Indexed OCR Text

Pages 401-420

١٣٤٢١ - عن عكرمة بن خالدٍ قال: أُنيَ عليٌّ برجلٍ في حدٍ فقال
للجالد : اضرب وأعطِ كلَّ ذي عضوٍ جَهَّه، واجتنب وجهه ومذا كيرَه
( عب ص وابن جرير ق) .
١٣٤٢٢ - عن علي قال: يضربُ الرجل قائماً والمرأة قاعدةً في الحدّ
١
( عب ص هق ) .
١٣٤٢٣ - عن علي قال: إِذا بلغ في الحدودِ عسى ولعلَّ فالحدودُ
مُعْطَّلَةٌ. ( عب).
١٣٤٢٤ - عن علي قال: حدسُ الإِمام بعد إِقامة الحد ظلمٌ . (ق).
١٣٤٢٥ - عن ابن عمر قال: أُني رسول الله عَُّّ بسارق فلما نظر
إِليه تغير وجهه كاما رُشَّ على وجهه حبُ الرُّمان، فلما رأى القومُ شدَّتَه
قالوا: يا رسول الله لو علمنا مشقَّته عليك ما جئناكَ به ، فقال: كيفَ لا
يَشُقْ عليَّ وأنتم أعوانُ الشيطان على أخيكم. (الديلمي) . .
١٣٤٢٦ - عن أبي ماجدِ الحنفي أن ابن مسعودٍ أناه رجلٌ بابن أخيه
وهو سكرانُ ، فقال: إِني وجدتُ هذا سكران. فقال: تَرْ تروه (١)
وَمَنْ مزوه واستهكوه، فترتروه ومن مزوه واستَنْهكوه، فوجدوا منه
(١) ترتروه ومزمزوه واستنهكوه: أي حركوه ليُتِنكَةَ هل يوجد منه
ربح الخمر أم لا . النهاية (١٨٦/١) ص.
کنز /ج٥
م/ ٢٦
- ٤٠١ -

ريحَ شرابٍ فأمر به عبدُ الله إلى السجن، ثم أخرجه من الغدِ ، ثم أمر
بسوطٍ فدُقت نمرثُه، حتى آضتْ له مخففةً. يعني صارتْ ثم قال الجلاد:
اضربْ وأرجع يدَك، وأعطِ كلَّ عضوٍ حقه، فضربه عبدُ الله ضرباً غيرَ
مُرّحٍ وأرجعَه، قيل: يا أبا ماجدٍ، ما المبرّحُ؟ قال: ضربُ الأمراء
قيل : فما قوله: أرجع يدكَ قال: لا يتمطَّى ولاُ يُرى إِبطُه، قال: فأقامهُ
في قباء وسراويلَ ثم قال: بئس لعمرُ الله والي اليقيم، هذا ما أدبتُ فأحسنت
الأدبَ ولا سترتُ الخزيةَ ، ثم قال عبد الله: إِن الله غفورٌ يحب الغفور،
وإنه لا ينبغي لوالٍ أن يُؤْتي بحدٍ إِلا أقامه ، ثم أنشأ عبدُ الله يحدّث
قال: أولُ رجلٍ قُطع من المسلمين رجلٌ من الأنصار أُتي به رسول الله
◌َ﴾ فكأنما أُسِفَ في وجه رسول الله عَ ◌ّهِ رمادٌ يعني ذُرَّ عليه رمادٌ
صَّة: وما يمنعُني
فقالوا: يا رسول الله كأنَّ هذا شقَّ عليك؟ فقال النبي
وأنتم أعوانُ الشيطان على صاحبكم، إن الله عفوٌ يحب" العفوَ وإنه لا ينبغي
لوالٍ أن يُؤْتي بحدٍ إِلا أقامه، ثم قرأ: ﴿ وليعفوا وليصفَحوا﴾. (عب
وابن أبي الذنيا في ذم الغضب وابن أبي حاتم والخرائطي في مكارم الأخلاق
طب وابن مردويه ك ق) (١).
١٣٤٢٧ - عن الثوري ومعمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم
(١) الحديث مر برقم [١٢٩٦٠] ومن قوله: وما يمنعني وأنم. س.
- ٤٠٢ -

