Indexed OCR Text
Pages 421-440
ماتَ عنها ثم زنتْ فإنها تجلد ولا تُنفى قال: وقال ابن مسعود: تجلدُ ونُنفى ولا تُرجَمُ . (عب ). ١٣٤٩٠ - عن أبي حنيفةَ عن حمادٍ عن إبراهيم قال: قال عبدُ الله في البِكْر يزني بالبكرِ يجلدانِ مائةً وُينفيان، قال: وقال: عليَّ حبسهما من الفتنة أن يُنفيا. ( عب ) . ١٣٤٩١ - عن الشعي أن علياً أتى بامرأة من همدان ثَيِّبٍ حُبلى يقال لها شراحةً قد زَنت، فقال لها عليٌ: لعلَّ الرجلَ استكرهَك ؟ قالت: لا، قال : فلعلَّ الرجل قد وقعَ عليكِ وأنتِ راقدةٌ ؟ قالت : لا قال: فلعلَّ لك زوجاً من عدوّنا هؤلاء وأنت تَكتُمينَه ؟ قالت : لا ، فحبَسها، حتى إِذا وضعتْ جلدَها يومَ الخميس مائة جلدة ، ورجها يوم الجمعة ، فأمر فحفر لها حفرةُ بالسوق فدار الناس عليها فضربهم بالدّرة ، ثم قال: ليسَّ هكذا الرجمُ، إِنكم إِن تفعلوا هكذا يقتُل بعضكم بعضاً ، ولكن صُفُوا كصفوفكم للصلاة، ثم قال: يا أيها الناسُ، إِن أولَ الناسِ يرجمُ الزانيَ الإِمامُ إِذا كان الاعترافُ، وإِذا شهد أربعةُ شهداءَ على الزنا فان أولَ الناس يرجمه الشهودُ لشهادتهم عليه، ثمَّ الإِمامُ ثم الناسُ، ثم رَمَاها بحجرٍ وكبَّر ، ثم أمرَ الصفَّ الأول فقال: ارموا ، ثم قال : انصرفوا وكذا صفًّاً صفًّا حتى قتلوها، ثم قال: إِفعلوا بها ما تفعلون - ٤٢١ - بموتاكم. (عب هق) (١). ١٣٤٩٢ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجلٍ من هذيل قال : كنتُ مع عليٍ حين يرجمُ شراحة فقلت: لقد ماتتْ هذه على شَرّ حالها، فضر بي بقضيبٍ كان في يده حتى أو جعني فقلت: أوجعتني قال: وإِن أوجعتُك إِنَها لَنْ تسأل عن ذنبها أبداً كالدَِّ يُقضى. (عب). ١٣٤٩٣ - عن الشعبي قال: لما رَجمَ عليّ شُراحةَ جاءَ أَولياؤها فقالوا: كيف نصنعُ بها؟ فقال: اصنعوا بها كما نصنعون بموتاكم يعني من الغُسل والصلاة عليها. ( عب والمروزي في الجنائز ). ١٣٤٩٤ - عن سماك بن حربٍ عن رجلٍ من بني عجل قال: كنت مع عليٍ بصفين، فإذا رجلُ بزَرْعٍ ينادي أني قد أصبتُ فاحشةً فأقيموا عليَّ الحدَّ فقال له عليٌّ: هل تزوجتَ ؟ قال: نعمْ قال: قد دخلتَ بها ؟ قال: لا ، فبعثَ إِلى أهل المرأة، هل زوجُتم فلاناً؟ قالوا: والله ما كُنا نرى به بأساً ، قال فحدَّه مائةً وأغرمه نصفَ الصَّداق (٢) وفرَّق بينهما . (أبو عبد الله الحسن بن يحيى بن عياش القطان في حديثه ق) . (١) رواه البيهقي في السنن الكبرى بلفظه كتاب الحدود (٢٢٠/٨) ص. (٢) الصَّداق : أي المهر: أصدقتُ المرأة إذا سميت لها صداقاً، وإذا أعطيتها صداقها ، وهو الصَّداق والصِّداق والصَّدقة أيضاً. النهاية (١٨/٣) ب. - ٤٢٢ - ١٣٤٩٥ - عن أبي حبيبةٌ قال: أتيتُ عليّاً، فقلتُ له: إِنه قد أصاب فاحشةً فأهم عليه الحدَّ ، قال: فردَّ دفي أربعَ مراتٍ، ثم قال: يا قُنبر قم إِليه، فاضربه مائة سوط ، فقلتُ إِني مملوكٌ قال : اضربه حتى يقولَ لك أمسك فضربه خمسين سوطاً . ( ص ق ) . ١٣٤٩٦ - عن الشعي أن علياً جلدَ ونفى من الكوفة إلى البصرة (ق) ١٣٤٩٧ - عن قسامة بن زهير قال: لما كان من شأن أبي بكرةَ والمغيرة الذي كان، ودَعا الشهودَ فشهدَ أبو بكرةَ وشهدَ ابن معبدٍ ونافع ابن عبد الحارث فشَقٌّ على عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة ، فلما قام زياد قالَ عمر : إني أرى غلاماً كيّساً لن يشهد إِن شاءَ اللهُ إِلا بحقٍ ، قال زيادٌ: أما الزّنا فلا أشهدُ به، ولكن قد رأيتُ أمراً قبيحاً، قال عمرُ : الله أكبر حُدُّومِ فجلدوم فقال أبو بكرة: أشهدُ أنه زانٍ، فهمَّ عمرُ أن يعيدَ عليه الحدَّ فيها، فنهاهُ عليٌّ وقال: إِن جَلَدَتَهُ فارجم صاحَبَك فتركه ولم يجلده. ( هق)(١). ١٣٤٩٨ - عن أبي بكرة قال: قدمنا على عمر فشهدَ أبو بكرة ونافع وشِبلُ بن معبد ، فلما دعا زياداً قال: رأيتُ أمراً منكراً، فكبَّر عمر ودعا بأبي بكرة وصاحبيه ، فضَربهم، فقال أبو بكرةَ بعدَ ما حدُّوه: (١) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود (٢٣٤/٨) ص . - ٤٢٣ - والله إِني لصادقٌ، وهو فعلَ ما شَهدُه، فهمَّ عمرُ بضربه، فقال عليٌّ : إِن جلدتَ هذا فارجم ذاكَ (هق)(١) . ١٣٤٩٩ - عن حنشٍ قال: تزوجَ رجلٌ منا امرأةً فزنى قبلَ أن يدخلَ بها فأقامَ عليٌّ الحدَّ وقال: إِن المرأة لا ترضى أن تكون عنده ففرَّق بينهما عليٌّ. ( ق ). ١٣٥٠٠ - عن أبي بن كعبٍ قال: يجلدون وُيُرجمون، ويُرجمون ولا يجلدون ويجلدون ولا يرجمون، قال شعبةُ: فَسَّره قتادةُ فقال: الشيخ المحصَنُ يجلدُ ويرجمُ إِذا زَنى، والشابُ المحصنُ يرجمُ إِذا زنى، والشابُ إِذا لمُ يُحصن جُلِدَ . (ابن جرير). ١٣٥٠١ - عن بصرة الغفاري قال: تزوَّجتُ امرأةً بكراً في خدرها، فوجدتها حُبلى فقال النِيْ نَّةٍ: أما الولدُ فعبدٌ لك ، فإذا ولدت فاجلدْها مائةً ولها المهرُ بما استُحلَّ من فرجها. ( قط طب ك ) كذا أورده ابن حجر في الأطراف في ترجمة بصرة بن أبي بصرة النفاري وقال له علة فانهم رووه من طريق ابن جريج عن صفوان بن سليم وقال (قط) إِنما هو ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحي عن صفوان بن سليم. ١٣٥٠٢ - عن سعيد بن المسيبِ أن بصَرةَ الغِفاريّ تزوجَ امرأةٌ (١) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود (٢٣٥/٨) ص. - ٤٢٤ - بكراً في سترها، فدخل بها فوجدَها حُبلى، ففرَّق رسول الله عَّه بينهما وقال: إِذا وضعتْ فأقيموا عليها الحدَّ، وأعطاها الصَّداقَ بما استُحلِّ من فرجها. (أبو نعيم) وترجم عليه بصرة وقيل بسرة وقيل نضلة روى عنه سعيد بن المسيب وفرق بينه وبين بصرة بن أبي بصرة الغفاري وكذا تبع الحافظ ابن حجر في الاصابة فرق بينهما وجعل لكل واحد ترجمة فقال في ترجمته هذا بصرة . ١٣٥٠٣ - عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد ابن شبلٍ أنهم كانوا عند النبي ◌ِّهِ فقامَ رجلٌ من الأعرابِ فقال: أُنشِدُك الله إلا قضيتَ بيننا بكتاب الله، فقال الخصمُ الآخرُ وهو أَفْقَهُ منه: نعم ، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي حتى أقول، قال: قل ، قال: إِن ابني كان عسيفاً (١) على هذا، وأنه زنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجمَ ، فافتديتُ منه بمائة شاةٍ وخادمٍ أجيراً فسألتُ رجالاً من أهلِ العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائةٍ وتغريبَ عامٍ، وأن على امرأة هذا الرجمَ، فقال النبي ◌ِّ: والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتابٍ الله المائةُ شاةٍ والخادمُ رَدٌ عليك، وعلى ابنك جلهُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ ، وعلى امرأةِ هذا الرجمُ ، واغدُ يا أُنيسٌ على امرأة هذا ، فان اعترفتْ (١) عسيفاً: العنيف: الأجير. المختار من صحاح اللغة (٣٤٠) ب. - ٤٢٥ - .... فارجمها فندا عليها فاعترفت فأمر بها فَرُجمت. ( عب ش) . ١٣٥٠٤ عن سهل بن سعد أن وليدة في عهد النبي صَُّوه حملت من صَلى الله الزنا فسُئلتْ من أحبلك ؟ فقالت: أحبلني المُقعدُ، فسئل عن ذلك فاعترف فقال النبي صٍَّ: إِنه لضعيفٌ عن الجاد فأمرَ بمائة عُشكولٍ (١) فضربه بها ضربة واحدة. ( ابن النجار) . ١٣٥٠٥ - عن عبادة بن الصامت قال: كان رسولُ اللَّه عَُّللّه إِذا ◌ُزّلَ عليه تربَّد (٢) لذلك وجهُهُ فأنزلَ عليه ذاتَ يومٍ فاقيَ ذلك ، فلما سُرِّى عنه قال: خذوا عني، قد جعلَ اللهُ لهنَّ سبيلاً ؛ الثَيِّبُ بالثّبِ جلد مائة ، ثم رجمٌ بالحجارة والبكرُ بالبكر جلد مائة ثم نَفي سنةٍ (عب) ١٣٥٠٦ - عن أبي أمامة بن سهلٍ أن رجلا من مساكين المسلمينَ كان ضريراً فأصاب الناس ليلةٌ ماطرةٌ أو ليلةٌ باردةٌ فدعته امرأةٌ منَ المسلمين إلى بيتها فوثبَ عليها فعلَبها على نفسها فأنتِ النِي عَّهِ فأخبرته بما صنع، فأرسل إليه فاعترفَ فَأَمرَ النبي ◌َِّ بِقِنْوٍ (٣) فمدَّ منه مائة (١) عشكول : العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب. اهـ النهاية (١٨٣/٣) ب. (٢) تربد: أي تغير إلى الغُبرة. اهـ النهاية (١٨٣/٢). ب. (٣) بقنو: القنو: العذق اهـ المختار من صحاح اللغة (٤٣٧) ب. - ٤٢٦ - شمراخِ (١) ثم أمرَ به فضُرب ضربةً واحدةً. (ابن جرير). ١٣٥٠٧ - عن الحسن قال: جاءت امرأةٌ إِلى الني عَّ فقالت: إِنها زَنتْ، فقال رجل: إِنها غيرانُ يا رسول الله فقال النبي صَُّ: إِن شئْتُم لأحلِفَنَّ لكم أن الفاجرَ فاجرٌ ، وأن الغيرانَ لا يدري أينَ أعلى الوادي من أسفله. ( عب ) . ١٣٥٠٨ - عن الحسن أن امرأةً وجدتْ زوجها على جارية ، فغارت فانطلقتْ إِلى النِي عَّمُ واتَّبعَها حتى أدركتَها، فقالت: إِنها زنتْ فقال: كذبتْ يا رسول الله ولكنَّها كان كذا وكذا فأخذَتْ بلحيته فَانْتَهرها النِي ◌َّةِ، فأرسلتْهُ، فقال: ما تدري الآنَ أين أعلى الوادي من أَسفَله . (عب) . ١٣٥٠٩ - عن الحسن قال: أو حي إِلى الني عِّه ، ثم قال: خذوا مني خذوا مني جعل اللهُ لهنَّ سبيلاً ، الثّبُ بالتِبِ جلدُ مائةٍ والرجمُ، والبكرُ بالبكر جلدُ مائةٍ ونفيُ سنةٍ. (عب). ١٣٥١٠ - عن ابن جريجٍ عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله قد قضى اللهُ ورسوله أن شهدَ أربعةُ على بكرين جدداً كما قال اللهُ (١) شمراخ : كل غصن من أغصان العذق: شمراخ وهو الذي عليه البُسر. النهاية (٥٠٠/٢) ب. - ٤٢٧ - تعالى: ﴿مائة جلدةٍ ولا تأخذْ كم بهما رأفةٌ في دين الله﴾، وغُرِّبًا سنةً غير الأرض التي كانا بها ، وتغريبهما سُنَّتِي وقال : إِنَّ أول حدٍّ أَقِيمَ في الإِسلام لرجلٍ أَنيَ به رسولُ الله عَ ◌ّهِ فَشُهِدَ عليه فأصرَ بِه النبي صَّ صَلى الله أُن يُقطعَ، فلما حُدَّ الرجلُ نظرَ إِلى وجه رسول الله عَّ لو كأنما سُفَّ فيه الرَّمادُ ، فقالوا: يا رسول الله كأنه اشتدَّ عليك قطعُ هذا ؟ قال : وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطانِ على أخيكم قالوا: فأرسلهُ قال : فيلاًّ قبلَ أن تأتيني به ، إِن الإِمام إِذا أُتي له بحدٍ لا ينبغي له أن يُعطِّله (عب). ١٣٥١١ - عن ابن جُريجٍ عن عمرو بن شعيبٍ قال: قال رسول الله صرالله عَّة: قضى الله ورسوله أن لا يقبل شهادة ثلاث ولا اثنين ولا واحدٍ على الزنا ويجلدونَ ثمانين جلدةً، ولا تقبلُ شهادتُهم حتى يتبين للمسلمين منهم توبةٌ نصوحٌ وإِصلاحٌ. ( عب ). ١٣٥١٢ - عن عمر قال: إِن الله عز وجل بعثَ محمداً عَ له بالحق وأنزلَ عليه الكتابَ فكان فيما أنزل عليه آيةَ الرَّجم ، فقرأناها ووعيناها ورجمَ رسولُ اللهِ عَّهِ ورجمنا بعدَه، فأخشى إِن طالَ بالناس زمانٌ أن يقول قائلٌ: لا نجدُ آية الرجم في كتاب الله فَيَضِلُوا بترك فريضة قد (١) سف: أي تغير كأنه ذُرَّ عليه. المختار من صحاح اللغة (٢٣٨) ب. - ٤٢٨ - أنزلها الله ، فالرجم في كتابِ الله حقٌ على مَن زنى إِذا أحصنَ من الرجال والنساء إِذا قامتِ البينةُ أو الحبلُ أو الاعترافُ، أَلا وإِنا قد كُنا تقرأ؛ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم. (عب ش حم والعدنى والدارمي خ م د ت ن هـ وابن الجارود وابن جرير وأبو عوانة حب ق) وروى ( مالك ) بعصه . ١٣٥١٣ - عن ابن عباس قال: خطب عمرُ فذكر الرجم فقال : لاُتُخْدَ عُنَّ عنه فانه حدٌ من حدود الله، ألا إِن رسول الله عَّو قد رجم ورجمنا بعدَه، ولولا أن يقولَ قائلون: زادَ عمرُ في كتابِ الله ما ليس منه لكتبتُ في ناحية المصحف ، شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوفٍ وفلانٌ وفلانٌ أن رسول الله قد رجم ورجمنا بعدَه، ألا وإِنه سيكونُ بعدَكم قومٌ يكذّبِون بالرَّجم وبالدجال وبالشفاعةِ وبعذابِ القبر وبقومٍ يخرجون من النار بعد ما امتحشوا (١). ( حم ع وأبو عبيد). ١٣٥١٤ - عن ابن عباسٍ قال: إِن عمر بن الخطاب قام فينا فقال : ألا إِن الرجمَ حدٌ من حدود الله فلاٌ تَحْدَ عُنَّ عنه فانه في كتابِ اللّهِ وسنةِ نِيكُمْ وٍَّ، وقد رَجَمَ رسولُ الله ◌َّهِ وَرَجَمَ أبو بكرٍ ورجمتُ . ( طس ) . (١) امتحشوا: أي احترقوا. والمحش: احتراق الجلد وظهور العظم. اهـ النهاية (٣٠٢/٤) ب. - ٤٢٩ - ١٣٥١٥ - عن سعيد بن المسيّب عن عمر قال: رَجَمَ رسولُ الله ورجمَ أبو بكرٍ ورجمتُ ولو لا أني أكرهُ أن أزيدَ في كتابِ الله لكتبتُهُ في المصحف فاني قد خشيتُ أن تجيءَ أقوامٌ لا يجدونه في كتابٍ الله فيكفرونَ به. (ت ق ) وقال ( ت ) حسن صحيح وروى عنه من غير وجه عن عمر (١). ١٣٥١٦ - عن سعيد بن المسيب أن عمرَ خطبَ فقال: إِياكم أن تُهلِكوا عن آية الرجم أن يقول قائلٌ: لا نجدُ الرَّجم في كتابِ الله فقدْ رجم رسول اللَّه عٍَّ ورجمنا بعدَه، وإِني والذي نفسي بيده أو لا أن يقول قائلٌ أَحدثَ عمر بن الخطابِ في كتابِ الله تعالى لكتَبتها ولقد قرأناها ؛ الشيخُ والشيخةُ فارجموهما البتةَ. (مالك والشافعي وابن سعد والعدني جل ق ) (٢). ١٣٥١٧ - عن ابن عباسٍ قال : قال عمر : الرجمُ حدٌ من حدودٍ الله فلا تخدعوا عنه وآية ذلك أن رسول الله عَ ليه رجم وأبو بكر ورجمت (١) رواه الترمذي كتاب الحدود باب ما جاء في تحقيق الرجم رقم (١٤٣١) وقال حسن صحيح . ص . (٢) رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم رقم (١٠) أورده المصنف بطوله وسيأتي برقم (١٣٥٢٣ ) . ووضحت عزوه عن ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣٣٤/٣) ص. - ٤٣٠ - أنا بعدُ ، وسيجيء قومٌ يكذّبِون بالقدر، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعةِ ، ويكذبون بقومٍ يخرجون من النار. (ابن أبي عاصم). ١٣٥١٨ - عن ابن عباس قال: أمر عمر بن الخطاب منادياً فنادى أن الصلاةَ جامعة ، ثمّ صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس لا تخدَعُنَّ عن آية الرجم . فانها أُنزلت في كتابِ الله، وقر أناها ، ولكنَّها ذهبتْ في قرآنٍ كثيرٍ ذهبَ مع محمدٍ ، وَآيَةُ ذلك أن النبيَّ عد٣ّ قدرَجم وأن أبا بكرٍ قدرَجم ورجمت بعدَهما وأنه سيجيء قومٌ من هذه الأمةِ يُكذّبون بالرجم ويكذبون بطلوعِ الشمس من مغربها ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بالحوض ، ويكذبون بالدجال ، ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما أدخلوها (عب) . ١٣٥١٩ - عن عمرَ قال: قلت لرسول الله عَّ يِ لمَّا أُنزلت آيةُ الرجم : اكتُبها يا رسول الله قال: لا أستطيع ذلك. (ابن الضريس). ١٣٥٢٠ - عن عمر قال: لو أتيت برجلٍ وقع على جارية أمرأنه وهو محصنٌ لرجمته . ( عب ش ) . ١٣٥٢١ - عن ذهل بن كعبٍ قال. أرادَ عمرُ أن يرجم المرأة التي لَجرَت وهي حاملٌ ، فقال له معاذٌ: إِذَا تَظلمُ، أرأيت الذي في بطنها ما ذنبهُ؟ على ما تقتلُ نفسين بنفسٍ واحدةٍ ، فتر كها حتى وضعت حملها فرجها . (ش) . - ٤٣١ - ١٣٥٢٢ - عن عبد الرحمن بن عوفٍ أن عمر قال : قد رجم رسول الله عَ ◌ّ﴾ ورجمنا بعدَه، ولولا أن يقول قائلون: زاد عمرُ في كتاب الله لأثبتُها كما أنزلت. (حم وابن الأنباري في المصاحف). ١٣٥٢٣ - عن سعيد بن المسيب أن عمر لما أفاضَ من مِنِيّ أناخَ بالأيطح فَكوَّم كَومةً (١) من بطحاءَ فطرَحَ عليها طرفَ ثوبه ثم استلقى عليها ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم كَبِرِ سِنِّي، وضَعُفتْ قُوّي ، وانتشرتْ رعَّيتي فاقبضني إليك غيرِ مضيّعٍ ولا مُفرِطٍ ، فلما قدمَ المدينةَ خطب الناس فقال : أيها الناسُ قد فَرضتُ لكم الفرائضَ ، وسَلَنْتُ لكم السُّنْنَ، وتركتُكم على الواضحةِ، ثم صفَّق بيمينه على شماله إلا أن تضّلوا بالناس يميناً وشمالاً، ثم إِياكم أن تهلَكُوا عن آية الرجم وأن يقول قائلٌ [ لا نحدُ حدين] في كتاب الله فقد رأيت رسول الله مَا؟ رجم ورجمنا بعدَه فو الله لولا أن يقولَ الناس أحدثَ عمرُ في كتاب الله لكتبتُها في المصحف فقد قرأناها، الشيخُ والشيخةُ إِذا زنيا فارجموهما البتة قال سعيد: فما السلَخَ ذُو الحجَّة حتى طُعنَ. ( مالك وابن سعد ومسدد ك ) (٢). (١) فكوم كومة: إذا جمع قطعة من تراب ورفع رأسها . المختار من صحاح اللغة (٤٦١ ) . ب . (٢) ذكره الموطأ بطوله ولفظه كتاب الحدود باب ماجاء في الرجم رقم (١٠) = - ٤٣٢ - ١٣٥٢٤ - عن بكر قال: قال عمر: لقد همتُ أن أكتبَ في المصحف هذا ما شهد عليه عمرُ وفلانٌ وفلانٌ عشرةٌ من المهاجرين وعشرة من الأنصار أن رسول الله عَ ◌ّج قد رجم وأمر بالرجم، وجلد في الخمرِ، وأمر بالجلد . ( ابن جرير ) . ١٣٥٢٥ - عن الشعبي قال: قال عليٌّ في التيبِ أجلدُها بالقرآنِ وأرجمُها بالسنةِ ، وقال أبي بن كعبٍ : مثل ذلك. (عب). ١٣٥٢٦ - عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي (١) بكر كتب