Indexed OCR Text

Pages 181-200

قال المصنف (٢ / ٣٩٤):
(وحكي عن ابن عمر أنها نزلت في المرتدين) انتهى.
قال مُخَّجُه (٩٣/٨):
(لم أقف على سنده ... والمعروف عن ابن عمر أنها نزلت في
العرنیین) انتھی .
قال مُقَيِّدُه :
والعرنیون هم المرتدون، کما صرح به في حديث ابن عمر الذي ساقه
المخرج فقال:
(أخرج أبو داود: (٤٣٦٩)، والنسائي: (١٦٨/٢) من طريق سعيد
ابن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عنه: أن أناساً أغاروا
على إبل النبي ◌ٍّ﴿ فاستاقوها، وارتدوا عن الإسلام ... ونزلت فيهم آية
المحاربة ... ) انتهى.
١٨١

قال المصنف (٢ / ٣٩٤ - ٣٩٥):
(روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: وادع رسول الله
أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم
أصحابه، فنزل جبريل عليه السلام بالحد منهم أن من قتل
وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل،
ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف)
انتھی .
قال مُخَّجُه (٩٤/٨):
(لم أقف عليه لا في أبي داود ولا في غيره، وليس له ذكر في ((الدر))
ولا في غيره) انتھی .
قال مُقَيِّدُه :
وقفت عليه، رواه أبو يوسف القاضي في كتاب ((الخراج)):
(ص١٠٨، ط. بولاق) قال القاضي أبو يوسف :
(إذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده
ورجله من خلاف حدثنا بذلك الحجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن
عباس) انتھی.
قلت: وهذا إسناد ضعيف.
قال في ((التلخيص)) (٧٢/٤): (رواه أحمد بن حنبل في ((تفسيره))
.( ..
١٨٢

تنبيه: تابع المصنف صاحب ((الشرح الكبير) في عزوه لأبي داود،
وأما شيخه الموفق ابن قدامة فقد ساقه دون عزو، ثم قال في ((المغني)):
(٢٩٠/٨): (وقيل: إنه رواه أبو داود) انتهى.
١٨٣

قال المصنف (٢ / ٤٠٠):
(لأن علياً رضي الله عنه قال: إیاکم وصاحب البرنس،
يعني: محمد بن طلحة السجاد) انتهى.
قال مُقَيِّدُه :
سكت عنه المخرج (١١٢/٨) وجعله غفلاً من التخريج.
وقد رواه الحاكم في ((المستدرك)): (٣٧٥/٣) من طريق الحسين
ابن الفرج: ثنا محمد بن عمر: حدثني محمد بن الضحاك بن عثمان
الحزامي عن أبيه كان هو ومحمد بن طلحة مع علي بن أبي طالب رضي
الله عنهما ونهى علي عن قتله، وقال: من رأى صاحب البرنس الأسود فلا
يقتله .
قلت: هذا إسناد واه، الحسين بن فرج متروك، وكذبه بعضهم
وشیخه هو الواقدي، ومحمد بن الضحاك لا تعرف حاله.
ورواه عمر بن شبة في كتاب ((الجمل)) بلفظ: ((لا تقتلوا صاحب
العمامة السوداء)) ذكره في ((الفتح)): (٥٥٤/٨).
وقد ذكره ابن عبد البر في ((الاستيعاب)): (١٣٧٢/٣)، وابن الأثير
في ((أسد الغابة)): (٩٨/٥، ط. الشعب) بلفظ الكتاب، ولم يسنداه.
١٨٤

قال المصنف (٢ / ٤٠١):
(لقول مروان: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن
مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يهتك ستر، ومن أغلق بابه
فهو آمن، ومن القی السلاح فهو آمن. رواه سعید) انتهى.
قال مُخَّجُه (١١٣/٨) :
(ضعيف. أخرجه البيهقي: (٨/ ١٨١) من طريق الشافعي وأظنه عن
إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين
قال :
(دخلت على مروان بن الحكم فقال: ما رأيت أحداً أكرم غلبة من
أبيك، ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه: لا يقتل مدبر، ولا
یذفف علی جریح).
قال الشافعي رحمه الله: ذكرت هذا الحديث للدراوردي فقال: ما
أحفظه، تعجب لحفظه، هكذا ذكره جعفر بهذا الإسناد. قال الدراوردي :
أخبرنا جعفر عن أبيه أن علياً رضي الله عنه كان لا يأخذ سلباً، وأنه كان
يباشر القتال بنفسه، وأنه كان لا يذفف على جريح، ولا يقتل مدبراً.
قلت: وإسناده ضعيف من الوجهين .
الأول: موصول فيه إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمي
متروك .
والآخر: مرسل، رجاله ثقات). انتهى.
١٨٥