ابن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: ادروا الحدودَ والقتلَ عن عبادِ الله ما
استطعتُم. ( عب ) .
أحكام متفرقة اهـ
١٣٤٢٨ - مسند عمر رضي الله عنه عن أبي عثمان النهدي قال :
أُنيَ عمرُ برجلٍ في حدٍ فأمرَ بسوطٍ بَجيءَ بسوطٍ فيه شدَّةٌ فقال: أُريدُ
أَلِينَ من هذا، فأتي بسوطٍ فيه لينٌ فقال : أُريدُ سوطاً أشدَّ من هذا
فأتي بسوط بين السَّوطين فقال: اضرب به ولا يرى إِبِطُك، وأعط كلَّ
عضوٍ حقَّه. ( عب ش ق) .
١٣٤٢٩ - عن عبد الله بن عبيد الله أن عمر بن الخطاب كان يختارُ
للحدود رجلاً وأنه قال: إِذا أردتَ أن تجلد فلا تجلد حتى تبرقَ نمرة السوط
بین حجرین حتى تلينها . ( عب) .
١٣٤٣٠ - عن عمر أنه كتبَ إلى أبي موسى الأشعري، ولا تبلُغْ
منها بنكالٍ فوقَ عشرين سوطاً (عب) .
١٣٤٣١ - عن عمر قال: لا عفو عن الحدود عن شيء منها بعدَ أن
تبلغَ الإِمامَ فان إِقامتها من السنة . (عب) .
١٣٤٣٢ - عن الضحاكِ قال: أُني عليٌّ بعبدٍ حبتي شاربٍ زانٍ
نجلده أربعين أو خمسين . ( ابن جرير).
- ٤٠٣ -

١٣٤٣٣ - عن علي قال: من ماتَ في حدّ فاما قتلَهُ الحدّ ولا
عقل له مات في حدٍ من حدودِ الله عز وجل. (ق) .
١٣٤٣٤ عن ابن عباس قال: مَن قتلَ أو سرَقَ في الحلِ ثم دخل
الحَرَمَ فانه لايجالَسُ ولَاُ يُكَلَّم ولا يووَي ويناشَدُ حتى يُخرُجَ فيقامَ عليه
ومن قتل أو سرقَ فأخِذَ في الحِلِ فأدخل الحرمَ فأرادوا أن يُقيموا عليه
ما أصابَ أخرجوهُ من الحرَمِ إِلى الحلّ ، وإِن قتلَ في الحرم أو سرَق أقيمَ
في الحرم . (عب ) .
١٣٤٣٥ - عن ابن مسعود قال لا يحلُ في هذه الأمة التجريدُ ولا
مَدّ ولا غُلٌ ولا صفدٌ (١) (عب).
١٣٤٣٦ - عن عائشةَ قالت: قتلُ الصبر لا يمرُ بذنب إِلا محاهُ.
( ك في تاريخه ) .
١٣٤٣٧ - عن أبي بكر بن محمدٍ عن عمرو بن حزمٍ أن رسول الله
(١) لا مد ولا غل ولا صفد :
لامد : أي لا إعطاء يقال : أمددت الرجل إذا أعطيته والمراد به هنا
الزيادة في الضرب بعد تجريده اه بتصرف من صحاح الجوهري (٥٣٤/١)
صفده يصفده صفداً ، أي شده وأوثقه وكذلك التصفيد .
والصفاد : مايوثق به الأسير من قد وقيد وغل، والأصفاد : القيود .
الصحاح للجوهري (٤٩٥/١ ) ب.
- ٤٠٤ -

﴿ أَنيَ برجلٍ مريضٍ وجب عليه حدٌ، فقال: أقيموا عليه الحدَّ
فاني أخشى أن يموت . ( ابن جرير) .
١٣٤٣٨ - عن مجاهد قال: كان صفوان بن أميةَ من الطلقاءِ فأتى
رسولَ اللهُ عٍَّ فأناخَ راحلته ووضعَ رادَه عليها ، ثم تنَحَّى ليقضي
الحاجةَ، فجاء رجلٌ فسرَق رداءه، فأخذهُ فأتى به النبيَّ ◌َِّ فأمر أنْ
تُقطعَ يدُه : قال: رسول الله تُقطعُ في رداءِ أنا أَهْبُه له ، قال: فبلاً
قبل أن تأتيني به ( ش ) .
١٣٤٣٩ - عن أبي جعفرٍ محمد بن علي قال: كان في صفوان بن أمية
ثلاث من السنة: استعار رسول الله عَّهِ حينَ سار إلى حنين منه أدرُعاً
من حديدٍ فقال صفوان: أغصبٌ يا محمدُ ؟ قال: بل عاريةٌ مضمونة قال:
فضمنت العارية حتى تُؤدّي إلى أهلها، وقدم المدينة بعد فتح مكة فقال
له رسولُ الله ◌َّيِ: ما جاء بك يا أبا أميةَ؟ فقال: يا نبيَّ الله زعَم الناسُ
أن لا خلاقَ لمن لا يهاجرُ، فقال رسول الله عَِّ يا أميةَ لترجعنَّ حتى
تلبطح ببطحاء مكة، فعرفَ الناس أن الهجرةَ قد انقطعتْ بعد فتح
مكة ، وبات في مسجد رسول الله فَسرقت خميصتُه من تحت رأسه
فظفرَ بصاحبه فأتى به رسولَ اللهِ عٍَّ فقال: إِن هذا سرق خميصتي ،
فقال رسولُ اللهِ عَّ اذهبوا به فاقطعوه ، قال : يا رسولَ الله هي له ،
- ٤٠٥ -

