو يجامع أهله ولكن عّلوه ثلاثاً فان الله سيقضي قضاءً - ٨٣٣ - كنز ج/٥ م / ٥٣ فيه ما طلب هذا إلا عند الموت فعاش بعدها ثلاثة أيام ومات نجمع عمرُ أصحاب رسول الله عَ يءٍ فشاوَرَم فيه قال بعضُهم: اقطعْهُ حتى يبين (١) الحىُّ من الميت وتُكفته وتدفنه، فقال عمر: إِن هذا الذي أشرتم دمجبٌ أن نقتلَ حياً لحال ميت وضحَّ الجسدُ الحيّ فقال: اللّهُ حسبُكم تقتلوني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عَ ليه وأقرأ القرآن فبعث إِلى عليٍ فقال: يا أبا الحسن أحكم فيما بين هذين الخَلْقين ، فقال عليّ : الأمرُ فيه أوضحُ من ذلك وأَسهلُ وأَيسرُ، الحكم أن تفسِّلوه وتكفّنوه مع ابن أمه يحمله الخادمُ إِذا مشى فيعاون عليه أخاه فاذا كان بعد ثلاثٍ جف فاقطعوه جافاً ويكونُ موضعُه حيٌ لا يألم فاني أعلمُ أن الله لا يُبقى الحيّ بعده أكثر من ثلاث يتأذَّى برائحة نَتنه وجيفته ففعلوا ذلك فعاش الآخرُ ثلاثة أيام وماتَ ، فقال عمرُ رضي الله عنه : يا ابن أبي طالبٍ فما زِلْتَ كاشف كلَّ شبهةٍ وموضحْ كل حُكم. ( أبو طالب المذكور) ورجاله ثقات إلا أن سعيد بن جبير لم يدرك عمر . ١٤٥١٠ - عن الأعور السُّلمي أن رجلاً باء إلى علي بن أبي طالبٍ فقال: يا أمير المؤمنين إِني قد رقدتُ فاحتلمتُ على أُم فلان والرجلُ قاعدٌ (١) يبين: بان الشيء يبين بياناً: اتضح، فهو بين. اهـ المختار من صحاح اللغة (٥٢) ب . - ٨٣٤ - فغضبَ ثم وتبَ إِليه فتعلَّق به وقال: يا أمير المؤمنين خُذلي بحقي منه، فتبسَّم عليّ ثم قال : ما أَجد على النأم حكمًا إِلا أَن ◌ُقِيمَه في الشمس وأحُدَّ (١) فِيئَه افترقا وحكمًا الله، فالحكمُ فيه أَن تضرب فيئَهُ. (أبو طالب المذكور عب ). ١٤٥١١ - أَنأنا الثوري عن سليمان الشيباني عن رجلٍ عن علي أنه أُنيَ برجلٍ فقيل له : زعم هذا أنه احتلَمَ بأي فقال: اذهب فاقه في الشمس فاضرب ظلَّه. ( ... ). ١٤٥١٢ - عن زرّ بن حُبَيشٍ قال: جلس رجلان يتغدَّيَان مع أَحد هما خمسةُ أرغفةٍ ومع الآخر ثلاثة أُرغفةٍ فلما وُضعَ الغداء بينهما مر بهما رجلٌ فسلَّم فقالا: اجلس للغداء نجلسَ وأكل معبما واستَوَوْا في أَكلهم الأرغفةَ الثمانيةَ فقام الرجلُ فطرح إِليهما ثمانية درام وقال: خذوها عوَضَاً مما أكلتُ لكما وقلتُ من طعامكما فتنازَعا فقال صاحبُ الأرغفة الخمسة: لي خمسة دراهم ولكَ ثلاثةٌ: وقال صاحبُ الأرغفة الثلاثة : لاأرضى إِلا أن تكون الدرامُ بيننا نصفين فارتفعا إِلى أَمير المؤمنين فقصا عليه قصتهما فقال لصاحبِ الثلاثة: قد عرضَ صاحبُك ما عرض وخبزه أكثر من (١) وأحدَّ: الحد: الحاجز بين الشيئين، وحدُ الشيء منتهاه، وقد حدّ الدار، من باب رد، وحددها أيضاً تحديداً. المختار (٩٤) ب . - ٨٣٥ - خُبزك فارضَ بالثلاثة فقال: والله ما رضيتُ إِلا بمرّ الحقَّ ، فقال علي: ليس في الحق إِلا درهمٌ واحدٌ وله سبعةُ درام، فقال الرجلُ: سبحان الله ، قال: هو ذاكَ ، قال : فعرِ فِي الوجه في مِّ الحق حتى أقبله ، فقال علي: أليس الثمانيةُ الأرغفةُ أربعةً وعشرين ثلثاً أكلتموها وأنتم ثلاثة أنفُسٍ ولا يُعلمُ الأكثرُ أكلاً منكمٍ ولا الأقلْ، فَتُحملون في أكلِكم على السواءِ فأكلتَ أنتَ ثمانية أثلاثٍ وإِنما لك تسعةُ أثلاثٍ وأكل صاحبك ثمانية أَثلاثٍ وله خمسةَ عشرَ تثاًأكل منها ثمانيةً وبقي سبعةٌ، وأكل لك واحدًاً من تسعة فلك واحدٌ بواحدٍ وله سبعة، فقال الرجلُ: رضيتُ الآن. ( الحافظ جمال الدين المزيّ في تهذيبه). ١٤٥١٣ - عن أبي الوضين أنَّ رجلاً تزوَّج إلى رجُلٍ من أهل الشام ابنةً له ابنةَ مَهيرةٌ فَزوَّجه وزَفَّ إِليه ابنةً له أُخرى بنتَ فتاةٍ فسألها الرجلُ بعد ما دخلَ بها ابنةُ مَن أنتِ ؟ فقالت : ابنةُ فلانةَ تعني الفتاةَ فقال: إِنما تزوجتُ إِلى أبيك ابنةَ المهيرة فارتفعوا إلى معاوية بن أبي سفيان فقال : امرأةٌ بامرأةٍ وسألَ من حوله من أهل الشام فقالوا له : امرأةٌ بامرأةٍ فقال الرجلُ لمعاوية: ارفَعنا إلى علي بن أبي طالبٍ فقال: اذهبوا إليه فأتوا علياً فرفع عليّ شيئاً من الأرض وقال: القضاء في هذا أيسر من هذا لهذه ما سقتَ إِليها بما استحلَلتَ من فرجها وعلى أبيها أن يجهزَ الأخرى - ٨٣٦ - بماسقت إِلى هذه ولا تَقْرَبها حتى نقضِيَ عدة هذه الأخرى، قال : وأحسبُ أنه جدَدَ أباها أو أراد أن يجلدَه. ( ش) . ١٤٥١٤ - عن عمرَ قال: إِن مُقاطِعَ الحقوق عند الشروط (ش). ١٤٥١٥ - عن عمر قال: في بيتهِ يؤتي الحكم. (عب). ١٤٥١٦ - عن عكرمةَ قال: قال عمرُ لعبد الرحمن بن عوفٍ : أرأيتَ لو كنتَ القاضي والواليَ ثم أبصرتَ إِنسانًا على حدٍ أكنتَ مقيماً عليه ؛ قال: لا حتى يشهدَ غيري قال: أصبتَ ولو قلتَ غير ذلك لم تُجِدْ. ( ش). ١٤٥١٧ - عن الشعبي قال: إِذا اختلف الناسُ في شيءٍ فانظر كيف صنعَ عمر فانه كان لا يصنعُ شيئاً وفي لفظ: فانه لم يكن يقضي في أمرٍ لم يُقض قبلُه حتى يسأل ويشاور. ( ابن سعد ش ) . ١٤٥١٨ - عن ابن عمر قال: اختصَم رجلان إلى عمر بن الخطاب ادَّعيا شهادته فقال لها عمرُ: إِن شئتما شهدتُ ولم أقضِ بينكما، وإِن شئما قضيتُ ولم أَشهدْ . ( ش) . ١٤٥١٩ - عن سعيد بن المسيب قال: أبقتْ أمةٌ لبعض العرب فوقعتْ بوادي القُرى فتزوَّجها رجلٌ من بني عُذْرَةَ فَنثرت له بطنها ثم عثرَ عليها سيدُها فاستاقَها وولدها فقضَى عمرُ للمذري بولده وقضى عليه - ٨٣٧ - بالغُرَّةِ (١) لكل وصيفٍ وصيفٌ ولكل وصيفة وصيفةٌ وجعل ثمن الفُرة إِذا لم توجد على أهل القرى ستين ديناراً أو سبعَ مائة درهم وعلى أهل البادية ستَ قلائِصَ (٢). (قط) . ١٤٥٢٠ - عن سعيد بن المسيّب أنَّ عمر بن الخطاب فرض في كل شيءٍ فِدَىّ من العربى ستُ فلائِصَ، وأنه كان يقضي بذلك فيمَنْ تَزوَّج الولائد(٣) من العرَبِ. (أبو عبيد في الأموال ق). ١٤٥٢١ - عن ابن سيرين قال: اختصَم عمرُ بن الخطاب ومعاذُ بن عفراء فحكًَّا أبي بن كعبٍ فأتياه فقال عمرُ بن الخطاب: في بيته يُؤتى الحكم فقضى على عمر باليمين فحلف. (عب). ١٤٥٢٢ - عن الشعي أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان سبعة (١) بالغرة: ومنه حديث عمر ((أنه قضى في ولد المغرور بغرة)) هو الرجل يتزوج امرأة على أنها حرة فتظهر مملوكة فيغرم الزوج لمولى الأمة غرة عبداً أو أمَةً، ويرجع بها على من غرَّ، ويكون ولده حراً. اهـ النهاية (٣٥٦/٣) ب. (٢) قلائص : هي في الأصل جمع قلوص ، وهي الناقة الشابة . اهـ النهاية (٤/ ١٠٠) ب . (٣) الولائد : الوليد : الصبية والأمة، والجمع الولائد . الصحاح للجوهري (٥٥١/١) ب . - ٨٣٨ - آلاف درهم، فلما تقاضاهُ قال: إِنما هي أربعة آلاف خاصمه إلى غمر فقال المقدادُ: حَلّفه إِنها سبعة آلاف فقال عمرُ: أَنصفك فأتى أن يحلف فقال عمر: خذ ما أعطاك . ( ق ) وصححه . ١٤٥٢٣ - عن عمر قال: قضى الني مُّ بالبينة على المدّعي واليمين على المدّعي عليه إِذا أنكر. ( ابن خسرو) . ١٤٥٢٤ - عن ليثٍ قال: تقدَّم إلى عمر بن الخطاب خصمان فأقامهما ثم عادافاً قامتهما ثم عادا ففصل بينهما فقيل له في ذلك، فقال: تقدَّ ما إِليَّ فوجدتُ لأحدهما ما لم أجد لصاحبه، فكرهتُ أن أفصل بينهما على ذلك ، ثم عادا فوجدتُ بعض ذلك فكرهتُ ، ثم عادا وقد ذهَب ذلك ففصَلْتُ بينهما الحُكْمَ. ( ... ). ١٤٥٢٥ - عن الشعبي قال: تنازَع في جُذاذ نخلٍ أبي بن كعب وعمر بن الخطاب فبكى أُبيٌ ثمّ قال: أفي سلطانِكَ يا عمرُ فقال عمر: أجملُ بيني وبينكَ رجلاً من المسلمين قال أبي: زيدٌ ، قال: رضيتُ فانطلقا حتى دخلا على زيد، فلما رأي زيدٌ عمرَ تَنحَّى عن فراشه ، فقال عمر : في بيته يُؤتي الحكم فعرفَ زيدٌ أَنهما جاءا ليتحا كما إليه ، فقال لأبي: نقصُّ فقصَّ فقال له عمر: تذكَّر لملك نسيتَ شيئاً فتذكَّر ثم قصَّ حتى قال: ما أذكر شيئاً: فقصَّ عمر فقال زيد بيّنتُك يا أبي - ٨٣٩ - فقال : ما لي بينةٌ قال: فاعفُ أميرَ المؤمنين من اليمين ، فقال عمرُ : لا تعفٍ أَمير المؤمنين من اليمين إِن رأيتَها عليه. (كر ) . ١٤٥٢٦ - عن حجار بن أبجر قال: كنتُ عند معاوية فاختَصم إليه رجلان في ثوبٍ فقال أحدُهما: هذا توبي وأقامَ البيّنة وقال الآخر : نوبي اشتريتُه من رجلٍ لا أعرفُه فقال : لو كان لها ابن أبي طالبٍ فقلتُ قَد شهدتُه في مثلها، قال : كيف صنع قلتُ قضى بالثوب الذي أقام البينةَ وقال للآخر : أنتَ ضيعتَ مالك. (كر). ١٤٥٢٧ - عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلاً أصاب عين رجلٍ فذهبَ بعض بصَرِهِ وبَفيَ بعضُ فرَ فِعَ ذلك إلى علي فأمرَ بعينه الصحيحة فعُصبت فأمر رجلاً بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصرُهُ ثم خطَّ عند ذلك عَلَماً (١) ثم نظرَ في ذلك فوجدوه سواءً فاعطاهُ بقدر ما نقص ثم خطَّ عنها من مالِ الآخر. (هق) (٢). ١٤٥٢٨ - عن عبد الله بن أبي هُبيرةَ أن علياً قضى في عبدٍ كانت تحته حرةٌ فولدتْ أولاداً فعتقوا بعتاقة أُمبم ثم أُعتقَ أبوهم بعدَ أن ولاهم بعصبة أمّم. (هق) . (١) علماً: العلم بفتحتين: العلامة. المختار (٣٥٥) ب. (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الديات (٧٧/٨ ) ص . - ٨٤٠ -