Indexed OCR Text
Pages 901-920
٩١٠٥ - لاحمى إِلا في ثلاث ثلة البئر، ومربط الفرس، وحلقة القوم (ق عن بلال العبسي ) . ٩١٠٦ - لا خُطَّة لاحد على أحدٍ في دار العربِ إِلا على حلٍ نابت أو عين جارية أو بئرٍ معمورةٍ . ( إِسحاق الرملي في الافراد عن معروف بن طريف عن أبيه عن جده حزابة بن نعيم الضبابي). ٩١٠٧ - لا حمى إلا حمى الله ورسوله . (أبو سعيد سليمان بن ابراهيم الأصبهاني في معجمه وابن النجار عن ابن عباس ) . ٩١٠٨ - لا يُخبطُ ولا يُعضَدُ حى رسول الله مٍَّ، ولكن ◌ُهشّ هشاً رفيقاً. (ق عن جابر) مرفوعاً وموقوفاً. ٩١٠٩ - لا يُقطعُ طريقُ ولا يمنعُ فضلُ ماء، ولابن السبيل عارية الدلو والرشاء والحوض إِن لم تكن له أداة تُغنيه، ويخلي بينه وبينَ الركِيَّة يستسقى، ولا يمنع المحفر إِذا تركَ الحافرُ خمسةً وعشرين ذراعاً عطناً للماشيه. ( طب عن سمرة). ٩١١٠ - ما لم تتله خفافُ الابل. ( د ت ن ، والدارمي حب قط طب عن أبيضَ بن حمَّال) أنه سأل رسول الله عَّه عما يحمى من الاراك قال: فذكره)(١). (١) رواه الترمذي في كتاب الأحكام - باب ما جاء في القطائع وبرقم = - ٩٠١ - ٩١١١ - أيما امرأة من المهاجرين اختطَّت فلها خطَّتها. ( الديلمي عن أم سلمة ) . ٩١١٢ - ايما شجرة أظلَّت على قومٍ فصاحبُه بالخيارِ ، من قطعِ ما أظلَّ منها وأكلٍ ثمرها. (ابن عساكر عن مكحول). ٩١١٣ - من محمد رسول الله: للمجَّاعة بن مرارة من بني سُلمى إِنِي أُعطيتُه الغورةَ، فمن حاجَّه فليأتني. ( البغوي وابن قانع عن سراج بن مجاعة ما له غيره ) . ٩١١٤ - بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أعطى محمدٌ رسول الله عَّهِ بِلالَ بن الحارثِ معادن القبيلة جدْسِيْها وغَوْرِيْها، وذاتُ النصب، وحيث يصلحُ الزرعُ من قدسٍ ان كان صادقاً ولم يُعط حقّ مسلم . ( د ق كر عن ابن عباس ) ( دق عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده) ( طب ك عن بلال بن الحارث المزني). = (١٣٨٠ ) وقال حسن غريب . وقال في تحفة الأحوذي (٦٣٥/٤) وحديث ((أبيض بن حمال)) أخرجه ابن ماجه والدرامي . ولكن أخرجه أبو دواد في كتاب الخراج والامارة والفيء باب في اقطاع الأرضين رقم (٣٠٦٤ ). ص . - ٩٠٢ - الفصل الثالث في الشعرب من الاكمال ٩١١٥ - قضى في سيل مهزور الاعلى فوق الاسفل يسقى الاعلى إِلى الكعبين، ثم يرسلُ إِلى من هو أسفلُ منه. ( هـ عن محمد بن عقبة بن أبي مالك عن عمه ثعلبة بن أبي مالك القرظي) (وابن قانع طب ص عن أبي مالك بن ثعلبة بن أبي مالك عن أبيه ) (ك عن عائشة) (١). ٩١١٦ - قضى في سيلٍ مهزور أن يمسكَ الماء حتى يبلغ الكعبين ، ثم يرسلُ الأعلى على الاسفلِ. (ده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) (عب عن عامر بن ربيعة) ( عق عن أبي حازم القرظي عن أبيه عن جده ) . ٩١١٧ - قضى في شرب النخل من السيل أنَّ الأعلى فالأعلى يشرب قبلَ الاسفل ، ويتركُ الماء إلى الكعبين، ثم يرسلُ إِلى الاسفل الذي يليه ، (٢) رواه ابن ماجه كتاب الرهون - باب الشرب من الأودية وبرقم (٢٤٨١) وفي الزوائد : انفرد