قال : ألاَّ قبلَ أن تأتينا به فعُرفَ أن لا بأس بالعفو عن الحدّ ما لم ينته
إلى الإِمام . (كر ) .
١٣٤٤٠ - عن طاوس قال: قيل لصفوانَ بن أميةَ وهو بأعلى مكةً:
لا دينَ لمن لم يها جر، فقال: والله لا أصلُ إلى أهلي حتى آتِيَ المدينةَ، فأنى
المدينة فنزلَ على العباس فاضطجعَ في المسجد وخميصتُه تحتَ رأسه نجاءً
سارقٌ فسرَقها من تحت رأسه فأتى به النبيَّ مَّةٍ فقال: إِن هذا سارقٌ
فأمر به فقُطع فقال: هي له ، فقال : هلاًّ قبلَ أن تأتيني به . ( ش).
١٣٤٤١ - عن طاوس قال: قيل لصفوان بن أمية: هلكَ من
نُفيَتْ له هجرةٌ خلفَ أن لا يغسلَ رأسَه حتى يأتي النبي مَّا فركب
راحلته، ثم انطلَق فصادفَ النِ نَّهِ عند باب المسجدِ فقال: يا
رسول الله إِنه قيل لي : هلكَ من لا هجرة له ، فَآليتُ بيعين لا أَغْسِلُ
رأسي حتى آتَيْكَ فقال النبي ◌ِّهِ: إِن صفوان سمعَ بالإِسلام فرضي به
ديناً إِن الهجرةَ قد انقطتْ بعدَ الفتح ولكن جهادٌ ونيةٌ، وإِذا استُنفرتم
فانفِروا، قال: ثم جاء بسارقٍ خميصةٍ فأصرَ النبي أن تقطع يده، فقال:
لم أُرِدِ هذا يا رسول الله، هي عليه صدقةٌ، قال: فهلأَّ قبلَ أن تأتيني
به. (عب).
١٣٤٤٢ - عن معمر عن الزهري أن صفوان أتى الني من يه بسارق
- ٤٠٦ -

بُرَدَةٍ فَأمر به النبي ◌ِّهِ أن تقطع يده فقال: لم أُردْ هذا يا رسول الله
هي عليه صدقةٌ قال: فهلا قبلَ أن تأتيني به. (عب) .
١٣٤٤٣ - عن عمر قال : اشتدوا على الفُساق واجعلوهم يدً يداً
ورجلاً رجلاً. ( عبد بن حميد وأبو الشيخ ) .
الاحراق ﴾
١٣٤٤٤ - عن حمزةَ الأسلمي أن رسول الله عَ جِ بشَه في رهط
سريةً فقال : إِن قدرتهم على فلانٍ أو فلانٍ فأحرقوه ، ثم قال: إِن قدَ رتم
عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار ، فانه لا يعذّبُ بالنار إِلا ربّ النار .
( أبو نعيم ) .
(١) الرهط : ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة ، قال الله
تعالى: ﴿ وكان في المدينة تسعة رهط ﴾ نجمع وليس لهم واحد من
لفظهم مثل ذود والجمع أرهط وأرهاط وأراهط. اهـ المختار من صحاح
اللغة ص ( ٢٠٦ ).
السرية: قطعة من الجيش يقال: خير السرايا أربعمائة رجل . اهـ المختار
من صحاح اللغة ( ٢٣٦) . ب.
- ٤٠٧ -

