Indexed OCR Text
Pages 81-100
١٢١٤١ - ما تُقُبّلَ منها يرفعُ، ولو لا ذلك لر أيتموها مثل الجبال يعني حَصى الجمار. (طس قط ك ق عن أبي سعيد). ١٢١٤٢ - مَن رَمي الجمرةَ بسبع حصياتٍ ، الجمرةَ التي عندَ العقبة ثم انصرفَ فنحر هَديهُ، ثم حلَقَ فقد حلَّ ما حَرُمَ عليه من شأنِ الحج ( البزار عن ابن عمر ) . ١٢١٤٣ - إِذا رميتمُ الجمرةَ فقد حلَّ لكم كلُّ شيءٍ إِلا النّساءَ. ( حم عن ابن عباس ) . ١٢١٤٤ - لما أتى خليلُ اللهِ المناسك، عرضَ له الشيطانُ عند جمرة العقبة فرماهُ بسبع حصياتٍ حتى ساحَ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماهُ بسبع حصياتٍ حتى ساخَ في الأرض، ثم عرض له عندَ الجمرةِ الثالثةِ فرماهُ بسبعِ حصياتٍ حتى ساخَ في الأرض . (ابن خزيمة طب ك هب عن ابن عباس ) . ١٢١٤٥ - إِنَّ جبريلَ ذهبَ بابراهيمَ إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطانُ فرماهُ بسبع حصياتٍ فساخَ، ثم أتى به جمرةَ القَصوى فعرضَ له الشيطانُ فرماهُ بسبع حصياتٍ فساحَ ، فلما أرادَ إِبراهيم أن يذبح إِسحاق قال لأبيه: يا أبت، أو ثِقْني لا أضطربُ فَيَنتَضحُ عليك من دمي إِذا - ٨١ - كنز ج/٥ م/٦ ذبحتني، فشدَّهُ، فلما أخذَ الشفرة، فأرادَ أن يذبحهُودِيَ من خلفهِ، أن يا إبراهيمُ قد صدَّقَتَ الرَّويا . (حم عن ابن عباس). الخلق من الاكمال ١٢١٤٦ - اللهم صلّ على المحلقين ثلاثاً. (ابن مندة وأبو نعيم عن ٤ جابر الأزرق الغاصري ) . ١٢١٤٧ - اللهم اغفر للمحلقينَ، قالوا: والمقصّرين يا رسول الله ؟ قال: اللهم اغفرْ للمُحَلِّقِينَ قال في الثالثة: والمقصّرين. ( ش حم طب وابن قانع ص عن حبشي بن جنادة ) ( حم ش خ م ه عن أبي هريرة) ( ش عن زيد بن أبي مريم عنه) (حم طب عن مالك بن ربيعة عن ابن عباس ) (طب عن أم الحصين) (حم عن قارب بن الأسود). ١٢١٤٨ - اللهم ارحم المحتقين، قال: والمقصّرين يا رسول الله: قال: اللهم ارحم المحلقين، قال في الثالثة، والمقصّرين. ( مالك ط حم خ م د ت هـ عن ابن عمر)(١) (حم ش م عن أم الحصين) ( ط حم ع عن أبي سعيد) (طب عن عبد الله بن قارب). (١) رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب الحلاق رقم (١٩٣). ورواه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب الحلق والتقصير (٢١٣/٢). ورواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب تفضيل الحلق على التقصير رقم (٣١٧) ص - ٨٢ = ١٢١٤٩ - مَنْ لَبَّدَ (١) رأسَه للاحرام فقدْ وجبَ عليه الحلاقُ ( عد ق عن ابن عمر ) . ١٢١٥٠ - لا توضعُ النواصي إِلا الله في حجٍّ أو عمرةٍ وهي فيما سوى ذلك مثلُهُ . ( الشيرازي في الالقاب حل عن ابن عباس ) . ١٢١٥١ - لا توضعُ النواصي إلا في حجٍ أو عمرةٍ. (قط في الافراد عن جابر ) . (١) من لبَّدَ: وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الاحرام ؛ لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر : وإنما يلبد من يطول مكثه في الاحرام ، ومنه حديث عمر رضي عنه ((من لبَّد أو عقص فعليه الحلق)) (٢٢٥/٤) النهاية ب. - ٨٣ - الفصل السابع في الاضاحي والهدايا والعمائر وفيه فروع الفرع الاول في الترغيب فيها ١٢١٥٢ - ما عمل ابنُ آدم في هذا أفضلَ من دمٍ يُهْرَاقُ إِلا أنْ يكونَ رحماً مقطوعةً توصلُ. ( طب عن ابن عباس) . ١٢١٥٣ - ما عملَ آدميٌ من عملٍ يوم النحر أحبَّ إِلى الله من إحراقِ الدمِ إِنها لتأتي يومَ القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها ، وإِن الدم ليقعُ من الله بمكانٍ قبلَ أن يقعَ على الأرض فطيبوا بها نفساً. ( د ت ك عن عائشة ) (١). (١) رواه الترمذي كتاب الاضاحي باب في فضل الأضحية رقم (١٤٩٣) وقال : حديث حسن غريب . ورواه ابن ماجه كتاب الأضاحي باب ثواب الأضحية رقم ( ٣١٢٦) كان في عزو المصنف رمز (د) بدون رمز (هـ ) والصواب هو كما ذكر المنذري في الترغيب والترهيب (١٥٤/٢). قال المنذري : رواه ابن ماجه ، والترمذي وقال : حديث حسن غريب والحاكم في المستدرك (٢٢٢/٤) وقال الذهبي: فيسندهسلیان واه وبعضهم تركه.ص - ٨٤ - ١٢١٥٤ - من ضمَّى طيبةً بها نفسُه محتسباً لأضحيته كانت له حجاباً من النار. ( طب عن الحسن بن علي) . ١٢١٥٥ - ما أُنفقتِ الورِقُ في شيء أحبَّ إِلى الله تعالى من تحيرٍ يُنحَرُ في يوم عيدٍ . ( طب هق عن ابن عباس) . الفرع الثاني في وجوب الأضحية وبعض أحكامها ١٢١٥٦ - يا أيها الناسُ، إِنَّ على أَهل كلِّ بيتٍ في كلٍ عامٍ أُضَحِيةً، وعتيرةٌ (١). (حم ٤ عن مخنف بن سليم) (٧). ١٢١٥٧ - الأضحى عليَّ فريضةٌ وعليكم سنةٌ. ( طب عن ابن عباس رضي الله عنهما ) . (١) عتيرة: قال الخطابي: العتيرة تفسيرها في الحديث أنها شاة تذبح في رجب . وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين . اه (١٧٨/٣) النهاية. ب . (٢) مِخْتَف بن سليم بن الحارث بن عوف روى في الأضحية والتيرة . ومخنف : بكسر أوله . وهو صحابي نزل الكوفة وقتل في وقعة عين الوردة سنة ٦٤ هـ وكانت معه راية الازد يوم صفين تهذيب التهذيب (٧٨/١٠) . ص. - ٨٥ = ١٢١٥٨ - أُمرتُ بيوم الاضحى عيداً جعله الله تعالى لهذه الأمَّة ( حم د ن ك عن ابن عمرو ) . ١٢١٥٩ - من كان له سعةٌ ولم يُضحّ فلا يَقرَبنَّ مصلانا. (هـ ك عن أبي هريرة ) . ١٢١٦٠ - إِن البقرةَ عن سبعة والجزور عن سبعة. ( حم د عن جابر ) . ١٢١٦١ - البقرةُ عن سبعةٍ والجزورُ عن سبعةٍ في الأضاحي . ( طب عن ابن مسعود) . ١٢١٦٢ - الجزورُ عن سبعة. ( الطحاوي عن أنس). ١٢١٦٣ - الجزورُ في الأضحى عن عشرةٍ. (طب عن ابن مسعود) ١٢١٦٤ - لِيَشْترِك البقرُ في الهدي. (ك عن جابر). ١٢١٦٥ - إِن الجَذَعَ من الضأنِ يُوفي مما يُوفي منه التيُّ من المعز. ( د ن هـ ك هق عن مجاشع بن مسعود). ١٢١٦٦ - ضحُوا بالجَذَعِ من الضأن، فانه جائزٌ. (حم طب عن أم بلال ) . ١٢١٦٧ - لا تذبحوا إِلا بقرةً مُسنَّةً إِلا أنْ يتعسَّر عليكم فتذبحوا : جذعةً من الضأنِ . ( حم م د ن هـ عن جابر) . - ٨٦ - ١٢١٦٨ - إِنَّ الجذَعةَ تجزى مما تجزىء منه الشَّنيةُ. (حم هق عن رجل من مُزينة). ١٢١٦٩ - نعمَ الأضحيةُ الجَذَعُ من الضأنِ (ت عن أبي هريرة)(١) ١٢١٧٠ - عجبَ رَبُنا من ذبحكم الضَّأْنَ في يومِ عيدِكم. هب عن أبي هريرة ) . ١٢١٧١ - أربعٌ لا يجزين في الأضاحى: العوراء البيّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيّنِ مرضُها، والعرجاء البيّنُ ظلعُها، والعجفاء التي لا تنقى(٢) ( مالك حم حب ك هق عن البراء ) . ١٢١٧٢ - نهى أنْ يُضَحَّى بعَضْبَاءِ الأُذُنِ والقَرْنِ . ( حم ك عن علي ) [ د ] . ١٢١٧٣ - لاَنَذْبحنّ ذاتَ درٍ(٣). (ت عن أبي هريرة). (١) رواه الترمذي كتاب الأضاحي باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي رقم ١٤٩٩ ) اهـ ص . (٢) تنقى: أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها. (١١١/٥) النهاية ب. رواه مالك في الموطأ كتاب الضحايا باب ماينهى عنه من الضحايا رقم (١) وقال العرجاء البين ظلعها : أي عرجها وهي التي لا تلحق النتم في مشبها اهـ ص (٣) ذات دَرٍ : أي ذات اللبن ، ويجوز أن يكون مصدر در اللبن إذا جرى . (١١٢/٢) النهاية ب. - ٨٧ - ١٢١٧٤ - لا يُضحَّى بمقابلة ولا مُدابرة ولا شرقاء ولا خرقاءَ ولا عوراءَ (١). ( ن عن علي ) . الفرع الثالث في الآداب ﴾ ١٢١٧٥ - إِنّ أفضلَ الضحايا أعلاها وأسمنها . ( حم ك عن رجل ). ١٢١٧٦ - إِنَّ أحبَّ الضحايا إلى الله تعالى أعْلاها وأَسمتُها . ( هق عن رجل ) . ١٢١٧٧ - استفرهوا (٢) ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراطِ. (فر ( عن أبي هريرة ) . ١٢١٧٨ - إِذا دخلَ العشرُ وأرادَ أحدكم أن يُضَحِّيَ ، فلاِ يمِسَّ (١) المقابلة: هي التي يقطع من طرف اذنها شيء ثم يترك معلقاً كأنه زمة اهـ . (٤/٨) النهاية. المدابرة : ان يقطع من مؤخر اذن الشاة شيء ثم يترك معلقاً كأنه زنمة ١هـ (٦٨/٢) النهاية. شرقاء : هي المشقدقة الأذن باثنتين شرق اذنها يشرقها شرقاً إذا شقها اهـ (٤٦٦/٢) النهاية. خرقاء: الخرقاء التي في اذنها ثقب مستدير، والخرق: الشق. اهـ (٢٦/٢) النهاية. ب. (٢) استفرهوا: دابة فارهة نشيطة حادة قوية (٤٤١/٣) النهاية ب. - ٨٨ - من شعرهِ ولا بَشرِهِ شيئاً. (م « ن عن أم سلمة ). ١٢١٧٩ - إِذا رأيتم هلالَ ذي الحجةِ وأراد أحدكم أنْ يُضحي ، فليُمسكْ عن شعره وأظفاره. (م عن أم سلمة ) . ١٢١٨٠ - من رأى منكم هلال ذي الحجة ، وأراد أن يُضحي فلا يأخذنَّ من شعره ولا من أَظفاره حتى يُضحِّي. ( ت ن ھـ ك عن أم سلمة ) . ١٢١٨١ - من كان لهُ ذبحٌ يذبحُهُ ، فاذا أهلَّ هلال ذي الحجة فلا يأخذَنَّ من شعرهِ ولا مِنْ أظفارهِ شيئاً، حتى يُضَحِيَ. (م . عن أم سلمة ) . الفرع الرابع في وقت الذبح ﴾ ١٢١٨٢ - من