ابن ماجه بهذا الحديث . سيل مهزور : اسم واد لبني قريظة بالحجاز . ص . - ٩٠٣ - فكذلك حتى تنقضى الحوائط أو يفنى الماء. (خ (١) هـ عن عبادة بن الصامت) ٩١١٨ - إِسقٍ يا زبيرُ، ثم احبسْ حتى يرجعَ الماء إلى الجدار. (حم خ م « ته عن عبد الله بن الزبير)(٢). (١) رواه ابن ماجه كتاب الرهون - باب الشرب من الأودية وبرقم (٢٤٨٣) وفى الزوائد : فى اسناده اسحاق بن يحي وكان الحديث معزواً للبخاري ولدى التحقيق ظهر لي أن العزو لصحيح البخاري خطأ . ص . وسيأتي الحديث بعد برقم ( ٩١٦٧ ). (٢) رواه البخاري في صحيحه كتاب الشرب والمساقاة - باب شرب الأعلى إلى الكعبين (١٤٦/١٤٥/٣ ) . وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل - باب وجوب اتباعه صَ خالي ورقم ( ٢٣٥٧ ) . الجَدْر : بفتح الجيم وكسرها وهو الجدار وجمع الجدار جُدُّر . والترمذي كتاب الأحكام - باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهي أسفل من الآخر فى الماء وبرقم ( ١٣٦٣ ) وقال حديث حسن صحيح . وابن ماجه كتاب الرهون - باب الشرب من الاودية رقم (٢٤٨٠ ). اهـ . ص . - ٩٠٤ - الترهيب عن اما: الاحياء من الاكمال ٩١١٩ - أخرج يا عليْ ققل عن اللهِ لا عن رسول الله عَّ ال؟: لعن اللهُ من يقطعُ السّدْرَ . (ق عن أبي جعفر) مرسلا . ٩١٢٠ - من قطعَ السدرَ إِلا من زرع بى اللهُ له بيتاً في النار . (طب ق عن عمرو بن أوس الثقفي) . ٩١٢١ - من قطع السدرَ إِلا من زرع صُبَّ عليه العذابُ صبّاً ( البغوي ق عن عمرو بن أوس عن شيخ من تقيف ) . ٩١٢٢ - ما من نبتٍ ينبُتُ إِلا ويحقّه ملكٌ موكلٌ به حتى يحصِدَه، فأيما امرىءٍ وَطِىءَ ذلك النبتَ يلعنهُ ذلك الملكُ. ( الديلمي عن بريدة ). (١) مرّ برقم (٩٠٦٨). ص. - ٩٠٥ - الكتاب الخامس من حرف الهمزة كتاب الاجارة من قسم الاقوال ٩١٢٣ - آجرت نفسي من خديجةَ سفرتين بَقَلُوصٍ (١). (هق عن جابر ) . ٩١٢٤ - إِذا استاجر أحدكم أجيراً فليعلمْه أجرَه. (قط في الافراد عن ابن مسعود ) . ٩١٢٥ - أعطوا الأجير أجره قبلَ أن يجفَّ عرقُهُ. (عن ابن عمر (٢)) (ع عن أبي هريرة) (طس عن جابر) (الحكيم عن أنس). (١) هي في الأصل جمع قلُوص: وهي الناقة الشابة وقيل: لا تزال قلوصاً حتى تصير بازلاً وتجمع على قِلاص وقُلُص . النهاية في غريب الحديث (١٠٠/٤ ) . ص . (٢) رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر كتاب الرهون - باب أجر الأجراء وبرقم ( ٢٤٤٣ ) . وفي الزوائد : أصله في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة لكن اسناد المصنف ضعيف ، وهب بن سعيد وعبد الرحمن بن زيد : ضعيفان . ص . - ٩٠٦ - ٩١٢٦ - أعطوا الاجير أجره قبلَ أن يجفَّ عرقَه، وأعلمه أجرَه وهو في عمله. (هق عن أبي هريرة) . ٩١٢٧ - نهى عن استئجار الاجیر حتی ینبین له أجرُه . ( حم عن أبي سعيد ) . ٩١٢٨ - إِن الله تعالى يحبُّ إذا عمل أحدكم عملاً أن يُتقنَه. ( هب عن عائشة ) . ٩١٣٩ - إِن الله تعالى يحبُ من العامل إِذا عمل أن يحسنَ . ( هب عن كليب ) . الاكمال ٩١٣٠ - أعطوا الاجير أجره قبل أن يجفَّ عَرفُه. ( هق عن أبي هريرة ) . ٩١٣١ - أعطوا الأجير أجره ما دامَ فِي رَشْحِهِ. ( ص عن ابن عمر ) . ٩١٣٢ - أعطِ السائلَ ولو جاءك على فرسٍ ، وأعطوا الأجير حقَّه قبل أن يجف عرقه. (كر عن جابر ) . - ٩٠٧ - ٩١٣٣ - من استاجر أجيراً فليتمّ له إِجارته. ( عب عن أبي سعيد وأبي هريرة معاً) . ٩١٣٤ - الراعي يرعى بالليل ويرعى بالنهار . ( ق عن ابن عباس وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن ) مرسلا . ٩١٣٥ - قضى أنَّ حفظَ الحوائط بالنهار على أهلها ، وأَن حفظَ الماشيةِ بالليل على أهلها، وإِن أصابتِ الماشية بالليل فهو على أهلها. (مالك والشافعي ش حم دن ه حب قط ك عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب ) (د عن حرام بن محيصة عن أبيه)(١). (١) حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود بن كعب الانصاري أبو سعد . توفي بالمدينة سنة ( ١١٣ ). وذكره ابن حبان في الثقات وقال : لم يسمع من البراء اهـ . تهذيب التهذيب (٢٢٣/٢). ص . - - ٩٠٨ - كتاب احياء الموات من قسم الافعال فصل في الترغيب فيـ ٩١٣٦ - ﴿ مسند عمر رضي الله عنه﴾ عن عمارة بن خزيمة بن ثابت: سمعتُ عمر بن الخطاب يقولُ لأبي: ما يمنعك أن تغرسَ أرضك؟ فقال له أبي : أنا شيخٌ كبيرٌ أموتُ غَداً ، فقال له عمرُ : أعزِمُ عليك لَتَغْرِسُها، فلقد رأيتُ عمر بن الخطاب يغرِسُها بيدِه مع أبي . ( ابن جرير ) . ٩١٣٧ - عن عبد الرحمن بن عبد الله بن معقل بن يسار قال : دخل رجلٌ على عثمان بن عفان وهو يغرسُ غراساً ، فقال له : يا أمير المؤمنين الغرسُ وهذه الساعة قد جاءت؟ فقال: أن تأتي وأنا من المصلحين خيرٌ وأحبُّ إِليَّ من أن تأتيني وأنا من المفسدين . ( ابن جرير). ٩١٣٨ - عن عبد الله بن عمر قال: من اشترى قريةً يعمرها كان حقاً على الله عونُه. ( ابن جرير ) . - ٩٠٩ - فصل في أمطام ٩١٣٩ - ﴿ مسند عمر رضي الله عنه﴾ عن عمرو بن شعيب : أن رسول الله عَ ليه قطعَ لرجل قطيعاً، فاغفله، فأخذه رجلٌ فعله وعمرَه ، فلما كان عمر بن الخطاب طلبَ الرجلُ قطيعه، فقال عمر: ألم تعلم أنه كان يعمله ويعمرُه؟ أَكان عبدًا لك؟ قال الآخر: قطعه لي رسولُ الله ◌ِّه، فقال عمر: والله لولا أنه قطيعٌ من رسول الله عَّةٍ ما أعطيتُك شيئاً، يا عبد الرحمن بن عوفٍ أَقم الأرض بَرَاحً(١) وأقم عمارتها ، ثم خَيِّر صاحبَ القطيع إِن أحبَّ أَن يأخذَها ويؤدي إلى صاحب العمارة فيه عمارتها ، وإِن أحب يدفعها إلى صاحب العمارة وياخذَ قيمةَ أَرضه براحاً فليفعلْ، ولو لا أنه قطيعُ رسولِ الله ◌ِّوَ مَا أَعطيتُك شيئاً. (عب وأبو عبيد في الأموال ) . ٩١٤٠ - عن ابن عمر قال: كان الناسُ على عهد عمر يتحجَّرون في الأرض التي ليست لأحدٍ ، فقال عمر: مَن أَحيا أرضاً ميتةً فهي له. ( مالك عب وأبو عبيد ش ومسدد والطحاوي ق ) . (١) براحاً قال في القاموس : البراح كسحاب المتسع من الأرض لا زرع بها ولا شجر اهـ . ح . - ٩١٠ - ٩١٤١ - عن محمد بن عبد الله الثقفي قال: كان بالبصرة رجلٌ يقال له نافعٌ أبو عبد الله ، فاتى عمر فقال: إِن في البصرة