Indexed OCR Text

Pages 61-80

فليس منهم. ( طب عن قيس بن أبي غرزة) .
٩٥١٣ - ما أراكَ إِلا قد صنعت خيانةً في دينك وغشًاً للمسلمين
(هب عن أبي حَيَّان عن أبيه مرَّالنبيَّمَّهِ برجلٍ يبيعُ طعاماً فأوحى
اليه جبريلُ أن أَدْخِلْ يدك فيه، قال فذكره .
٩٥١٤ _ لا يحل لأحدٍ يبيعُ شيئاً إِلا بَيَّنَ ما فيه، ولا يحل لمن
علم ذلك إِلا بيَّنَه. ( ك عب عن واثلة ) .
٩٥١٥ _ لا تخلطوا الزهْوَ والتمرَ. (ع عن أبي سعيد).
٩٥١٦ - بِع وقُلْ لا خِلابة. ( ك عن ابن عمر) .
٩٥١٧ - لا تبايعوا الغَرَرَ. (ع عن أنس) (ابن النجار عن أبي
سعيد وأبي هريرة ) .
٩٥١٨ - لاضرر ولا ضرار، من ضارًّ ضارَّه الله، ومن شاقًّ
شقَّ اللهُ عليه . ( مالك عن عمرو بن يحيى المازني مرسلاً ) (قط ك ق)
( عنه عن أبي سعيد). مرّ برقم [ ٩١٦٧].
٩٥١٩ - لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يضعَ خَشبَه في حائطٍ
(١) الزهو: بفتح الزاي وسكون الهاء البُشْر الملون يقال إذا ظهرت الحمرة
والصفرة في النخل قد ظهر فيه الزهو وأهل الحجاز يضمون الزاي اهـ
مختار . ح .
- ٦١ =

جاره، والطريق الميناء (١) سبعةُ أذرعٍ. (عب حم عن ابن عباس).
٩٥٢٠ - من باع شيئاً فلا يحل له حتى يُبينَ ما فيه، ولا يحلُ لمن
يعلم ذلك أن لا يُبَيِّنِه. (ق والخطيب عن وائلة).
٩٥٢١ - من استرسل إلى مؤمنٍ فعبنَه كان غَبْنُه ذلك رياءً . (عد
ق عن أبي أمامة ) .
٩٥٢٢ - ألا إِن بعدَ زمانِكم هذا زماناً عَضوضًاً يَعضُ الموسِرُ
على ما في يده حذارَ الإِنفاق ، وقد قال الله تعالى: ﴿وما أنفقتم من شيءٍ
فهو يُخلِفُهُ﴾ وسَيِّدُ شرار الخلق يبايعونَ كلَّ مُضْطَّرٍ، أَلا إِن بيعَ
المضطرين حرامٌ ، المسلمُ أخوُ المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، إِن كان عندك
معروفٌ فَعُدْ به على أخيك، ولا تزده هلاكاً إِلى هلاكه (ع عن حذيفة).
٩٥٢٣ - لا تشوبوا البنَ للبيع، إِن رجلاً جَلَبَ خمراً إِلى قرية
فشابها بالماء ، فأضعف أضعافاً، فاشترى قرداً، فركب البحر حتى اذا
لَّجَ ألهمَ اللهُ القِردَ صُرَّةَ الدنانير، فأخذها فصمِدَ الدَّقَلَ (١)، ففتح
الصُّرةَ وصاحبها ينظرُ اليه، فأخذ ديناراً فرمي به في البحر ، وديناراً في
السفينة. حتى قسمها نصفين. ( عن هب عن أبي هريرة) .
(١) الطريق الميناء: المسهلة اهـ قاموس. ح .
(٢) الدقل: بفتح الدال والقاف سهم السفينة اهـ قاموس. ح .
- ٦٢ -

