Indexed OCR Text

Pages 21-40

الا كمال
١١٨٧١ - إِن الله عز وجل كتب عليكم الحجَّ قال رجلٌ : أفي كل
عامٍ ؟ قال: وَيَحِكَ ماذا بُومِنُك أن أقولَ: نعم، والله لو قلتُ: نعم
لوَ جبتْ، ولو وجب لتركثم، ولو تركتم لكفرتم، أَلا إِنه إنما هلك
مَن كان قبلكم أَّةُ الحرجِ واللهِ لو أني حدَّلتُ لكم جميعَ ما في الأرض من
شيءٍ، وحرَّمتُ عليكم مثل خُفٍ بعيرٍ لوقَعْتُم فيه. (ابن جرير طب
وابن مردويه عن أبي أمامة) .
١١٨٧٢ أيها الناسُ إِنَ اللّه قد افترضَ عليك الحجَّ فقال رجلٌ : كل
عامٍ ، قال: لو قلتُ: نمْ، لوجيت لما قتم، ذَروني ما تركتكم، فانما
هلكَ الذينَ من قبلِكَم بكثرةِ سؤالهم ، واختلافهم على أنيأتهم ، فإذا
نهيتُكم عن شيءٍ فاجتنبوه، وإِذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتُم .
( حب عن أبي هريرة ) .
١١٨٧٣ - يا أيها الناسُ؛ كُتُبَ عليكم الحجُّ فقيل: أفي كل عامٍ
يا رسولَ الله؟ قال: لو قلتُها لوجبتْ، ولو وجبتْ، لم تَعْملوها ،
ولم يستطيعوا أن تعملوا بها الحجُ مرةً، فمن زاد فهو تطوع". ( حم ك
ق عن ابن عباس ) .
٠٠ ٢١ .

١١٨٧٤ - يا أيها الناسُ؛ قد فُرِضَِ عليكم الحِجْ عُجوا، قيل:
كلَّ عام ؟ قال: لو قلتُ نعمْ لوجبتْ ولما استطعتم . (حم عن أبي هريرة).
١١٨٧٥ - بل مرةً واحدةً، فمنْ زاد فهو تطوعٌ. (د هـ ك عن
ابن عباس ) أن الأفرع بن حابس سأل النبي عَّه الحج في كل سنة،
أو مرة واحدة قال فذكره .
١١٨٧٦ - الحج والعمرةُ فريضتان واجبتان. (ق عن جابر) .
١١٨٧٧ - مَن ملكَ زاداً وراحلةً تُبلّغُهُ إِلى بيت الله ولم يحجّ ،
فلا عليه أن يموتَ يهودياً أو نصرانياً، وذلك أن الله تعالى يقولُ في كتابه:
﴿ وَاللهِ على الناسِ حِجُ البيتِ مَن استطاعَ إليه سبيلاً وَمَن كفرَ فانَّ
الله غنيٌّ عن العالمين﴾. (ت وضعفه ابن جرير هب عن علي). مَّ
برقم [١١٨٦٩] وعزوه .
١١٨٧٨ - إِن الحجّ والعمرةَ فريضتان لا يضرّك بأيهما بدأتَ.
( ك عن زيد بن ثابت ) وصحح وقفه .
١١٨٧٩ - الحجُ مكتوبٌ والعمرةُ تطوعٌ. (ابن أبي داؤد عن أبي
صالح ماهان مرسلا ) .
- ٢٢ -

الفصل الثالث
في آداب الحج ومحظورات
١١٨٨٠ - الحجُ قبلَ التزويج. (فر عن أبي هريرة) .
١١٨٨١ - برُّ الحجّ إِطعامُ الطعامِ، وطيبُ الكلامِ. ( ك
عن جابر ) .
١١٨٨٢ - تَعَّموا مناسككم فانها مِنْ دِينِكم. (ابن عساكر
عن أبي سعيد ) .
١١٨٨٣ - أفضلُ الحِجِ العَجْ والتجُ(١). (ن عن أبي عمر) (هـ
ك هق عن أبي بكر ) (ع عن ابن مسعود).
١١٨٨٤ - أتاني جبريلُ فقال: يا محمدُ؛ كُنْ عجَّاجَاَ نْجَّاجاً.
( حم والضياء عن السائب بن خلاد) .
١١٨٨٥ _ أتاني جبريلُ فقال: يا محمدُ كن عجَّاجاً بالتلبيةِ نجاجاً
بنحر البدُن. ( القاضي عبد الجبار في أماليه عن ابن عمر ).
(١) العج والتج: المج: رفع الصوت بالتلبية، وقد عج ينجُ عجاً فهو
عاج وعجاج اهـ ( ١٨٤/٣ ) النهاية لابن الاثير.
والثج : سيلان دماء الهدى والأضاحي ، يقال: ثجَّه يتجه نجأ اهـ
(٢٠٧/١) النهاية لابن الأثير. ب .
- ٢٣ -

