Indexed OCR Text

Pages 521-540

الغنائم وحكمها
١١٥٣٦ - ﴿ مسند الصديق رضي الله عنه﴾ عن أبي قُرَّة مولى
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قال: قسمَ أبو بكر الصديق قسماً فقسمه
لي كما قسم لسيدي. (ابن سعد وأبو عبيد في الأموال ش) .
١١٥٣٧ - عن يزيد بن عبد الله بن قيط أن أبا بكر الصديق
بعث عكرمة بن أبي جهلٍ في خمسمائةٍ من المسلمين مددًاً لزياد بن لبيد ،
وللمهاجر بن أبي أمية فوافقهم الجُندُ قد فتحوا الشّجير باليمن فاشركهم زيادُ
ابن لبيدٍ في الغنيمةِ فَكَتَبَ أبو بكر إِنما الغنيمة لمن شهد الوقعة .
( الشافعي هق ) (١) .
١١٥٣٨ - عن رجل أن أبا بكر الصديق قال: فيما أخذَ العدو من
أموال المسلمين مما غُلبوا عليه أو أبق اليهم، ثم أحرزَه المسلمون: مالكوه
أحقُّ به قبلَ القسمِ وبعده. ( الشافعي ق ) .
١١٥٣٩ - عن يزيد بن أبي حبيبٍ أن أبا بكر لما قَدِمِ عليه المالُ
جعلَ الناس فيه سواءً ، وقال: وددتُ أني أَتخلصُ مما أنا فيه من الكفاف
ويخلُصُ لي جهادي معَ رسول الله عَظِلّهِ . أبو عبيد في الأموال).
(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم القيء والغنيمة (٢٩١/٦) ص.
- ٥٢١ -

١١٥٤٠ - عن ابن أبي حبيبٍ وغيره أن أبا بكرٍ كلم في أن يُفضل
بين الناس في القسم فقال: فضائلهُم عند اللّه وأما هذا المعاشُ فالسويَّةُ فيه
خير . ( أبو عبيد) .
١١٥٤١ - ﴿ مسند عمر رضي الله عنه﴾ عن طارق بن شهاب قال :
قال عمر: إِنما الغنيمة لمن شهد الوقعةَ. ( الشافعي عب ش والطحاوي
هق ) وصححه (١).
١١٥٤٢ - عن عمر قال: كانت أموالُ بى التُّضَيرِ مما أفاءَ اللهُ على
رسوله مما لم يُوجف المسلمون عليه بخيلٍ ولاركاب فكانت لرسول الله عَ ليه
خاصةً ، فكان يُنفِقُ على أهلهِ منها نفقةَ سنتهم، ثم يجملُ ما بقي في السلاح
والكراعِ عدَّة في سبيل الله. (الشافعي والحميدي ش حم والعدني حم م
د ت ن وابن الجارود وابن جرير في تهذيبه وابن المنذر وابن مردويه
هق ) (٢).
١١٥٤٣ - عن عمر قال: إِن الله خصَّ رسولَ الله فِ اللّه بخاصِيَّة
(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (٢٩١/٦) ص.
(٢) رواه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب حكم الفيء رقم (١٧٥٧)
والبيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (٢٩٦/٦).
وأبو داود باب في صفايا رسول الله عَّ له رقم (٢٩٤٩). ص.
- ٥٢٢ -

لم يخصَّ بها أحدً من الناس، وكان اللهُ أفاءَ على رسوله بني النُّضير، فوالله
ما استأثرَها عليكم، ولا أخذها دُونكم، ولقد قَسمها بينكم وبشَّها فيكم،
حتى بقيَ منها هذا المالُ فكان رسول الله عَ ليه يأخذُ منها نفقةَ أهله سنةً
ويجعلُ ما بقي مَجمَلَ مال الله. عب والمدني وعبد بن حميد خ م د ت ن
وابن مردويه هق ) (١).
١١٥٤٤ - عن عمرَ أن النبي ◌َّهِ كان يبيعُ نخلَ بي النُّضير
ويحبسُ لأهله قوتَ سنتهم. (خ).
١١٥٤٥ - عن عمر قال: كانت لرسول الله عن ٣ ثلاثُ صَفايا:
بنو النضير، وخيبرُ ، وفدَكٌ ، فأما بنو النضير فكانت حبساً لنوائبه ،
وأما فدكْ فكانت حبساً لأبناء السبيل، وأما خيبرٍ نجزأَها رسول اله معهخلال
ثلاثة أجزاء ، جزئين بين المسلمين، وجزأ لنفسه ونفقة أهله فما فَضَل عن
نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين . ( د (٢) وابن سعد وابن أبي عاصم
وابن مردويه ق ص ) .
(١) رواه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب حكم الفيء رقم (٤٩).
رواه أبو داود - باب في صفايا رسول الله عَّ الله رقم (٢٩٤٩).
والبيهقي كتاب قسم الفيء والغنيمة (٢٩٦/٦). ض.
(٢) رواه أبو داود باب في صفايا رسول الله صَّى الله رقم (٢٩٥١). ص.
- ٥٢٣ -

١١٥٤٩ - فقال عمرٌ: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتُم عليه من
خيلٍ ولا ركاب هذه لرسول الله عَّ ٤٣ خاصة، قُرى عرينةَ فدَكُ كذا
وكذا. ( د ) (١).
١١٥٤٧٠ - عن مالك بن أوس بن الحدثان: قال: ذَكرَ عمرُ بنُ
الخطاب يوماً الفيء، فقال: والله ما أنا بأحقَّ من هذا الفيء منكم، وما أحدٌ
منا بأحقَّ به من أحدٍ ، ووالله ما من المسلمين أحدٌ إلا وله في هذا المال
نصيبٌ إِلا عبداً مملوكاً، ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسم رسوله،
الرجلُ وقِدَمُه في الإسلام، والرجلُ وبلاؤه في الإِسلام، والرجل وعيالُه
وفي لفظ : وعناؤه في الإِسلام، والرجلُ وخاجتُه، والله لئن بقيتُ لهم
ليأتينَّ الراعي بجبل صنعاءَ حظُّه من هذا المال وهو يرعى مكانه. ( حم
وان سعد دق كر ص) (٢) .
١١٥٤٨ - عن عمر قال: ما على وجْهِ الأرض مسلمٌ إِلا وله في
(١) رواه أبو داود في صفايا رسول اللّه عَّ ليه من الأموال رقم (٢٩٥٠)
وقرى عرينة فدّك: اسم موضع محركة قرية بخير ، عون المعبود شرح
سنن أبي داود ( ١٨٧/٨ ). ص.
(٢) رواه أبو داود باب في غلول الصدقة رقم (٢٩٣٤). ص.
- ٥٢٤ -

هذا الفيء، حقٌ أُعطيهِ أو مُنْعِهِ إِلا ما ملكت أيمانكم. ( الشافعي عب
وأبو عبيد وابن زنجويه معاً في كتاب الأموال وابن سعد ش حم وعبد
ابن حميد ق ) .
١١٥٤٩ - عن ابن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب وطلحةَ
ابن عبيدِ الله والزبير بن العوام، قالوا: كان رسولُ اللهِ عَّهِ يُسْهِمُ
للفرس سهمين وللرجل سهماً . ( قط ) .
١١٥٥٠ - عن عمر قال: ما أصاب المشركين من مال المسلمين، ثم
أصابَه المسلمون بعدُ فان أصابه صاحبُه قبل أن تُجرى عليه سهامُ المسلمين
فهو أحقُّ به ، وإِن جرت عليه سهامُ المسلمين فلا سبيلَ اليه إِلا بالغنيمةِ .
( عب ش ق ) .
١١٥٥١ - عن عمر قال: ليس للعبد من الغنيمة شيء. (ش).
ے
١١٥٥٢ - عن الحسن قال : كتب عمرُ إلى أبي موسى أن يُسهم
للفرس سهمين وللمقْرف (١) سهماً وللبغل سهماً. ( عب ).
١١٥٥٣ - عن سفيانَ بن وهبِ الجولاني قال : شهِدتُ عمرَ بنَ
الخطاب بالجابية، قال: حمدَ الله، وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : أما
(١) المقرف على وزن المحسن: هو الهجين الذي أبوه عربي وأمه برذونه اهـ
نهاية جزء الرابع . ح .
- ٥٢٥ -