٩٥٢٤ - إِن رجلاً ممن كان قبلكم ، له مركبٌ في البحر، وكان
يبيع الخمر ويشوبُه بالماء، وكان معه في المركب قردٌ ينظرُ إِلى ما يفعلُ،
فلما استثمَّ ما في المركب من الخمر أخذ القردُ الكيسَ ، فصعدَ الذُّروة ،
فجعل يرمي بدينارٍ في البحر ، ودينارٍ في المركب، حتى جَزَّأه نصفين .
( الخطيب عن أنس) .
٩٥٢٥ - إِن رجلاً حمل معه خمراً في سفينة يبيعه ، ومعه قردٌ فكان
الرجلُ إِذا باع الخمرَ شابه بالماء ، ثم باعه ، فأخذَ القِردُ الكيسَ فصعد به
فوقَ الدَّقَل نجعل يطرحُ ديناراً في البحر ، وديناراً في السفينة حتى قسمه .
( حم هب عن أبي هريرة ) .
٩٥٢٦ - إِن رجلاً كان فيمن قبلكم حمل خمراً، ثم جعل في كل زقٍ
نصفاً من ماء ، ثم باعه ، فلما جمعَ الثمنَ جاء تعلبٌ فأخذ الكيسَ، وصعِدَ
الدَّقَل، فجعلَ يأخذُ ديناراً فيرمي به في السفينة ، ويأخذُ ديناراً فيرمي به
في البحر ، حتى فرغ مما في الكيس. (هب عن أبي هريرة) .
- ٦٣ -

الفرع الرابع
في بيع المحاضر للبادي وتلقي الركبان
٩٥٢٧ - لا يبيمنَّ ماضِرٌ لبادٍ، دَعوا الناس يرزقُ الله بعضَهم
من بعضٍ . ( حم م ٤ عن جابر ).
٩٥٢٨ - لا بع حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجلُ على بيع
أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختها
لُكفىءَ ما في إِنائها ولتُنكح، فانعمالها ما كتب اللهلها. ( خ ت ن .
عن أبي هريرة).
٩٥٢٩ - لا يبيع حاضرٌ لبادٍ، وإن كان أخاه أو أباه . ( دن.
عن أنس ) .
٩٥٣٠ - لا تستقبلوا السُوقَ، ولا تحفّلوا، ولا ينفق بعضكم
لبعض . ( م ت عن ابن عباس ) .
(١) يشير مصحح الطبعة الأولى على هذا الحديث : وفي المنتخب : حم ت
ويقول عن الحديث أنه لم يجده في صحيح مسلم ولا في سنن الترمذي كما
هو معزو .
ولكن لدى مراجعتي عنه : ليس هو في صحيح مسلم ولكن الحديث =
- ٦٤ -

٩٥٣١ - لا تَلَقُوا الركبانَ للبيع، ولا يبعْ بعضُكم على بيع بعض،
ولا تناجشوا ولا يبعْ حاضرٌ لبادٍ ولا نصرُّوا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير
النظرين بعد أن يحلبها، إِن رَضيها أمسكها، وإِن سخط ردَّها، وصاعاً من
تمرٍ . (خ « ن عن أبي هريرة).
٩٥٣٢ - لا تَلَقُوا الرّ كبانَ، ولا يبعْ حاضرٌ لِبَادِ. (ق عن
ابن مسعود ) .
٩٥٣٣ - دعوا الناس يُصب بعضهم من بعضٍ ، فإذا استنصح
أحدكم أخاه فلينصحْه. ( طب عن أبي السائب ) .
٩٥٣٤ - لا تَلَقُّوا الجلبَ، فمن تلقَّى فاشترى منه شيئاً، فصاحبُه
بالخيار إذا أتى السوق. (حم م ت ذه عن أبي هريرة) .
٩٥٣٥ - نهى عن تلقّي البيوع. (ت، عن ابن مسعود).
٩٥٣٦ - نهى عن تلقي الجلب. (٥ عن ابن عمر).
= رواه الترمذي كتاب البيوع - باب ما جاء في بيع الحفلات وبرقم
(١٢٦٨ ) وقال حديث ابن عباس حسن صحيح .
ويقول : فؤاد عبد الباقي عند هذا الحديث : لم يخرجه من أصحاب
الكتب الستة أحد سوى الترمذي . ص .
كنز ج /٤
- ٦٥ -
٥