إلي علي يسأله عن مُسْلمين تزندقا وعن مسلمٍ زنى بنصرانيةٍ وعن مكانَب مات وترك بقيةً من كتابته، وتَركَ وُلدًا أحرارًا، فَكتبَ اليه عليٌّ ، أما اللذان تَزندقا فان تابا وإلا فاضربْ أعناقها، وأما المسلمُ فأقمْ عليه الحدَّ وادفعِ النصرانيةَ إِلى أهل ذمَّتها، وأما المكانبُ فيؤدي بقيةَ كتابته، وما بقى فلوُلده الأحرار . ( الشافعي ش هق). = وأخرجه ابن سعد بلفظه في الطبقات الكبرى (٣٣٤/٣)، واستدركت منه هذه الفقرة للاتضاح: [ لا نحدّ حدين]. ص. (١) قابوس بن أبي الخارق ، ويقال : ابن الخارق بن سليم الشيباني الكوفي ، قال النسائي : ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات وذكره ابن يونس فيمن قدم مع محمد بن أبي بكر مصر في خلافة علي اهـ . تهذيب التهذيب ( ٣٠٦/٧ ). والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود (٢٤٧/٨) ص. - ٤٣٣ - م/ ٢٨ کنز /ج٥ ١٣٥٢٧ - عن معبد وعُبيد الله ابنيْ عمران بن ذهل قالا: مَّ ابن مسعود برجلٍ فقال : إِني زنيتُ، فقال : إِذَا نرجمُكَ إِن كنتَ قد أَحصنتَ ، فقالوا: إِنما أتى جاريةَ امرأنه، فقال عبد الله: إِن كنتَ استكرهتها فأعتقِها وأعطِ امرأنَك جاريةً مكانها ، فقال: والله لقد استكرهتُها، قال: فلم يرْجمه وأمر به فضُرب دون الحدّ . (عب). ١٣٥٢٨ - عن عامر بن مطر الشيباني قال: قال ابن مسعود ، إِن كان استكرهَهَا عُتقتْ وغُرّم لها مثلُها، وإِن كانت طاوَعَتْه أمسكها هو وغُرّمٍ لها مثلُها . ( عب ) . ١٣٥٢٩ - عن الشعي أن ان مسعود قال : لا نرى حَدّاً ولا عَقْراً (١). (عب). ١٣٥٣٠ - عن ابن سيرين قال: قال عليٌ لو أُنيتُ به لرجمتُه يعني الذي يقع على جارية امرأته ، وأما ابن مسعود فلا يدري ما أحدثَ بعدَه ٤ ( عب ق هـ ) (٢). (١) ولا عقراً : فقد كانوا يعقرون الابل على قبور الموتى : أي ينحرونها ويقولون : إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته . وأصل العقر : ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم . اهـ النهاية (٢٧١/٣) ب. (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود (٢٤٠/٨ ) ص . - ٤٣٤ - ١٣٥٣١ - عن عبد الكريم قال: ذُكِرَ لعلي أن رجلاً يقول: لا بأسَ أن يُصيبَ الرجلُ وليدةَ امرأتِه، فقال لو أُتينا به لَتَلِفْنا (١) رأسَه بالصخر . (عب) . ١٣٥٣٢ - عن ابن أبي ليلى رَفَعُه إلى عليٍ أنه رجَمَ مُخْصَناً في الأُوطية . ( عب ق ). ١٣٥٣٣ - عن ابن جريجٍ عن بعض أهل الكوفة أن علياً رجمَ امرأةٌ كانتْ ذاتَ زوجٍ بجاءت أرضاً ، وتزوجت ولم تَقُلْ: إِنه باتها موتُ زوجِها ولا طلاقُه. (عب). ١٣٥٣٤ - عن أبي عبدالرحمن السُّلمي قال: أُنيَ عمرُ بامرأةٍ جهدها العطشُ فرتْ على راعٍ فاستسقتْ فأبى أن يسقيها إلا أن تمكّنه من نفسها ففعلتْ فشاورَ الناس في رَجمها وقال: هذه مضطرةٌ وأرىُ يُخِلَّى سبيلُها ففعلَ . (وكيع في نسخته). ١٣٥٣٥ - عن أنس أن امرأةٌ اعترفتْ بالزنا أربع مراتٍ، فرُجمت فَذَكَرتُها فقال النِيُّ ت٤َّ: لقد تابت توبةً لو تابها صاحبُ مَكْسٍ (٣) (١) لتلفنا: التلف الهلاك، وبابه طرب، ورجل متلاف، أي: كثير الاتلاف لماله . المختار من صحاح اللغة (٥٨ ) ب . (٢) مكس : المكس : الضريبة التي يأخذها الماكس ، وهو العشار ، وفي الحديث ((لا يدخل