بعدُ فان هذا الفيءَ، أفاء الله عليكم، الرفيعُ فيه والوضيعُ بمنزلةٍ ليس أحدٌ
أحقَّ به من أحدٍ ، إلا ما كان من هذين الحيَّين: لهمٍ وجُذامٍ فاني غيرُ
قاسِيمٍ لهم شيئاً ، فقام رجلٌ من لحم فقال : يا ابن الخطاب أنشدُك اللهَ
فيّ العدلَ والسويةَ ، فقال: إِنما يريدُ ابن الخطاب العدلَ والتسويةَ، والله
إني لأعلم لو كانت الهجرةُ بصنعاء ما خرج اليها من لحمٍ وجُذام إِلا القليلُ
فلا أجعلُ من تكلّف السفرَ وابتاع الظهرَ بمنزلةِ قومٍ إِنما قاتلوا في ديارِم
فقام أبو حُدَير حينئذٍ فقال: يا أميرَ المؤمنين إِن كان اللهُ ساقَ الينا
الهجرةَ في ديارنا فنصرناها وصدَّ قناها أذاكَ الذي يذهبُ حقَّنا في الإِسلام؟
فقال عمر: واللهِ لأقسِمِنَّ لكم ثلاثَ مراتٍ، ثم قسمَ بين الناس ، فاصاب
كلُ رجل منهم نصفَ دينارٍ ، وإذا كانت معه امرأته أعطاه ديناراً، وإِذا
كان وحدَه أعطاه نصفَ دينارٍ ، ثم دعا ابن قاطُورا صاحبَ الارض،
فقال: أخبرني ما يكفي الرجلَ من القوتِ في الشهر واليوم ؟ فاتى بالمُدي
والقسط (١) فقال يكفيه هذا المُديان في الشهر وقسط زيت وقسط خل
فأصر عمر بمُدين من قمح فطُحنا ثم عُجِنا ثم أدمهما بقسطين زيناً ، ثم
أجلسَ عليهما ثلاثين رجلاً ، فكان كفافَ شبَعهم، ثم أخذ عمرُ المُدْيَ
(١) القسط: بكر القاف وسكون السين له معانٍ كثيرة ومعناه مكيال
يسع نصف صاع اهـ قاموس. ح .
- ٥٢٦ -

بيمينه والقسط بيساره، ثم قال: اللهم إني لا أُحلُ لأحدٍ أن ينقصها بعدي،
اللهم فمن نقصهما فانقُص من عُمره. ( أبو عبيد في الاموال ويعقوب بن
سفيان ومسدد هق كر ) (١).
١١٥٥٤ - عن عمر قال: لا يهبُ الأميرُ من المغانم شيئاً إلا باذن
أصحابه، إِلا لدليلٍ أو راعٍ أو يكون سَلَباً أو نفلاً، ولا نغلَ حتى يقسمَ
أولُ مَغْنَمٍَ. (أبو عبيد).
١١٥٥٥ - عن المغيرة بن النعمان النَّخعي قال: حدَّثَني أشياخُنا قالوا:
صارَ في قسمِ النَّخعي رجلٌ من أبناء الملوك يومَ القادسّيّة، فأرادِ سعدُ أن
يأخذَه منهم فغدوا عليه بسياطهم، فأرسلتُ اليهم اني كتبتُ إِلى عمر بن
الخطاب فقالوا : قدرَضينا ، فَكتبَ اليه عمرُ بن الخطاب: إِنا لأُ نخمسُ
أبناء الملوكِ فأخذَه منهم سعدٌ ، قال المغيرةُ : لأن فداءَه أكثرُ من
ذلك. ( هق ). كتاب قسم الفيء والغنيمة [٣٢٣/٦].
١١٥٥٦ - عن كلثُوم بن الأقْرَ قال: أوَّلُ من عرَّبَ العِرابَ
رجلٌ منَّا يقال له: مُنيَذرٌ الوادعيّ كان عاملاً لعمرَ على بعض الشام ،
فطلبَ العدوَّ فلحقت الخيلُ، وتقطَّعت البراذِينُ، فأسهمَ للخيل ،
(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة - باب ما جاء في
قسم ذلك على قدر الكفاية (٣٤٦/٦) . ص .
- ٥٢٧ -

وَتَرَك البراذِينَ، فَكتَبَ إِلى عمرَ ، فَكتبَ عمرُ : نِعمَ ما رأيتَ
فصارت سُنةً . (هق )(١).
١١٥٥٧ - ﴿ مسند على رضي الله عنه﴾ عن عصمةَ الأسدي قال:
نهش (٢) الناس إلى على فقالوا: أقسم بيننا نساءهم وذراريَّهم، فقال عليّ:
عنتي الرجالُ فعنيتها (٣)، وهذه ذرية قومٍ مسلمين، في دار مجرة لا سبيل
لكم عليهم ما أدَّت الدّارُ من أموالهم فهو لهم، وما أجلَبوا به عليكم في
عسكركم فهو لكم مَغْنَم. (عب ).
١١٥٥٨ - قال البيهقي (٤): وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ: أنبانا أبو
بكر محمد بن داودَ بن سليمان الصوفي، قال: قِرىء على أبي علي محمد بن محمد
ابن الأشعث الكوفي بمصر وأنا أسمع، قال : حدَّتي أبو الحسن موسى بن
إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب :
حدّثنا أبي إسماعيل عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده
علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب قال : قال
(١) رواه البيهقي في السنن الكبري كتاب قسم الفي والغنيمة (٣٢٨/٦).
(٢) نهش لعله: هش: بمعنى خفَّ ونشط. ج.
(٣) عَنى: عناءَ، وتعنى: بمعنى نصب واعناه وعنَّاه .. العناء اهـ قاموس ح
(٤) رواه البيهقي في السنن الكبري كتاب قسم الفيء والغنيمة باب المملوك والمرأة
(٣٣٢/٦). ص.
- ٥٢٨ ٠