١
١١٨٨٦ - من أراد الحجّ فليتعجلْ (حم ((١) ك هق عن ابن عباس).
١١٨٨٧ - مَن أراد الحجَّ فليتعجلْ، فانه قد يمِرَضُ المريضُ،
وتَضْلُ الضَّالَةُ ونَعرضُ الحاجةُ.) حم «عن الفضل)(٢).
١١٨٨٨ - تَعجَّلوا إلى الحج، فانّ أحدكم لا يدري ما يعرضُ له .
( حم عن ابن عباس ) .
١١٨٨٩ - تعجَّلوا الخروجَ إِلى مَكَةَ، فان أحدكم لا يدري ما يعرضُ
له من مرض أو حاجة . ( حل هق عن ابن عباس ).
١١٨٩٠ - إِذا قفى أحدُكم حجَّه فليعجّل الرجوعَ إِلى أَهله فانه
أعظمُ لأجره. (ك هق عن عائشة) .
١١٨٩١ - إِذا حج رجلٌ بمال من غير حله فقال: لبيكَ اللهم
لبيكَ ، قال الله: لا لبيك ولا سعديكَ هذا مردودٌ عليك. ( عد فر
عن ابن عمر ) .
(١) رواه أبو داود كتاب الحج باب رقم ٦ رقم الحديث (١٧١٦ ) عن ابن
عباس وقال المنذري فيه : مهران أبو صفوان .
عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٥٧/٤ ) . ص .
(٢) رواه أحمد في المسند عن الفضل بن عباس (٢١٤/١).
ورواه ابن ماجه كتاب المناسك باب الخروج إلى الحج رقم ( ٢٨٨٣ ).
وقال في الزوائد في اسناده : اسماعيل أبو خليفة وقال النسائي ضعيف ص .
-- ٢٤ -

١١٨٩٢ - الحاجُ الشَّعِتُ التَّفِلُ(١). (ت عن ابن عمر)(٢).
١١٨٩٣ - الحاج الراكبُ له بكل خُفٍّ يضعُهُ بعيره حسنةٌ ،
والماشي له بكل خطوة يخطوها سبعون حسنةً من حسنات الحرم . ( فر
عن ابن عباس ) .
الاكمال
١١٨٩٤ - من حجَّ من مكة ماشياً حتى يرجع إلى مكة كتب الله
تعالى له بكل خطوةٍ سبعمائة حسنةٍ من حسناتِ الحرم قيل: وما حسناتُ
الحرم قال: كلُّ حسنةٍ مائة ألف حسنةٍ . (قط في الافراد طب ك وتعقب
هب ق وضعفه عن ابن عباس ) .
(١) الشعث التفل: الشعث بمعنى متفرق الشعر، ومنه حديث الدعاء ((أسألك
رحمة تلم بها شئي)، أى تجمع بها ما تفرق من أمري ، ومنه حديث
(( أنه يغتسل وهو محرم، وقال: إن الماء لا يزيده إلا شيئاً)) أي
تفرقاً فلا يكون متلبداً. اهـ ( ٤٧٨/٣) النهاية لابن الأثير .
والتفيل : الذي قد ترك استعمال الطيب. من التقل وهي الربح الكريمة. اهـ
(١٩١/١) النهاية لابن الأثير. ب.
(٢) رواه الترمذي كتاب التفسير تفسير سورة آل عمران رقم (٢٩٩٨)
وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من
حديث ابراهيم بن يزيد الخوزي المكي وقد تكام بعض أهل الحديث في
إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه أهـ ص .
- ٢٥ -