الجنة صاحب مكس)). النهاية (٣٤٩/٤). ب. - ٤٣٥ - الغُفرَ له . ( ابن جرير) . ١٣٥٣٦ - عن البراءِ قال: رَجَمَ رسولُ الله عَليه يهودياً ويهوديَّةً. ( ش ) . ١٣٥٣٧ - عن جابر بن سَمُرة أن رسول الله صَ ◌ّهِ رجمَ يهودياً ويهوديةٌ . ( ش ) . ١٣٥٣٨ _ وعنه قال: أَنيَ النبي ◌ِّهِ بماعز بن مالكٍ، رجلٌ قصيرٌ في إِزار ما عليه رداء ورسول الله عَ ◌ّ متكىء على وسادةٍ على يساره يُكَلِمُهُ، وما أدري وأنا بعيد بيني وبينَه القومُ فقال: اذهبوا به ، ثم قال : رُدَّوه فكَلَّمه وأنا أَسمعُ غيرَ أَن بيني وبينه القومَ ، ثم قال : اذهبوا به فارجموه، ثم قام النبيُ عَ ٤٣ خطيباً فقال: أو كلَّما نَفرْنا في سبيل الله خَلَفَ أَحدُمْ لَهَ نبِيبٌ(١) كنبيبِ التَيْس يمنحُ إِحداهن الكُتْبة(٢) من اللبنِ، والله لا أَقدِرُ على أحَدِمِ إِلا نَكُلْتُ بِه . ( ط عب (٣) حم م د) (٣). (١) نبيب: النبيب: صوت التيس عند السِّفاد. النهاية (٤/٥). ب. (٢) الكتبة : أي بالقليل من اللبن ، والكتبة : كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك . النهاية (١٥١/٤) ب. (٣) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا رقم ( ١٦٩٢) ص . - ٤٣٦ - ١٣٥٣٩ - عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عَ ل٣ه رجَمَ يهودياً ويهوديةً . (ش) . ١٣٥٤٠ - وعنه: في البِكْر ينكِحُ ثم يزني قبلَ أن يجمع مع امرأته قال: الجلدُ عليه ولا رَجمَ . (عب) . ١٣٥٤١ - وعنه قال: رَجمَ رسول الله عَّو رجلاً من أسْلَم ورجلا من اليهود وامرأةً . (عب) . ١٣٥٤٢ - عن ابن جُريجٍ أَخبرني ابنُ شهابٍ عن أبي سلمةَ بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلاً من أسلم أتى النبيَّ مَ* حدثَهُ أنه زَنى شهِدَ على نفسه أربع شهاداتٍ فَأمر به رسولُ الله ◌َ ◌ّهُ فِرُجِمَ وكان قد أَحصَنَ ، زعموا أنه ماعنُ بن مالكٍ ، قال ابن جُرَيج: فأخبر في سعيدٌ عن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر أن النبيَّمَّهِ قام بعدَ أن رجم الأسلميَّ، فقال: اجتنبوا هذه القاذورةَ التى نهى الله عنها، فمَنْ أَلَمّ بشيءٍ منها فَلِيَسْتَتَرْ. (عب). ١٣٥٤٣ - عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلاً من أسْلمَ جاءَ النِي عٍِّ فاعترفَ بالزنا فأعرض عنه، ثم اعترفَ فأعرض عنه، حتى شهدَ على نفسه أربعَ مراتٍ، فقال النبي صَلِّ: أَبِكَ جنونٌ؟ قال: لا ، قال: أَحْصَنْتَ؟ قال: نعم، فأمر به النبي ◌َّ صرالله - ٤٣٧ - فرُجمَ بالمُصلَّى، فلما أَذْلَقَتْهُ الحجارةُ فَرَّ، فأدْرِكَ فرجمَ حتى ماتَ ، فقال له النبيُ مَّهِ: خيراً ولم يُصلّ عليه، قال معمرٌ : فأخبر في ابن طاوسٍ عن أبيه قال: لما أُخبِرَ رسول الله أنه فَرَّ، فقال: هَلأ تركتموه قال معمرٌ: وأخبرَ في أيوبُ بن حميد عن هلالٍ قال: لما رَجمَ النبي ◌ِّ مر اللـ الأسلميَّ قال: وارُوا عني عوراتِكم ما وارَى اللهُ عني منها ، ومن أصابَ شيئاً منها فليستترْ ، قال معمرٌ: وأخبرني يحيى بن أبي كثيرٍ عن عكرمةَ أن النبي صَّةٍ قال لماعن حين اعترفَ بالزنا: أقبَّتَ؟ أباشرْتَ؟ (عب). ١٣٥٤٤ - عن جابر قال: كنتُ فيمن رجمَ ماعزّاً، فلم يَجْلده رسول الله عَادٍ . (ابن جرير). ١٣٥٤٥ - عن جابر أن رجلاً زنى فأمر به رسول الله ماءٍ تَجُلِد الحدّ ، ثم أخبر أنه كان قد أَحْصَنَ فأمر به فرُجم. (ابن جرير). ١٣٥٤٦ - عن ابن عباسٍ قال: أُنِّيَ النبي ◌َّه بماعنٍ فاعترفَ متین ثم قال: اذهبوا به ، ثم قال: رُدُّوه، فاعترفَ مَّتین حتى اعترفَ أربعاً فقال الني عَّ: اذهبوا به فارجموه. (عب). ١٣٥٤٧ - عن ابن عمرَ أنَّ رسولَ الله عَّهِ رَجَمَ يهوديَّين أنا فیمَنْ رَجمهما. ( ش). ١٣٥٤٨ - عن ابن عمر قال: شهدتُ رسول الله عَُّ حينَ أُتيَ - ٤٣٨ - يهودِيَّيْن زَنيا، فأرسَلَ إِلى قارتهم فجاءهُ بالتوراةِ فسأله، أتجدون الرحم في كتابكم؟ فقال: لا ولكنُ يُحِبَّان(١) وُيُحسَّان، فقال، أو قيل له اقرأ فوضع يده على آية الرجم ، فجعل يقرأ ما حولها فقال: عبدُ الله بن سلامٍ أَخرْ كَفَّكَ فَأخَّرَ كَفَّه، فاذا هو بآيةِ الرَّجم، فأمر بهما رسولُ الله صَ ◌ّهِ فَرُجما، فلقد رأيتُهما وأنهما يرجمان وأنه يقيها الحجارةَ (عب هـ)(٢). ١٣٥٤٩ - وعنه أن اليهودَ جاؤًا إِلى النبي عَّو برجلٍ منهم وامرأةٍ قد زَنيا، فقال لهم النبيُّ فَب ◌ِّهِ: كيفَ تفعلون بمنْ زنى منكم قالوا: نضربهما فقال النبي عٍَّ : فما تجدونَ في التوراةِ ؟ فقالوا: لا نجدُ فيها شيئاً، فقال عبد الله بن سلام: كذبتُم، في التوراة الرجمُ فأتوا بالتوراة قائلوها إِن كنتم صادقين، فأتوا بالتوراةِ فوضع مِدْراسُها (٣)الذي يدْرُسُهَا كَفَّه على آيةِ الرجم، فطفِقَ يقرأُ ما دون يده وما وراءَها ولا يقرأ آيةَ الرَّجِمِ فنزعَ عبدُ الله بن سلام يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأَوْا ذلك؛ (١) يجيهان : أصل التجبيه أن يحمل اثنان على دابة ويجعل قفا أحدهما إلى الآخر. النهاية (٢٣٧/١ ). ويحميان : في حديث الرجم ((أنه مر بيهودي 'محمَّمٍ مجلود)) مسود الوجه من الجمة: الفحمة وجمعها محمتم. اهـ النهاية (٤٤٤/١) ب. (٢) رواه ابن ماجه كتاب الحدود باب رجم اليهودي واليهودية رقم(٢٥٥٨)ص (٣) مدراسها : المدراس صاحب دراسة كتبهم. النهاية (١١٣/٢) ب. - ٤٣٩ - قالوا: هي آيةُ الرَّجم فأمرَ بها رسولُ اللهِ عَّهِ فِرُبهما حيث تَوَضَعُ الجنائرُ. (عب). ١٣٥٥٠ - عن عمران بن حصين أن امرأةً من جُهينة اعترفتْ عند الني مَّةِ بالزنا، قالت: أنا حُبلى، فدعا الني عَُّّهُ وَلَيَّها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأخبرني، ففعل فأمر بها النبي صَبُِّ فشُدَّت عليها ثيابها ثم أمر بها فرُجَتْ، ثم صلى عليها، فقال عمرُ: يا رسول الله رجمتها ثم تُصلِّي عليها ؟ فقال: لقد تابت توبةً لو قُسمَتْ بين سبعينَ من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدتَ شيئاً أفضلَ من أن جادت بنفسها لله. ( عب حم م د ن ) (١). ١٣٥٥١ - عن أبي هريرة أن رسول الله عَ اهِ رَجَمَ يهوديًا زَنى يهوديةٍ . ( عب ) . ١٣٥٥٢ - عن معمر عن الزهري قال : أخبرني رجلٌ من مزينةَ ونحنُ عند ابن المسيب عن أبي هريرةَ قال: أول مرجومٍ رجمَه رسول الله ◌َّه من اليهودِ زنى رجلٌ منْهُم وامرأةٌ فتشاورَ علماؤه قبلَ أن يرفعوا أمرهما إلى رسول الله عَ يءٍ فقال بعضُهم لبعضٍ: إن هذا النبيّ بُعثَ بتخفيفٍ ، وقد علمنا أن الرجم فُرِضَ في التوراة فانطلقوا بنا نسألُ (١) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحدود رقم (١٦٩٦ ) ص . - ٤٤٠ -