Indexed OCR Text
Pages 541-560
١٣٨٧٠ - ﴿ مسند عمر رضي الله عنه) عن ابن عباس قال: شهدت عمر بن الخطابِ قطع بعد يد ورجلٍ يداً في السرقة. ( عق ص وابن المنذر في الأوسط قط هق ) . ١٣٨٧١ - عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن أبا بكر أرادَ أن يقطع رجلاً بعد اليد والرجل ، فقال له عمر: السُّنةُ اليدُ. (ش قطق) . ١٣٨٧٢ - عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن عثمان الحضري أتى عمرَ بغلامٍ له سرقَ فقال: إِن هذا سرقَ مرآةً لأهلي هي خيرٌ من ستين درهماً، فقال: أرسله فلا قطعَ عليه ، خادمُك أخذَ متاعَك ولكنَّه لو سرَق من غيركم لقُطع. ( مالك والشافعي عب ش وابن المنذر في الأوسط ومسدد قط ق)(١). ١٣٨٧٣ - عن عكرمةَ أن عمر كان يقطعُ اليدَ من المفصل والقدم من مَفصلِها. ( عب ش وابن المنذر في الأوسط ) . ١٣٨٧٤ - عن عكرمة بن خالدٍ أن عمر بن الخطاب أُتي بسارقٍ قد اعترفَ فقال: أرى يدَ رجلٍ ما هي بيدِ سارقٍ ، قال الرجلُ: واللهِ ما أنا بسارقٍ ولكنَّهم تهدَّدوني خلَّى سبيله ولم يقطعه. ( عب ش ) . ١٣٨٧٥ - عن ابن جريجٍ قال : أُخبرتُ عن عمر بن الخطاب أنه قطعَ رِجلاً في سرقةٍ . ( عب ش) . (١) رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه رقم (٣٣) ص. - ٥٤١ - ١٣٨٧٦ - عن القاسم أن رجلاً سرقَ من بيت المال فكتب إلى عمر بن الخطاب فَكَتبَ عمرُ رضي الله عنه لا تقطَعه فان له فيه حقاً. (عبش). ١٣٨٧٧ - عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه وجدَ قوماً يختفون القبورَ باليمن على عهد عمر بن الخطاب فَكتبَ إلى عمر بن الخطاب فَكَتبَ اليه عمرُ أن يقطعَ أيدِيهم . (عب). ١٣٨٧٨ - عن صفوان بن سليم قال : مات رجلٌ بالمدينة خاف أخوه أن يختفي قبرُهُ خرسَه، وأقبل المختفي فسكتَ عنه حتى استخرج أكفانَه فضربَه بالسيفِ حتى برَدَ ، فَرُفعَ ذلك إلى عمرَ بن الخطاب فأهدرَ دمه . ( عب ) . ١٣٨٧٩ - عن عمر قال من أخذ من التمر شيئاً فليس عليه قَطع "يُوْوَى إِلى المرابدِ (١) والجران، فان أَخذَ منه بعد ذلك ما يساوي رُبعَ دينار قطعَ . (عب) . ١٣٨٨٠ - عن عكرمةَ بن خالدٍ قال: أنيَ عمرُ بن الخطابِ بِرِجُلٍ فسأله أسرَقتَ؟ قال: لا ، فتركه ولم يقطَعْه. (عب) . (١) المرابد والجرائن: المربد : الموضع الذي تحبس فيه الابل وغيرها ، ومنه سمي مربد البصرة. وأهل المدينة يسمون الموضع الذي يجفف فيه التمر: مربداً، وهو المسطح، والجرين في لغة نجد .. اهـ الصحاح للجوهري (٤٦٨/١) ب. - ٥٤٢ - ١٣٨٨١ - عن الحسن قال: قال عمرُ: ورّع السارق ولا تراعه(١). ( عب وأبو عبيد في الغريب) . ١٣٨٨٢ - عن عمرَ قال: لا تقطعُ في عِذْقٍ (٢) ولا في عام السَّنَّةِ. ( عب ش ) . ١٣٨٨٣ - عن الشعبي أن رجلاً اختلَس طوقاً عن إنسانٍ فِرُفعُ إِلى عمار بن ياسرٍ فَكتبَ فيه عمارُ إِلى عمر بن الخطابِ، فَكتبَ اليه أن ذاكَ عادي الظهيرة (٣) فانهكه عقوبةً ثم خلّ عنه ولا تقطعهُ. ( ص ق) . (١) وَرَّعِ السارق ولا تراعه: أي إذا رأيته في منزلك فاكففه وأدفعه بما استطعت . ولا تراعه : أي لا