١١٨٩٥ - الماشي أجرُ سبعين حجَّةً ولمنْ يركبُ أجرُ حجةٍ .
( الديلمي عن أبي هريرة).
١١٨٩٦ - الشَّعَثُ التَّفلُ. (الشافعي ت ق عن ابن عمر ) أن
رجلاً قال: يا رسول الله من الحاج؟ قال: فذكره.
١١٨٩٧ - تَعَلَّموا مناسككم فانها من دينكم. (طس والديلمي
وابن عساكر عن أبي سعيد) .
المحظورات
١١٨٩٨ - إِنَّ اللهَ تعالى جعلَ هذا السفرَ نُسكاً ، وسيجعلُه
الظالمون نَكالاً . ( ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز) بلاغاً .
١١٨٩٩ - الرفثُ: الإِعرابة (١) والتعرضُ للنساء بالجماعِ،
والفسوقُ: المعاصي كلها ، والجدالُ : جدالُ الرجل صاحبَه. ( طب
عن ابن عباس ) .
(١) الرفث: قال الأزهري : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة
النهاية (٢٤١/٢) .
الاعرابة : من الاعراب : وهو الاخاش في القول والرفث .
النهاية (٢٠١/٣) اهـ. ص.
- ٢٦ -

الاكمال
١١٩٠٠ - من حجَّ بمالٍ حرامٍ فقال: لبيكَ اللهم لبيك ؛ قال اللهُ
عن وجل: لا لبيك ولا سعديكَ وحمُّك مردودٌ عليك. (الشيرازي في
الالقاب وأبو مطيع في أماليه عن عمر) .
١١٩٠١ - مَن حج من مالٍ حلالٍ، أو من تجارةٍ، أو من ميراثٍ
لم يخرج عن عرفة حتى تُغفر ذنوبه، وإِذا حج من مالٍ حرامٍ فلبِّى،
قال الربّ: لا لبيك ولا سعديك ثم يُلَفُ ويضرب بها وجهُه. (الديلمي
عن أنس ) .
٢٧ =

الباب الثاني
في مناسك الحج على الترتيب
وفيه ثلاثة فصول
الفصل الاول
فى المواقيت ﴾
١١٩٠٢ - مُهْلُّ أَهل المدينة من ذي الحُلِيفَةِ والطريقُ الآخرُ
من جُحفةَ ومُهلِّ أهل العراق من ذات عِرْقٍ ، ومُهلُ أهل نجدٍ من
قَرْنٍ ومُهل أهل اليمن من يعلمَ. ( م هـ عن جابر) (١).
١١٩٠٣ - يُهِلُّ أهلُ المدينة من ذي الحليفة، ويُهلُ أهلُ الشام
من الجحفة، ويهلُّ أهل نجدٍ من قرنٍ ، ويهلُ أَهل اليمن من يلملم .
( حم ق ت ن ه عن ابن عمر ) .
(١) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب مواقيت الحج والعمرة رقم (١٤)
ورواه ابن ماجه كتاب المناسك باب مواقيت أهل الآفاق رقم (٢٩١٥)
ضعيف . اهـ ص .
- ٢٨ -

١١٩٠٤ - يا عبد الرحمن اذهبْ بأختِك فاعمُرْها من التنعيم.
( ق عن عائشة ) .
١١٩٠٥ - يا عبد الرحمن اردُفْ أُخْتَك عائشة فاعمرُ ها من التنعيم،
فاذا هبطتَ بها من الأكمة فرها فلتُحرِمْ فنها عمرةٌ مقبلةٌ. ( حمد
ك عن عبد الرحمن بن أبي بكر ) (١).
(١) البخاري في صحيحه كتاب الحج باب العمرة (٤/٣).
ومسلم في صحيحه كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام رقم (١٢١٢).
والترمذي كتاب الحج - باب ما جاء في العمرة من التنعيم رقم (٩٣٤)
وقال حديث حسن صحيح .
ورواه أبو داود كتاب الحج - باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج رقم
(١٩٧٩) والحديث رواه :
ورواه أحمد في مسنده (١٩٧/١ ) وأخرجه الحاكم في المستدرك
(٤٨٠/١) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين اهـ ص .
٠٠٠ ٢٩ ٠ ..