رسول الله عَّ اس٤٣: ليس للعبد من الغنيمة إِلا خُرْفَيُ(١) المتاع، وأمانُه
جائزٌ وأمانُ المرأة جائزٌ إِذا هي أعطت القومَ الأمان. قلت ايراد ( هق )
لهذا الحديثِ من ابن الاشعث عن أهل البيت فيه فائدةٌ جليلةٌ فان (هق )
التزمَ أن لا يخرجَ في تصانيفه حديثاً يعلمُه موضوعاً خصوصاً أنه أورده
في السنن الكبرى التي هي من أجلٍ كتبه ، وهي على أبوابِ الاحكام التي
لا يتساهلُ في أحاديثها، وقد كنتُ أَوَفَّى الأحاديث التي في سنن ابن
الأشعث لأنهم تكلموا فيه وفيها .
قال الذهبيُّ في الميزان (٢): محمد بن محمد بن الاشعثِ الكوفي أبو
الحسن نزيلُ مصر قال ( عد): كتبتُ عنه بها حمله شدة تشيعه أن أخرج
١
الينا لُسخةً قريبًا من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن
جعفر بن محمدٍ عن أبيه عن جده عن آبائه بخطٍ طرِيٍ عامَّتها مناكيرُ ،
فذكرنا ذلك للحسين بن علي بن الحسين العلوي شيخ أهل البيت بمصر ،
فقال: كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنةً ما ذكر قطُ أن عنده
روايةً لا عن أبيه ولا عن غيره، فمن النسخة: أن الني عَّم قال :
(١) خرئي: بضم الخاء وسكون الراء: معناه اثاث البيت ومتاعه. اهـ .
نهاية. ح .
(٢) راجع ميزان الاعتدال (٢٧/٤) ترجمة رقم ٨١٣١. ص .
- ٥٢٩ -
کنز / ج٤
٣٤

نعم الفصُ البلور (١) ومنها شرّ البقاع دورُ الأمراء الذين لا يقضون بالحق
ومنها ثلاثةٌ ذهبتْ منهم الرحمةُ: الصيادُ ، والقصابُ، وبائعُ الحيوان ،
ومنها لا خيلَ أبقى من الدُّمْ، ولا امرأةَ كابنةِ العم ، ومنها اشتدَّ غضب
اللّه على من أهراق دمي وآذاني في عترتي ، وساق له ( عد ) جملةَ موضوعات
قال السهمي: سألتُ (قط) عنه فقال: آيةٌ من آياتٍ الله وضعَ ذلك
الكتابَ يعني العلويات ، انتهى ما في الميزان ، قال الحافظ ابن حجر في اللسان:
وقد وقفتُ على بعض الكتاب المذكور وسمَّاه السنن، ورتَّبه على الابواب
و کلُه بسندٍ واحدٍ انتهى .
١١٥٥٩ - عن عبد الله بن عبيد بن عميرٍ أَن عمر بن الخطاب بعثَ
أبا قتادةَ ، فَقَتَلَ ملكَ فارسٍ وعليه مِنْطَقةٌ قيمتها خمسةَ عشرَ ألف درهمٍ
فَنفلَها إِياه عمرُ . (ابن سعد ) .
١١٥٦٠ - عن ابن الأقر قال: أغارَتِ الخيلُ بالشام، فادْر كتِ
الخيلُ من يومها وأدركتِ الكواذنُ ضحى ، وعلى الخيل المنذرُ بن أبي
حمصة همداني، ففضل الخيلَ على الكواذن ، وقال: لا أجعلُ ما أدْرَكَ
(١) البلوو : فيه ثلاث لغات: على وزن تثُور، وعلى وزن ستّور ، وعلى
وزن سَبْطر اهـ قاموس. ح
- ٥٣٠ -٣

