Indexed OCR Text
Pages 441-460
هذا الني ◌ّ عن أمر صاحَبَيْنا اللذين زَنيا بعدَ ما أَحصنا فان أفتانا بفُنيا دونَ الرجم قبلنا وأخذْنا بتخفيفٍ واحتَججنا بها عند الله حين نلقاهُ وقُلنا قبلنا فُتيا نِيٍ من أَنبيائِك، وإِن أمر نا بالرجم عَصيْنا فقدْ عَصيْنا اللهَ فيما كُتُبَ علينا من الرجم في التوراة، فأتوارسولَ الله عَُّ وهُوَ جالسٌ في المسجد في أصحابه ، فقالوا ، يا أبا القاسمِ، كيفَ ترى في رجلٍ منهم وامرأةٍ زنيا بعدَ ما أَحصنا، فقام رسول الله عَ ◌ّهِ ولم يُرجع إليها شيئاً، وقام معه رجالٌ من المسلمين حتى أُنُوا بيتَ مدْراسِ اليهودِ، وم يتدار سون التوراة، فقامَ رسولُ الله عَبُّ على الباب، فقال: يا معشر اليهودِ أُنشِدُكم بالله الذي أنزلَ التوراةَ على موسى ما تجدونَ في التوراة على مَن زنى إِذا أحصنَ ؟ قالوا: يُحِمَّمُ وُجِبَّهُ، والتحميمُ أن يُحِلَ الزانيانِ على حمارٍ، ويُقابَل أقفيتُهما ويطافَ بهما، وسكتَ حَبَرُمْ وهو فتىَ شابٌ، فلما رَآهُ النبي ◌َّةٍ أَّظ (١) به، فقال حبرُمْ: اللهم إِذْ نَشدّنا فانا نجدُ في التوراة الرجم، فقال رسول الله عَّجُّ: فما أول ما ارتخصتُم أمرَ الله؟ قالوا: زَنى رجلٌ منا ذو قرابةٍ من مَلكٍ من ملوكنا فسجنهُ وأَخَّر عنه الرجمَ ثم زنى بعدَه آخرُ في أُسرة (٢) الناس، فلما أراد (١) ألظ به: يقال ألظًّ بالشيء يُلِظُ إلظاظاً، إذا لزمه وثابر عليه. اهـ النهاية (٢٥٢/٤) ب. (٢) أسرة : الأسرة : عشيرة الرجل وأهل بيته لأنه يتقوى بهم. اهـ النهاية (٤٨/١) ب . - ٤٤١ - الملكُ رجمه خالَ قومُه دونه، فقالوا: لا والله لا يرجَمُ صاحبُنا حتى تجيءَ بصاحبك فترجمه فأصلحوا هذه العقوبة بينهم ، قال النبي ◌ٍِّ فاني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما رسول الله عَّةٍ فِرُجما، قال الزهري: فأخبرني سالمٌ عن ابن عمرَ قال: لقد رأيتُها حينَ أمر النبي ◌ِّ برجمهما، فلما رُجِمِ رأيتُهُ يُجافي بيديه عنها ليقيها الحجارة ، فبلغنا أن هذه الآية أُنزلتْ فيه ﴿ إِنا أنزلنا التوراةَ فيها هدى ونور يحكم بها النبيُونَ الذين أسلموا للذين هادُوا﴾ وكان النبي ◌ٍِّ منهم. (عب). ١٣٥٥٣ - عن أبي هريرة قال: جاء الأسلمي نِيَ الله عَّ ◌ُِّ فشهِدَ على نفسه أنه أصابَ امرأةً حرامً أربع مرات ، كلُّ ذلك يُعرضُ عنه فأقبلَ في الخامسة فقال: أنكْتَها؟ قال: نعم، قال: حتى غابَ ذلك منكَ في ذلك مِنِها كما يغيب المِرْوَدُ(١) في المُكْحَلَةِ والرّشاء(٢) في البئر؟ قال: نعم، قال: هل تدري ما الزّنا؟ قال: نعم أنتبتُ منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً ، قال: فما تريدُ بهذا القول؟ قال: أُريدُ أن تُطهّرني، فأمرَ به فرُجِمَ، فسمعَ النبي ◌ُّ رجلين من أصمابه يقول أحدُهما لصاحبه: أُنظر إلى هذا الذي سترَ اللهُ عليه فلم تَدَعْه نفسُه حتى (١) المرود: بالكسر: الميل. اهـ المختار من صحاح اللغة (٢٠٩) ب. (٢) والرشاء: الذى يتوصل به إلى الماء. النهاية (٢٢٦/٢) ب. - ٤٤٢ - رُجِمَ رَجْم الكلب، فسكتَ النِي ◌َّهُ عَنْهُمَا، ثم سارَ ساعةٌ حتى منَّ بجيفة حمارٍ شائِلٍ برجله، أينَ فلانٌ وفلانٌ؟ قالا نحن ذانِ يا رسول الله، قال: انزلا فَكُلا من جيفة هذا الحمار ، فقالا: يا ني الله غفرَ الله لك، مَنْ يأكلُ من هذا؟ قال: فما نِلتُما من عرضِ أخيكما آنفاً أشدُّ من أكل الميتة والذي نفسي بيده إِنه الآنَ لَفي أنهارِ الجنةِ يتغمسُ فيها. (عب د) (١). ١٣٥٥٤ - عن أبي هريرةَ أن رجلاً أتي النبي عَِّ فأقرَّ عنده بالزنا فأمر به فرُجم، فقال النبي ٤٣َِّ: والذي بعث محمداً بالنبوة لقد رأيتُه في أنهار الجنةِ يَتَقمَّصُ قلتُ: ما يتقمصُ؟ قال: يَتَنَعَّمُ. (ابن جرير) . ١٣٥٥٥ - عن ابن جُريجٍ عن إبراهيمَ عن محمد بن المنكدر أن النيّ رَجم امرأةً ، فقال بعضُ المسلمين: حبِط عملُ هذه ، فقال النبيْ عَّم: هذه كفارةٌ لِمَا عمِلتْ وَتحاسبُ أنتَ بما عملتَ. (عب). ١٣٥٥٦ - عن الزهري أنه كان يُنكر الجلد مع الرجم ويقولُ: ٠ ولم يَذكرِ الجلدَ. (عب). قدر جم رسول الله عَ ل (١) رواه أبو داود كتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك رقم (٤٤٠٥) وقال المندري : أخرجه النسائي وقال فيه : أنكحتها . عون المعبود (١١٢/١٢) ص . - ٤٤٣ - ١٣٥٥٧ - عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أن رجلاً من أَسْلمَ أتى عمرَ فقال: إِن الأخِرَ (١) قد زنى قال: فَتُبْ إِلى الله، واستَتر بسَتر الله، فإن الله يقبلُ التوبة عن عباده وإِن الناس يعيّرون ولا يُغيّرون فلم تدعه نفسُهُ حتى أتى أبا بكر ؛ فقال مثلَ قولٍ عمرَ ، فلم تدعه نفسُهُ حتى أتى رسول الله عَ ليهِ فذكر ذلك له فأعرض عنه فأناهُ من الشقّ الآخر فأعرضَ عنه فأتاهُ من الشّقِّ الآخر، فذكر ذلك له ، فأرسلَ النِ نَّهِ إِلى قومه فسألهم عنه أَبهِ جنونٌ؟ أَبهِ ريحٌ ؟ فقالوا: لا ، فأمر به فرُجمَ ، قال ابن عيينة : فأخبرني عبدُ الله بن دينارٍ قال : قام النبي ◌َّهِ على المنبر، فقال: يا أيها الناسُ؛ اجتنبوا هذه القاذورة التي نها كُمُ الله عنها، ومن أصابَ من ذلك شيئاً فليستتر، قال يحيى بن سعيدٍ عن نعيمٍ عن عبد الله بن هزالٍ أن النبي ◌َّ يِ قال لهزال: لو سترتُه صَلى الله بثوبك كان خيراًلكَ ، قال وهزالُ الذي كان أمرَهُ أن يأتي النبيّ ـة وشيامو فيُخبرَه ، وعن ابن المسيب قال : سنةُ الحدّ أن يستتابَ صاحبُه إِذا فُرغَ من جلده. (عب) . ١٣٥٥٨ - عن الشعبي أن النبى عَّ ه رَجمَ يهودياً ويهودية (ش). (١) الأخر: الأخر بوزن الكبد: هو الأبعد المتأخر عن الخير . اهـ النهاية (٢٩/١) ب. - ٤٤٤ - ١٣٥٥٩ - عن عبيد بن عميرٍ أن امرأةٌ زنتْ بجاءتِ النِي حَ الاله فقال لها : أَحاملٌ أَنتٍ ؟ قالت: نعم فقال: اِذهبي فاذا وضعتٍ فَأتيني ، فلما وضعَتْه جاءّه فقال: اذهبي فأرضعيه، وإِذا فطمتيه فأنيني، فلما فطَمَتْه جاءته، قال: اذهبي فاستودِ عيه، ثم أسَنِي فذهبتْ فاستودَ عتْه، ثم جاءتْهُ فأمرَ برجمِها فرُجمتْ فَسبَّها بعضُ مَن كان عنده، فقال النبيُّ حِيم: أُتسُبُون امرأةٌ لم نزلْ مجاهدةً نفسها حتى أدَّتِ الذي عليها. (عب ن). ١٣٥٦٠ - عن ابن جريجٍ عن عطاء أن رجلاً أتى رسول الله فقال: زنيتُ فأعرض عنه، ثم قالها الثانيةَ فأعرض عنه ، ثم قالها الثالثة فأعرض عنه، ثم قال الرابعةَ فقال: ارجموه نجزِعَ ففرَّ، فأخبرَ رسولُ الله عَّه فقالوا: فرَّ يا رسول الله فقال: هلاًّ تركتُموه (ن). ١٣٥٦١ - عن عطاء بن أبي رباحٍ أن امرأةً أنتِ النِي مَ له فاعترفتْ على نفسها بالزنا وهي حاملٌ ، فقال: اذهبي حتى نَضعي ، فلما وضعته جاءتْهُ فقال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمَتْه جاءت به ، فأصرَ بها فرُجمَتْ. (عب ن) . - ٤٤٥ - حزنا الرفيقيمـ ١٣٥٦٢ - عن علي قال: ◌َرَتْ جاريةٌ لَآلِ رسول الله عٍَّ فقال ٠ يا عليْ انطلقْ فأقمْ عليها الحدَّ ، فانطلقتُ فإذا بها دمٌ يسيلُ لم ينقطع فأتيته فقال: يا على أفرغت ؟ قلت أنيتها ودمها يسيل، فقال: دَعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحدَّ وأقيموا الحدودَ على ما ملكت أيمانكم (ط د ذع)(١). ١٣٥٦٣ - عن عبد الكريم أن علياً وابن مسعودٍ قالا في الأمّة إِذا استُكرهت إِن كانت بكراً فعُشرُ منها، وإِن كانت نيبا فنصفُ عُشر ثمنها. (عب). ١٣٥٦٤ - عن أنس قال: ليس على المملوكين نفي ولا رجمٌ (عب) ١٣٥٦٥ - عن صالح بن كرز أنه جاء بجارية له زنت إلى الحكم بن أيوبَ قال: فبينا أنا جالسٌ إِذا جاءَ أْسُ بن مالكِ نجِلَس فقال: يا صالحٌ ما هذه الجاريةُ معكَ ؟ قلت: جاريةٌ لي بغتْ فَأرَدتُ أن أرفعها إلى الإِمامِ ليقيمَ عليها الحدَّ، فقال: لا تفعل رُدَّ جاريتَك وابَّقِ الله واستر عليها، قلتُ : ما أنا بفاعلٍ قال: لا تفعل وأطعني، فلم يزلْ يراجعني حتى رَدَدْتها. (عب) . (١) رواه أبو داود كتاب الحدود - باب في اقامة الحد على المريض رقم ( ٤٤٤٩ ) . ص . - ٤٤٦ - ١٣٥٦٦ - عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وشبلٍ وأبي هريرة قالوا: كنا عندَ النبي ◌ِّ فأناهُ رجلٌ فسأله عن الأمَّة تزني قبلَ أنْ تُحصِينَ؟ قال: اجلدها، فإن عادَتْ فاجلدها، فان عادتْ فاجلدها قال في الثالثة أو الرابعة فييعوها ولو بضفير . (ن). ١٣٥٦٧ - عن ابن عباس قال: فجرتْ أَمةُ رسول الله صَّ لّه فقال لعلى حُدّها، فكف عنها حتى وضعت ثم جلدها خمسين ، ثم أتى رسول الله عَ لوع فأخبره فقال أصبتَ . (ابن جرير) . ١٣٥٦٨ - عن ابن عباس قال: لا حدَّ على عبدٍ ولا على مُعاهِدٍ . ( عب ) . ١٣٥٦٩ - عن عطاء أن ابن عباس كان لا يرى على عبد حداً إلا أن تُحصِنَ الْأمَةُ بنكاحٍ فِيَكونُ عليها شطرُ العذابِ. (عب). ١٣٥٧٠ - عن ابن عباس قال: ليس على الأمَة حَدٌّ حتى تحصن - بحرّ. (عب). ١٣٥٧١ - عن عمر أنه سُئلَ عن حدّ الأمة فقال: إِن الأمَةَ قد ألقتْ فروةَ رأسها من وراء الجدار . ( عب ش وأبو عبيد في الغريب وابن جرير ن ) . - ٤٤٧ - ١٣٥٧٢ - عن ابن عمر في الأمّة قال: إِذا كانتْ ليستْ بذات زَوْجٍ فِزنتْ جُلِدَت نصفُ ما على المحصناتِ من العذابِ يجِدُها سيدُها وإن كانت من ذواتِ الأزواجِ رُفَعَ أمرُها إلى السلطانِ. (عب). ١٣٥٧٣ - عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله عَ ل٤٣ يقول: إِذا زَنَتْ وليدةُ أحدكم فليضربها بكتابِ الله ولا يُعْرِّبْ(١) عليها، ثم إِن عادَتْ فليضربها بكتاب الله ولا يُثربْ عليها ، فان عادت فليضربها بكتاب الله ولا يثربْ عليها، ثم إِن زنتِ الرابعةَ فليَضربها بكتاب الله ثم فلييعْها ولو بحبلٍ من شعرٍ ، وفي لفظٍ: ولو بعقيصٍ من شعرٍ، وفي لفظ : ولو بنقيضٍ. ( ابن جرير) . ١٣٥٧٤ - عن الزهري عن زيد بن خالد أو خالد أو غيره وأبى هريرة قال: جاء رجلٌ إِلى النبي ◌َّهُ فقال: إِن أَمَتِي زَنَتْ، فقال: اجلدْها، قال: عادتْ، قال : اجلدها ، قال: عادت ، قال : اجلدها ، قال : عادت ، قال: اجلدها ، قال له عند الثالثة أو الرابعة: بعْها ولو بضفير (٢). ( ابن جرير ) . (١) ولا يثرب عليها : أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب . النهاية (٢٠٩/١) . ب. (٢) بضفير: أي حبل مفتول من شعر. النهاية (٩٣/٣) ب. - ٤٤٨ - ١٣٥٧٥ - عن الحسن بن محمد أن فاطمة بنتَ محمد عَّ هِ جلدتْ أَمةً لها الحدَّ زنتْ. (عب). صَالِ زَنتْ فأمر علياً أن ١٣٥٧٦ - عن عكرمةَ أن جاريةً للنبي يجادها فجلدَ ها خمسين جلدةً فأخبرَ عليّ النِي مَ ﴾ أن قد جلدها خمسين، فقال: أحسنتَ . (عب). ١٣٥٧٧ - عن الزهري قال: مضت السُّنة أن يَحُدَّ العبدَ والأمَةَ أَهلوهما في الفاحشة إِلا أن يُرفعَ أمرهما إلى السلطان فليسَ لأحدٍ أن يفتاتَ (١) على السلطان. (عب) . زنا الشزم ١٣٥٧٨ - عن حرقوص الضَّي قال: أنت امرأةٌ إِلى عليٍ فقالت: إِن زَوجي زنى بجاريتي، فقال زوجُها: صدَقَتْ هِيَ وما لها لي حِلٌّ، قال: اذهب ولا تعد كأنه دراً عنه بالجهالة. ( عب هق ) (٢). (١) يفتات: الافتيات: افتعال من الفوت، وهو السبق إلى الشيء دون اثمار من يؤتمر ، تقول : افتات عليه بأمر كذا ، أي فاته به . وفلان لا يفتات عليه، أي لا يعمل شيء دون أمره . الصحاح للجوهري (٢٦٠/١ ) ب. (٢) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود وعن عرقوص (٢٤١/٨) ص. - ٤٤٩ - م / ٢٩ كنز ج/٥ ١٣٥٧٩ - عن سلمة بن المحبق قال: قضى رسول الله من ٣ في رجل وطىءَ جاريةَ امرأتهِ ، إِن كانَ اسْتَكْرَهها فهي حرةٌ وعليه لسيّدتها ثمنها وإِن كانتْ طاوعتهُ فهي له وعليه لسيدتها مثلُها. (ن)(١). وطة البهية: ٢هـ ١٣٥٨٠ - عن ابن عباسٍ في الذي يقعُ على البهيمةِ قال: لَيس عليه حدٌ . (عب) . ١٣٥٨١ - ﴿مسند عمر﴾ عن زيد بن أسلم قال: أُتي عمرُ برجلٍ قد وقعَ على أَمَتِهِ وقد زوَّجها فضربهُ ضرباً ولم يبلُغ به الحدَّ. (ش) . ١٣٥٨٢ - عن عمر ليس على من أتى بهيمةً حدٌ. (ش). ١٣٥٨٣ - عن سويد بن غَفلةَ أن رجلاً من أهل الذمة نخَسَ بامرأة من المسلمين حمارَها ، ثم جابذها (٢)، فحال بينه وبينها عوف بن مالك فضربه ، فأتى عمرَ فذكر ذلك له ، فدعا بالمرأة، فسألها فصدَّقَتْ عوفاً ، فأحرَ به فصُلبَ ، ثم قال عمر : أيها الناس . اتقوا الله في ذمةٍ محمدٍ، فلا تظلموم، فمن فعلَ منهم مثل هذا فلاذِمَّة له . ( الحارث) . (١) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود (٢٤٠/٨) ص. (٢) جابذها: الجبذ لغة في الجذب، وقيل هو مقلوب. النهاية (٢٣٥/١) ب. - ٤٥٠ - ١٣٥٨٤ - عن ابن عباس أن امرأةً مجنونةً أصابتْ فاحشةً فأمرَ عمرُ برجها فقال عليّ: أما علمت أن القلم مرفوعٌ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظَ، وعن المُبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: فما بالُ هذه فكَّى سبيلَها. ( عب ق ). ١٣٥٨٥ - عن عطاء وغيره قالوا: بلغَ عمرُ أن ابن أبي يثربي يصيب جاريةَ عبده، فدعاهُ فسأله، فقال: وما بأسَ بذلك، فأشارَ إِليه على الذَّبح فأنكرَ ذلكَ ابن أبي يثربي، فقال : أما والله لو أقررتَ بذلك لرجمتُك، قال عطاء وغيرُه لم يكن ليرجمه ولكن فَرِقَهُ (١). (عب). ١٣٥٨٦ - عن قُبيصة بن ذؤيبٍ أن رجلاً وقع على وليدَتِه وكانت عند عبده فجلده عمرُ بن الخطاب مائة جلدةٍ . ( عب) . ١٣٥٨٧ - عن عطاء في رجل طلَّق امرأتَه ثلاثاً، ثم أصابها وأنكر أن يكون طلَّقها ، فَشُهدَ عليه بطلاقها ، قال: يُفرَّق بينهما ، وليس عليه رجمٌ ولا عقوبةٌ، قال ابن جرير: وبلغني أن عمر بن الخطاب قَضَى بمثل ذلك. ( ن ) . ١٣٥٨٨ - عن ابن جريج قال: رُفع إِلى عمر بن الخطاب أن رجلاً (١) فرقه: الفرق: الخوف . وقد فرق منه، من باب طرب ولا يقال : فرقه . المختار من صحاح اللغة (٣٩٤) ب. - ٤٥١ - وقعَ على جاريةٍ له فيها شِرْكٌ (١) فأصابَها فجلدَهُ عمر مائةَ سوطٍ إِلا سوطاً . ( ن ) . ١٣٥٨٩ - عن أبي عثمان النَّهدي قال: شهد أبو بكرة ونافعُ وشِبِلُ ابن معبدٍ على المغيرة بن شعبة أنهم نظروا اليه كما ينظرُ المِرْودُ(٢) في المكحلة فجاءَ زيادٌ، فقال عمرُ: جاء رجلٌ لا يشهدُ إِلا بحقٍ ، فقال: رأيتُ مجلساً قبيحاً وابتهاراً فجلدم عمر الحدَّ (عب). ١٣٥٩٠ - عن أبي الضحى أن عمرَ حين شهِد الثلاثةُ أُوْدَى(٣) المغيرة الأربعة . ( عب ) . ١٣٥٩١ - عن القاسم بن محمدٍ أن أبا السيارة أُولِحَ بامرأةٍ أبي جندب يراودُها عن نفسها، فقالت: لا تفعل، فان أبا جُندبٍ إِن يعلم بهذا يقتُلك، فأبي أن ينزعَ فَكلَّمت أنا أبي جُندبٍ، فكلمه فأبى أن ينزعَ، فأخبرتْ بذلك أبا جندبٍ فقال أبو جندبٍ: إِني خبرٌ القوم أني أذهبُ إِلى (١) شرك: يقال: شركته في الأمر أشركه شركة، والاسم الشرك، وشاركته إذا صرت شريكه ، وقد أشرك بالله فهو مشرك إذا جعل له شريكاً . والشرك : الكفر. النهاية (٤٦٦/٢) ب. (٢) المرود: بالكسر : الميل . المختار (٢٠٩). ب. (٣) أودى: وأودى فلان : أي هلك، فهو مود . الصحاح للجوهري (٢٥٢١/٦) ب. - ٤٥٢ - الإِبل فإذا أَظلمَتْ جئتُ فدخلتُ البيت فان جاء فأدخليه عليَّ، فودَّع أبو جُندبٍ القومَ وأخبرَم أنه ذاهبٌ إِلى الإِبل، فلما أظلم الليلُ جاءَ وَكُن في البيتِ وجاءَ أبو السيارةِ وهي تطحنُ في ظُلمتِها فراودَها عن نفسِها فقالت له: ويحَك أرأيتَ هذا الأمر الذي تدعوني اليه هل ذعوتُك إِلى شيءٍ منه قطُ؟ قال: لا، ولكن لا صبرَ لي عنك ، فقالت : ادخلِ البيت حتى أنهيأ لكَ ، فلما دخلَ البيتَ أغلق أبو جندبٍ الباب ، ثم أخذَهُ فَدَقَّ من عُنْقِهِ إِلى عَجْبٍ (١) ذنبه، فذهبتِ المرأة إِلى أخي أبي جندبٍ، فقالت : أدرك الرجل ، فان أبا جندبٍ قاتلُه، جعلَ أخوه يناشدُه الله فتركه ، وحمله أبو جندبٍ إِلى مَدرجةِ الإِبل فألقاه ، فكان كلمامنَّ به إنسانٌ قال له: ما شأنُك؟ فيقول: وقعتُ عن بِكْرٍ خَطَّمني فأمسى ◌ُحْدَ ودياً ثم أتى عمر بن الخطابِ فشكا إليه فبعثَ عمرُ إِلى أبي جُندُبٍ فأخبره بالأمر على وجههِ ، فأرسل إلى أهل الماء، فصدَّقوه فجلدَ عمرُ أبا السيارة مائة جلدة وأبطل ديتَه. ( الخرائطي في اعتلال القلوب ) . ١٣٥٩٢ - ﴿ مسند على رضي الله عنه) عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : خطب علىٌ فقال: أيها الناسُ، أقيموا على أرقائكم الحدود ، من (١) عجب ذنبه: العجب بالفتح: أصل الذنب. اهـ المختار من صحاح اللغة ( ٣٢٧ ). ب . - ٤٥٣ - أحصن، ومَن لمُ يُحصِنْ، فَانٌْ أَمَةً لرسول الله عَِّ زنتْ فأمرني رسول الله مني أن أقيم عليها الحدَّ، فأنيتُها، فإذا هي حديثة عهدٍ بنفاس خشيتُ إِن أنا جلدتها أن تموتَ فأتيتُ رسول الله عَ لِ فذكرتُ له، فقال: أحسنتَ اتركها حتى تماثل . (ط حم م ت ع وابن جرير وابن الجارود قط ك هق )(١). ١٣٥٩٣ - عن علي: قال أكثرَ على ماريةَ قبطيٌ ابنُ عمٍ لها يزورها ويختلفُ اليها، فقال لي رسول الله عٍَّ: خذ هذا السيف فانطلقْ، فان وجدتَه عندها فاقتله، قلتُ: يا رسول الله أكونُ في أمرك كالسّكة(٢) المحماةِ لا أرجعُ حتى أمضيَ لِما أمرنَني؟ أم الشاهدُ يرى ما لا يرى الغائب؟ قال: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائبُ ، فأقبلتُ متوشحاً السيف فوجدته عندَها فاخترطتُ السيف فلما رآني أقبلتُ نحوه عرفَ أني أُريدُه ، فأتى نخلةَ، فرَقيَ ثم رمى بنفسه على قفاه، ثم شغَر (٣) برجله فاذا به أجبُ أمسح (١) رواه مسلم في صححيه كتاب الحدود باب تأخير الحد عن النفساء رقم (١٧٠٥) ومعنى تماثل: أي تقارب البرء والأصل تتماثل. صحيح مسلم (١٣٣٠/٣) ورواه الترمذي كتاب الحدود باب ما جاء في إقامة الجد على الاماء رقم (١٤٤١) وقال حديث حسن صحيح . ص. (٢) كالسكة : السك: المسمار ، والسكة : حديدة تحرث بها الأرض. المختار (٢٤٣) ب . (٣) شغر: من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه. النهاية (٤٨٢/٢) ب. - ٤٥٤ - ماله قليلٌ ولا كثيرٌ، فمدت السيفَ، ثم أبيتُ رسول الله عَّيٍ فأخبرته فقال : الحمد الله الذي يصرفُ عنا أهل البيتِ ( البزار وابن جرير حل ص) قال ابن حجر اسناده حسن . ١٣٥٩٤ - عن غزوان بن جرير عن أبيه قال: تَذاكروا الفواحش عند عليٍ : فقال: أتدرون أيَّ الزنا عند الله أعظمُ؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين الزّنا كله عظيمٌ، قال: قد علمتُ أنَّ الزنا كلَّه عظيمٌ، ولكن سأخبركم بأعظم الزنا عند الله ، أن يزنيَ الرجلُ بزوجةِ الرجل المسلمِ فيكون زانياً وقد أَفسدَ على رجلٍ مسلمٍ زوجته، ثم قال عند ذلك: بلغنا أنهُ يُرْسَلُ على الناس ريح تبلُغُ من الناس كلَّ مبلغٍ، وكادَتْ أن تمسكَ بأنفاس الناس ، فاذا منادٍ يسمعُ الصوتَ كْهم، أَندرون ما هذه الريحُ التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا ندري والله إلا أنها قد بلغت منا كلَّ مَبلغٍ، فيقالُ: ألا إِنها ريحُ فروجِ الزناةِ الذين لقوا اللهَ بزناه لم يتوبوا منه، ثم ينصرِفُ بهم فلم يذكرْ عند الانصراف جنةً ولا ناراً. (الدورقي) . ١٣٥٩٥ - عن على أنه جاءتهُ امر أتان قد فرأتا القرآن، فقالتا: هل تجدُ غشيانَ المرأةِ المرأةَ ◌ُحرَّمَا في كتاب الله؟ فقال لهما : نعم ، من اللواتي كنَّ على عهدِ ثُبَّعٍ، وهن صواحبُ الرَّسَ (١) ، قال: يقطعُ لهم (١) أصحاب الرس : أهل الرس : هم يبتدئون الكذب ويوقعونه في أفواه = - ٤٥٥ - سبعون جلبابًا (١) من النارِ ودرعٌ من نارٍ وبطانٌ من نارٍ وتَاجُ من نارٍ وخُفَّان من نار ومن فوق ذلك ثوبٌ غليظٌ جافٌ جلد منتن من نار . ( ابن أبي الدنيا هب كر ) . ١٣٥٩٦ - عن أبي الضحى أن امرأةً أنتْ عمر فقالت: إِني زنيتُ فارجمني فردَّدها، حتى شهدت أربعَ شهاداتٍ فأمرَ برجمها ، فقال عليّ : يا أمير المؤمنين رُدِّها فاسألها ماز ناها لعلَّ لها عذراً؟ فردَّها فقال: ما زناك ؟ قالت : كان لأهلي إِبلٌ خرجتُ في إِبل أهلي، فكان لنا خليطٌ (٢) يخرجَ في إِبله حملتُ مي ماء ولم يكن في إلي لبنٌ ، وحمل خليطُنا ماء وكان في إِبله لينٌ فنفِدَ ماني فاستسقيتُه فأبى أن يَسقيني حتى أُمكّنَه من نفسي فأبيتُ حتى كادت نفسي تخرجُ أعطيتُه، فقال عليٌّ: الله أكبرُ ، فمنِ اضْطُر غيرَ باغٍ ولا عادٍ ، أرى لها عذراً. ( البغوي في نسخة نعيم بن الهيثم ) . = الناس ، وقال الزمخشري : هو من رس بين القوم إذا أفسد ، فيكون قد جعله من الأضداد . النهاية (٢٢١/٢). ب. (١) جلباباً: الجلباب: الارار والرداء . وقيل الملحفة . وقيل هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها ، وجمعه : جلابيب . النهاية (٢٨٣/١) ب. (٢) خليط ، الخليط : المخالط ، ويريد به الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه النهاية (٦٣/٢) ب. - ٤٥٦ - ١٣٥٩٧ - عن أم كلثوم ابنة أبي بكرٍ أن عمر بن الخطاب كان. يَعُسُ (١) بالمدينةِ ذاتَ ليلةٍ فرأى رجلاً وامرأةً على فاحشةٍ فلما أصبحَ ، قال للناس: أَرأيتم أن إِماماً رأي رجلاً وامرأةً على فاحشةٍ فأقام عليها الحدَّ ما كنّم فاعلين ؟ قالوا: إِنما أنتَ إِمامٌ ، فقال عليّ بن أبي طالبٍ: ليس ذلك لكَ إِذِنْ يقامُ عليك الحدُّ إِن الله لم يأَمَنْ على هذا الأمر أقلَّ من أربعةِ شهداء ، ثم تركهم ما شاء الله أن يترُ كَهم ، ثم سألهم فقال : القومُ مثلَ مقالتِهِم الأُولى، وقال عليٌ: مثلَ مقالَتِهِ . ( الخرائطي في مكارم الأخلاق ) . ١٣٥٩٨ - عن الأسود الدُّؤلي أن عمر بن الخطاب رُفعتْ إِليه امرأة ولدتْ لستةِ أشهرٍ ، فهمَّ برجمها ، فبلغَ ذلك علياً، فقال : ليس عليها رجمٌ، قال الله تعالى: ﴿وحملُه وفصالُه ثلاثون شهراً﴾، وقال: ﴿ والوالدتُ يُرْضِعِنَ أولادَ هن حولين كاملين وستةَ أَشهرٍ﴾ فذلك ثلاثون شهراً. ( عب وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ق ) . ١٣٥٩٩ - عن عليٍ أن امرأةٌ أَنته فقالت: إِني زنيتُ، فقال : لعلك أَبيتٍ وأنتِ نائمةٌ في فراشكِ أو أُكرِهِتِ؟ قالت: أنيتُ طائعة (١) يعس : أي يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة . النهاية (٢٣٦/٣) ب . - ٤٥٧ - غير ◌ُمُكرهةٍ، قال: لملك غَضِبِتِ على نفسكِ ؟ قالت: ما غضبتُ فحبسها، فلما ولدَتْ وشبّ ابنُها جلدَها . (ابن راهويه). ١٣٦٠٠ - عن حجية بن عدي أن امرأةً جاءت إلى على فقالت: إِن زوجَها وقع على جاريتها، فقال : إِن تكوني صادقةً نرجمُه ، وإِن تكوني كاذبةً نحدُّكِ فذهبت . ( الشافعي عب ) . ١٣٦٠١ - عن علي أنه كان إِذا وجَد الرجل والمرأةَ في ثوبٍ واحد جلدَ كلَّ إِنسان منهما مائةً . (عب). ١٣٦٠٢ - عن أبي الضحى قال: شهدَ ثلاثةُ نفرٍ على رجلٍ وامرأة بالزنا وقال الرابعُ: رأيتُها في ثوبٍ واحدٍ ، قال: إِن كان هذا هو الزّنا فهذا ذاكَ ، فجلدَ عليٌّ الثلاثة، وعنَّرَ الرجل والمرأةَ. (عب). ١٣٩٠٣ - عن على أن رجلاً تزوج امرأةً ثم إنه زَنا ، فأقيمَ عليه الحدُّ فجاؤا به اليه، ففرَّق بينه وبين امرأته، وقال: لا تتزوج إِلا مجلودة مثلك. ( ص وابن المنذر ق) . ١٣٦٠٤ - عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جدّهِ عن علي بن أبي طالبٍ أنَّ قبطياً كان يتحدثُ إِلى مارية في مشرُ بتها، فأرسلني رسول الهِ عَّيٍ ومعي السيفُ، فلما بَصُربي القبطي* هربَ فصعد نخلةً فنظرتُ من تحته ، فاذا هو حصورٌ ليس له ذكرٌ ، - ٤٥٨ - فانصرفتُ إلى النبي ◌ٍِّ، فقال: إِنما شفاء العِيّ السؤالُ(١). (ابن جرير ن ) . ١٣٦٠٥ - عن خلاس أن امرأةً ورِتَتْ من زوجها شقْصاً (٢)، فَرُفْعَ ذلك إِلى عليٍ فقال: هل غشيتها؟ قال: لا ، قال: لو كنتَ غشيتها الرجمتك بالحجارةِ ، ثم قال: هو عبدُكِ إِن شئتِ بعتيه، وإِن شئتٍ وَهبنيه وإِن شئتٍ أعتقتيه وتزوَّجتيه. (ن). ١٣٦٠٦ - عن إِدريسَ بن يزيد الأزدي قال: أتى عليّ بن أبي طالب بامرأةٍ وُ جَدَت مع رجل في خربة مراد قد أرماها، فقال: بنتُ عمي ، وأنا وليها، وهي ذاتُ مالٍ وشرفٍ ، خشيتُ أن تسبقني بنفسها ، فقال عليٌ : ما تقولين؟ فأقبلَ الناسُ عليها يقولون: قولي: نعم فقالت: نعم ، فأخذها. ( أبو الحسن البكالي) . ١٣٦٠٧ - عن ابن عباس في رجلٍ زنى بأخت امرأته تخطّى حُرمةً إلى حُرمةٍ ولم تحرُمْ عليه امرأتُه. (عب). : ١٣٦٠٨ - عن ابن عباس أن رجلاً قال له: قَبَّلتُ امرأةً لا تحلُ لي ؟ قال له زنى فُوك قال: فما كفارةُ ذلك تستغفرُ الله ولا تعودُ (عب). (١) شفاء الي: اليُّ: الجهل. النهاية (٣٣٤/٣) ب. (٢) شقصاً: الشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء . النهاية (٤٩٠/٢) ب. - ٤٥٩ - ١٣٦٠٩ - عن ابن عمر أن رجلاً قال له: إِنَّ أُبي كانت لها جاريةٌ وأنها أَحدَّتها لي أطوفُ عليها؟ فقال: لا تحلُ لك إِلا باحدى ثلاثٍ: إِما أن تزوجها أو تشتريها، أو تهبها لك. (عب). ١٣٦١٠ - عن ابن عمر قال: لا يحل لك أن تطأ فرجاً إِلا فرجاً إِن شئتَ بعتَ ، وإِن شئْتَ وهبتَ؛ وإِن شئتَ اعتقت. ( عب). ١٣٦١١ - عن أبي أمامة أن رجلاً أتى رسول الله عَ ل٣ فقال: يا رسول الله الْذَنْ في الزنا؟ فهمَّ مَن كان قُربَ النبي ◌َِّ أن يتناولوه فقال النبي ◌ٍَّ: دعوه، ثم قال له النبي ◌َّهِ: أنحبُ أن يُفعل هذا بأختك؟ قال: لا، قال: فبابنتك؟ قال: لا ، فلم يزل يقول فبكذا فبكذا كلُّ ذلك يقول: لا، فقال النبي عَّو فاكرهْ ماكَرهَ الله وأحبّ لأخيكَ ما تحبُ لنفسك. (ابن جرير). ١٣٦١٣ - عن أبي هريرة أن سعداً قال: يا رسول الله أرأيت إِن وجدتُ مع امرأتي رجلاً أُمهلُه حتى آتيَ بأربعة شهداءَ؟ قال: نعم (كر). ١٣٦١٣ - عن الحسن في الرجل يجدُ مع امرأته رجلاً ؟ قال : قال رسولُ الله عَّةٍ: كفىَ بالسيفِ شا يريدُ أن يقول شاهداً فلم يُتَمَّ الكلمة حتى قال: إِذَاَ يتتابعُ فيه السكران والغيرانُ(١). (عب). (١) والغيران: والغيرة بالفتح : مصدر قولك : غار الرجل على أهله = - ٤٦٠ -