١٣٤٤٥ - عن حنظلةَ بن عمرو الأسلمي أن رسول الله عَّ الله بعث
سريّةً وبعثَ معه إلى رجلٍ مِن عُذْرَة ، فقال: إِن وجد تموه فاقُتَلوه
ولا تحرقوة ، وإِنما يعذّبُ بالنار إِلا ربُّ النار . ( الحسن بن سفيان
في الوجدان وأبو نعيم ) .
١٣٤٤٦ - عن أبي هريرة قال: بعثَ رسول الله عَ ◌ّ سريةً أنا
فيهم ، فقال: إِن ظَفر تم بهبَّار بن الأسود وبنافع بن عبد القيس فرّ قوهما
بالنار ، فلما كان الغدُ بعثَ إِلينا ، فقال: إني كنتُ أمر تُكم بحريقٍ
هذين الرجلين، إِن أخذتموهما، ثم رأيتُ أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يعذّب
بالنار إِلا الله فان ظفر تم بهما فاقتلوهما. ( ابن جرير).
١٣٤٤٧ - عن عائشة قالت: أخذَ رسول الله عَّ لِ أسيراً فانفلتَ
ثم إِنه أُخذَ بعدُ فقيل لرسول الله عَ ◌ّهِ: إِنه رجلٌ مُفَوَّهٌ فَازِع
ثَنَّيَتَيْه، فقال رسول الله عَ ◌ٍّ: لا أُمثِّلُ به كذا فيمَثّلِ الله بي يومَ
القيامة . ( كر وابن النجار) .
١٣٤٤٨ - عن عطاء قال: كان سهيلُ بنُ عمرو رجلاً أعلَمَ من
شفته السفلى فقال عمرُ بن الخطاب لرسول الله مَ الله يوم أسِرَ ببدرٍ:
- ٤٠٨ -

أزع تَنَيتيه السفليين فيدلَع لسانُه فلا يقومُ عليك خطيباً بموطنٍ أبداً ،
فقال : لا أمثِّلُ به فيمثّلُ الله بي. (ش) (١).
متفرقة جم
١٣٤٤٩ - عن أبي بُردةَ قال: كنتُ جالساً عند ابن زيادٍ وعندهُ
عبد الله بن يزيد فجعل يُؤتى برؤس الخوارج فكانوا إِذا مرُ وا برأسٍ قلتُ:
إلى النار فقال لي: لا تفعل يا ابن أخي، فاني سمعتُ رسول الله عَ لوهو يقول:
يكون عذابُ هذه الأمة في دُنياها. (هب).
(١) مثل: فيه ((أنه نهى عن المثلة)) إذا قطعت أطرافه وشوهت به ومثلت
بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذا كيره أو شيئاً من أطرافه ،
والاسم: المُثلة، فأما مثَّل بالتشديد فهو للمبالغة. النهاية (٢٩٤/٤) ص
- ٤٠٩ -

:
فصل في أنواع الحدود
حد الزنا﴾
١٣٤٥٠ - عن أبي بكر قال: كنتُ عند الني عَّهِ جالساً فجاءً
ما عزُ بن مالك فاعترفَ عنده مرةً ، فردَّهُ ، ثم جاءه فاعترفَ عنده الثانية
فردَّه، ثم جاءَ فاعترفَ عندَه الثالثةَ، فردَّه، فقال له : إِن اعترفتَ الرابعةَ
رَجِمْتُكَ ، فاعترفَ الرابعةَ حَبَسهُ ، ثم سألَ عنه قُقالوا: ما نعلمُ إِلا خيراً
فأمر برجمه . (ش حم والحارث والبزار ع والطحاوي طس ) وفيه
جابر الجعفي ضعيف .
١٣٤٥١ - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سُئلَ أبو بكر
الصديق عن رجلٍ زَنى بامرأةٍ ، ثم يريدُ أن يتزوَّجها؟ قال: ما من توبةٍ
أفضلُ من أن يتزوَّجها خرجا من سِفاحٍ إِلى نكاحٍ. (عب).
١٣٤٥٢ - عن نافعٍ قال: جاء رجلٌ إِلى أبي بكر فذكرَ لهُ أن
ضيفاً له افتَضَّ أُختَه، استكرهها على نفسِها فسأله فاعترفَ بذلك فضربه
أبوبكر الحدَّ ونفاهُ سنةَ إِلى فدَك ولمَ يضرّ بها ولم يَنفها لأنه اسْتكرهها،
ثم زوَّجها إياه أبو بكر وأدخله عليها. (عب).
١٣٤٥٣ - عن نافعٍ أن رجلاً ضافَ أهل بيتٍ ، فاستكرهَ منهمُ
- ٤١٠ -