كما لم يُدرِك، فبلغَ ذلك عمر بن الخطاب، فقال: هَبَلتِ (١) الوادعيّ أُمْه
لقد أذكرتْ به أمضوها على ما قال. ( الشافعي ق ).
١١٥٦١ - عن على قال: القسمةُ لمن شهد الوقعةَ. ( عدق).
١١٥٦٢ - عن ثابت بن الحارث الانصاري قال: قسم رسولُ الله
عَّه يوم خيبر لسهلة بنتِ عاصم بن عديٍ، ولابنة لها ولدت. (ابن سعد
١
والحسن بن سفيان والبغوي طب وأبو نعيم) وقال في الاصابة: إِسنادُه قويٌ.
١١٤٦٣ - عن ثعلبة بن الحكم الليثي قال: أصبنا يومَ خيبرَ غَنماً
فإنّهَبها الناسُ، فجاء النبي ◌ِّهِ وقُدوره تغلى، فقال: ماهذا؟ قالوا: نُهبةٌ
يا رسولَ الله قال: أكفؤها (١) فان الذهبية لا تحل فَكفأ وما القى فيها .
( طب عب هـ) [ د].
١١٥٦٤ - عن أبي مالك الأشعري أنه قدم هو وأصحابه في سفينة ،
فلما أرسُوا وجدُوا إِلاَ كثيرةً من إِبل المشركين ، فأخذوها فأمرهم
أن ينحَرُوا منها بعيرً ليستعينوا به ، ثم مَضَى على قدميه حتى قدم
على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرَه بِسَفَره وأصحابه والإِبل التي
(١) هبلة: من باب علم هَبَلاً بفتح الهاء والباء أي ثكلته ثم يستعمل في
المدح والاعجاب كما هنا يعني ما أعلمه وما أصوب رأيه ، وقوله اذكرت
به أي ولدته ذكراً من الرجال شهماً اهـ من النهاية ببعض تصرف. ح .
(٢) كفأ من باب منع: أي كبوها واقلبوها اهـ قاموس. ح .
- ٥٣١ -

أصابوا، ثم رجع إلى أصحابه، فقال الذين عند رسول الله عليه: أعطينا
يا رسول الله من هذه الإبل، فقال: اذهبوا إلى أبي مالك ، فلما أتوه قَسمَها
أخماساً خمساً بعثَ به إلى رسول الله عَّةٍ، وأخذَ ثلثَ الباقي بعدَ الخمس،
فقسمه بين أصحابه، والثُّلُئين الباقيين بين المسلمين، جاؤا إلى رسول الله
◌َّ؟ فقالوا: ما رأينا مثلَ ما صنعَ أبو مالك بهذا المغنَمِ، فقال رسول الله
عَّه: لو كنتُ أنا ما صنعتُ إِلا ما صنع. ( طب).
١١٥٦٥ - عن حبيب بن مسلمة قال: كان رسول الله عَّ اللّه ينفُل
من المغتمِ في بدأته الرَّبع، وفي رجعته الثلثَ . ( ش وأبو نعيم).
مُِّل نقلَ الثلثَ بعدَ الخمس (ش).
١١٥٦٦ - وعنه أن النبي
١١٥٦٧ - وعنه أن النبي تٍَّ كان يَقُل في بدأته الرُّبُع وفي
رجعته الخمسَ . (أبو نعيم) .
١١٥٦٨ - وعنه أن الني مُُّّ كان ينفل في الغزو الربع بعد الخمس
في البدأةِ وينفُل في القفل الثلثَ بعدَ الخمس. ( أبو نعيم).
١١٥٦٩ - وعنه قال: جعل رسول الله عَّهِ السَّلَب للقاتل (طب)(١).
(١) الحديث مرَّ برقم [ ١١٢٩٠].
ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء الغنيمة باب السلب للقاتل
(٣٠٦/٣٠٥/٦) . ص .
- ٥٣٢ -

١١٥٧٠ - عن مكحول عن الحجّاج بن عبد الله البصري قال :
النفلُ حقٌ نفلَ رسولُ اللهِ عٍَّ. ( ش طب والحسن بن سفيان
والبغوي وأبو نعيم كر ) .
١١٥٧١ - عن رِغِيةَ السحيمي أن رسول الله عَ ليه كتبَ اليه
كتاباً فرَقع (١) به دلوه، فمرت به سريةٌ لرسول الله عَنّ يوي فاستاقوا إِبلاً له
فاسلم، فقال له رسول الله عَّ ◌ُله: أما ما أدركت من مالك بعينه قبلَ أن
يقسمَ فَأنت أحقُ به. ( حم عب ) (٢).
١١٥٧٢ - عن الشعبي أن رسولَ الله عَه كتبَ إِلى رِعية
السُّحيمي بكتاب فأخذَ كتابَ رسول الله عَّ ◌ٍُّ فرقع به دلوه فبعث
رسول الله عَُّ﴾ سريةً فأخذوا أهله وماله وأُفلتَ رعيةُ على فرسٍ عرياناً
ليس عليه شيءٍ، فأتى ابْتَه وكانت متزوجةً في بني هلال وكانوا أسلموا
وأسلمت معهم، وكان يجلسُ القومُ بغناء بيتها ، فأتى البيت من وراء ظهره،
فلما رأته ابتُهُ عرياناً ألقت عليه ثوبًا، وقالت: مالَك؟ قال: كلُّ الشرّ
نزل بأبيك، ما تُرَكَ لي أهلٌ ولا مالٌ، قال: وأينَ بعَلُكِ ؟ قالت:
(١) رقع: تأتي ثلاثية مجردة من باب منع، وثلاثية مزيدة بالتضعيف اهـ .
قاموس . ح .
(٢) رواه أحمد في مسنده (٢٨٥/٥). ص .
- ٥٣٣ -