الفصل الثاني
في الاحرام والتلبية وما يتعلق بهما وقي فرعان
الفرع الأول
في الإحرام والتلبية
١١٩٠٦ - لا تجاوزوا الميقاتَ إِلا باحرامٍ. (طب عن ابن عباس).
١١٩٠٧ - إِنَّ من تمامِ الحِجِ أن تحرمَ من دُويرةٍ أَهلِكَ. (عد
حق عن أبي هريرة) .
١١٩٠٨ - لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد
والنعمة لك والملك، لا شريك لك . (حم ن ٤ عن ابن عمر) ( حم خ
عن عائشة) (م د هـ عن جابر) (ن عن ابن مسعود) (حم عن ابن عباس)
(ع عن أنس) (طب عن عمرو بن معد يكرب) .
١١٩٠٩ - لبيك إِلهَ الحلقِ لبيك. (حم ن «ك عن أبي هريرة).
١١٩١٠ - لبيك اللهم لبيك إنما الخيرُ خيرُ الآخرة. (ك هق عن
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما).
٣٠

١١٩١١ - أتاني جبريلُ فقال لي: إِن اللهَ يأمرُك أن تأمر أصحابك
أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فانها من شعار الحجّ . (حم هـ ك حب عن
زيد بن خالد ) .
١١٩١٢ - أتاني جبريلُ فأمرني أن آمرَ أصمابي ومن معي أنْ
يرفعوا أصواتهم بالتَّلبيةِ ( حم عد حب ك عن خلاد بن السائب بن
خلاد ) (١).
١١٩١٣ - أَمرني جبريلُ برفعِ الصوتِ في الإِهلال، فانهُ مِنْ
شعار الحجّ. ( حم هق عن أبي هريرة) .
الاكمال
١١٩١٤ - يستمتعُ أحدكم بحلِّه ما استطاعَ ، فانه لا يدري مايعرض
في إِحرامه. ( هق وضعفه عن أبي أيوب ) .
١١٩١٥ - يستمتعُ المرء بأهله وثيابه حتى يأتي المواقيتَ . (الشافعي
ق عن عطاء مرسلا) .
(١) خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي وقال ابن حبان:
له صحبة ، ثم اعاده في التابعين وقال ابن عبدالبر: مختلف في صحبته مدني
تهذيب التهذيب (١٧٢/٣ ).
والحديث رواه الحاكم في المستدرك (٤٥٠/١) وقال: صحيح . ص.
- ٣١ --

١١٩١٦ - إِذا أحرم أحدُكم فليؤمِّن على دعائه إِذا قال: اللهم اغفر
لي فليقلْ آمين، ولا يلعنْ بهيمةً ولا إنساناً، فان دعاءه مستجابٌ ، وَمَن
عَمّ بدعائه المؤمنين والمؤمنات استجيب له. ( الديلي عن ابن عباس).
١١٩١٧ - اللهم اجعلها حَجَّةً مُتَقبَّلَةً لا رياء ولا سمعةٌ. (عق
عن ابن عباس ) .
١١٩١٨ - أتاني جبريلُ فقال: ارفع صوتك بالإهلال، فانه من
شعار الحج . ( ابن سعد طب خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني ) أن
جبريل أناني فأمرني أن أُعلنَ بالتلبية. ( حم هن عن ابن عباس) .
١١٩١٩ - لبيك إِله الخلق لبيك. ( حم ن هـ ك حل ق عن
أبي هريرة ) .
١١٩٢٠ - حجةُ المرء حجتُهُ وحجتُهُ عَمَّتُه، ومن وَحَد الله في
حجتهِ وجبت له الجنةُ. (الديلمي عن أنس) .
١١٩٢١ - لبيك حقاً حقاً تَعْبداً وَرِقاً. (الديلمي عن أنس ).
١١٩٢٢ - مَن أصبحَ يُلِّي غابتِ الشمسُ بذنوبِهِ . ( ك في
تاريخه عن جابر ) .
١١٩٢٣ - ما أضحى مؤمنٌ يُلِّي حتى تغربَ الشمسُ إِلا غابتْ
٠
حتى يعودَ كيوم ولدته أمه . (ق عن عامر بن ربيعة) .
- ٣٢ ٢