تنتظر فيه شيئاً ولا تنظر مايكون منه . وكل شيء كففته فقد وَرَّعته. اهـ النهاية (١٧٤/٥) ب. (٢): عِذْق: العذق بالفتح: النخلة، وبالكسر: العرُجون بما فيه من الشماريخ، ويجمع على عذاق. اهـ النهاية (١٩٩/٣) ب. السَّنَه: في حديث حليمة السعدية (( خرجنا نلتمس الرضاء بمكة في سنة سنهاء )) أي لا نبات بها ولا مطر . وهي لفظة مبنية من السنة، كما يقال: ليلة ليلاء، ويومٌ أيْومُ، ومنه الحديث ((اللهم أعني على مضر بالسَّنة)) السنة : الجِدْب، يقال: أخذتهم السَّنَةُ إذا أجدبوا وأقحطوا. النهاية (٤١٣/٢) ب. (٣) عادى الظهر: وفي النهاية (١٩٣/٣) ((عادية الظهر)) العادية: من عدا يعدو على الشيء إذا اختلسه. والظَّهرُ: ما ظهر من الأشياء . لم ير في الطوق قطعاً لأنه ظاهر على المرأة والصبي . اهـ . ب . - ٥٤٣ - ١٣٨٨٤ - عن صفيةً بنتِ أبي عبيدٍ أن رجلاً سرقَ على عهدٍ أبي بكر مقطوعةً يدُه ورجله، فأرادَ أبو بكرٍ أن يقطعَ رجله ويدعَ يدَه يستطيب بها ويتطهر بها وينتفع بها فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لتقطعنّ يده الأخرى فأمر به أبو بكر فقطعت يده (ص وابن المنذر في الأوسط ق). ١٣٨٨٥ - عن مكحول أن عمر قال : إِذا سرق فاقطعوا يده ، ثم إِن عادَ فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى، وذَروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط ولكن احبسوه عن المسلمين. (ش) . ١٣٨٨٦ - عن أبي الدرداء أن عمر أُتي بسارقة سوداء فقال لها : أسرَقَتِ ؟ قولي: لا ، قالوا: أَنُلقِنُها؟ قال : جئتموني بإنسان لا يدري ما برادُ به من الخيرِ أم الشرّ لتُقرَّ حتى أَقطعها . (ابن خسرو) . ١٣٨٨٧ - عن ابن أبي مليكةَ أن ابنَ الزبير أُنيَ بوصيفٍ سرَقَ فأمرَ به فَشُبِر فوجِدَ ستةَ أَشبارٍ فقطعُه، وحدثنا أن عمر كتبَ في غلامٍ من أهل العراق سرقَ فَكَتب أن اشبرُوه فان وجد تموه ستةَ أشبارٍ فاقطعوه فشُبرَ، فوُجِدَ ستةَ أشبارٍ تنقصُ أعلةَ فترِك. (هب ومسدد وابن المنذر في الأوسط ) . ١٣٨٨٨ - عن سليمان بن يسارٍ أنَّ عمر أنيَ بغلامٍ سرقَ فأمر به فشُبْرَ فوُجِد ستة أشبارٍ إِلا أنملةً فتركه. (ش). - ٥٤٤ - ١٣٨٨٩ - عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عمر أنه أتي برجلٍ قد سرَق يقالُ لهَ سَدَوم فقطعه، ثم أُتي به الثانيةَ فأرادَ أن يقطعَه فقال له علىٌ: لا تفعل فانما عليه يدُ ورجلٌ ولكن اضربه واحبسه. (عب وابن المنذر في الاوسط ) . ١٣٨٩٠ - عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أنيَ عمرُ بن الخطابِ برجلٍ سرَق ثوباً فقال لعثمان: قَوْمِه، فقومَهُ ثمانيةَ درامَ فلم يقطعه . ( عب هق ) . ١٣٨٩١ - عن أبانَ أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب في ناقةٍ نحرت فقال له عمرُ: هل لك في ناقتين بها عُشراوَ يْن (١)°م بغتين سمينتين بناقتك فانا لا تقطعُ في عام السَّنة المربعتان الموطيتان. (عب). ١٣٨٩٢ - عن عمرو بن شعيبٍ أن نفراً أربعةً من بني عامر بن (١) عشراوين: الشراء بالضم وفتح الشين والمد : التي أتى على حملها عشرة أشهر. ، ثم اتسع فيه فقيل لكل حامل: عُشراء وأكثر ما يطلق على الخيل والإبل . وعشراوين: تثنيتها، قلبت الهمزة واواً . اهـ النهاية (٢٤٠/٣ ) . مربعتين سمينتين: أي مخصبتين. الارباغ: إرسال الابل على الماء ترده أي وقت شاءت ، أراد ناقتين قد أربغتا حتى أخصبت أبدانها وسمتنا . النهاية (١٩٠/٢ ) ب. كنز ج/٥ - ٥٤٥ - م / ٣٥ لُؤَىٍ عمدوا على بعيرٍ رأوهُ فنحروه فأتيَ في ذلك عمرُ وعنده حاطبُ ابن أبي بلتعةَ أخوبي عامر بن لُؤْيٍ فقال: يا حاطبُ فمِ الساعةَ فاتح لربٍ اليعيرِ بعيرين ببعيره ففعل حاطب وجُلدوا أسواطاً وأرسلوا. ( عب). ١٣٨٩٣ - عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب قال: إِذا أخذَ السارقُ ما يساوي رُبعَ دينارٍ قُطعَ . (عب وابن المنذر في الأوسط). ١٣٨٩٤ - ﴿ مسند عثمان رضي الله عنه) عن عمرة بنت عبدالرحمن أن سارقاً سرقَ في زمن عثمان بن عفان أُمْرُجَّة (١) فأمر بها عثمان أن تُقوَّمَ فقوّمت ثلاثةَ درامٍ من صرف اثنى عشرَ دِرهاَ بدينارٍ فقطعَ عثمانُ يدَه. ( مالك هق ) (٢). ١٣٨٩٥ - عن عبد الله بن عبيد بن عميرٍ قال: أَنيَ عثمانُ بغلامٍ قَد سرَق فقال ؛ انظروا إِلى مُؤْتَزَره، فنظروا فوجدوه لم ينبتِ الشعر فلم يقطعه. ( عب ق ) . ١٣٨٩٦ - عن سليمان بن موسى في السارق يوجدُ في البيتِ قد (١) أترجة: هي الأروجة والأترج. قال علقمة بن عبدة: يحملن أترجةً نضح العبير بها كأن تطيا بها في الأنف مشموم وحكى أبو زيد ترنجة وترنج الصحاح للجوهري (٣٠١) ب. (٢) رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما يجب فيه القطع رقم (٢٣) والبيهقي كتاب الرقة (٢٦٠/٨) ص. - ٥٤٦ - جمعَ المتاعَ أنَّ عثمان قضى أن لا قطعَ عليه ، وإِن كان قد جمعَ المتاعَ ، فأرادَ ، أن يسرقَ حتى يحمله ويخرج به. (عب ق) . ١٣٨٩٧ - عن عبد الله بن يسار قال: أراد عمرُ بن عبد العزيز أن يقطعَ رجلاً سرقَ دُجاجةً فقاله له أبو سلمةَ بن عبد الرحمن : إِن عثمان بن عفانٍ كان لا يقطعُ في الطير. (عب). ١٣٨٩٨ - عن ابن المسيّب أن سارقاً سرقَ أُرُجَّةً منها ثلاثةُ درامَ فقطعَ عثمانُ يدَه قال: والأترُجةُ خرزةٌ من ذهبٍ تَكونَ في عُنق الصيّ. (عب ). ١٣٨٩٩ - عن ابن عمر أن شُرَط (١) عثمان كانوا يسرقون السّياط فبلغ ذلك عثمانُ فقال: أقسم بالله لتتركنَّ هذا أو لأوفي برجلٍ منكم سرق سوط صاحبه إِلا فعلتُ به وفعلتُ. (عب). ١٣٩٠٠ - عن الزهري قال: دخلتُ على عمر بن عبد العزيز فسألنى أيقطعُ العبدُ الآبقُ إِذا سرَقَ ؟ قلتُ: لم أسمع فيه شيئاً، فقال عمر : كان عثمانُ ومروانٌ لا يقطعانه. (عب). (١) شرط: قال الأصمعي: ومنه سمي الشُّرط لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها، الواحد شُرطه وشُرْطي بسكون الراء فيها . المختار من صحاح اللغة (٢٦٤) ب. - ٥٤٧ - ١٣٩٠١ - عن أبي سلمةَ بن عبد الرحمن قال: قال عثمان بن عفانَ لا قطعَ في الطير. ( ق ) . ١٣٩٠٢ - ﴿ مسند علي رضي الله عنه﴾ عن أبي مطرٍ قال: رأيت علياً أُتيَ برجلٍ ، فقالوا: إِنه قد سرَقَ جملاً ، فقال: ما أراك سَرَقَتَ ؟ قال: بلى قال: فلعله شُبِّهِ لك ؟ قال: بلى قد سرقتُ، قال: فاذهب به ياقُنبِرُ فشُدَّ أَصبعَه وأوقد النارَ وادِعُ الجَزَّار لِيَقْطَعَ ، ثم انتظرْ حتى أجيءَ، فلما جاء قال له أسرقت؟ قال: لا فتركهُ ، قالوا: يا أمير المؤمنين، لمَ تركتَه وقد أقرَّ لك؟ قال: آخذُه بقوله وأتركه بقوله ، ثم قال علي رضي الله عنه: أُنِيَ رسول الله عَ ◌ّهِ برجُل قد سرقَ فَأصرَ فقطعَ يدهُ، ثم بكى فقلتُ: لم تبكي قال: وكيفَ لا أبكي وأُمتي تُقطع بين أظهركم، قال: يا رسول الله أفلا عفوتَ عنه ؟ قال : ذاكَ سلطانُ سوءِ الذي يعفو عن الحدودِ ، ولكن تعافَووا الحدود بينكم. (ع وضعف ). ١٣٩٠٣ - عن علي قال: قطع النبي ◌ّ في بيضةٍ من حديد قيمتُها أحدٌ وعشرون درهماً . ( البزار ) وفيه المختار بن نافع ضعيف . ١٣٩٠٤ - عن الحسن قال: إِن علياً قال: لا أقطعُ أكثر من يدِ ورجل . ( مسدد ) . ١٣٩٠٥ - عن على أنه كان يقطع اليد من المفصلِ والرّجل من - ٥٤٨ - الكعب . (عب ) . ١٣٩٠٦ - عن الشعبي قال: كانَ عليٌ لا يقطعُ إِلا اليدَ والرجل وإِن سرَقَ بعدَ ذلك سجن وُنَكِلٍ، وأنه كان يقولُ: إني لأستحي من الله أن لا أدَعَ له يدَ يأكلُ بها ويستنجي. (عب). ١٣٩٠٧ - عن أبي الضُحى أن علياً كان يقول: إِذا سرقَ قُطعتْ يدهُ، ثم إِن سرق الثانية قُطعت رجْله، فان سرق بعد ذلك لم ير عليه قطعٌ . ( عب ) . ١٣٩٠٨ - عن عكرمة بن خالدٍ قال: كان عليٌ لا يقطعُ سارقً حتى يأتي بالشهداء، فيوقفَهم عليه ويثبطه (١) فان شهدوا عليه قطعهُ، وإِن نكلوا تركه فأتي مرةً بسارق فسجنَه حتى إِذا كان الغدُ دعا به وبالشاهدين فقيل: تغيَّبَ أَحد الشاهدين، فلَّى سبيلَ السارق ولم يقطعه. (عب). ١٣٩٠٩ - عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى عليٍ فقال : إِني سرقتُ، فردهً، فقال: إِني سرقتُ فقال: شهدتَ على نفسِك مرتين، فقطعَه فرأيتُ يده في عنقه معلّقة . (عب وابن المنذر في الاوسط ق ) . (١) ويقبطه: كذا في مصنف عبد الرزاق - وفي المطبوع (يوفقهم عليه ويبطحه) وفي نظ ((يوقفهم ويبطحه)) وامل هذا أوضح من كلمة (ويقبطه ) ب. - ٥٤٩ - ١٣٩١٠ - عن علي قال: لا تقطعُ يدُ السارق حتى يخرُجَ بالمتاع من البيتِ . ( عب ق) . ١٣٩١١ - عن الحارث قال: أُتي عليّ برجلٍ نقبَ بيتاً فلم يقطعه ، وعَنَّرَه أسواطاً. (عب). ١٣٩١٢ - عن جاج بن أبجرَ قال شهدتُ علياً وأَتي برجلٍ سُرِقَ منه ثوبٌ فوجده مع إنسانٍ وأقام عليه البيّنةَ فقال عليّ: ادفع إلى هذا توبه واتبع أنتَ من اشتريته منه. (ن) . ١٣٩١٣ - عن يزيد بن دِتارٍ قال: اختلس رجلٌ ثوبًا؛ فأتى به علي' ابن أبي طالب فقال: إِنما كنتُ ألعبُ معه، فقال: أكنتَ تعرفه ؟ قال: نعم نخلَّى سبيله. (عب) (١). ١٣٩١٤ - عن يزيد بن دار قال: أُتي عليٌّ برجلٍ سرقَ من الخمس فقال له فيه نصيبٌ ولم يقطعه ( (٢) ) . ١٣٩١٥ - عن الحسن قال: سُئل عليٌ عن الجلسةِ فقال: تلك (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة (٢٨٠/٨) ص . (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة وقد روى موصولاً باسناد فيه ضعف . (٢٨٢/٨) ص . - ٥٥٠ - الدَّغرةُ (١) المغيلةُ لا قطعَ فيها. (ن). ١٣٩١٦ - عن أبي الرّضِى قال: رُفعَ إِلى على رجلٌ فقيل : سرق فقال له: كيف سرقت؟ فأخبره بأمرٍ لم ير عليه فيه قطعاً فضربه أسواطاً وخلّى سبيله. ( عب ) . ١٣٩١٧ - عن علي قال: لا تُقطعُ الكفُ في أقل من ربعِ دينارٍ أو عشرةِ درام . ( عب ). ١٣٩١٨ - عن جعفر بن محمدٍ عن أبيه أن علياً قطعَ يد سارقٍ في بيضةٍ من حديد منُ ربع دينارٍ . (عب ق ) . ١٣٩١٩ - عن علي قال: القطعُ في ربع دينارٍ فصاعداً (الشافعي). ١٣٩٢٠ - عن ابن عبيد بن الأبرص قال: قال : شهدتُ عليّاً وهو يقسّمُ خمساً بين الناس فسرقَ رجلٌ من حضرموت مغفرَ (١) حديدٍ من المتاع، فأتي به عليّ فقال: ليس عليه قطع هو خائنٌ وله نصيبٌ (ص ق). ١٣٩٢١ - عن الشعبي عن علي أنه كان يقول: ليس على من سرق (١) الدغرة المغيلة: الدغرة: قيل هي الخلسة، وهي من الدفع، لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه. النهاية (١٢٣/٢) .. والمغيلة والغيلة بالكر الاغتيال. الصحاح (١٧٨٧/٥) ب. (٢) مغفر: المغفر: هو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونخوه. اهـ (٣٧٤/٣ ) ب. - ٥٥١ - من بيت المال قطعٌ . ( ص ق ) . ١٣٩٢٢ - عن على قال: لا تقطعُ اليد إلا في عشرة درام ، ولا يكونُ المهرُ أقل من عشرة درامٍ. ( قط ) وقال: هذا اسناد يجمع مجهولين وضعفاء . ١٣٩٢٣ - عن عمرو بن دينار قال: كان عمرُ بن الخطابِ يقطع السارقَ من المفصل وكان عليٌّ يقطعُ من شطر القدمِ. ( ص ق) . ١٣٩٢٤ - عن حجية بن عدي أن علياً قطع أيديهم من المفصل وحسمها فَكأني أُنظر إلى أيديهم كأنها أبورُ الحمرِ . (قط هق) (١). ١٣٩٢٥ - عن الشعبي أن علياً كان يقطعُ الرِّجْل ويدعُ العقِبَ يعتمدُ عليها. ( قط ق ). ١٣٩٢٦ - عن ◌ُجَّةَ بن عدي كان عليٌ يقطعُ ويحسمُ(٣) ويحبسُ، فاذا برؤوا أرسل اليهم فأخرجتهم، ثم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله فيرفعونها فيقولُ: من قطعكم فيقولون: عليٌ، فيقول: ولِمَ؟ فيقولون: سرَقنا، فيقول: اللهم اشهدْ اللهم اشهدْ. (هق) (٣). (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة (٢٧١/٨ ) ص . (٢) ويحسم : أي يكوى، وفي الحديث (( أنه أتي بسارق فقال: اقطعوه ثم احسموه)) أي اكووه بالنار لينقطع الدم. المختار (١٠٣ ) ب. (٣) أخرجه البيهقي في السنن كتاب السرقة (٢٧١/٨ ) ص. - ٥٥٢ - ١٣٩٢٧ - عن أبي الزعراء عن علي أنه كان إذا أخذَ اللص قطعهُ، ثم حسمَه ثم ألقاهُ في السجن، فاذا برؤوا أخرجهم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله كأني أنظرُ اليها كأنها أبورُ المُرِ، فيقول: من قطعكِ؟ فيقولون: عليّ؛ فيقول: اللهم صدَقوا فيك قطعتُهم، وفيك أرسلتُهم. (هق)(١). ١٣٩٢٨ - عن عبد الرحمن بن مائذ قال: أتيَ عمر بن الخطاب برجلٍ أقطع اليد والرّجل قد سرَق، فأمر به عمرُ أن تُقطعَ رجلُه، فقال عليْ: إنما قال الله تعالى: ﴿إِنما جزاء الذينَ يحاربون الله ورسوله﴾ إلى آخر الآية، فقد قُطعتْ يدُ هذا ورجلُه، ولا ينبغي أن تُقطع رجله، فتدعُهُ ليسَ له قائمةً يمشي عليها، إِما أن تُعزّرِه، وإما أن تستودعَه السجنَ ، قال : فاستودَ عهُ السجن. ( ص ق) . ١٣٩٢٩ - عن عبد الله بن سلمةَ أن علياً أُنيَ بسارق فقطعَ يدَه، ثم أُتي به فقطعَ رجله، ثم أثيَ به فقال: أقطعُ يدَه بأي شيءٍ يمسحُ ؟ وأي شيءٍ يأكلُ؟ ثم قال: أقطعُ رجله على أي شيءٍ يمشي، إني لأستحي من الله، قال: ثمَّ ضربهُ وخلَّدَه السجنَ. ( البغوي في الجمديات هق ) (١). ١٣٩٣٠ - عن الشعبي أنَّ رجلين أتيا علياً فشهدا على رجلٍ أنه سرق فقطعَ عليٌّ يده ، ثم أنّاهُ بآخرَ فقالا: هذا الذي سرَقَ وأخطأنا على (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة (٢٧٥/٢٧١/٨) ص. - ٥٥٣ - الأول فلم يجز شهادتها على الآخر، وغيّ مها دية يدِ الأول، وقال: لو أُعلم أنكما تعمَّدما لقطعتُكما. ( الشافعي خ هق)(١). ١٣٩٣١ - عن مجاهد وعطاء عن أيمنَ الحبشي قال: لم يقطع النبيْ عَّ السارق إلا في نمن المجنّ وكان ممنُ المجنّ يومئذٍ دينارً أو عشرةَ دارهم . ( أبو نعيم ) وقال هو أيمن بن أم أيمن وهو ابن عبيد بن عمرو من بي الخزرج ويعرف بالحبشي أخو أسامة بن زيد لأمه استشهد يوم حنين وقال ابن حجر في الإصابة : قد فرق ابن أبي خيثمة بين أيمن الحبشي وبين أيمن ابن أم أيمن وهو الصواب وقال في الاطراف : أشار الشافعي إلى أن شريكاً أخطأ في قوله أيمن ابن أم أيمن وإِنما هو أيمن الحبشي فان أيمن ابن أم أيمن قتل مع النبي بَّ يوم حنين قبل مولد مجاهد وقال في مختصر التهذيب قال ( عد ) أيمن راوى حديث المجن تابعي لم يدرك زمن النبي من ٣ وكذا قال (٧) (خ وابن أبي حاتم حب). ١٣٩٣٢ - عن أيمن الحبشي قال : كانتِ البدُ تقطعُ على عهد رسول الله ◌ُّ في من المجنّ. (طب). (١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الديات باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب (١٠/٩) ص . (٢) راجع خلاصة الكال الخزرجي (١٠٩/١) رقم (٦٦٢) ص .. - ٥٥٤ - ١٣٩٣٣ - عن بُسر بن أبي أرطاة أوابن أرطاة(١) قال: سمعتُ رسول الله بقول: لا تُقطع الأيدي في الغزو. (الحسن بن سفيان وأبو نعيم) . ١٣٩٣٤ - عن الحارث بن حاطب قال : سرق رجلٌ على عهد رسول الله عٍَّ، فَأتي به النبي صَّةٍ فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إِنما سرقَ فقال : اقطعوه ، ثم سرقَ على عهد أبي بكرٍ فقطعه ، ثم سرق أيضاً فقطع أربعَ مرات ، حتى قطع قواعهُ كلها، ثم سرق الخامسة فقال أبو بكر : كان رسولُ الله ◌ٍِّ أعلم بهذا حين أمرَ بقتلهِ، اذهبوا به فاقتلوه ، فقتلناه . ( الحسن بن سفيان ع والشاشي طب ك وأبو نعيم ص ) . ١٣٩٣٥ - عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعةَ أنَّ الني مِّ أتيَ بسارق فقيل لرسول الله عَتٍَّ: إِنه لناس من الأنصار ما لهم مالٌ غيره ، فتركه ، ثم أتى به الثانية ، فتركه، ثم أُتي به الثالثة، فتركه ، (١) وفى المنتخب (٤٣٨/٢): بشر، ولكن في خلاصة الكال الخزرجي (١٢٢/١): بسر بن أرطاة أو ابن أبي أرطاة واسمه عمير بن عويمر بن عمران العامري القرشي أبو عبد الرحمن ويختلف في صحبته وتوفي سنة ( ٨٦) هـ . والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحدود (٣٨٢/٤) ومردًّ برقم (١٣٨٦١). ص . ٠ - 000 - ثم أتي به الرابعة، فتركه، ثم أُتي به الخامسة فقطعَ يمينه، ثم أُتي به السادسة فقطع رجله ، ثم أتي به السابعة ، فقطعَ يده، ثم أُتي به الثامنةَ فقطع رِجِله، ثم قال: أربعٌ بأربعٍ. (هارون في المسند وأبو نعيم) . ١٣٩٣٦ - عن زيد بن ثابت قال: الجلسةُ الظاهرة لا قطع فيها، ولكن نكالٌ وعقوبةٌ. ( عب ). ١٣٩٣٧ - عن ابن عمر قال: قطعَ التِي تَِّ يدَ سارقٍ في مجنٍ قُوّمَ ثلاثة درام. ( عب ش) . ١٣٩٣٨ - عن ابن عمر قال كانت مخزوميةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُه فأمرَ النِي عَّ بقطع يدها. (عب). ١٣٩٣٩ - عن ابن عمر قال: قطع رسول الله مَ ◌ٍّ في مِحْجنٍ(١) ( ابن النجار ) . ١٣٩٤٠ - عن ابن عمرَ أَن رسول الله عَّةٍ قطعَ سارقاً في مجنٍ قيمتُه ثلاثة دراهمَ. ( كر) . ١٣٩٤١ - عن ابن عمر أن النبي ◌ّ قطع في مجنٍ ثمنه ثلاثةُ. درام. (كر ). (١) ممجن : المحجن عصاً معقفة الرأس كالصولجان. والميم زائدة . النهاية (٣٤٧/١) ب. - ٥٥٦ - ١٣٩٤٢ - عن ابن مسعود قال: كان لا تقطع اليدُ إِلا في دينار أو عشرةِ درامَ . (عب). ١٣٩٤٣ - عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيدٍ أنه سمع سعيد ابن المسيب يقول: أتي الني مُُّّهِ بامرأةٍ في بيتٍ عظيمٍ من بيوتِ قريشٍ ، قد أنت ناسًا ، فقالت: إِن آل فلانٍ يستعيرونكم كذا وكذا فأعاروها، فأتوا أولئك، فأنكروا أن يكونوا استعارُوم، وأنكرتْ هيَ أن تكون استعارتهم، فقطعها النبي ◌َّة، وقال ابن جريج عن ابن المُنكدر قال: آوتها امرأةٌ أسيد بن حضيرٍ نجاءَ أُسيدٌ فاذا هي قد آوتها ، فقال : لا أضع ثوبي حتى آتي النبي ◌َِّ نجَاءَهُ فذكر ذلك له ، فقال: رحمتها رحمَهَا الله. ( عب ). ١٣٩٤٤ - عن ابن المسيب قال: قال النبي عَّهِ: إِذا سرق السارق ما يبلغُ ثمن المجنّ قطعتْ يدُه وكان نمن المجنّ عشرة درامَ. (عب). ١٣٩٤٥ - عن عروة أن سارقاً لم يُقطع في عهد النبي ◌َّه في أدنى من يِحْجَنٍ وَحِفَةٍ (١) أو ترسٍ وكل واحدٍ منهما يومئذٍ ذو نمنٍ وإِن السارق لم يكن يُقطع في عهد النبي ◌َّ في الشيء التافه (عب). (١) حجفة: يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقَب : حجفة، ودرقة، والجمع حجف. المختار (٩٢) ب . والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٥٥/٨) ص. - ٥٥٧ - ١٣٩٤٦ - عن عروة قال: قطع النبي عَِّ يدَ سارقٍ في المحجنِ والمحجن يومئذٍ ذو ثمنٍ. (عب ) . ١٣٩٤٧ - عن محمد بن المنكدر أن النبي عٍَّ قطع سارقً ثم أمر به مُسِيمَ ، ثم قال: ثُبْ إِلى الله قال أتوبُ إِلى الله قال: اللهم تب عليه ، ثم قال النبي صَّةِ: إِن السارق إِذا قُطعت يدُه وقعت في النار ، فان عاد تبعها ، وإِن تاب استشلاها يعني استرجعها. (عب). 00ذيل السرقةيه ١٣٩٤٨ - ﴿ مسند ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي م٣ قطع في خمسةٍ درام . (ش) . ١٣٩٤٩ - ﴿ مسند عمر رضي الله عنه﴾ عن أنس قال: أتي عمرُ ابن الخطاب بسارق ، فقال: والله ما سرقتُ قطُ، فقال له عمر : كذبتَ وربّ عمر ما أخذَ الله عبداً عند أول ذنب فقطعهُ. (ق ) قال الحافظ ابن حجر في أطرافه رواه ابن وهب في جامعه وهو موقوف حكمه الرفع لنبيه لصحة سنده وروى معناه عن قرة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن أبي بكر وهو منقطع انتهى . ١٣٩٥٠ - عن سنان بن سلمة قال: كنتُ في أُغيلمة نلقظُ البلح ، تجاءنا عمرُ فسعى الغلمانُ فقمتُ ، فقلتُ: يا أميرَ المؤمنين، إِنه مما ألقت - ٥٥٨ -٠ الريحُ ، فقال: أرنيه فانه لا يخفى علىَّ، فلما أرَيتُه إِياه ، قال : صدقت انطلق، قلتُ: ياأمير المؤمنين ترى هؤلاء الغلمان الساعة فانك إِذا انصرفت عني انتزعوا ما معي فمشي معي حتى بلغتُ مأمني . (ابن سعد ش). ١٣٩٥١ - عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً يسرق قَدَحاً ، فقال : ألا يستحى هذا أن يأتي باناء يحمله يوم القيامة على رقبتهِ ؟ ( عب) . ١٣٩٥٢ - عن عبد الله بن أبي عامر قال: انطلقتُ في ركب فسُرقتْ عَيبةٌ(١) لى ومعنا رجلٌ يُنَّهم، فقال أصحابي: يا فلانٌ أدّعِبَتَهُ فقال: ما أخذتها، فرجعتُ إلى عمر بن الخطاب، فأخبرتُه، فقال: كم أنتم فعددتهم، فقال: أظنّه صاحبَها الذي أَنِهِم، فقلت: لقد أردتُ يا أمير المؤمنين أن آتى به مَصْفوداً(٢) ، فتقول: أتاني به مصفُودًا بغير بينة قال: لا أكتبُ لك فيها ولا سأل عنها. قال: فغضب فما كتب لي فيها ولا سأل عنها (عب). ١٣٩٥٣ - عن حمران قال أتى عثمان بسارق فقال: أراك جميلاً ما مثلك يسرقُ فهل تقرأ من القرآن شيئاً؟ قال: نعم سورة البقرة. ( الزبير ابن بكار في الموقوفات ) . (١) عيبة: العيبة: ما يجعل فيه الثياب. الصحاح للجوهري (١٩٠/١) ب. (٢) مصفوداً : صفده شده وأوثقه ، من باب ضرب ، وكذا صفده تصفيداً المختار من صحاح اللغة (٢٨٨) ب. ٥٥٩ - ١٣٩٥٤ - ﴿ مسند علي رضي الله عنه﴾ عن ابن عبيد بن الأبرص قال: شهدتُ علياً أُتي برجلٍ اختلس من رجل ثوبًا، فقال المختلس: إِني كنتُ أعرفه فلم يقطعه عليّ. (هق). ١٣٩٥٥ - عن خلاس أن علياً كان لا يقطع في الدّغرة ، ويقطع في السَّرقة المستخفي بها. ( ق ) . ١٣٩٥٦ - عن عكرمة بن خالد المخزومي أن أسيد بن ظهير الأنصاري حدته أنه كان عاملاً على اليمامة ، وأن مروان كتب اليه أيما رجلٍ سرقت منه سرقةٌ فهو أحقُ بها حيثُ ما وجدَها ، فَكتب بذلك مروانُ إِليَّ فَكتبتُ إلى مروان، إِن رسول الله عَ ﴾ قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم خيّرَ سيدُها فان شاءَ أخذَ ما سرق منه بثمنِه أو أتّعَ سارقَه، ثم قضى بذلك بعدُ أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ فَكتبَ بذلك مروان إلى معاوية ، فَكتبَ معاوية إِلى مروان: لستَ أَنتَ وأُسيدٌ بقاضيين عليَّ ولكني قضيتُ عليكما فيما وُلِيتُ عليكما فانفذ لما أمرتُك فبعثَ مروان بكتاب معاوية إِليَّ، فقلتُ: لست أفضي ما وَلَيْت بما قال معاوية . ( طب والحسن بن سفيان) وسنده صحيح . ١٣٩٥٧ - عن سالم قال : أخذَ ابن عمر لصاً في داره فأصلتَ عليه بالسيف فلو لا أنا نهينا عنه لضربه به . ( عب ) . - ٥٦٠ -