الاكمال
٩٥٣٧ - لا تلقُوا الركبانَ للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعضٍ؛
ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ، ولا تُصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير
النظرين بعدَ أن يحلبها ، إِن رضيها أمسكها ، وإِن سخطها ردَّها وصاعاً من
تمرٍ. (مالك خ دن عن أبي هريرة).
٩٥٣٨ - لا تتقُوا شيئاً من البيع حتى يقوم سوقكم. (الطحاوي
عن أبي سعيد ).
٩٥٣٩ - دعوا الناسَ يرزق الله بعضُهم من بعضٍ، وإِذا استنصح
أحدكم أخاه فلينصحه. ( ق عن جابر).
٩٥٤٠ - دعُوا الناسَ يرزقِ الله بعضُهم من بعضٍ ، ومن استشار
أخاه فليُشِرْ عليه . ( عب عن رجل ) .
٩٥٤١ - دعوا عبادَ الله يرزقِ اللهُ بعضهم بعضاً، وإِذا استشارَ
أحدكم أخاه فلينصحْه . ( الخرائطي في مكارم الأخلاق عن حكيم
ابن ثابت ) .
٩٥٤٢ - لا تَلَقُّوا شيئاً من البيع حتى تقوم سوقكم. (الطحاوي
عن أبي سعيد ).
مے
- ٦٦ -

٩٥٤٣ - لا تَلَقُّوا الجلَب. ( طب عن ابن مسعود ).
٩٥٤٤ - لا تلقوا الأجْلابَ قبلَ أن تأتيَ سُوقها (طب عن سمرة).
٩٥٤٥ _ لا تلمُوا الأجلابَ، ولا يبع حاضِيرٌ لبادٍ. ( حم طب
ص عن سمرة ) .
٩٥٤٦ _ لا تلقوا الأجلابَ، ولا يبعْ حاضرٌ لبادٍ، ولا يخطُبْ
أحدكم على خطبة أخيه حتى يُنكِحَ أو يدَعَ (ط حم طب عن ابن عمر).
٩٥٤٧ _ لا يبعْ حاضرٌ لبادٍ. (حم طب ص عن سمرة) (الطحاوي
عن أبي سعيد) ( الشافعي ق عن ابن عمر ) .
٩٥٤٨ - لا يبع حاضرٌ لبادٍ، ولا تستقبلوا الجَلَبَ، ولا تناجشوا
ولا يخطُبْ أحدكم على خطبة أخيه، ولا تسألِ المرأةُ طلاق أُختها لتكفِىَ
ما في صَحفتها، فانعمالها ما كُتِبَ لها، ولا نَصُرْوا الإِبلَ والفنَم لبيعِ،
فمن اشترى شاةً مُصَرَّاةً فانه بأحد النظرين، إِن شاءَ ردَّها ردِّها بصاعٍ
من تمرٍ . (طب عن ابن عمر ).
٩٥٤٩ - لا يبعْ حاضرٌ لبادٍ، ولا يَشترِ لهُ. (طب عن ابن عمر).
٩٥٥٠ - لا يَبِيعَنَّ حاضر لبادٍ. (ش عن جابر وأبي هريرة
وعن ابن عمر ) .
- ٦٧ -

٩٥٥١ _ لا يليمنَّ حاضر لباد، ودعوا الناس قلْيصب بعضهم
من بعض ، فإذا استنصح الرجلُ أخاه فلينصَحْه. ( طب عن حكيم بن
يزيد عن أبيه ) .
٩٥٥٢ _ لا يُتَلَقَّى الركبانُ لبيعٍ، ولا يبعْ بعضكم على بيعِ
بعضٍ، ولا تناجَشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصُرُّوا الإِبل والغنم،
فمن ابتاعها بعدَ ذلك فهو بخير النظرين ، بعدَ أن يحلُبَها ، فان رضيها
أمْسَكها ، وإِن ◌َخط ردَّها وصاعاً من تمرٍ . (م مالك عن أبي
هريرة ) (١).
(١) رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل
الإبل والبقر والغنم وكل محفلة ... (٩٢/٣ ).
ورواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرجل على بيع
أخيه وبرقم ( ١١ ).
ورواه مالك في كتاب البيوع - باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة
وبرقم ( ٩٦ ). ص .
- ٦٨ ج