أرضاً ليستْ من أرض الْخِرَاجِ، ولا تضرْ بأحدٍ من المسلمين، فكتب عمرُ إِلى أبي موسى: إِن كانت ليستْ تضرّ بأحدٍ من المسلمين، وليست من أرض الخراج فاقطعها إياه ، فاقطعها إياه. ( أبو عبيد في الأمول) . ٩١٤٢ - عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي ، قال : قرأتُ كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى إن أبا عبد الله سألني أرضاً على شاطىء دَجلة يحتلى فيها حلية (١)، فان كانت ليستْ من أرض الجزية ولا يجري اليها ماء الجزية فأعطها إِياهُ . ( أبو عبيدق). ٩١٤٣ - عن عمرو بن شعيب أن عمر جعل التَّحجير ثلاث سنين ، فان تركها حتى تمضى ثلاثُ سنين فأحياها غيرُه فهو أحقّ بها. (هق). ٩١٤٤ ، عن عمر قال: ليس لاحدٍ إِلا ما احاطت عليه جدرانُه . ( الشافعي هق ) . ٩١٤٥ - عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه الضحاك بن خليفة ساق (١) يحتلى فيها حلية: قال في القاموس: وأرض حَلاوةُ تنبت ذكور البقل اهـ وقال فى النهاية : لكنهم حليت الدنيا فى أعينهم. يقال : حلى يحلى ( من باب علم يعلم ) اذا استحسنه اه ح . - ٩١١ - كنز ج/٣ م ٥٨ خليجاً له من العريض، فاراد أن يُحُرَّ في أرض لمحمد بن مسلمة، فأبي محمد ، فكلم فيه الضحاكُ عمر بن الخطاب، فدما محمد بن مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد بن مسلمة: لا، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعُه؟ وهو لك نافعٌ تشربُ به أولاً وآخراً ولا يضرّك، فقال محمد: لا ، فقال عمر: والله ليمرَّنَّ به ولو على بطنِك، فأمر به عمر: أَن يُمُرَّ به ففعل. (مالك والشافعي عب ش ق ) وقال مرسل . ٩١٤٦ - عن عمرو بن عوف المزني أن عمر بن الخطاب استأذنه أهل الطريق يبنون ما بين مكة والمدينة ، فاذن لهم وقال: ابن السبيل أحقُ بالماء والظلّ . ( ابن سعد). ٩١٤٧ - ﴿أَسمر بن مضرّس الطائي﴾ عن أُم جنوب (١) بنت تميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أُمها عقيلة بنتِ أَسمر بن مضرس عن أيها أَسمر بن مضرس قال: أَبِيتُ النِ نَّهُ فبايتُه، فقال: مَن سَبق إِلى ما لم يسبق إليه مسلمٌ فهو له، قال :خرج الناسُ يتعادَون يتخاطون. (ابن سعد والبغوي والباوردي طب أبو نعيم ق ص) وقال البغوي لا أعلم بهذا الاسناد حديثاً غير هذا) . (١) أم جَنوب بنت تميلة: بفتح الجيم وتميلة مصغر لا يعرف حالها اهـ من القاموس وتقريب التهذيب . ح . - ٩١٢ - ٩١٤٨ - أنا الاسلمي حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن جده : أنه كان في حائطه ربيعٌ لعبد الرحمن ، فأراد عبد الرحمن أن يحوّلِهِ إِلى ناحيةٍ من الحائط هي أقربُ إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط فكلَّم عبد الرحمن عمر في ذلك، فقضى عمرُ لعبد الرحمن أن يحوّلِهِ (١). ٩١٤٩ - عن يحيى بن سعيد أن رجلاً كانت له بئرٌ في أرض فَهوَّرتْ فأتى عمر بن الخطاب ، فقال: انظر في أقرب بئرٍ منك فائلِمِ الحائطَ واشربْ حتى نُصلِحَ بِثْرَك. ( عب ) . فصل فيما يتعلق بالاقطاعات ٩١٥٠ - ﴿ مسند أبي بكر رضي الله عنه ﴾ عن عروةً قال: دخلتُ على معاويةَ ، فقال لي: ما فعلَ المسلولُ؟ قلتُ: هو عندي، قال: أنا والله خَططتُه بيدي اقطعَ أبو بكر الزبيرَ، فكنتُ اكتُبها ، نجاء عمر فأخذ أبو بكر الكتابَ فادخله في تني الفراش ، فدخل عمر فقال : كأنكم على حاجة؟ فقال أبو بكر : نعم ، نخرج أبو بكر الكتاب فاتحمتُه. ( ق ) . (١) الحديث هنا خال من العزو: أقول: رواه مالك في الموطأ كتاب الاقضية باب القضاء بالمرفق رقم (٣٤) اهـ ص. - ٩١٣ - ٩١٥١ - ( مسند عمر رضي الله عنه﴾ عن عبيدة قال جاء عيينةُ بن حصن والأقرعُ بن حابس إلى أبي بكر فقالا: يا خليفة رسول الله عَ ال} ان عندنا أرضاً سبخةً ليس فيها كلاء ولا منفعةٌ ، فاذا رأيتَ أَن تقطعناها ؟ لعلنا نحرثها ونزرعها فاقطعَها إِياهما، وكتب لهما عليه كتاباً، واشهدَ فيه عمرَ وليس في القوم ، فانطلقا إلى عمر ليشهداه، فلما سمع عمرُ ما في الكتاب تناوله من أيديهما ، ثم تقلَ فيه ومحاهُ فتذمَّرا، وقالا: مقالةً سيئةً، قال عمر: إِن رسول الله عَظِيمٍ كان يتألفكما والاسلامُ يومئذٍ ذليل، وإِن الله قد أعز الإسلام ، فاذهبا فاجهدًا جهدكما لا أرعى اللهُ عليكما ان رعيما، فأقبلا إِلى أبي بكر وهما يتذمَّران، فقالا : والله ما ندري أنت الخليفة أَم عمر؟ فقال: بل هو ، ولو شاء كان ، فجاء عمر مُغضباً حتى وقف على أبي بكر، فقال: أخبرني عن هذه الأرض التي اقطعتها هذين الرجلين، أَرض هي لك خاصَّةً أَم هي بين المسلمين عامة ؟ قال : بل هي بين المسلمين عامة ، قال: فما حملك أن تخصَّ هذين بها دونَ جماعة المسلمين؟ قال : استشرت هؤلاء الذين حولي ، فأشاروا علي بذلك ، قال: فاذا استشرتَ هؤلاء الذين حولك ؟ أَو كلَّ المسلمين اوسعتَ مشورةً ورضاً ؟ فقال أبو بكر : قد كنت قلتُ لك إِنك أقوى على هذا مني ، ولكنك غلبتني (ش خ في تاريخه ويعقوب بن سفيان ق كر ) . - ٩١٤ - ٩١٥٢ - عن يزيد بن أبي حبيبٍ قال : كتب عمر إلى سعدٍ حين افتح العراقَ : أَما بعدُ فقد بلغني كتابُك تذكُر أن الناسَ سألوك تقسم بينهم مفامهم وما أفاء اللهُ عليهم ، فاذا جاءك كتابي هذا فانظر ما أَجلب الناسُ عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضّر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار لعمالهما، فيكون ذلك في اغتباط المسلمين، فانك ان قسمتَها بين من حضَر لم يكن لمن بعده شيء. ( أبو عبيد وابن زنجويه معاً في الأموال والخرائطي في مكارم الاخلاق ق كر ) . ٩١٥٣ - عن جرير بن عبد الله البجلي قال كانت بجيلةُ ربعَ الناس، فقسَم لهم عمرُ ربع السَّوادِ فاستغلُوه ثلاثَ سنين ، ثم قدمتُ على عمر فقال: لو لا اني قاسمٌ مسؤول لتركتُكم على ما قُسمَ لكم ، ولكن أرى أن تردُّوا على الناس ففعل. ( الشافعي وأبو عبيد وابن زنجويه ق) . ٩١٥٤ - عن عروةً أن عمر أقطع العقيقَ اجمع ( الشافعي عب ق). ٩١٥٥ - عن عبد الله بن الحسن : أن علياً سأل عمر بن الخطاب فاقطعَه يَنْبعَ . ( ق ) . ٩١٥٦ - ﴿عثمان رضي الله عنه﴾ عن الشعبي قال: لم يقطع أبو بكر ولا عمر، وأولُ من اقطع الأرضَ عثمان. (عب ). - ٩١٥ - ٩١٥٧ - عن الشعبي قال: لم يقطع الني مٍُّ ولا أبو بكر ولا عمر ، وأول من اقطعَ القطائعَ عثمانُ. ( ش). ٩١٥٨ - عن بلال بن الحارثِ أن النبي ◌ٍَّ اقطعَ له العقيق كلَّه. ( طب ) . ٩١٥٩ - عن بلال بن الحارث بن بلال عن أبيه أن النبي عَّو اقطع له العقيقَ كلَّه. (أبو نعيم) . ٩١٦٠ - عن أبيض بن حمَّل المأربي السَّبائي رضي الله عنه: أنه وفد إلى رسول الله فهيٍ فاستقطعه الملحَ الذي بمأرب ، فأقطعه له ، فلما أن وأَّى قال رجل من المجلس : أتدري ما قطعتَ له ؟ انما قطعتَ له الماء العدَ (١) فانتزعه منه، قال: فسالته عما يحمى من الاراك؟ قال: ما لم تنله أخفافُ الابل . ( الدرامي د ت غريب ن ٥ ع حب قط ك وابن أبي عاصم والباوردي وابن قانع وأبو نعيم . ( ص ورواه البغوي إلى قوله الماء العد، قال رسولُ الله عَّهِ: فلا إِذاً. مر برقم [ ٩١١٠]. ٩١٦١ - إِنه استقطَع من رسول الله عَّو الملحُ الذي يقال له : ملحُ سدّ مأرِب ، فأقطعه ، ثم إِن الاقرع بن حابسٍ التميمي قال : (١) الماء العد بكسر العين: الماء الجاري الذي له مادة لا تنقطع كماء العين أهـ . قاموس . ح . - ٩١٦ - يا رسول الله إِني قد وردتُ الملح في الجاهلية وهو بارضٍ ليس بها ماء ومن ورده أخذه وهو في الماء العد، فاستقال النبيُ عَِّّهِ أبيضَ بن حمَّال في قطيعته في الملح ، فقال الابيضُ: قد اقلُتك منه على أن تجعله مني صدقةٌ، فقال النبي صَِّّهِ: هو منك صدقةٌ، وهو مثل الماء العد من ورده أخذه، فقطع له الني عَّ ◌ّه : أرضاً وعبلا بالجُرف جرف موات حين اقاله منه . ( الباوردي ) . ٩١٦٢ - عن زياد بن أبي هند الداري عن أبيه قال: قدمْنا على رسول اللّه عٍَّ بمكة ، ونحن ستةُ نفرٍ: تميمُ بن أوسٍ، ونعيم أخوه، ويزيدُ بن قيس ، وأبو هند بن عبد الله، وأخوه الطيّبُ بن عبد الله، فسماه رسول الله عَ ل عبد الرحمن وفاكه بن النعمان، فاسلمنا وسألناه أن يعطنا أرضاً من أرض الشام ، فأعطانا وكتب لنا كتابًا في جلد أُدمٍ فيه شهادةُ العباس وجهم بن قيسٍ وشرحبيل بن حسنة، قال أبو هند : فلما هاجر رسول الله عٍَّ إلى المدينة قدمنا عليه فسألناه ان يجدد لنا كتابا فكتب لنا كتابًا نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمدٌ عَليه تميماً الداري وأصحابه فذكر الكتاب وشهد أبو بكر بن أبي قحافة ، وعمر ابن الخطاب ، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وكتب. ( أبو نعيم في المعرفة) . - ٠٩١٧ ٩١٦٣ - عن عمرو بن حزم قال: كتب رسول الله عَّ له الجميل ابن رذام: هذا ما أعطى محمدٌ رسول الله عَ ◌ِّ جميلَ بن رذام المُذريِّ اعطاه الرَّمداء لا يحافه فيه (١) أحد وكتب على. (أبو نعيم) . ٩١٦٤ - عن عمر بن حزم أن رسول الله في كتب لحصين بن فضلة الأسدي كتابًا : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا من كتاب محمد رسول الله عَّجُ لحصين بن فضلة الاسدي أن له رَمْدًاً وكثيفاً لا يحاقه فيهما أحد و كتب المغيرة. (أبو نعيم). ذبل الاقطاع ٩١٦٥ - عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء بلال بن الحارث