امرأةٌ فَرُفَعَ ذلك إلى أبي بكرٍ فضربَه ونفاهُ ولم يضربِ المرأة (ش).
١٣٤٥٤ - عن ابن عمر قال: بينما أبو بكرٍ في المسجد جاءَ رجلٌ
وهو دهشٌ(١) فقال أبو بكرٍ: قم اليه فانظر في شأنه فان له شأناً، فقام
اليه عمرُ فقال: إِنه ضافهُ ضيفٌ فوقعَ بابنته، فصكَّ (٢) عمرُ في صدره
وقال: قبَّحكَ اللهُ ألا سترتَ على ابنتكَ فأمرَ بهما أبو بكر فضُربا الحدَّ،
ثم زوج أحدهما بالآخر وأمر بهما فغُرّ با عاماً. (ق).
١٣٤٥٥ - عن ابن عمر أن أبابكر ضرَبَ وغيَّبَ (ق) .
١٣٤٥٦ - عن صفية بنت أبي عبيدٍ أن أبا بكر الصديق أتي برجل
قد وقع على جارية بكرٍ فأحبتها ، ثم اعترفَ على نفسِهِ أنه زنى، ولم
يكن أَحصنَ (٣) فأمر به أبو بكرٍ ◌َُلد الحدَّ مائةً ثم تُفِيَ إِلى فَدَك.
( مالك عب ش قط ق ) (٤) .
(١) دهش: دهش الرجل بالكر يدهش دهشاً: تخَّير. الصحاح للجوهري
(١٠٠٦/٣ ). ب
(٢) فصك: صكه أي ضربه . الصحاح للجوهري (١٥٩٦/٤) ب.
(٣) أحصن : أحصن الرجل ، إذا تزوج ، فهو محصن بفتح الصاد وهو أحد
ما جاء على أفعلَ فهو مُفْعَل. الصحاح للجوهري (٢١٠١/٥) ب.
فدك: اسم قرية بخيير . الصحاح للجوهري (١٦٠٢/٤). ب.
(٤) رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه رقم (١٣).
وفدك : بلدة بينها وبين المدينة يومان وبينها وبين خيبر دون مرحلة . ص .
- ٤١١ -

١٣٤٥٧ - ﴿ مسند عمر﴾ عن عبد الله بن شداد وغيره أن امرأةٌ
أَقْرَّتْ عند عمرَ بالزنا فبعثَ عمرُ أبا واقدٍ ، فقال : إِن رجعتِ تركناكِ
فأبتْ فرَجمها . ( الشافعي ش ومسددق) .
١٣٤٥٨ - عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس
أبكاراً في الزنا. ( عب وابن جرير ) (عب عن الثوري عن الأعمش) .
١٣٤٥٩ - عن التوري عن الأعمش عن ابن المسيَّب أن عمر بن
الخطابِ أُتي بامرأةٍ لقيها راعٍ بفلاةٍ من الأرض، وهي عطشى فاسنسقت
فأنى أن يسقيها إِلا أن تتركه فيقعَ بها فناشدتهُ بالله فلما بلغتْ جهدها
أمكنته فدراً عنها عمرُ الحدَّ بالضرورة. ( عب) .
١٣٤٦٠ - عن عمرو بن شعيب أن رجلاً استكره امرأةً فافتضَّها
فضربه عمر بن الخطاب الحدَّ وأغرمه ثُلُثَ دِيتِها . (عب) .
١٣٤٦١ - عن طارق بن شهابٍ قال: بلغ عمرُ أن امرأةً متعبّدة
حملتْ قال عمرُ : أراها قامت من الليل تُصَلِي، فَشَعتْ فسجدتْ،
فأناها غاو من النواة فَتَجَشَّمها (١) فأنته حدثته بذلك سواء خلَّى سبيلها.
( عب ش ).
(١) فتجشمها: يقال: جشمت الأمر بالكسر وتجشمته: إذا تكلفته وجشمته
غيري بالتشديد، وأجشمته إذا كلفته إياه. النهاية (٢٧٤/١ ).
- ٤١٢ -

١٣٤٦٢ - عن الثوري عن علي بن الأقر عن إِبراهيم قال: بلغ عمر
عن امرأةٍ أنها حامل، فأمر بها أنٌتُحَرَس، حتى تضعَ فوضعت ماء أسود،
فقال عمر: لَمَّةُ (١) شيطان. (طب).
١٣٤٦٣ - عن عمرو بن شعيب أن رجلاً استكره امرأةً فافتضَّها ،
فضربه عمر الحدَّ وأغرمه ثلثَ ديتها . (ش).
١٣٤٦٤ - عن أبي يزيد أن رجلاً تزوجَ امرأةٌ ، ولها ابنةٌ من
غيره، وله ابنُ من غيرها ففجر (٢) الغلام بالجارية، فظهرَ بها حبَلٌ، فلما
قدِمَ عمر إلى مكةَ رُفع ذلك اليه ، فسألَها، فاعترفا، فجلدَه عمر الحدَّ
وأَخَّر المرأةَ حتى وضعت ثم جَلدَها وفرض أن يجمع بينهما فأبى الغلامُ .
( الشافعي عب ق ) .
١٣٤٦٥ - عن عمر بن الخطاب أنه كُتبَ اليه في رجلٍ قيل له :
متى عهدُك بالنساء ؟ فقال: البارحةَ ، قيل: بمن قال أُم مَتْوَى فقيل له :
قد هلكت قال: ما علمتُ أن الله حرَّم الزنا، فكتب عمر أن يُستحلف ما
(١) لمة شيطان: يقال: أصابت فلان من الجن لمة وهو المس والشيء القليل
الصحاح للجوهري (٢٠٣٢/٥) . ب .
(٣) ففجر: أي زنى، ومنه الحديث ((أن أمَةً لآل رسول اللّه فجرت))
أي زنت اهـ النهاية (٤١٣/٣).
وفرض: أي أوجب اهـ (٤٣٢/٣). ب.
- ٤١٣ -