في الإِبل، فأناه فاخبره ، قال: خذ راحلتي برحلي وتزوّدْك من اللبن، قال
لا حاجةَ لي فيه، ولكن أعطني قَعودَ الراعي، وإِداوة من ماء، فاني أُبادِرُ
محمداً لا يقسيم أهلي ومالي، فانطلق، وعليه ثوبٌ إِذا غَطَى به رأسَه
خرجتْ اسْتَه، وإِذا غطى به أسته خرج رأسُه، فانطلق حتى دخل المدينة
ليلاً وكان بحذاء رسول الله عَّهِ، فلما صلى رسول الله عَّةِ الفجرَ،
قال: يا رسول الله ابسُطْ يدَك فلأبايعكَ، فبَسط رسولُ الله عَِّ يده،
فلما ذهب رعية ليمْسَحَهَا قَضَها رسول الله عَّه، ثم قال: له رعيةٌ
يا رسول الله ابسط يدك، قال: وَمَنْ أنت؟ قال رعية السحيمي: فأخذَ
بعضده رسولُ اللهِ نَّهِ فِرَفعها، ثم قال: أيها الناسُ هذا رعيةُ السحيمي
الذي كتبتُ اليه، فأخذ كتابي فرَقع به دلوه، فأسلم، ثم قال: يا رسول الله
أهلي ومالي ؟ فقال: أما مالك فقُسمَ بين المسلمين، وأما أهلك فانظُر من
قدرْتَ عليه منهم، قال: خرجتُ فاذا ابنْ لي قد عرَفَ الراحلة ، وإِذا
1
هو قائمٌ عندَها، فَأبيتُ رسولَ اللهِ عَِّ، قلتُ: هذا ابني،
فأرسلَ معي بلالاً ، فقال: أبوُك هو ؟ قال: نعم ، فدَفَعه اليه ،
قال: فأتى النبيِّ عَّه بلالٌ، فقال له: والله ما رأيتُ واحداً منهما
مُستعبراً (١) إلى صاحبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
(١) أخذته العبرة وهي البكاء . ح .
- ٥٣٤ -

ذَاكُ جُفاء الأعراب. (ش ) (١).
١١٥٧٣ - عن رِعِيَةَ السحيمي أن رسولَ الله عَّه كتبَ اليه
كتاباً في أديمٍ أحمرَ، فَرَقَّع به دَلَوَه، وأُخبر رسولُ اللهِ عَّهِ، وبعثَ
رسول الله تَجٍ سريةً فلم يدعوا له سارحةً ولا بارحةً ولا أهلاً ولا مالاً
إِلا أخذوه، فأفلتَ عُرياناً، ومضى إلى النبي نَّهِ، فأناه معَ صلاةٍ
الصبح وهو يصلي ، فلما قضى صلاته قال : ابسط يدك أبايعك ، فبَسَط
رسول الله عَهُم يده فلما أراد أن يضربَ عليها قَبضها رسولُ الله ◌ِخاليه
صَرالله
فَعَلَ ذلك مراراً، ثم أقبلَ عليه فقال: رعيةُ السحيميُ فأخذ النبي
بعضُدِهِ، فرَفعها من الارض ، وقال: هذا رعيةُ السحيمي ، كتبتُ اليه
كتابًا فرقع به دلوه ، وقال رعيةُ: مالي وولدي ، فقال: أما مالك فهيهاتَ
قد قُسم، وأما ولدُك وأهلُك فن أصبتَ منهم، فمضى، ثم عاد وإِذا ابنُه
قد عرَفَه، فرجع إلى النبي صَّةٍ، فقال : هذا ابني ، فقال رسول الله
صَّة: يا بلالُ اخرج معه، فان زعم أنه ابنه فادفعه، خرج معه ، فقال:
هو أبي فدفعه اليه، وأقبلَ إِلى النبي صَّةِ، فقال: ذَكَر أنه ابنُه ،
(١) رواه أحمد في مسند (٢٨٦/٢٨٥/٥) عن رعية السحيمي. س.
(٢) رعية : بوزن دحية وضبطه الطبري بالتصغير وهو: السحيمي. اهـ من
الاصابة. ح .
- ٥٣٥ -