ضحَّى قبل الصلاة فانما ذَبحَ لنفسه ، ومن ذبح بعدَ الصلاةِ فقدتمَّ نُسَكُهُ وأصابَ سنة المسلمين . (ق عن البراء) . ١٢١٨٣ - لا يذبحنْ أحدكم حتى يصلِّي. (ت عن البراء). ١٢١٨٤ - إِن أول منسكِ يومكم هذا الصلاةُ. (طب عن البراء). - ٨٩ - ١٢١٨٥ - إِنَّ أولَ ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلّي ثم نرجعَ فننحرَ فمن فعلَ ذلك فقد أَصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنما هو لحم قدمهُ لإِهله ليس من النسك في شيءٍ. (حم ق ٣ عن البراء) . ١٢١٨٦ - من ذبح بعد الصلاة ثمّ نسُه، وأصابَ سُنَّة المسلمين (خ عن البراء ) . ١٢١٨٧ - نهى أن يُضحَّي ليلاً . (طب عن ابن عباس) . ١٢١٨٨ - من ذبح قبل الصلاة فانما يذبحُ لنفسه ومن ذبح بعد الصلاةِ فقد تمَّ نسكهُ وأصابَ سُنَّة المسلمين. (خ عن أنس). ١٢١٨٩ - من صلَّى صلاتنا ونسك تُسكنا، فقد أصابَ النُّسك، ومَن نَسكَ قبل الصلاةِ فانه قبلَ الصلاة ولا نسُكَ له. ( ق د عن البراء ) . ١٢١٩٠ - مَن كان ذبحَ أُضحيتهُ قبل أن يُصلِي فليذبح مكانها اُخرى، ومن لم یکن ذبح فليذبح باسم الله. (حم ق ن « عن جندب) . ١٢١٩١ - من كانَ ذَبحَ قبلَ الصلاةِ فَلْيُعدْ . (حم ق ن ھـ عن أنس ) . ١٢١٩٢ - الضحايا إلى هلال المحرَّم لمن أرادَ أن يستأتي ذلك. (د في مراسيله هق عن أبي سلمة وسليمان بن يسار بلاغاً . - ٩٠ - ١٢١٩٣ - اذبحوا في أيّ شهر كان، وبَرُّوا الله وأطعموا. ( دن ك عن نبيشة ) . ١٢١٩٤ _ نحرتُ هاهنا، ومنىّ كلها منحرٌ، فانحروا في رحالكم ووقفتُ هاهنا وعرفة كلها موقفٌ، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف ( د عن جابر ) . الفرع الخامس في الأكل والادخار منها ١٢١٩٥ إِذا ضحَّى أحدكم فليأكلْ من أُضحيتِهِ . ( حم عن أبي هريرة ) . ١٢١٩٦ - كلوا لحوم الأضاحي وادَّخروا. ( حم ك عن أبي سعيد وقتادة بن النعمان ) . ١٢١٩٧ - لَيأكلْ كلُّ رجلٍ من أُضحيته. ( طب حل عن ابن عباس ) . ١٢١٩٨ - كنتُنهيتُكم عن لحوم الأضاحي فوقَ ثلاثٍ، ليتسعَ ذو الطول على مَن لاطَولَ له ، فكلوا ما بدالكم وأطعموا وادخروا . ( ت عن سليمان بن بريدة ). - ٩١ - ١٢١٩٩ - لا يأكل أحدكم من لحم أُضحيته فوق ثلاثة أيام .. ( حم م ت عن ابن عمر ) . ١٢٢٠٠ - إِناكُنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوقَ ثلاث لكي تَسعَكٍ فقد جاءَ اللهُ بالسعة، فكلوا وادَّخروا وأتَجروا (١) ألا وإِن هذه الأيامَ أيامُ أُ كلٍ وشُربٍ وذكر الله. (د عن نيشة) . ١٢٢٠١ - إني كنتُ نهيتكم عن لحومِ الأضاحي فوقَ ثلاثٍ ، كيما تَسع لقد جاء اللهُ بالخير فكلوا وتصدَّقوا وادَّخروا ، فان هذه الأيامَ أيامُ أَكلٍ وشُربٍ وذكر الله. (حم مـ ن عن نبيشة) . ١٢٢٠٢ - إني كنتُ نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إِلا ثلاثاً ، فكلوا وأطعموا وادَّ خِروا ما بدالكم، وذكرتُ لكم أن لا تنتبذوا(٢) في