الفرع الخامس
في البيع على البيع
٩٥٥٣ _ المؤمن أخو المؤمن، لا يحلُ للمؤمن أن يبتاعَ على بيع
أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر . (م عن عقبة بن عامر).
٩٥٥٤ - لا يبعِ الرجلُ على بيع أخيه، ولا يَسُمْ على سَوْمٍ أخيه
(ه عن أبي هريرة) .
٩٥٥٥ - لا يبيعْ بعضُكم على بيع أخيهِ. (خ ذه عن ابن عمر).
٩٥٥٦ _ لا يبع بعضُكم على بيع بعضٍ، ولا نلقُوا السّلَعَ حتى
◌ُهبَطَ بها إلى السوقٍ. (حم ق د عن ابن عمر).
٩٥٥٧ _ لا يبعِ الرجلُ على بيع أخيه، ولا يخطُبْ على خِطبةٍ
أخيه إِلا أن يأذن له. ( حم م د ن عن ابن عمر ) .
٩٥٥٨ _ لا يبعْ بعضكم على بيعٍ بعضٍ ، ولا يخطب على خطبةٍ
بعضٍ . (ت(١) عن ابن عمر).
(١) رواه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه
وبرقم ( ١٢٩٢ ). وقال : : حديث حسن صحيح .
وأول الحديث في النسخة المصرية وتحفة الأحوذي (٥١٤/٤) لا يبيعُ. ص.
- ٦٩ -

الفرع السادس
في بيع الثمار
٩٥٥٩ _ لا تتاعوا الشَّمرَ حتى يبدوَ صلاحُه، ولا تبتاعوا الثمَّر
بالتَّمرِ . (م عن أبي هريرة) (ق د ن عن ابن عمر).
٩٥٦٠ - لا تبتاعُوا الشَّرَ حتى يبدوَ صلاحُه، وتذهب عنه الآفةُ.
( م عن ابن عمر ).
٩٥٦١ - نهى عن بيع الثَّمرة حتى يبدُوَ صلاحُها، وعن النخل
حتی یزهو . (خ عن آنس) .
٩٥٦٢ - نهى عن بيع الثَّمر حتى يطيب. ( حم ق عن جابر) .
٩٥٦٣ - نهى عن بيع النخلِ حتى يَزْهُوَ ، وعن السُّنبلِ حتى
يَبْضَّ وتأمَنَ العاهةُ. (م د ت عن ابن عمر).
٩٥٦٤ - نهى عن بيع الثمارِ حتى تنجُوَ من العاهة. ( طب عن
زيد بن ثابت ) .
٩٥٦٥ - نهى عن بيع التَّمر بالتمرِ كَيْلاً، وعن بيع العنبِ
بالزبيب كيلاً ، وعن بيع الزرعِ بِالحِنْطَةِ كيلاً. (د عن ان عمر).
- ٧٠ -

٩٥٦٦ - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، وتأمنَ من العاهة.
( حم عن عائشة ) .
٩٥٦٧ - لا تُسلفُوا في النخل حتى يبدُوَ صلاحُها. (د عن
ابن عمر ) .
٩٥٦٨ - من ابتاعَ نخلاً بعدَ أن يُؤْبَرَ (١)، فتمرتُها للبائعِ، إِلا
أن يَشترطَ المبتاعُ، ومن ابتاعَ عبداً وله مالٌ فمالُه للَّذي باعَه ، إِلا أن
يشترط المبتاعُ. (حم خ م عن ابن عمر ٥)(٢).
٩٥٦٩ - إِن بعتَ من أخيك تمراً فأصابه جائحةٌ فلا يحلُّ لك
أن أخُذَ منه شيئاً، بجَ تأخذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حَقٍ ؟ ( دن
عن جابر ) .
٩٥٧٠ - من باعَ ممراً فأصابتْه جائحةٌ فلا يأخذْ من مال أخيه شيئاً
عَلامَ يأكلُ أحدكم مال أخيهِ المسلم؟ (٥ حب ك عن جابر) .
(١) أدَر: من باب ضرب، أبر نخله لقحه واصلحه وتأر النخل تلقيحه
يقال نخلة مؤبرة بالتشديد كما يقال مأبورة اهـ مختار . ح .
(٢) رواه البخاري في صحيحه (١٥٠/٣) كتاب المسافاة - باب الرجل
يكون له ثمر أو شرب عن ابن عمر .
ورواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع - باب من باع نخلاً عليها ثمر وبرقم
(٨٠) عن ابن عمر.
=
- ٧١ -