المزني إِلى رسول الله عٍَّ فاستقطعه أرضاً طويلةً عريضةً، فلما وَلَيَ عمر ، قال لبلال: إِنك استقطعتَ رسول الله عَ ◌ِّ أَرضّاً عريضةً طويلةً فقطعها ، وإِن رسول الله عَنبيه لم يكن يمنع شيئاً يسأله فانك لا تطيق ما في يديك، فقال: أُجل قال: فانظر ما قويتَ عليه منها فامسكه ، وما لم تطق فادفعه الينا نقسمه بين المسلمين، فقال: لا أَفعل والله، شيءٍ اقطعنيه رسول اللهمَالله، فقال عمر: والله لتفعلنَّ، فاخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين(ق) (١) لا يحاقه: أي ليس لأحد معه فيها حق. ح . - ٩١٨ - فصل في الشرب ٩١٦٦ - ﴿ مسند ثعلبة بن أبي مالك عن أبيه﴾ قال: اختُصم إِلى رسول الله عٍَّ في وادٍ يقال له: مَهزورٌ ، وكان الوادي فينا ، وكان يستأثرُ بعضهم على بعضٍ، فقضى رسول الله عُّ: إِذا بلغ الماء الكعبين أَن لا يحبسَ الأعلى على الأسفل. ( أبو نعيم). ٩١٦٧ - أيضاً عن صفوان بن سليم عن ثعلبة بن أبي مالك أن رسولَ الله عَّيُ قال: لا ضَرَرَ ولاضرَار، وان رسولَ الله عَله قضى في مشاربِ النخل بالسيل للأعلى على الاسفل حتى يشربَ الأعلى ، ويروى الماء إلى الكعبين، ثم يُسَرّحُ الماء إلى الاسفل، وكذلك حتى تنقضي الحوائطُ او يفنى الماء. (أبو نعيم) (١). (١) مرَّ برقم (٩١١٧). وحديث : لا ضرر ولا ضرار ، رواه أبو نعيم في الحلية (٧٦/٩) ورواه مالك في الموطأ كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق وبرقم (٣١). وابن ماجه في كتاب الأحكام باب من بني في ما يضر بجاره وبرقم (٢٣٤٠ ) قال في الزوائد: هذا اسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع وبرقم (٢٣٤١ ) قال في الزوائد : في اسناده: جابر الجعفي ، متهم اهـ ص . - ٩١٩ - الحمى ٩١٦٨ - ﴿ عمر رضي الله عنه) عن أسلم ان عمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعى هنياً على الحمى، فقال: يا هني اضمُمْ جناحَك عن المسلمين، وانقٍ دعوةَ المظلوم ، فان دعوةَ المظلومُ مجابة، وأَدْخِل ربّ الصُّريمة والغُنَيْمَة وإِاي ونَعَمَ ابن عوفٍ ، ونعم ابن عفان، فانهما ان يهلكْ ما شيتهما يرجعان إِلى نخلٍ وزرعٍ، وان ربَّ الصُّريمَة والغُنَيْمة ان يهلكْ ماشيتهما يأتي بينيه، فيقول: ياأمير المؤمنين، أَفتارِ كُهم أنا لا أبالكَ؟ فالكلأ أُيسرُ عليَّ من الذهب والورق، وَاْمُ اللهِ أنهم يرونَ أَني ظلمتهم، إِنها لبلادُه قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الاسلام، والذي نفسي بيده لو لا المالُ الذي احملُ عليه في سبيل الله ما حميتُ على الناس في بلادهم شهراً . ( مالك وأبو عبيد في الأموال ش خ ق) . ٩١٦٩ - عن محمد بن زياد قال : كان جدي مولى لعثمان بن مظعون وكان يلى أرضاً لعثمان، فيها بقلُ وقشَّاءَ ، قال: فربما يجيء عمر بن الخطاب نصفَ النهار إِليَّ فَيُحدثني وأطعمُه من القِئاء والبقل ، فقال لي يوماً : أَراكَ لا تخرجُ مما ههنا ؟ قلتُ أجلْ ، فقال: إِني استعملتُك على ما ههنا فمن رأيت يعضدُ شجراً فيذ فأسَه وحبله، قلتُ آخذُ زادَه؟ فقال : لا . ( ق ) . - ٩٢٠ -