Indexed OCR Text
Pages 381-400
في ثمن المجن". (ن ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه ) . ١٣٣٣٩ - أدنى ما تُقطع فيه يدُ السارق ثمنُ المجنّ. (الطحاوي طب عن أيمن الحبشي) . ١٣٣٣٠ - لعن الله السارقَ يسرقُ البيضةَ فتقطعُ يدُه ويسرقُ الحبلَ فتقطعُ يدُه. (حم ق ن « عن أبي هريرة) . ١٣٣٣١ - لعن اللهُ المختفيَ والمختفيةَ. (هق عن عائشة). ١٣٣٣٢ - لا قطعَ في نمرٍ ولاكثرٍ. ( حم ٤ حب عن رافع ابن خديج ) . ١٣٣٣٣ - لا قطعَ في زمن المجاعِ. (خط عن أبي أمامة). ١٣٣٣٤ - ليس على المنتَهبِ ولا على المختلسِ ولا على الخان قطعٌ ( حم ٤ حب عن جابر) . ١٣٣٣٥ - لا تُقطع الأيدي في السَّفْرِ (حم٣ عن بسر بن أبي أرطاة) ١٣٣٣٦ - ليس على المختاس قطع (هـ عن عبد الرحمن بن عوف)(١) = ليس بحرز ، والحريسة فعيلة بمعنى مفعولة : أي أن لها من يحرسها ويحفظها النهاية (٣٦٧/١ ) . ب . (١) رواه ابن ماجه كتاب الحدود باب الخائن والمنتهب والمختلس رقم (٢٥٩٢) وقال في الزوائد : رجال اسناده موثقون . ص . - ٣٨١ - ١٣٣٣٧ - لا تقطعُ يدُ السارق إِلا في رُبع دينارٍ فصاعداً. (م هـ ن عن عائشة ) (١). حلواحق السرقم ١٣٣٣٨ - مالُ اللهِ سرقَ بعضُه بعضاً. (هـ عن ابن عباس) أن عبداً من رقيقِ الخمس سرَقَ من الخمس فرُفِعَ إلى النبيّ مَّهِ فَلْ يقطعه وذكره (٢). ١٣٣٣٩ - إِذا ضاعَ للرجل أو سُرقَ له متاعٌ فوجدَه في يدِ رجلٍ يبيعُه فهو أحقُ به، ويرجعُ المشتري على البائع بالثمن. (هق عن سمرة). ١٣٣٤٠ - من وجدَ عين ماله عندَ رجلٍ فهو أحقْ به ويَنَّبِعُ البيّعُ من باعَه. ( د عن سمرة ) (٣) . (١) رواه مسلم في صحيه كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها ، رقم ( ١٦٨٤ ). ص . (٢) رواه ابن ماجه كتاب الحدود باب العبد يسرق رقم (٢٥٩٠ ). وقال في الزوائد : في اسناده جُبارة بن المفلس وهو ضعيف . ص . (٣) رواه أبو داود كتاب البيوع باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل ، رقم (٣٥١٤ ) . ومعنى ويتبع : بتشديد التاء وكسر الباء الموحدة . والبيع : بكسر الياء المشددة أي المشتري لذلك المال . عون المعبود شرح سنن أبي داود (٤٤٧/٩) ص . - ٣٨٣ - ١٣٣٤١ - من سرقَ فوجدَ سرقتَه عند رجلٍ غير مُتَّهمِ فان شاء أخذها بالقيمةِ وإن شاءَ أنَبعَ صاحبه . (حم د في مراسيلة ن ك عن اسيد بن حضير ن عن أسيد بن ظهير) (١). حد السرقة من الا كمال ١٣٣٤٢ - من أصاب بفيه من ذي حاجة غير مُتَّخذ خُبنةً فلا a شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرّق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرينُ فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع، ومن سرَق دونَ ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة . ( د ت حسن ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) أن رسول الله وَ مِ سُئِلَ عن الثمرِ المَّق قال فذكره (٢) . ١٣٣٤٣ - من سَرَقَ متاعاً فاقطعوا يدَه، ثم إِن سرَق فاقطعوا رجله، ثم إِن سرَق فاقطعوا يدَه، فان سَرَق فاقطعوا رجله، فان سرَق (١) كان في عزو الحديث رمز ((م)) فرجعت لمصدره فلم أجده فذفت الرمز المذكور . ص . (٢) رواه أبو داود كتاب اللقطة رقم (١٦٩٤ ) واللفظ له . والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة رقم ( ١٢٨٩) وقال : حسن . والنسائي كتاب قطع السارق باب الثمر الذي يقطع بعد أن يؤويه الجرين . ص . - ٣٨٣ - فاقطعوا عُنقَهُ. ( حل وضعفه وأبو القاسم بن بشران في أماليه وابن النجار عن عبد الله بن بدر الجهني ) . ٤٤ ١٣٣ - تُقطع اليد في ثمن المجنّ. ( حم ھـ ع حل ص عن سعد بن أبي وقاص ) . ١٣٣٤٥ - لا قطعَ إِلا في رُبع دينارٍ فصاعداً ( حب عن عائشة ) ١٣٣٤٦ - لا قطع فيما دون عشرة درامٍ. ( حم عن ابن عمرو ). ١٣٣٤٧ - لا قطع في ماشية إلا ما وارى الذربَ ولا في تمر إِلا ما وارى الجرينَ . (طب عن ابن عمر ) . ١٣٣٤٨ - لا قطعَ إِلا في ثمن المجنّ. (البغوي والباوردي وابن عساكر عن أيمن ابن أم أيمن ) قال البغوي: وماله غيره وقال ابن حجر : أشار الشافعي إِلى أن شريكاً أخطأ في قوله أيمن ابن أم أيمن فانما هو أيمن الحبشي فان أيمن ابن أم أيمن قتل يوم حنين. ١٣٣٤٩ - لا يُغَرَّمُ صاحِبُ سرقهٍ إِذا أقيمَ عليه الحدُّ. (ن وضعفه عن عبد الرحمن بن عوف ) . ١٣٣٥٠ - لا يُغَرَّمُ السارقُ بعد القطع. (حل ق وضعف عن عبد الرحمن بن عوف ) . - ٣٨٤ - ١٣٣٥١ - لا يقطعُ السارقُ في أقلّ من عشرة دراهم . ( طب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) ( ق عن أنس ) . ١٣٣٥٢ - لا تُقطع السارق إِلا في ◌َجَفَةٍ(١). (طب عن أم أيمن). ١٣٣٥٣ - ليسَ على ثانٍ قطعُ. (الخطيب عن ابن عباس). ١٣٣٥٤ - ليس على المختاسِ قطعٌ. (هـ عن عبد الرحمن بن عوف) ( عب عن جابر ). ١٣٣٥٥ - ليسَ على المنتهبِ قطعٌ، ومن انتهبَ نُريةً مشهورةً فليس منا ( عب د حب عن جابر ) (٢). ١٣٣٥٦ - ليس على العبد الآبق إِذا سرَقَ قطعٌ، ولا على النِمِي ( ك عن ابن عباس ) . ١٣٣٥٧ - ليس في شيء من الماشية قطعٌ إِلا فيما آواهُ المُراحُ وبلغ ثمنَ المجنّ ففيه قطعُ اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامةُ مثليْه وجلداتُ نكالٍ ليس في شيءٍ من الثمر المعلَّق قطعٌ إلا فيما آواهُ الجرين، فما أُخذ من الجرين فبلغ ثمن المجنِ فعليه القطعُ وما لم يبلغ ثمن المجن فعليه غرامةُ مثليه (١) حجفة: الحجفة: الترس. اهـ النهاية (٣٤٥/١). ب. (٢) رواه