الاكمال
٩٥٧١ - من باع نخلاً قد أُبِّرَتْ فَتَمرُها للبائع، إلا أن يشترطَ
المبتاعُ. ( مالك عب ش د عن ابن عمر ) (ن عن عمر) (طب
عن عبادة بن الصامت ) .
٩٥٧٢ - من باعَ ثمرةَ أرضهِ فأصابه جائحةٌ فلا يأخذْ من مالِ
أخيه شيئاً، علام يأكلُ أحدُكم مالَ أخيه المسلم ؟ (٥ ابن عساكر
عن جابر ) .
٩٥٧٣ - إِن هذا المالَ خَضرٌ حُلوٌ فلا تَبيعُوا الثمرةَ حتى يبدُوَ
صلاحُها . ( ط ع طب عن زيد بن ثابت ) .
٩٥٧٤ - لاُ يُباعُ شيءُ من الشَّمرِ حتى يبدوَ صلاحُه، وذلك أن
يَتَبيَّنَ الزَّهوُ الأحمرُ من الأصفر. (طب عن زيد بن ثابت).
= وابن ماجه كتاب التجارات - باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً
له مال وبرقم (٢٢١١ ) وعن ابن عمر وما كان معزواً لعبادة بن الصامت
فهو الحديث عند ابن ماجه وبرقم ( ٢٢١٣).
وفي الصحيحين : أن تؤبر وفي ابن ماجه : قد أبرت اهـ .
ورواه مالك في كتاب البيوع - باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله
وبرقم ( ٩). ص .
- ٧٢ -

٩٥٧٥ _ لا يصلحُ بيعُ النخل حتى يبدوَ صلاحه. (ابن الجارود
عن أنس ) .
٩٥٧٦ - من باع نخلاً وقد أُبّرتْ فلم يشترط المشتري الثمرة فلا
شيءَ له ، ومن باع عبداً وله مالٌ فلم يشترطْ ماله فلاشيءَ له . ( طب
عن ابن عمر ) .
٩٥٧٧ - لا تباعُ الثمرةُ حتى يبدوَ صلاحها. (طب عن ابن عمر).
٩٥٧٨ - لا يباعُ العِنِبُ حتى يسودًّ، ولا الحبْ حتى يشتدَّ.
( الطحاوي قط ص عن أنس ) .
٩٥٧٩ - لا تُباع الثمرةُ حتى توفِعَ. ( طب عن ابن عمر).
٩٥٨٠ - لا تبيموا الثمر حتى يبدوَ صلاحُه. (، عن أبي هريرة)
(ه عن ابن عمر) (حم طب عن زيد بن ثابت) ( طب ص عن أبي
أمامة ) ( طب عن ابن عباس) .
٩٥٨١ - لا تبيعُوا الثمار حتى تطلع الثُّريًّا، ويبدو صلاحُها. (طب
عن زيد بن ثابت ) .
٩٥٨٢ - لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثَّمر بالتَّمر.
(خ م عن ابن عمر ).
- ٧٣ -

٩٥٨٣ - لا تخرُصوا(١) العَرايا. (الشافعي في القديم) (ق في ...
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) مرسلا.
الفرع السابع
في بيع الغرر
٩٥٨٤ - لا تشتروا السَّمكَ في الماء، فانه غَرَرٌ. (حم هق عن
ابن مسعود رضي الله عنه ) .
٩٥٨٥ - نهى عن بيعِ الحصاةِ وعن بيعِ الغَررِ. (حم م ٤ عن
أبي هريرة ) .
٩٥٨٦ - نهى عن بيع المضطَّرِ وبيعِ الغَررِ وبيعِ الثَّمرةِ قبلَ أن
تُدرِكَ. ( حم د عن علي ) .
(١) الخرص : الحذر والتخمين والتعذير والعرايا: هو أن يشتري بتمر عنده
مجذوذ رطباً قبل جده من رؤس النخل اهـ باختصار وتصرف من
النهاية. ح .
- ٧٤ -