علم أن الله يحرّمُ الزناثم يُخلّى سبيله. ( أبو عبيد في الغريب ق) .
١٣٤٦٦ - عن عمرَ أُتي بامرأةٍ زنتْ، فقال ويحَ المُرَّةَ(١) أفسدت
حسبها اذهبا فاضرباها ولا تخر قا جادها، إِنما جعل الله أربعةَ شهداء ستراً
ستركم الله به دون فواحشكم فلا يطلعنَّ ستر الله أحدٌ ألا وإن الله لو شاءَ
لجعله واحداً صادقاً أو كاذباً. ( عب ق) .
١٣٤٦٧ - عن نافع أن عبدًا كان يقومُ على رقيق الخمس، وأنهُ
استكره جاريةَ من ذلك الرقيق، فوقعَ بها فجلدهُ عمر الحدَّ ونفاهُ ولم يجلد
الوليدةَ لأنه استكرَهها. ( مالك عب ق ) (٢).
١٣٤٦٨ - عن عبد الله بن عباسٍ بن أبي ربيعة المخزومي قال ، أمرني
عمرُ بن الخطاب في فتيةٍ من قريشٍ بلدنا ولائدَ من ولائدِ الإمارة خمسين
خمسين في الزّنا. ( مالك عب ق) (٣).
١٣٤٦٩ - عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أناه رجلٌ وهوَ
بالشام فذكرَ له أنه وجدَ مع امرأته رجلاً ، فبعثَ أبا واقدٍ إِلى امرأنه
يسألها عن ذلك، فأناها فذكرَ لها الذي قال زوجُها لعمر ، وأخبرها أنها
(١) المرية: هي تصغير المرأة اهـ النهاية (٣١٤/٤) ب.
(٢-٣) رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب جامع ماجاء في حد الزنا رقم
(١٥ - ١٦) ص.
- ٤١٤ -

لا تؤخذُ بقوله، وجعل يُلقِّفُها أمثال هذا لتفزعَ، فأبت أن تنزعَ وثبتتْ
على الاعتراف، فأمر بها عمر بن الخطاب فَرُجمت. (مالك عب هق)(١).
١٣٤٧٠ - عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: رُفعَ إِلى عمر رجلٌ
زَنى بجارية امرأته، فَجَادَه مائةً ولم يرجمه. (عب هق) .
١٣٤٧١ - عن قتادة أن امرأةً جاءت إلى عمر فقالت : إِن زوجها
زَنى بوليدتها ، فقال الرجلُ لعمرَ إِن المرأة وهبَتْها لي ، فقال: لتأتينٌّ
بالبيّنةِ أو لأرضَخْنَّ رأسَكَ بالحجارة، فلما رأت المرأةُ ذلك قالت :
صدق قد كنتُ وهبتُها له، ولكني حملتْني الغيرةُ ، فجلدها عمرُ الحَدَّ،
وخلَّى سبيله. ( عب) .
١٣٤٧٢ - عن نافعٍ أن عمر حدًّ مملوكة لهُ في الزنا ونفاها إلى
فَدَكَ. ( عب ).
١٣٤٧٣ - عن الحسن أن رجلاً وجدَ مع امرأته رجلاً قد أغلَقَ
عليهما وأرخى عليهما الأستار فجلدَ هما عمرُ بن الخطاب مائةً مائةً. (عب).
١٣٤٧٤ - عن مكحولٍ أن رجلاً وُجِدَ في بيتٍ بعد العتمةِ
مُلفَّفاً بحصير فضربه عمر بن الخطاب مائة (عب) .
(١) رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم رقم (٩).
والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود (٢٢٠/٨). ص .
- ٤١٥ -

