Indexed OCR Text
Pages 141-160
باب في أحكام البيع وآداب ومحظوراً. ﴿ أحكام﴾ ٩٩٠٥ - عن عمر قال: إِنما البيعُ عن صفقةٍ، أو خيارٍ، والمسلمُ عند شَرْطهِ . ( عب ش ق ) . ٩٩٠٦ - عن الحسن أن رجلاً باعَ جاريةٌ لأبيه، وأبوه غائبٌ، فلما قَدِمِ أبوه أبى عن أن يُجيزَ بيعه، وقد ولدَتْ من المشتري، فاختصمُوا إِلى عمر بن الخطاب، فقضى للرجل جاريته، وأمر المشتري أن يأخذ بيعه بالخلاص فلزمَه، فقال أبو البائعِ: "مُرْه فليخلّ عن ابني، فقال عمر: وأنت خلّ عن ابنهِ. ( ص هق). كما في المنتخب [٢٣١/٢]. ٩٩٠٧ - عن عثمان قال: كنتُ ابتاعُ التمر من بطنٍ من اليهودِ يقال لهم بنو فَيُنقاعٍ وأبيعُه بريحٍ، فبلغ ذلك رسولَ الله عَّةٍ فقال: يا عثمانٍ إِذا اشتريتَ فاكتَلْ، وإِذا بعتَ فكل. ( حم وعبد بن حميد . (ه (١) والطحاوي قط ق ) . (١) رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب بيع المجازفة وبرقم (٢٢٣٠) ص. - ١٤١ - ٩٩٠٨ - عن عثمانٌ كنتُ أبيعُ التمرَ في سوقٍ بِي فَيْنُقَاعٍ، فا كيلُ أوْ ساقاً فأقولُ: كَلتُ في وَسْفي كيت وكيتَ فدخلني شيءٌ من ذلك، فأبيتُ النبي ◌َ ◌ّهِ فقال: إِذا سميت كيلاً فَكِلْه (العدني). ٩٩٠٩ - عن على أنه مرَّ بجارية تشتري لحما من قصاب ،وهي تقول: زِدْني فقال علي: زدْها فانه أَبْرَكُ للبيع . (عب) . ٩٩١٠ - عن أنس بن مالكٍ أن أعرابياً جاء با بلٍ له يبيعها، فأتاه عمر يُساومُه فجعل عمرُ ينخسُ بعيرًاً بعيرًا يضربه برجله ليبعثَ البعير لينظرَ كيفَ فؤادُه ، جعل الأعرابىُّ يقول: خلّ إِيلِي، لا أبالَكَ، تجعل عمرُ لا ينهاهُ قولُ الأعرابي أن يفعلَ ذلك بعيرٍ بعير، فقال الأعرابي لعمرَ : إِني لأظفْكَ رجل سوءٍ فلما فرغ منها اشتراها، فقال: سُقُها وخذ أتمانها فقال الأعرابيّ: حتى أضعَ عنها أحلاستها وأقتابها، فقال عمرُ : اشتريتها وهي عليها فهي لي كما اشتريتها، قال الأعرابيّ أشهدُ أنك رجلُ سوءٍ، فبينما هما يتنازَ عان إِذ أقبل عليٌ ، فقال عمرُ ترضى بهذا الرجل بيني وبينك؟ فقال الأعرابي: نعم، فقصًا على عليٍّ قِصَّهما، فقال علي: يا أميرَ المؤمنين إن كنتَ اشترطتَ عليه أحلاسها وأقتابها فهي لك كما اشترطتَ ، وإلا فان الرجلُ يُزِينُ سِلِعته بأكثرَ من ثمنها فوضع عنها أحلامها وأقتابها، فساقها الأعرابي فدفع اليه عمرُالثمنَ . (عق). - ١٤٢ - ٩٩١١ - عن جابر أنه سُئِلَ عن الرجل يكونُ له الدينُ، أَفَيبتاعُ به عبداً؟ قال: لا بأس به . (عب). ٩٩١٢ - عن ابن عباس أنه سُئلَ عن رجلٍ باع بزَّمَ يأخُذُ مكانَه بزً؟ قال: لا بأسَ به. (عب) . ٩٩١٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لا بأسَ أن يُباعَ اللحمُ بالشاةِ . ( عب ) . ٩٩١٤ - عن ابن عمر قال: كنَّا في زمانِ رسول الله عَ لَوِ نبتاعُ الطعامَ ، فيبعثُ علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه قبْلَ أن نبيعه. ( ن ). ٩٩١٥ - عن نافع أن ابن عمرَ بن الخطاب كان إِذا أرادَ أن يشتري جاريةٌ فَوَ اطأم على ثمنٍ وضع يده على عجزها وبطنها وقبُلِها وكشف عن ساقها. ( عب ). ٩٩١٦ - عن حكيم بن حزامٍ أن النبي ◌ُّه قال: أَلم أُنبأ أو لم أُخبر أو لم يبلغني أو كما شاء اللهُ انك تبيع الطعام؟ قلتُ: بلى، قال فاذا ابتعتَ طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه. ( أبو نعيم)(١). (١) رواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب بطلان بييع المبيع قبل القبض وبرقم (١٥٢٩) وعن جابر بن عبد الله. وفي مسندأحمد (٤٠٢/٣) ص. - ١٤٣ - الخيار ٩٩٠٧ - ﴿ مسند عمر رضي الله عنه﴾ عن حيَّان بن مُنقذ قال: قال عمرُ حين استُخْلِفَ : أيها الناسُ إِي نظرتُ فلم أجدْ في بنوعِكم شيئاً أَمثلَ من العُهدة التي جعلها النبي مَّ لحَيَّانَ بن منقذٍ ثلاثةَ أيامٍ، وذلك في الرقيق . ( قط ) . ٩٩١٨ - عن طلحة بن يزيد بن وكالة أنه كلَّم عمر بن الخطاب في البيوع، فقال: ما أجدُ لكم شيئاً أوسعَ مما جعل رسول الله عَ ◌ّه لحيانَ ان منقذ أنه كان ضرير البصر، فجعل له رسولُ الله عَّه عهدةَ ثلاثة أيام، إِن رضي أَخذَ وإِن سخط تركَ . ( قط ق ) . ٩٩١٩ - عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: ابتاعَ النبيّ مَ قبلَ النبوة من أَعرابي بعيرًاً أو غير ذلك، فقال له النبي ◌ٍَّ بعد البيع : إختر فنظر إليه الأعرابي، فقال: عمرَكَ اللهُ مَنْ أنت؟ فلما كان الإِسلام جعل النبيُّ عَّةٍ الخيارَ بعد البيع. (عب) . ٩٩٢٠ - عن نافع قال: كان ابن عمرَ إِذا اشترى شيئاً مشى ساعةً قليلاً ليقطعَ البيع ثم يرجعُ. (عب). - ١٤٤ - بيع العبد بماد ٩٩٢١ - عن عمر قال: مَنْ باع عبداً وله مالٌ فاله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراهُ . ( مالك ش ق ) . ٩٩٢٢ - عن علي قال: مَنْ باع عبداً وله مالٌ فمالُه للبائع، إِلا أن يشترط المبتاعُ، ومن باع نخلاً قد أبرتْ فثمرتها للبائع إِلا أن يشترط المبتاعُ، قضى بذلك رسول اللّه مَّاء. ( ابن راهويه ك ق ن). بيع الثمار ٩٩٢٣ - ﴿ مسند عمر رضي الله عنه﴾ عن مسروق أن عمر وابن مسعودٍ قالا: لا يباعُ ثمرُ النخل حتى يحمارَّ أو يصفارً. (عب ش). ٩٩٢٤ - عن عمر قال: من الرّا أن تُباعَ الثمرة وهي مُضْعَفَةٌ لَمَّا تَطِبْ. (ش ). ٩٩٢٥ - عن عروةَ أن عمر كان يبيعُ مالَ يتيمِ عندَه ثلاث سنينَ. ( عب ) . ٩٩٢٦ - عن أبي جعفرٍ قال: كتبَ النبي ◌ٌِّ صدقةً إليَّ فأبيت محمودَ بن لبيدٍ فسألتُه، فقال: كان عمر بن الخطاب يبيعُ مالَ يتيمٍ عنده - ١٤٥ - كنزج/ ٤ م/ ١٠ ثلاث سنينَ يعنى ثمره ( عب ). ٩٩٢٧ - عن علي قال: الجائحةُ: الثلثُ فصاعداً يطرحُ عن صاحبها وما كان دون ذلك فهو علَّةٌ، والجائحةُ المطروحة الريحُ والجرادُ والحريقُ . ( عب ). ٩٩٢٨ - عن سليمان بن يسار أن زيدبن ثابت والزبير بن العوام ، قالا : إِذا ابتاعَ الرجلُ الثمرةَ على رؤس النخل ، فلا بأس أن يبيعها قبل أن يَصرمَها. (عب). ٩٩٢٩ - عن أنس قال: نهى النبي فّ عن بيع ثمر النخل حتى يزهوَ فقيل لأفسِ ما زَهْوُهُ؟ قال يحمرُ أو يصفرُ. (ش). ٩٩٣٠ - عن أنس قال: نهى النبي ◌ِّ عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن الحبّ حتى يفركَ، وعن الثمار حتى تطعِمَ . (عب). ٩٩٣١ - عن جابر: نهى النبيُ عٌَّ عن بيع الثمرة حتى يبدُوَ صلاحُها . ( ش ) . ٩٩٣٢ - عن زيد بن ثابتٍ أَن النبي ◌َّةٍ رخَّصَ في العرايا أن تباع بخَرْصها، ولم يرخّض في غيرها ... (١). (١) هذا الحديث بياض في الأصول ولدى الرجوع لمسند الامام أحمد (١٨١/٥) و ١٨٢) وجدته في مسند زيد بن ثابت ، وذكر الحديث فى المسند = ٢٠١٤٦ ٩٩٣٣ - عن أبي البحتري قال: سألتُ ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: نهى النبي ◌ِّه عن بيع النخل حتى تأكل منه، أو يؤكلَ منه، وحتى يوزن ، قلتُ وما يوزنُ ؟ فقال رجلٌ عنده : حتى يحوز . ( ش خ م ) . ؟ عدد ٩٩٣٤ - عن طاوس عن ابن عباس لا أدري أبلغ به النبي قال: نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم. (عب). مرالله وسام مكرراً كما في ص (١٨٦ و ١٩٠ و ١٩٢ ). = ورواه البخاري فى صحيحه كتاب البيوع باب تفسير العرايا وعن زيد بن ثابت (١٠٠/٣ ) . ورواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ومن رقم ( ٦٠ ولغاية ٦٨ ). ورواه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك وبرقم (١٣٠٢ ) وقال حديث حسن صحيح . وعن زيد بن ثابت . ورواه أبو داود فى كتاب البيوع باب بيع المرايا وبرقم (٣٣٦٣ ) . والنسائي فى كتاب البيوع باب بيع المرايا والرطب (٢٦٨/٧). وابن ماجه كتاب التجارات باب بيع المرايا بخرصها تمراً وبرقم ( ٢٢٦٨ و ٢٢٦٩ ). ورواه مالك في الموطأ كتاب البيوع باب ما جاء في بيع العربية وعن زيد بن ثابت وبرقم (١٤ ). ورواه الشافي في الرسالة فقرة [٩٠٨] بتحقيق أحمد شاكر. س. -١٤٧ =- ٩٩٣٥ - عن ابن عباس: أنه كره إذا ابتاع الرجلُ الثمرَ على رؤس النخل أن يبيعه حتى يصرفه. ( عب ). ٩٩٣٦ - عن ابن عباس قال: إِذا أحمرٌّ بعض النخل اجزأَه أن يبيعه . ( عب ). ٩٩٣٧ - عن ابن عمر نهى رسول الله عَ ليه عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحُها البائعَ والمبتاع . ( مالك عب ش) . ٩٩٣٨ - عن ابن عمر قال: ابتاعَ رجلٌ من رجلٍ نخلاً فلم تخرجٍ السنةُ شيئاً، فاختصما إِلى النبي عَّةٍ، فقال النبي ◌ٌِّ: بِمَ تستحلٌ دَرَاهِمَه؟ أردُدْ اليه دراهمه، ولا تُسلمنَّ في نخل حتى يبدُوَ صَلَاحُه. ( عب ) . ٩٩٣٩ - عن ابن عمر نهى رسولُ الله عَّة عن بيع الثمرة بالتمرة(١) وعن بيع الثمرةِ حتى يبدوَ صلاحُها. (عب). ٩٩٤٠ - عن أبي أمامة نهى النبيُمَ ◌ّه عن بيعِ الثمرة حتى يبدو (١) رواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب النهي عن الثمار وبرقم (١٥٣٤) وعن ابن عمر ولفظه : وعن بيع الثمر بالتمر . وحديث: ((ولا تبتاعوا الثمر بالتمر)) وبرقم (١٥٣٨) وعن أبي هريرة. وِمرَّ برقم [٩٥٥٩]. ص . - ١٤٨ - صلاحُها . ( ش ) . ٩٩٤١ - عن أبي سعيدٍ: نهى النبيُ عٍَّ عن بيعِ الثمرةِ حتى يبدو صلاحُها، قالوا: وما صلاحُها؟ قال تذهبُ عاهاتُها ويَتَخَلَّصُ طَيّبُها . ( ش ) . ٩٩٤٢ - عن أبي هريرة: نهى النبيُّه عن بيع الثمرة حتى تحرز من كلٍّ عارضٍ . ( ش ) . ٩٩٤٣ - عن أبي هريرة: نهى النبي ◌ٍّ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحُها . ( ش ) . ٩٩٤٤ - عن يحيى بن أبي كثيرٍ أن النبيَّمَّ: نهى عن بيع المخاطرة والمخاطرةُ : بيعُ الثمر قبل أن يزهوَ . ( عب) . ٩٩٤٥ - عن ابن سيرين: نهى عن بيع الثمرةِ حتى يبدو صلاحُها ، وعن السُّقبل حتى يبيضَّ، وعن البُسر حتى يزهوَ . (عب) . ٩٩٤٦ - أنبأنا اسرائيلُ: عن عبد العزيز بن رَفيعٍ عن ابن أبي مليكةً وعطاء بن أبي رباحٍ، قالا: قال رسول الله عَظِيمٍ: من باع نخلاً مُؤْبَّراً، فثمرتها للبائعِ إِلا أن يشترطَ المبتاعُ، ومن باع عبداً له مالٌ فمالُهُ للبائع ، إِلا أن يشترط المبتاع . (عب) . - ١٤٩ - الرد بالعيب ٩٩٤٧ - عن الشعبي: في الذي اشترى جارية ووَطِئَها، فوجدَ بها عيباً، قال: قال عمر : إِن كانت يدّاً ردَّ معها نصف العشرِ، وإِن كانت بكراً ردَّ العُشر. (الشافعي وقال: لم يثبت ( ش قط) وقال مرسلا، الشعبي لم يدرك عمر هق). ٩٩٤٨ - عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: باع ابنُ عمر عبدًا له بالبراءة بثمانمائة درهمٍ ، فوجد الذي اشتراه به عيبًا، فقال لابن عمر: لم تُسمّه لي، فاختصما إِلى عثمان بن عفان، فقال الرجلُ: باعني عبداً به داء لم يُسَمِّهِ لي ، فقال ابن عمر: بعته بالبراءة فقضى عثمانُ أن يحلفَ ابن عمر بالله لقد باعه وما به داء يعلمه ، فأبى ابن عمر أن يحلفَ ، وارتجع العبد، فباعه ابن عمر بعد ذلك بألفٍ وخمسمائة درهم. ( مالك عب هق ) . ٩٩٤٩ - عن عثمان أنه قضى مَنْ وَجدَ في ثوبه عَواراً (١) فليرُدَّه. ( عب ). ٩٩٥٠ - عن سليمانَ بن موسى أنه سُئل على الأمَةَ تباع ولها زوجٌ فقال: إِن عثمان قضى أنه عيبٌ تردُّ منه. ( هق). (١) العوار: بالفتح العيب وقد يضم اه نهاية (٣١٨/٣). ح. - ١٥٠ - ٩٩٥١ - عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن علياً كان يقولُ في الجارية يقعُ عليها المشتري، ثم يجد بها عيبًا، قال: هي من مال المشتري ويردُ البائعُ ما بينَ الصحة والداء . ( عب ) . ٩٩٥٢ - عن علي في رجلٍ اشترى جارية فوطئها، فوجد بها عيبًاً، قال: لزمه ، ويردُّ البائعُ ما بين الصحة والداء، وإن يكن وطئها رَدَّها. ( الاصم في حديثه هق ) . ٩٩٥٣ - عن أبي هريرة أن بشيراً الغفاريَّ كان له مقْعدٌ من رسول الله عني ففقده ثلاثة أيامٍ، ثم جاء شاحباً لو نه، فقال له رسول الله صَّه: يا بشير مالكَ لم فركَ عندي منذُ ثلاثة أيامٍ؟ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله اشتريتُ من فلانٍ جملاً فشرَدَ عليَّ ، وكنت في طلبه فحبسه علىّ بنو فلان ، فأخذته فردَدْتُه على صاحبه ، فقبله مني ، فنال مني فقال النبي عَّةٍ: أَما إِن البعير الشرودَ يُرَدُّ منه، ثم قال: إِن هذه الشُّحوبة التي أرى بك منذ ثلاثة أيام؟ قال: نعم ، قال: فَكيف تصنعُ بيوم يقومُ الناسُ لرب العالمين فيه، مقدار ثلثمائة سنة من أيام الدنيا ، لا يأتيهم خبرٌ من السماء ؟ قال بشيرٌ : المستعانُ اللهَ يا رسول الله ، فقال له : إذا آويتَ إِلى فراشك فتعوَّذْ بالله من كرب يوم القيامة ، وتعوذْ بالله من سوء الحساب . (الحسن بن سفيان وابن شاهين وابن مردويه وأبو نعيم) - ١٥١ - وفيه عبد السلام بن عجلان ضعيف . ومرّ برقم (٩٧٠١). ٩٩٥٤ - عن أبي هريرة أن رجلاً كان له من رسول الله مقعدٌ ، يقال له بشير، ففقده النبي عَّهِ ثلاثاً، فرآه شاحباً، فقال: ما غيَّرَ لونك يا بشير؟ فقال: اشتريت بعيراً فشرد علىَّ، فَكنتُ أَطلُبه ، ولم اشترط فيه شرطاً، فقال النبي صَّةٍ: البعيرُ الشرودُ يردُّ منه، أما غَيَّر لونك غيرُ هذا؟ قال: لا، قال: فكيفَ بيومٍ مقداره خمسين ألف سنةٍ ، يومَ يقوم الناس لرب العالمين (ابن النجار). مرّ برقم [ ٩٧٠٠]. آداب المسامكة ٩٩٥٥ - عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسينٍ : أَن عثمان بن عفانٍ ابتاع حائطاً من رجل، فساوَمه حتى قام على الثمن، فقال : أعطني يدك، قال: وكانوا لا يستوجبون (١) إِلا بصفقة، فلما رأى ذلك قال: لا والله لا أبيعه حتى تزيد في عشرة آلاف ، فالتفتَ عثمان إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال: سمعت رسول الله عَ ◌ّو يقول: إِن الله يدخل الجنة رجلاً سمحاً بائعاً ، ومبتاعً، وقاضياً، ومقتضياً، ثم قال: دونك العشرة الآلاف (١) لا يستوجبون : بمعنى أنهم لا يردن البيع قد تم وصح إلا بأن يجعلوا أيمانهم متقابضة. ح . - ١٥٢ - لأسْتوجب هذه الكلمة التي سمعتها من النبي ودة. (ان راهويه) قال ابن حجر : مرسل يؤيده الذي بعده . ٩٩٥٦ - عن مطر الورَّاقِ أن عثمان بن عفان قَدمَ حاجًّاً، فلما قضى حجَّه أتى أرض الطائف ، فاذا أرض إلى جنب أرضه ، فطلبها ، فكان بينهما عشرةُ آلافٍ في الثمن، فلما وضع عثمانُ رجله في الركابِ قال لرجلٍ من أصحاب النبي عٍَّ: أسمعتَ النبي ◌ِّهِ يقولُ: رَحِمَ الله عبداً سمع البيع، سمح الابتياع ، سمح القضاء سمح التقاضي ؟ فقال الرجلُ : نعم ، فقال عثمان: رُدَّ علىَّ الرجلَ، فأعطاه العشرةَ الآلاف، وأخذ الأرض. (ابن راهويه ) قال ابن حجرٍ : هذا مرسلٌ حسنٌ يؤيده الذي قبله فاعتضد كلٌ منهما بالآخر لاختلاف المخرجين . ٩٩٥٧ - عن سالم الخياط أنَّ عثمان بن عفان ساومَ رجلاً بأرضٍ ، حتى وجبَ البيعُ أو كادَ أن يجب ، فقال الرجل: والله لا أُعطيك حتى تزيدفي عشرةَ آلافٍ فالتفتَ عثمان إلى رجلٍ، فقال: تعلمون أنّ رسول الله في قال: رحم الله رجلاً سمح التقاضي، سمح الاقتضاء؟ قال: نعم فزادَه عشرةَ آلافٍ وأخذَ الأرض. (ع). ٩٩٥٨ - عن عبد الله بن قيس الأسلمي أن رسول الله عَ اء ابتاع من رجلٍ من بني غِفَار شيئاً قال له: اعلم أن الذي أخذتُ منك خيرٌ من - ١٥٣ - الذي أعطيتك، وإِن الذي تعطيني خيرٌ من الذي تأخذُ، فإن شئتَ غُذْ، وإِن شئت فاتُركْ، قال: أخذتُ يا رسول الله. ( أبو نعيم والديلمي). ٩٩٥٩ - عن الزهري أن النبي ◌ِّيهمّ بأعرابي يبيعُ شيئاً، فقال: عليكَ بأولِ السوم، فانَّ الربح مع السماح. ( ش). آراب متفرقة ٩٩٦٠ - عن جابر قال: قضائي رسول الله من ٣ٍ وزادني. (عب). ٩٩٦١ عن سويد بن قيس: جلبتُ أنا ومخرمة العبديُ بزَّاً من هجرَ فأتينا به مكثَ، جاءَنا رسول الله عَسْجِ يمشي، فساوَمنا بسراويل فابتاعها منَّا وَثُمَّ وزانٌ يزن بالأجر، فقال النبيِ مَ ◌ّهُ: زِنْ وأرْجِحْ. ( ط عب حم والدارمي ن ، وقال: حسن صحيح حب ك طب ص ) (١) . (١) رواه أحمد في مسنده (٣٥٢/٤) وعن سويد بن قيس . ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب في الرجحان في الوزن وبرقم (٣٣٣٦) والنسائي في كتاب البيوع رقم الباب (٥٤ ) باب الرجحان في الوزن ومذكور في العزو: وقال حسن صحيح )) الواضح من العزو سقط لفظ (((ت)) لأن الحديث رواه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في الرجحان في الوزن وبرقم (١٣٠٥ ) وقال حديث سويد : حسن = - ١٥٤ - ٩٩٦٢ - عن عبد الله بن عمر: سألَ رجلٌ النبي عَّهِ، فقال: يا نبي الله إِي أُخدَعُ في البيع، فقال النبي عَُّ: مَنْ بايعت فقل : لا خلابة. ( مالك ط عب حم خ م د ن ) . ٩٩٦٣ - عن أبي قلابةَ قال: جاء رسول الله عَ ◌ٍّ إلى أهل البقيعِ فنادى بصوتٍ ، فقال : يا أهل البقيع لا يتفرَّقِ البيعان إِلا عن رضناً. ( عب ) ، ٩٩٦٤ - أنبأنا الأسلمي عن زيد بن أسلم قال: سُئِلَ رسولُ الله عَّه عن العُربان في البيع؟ فأحلَّه، قلتُ لزيد: وما العُرْبَانُ ؟ قال: هو الرجل يشتري السّلمةَ، فيقول: إِن أخذتها أو رَدَدْتها ردَدْتَ معها دِرْهماً. (عب)(١). = صحيح . ورواه ابن ماجه كتاب التجارات - باب الرجحان في الوزن وبرقم (٢٢٢٠). ص . (١) العربان: هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئاً على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن وإن لم يمضٍ البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجمه المشتري وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر ، وأجازه أحمد وروى عن ابن عمر اجازته وحديث النهي منقطع . النهاية في غريب الحديث (٢٠٢/٣). ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب في العربان رقم (٣٣٥٩ ) . = - ١٥٥ - محظورات بيع ما لم يقبض ٩٩٦٥ - عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعامً مِنْ قبلِ أن يقضبه = ورواه ابن ماجه في كتاب التجارات باب بيع العربان وبرقم (٢١٦٢ و ٢١٩٣ ) نهى عن بيع العربان. وقد وضح في سنن ابن ماجه (٧٣٩/٢ ) معنى العربان : وحرَّ برقم (٩٦١٥) مع التفسير اللغوي. ١ - العربان : أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين عربوناً فيقول : إن لم أشتر الدابة ، فالديناران لك . ٢ - أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهماً أو أقل أو أكثر ، ويقول إن أخذته ، وإلا فالدرم لك . وقال شارح معالم السنن (١٤٣/٥) وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي للخبر ، ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ويدخل في أكل المال بالباطل ، وأبطله أصحاب الرأي ، وقد روى عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ذلك أيضاً عن عمر ، ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته. وقال : أي شيء أقدر أن أقول ؟ وهذا عمر رضي الله عنه - يعني أنه أجازه - وضعف الحديث فيه لأنه منقطع وكأن رواية مالك فيه عن بلاغ - وهي : أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى. الدابة ثم يقول : أعطيك ديناراً على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك باطل بغير شيء . الموطأ كتاب البيوع . ص . - ١٥٦ - فردَّه عمرُ ، وقال: إِذا ابتعتَ طعامً فلا تبعه حتى تقبضه. (مالك وابن عبد الحكم في فتوح مصر. ( ق). ٩٩٦٦ - عن علي أنه كان ينهى عن بيع الغرر. ( عب) . ٩٩٦٧ - عن حكيم بن حزامٍ قلتُ: يا رسول الله إِني اشتريتُ بيوعاً، فما يحلُ لي منها وما يحرمُ علي ؟ قال: يا ابن أخي إِذا اشتريتَ منها بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه. (عب) . ٩٩٦٨ _ أنبأنا معمر عن ربيعة عن ابن المسيَّب عن النبي صَر الله قال: التَّوليةُ والإقالةُ والشركة سواء لا بأسَ به، وأما ابن جريج فقال: أخبرني ربيعة بن عبد الرحمن عن النبي ◌َّة حديثاً مستفاضاً بالمدينة قال : مَنِ ابتاعَ طعامً فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه ، إِلا أن يشركَ فيه أو يولّه أو يُقيله. (عب). - ١٥٧ - القش ٩٩٦٩ - عن كليب بن وائلٍ الأزْدِيّ قال: رأيتُ عليَّ بن أبي طالب مرَّ بالقصابين، فقال: يا معشرَ القصابين لا تنفخوا، فمن تفخَ اللحم فليس منا . ( عب ) . ٩٩٧٠ - عن ابن عمر أن رسول الله مَ يهِ مرَّ على سوق المدينةِ على طعام أعجبَه حُسنُه: فوقف رسولُ اللهِ عَّهِ، فأدخل يده في الطعام ، فاخرجَ شيئاً ليس كالظاهرِ ، فَأَفَّفَ لصاحب الطعام، ثم نادى : أيها الناسُ إِنه لا غشَّ بين المسلمين ليس منا مَنْ غشنا. (ابن النجار). ٩٩٧١ - عن أبي ذَرٍ قال: كنا نتحدَّثُ أن التاجرَ فاجرٌ ، وفجورُهُ أن يُزيّن سلعتَه بما ليس فيها. ( ابن جرير) . ٩٩٧٢ - عن أبي سعيد قال: مرَّ النبي عَّه بسلاَّخٍ وهو يسلخ شاةً وهو ينفخ فيها ، فقال: ليس منا مَنْ غشَّنا، ودَحسَ (١) بين جادها ولحمها ولم يمسّ ماءً. (كر). ٩٩٧٣ - عن العلاء بن عبد الرحمن : عن أبيه : عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري قال: مَّ رسولُ الله عَّ ◌ِّ برجلٍ يبيعُ طعاماً فسأله (١) دَحَسَ: أي دَسّ اهـ نهاية جزء ثاني. ح . - ١٥٨ =- كيف تبيعُه؟ فأتاه جبريل أو قال: أوحي إليه أن أدخلْ يدك في جوفه ، فادخلَ يده، فإذا هو مبلولٌ، فقال النبي ◌ِّهِ: ليس منا من غشَّ (عب). ٩٩٧٤ - أنبأنا محمد بن راشد قال: سمعتُ مكحولاً يقول: مرّ رسول اللّه عَّه برجلٍ يبيع طعاماً قد خلط جيداً بقبيحٍ ، فقال له النبي عَّة: ما حَملَكَ على ما صنعتَ ؟ فقال: أردتُ أن ينفق ، فقال له النبي مٌَّ: ميزكلَّ واحدٍ منهما على حدةٍ، ليس في ديننا غِشُّ. (عب). ٩٩٧٥ - قال العسكري في الأمثال: حدثنا أحمدُ بن يعقوب المُوني(١) ثنا محمد بن يحيى الأزدي: ثنا محمد بن عمر الأسلمي: ثنا كثيرُ بن زيد: عن الوليد بن رباح: عن أبي هريرة أن النبي ◌َّةٍ قال: من غشَّنا فليسَ منا قيلَ : يا رسول الله ما معنى قولكَ ليس منا قال : مثلنا (١). (١) الحديث خال من العزو : رواه مسلم في صحيحه كتاب الايمان رقم ( ١٦٤ ). ورواه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية النش في البيوع وبرقم (١٣١٥ ) وقال : حديث حسن صحيح . ورواه ابن ماجه كتاب التجارات باب النهي عن النش وبرقم (٢٢٢٤) ص. - ١٥٩ - النصر: ٩٩٧٦ - عن ابن مسعود قال: إِياكم والمحفَّلات، فانها خلابةٌ ، ولا تحلُّ الخلابةُ لمسيرٍ. (عب). ٩٩٧٧ - عن ابن مسعود قال: من اشترى مُحفَّلةً فردَّها فليردًّ معها صاعاً من تمر . ( عب ). النعش ٩٩٧٨ - عن عمر قال: إِن النجشَ لا يحلّ، وإِن البيعَ مردودٌ. ( عب ش ). بيع الخمر ٩٩٧٩ - ﴿ مسند عمر رضي الله عنه عن أبي عمرو الشيباني قال : بلغ عمر بن الخطاب أن رجلاً أثرى من بيع الخمر ، فقال: اكسروا كلَّ آنية له ، وفي لفظ: كلَّ شيءٍ قدَ رْ تم عليه ، وسيّروا كل ماشية له . ولا يورْنَّ أحدٌ له شيئاً. (أبو عبيد في كتاب الأموال ش). ٩٩٨٠ - عن ابن عباس قال: بلغ عمرَ أن سمرة باع خمراً، فقال : قاتل الله سمرة، أما علم أن رسول الله عَيومٍ قال: قاتلَ الله اليهود حرَّم الله -- ١٦٠ -