أبو داود كتاب الحدود - باب القطع في الخلسة والخيانة رقم (٤٣٦٩ ). ص . كنز ج/٥ - ٣٨٥ - ٢٥ م وجلداتُ نكالٍ. (هق عن ابن عمرو) (١). ١٣٣٥٨ - لأن تُطَهَّرَ خيرٌ لها. (جم عن مسعود بن العجماء ) أنه قال لرسولِ الله ◌َّهِ في المخزومية التي سرقتْ نَفدِيها قال: فذكره. ١٣٣٥٩ - لِتَغُبْ هذه المرأةُ إِلى الله وإلى رسوله فَتردَّ على الناس متاعَهم قُمْ يا فلان فاقطعْ يدَها . ( الخطيب عن ابن عمر ) قال: كانت امرأةٌ تأتي قوماً تستعيرُ منهم الحليَّ، ثم تُسِكُه، فرجعَ ذلكَ إلى النبي ◌َّه قال : فذكره . (١) رواه مالك بمعناه بالموطأ كتاب الحدود باب ما يجب فيه القطع رقم (٢٢) ومعنى المراح : موضع مبيت الغنم ، والجرين : موضع يجفف فيه الثمار والجمع جرن كبريد وبرد . اهـ من الموطأ . ورواه البيهقي بلفظه كتاب السرقة ( ٢٨٨/٢٦٣/٨) ص . - ٣٨٦ - الفصل الرابع 80 في حد القذفمـ ١٣٣٦٠ - من رَمي أَمةً لم يرَها تَزني جلدَه اللهُ يوم القيامةِ بسوطٍ من نارٍ. (حم عن أبي ذر) . ١٣٣٦١ _ مَن قذفَ ذِمِّيّاً حُدَّ له يومَ القيامة بسياطٍ من نارٍ ( طب عن وائلة ) . ١٣٣٦٢ - إِذا قال الرجلُ للرجل: يا يهوديُ فاضربوه عشرين ، وإِذا قال: يا مخنثُ فاضربوه عشرينَ ، ومن وقعَ على ذاتٍ محرمٍ فاقتلوه . ( ت « هق عن ابن عباس ) (١). ١٣٣٦٣ من قذَفَ مملوكَهُ بالزّنا يُقَامُ عليه الحدُ يوم القيامة إلا أن يكونَ كما قال. (م عن أبي هريرة)(٢). (١) رواه الترمذي كتاب الحدود - باب ما جاء فيمن يقول لآخر يامخنث، رقم (١٤٦٢) . وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث . ص . (٢) رواه مسلم في صحيحه كتاب الأيمان - باب التغليط على من قذف ... رقم (١٦٦٠) ص . - ٣٨٧ - ٪0 حد الساحر=٥ ١٣٣٦٤ - حَدُّ الساحر ضربةٌ بالسيف (ت ك عن جُنْدَبٍ)(١) ﴿حد القذف من الاكمال﴾ ١٣٣٦٥ - من قال لرجل من الأنصار: يا يهوديُ فاضربوه عشرين (عب عن داود بن الحُصين (٢) عن أبي سفيان) مرسلا . (١) رواه الترمذي كتاب الحدود باب ما جاء في حد الساحر رقم (١٤٦٠) وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحدود وعن جندب الخير (٣٦٠/٤) وقال الحاكم : غريب صحيح ووافقه الذهبي . ص . (٢) مولى عمرو بن عثمان، أبو سليمان المدني وثقه ابن معين والنسائي . قال الفلاس: توفي ١٣٥. خلاصة الكمال (٣٠١/١). ص . - ٣٨٨ - الباب الثالث في أحكام الحدود ومحظورات وفيه فصلان الفصل الاول في الاحكام ٥ ١٣٣٦٦ - أيما عبدٍ أصابَ مما نهى اللهُ عنه، ثم أُقيم عليه حدّه كَفَّرِ عنه ذلك الذنبَ. (ك عن خزيمة بن ثابت). مْ برقم [١٢٩٦٧]. ١٣٣٦٧ - مَن أصابَ ذنباً فأقيمَ حدُّ ذلك الذنبِ فهو كفارته. ( حم والضياء عن خزيمة بن ثابت). مّ برقم [١٢٩٦٦]. ١٣٣٦٨ - الرجمُ كفارةُ ما صنعْتَ. (ن والضياء عن الشريد ابن سويد ). مرَّ برقم [ ١٢٩٧٠]. ١٣٣٦٩ - قتلُ الرجل صبراً كفارة لما قبله من الذنوب. ( البزار عن أبي هريرة ) . ١٣٣٧٠ - قتلُ الصبر لا يمرُّ بذنبٍ إِلا محاه ( البزار عن عائشة). ١٣٣٧١ - من أصاب حدّاً فعجَّلَ عقوبتَه في الدنيا ، فان الله - ٣٨٩ - أعدلُ من أن يُثَنِّيَ على عبدِهِ العقوبةَ في الآخرةِ ، ومن أصابَ حدّاً فسترهُ الله عليه فالله أكرمُ من أن يعودَ في شيءٍ قد عفا عنه. (ت ھـ ك عن علي ) (١). ١٣٣٧٢ - لا تُعزِّرِوا فوق عشرة أسواطٍ (معن أبي هريرة)(٢). ١٣٣٧٣ - لا كفالة في حد. ( عد هق عن ابن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) . (١) رواه الترمذي كتاب الايمان باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن رقم (٢٦٢٦) وقال هذ حديث حسن غريب صحيح . وابن ماجه كتاب الحدود باب الحد كفارة رقم (٢٦٠٤ ) ص . (٢) رواه ابن ماجه كتاب الحدود باب التعزير رقم (٢٦٠٢ ) وقال في الزوائد : في اسناده عباد بن كثير الثقفي قال أحمد : روى أحاديث كذب لم يسمعها وقال البخاري : تركوه . ص . ٠ - ٣٩٠ - الفصل الثاني في محظورات الحدود وآدابها ولواحقها ١٣٣٧٤ - من بلَغَ حدّاً في غير حدٍّ فهو له من المتدين. ( هق عن النعمان بن بشير ) . ١٣٣٧٥ من جرَّدَ ظهرَ اءٍ مسلم بغير حقٍّ لقيَ الله وهو عليه غضبانُ . (طب عن أبي أمامة ). ١٣٣٧٦ - لا تُعذّبِوا بعذاب الله. (د ت ك عن ابن عباس)(١) ١٣٣٧٧ - إِن الله تعالى يُعذب يومَ القيامة الذين يعذّبون الناسَ في الدنيا . (حم عن هشام بن حكيم) (حم هب عن عياض بن غنم) . ١٣٣٧٨ - إِن أنتم قدرتم عليه فاقتلوه، ولا تحر قوه بالنار ، فانه إنما يعذّبُ بالنار ربُ النار. (حمد عن حمزة بن عمر والأسلمي) . ١٣٣٧٩ - إِنه لا ينبغي أن يُعذّب بالنار إِلا ربُ النار. ( د عن ابن مسعود ) . (١) رواه الترمذي كتاب الحدود باب ما جاء في المرتد رقم (١٤٥٨)، وقال حديث حسن صحيح . ص . - ٣٩١ - ١٣٣٨٠ - إني كنت أمرتك أن تحرقوا فلاناً وفلاناً بالنار، وإِن النارَ لا يعذّبُ بها إِلا اللهُ، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. ( حم خ ت عن أبي هريرة) (١). ١٣٣٨١ - إِذا حكمتُم فاعدلوا، وإِذا قتلتم فأحسنوا، فان الله محسنٌ يحبُّ المحسنين. ( طس عن أنس) . ١٣٣٨٢ - إِن الله محسنٌ يجبُ الإِحسان، فإذا قتلتُم فأحسِنِوا القتلةَ، وإِذا ذَبحتم فأحسنوا الذبحةَ . (طب عن شداد بن أوس). ١٣٣٨٣ - نزلَ نِيٌ من الأنبياء تحتَ شجرةٍ فِلدَغَتْه علّةٌ فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ، ثم أمر يدَيتها فأحرقَ بالنار ، فأوحى الله تعالى إليه فيهلاًّ ملةً واحدةً . (حم خ دن عن أبي هريرة). ١٣٣٨٤ - قَرصتْ عملٌ نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى اللهُ إِليه أن قرصتكَ ملةٌ أحرقتَ أُمةً من الأممِ ثُسبحُ. ( ق د ن هـ عن أبي هريرة ) . (١) رواه الترمذي كتاب السير باب رقم (٢٠) رقم الحديث (١٥٧١)، وقال: حديث حسن صحيح. رواية الترمذي: ((فان وجدتموهما)). وأما الحديث فهو لفظ البخاري كتاب الجهاد باب التوديع عند السفر ، ( ٦٠/٤) . ص . -٣٩٢ - ١٣٣٨٥ - نهى عن صبر (١) الرُّوحِ وخصاء البهائمِ. (حق عن ابن عباس وأبي هريرة). ١٣٣٨٦ - نهى عن قتل الصَّبْرِ. (د عن أبي أيوب). ١٣٣٨٧ - إِذا رأيتُمُ الرجلُ يُقتلُ صبراً، فلا تحضُروا مكانه ، فانه لعلَّه يُقتلُ ظُلماً فتنزلُ السُّخْطة فتصيبُكم ( ابن سعد طب عن خرشة)(٢) 0 الا كالمـ ١٣٣٨٨ - لا يُؤْذَينَّ مسلمٌ بكافر. (ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه ) . ١٣٣٨٩ - إِن أنتُم قدرْ ثُم عليه فاقتلوه ، ولا تحرقوه بالنار ، فانه إِنما يُعذّبُ بالنار ربُ النار. ( حم د ع طب والباوردي ص عن حمزة ابن عمرو الأسلمى) أن رسول الله عَّه بعثهُ هو ورهطاً معه إلى رجلٍ من عُذرة (٣) وقال: إِن قَدرتم على فلانٍ فأحرِ قِوه بالنار ثم رَدَّم فقال : (١) صبر الروح: هو الخِصاء. والخصاء صبر شديد اهـ النهاية (٨/٣) ب. (٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٥٠١/٧) وعن خرشة بن الحارث صاحب النِي عََّله. ص. (٣) من عذرة: قبيلة في اليمن. الصحاح الجوهري (٧٣٨/٢) ب. - ٣٩٣ - فذكره. ( د عن أبي هريرة)(١). ١٣٣٩٠ - إني كنتُ أمرتكم أن تحرِقِوا هَبَّاراً (٢) ونافعاً ، فانه لا ينبغى أن يُعذّبَ بعذابِ الله. (ابن عساكر عن أبي هريرة) . ١٣٣٩١ - إني لم أُيستْ أعذبُ بعذابِ الله إِنما بشتُ بضربِ الرقاب وشدّ الوثاقِ . (ابن جرير عن القاسم) مرسلا. ١٣٣٩٢ لا نُعذّبُ بعذابِ الله. ( طب عن أبي الدرداء) . ١٣٣٩٣ _ لا ينبغي لبشَرٍ أن يُعذِب بعذابِ اللهِ . ( حم عن ابن مسعود) . ١٣٣٩٤ - من مَثَّلَ بأخيه فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين ( طب عن ابن عمرو ) . ١٣٣٩٥ - لا أمثّلُ به فَيمثِّلُ اللهُ بِي يومَ القيامة. (ابن النجار عن عائشة ) . ١٣٣٩٦ - لا تُمثّلوا بعباد الله. ( طب عن يعلى بن مرة). ١٣٣٩٠ - لا تُمثّلوا بشيءٍ من خلقِ الله عز وجل فيه الروحُ. (١) رواه أبو داود كتاب الجهاد باب في كراهية حرق العدو بالنار رقم ( ٢٦٥٦ و ٢٦٥٧) ص. (٢) عبَّاراً: اسم رجل من قريش. الصحاح للجوهري (٨٥٠/٢) ب. - ٣٩٤ - (طب عن الحكيم بن عمير) (ابن قانع عن الحكيم بن عمير وعائذ بن قرط)). ١٣٣٩٨ - من مثَّلَ بعبده فهو حرٌ، وهو مولى الله ورسوله . ( ك وتعقب عن عمر ) . ١٣٣٩٩ - من مُثَّلَ به أو حُرقَ بالنار