الفرع الثانى
في متفرقات مهمات البيع
٩٥٨٧ - إياكم وكثرَةَ الحلف في البيع، فانه ◌ُنفَقُ ثم يُمْحَق.
( حم م ذه عن أبي قتادة ).
٩٥٨٨ - النَّاجشُ آكلُ ربا ملعونٌ. (طب عن عبد الله بن
أبي أوفى ) .
٩٥٨٩ - لا أشتري شيئاً ليس عندي منُه. (حم ك عن ابن عباس)
٩٥٩٠ - أيما رجلٍ استرسل إلى مسلمٍ فَغَبنه كان غَبتُه ذلك رباً.
( حل عن أبي أمامة ) .
٩٥٩١ - غبنُ المسترسلُ رِباً. ( هق عن أنس عن جابر).
٩٥٩٢ - غبنُ المسترسل حرامٌ . (طب عن أبي أمامة) .
٩٥٩٣ - نهى عن السَّوْمِ قبلَ طلوع الشمس، وعن ذبح ذواتٍ
الدَّرّ . ( ك عن علي) .
٩٥٩٤ - نهى عن المَجْر (١) (هق عن ابن عمر).
(١) المجر: كالفجر بفتح الميم وسكون الجيم ، أن يباع الشيء بما في بطن
الناقة اهـ مختار . ح .
- ٧٥ -

٩٥٩٥ - نهى عن بيع السنين. ( حم م « ن ٥ عن جابر).
٩٥٩٦ - نهى عن بيع المضامين (١) والملاقيح وحَبَلِ الحَبَلَة.
(طب عن ابن عباس ) .
٩٥٩٧ - نهى عن بيع حبل الحَبَةِ. (حم ق،٤ عن ابن عمر).
٩٥٩٨ - نهى عن المحاقَلة (٢) والمخاضرة والمُلامسَة والمنابذَة
والمُزابَنة . ( خ عن أنس) .
٩٥٩٩ - نهى عن النَّجش. (ق. ن عن ابن عمر).
٩٦٠٠ - نهى عن المخابرة(٣) . (حم عن زيد بن ثابت).
٩٦٠١ - نهى عن بيع المزايدة. ( البزار عن سفيان بن وهب).
(١) المضامين : هي ما في أصلاب الفحول، والملاميح : هي ما في بطون
النوق من الأجنة، وحبل خالة: بفتح الحاء والباء فيها هو نتاج النتاج
وولد الجنين اهـ مختار . ح.
(٢) المحاقلة: بيع الزرع في سنبله بحنطة، والملامسة أن يقول: إذا لمستُ
المبيع فقد وجب البيع بيننا بكذا اهـ مختار .
والمنابذة : أن يقول كل ما أنبذه فقد بنتكه اهـ . والمزانبة: هو بيع
الرطب في رؤس النخل بالتمر . ح .
(٣) المخابرة : البذر والعمل من العامل والأرض من المالك وقال في ختار
الصحاح هي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. ح .
٧٦٠٠ ١

٩٦٠٢ - نهى عن المُنَابذة وعن المُلامَسة. (حم ق د نه
عن أبي سعيد).
٩٦٠٣ - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. (حم ع عن سمرة).
٩٦٠٤ - نهى عن بيع الشأه باللحم. (ك حق عن ثمرة).
٩٦٠٥ - نهى عن بيع اللحم بالحيوان. (مالك والشافعي ك عن سعيد
ابن المسيب ) مرسلا ( البزار عن ابن عمر ).
٩٦٠٦ - نهى عن بيع الكالى بالكالى. (١). (ك هق عن ابن عمر).
٩٦٠٧ - نهى عن بيع الصُّبْرَةِ من التمر لا يُعْلَم مكيلُها بالكيل
المُسمَّى من التمر. ( حم م ن عن جابر).
٩٦٠٨ - لا تبتاعُ الصُّبْرةُ من الطعام بالصُّبرة من الطعام، ولا
الصُّبْرةُ من الطعام بالكيل المسمَّى من الطعام. (ن عن جابر ) .
٩٦٠٩ - نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصَّاعان فيكون
لصاحبه الزيادةُ وعليه النقصان. ( البزار عن أبي هريرة) .
٩٦١٠ - لا يحلُ سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطان في بيعٍ ولا ربحُ مالا
يُضمنُ، ولا بيعُ ما ليس عندك. (حم ٤ ك عن ابن عمر) .
(١) الكالى بالكالى: الدين بالدين. ح .
- ٧٧ -