١٣٤٧٥ - عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: أُتي ابن مسعود
برجلٍ وُجُدَ مع امرأةٍ في لحافٍ فضرب كلِّ أحدٍ منهما أربعين سوطاً
وأقامَها للناس فذهبَ أهلُ المرأةِ وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن
الخطاب، فقال عمرُ لابن مسعود: ما يقولُ هؤلاء قد فعلتَ ذلك ، قال :
أرأَيتَ ذلك؟ قال: نَعَمْ، قال: نِعْمَ ما رأَيتَ، فقال: أنيناهُ نستأذنُه
فاذا هو يسألُ. (عب) .
١٣٤٧٦ - عن ابن المسيَّب قال: ◌ُذُكِرَ الزنا بالشام فقال رجلٌ:
زَبِيتُ، قيل: ما تقولُ؟ قال: أو حرَّمه الله ما علمتُ أن الله حرمهُ ،
فَكُتُبَ إلى عمر بن الخطاب، فَكتبَ إِن كان علمَ أنَّ الله حرَّمه فحُدُّوه،
وإِن لم يَعلم فأعلموه فان عادَ حدُّوه. (عب ).
١٣٤٧٧ - عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبٍ قال: توفي عبد الرحمن
ابن حاطبٍ وأعتقَ من صلَّى من رفيقه وصامَ ، وكانت له نوبية قد صلَّت
وصامتْ وهي أعجميةٌ لم تَفقَه ولم يُرِعْهُ(١) إِلا حبَلُها وكانت ثيباً فذهبَ
إلى عمر فزعاً فحدَّثه ، فقال له عمر: لأنت الرجلُ لا يأتي بخيرٍ فأفزعهُ
ذلك ، فأرسل اليها عمرُ ، فسألها ، فقال: حبلتِ ؟ فقالت: نعم من مرعوشٍ
(١) ولم يرعه: الروع: الفزع اهـ النهاية (٢٧٧/٢) ب.
- ٤١٦ -

بدرهمين، وإِذا هي يُستَهلُ (١) بذلك ولا تكتمُه ، فصادف عنده علياً
وعثمانَ وعبد الرحمن بن عوفٍ، فقال: أشيروا عليّ فقال عليٌّ وعبد الرحمن:
قد وقعَ عليها الحدّ، فقال: أشِرْ عليَّ يا عثمان فقال: قد أشارَ عليكَ
أخواك، فقال: أَشر علىَّ أنت، فقال عثمانُ: أَراها تَستَهلُ به كأنها لا
تعلمُهُ ولا ترى به بأساً، وليس الحدّ إِلا على مَن علمَه، قال: صدقت
والذي نفسي بيده ما الحدّ إِلا على من عَلِمَه. ( الشافعي عب ق ).
١٣٤٧٨ - عن عروة وعطاء أن رُفقةً من أهل اليمن نزلوا الحرّةِ(٢)
ومعهم امرأةٌ وهي بيِّبٌ ، فتركوها ببعض الحرَّة حتى بذلتْ نفسَها،
فبلغ عمر خبرُها فأرسلَ اليها فسألها فقالت : كنتُ امرأةٌ مسكينةً لا
يعطفُ علىَّ أَحدٌ بشيءٍ فما وجدتُ إِلا نفسي ، فسأل رُفقتها فصدَّقوها
فحدَّها، ثم كساها وحمدَّها وقال: إِذهبوا بها ولا تذكروا ما فَعلتْ (عب)
١٣٤٧٩ - عن أبي الطفيل أن امرأةٌ أصابها جوعٌ فأنتْ راعياً
فسألته الطعام فأنى عليها حتى تُعطيه نفسها قالت : فحثالي ثلاث حثيات
(١) تستهل: الاستهلال: رفع الصوت، واستهلال الصبي: تصويته عند
ولادته . النهاية (٢٧١/٥) . ب.
(٢) الحرة : أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار . الصحاح
للجوهوي (٦٢٦/٢ ) . ب.
كنز ج/٥
- ٤١٧ -
م / ٢٧

من تمر ثم أصابني وذكرتْ أنها كانت أجهدتْ(١) من الجوع فأخبرت عمر
فَكَبَّرَ وقال: مَهْرٌ مهرٌ مهرٌ كلُّ حفنةٍ مهرٌ ودراً عنها الحدّ (عب).
١٣٤٨٠ - عن كليبٍ الجرمي أن أبا موسى كتب إلى عمر في امرأة
أناها رجلٌ وهي نائمةٌ فقالت: إِن رجلاً أناني وأنا نائمةٌ فو الله ما علمتُ
حتى قذَفٍ فِيَّ مثل شهابٍ النار، فَكتب عمر تهاميةٌ تَنوَّمت، قد يكون
مثلُ هذا، وأمر أن يُدرأَ عنها الحدّ (عب).
١٣٤٨١ - عن نافعٍ أن عمرَ رجمَ امرأةً ولم يجددها بالشام .
( ابن جرير ) .
١٣٤٨٢ - عن كثير بن الصلت قال: كان ابن العاص وزيدُ بنُ
ثابتٍ يَكتُبانِ في المصاحف، فرًّا على هذه الآية فقال زيدٌ: سمعتُ
رسول الله عَلِّ يقول: الشيخُ والشيخة (٢) فارجموهما البنَّة فقال عمر: لما
أُنْزلت أَنْتُ الفِ عَّةٍ فقلت: اكتُبنيها فكأنه كرهَ ذلك قال: فقال
عمرُ : ألا ترى أن الشيخَ إِذا زنى وقد أحصِينِ جُلدَ ورُجمَ وإِذا لم يحصنْ
جلد، وإِن الشابَّ إِذا زنى وقد أحصِينِ رُجم. (ابن جرير ) وصححه
وقال: هذا حديث لا يعرف له مخرج عن عمر عن رسول الله عَ الم
(١) أجهدت : أجهدها: إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها . المختار من
صحاح اللغة ص (٨٤) ب.
(٢) وفي حديث رقم [ ١٣٥٢٣] من هذا الكتاب ((إذا زنيا)) ب.
- ٤١٨ -

بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه وهو عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه
ولا سبب يضعفه لعدالة نقلته قال: وقد يعلل بان قتادة مدلس ولم يصرح
بالسماع والتحديث .
١٣٤٨٣ - عن النزّال بن سَبرةَ قال: إِنا لبَمَكَّةَ إِذا نحن بامرأة
اجتمع عليها الناسُ حتى كادُوا أن يقتلوها، وهم يقولون زَنتْ زنت، فأتي
بها عمرُ بن الخطاب وهي حُبلى، وجاءَ معها قومُها فأثنوا عليها خيراً ..
فقال عمرُ : أخبِرِ بني عن أمركِ، قالت: يا أمير المؤمنين، كنتُ امرأةً
أُصيبُ مُن هذا الليل، فصليتُ ذات ليلةٍ، ثم نمتُ، فقمتُ وَرجلٌ بين رِجْلِيّ
فقذفَ فيَّ مثلَ الشهابِ، ثم ذهبَ، فقال عمر: لو قُتِل هذه من بين الجبلين
أو الأخشبين لعدَّ بهم اللهُ، خَلَّى سبيلها، وكتبَ إِلى الآفاق أن لا تقتلوا
أحداً إلا باذني. ( ش وابن جرير هق ).
١٣٤٨٤ - عن أبي موسى الأشعري قال: أُتي عمر بن الخطاب بامرأة
من أهل اليمن ، قالوا : بَغَت، قالت: إني كنت نائمةً فلم أستيقظ إلا
برجلٍ يرمي فيَّ مثلَ الشهاب، فقال عمر: يمانيةٌ نؤومٌ شابةٌ نخلَّى عنها
ومشَّعها . ( ص ق ).
١٣٤٨٥ - ﴿مسند عثمان رضي الله عنه ) عن أبي الضُّحى عن
قائدٍ لابن عباسٍ قال: كنتُ معه فَأْتِيَ عثمانُ بامرأةٍ وضعت لستة أشهرٍ
- ٤١٩ -

فأمر عثمانُ برَجمها فقال له ابن عباس: إِن خاصمتُكم بكتابِ الله خَصَمتُكم
قال الله تعالى: ﴿وحملُهُ وفصالُه ثلاثون شهراً ﴾، فالحملُ ستةُ أشهرٍ ،
والرضاعُ سنتان فَدَراً عنها. ( عب ووكيع وابن جرير وابن أبي حاتم).
١٣٤٨٦ - ﴿ مسند علي رضي الله عنه﴾ عن الشعبي أن علياً جلد
شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعه وقال : أجادُها بكتاب الله وأرجها
بسنة فيَّ اللَّه عَّه. ( عب حمخ ن والطحاوي وابن مندة في غرائب
شعبة ك والدورقي حل ) (١).
١٣٤٨٧ - عن حنشٍ قال : أتي عليٌ برجلٍ قد زنى بامرأةٍ وقد
تزوجَ بامرأةٍ ولم يدخلْ بها، فقال: أزنيتَ؟ فقال: لم أُحصَنْ، فأمر
به فجلد مائةً . ( عب ) .
١٣٤٨٨ - عن العلاء بن بدر قال : فجرتِ امرأةٌ على عهدٍ علي بن
أبي طالب وقد تزوجتْ ولم يُدخل بها فأتى بها عليٌّ فجلدَ ها مائةً، ونفاها
سنةً إلى هرى كربلا. (عب) .
١٣٤٨٩ - عن إبراهيم أن علياً قال في أُم الولدِ إِذا أَعتقها سيدُها أو
(١) رواه البخاري في صحيحه كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب
رجم المحصن (٢٠٤/٨ ) .
وبدون ذكر اسم المرجومة . ص .
- ٤٢٠ -