فهو حُرٌ وهو مولى اللّهِ ورسوله. ( حم ق عن ابن عمر) . ١٣٤٠٠ .. من جلد حدَّاً في غيرِ حدٍ فهو من المعتدين. (طب عن النعمان بن بشير ) . ١٣٤٠١ - إِن أشدَّ الناس عذابا يومَ القيامة أشدُم عذاباً للناس في الدنيا . (ط حم ص طب هب عن خالد بن حكيم بن حزام عن خالد ابن الوليد ) ( ك ق طب وابن عساكر عن هشام بن حكيم بن حزام وعياض بن غنم) مما ( ابن عساكر عن هشام بن حكيم بن خالد عن خالد ابن الوليد ) ( ابن سعد والباوردي والبغوي عن خالد بن حكيم بن حزام ) (طب وأبو نعيم عن خالد بن حكيم بن حزام وأبي عبيدة بن الجراح معاً). ١٣٤٠٢ - من عذّب الناس في الدنيا عذَّ به اللهُ. (حم عن هشام ابن حكيم ). ١٣٤٠٣ - لا تعزروا فوقَ عشرة أسواطٍ. (معن أبي هريرة). - ٣٩٥ - ١٣٤٠٤ - لا تُعزرْ فوقَ عشرة أسواط. (عق وقال منكر عن أبي سلمة عن أبي فروة) . ١٣٤٠٥٠ - لاُ يُجلدُ أحدٌ فوقَ عشرةِ أسواطٍ إِلا في حدٍّ من حدود الله. (حم خ م د ت م عن أبي بردة بن نيار الانصاري) قال ( ت)(١): هذا أحسن شيء روى في التعزير. ١٣٤٠٦ - لا يحلُ لرجلٍ يؤمنُ بالله واليوم الآخر أن يضرب فوق عشرة أسواطٍ إِلا في حدٍ. ( ابن سعد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) مرسلاً . ١٣٤٠٧ - لا يحل لرجلٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلدَ فوق عشرة أسواط إلا في حدٍ . ( ق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم) مرسلا . ١٣٤٠٨ - لا ضرب فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله ( عب عن سليمان بن ثعلبة بن يسار) منسلا . (١) رواه الترمذي كتاب الحدود - باب ما جاء في التعزير رقم (١٤٦٣) وقال : حسن غريب ومرَّ عزوه برقم [ ١٢٩٥٥]. ص. - ٣٩٦ - زيل الحدود من الاكمال ١٣٤٠٩ - لا تقولوا: الخبيثُ، فو الله لهو أطيبُ عند الله من ريح المسك. ( ابن سعد طب وابن عساكر عن خالد بن اللجلاج عن أبيه) قال: أمرَ رسول الله عَّهِ برجم رجلٍ، فقالوا: إِنه الخبيثُ، قال: فذكره (١) . ١٣٤١٠ - لا تقولوا هكذا لا تُعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: اللهم اغفر لهُ اللهم ارحمه. (حم ( عن أبي هريرة) قال : أُنْيَ برجلٍ قَد شرب الخمرَ فقال رسولُ اللهِ عَظِّمِ: اضربوهُ فقال بعضُ القوم: أخزاهُ الله، فقال رسول الله مهند سين: فذكره. ١٣٤١١ - لا يقفنَّ أحدُكم موقفاً يُضْرَبُ رجلٌ فيه سوطاً ظلماً فان اللعنة تنزلُ على من حضرَهُ حيثُ لم يدفعوا عنه. ( عق طب عن ابن عباس ) وقال (عق ) فيه أسد بن عطاء مجهول فلا يتابع عليه . ١٣٤١٢ - لا يَشْهد أحدٌ منكم قتيلاً قُتلَ صبراً، فسى أنن يكون قُتل ظلماً فتنزلُ السَّخطة عليهم فتصيبه معهم . ( حم طب عن خرشة بن الحر ) . (١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٧/ ٤٣٠) عن خالد بن الجُلاح ولكن في سند الحديث عند البيهقي، خالد بن اللجلاج . السنن الكبرى (٢١٨/٨)ص - ٣٩٧ - انتهى كتاب الحدود من قسم الأقوال من منهج العمال ومن الاكمال لمنهج العمال المسمى مجموعها غاية الاكمال في سنن الأقوال ويسمى بعد ضم قسم الأفعال إِليه كنز العمال في تبويب سنن الأقوال والأفعال بحمد الله الكريم المفضال والصلاةوالسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم - ٣٩٨ - كتاب الحدود من قسم الأفعال فصل في أحكامها ﴿المسامحة*٥ ١٣٤١٣ - عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان أنه سمعَ زُبيد بن الصَّلت يقول: سمعتُ أبا بكر يقول: لو أخذتُ سارقاً لأحببتُ أن يستره اللهُ. ( ابن سعد والخرائطي في مكارم الأخلاق عب ) . ١٣٤١٤ - عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: ادرؤا الحدودَ ما استطعتم (١). ١٣٤١٥ - عن عمرَ قال: لأن أُعطِّلَ الحدود بالشبهاتِ أحب إليّ من أن أُقيمَها في الشُمُهات . ( ش) . ١٣٤١٦ - عن عمر قال: أُطرُ دوا المعترفين يعني المعترفين بالحدود(ق) ١٣٤١٧ - عن عمر قال: ادرؤا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتم فان (١) الحديث مرَّ برقم [ ١٢٩٥٧] وبيانه مرسلاً وهنا ورد بلا عزو موقوفاً على عمر . ص . - ٣٩٩ - الإِمامَ لأن يخطئءَ في العفو خيرٌ له من أن يخطىءَ في العقوبة ، فاذا وجدتم للمسلم مخرجاً فادرؤا عنه(١). (شي مجهرت وضعفه ك وتعقب ق وضعفه عن عائشة ) ( ابن خسرو). ١٣٤١٨ - عن عطاء قال : قال عمر بن الخطاب : استر من الحدود ما وَراك أي ادرؤها ما قَدرتم . (الخرائطي في مكارم الأخلاق). ١٣٤١٩ - عن الواقدي (٢) ثنا ابن أبي سبرة قال: رُفع إلى عمر بن الخطاب رجلٌ جنى جنايةً ، فقيل له : يا أمير المؤمنين، إِن لَهُمُرَّةً قال : استوهبوا من خصمه، فان النيَّ فِّرِ قال: اهتباوا (٣) الحقوَ عن عثرات ذوي المُروَّات. ( أبو بكر بن خلف بن المرزبان في كتاب المروّة). ١٣٤٢٠ - عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أنَّ عليّاً ضربَ رجلاً في حدّ وعليه كساء قسطلاني قاعداً . ( عب). (١) الحديث مر برقم [ ١٢٩٧١] وعزوته لمصادره واتماماً لاعزو: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود (٢٣٨/٨) ص. (٢) الواقدي : هو ، محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاه الواقدي المدني القاضي صاحب التصانيف وأحد أوعية العلم على ضعفه وتوفي وهو على القضاء وتوفي سنة ٢٠٧ هـ. واستقر الاجماع على وهن الواقدي. ميزان الاعتدال (٦٦٢/٣) ص . (٣) اهتبلوا : أي تحينوا واغتنموا ، من المُبالة : الغنيمة (٢٣٩/٥) ب. اهـ النهاية - ٤٠٠ -