وما رأيتُ أحدًا منهما استعبر إِلى صاحبه، فقال النبي م 54 : ذاك جفاء
الأعراب. ( طب ) (١).
١١٥٧٤ - عن عبادة بن الصامت أن رسول الله عَ ليهِ نَفَّلَ في
البدْأَّةِ الرُّبعَ، وفي الرجعة الثّلُثَ. (ش) [هـ].
ع٣َّ جعلَ للفارس ثلاثة أسهم
١١٥٧٥ - عنابن عباس أن النبي
سهماً له وسهمين لفرسه. ( ش) .
١١٥٧٦ - عن ابن عمر قال: خرجتُ في عهد رسول الله عَبُّه في
غزوة فلقينا العدوَّ فشددتُ على رجلٍ فطعنتُه فتنظَّرْنُه وأخذتُ سَلَبه
فَنَفلنيه رسول الله صَ له. (كر).
١١٥٧٧ - عن ابن عمر قال: بعثنا رسولُ اللّه عٍَّ في سرية إلى
نجد ، فأصبنا نعماً كثيرةً ، فنفلنا صاحبُنا الذي كان علينا بعيراً بعيراً ،
ثم قدِ مِنا على رسول الله عَّه بما أصبنا فكانت سُهانُنا بعدَ الخمس اثنى
عشر بعيراً، فكان لكل رجلٍ منا ثلاثة عشر بعيراً بالبعير الذي نفلنا صاحبنا
وما حاسبنا به سُهماننا . (ش) [ د].
١١٥٧٨ - عن ابن عمر قال: بعثنا رسولُ اللّه مَُّّه في سرية إلى
(١) رواه أحمد في مسنده (٢٨٦/٢٨٥/٥) عن رعية السحيمي . ص .
- ٥٣٦ *

نجدٍ فبلغتْ سهائًا اثنى عشرَ بعيراً، ونفَلَنا رسولُ الله عَّه بعيراً
بعيراً . ( ش ) .
١١٥٧٩ - عن عمير مولى لأبي اللَّحْم قال: شهدتُ خيبرَ وأنا عبدٌ
مملوكٌ، فلما فتحُوها أعطاني رسول الله عَ ◌ِّ سيفاً، فقال: تقلَّد هذا،
وأعطاني من خُرْفي المتاع ولم يضرب لي بسهم. (ش).
١١٥٨٠ - عن عميرٍ مولى لأبي اللحم قال: شهدتُ مع سيدي خيبر
فلما فُتحتْ سألتُ رسولَ الله عَِّ أن يقسمَ لي؟ فأبى أن يقسمَ لي ،
وأعطاني من خُرئي المتاع. ( أبو نعيم) .
١١٥٨١ - عن أبي موسى قال: قدِمنا على رسولِ اللهِ صَّ
ـه
بعدما فُتحتْ خيبرُ بثلاثٍ ، فأسهمَ لنا ولم يُسهم لأحدٍ لم يشهدِ الفتح
غيرنا. ( ش ع كر ) .
١١٥٨٢ - عن أبي هريرة قال: بعثَ رسولُ الله ◌ِّ أْبَانَ بن
سعيدٍ بن العاص على سريةٍ من المدينة، فقدِمٍ أبانُ وأصحابُه على رسول الله
وَّ خيبرَ بعدَ فتحها وإِن حُزُمَ خيلهم لليفٌ، فقال أبانُ: اقسم لنا
يا رسول الله، قال أبو هريرة : فقلتُ لا تقسيم لهم يا رسولَ الله ، فقال
أبانُ أنت بها وَبْرٌ تحدَّر من رأس ضأنٍ، فقال النبي عَِّ: اجلس يا أبان
ولم يقسم لهم. (الحسن بن سفيان وأبو نعيم) .
- ٥٣٧ -