...
٩٦١١ - نهى عن سَلَفٍ وبيع، وشرطين في بيعٍ، وبيع ما ليس
عندك، وربح ما لم يُضمنْ. (طب عن حكيم بن حزام) .
٩٦١٢ - حرامٌ شِفُ (١) ما لم يضمنْ (هق عن ابن عمر ).
٩٦١٣ - من باع بيعتين في بيعة فله أو كَسُهُما(٢)، أو الرّبّا.
( د ك عن أبي هريرة).
٩٦١٤ - نهى عن بيعتين في بيعة. ( ت ن عن أبي هريرة).
٩٦١٥ - نهى عن بيع العُربانِ(٣). (حم ده عن ابن عمر).
(١) الشف بفتح الشين ويكسر: المراد به هنا الربح والزيادة قاله في النهاية :
نهى عن شف ما لم يضمن اهـ . ح .
(٢) الوكس : النقص اهـ مختار أي فله من البيعتين واحدة فقط وهي التي
ثمنها قليل فان لم يأخذها وأخذ البيعتين في عقد واحد فقد دفع في
الربا . ح .
(٣) العربان : بضم العين وسكون الراء هو أن يدفع بعض الثمن ثم لا يسلمه
المبيع كله بل بعضه أو إذا تفاسخا لا يرد اليه ما دفعه . ح .
وسيأتي بحث مفصل - في قسم الأفعال - آداب متفرقة - عن العربان.
والأدلة والعزو الواضح . ص .
- ٧٨ -

الفصل الثالث
في أشياء لا يجوز بيعها وفيه فرعان
الفرع الاول
في النجاسات من الكلب والخنزير والميتَةِ والخمر
٩٦١٦ - "ثمنُ الخمر حرامٌ، ومهرُ البغي حرامٌ، وثمن الكلب حرامٌ
والكوبةُ حرامٌ ، وإِن أتاك صاحبُ الكلب يلتمسُ منه فاملاً يديه تراباً ،
والخمرُ والميسرُ حرامٌ، وكلُ مُشْكِرٍ حرامٌ. (حم عن ابن عباس).
٩٦١٧ - من باع الخمرَ فَلْيِشَقصِ الخنازيرَ. (حم دعن المغيرة).
٩٦١٨ - إِن الله حرَّمَ الخمرَ وثمنَها، وحرَّم الميتةَ ونمنها ، وحرَّم
الخنزير ومنَه. (٥ عن ابن عباس) .
٩٦١٩ - إِن الله ورسوله حرَّمَ بيعَ الخمر والميتةِ والخنزير والأصنامِ
( حم ق ٤ م عن جابر) .
٩٦٢٠ - إِن الذي حرَّم شربها حرم بيعها، يعنى الخمرَ . (حم م ن
عن ابن عباس ) .
- ٧٩ ٠

٩٦٢١ - لعن الله اليهودَ إِن الله حرم عليهم الشحومَ فباعوها وأكلوا
أمانها، وإِن الله إِذا حرَّم على أقوامٍ أكل شيءٍ حرَّم عليهم ثمنَه. ( حم د
عن ابن عباس ) .
الكلب والخنزير
٩٦٢٢ - إِذا جاءَ يطلبُ ثمن الكلب فاملاً كفَّه تراباً . ( د
هق عن ابن عباس ) .
٩٦٢٣ - لا يحل منُ الكلبِ ولا حُلوانُ الكاهنِ ولا مهر البغيّ
( د ن عن أبي هريرة).
٩٦٢٤ - "من الكلب خبيتٌ، وهو أخبثُ منه. ( ك عن
ابن عباس ).
٩٦٢٥ - ثمن الكتاب خبيثٌ، ومهرُ البغي خبيث ،وكسبُ الحجام
خبيثٌ. ( حم م د ت عن رافع بن خديج) .
٩٦٢٦ - نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن السّنَّوْرِ. (حم ؛ ك
عن جابر ) .
٩٦٢٧ - نهى عن ثمن الكلب إِلا الكلبَ المعاَّمَ. ( حم ن
عن جابر ) .
٨٠ -