الظروفِ الدَبَّاء والمُزْقَّتِ والنَّقير والخَنّم، انتبذوا فيما رأيتُم، واجتنبوا (١) وائتجروا: وفيه ((من يتجر على هذا فيصلي معه)) هكذا يرويه بعضهم وهو يفتعل من التجارة لأنه يشتري بعمله الثواب ، ولا يكون من الأجر على هذه الرواية لأن الهمزة لا تدغم في التاء ، وإنما يقال فيه يأتجر (١٨٢/١) النهاية. والحديث رواه أبو داود كتاب الاضاحي (٢٧٩٦) ب. (٢) إن هذه الألفاظ فسرت في رواية الترمذي كتاب الاشربة، باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير رقم ( ١٨٦٨ ). - ٩٢ - كلِّ مُسكرٍ ونهيتكم عن زيارةِ القبور، فمن أراد أن يزورَ فليزرْ ولا تقولوا هجراً. ( ن عن بريدة) (١). ١٢٢٠٣ - أيام التشريقٍ أيامُ أَكلٍ وشُربٍ وذكر الله. ( حم ن عن نبيشة ) . الفرع السادس في أحكام متفرقة ١٢٢٠٤ - من قدَّمَ من نُسكِهِ شيئاً أو أخَّرَهُ، فلا شيء عليه. ( هق عن أنس ) . = الحنّم: نهى رسول الله صَّ الل عن الحنتمة وهي الجرة. الدباء : ونهى عن الدباء وهي القرعة . النقير : ونهى عن النقير وهو أصل النخل ينقر نقراً أو ينسح نسحاً . المزفت: ونهى عن المزفت وهي المقيَّر : أى المطلى بالقار أي الزفت . وقوله في الظروف : جمع ظرف وهو الوعاء بدليل الحديث في الترمذي كتاب الأشربة باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف رقم [١٨٦٩]: (( إني كنتت نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفاً لا يحلُ شيئاً ولا يحرمه،" وكل مسكر حرام )) . هجراً: أي فناً ، يقال: أعجر في منطقه يهجِرُ إعجاراً إذا أخش اهـ (٢٤٥/٥) النهاية . ب . (١) رواه النسائي كتاب الجنائز باب زيارة القبور عن بريدة رقم [٢٠٣٥] ص. - ٩٣ - ١٢٢٠٥ - مَنْ باعَ جلدَ أَضحيتهِ ؟ فلا أُضميةَ لهُ . ( ك هق عن أبي هريرة ) . ١٢٢٠٦ - إِن عَطِبَ منها شيء خشيتَ عليها موتاً ، فاذبحها ثم اخْمسْ نَعَلَهَا فِي دَمها، ثم اضربْ بها صفحتها، ولا تَطعَمْ منها أنت ولا أحدٌ منُ رِفَقَتَكَ واقسِمها. ( حم د عن ابن عباس ) ( حم م د هـ عنه عن ذؤيب بن حلحلة )(١) وماله غيره. ١٢٢٠٧ - إِن عطبَ منها شيء؛ فانحره ، ثم اغمسْ نعله في دمه ، ثم اضربْ صفحته، ثم خلّ بينه وبين الناس فلياً كلوهُ. ( حم د هـ عن ناجية الأسلمي ) . ١٢٢٠٨ - اركبوا الهديَ بالمعروف حتى تجدوا ظَهْراً. ( حب عن جابر ) . (١) رواه أحمد في مسنده (٢٢٥/٤) عن ذؤيب أبي قبيصة. ورواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب ما يفعل بالهدي رقم [ ١٣٢٦ ] عن ابن عباس رضي الله عنها . ورواه أبو داود كتاب المناسك باب الهدي إذا عطب رقم [ ١٧٤٦ ]. وابن ماجه كتاب المناسك باب في الهدي إذا عطب رقم [ ٣١٠٥ ]. وذؤيب بن حلحلة الخزاعي والد قبيصة بن ذؤيب ، شهد الفتح وله أربعة أحاديث انفرد له ( م ) بحديث . خلاصة الكمال الخزرجي (٣١٢/١). ص. - ٩٤ - ١٢٢٠٩ - العتيرةُ حقٌ. ( حم ن عن ابن عمر ). ١٢٢١٠ - لا فَرَعَ (١) ولا عتيرة. (حم ق « عن أبي هريرة). ١٢٢١١ - على أهل كل بيتٍ أن يذبحوا شاةً في كلِّ رجبٍ ، وفي كلِّ أَضِى شاةً. ( طب عن مخنف بن سليم) . ١١٢١٢ - مَنْ شاء فَرَعَ ومن شاء لم يفرعْ، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر وفي الغنم أُضخميتُها، ألا إِن دماء كم وأموالكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ( حم حل دن ك عن الحارث ابن عمر السهمي ) . ١٢٢١٣ - في كل سائمةٍ من الغنم فَرَعُ تغذوه ماشيتُك حتى إِذا استحمَلَ للحجيج ذبحتَهُ فتصدقتَ بلحمه على ابن السبيل فان ذلك هو خير ( حم د ن هـ عن نبيشة) . ١٢٢١٤ - الفرعُ حقٌ وإِن نتركوه حتى يكون بكراً شُفريّاً(٢) (١) لا فرع: الفرع أول النَّتاج كان ينتج لهم فيذبحونه اهـ الترمذي كتاب الاضاحي باب ماجاء في الفرع والمتيرة رقم ١٥١٢. ب . (٢) رواه أبو داود كتاب الأضاحي باب في العقيقة رقم [ ٢٨٢٥ ]. وورد في لفظ الحديث: ((شُعْرُباً))، ووضح في عون المعبود شرح سنن أبي داود ( ٤٤/٨ ). - ٩٥ - ابن مخاضٍ أو ابن لبونٍ ، فتعطيهُ أرْمَلةً ، أو تحملَ عليه في سبيل الله خيرٌ من أن تذبحه فيلزقَ حمُه بوبَرَه وُنكفىءَ إِناءَكَ وُتولّه ناقتِك. ( حم د ن ك عن ابن عمرو ) . ١٢٢١٥ - لا عقرَ (١) في الإسلام. (د عن أنس)(٢). فقال : هكذا رواه أبو داود في السنن وهو خطأ ، والصواب : = ((زخريا)): بزاي معجمة مضمومة وخاء معجمة ساكنة ثم راء مهملة مضمومة ثم ياء مشددة يعني الغليظ يقال : صار ولد الناقة زخرياً إِذا غلظ جسمه واشتد لحمه . وهذا الحديث لفظ الحاكم في المستدرك (٢٣٦/٤ ) وقال الذهبي : صحيح اهـ ص. (١) لا عقر في الاسلام كانوا يعقرون الابل على قبور الموتى ، أي ينحرونها ويقولون : إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فتكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته (٢٧١/٣ ) النهاية اهـ ب. (٢) رواه أبو داود كتاب الجنائز - باب كراهية الذبح عند القبر ، رقم [ ٣٢٠٦]. ص . - ٩٦ - الفصل الثامن في أعظم متفرقة تتعلق بالحج نسك المرأة ١٢٢١٦ - إِذا أتيا على الوقتِ تغتسلان وُتحرمانِ وتقضيان المناسك كلَّهَا غير الطوافِ بالبيتِ . ( حم د عن ابن عباس ) . ١٢٢١٧ - إِن هذا أمرٌ كتبه الله على بناتٍ آدمَ فاقضي ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. (ق د ن عن عائشة ). ١٢٢١٨ - إِنَّ هذا أمرٌ كتبهُ اللهُ على بناتٍ آدَمَ فاغتسلي، وأهلِي بالحجِ، واقْضِي ما يقضي الحاجُ غير أن لا تطوفي بالبيتِ، ولا تُصلِّي. ( حم م د عن جابر ) . ١٢٢١٩ - ليسَ على المرأة إِحرامٌ إِلا في وجهها . ( طب هق عن ابن عمر ) . ١٢٢٢٠ - المحرمةُ لا تنتقبُ ولا تَلبَسُ القُفَّازين. (د عن ابن عمر ) (١). (١) رواه أبو داود كتاب المناسك - باب ما يلبس المحرم، رقم [ ١٨٠٨ و ١٨٠٩ ] ص . - ٩٧ - كنز ج/٥ ٢/ ٧ ١٢٢٢١ - ليس على النساءِ حَلْقُ إِما على النساءِ التقصيرُ. (د عن ابن عباس ) (١). النبات ١٢٢٢٢ - حُجَّ عن أبيِكَ واعتمرْ. (د عن أبي رَزِينٍ)(٣). ١٢٢٢٣ - أنتَ أكبرُ ولدِ أبيِكَ فَحُجَّ عنه. ( حم ن عن ابن الزبير ) . الاشتراط والاستثناء ١٢٢٢٤ - قُولي: لبيك اللهم لبيكَ، ومحلّي من الأرض حيثُ تحبسُي، فإنَّ لكِ على ربّك ما استَثْنَيتِ . (ن د عن ابن عباس)(٣). (١) رواه أبو داود كتاب المناسك باب الخلق والتقصير رقم [١٨٦٩] ص. (٢) رواه أبو داود كتاب المناسك باب الرجل يحج عن غيره رقم [ ١٧٩٣ ] عن أبي رزين هو : لقيط العقيلي وقال في عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٤٩/٥) قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي : حسن صحيح اهـ . ص . (٣) رواه أبو داود كتاب المناسك باب الاشتراط في الحج رقم [ ١٧٥٩ ] ومحلى : بفتح الميم وكسر المهملة أي مكان احلالي . راجع عون المعبود شرح سنن أبي داود ( ١٩٤/٥) . ص . - ٩٨ - الإحصاء ١٢٢٢٥ - مَن كُسِيرَ أو مرضَ أو عرَجَ فقد حلَّ وعليه حجَّةٌ أُخرى من قابلٍ. ( حم ٤ ك عن الحجاج بن عمر بن غزية ) . حج الصبي والاعرابي والعبد ١٢٢٢٦ - إِذا حجَّ الصبيُ فهي له حجَّةٌ حتى يعقل، وإِذا عقل فعليه حَجَّةٌ أُخرى، وإِذا حجَّ الأعرابِيْ فهي له حُجَّةٌ ، فاذا هاجرَ فعليه حجةٌ أُخرى. ( ك عن ابن عباس ) (١). ١٢٢٢٧ - أيُّما صبيٍ حَجَّ ثم بلغَ الحنث فعليه أن يُحُجَّ حجَّةٌ أُخرى، وأيما أعرابيّ حجَّ ثم هاجرَ فعليه أن يحجَّ حجةً أُخرى ، وأيما عبدٍ حجَّ، ثم أُعتقَ فعليه أن يحجَّ حجةً أُخرى. ( خط والضياء عن ابن عباس ) . (١) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحج (٤٨١/١) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي على التصحيح اهـ ص . - ٩٩ - متفرقات أمر تعلق بمكة ١٢٢٢٨ - للمهاجرين إقامةٌ بعد الصَّدَر ثلاثاً . ( د م عن ابن الحضرمي ) (١). ١٢٢٢٩ - ثلاثٌ للمهاجر بعدَ الصدَر (١). (خ هـ عن العلاء ابن الحضرمي ) . ١٢٢٣٠ - يمكثُ المهاجرُ بعدَ نسكه ثلاثاً. ( حم م ت ن عن العلاء بن الحضرمي ) . ١٢٢٣١ - من قدَّم من تُسكه شيئاً أو أخَّره ؛ فلا شيءَ عليه . ( هق عن ابن عباس ) . ١٢٢٣٢ - لتأخذوا مناسكك ؛ فاني لا أدري لعليّ لا أحجُ بعد حجتي هذه . ( م عن جابر)(٣). (١) مسلم في صحيحه كتاب الحج باب جواز الاقامة بمكة رقم (١٣٥٢). ورواه أبو داود باب الاقامة بمكة رقم ( ٢٠٠٦ ). ص . (٢) رواه البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب اقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. ورواه ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب كم يقصر الصلاة المسافر .. رقم (١٠٧٣) ومعنى الصدر بفتح الدال هو: يريد طواف الصدر ويسمى طواف الوداع . اهـ ص . (٣) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة رقم (١٢٩٧) ١ هـ ص. - ١٠٠ -