١١٥٨٣ - عن أبي هريرة قال: ما شهدتُ مع رسول الله حِلّه
مغنماً إِلا قسم لي إِلا خيبر، فانها كانت لأهل الحديدية خاصةً ، وكان أبو
هريرة وأبو موسى جاءا بين الحديبية وخيبر . ( يعقوب بن سفيان كر).
١١٥٨٤ - عن مكحولٍ أن النبي ◌ّ جعلَ للفارس ثلاثةً أسهم
سهمين لفرسه وسهماً له. ( ش ) .
١١٥٨٥ - عن مكحولٍ قال: أسهم النبيُ عَس يوم خيبر للفرس
سهمين وللرجل سهماً . ( ش) .
١١٥٨٦ - عن سعيد بن المسيَّب قال : لا نفلَ بعدَ رسول الله
صَلى الله
ماد. (ش ) .
١١٥٨٧ - أنبانا معمرٌ عن قتادةَ قال: سألتُ ابن المسيب عن
رجل له سهمٌ في غنم ، أيبيعُه قبل أن يُقسم؟ قال : نعم ، فقلتُ قد نهى
النبي ◌ٍَّ عن بيع المغانم حتى تُقْسَم، قال: إِن المغانمَ يكونُ فيها الذهب
والفضةُ قال معمرٌ: ولا يدري كم سهمُه من المغنم. (عب).
١١٥٨٨ - عن حشرج بن زياد الاشجعي عن جَدَّنه أم أبيه أنها
غَزَتْ مع النبي ◌ِّهِ عام خيبرَ وهي سادِسَةُ ستٍ نسوةٍ ، فبلغَ
رسول الله عَ ◌ّ، فبعثَ الينا، فقال: بأمرٍ مَنْ خرجتن؟ ورأينا فيه
- ٥٣٨ -

الغضب ، فقلنا : خرجنا ومعنا دواء نداوي به، وناولُ السِهامَ ونسقي
السويق ونغزلُ الشعرَ نعين به في سبيل الله، فقال لنا : أقمِن قالتْ: فَكنا
نداوي الجرحى، ونصلحُ لهم الطعامَ ، وفردٌ لهم السهام، وتصلح لهم
الدواء ونصيبُ منهم، فلما فتح الله عليه خيبرَ قسمَ لنا كما قسم للرجال ،
قلتُ: ياجدَّةُ وما كان ذلك؟ قالت: تمراً. (ش وابن زنجويه)(١).
١١٥٨٩ - عن عبد الله بن مغفل قال: دُنِيَ جراب من شحمٍ يوم
١
خيبر فالتزمته، وقلتُ هذا لا أُعطي أحداً منه شيئاً، فالتفت" فاذا النبيّ
يَتَسَّم فاستحييتُ. ( ش) .
(١) وهكذا رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب قسم الفيء والغنيمة باب
المملوك والمرأة يرضخ لهما ولا يسهم (٣٣٣/٦).
ورواه أبو داود في كتاب الجهاد باب المرأه والعبد يحذيان من الغنيمة
رقم ( ٢٧١٢ ) .
وقال المنذري : أخرجه النسائي واسناده ضيعف لا تقوم به الحجة .
وفي التلخيص : في اسناده حشرج وهو مجهول .
عون المعبود شرح سنن أبي داود ( ٤٠١/٧ ).
وعن حَشْرَج هو : حشرج بن زياد الاشجعي .
يقول ابن حجر : قرأت بخط الذهبي لا يعرف .
تهذيب التهذيب (٣٧٧/٢) . ص.
- ٥٣٩ -

ذبل الغنائم
١١٥٩٠ - ﴿ مسند عمر رضي الله عنه﴾ عن ذكوان مولى عائشة
أن دُرْجاً(١) أُتي به عمر بن الخطاب فنظرَ أكثرُ أصحابه، فلم يعرفوا قيمتَه،
فقال: أتأذنون أن أبعثَ به إلى عائشة؟ لِحُبّ رسول الله عَلء إياها،
قالوا: نعم فأتيَ به عائشة ، فقالتْ: ماذا فُتحَ على ابن الخطاب بعد رسول الله
عد. (ع) .
١١٥٩١ - عن مطرّف عن بعض أصحابه قال: اشترى ظلحةُ بنُ
عبيد الله أرضاً من نشاستج نشاستج(٢) بني طلحة فاتى عمر بن الخطاب فذكر
ذلك له فقال عمر : ممن اشتريتها ؟ قال : اشتريتُها من أهل الكوفة ، من
أهل القادسية فقال طلحة: وكيف اشتريتها من أهل القادسية كلّهم؟ قال
إنك لم تصنع شيئاً إنما هي فيء. (كر) .
١١٥٩٢ - عن قتادة عن رجاء بن حَيْوَةَ عن قبيصة بن ذُؤْيْب أن
عمر بن الخطاب قال: فيما أحرزه المشركون ما أصابه المسلمون فعرفه صاحبه
(١) الدرج: بضم الميم وسكون الراء كالسقط الصغير تضع فيه المرأة خف
متاعها وطيبها اهـ نهاية . ح .
(٢) هكذا في معجم ياقوت ((نشاستج ضيعة أو نهر بالكوفة كانت لطلحة بن
عبيد الله اشتراها من أهل الكوفة المقيمين بالحجاز)).
مي
- ٥٤٠ -