الفرع الثاني
فيما يحل للمحرم ويحرم عليه
(اللباس﴾
١١٩٢٤ - لا تَلبسوا القميص ولا العمائم ولا السَّراويلات ولا
البرانس ولا الخفافَ إِلا أحدٌ لا يجدُ النعلين فليلبس الخفين وليقطعهُما
أسفلَ من الكمبين ولا تلبسوا من الثيابِ شيئاً مسَّهُ زعفرانٌ أو وَرْسٌ
ولا تنتقب المرأةُ المحرِمةُ ولا تلبسُ القُفازين. (خت ن عن ابن عمر).
١١٩٢٥ - لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة، ولا السراويل،
ولا البُرُسَ ولا ثوبًا مسَّه ورسٌ ولا زعفرانٌ ولا الخفين إِلا أَن لا يجدَ
تعلین فليلبس الخفين وليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين . ( حم ق
د ت هـ عن ابن عمر ).
١١٩٢٦ - من لم يجد نعلين فليلبس خُفين، ومن لم يجد إِزاراً
فَلْلِبَسْ سراويلَ المحرم . ( حم عن جابر ) ( حم م ق ن هـ عن
ابن عباس ) .
١١٩٢٧ - من لم يجدْ نعلين فليلبس خُفين، وَليقطعهما أسفل من
الكعبين . (خ عن ابن عمر ).
٣
م
کنز/ج.
- ٣٣ -

١١٩٢٨ - السراويلُ لمن لا يجدُ الإِزارَ، والحُفَّ لمن لا يجدُ
النَّعلين. ( د عن ابن عباس) (١).
١١٩٢٩ - المحرمُ إِذا لم يجد الإِزارَ فليلبس السراويلَ، وإِذا لم يجدْ
تعلينٍ فليلبسِ الخُفِّين. (د عن ابن عباس) (٢).
١١٩٣٠ - المحرمُ إِذا لم يجد النعلين لَبِسَ الخفين، وليقطعهما حتى
٠٫٫٠
يكونا أسفلَ من الكعبين. (ق عن ابن عمر ) .
١١٩٣١ - إِذا لم يجدِ المحرمُ إِزاراً فليلبسِ السراويلَ ، وإِذا لم يجدِ
النعلين فليلبس الخفين . ( حم ش عن ابن عباس).
١١٩٣٢ - البسِ الإِزارَ والرّدَاءَ والنعلين، فان لم يكنْ إِزارٌ
فسراويلُ ، فان لم يكن علانِ فان ولا يُلبسُ البرنسُ ولا ثوبٌ مسهُ
الورسُ والزعفرانُ. (كر عن ابن عمر ) أن رجلاً سألَ النبي عليه السلام
ما نلبسُ إِذا أَحرمنا؟ قال: فذكره.
(١) رواه أبو داود في كتاب الحج - باب ما يلبس المحرم رقم (١٨١٢).
اهـ . ص
(٢) هذا الحديث لفظ الترمذي عن ابن عباس كتاب الحج - باب ما جاء في
السراويل رقم (٨٣٤) ولكن لفظ أبو داود من سننه كتاب الحج
باب ما يلبس المحرم - المحرمة - رقم (١٨٠٩) اهـ ص.
- ٣٤ :

١١٩٣٣ - حرمُ الرجلِ في وجهه ورأسِهِ وحرمُ المرأة في وجها .
( ك في تاريخه عن ابن عمر ) .
١١٩٣٤ - انزعْ عنك الجُبَّةَ واغسلْ عنك الصفرة وما كنتَ
صانعاً في حجّك فاصنعهُ في عمرتك. (عن صفوان بن أمية)(١).
ما يباح للمحرم فعد
الاكمال
١١٩٣٥ - الحيةُ والعقربُ والفُويْسَِةُ، ويَرمى الغرابَ ولا يقتله
والكلبُ العقورُ والحِدَةُ والسبعُ العادي. (د(٢) عن أبى سعيد ) أن
النبي ◌ُّ سئل عما يقتل المحرم قال: فذكره.
(١) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي القرشي أبو وهب
من مسلمة الفتح وكان من المؤلفة قلوبهم ، قال الهيثم : توفي سنة ٤١ هـ.
خلاصة المكال الخزرجي (٤٦٩/١ ).
ولم يذكر في المنتخب عزو الحديث ولا في أصل المطبوع ولكن الحديث
رواه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب غسل الخلوق ثلاث مرات من
الثياب (١٦٧/٢ ) .
ورواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج (١٠) ص .
(٢) رواه أبو داود في السنن كتاب الحج - باب ما يقتل المحرم من الدواب
رقم (١٨٣١) اهـ ص.
- ٣٥ -

١١٩٣٦ - يقتلُ المحرمُ الغرابَ والحدأةَ والعقربَ والكلب العقور
والفأرةَ . ( طب عن ابن عباس وابن عمر معاً).
١١٩٣٧ - يقتل المحرمُ الحدأة والعقرب والغراب والكلب العقور ..
والفأرةَ، كلٌّ هؤلاء فواسقُ . ( الخطيب عن ابن عباس) .
١١٩٣٨ - يَقتل المحرمُ الأفعى والمقربَ والحدأةَ والكلب العقور
والفُوَيْسِقِةَ. (حم ق عن أبي سعيد) .
١١٩٣٩ - يقتلُ المحرمُ الحيةَ والعقربَ والفُوَ يْسقةَ والكلب
العقور والحدأةَ والسبعَ العاديّ، ويَرمي الغراب ولا يقتلُه. (حم ق
عن أبي سعيد ) .
١١٩٤٠ - يقتلُ المحرمُ الحَّيّةَ والعقربَ والسَّبعَ العاديَ والكلبَ
العقورَ والفأرةَ الفويسقةَ. (ه عن أبى سعيد) .
١١٩٤١ - يقتلُ المحرمُ الحيةَ والذّبَ. ( ق عن سعيد بن
المسيب ) مرسلا.
١١٩٤٢ - خمسٌ من الدوابِ كلهنَّ فواسِقُ يُقتلنَ في الحرم ؛
الغراب والحدأةُ والعقربُ والفأرةُ والكلبُ العقورُ. ( حم خ م ت
ن عن عائشة ) .
- ٣٦ -

١١٩٤٣ - خمس من الدواب ليسَ على المحرم في قتلهن جناحٌ،
الغرابُ والحدأةُ والفأرةُ والعقربُ والكلبُ العقورُ . (مالك ط حم
خ.م ك ن هـ عن ابن عمر) (خ ن عن ابن عمر عن حفصة).
١١٩٤٤ - خمسٌ فواسقُ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحرم: العقربُ
والحدأةُ والغرابُ الأبقعُ والفأرةُ والكلبُ العقورُ. (حب عن عائشة).
١١٩٤٥ - خمسٌ قَتَلُهن حلالٌ في الحرم: الحيةُ والعقرب والحدأةُ
والفأرةُ والكلبُ المقورُ. ( دق عن أبي هريرة) .
١١٩٤٦ - خمسٌ كُلُّن فاسقةٌ يَقتلُهن المحرمُ ويُقتلن في الحرم:
الفأرةُ والعقربُ والحية والكلبُ العقورُ والغرابُ. (حم عن ابن عباس).
الاصطباد
١١٩٤٧ - لحمُ صيدِ البِرّ لكم حلالٌ، وأنتم حُرُمٌ ما لم تَصِيدوه
أو يصادَ لكم. ( ك حق عن جابر) .
١١٩٤٨ - صيدُ البرّ لكم حلالُ ما لم تَصيدوهُ أو يُصادَ لكم
( حم د ت حب ك عن جابر ) .
١١٩٤٩ - لحمُ الصيدِ خلالٌ لكم مالم تصيدوه أويُصَدْ لكم وأنتم حرم
( طب عن أبي موسى) .
- ٣٧ -

١١٩٥٠ - الضبعُ صيد وفيه كبشٌ مُسِنّ. (قط هق عن
ابن عباس ) .
١١٩٥١ - الضبُعُ صِيدٌ فكلها، وفيها كبشٌ مُسنُّ إِذا أَصابِها
المحرمُ . ( حق عن جابر) .
١١٩٥٢ - في الضَّعِ كبشٌ. (م عن جابر ).
١١٩٥٣ - في الضَّعِ كبشٌ، وفي الظبي شاةٌ ، وفي الأرنبِ
عناقُ وفي اليربوعِ حَفْرَةٍ (١). (عدهق عن جابر) ( عدهق عن عمر).
١١٩٥٤ - في بيضةِ نعامٍ صيامُ يومٍ، أو إِطعام مسكينٍ . ( مق
عن أبي هريرة) .
١١٩٥٥ - في بيضِ النعامِ يُصيبُه المحرمُ ثمنُه. (هـ عن
أبي هريرة ) .
(١) عناق: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. اهـ (٣١١/٣)
النهاية لابن الأثير .
جفرة : وأصلة في أولاد المعز اذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ
في الرعي قيل له: جَفْر والأنثى جفرة اهـ (٢٧٧/١) ب.
- ٣٨ -

ما ياح للمعدم
من منهج العمال
١١٩٥٦ - يقتلُ المحرمُ السيعَ العاديَّ والكلبَ العقورَ والغارةَ
والعقربَ والحدأةَ والغرابَ. ( ت ھ عن أبي سعيد) .
١١٩٥٧ - خمسٌ من الذوابْ ليسَ على المحرمِ في قتلهن جُنَاح؛
الغرابُ والحدأةُ والفأرةُ والعقربُ والكلبُ العقور . ( مالك حم ق
د ن هـ عن ابن عمر ).
١١٩٥٨ - خمسٌ كلُّهن فاسقَةٌ يقتلُهن المحرمُ ويُقتلن في الحلّ
والحرَم؛ الفأرةُ والعقربُ والحية والكلبُ العقورُ والغرابُ. ( حم عن
ابن عباس ) .
١١٩٥٩ - خمسٌ من الدواب كلُهنَّ فاسقٌ يُقْتَلنَ في الحرمِ :
الغرابُ والحدأةُ والعقربُ والفأرةُ والكلبُ العقورُ (ت ق عن عائشة).
١١٩٦٠ - خمسٌ فواسق في الحلّ والحرم : الحيةُ والغرابُ الأبْقَعُ
والفأرةُ والكلبُ العقورُ والحِرباء. (م ن هـ عن عائشة)(١).
(١) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب ما يندب للمحرم .. رقم (١١٩٨)
و ( ٦٦ و ٦٧ ) .
- ٣٩ -

١١٩٦١ - خمسٌ قتلُهن حلالٌ في الحرم؛ الحيةُ والعقربُ والحدأة
والفأرةُ والكلبُ المقورُ. (د عن أبي هريرة).
١١٩٦٢ - لعلَّك آذاكَ هوامٌ رأسِكَ، احلقْ رَأْسَكَ، وصُمْ
ثلاثةَ أيامٍ، أو أَطعم ستةَ مساكين، أو انسُكْ شاةً. ( ق د عن
كعب بن عجرة) .
١١٩٦٣ - إِذا اشتكى أحدكم عينيه وهو محرمٌ ضمَّدَها بالصبر.
( م عن عثمان ) .
١١٩٦٤ - لا يَنكحُ المحرمُ ولا ينَكَحُ وَلاَ يُخْطُبُ. (م « ت
هـ عن عثمان ).
١١٩٦٥ - اغسلوا المحرم في ثوبيه الذي أحر، فيهما ، واغسلوه بماء
وسدرٍ، وكفِوهُ في ثوبيه ولا تمسُّوه بطيبٍ، ولا تخمّروا رأسه فانهُ
يُبعثُ يوم القيامة محرماً. (ن عن ابن عباس ) .
١١٩٦٦ - اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوهُ طيباً
ولا تخمرّوا رأسَه ولا تحنطوهُ فانَّ الله تعالى يبعثُه يوم القيامة مُلْبِياً .
( حم ق عن ابن عباس ) .
= رواه ابن ماجه كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم رقم (٣٠٨٧).
والغراب الأبقع : هو الذي في ظهره أو بطنه بياض اهـ ص ..
- ٤٠ -