قال مُقيّدَه :
لم يقف المخرج على سند سعيد، فقد رواه في ((سننه)) :
(٣٨٩/٢/٣ -٣٩٠) قال: نا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد
عن أبيه عن علي بن الحسين أن مروان ... فساق الخبر وفيه: (فصرخ
صارخ لعلي: لا يقتل مدبر، ولا يذفف على جريح ... إلخ).
قلت: وهذا إسناد موصول صحيح، وعبد العزيز هو الدراوردي، وقد
وصله في هذه الرواية المطولة وليست بمرسلة.
وقد رُوي مختصراً مرسلاً كما ذكر المخرج رواية الشافعي، وقد رواه
سعيد: (٢/٣/ ٣٩٠) عن الدراوردي كذلك، وتابع الدراوردي: حفص
ابن غياث عن جعفر عن أبيه مرسلاً، رواه ابن أبي شيبة: (٢٨٠/١٥ -
٢٨١)، والبيهقي: (١٨١/٨).
وتابعه ابن جريج قال: أخبرني جعفر عن أبيه فذكره، رواه
عبد الرزاق: (١٢٣/١٠ - ١٢٤)، وعنه ابن حزم: (١٠١/١١).
لكن هذه الرواية مختصرة، فلا تعل الطريق الموصولة.
وللأثر طرق عن علي :
منها ما رواه ابن سعد في ((الطبقات)): (٩٢/٥ - ٩٣) قال: أخبرنا
الفضل بن دكين قال: حدثنا فطر بن خليفة عن منذر الثوري قال:
سمعت محمد بن الحنفية يقول ... قال علي: لا تجهزوا على جريح،
ولا تتبعوا مدبراً ...
قلت: إسناده جید حسن.
١٨٦

وله شاهد رواه ابن سعد في ((الطبقات)): (٤١١/٧) قال:
أخبرنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: حدثنا ميمون
يعني ابن مهران عن أبي أمامة قال: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على
جريح ولا يطلبون مُوَلِّياً، ولا يسلبون قتيلاً.
١٨٧

قال المصنف (٢ / ٤٠٧):
(لأن علياً رضي الله عنه أسلم وهو ابن ثمان سنين. رواه
البخاري في ((تأريخه)).) انتهى.
قال مُخَّجُه (١٣٢/٨):
(لم أقف على إسناده) انتهى. ثم أطال في تخريجه من غير تأريخ
البخاري مما أفاد به.
قال مُقَيّدُه :
وقفت عليه، رواه البخاري معلقاً في ترجمة علي بن أبي طالب من
((التأريخ)): (٢٥٩/٢/٣) قال:
(قال يحيى بن بكير عن ليث عن أبي الأسود عن عروة قال: أسلم
علي رضي الله عنه وهو ابن ثمان سنين) انتهى.
١٨٨

قال المصنف (٢ / ٤١٤-٤١٥) :
(وقال أبو سعيد: كنا معشر أصحاب رسول الله وعَ ظله لأن
یھدی إلی أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة) انتهى.
قال مُخَّجُه (١٤٧/٨):
(لم أقف علیه) انتھی .
قال مُقَيِّدُه :
وقفت عليه، رواه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٥١٢/٤) عن
معمر، وابن جرير في ((تهذيب الآثار)): (١ /١٧٥، مسند عمر) من طريق
سفيان كلاهما عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: سمعته
يقول: كنا معشر أصحاب محمد وَليل لأن يهدى إلى أحدنا ضب مشوي
أحب إلينا من دجاجة. هذا لفظ عبد الرزاق.
قلت: هذا إسناد واه، أبو هارون العبدي هو عمارة بن جوين متروك
الحديث ضعيف جداً، وقد قال ابن حبان في ((المجروحين)) (٢/ ١٧٧):
(كان رافضياً، يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه، لا يحل كتابة
حديثه إلا على جهة التعجب) انتهى.
ثم نقل ابن حبان بإسناد صحيح عن الإمام أحمد أنه قال: أبو هارون
العبدي متروك.
وروى ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٢٧٢/٨)، وابن جرير في
(تهذيب الآثار)): (١/ ١٧١، مسند عمر) من طريق وكيع عن شعبة عن
١٨٩

قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر:
((لضب أحب إليَّ من دجاجة)).
ورواه ابن جرير أيضاً من طريقين أخريين عن شعبة به نحوه، وهذا
إسناد رجاله ثقات أثبات معروفون، إلا أن سعيد بن المسيب اختلف في
سماعه من عمر، ومراسيله مقبولة عند جمع من أهل العلم، وقتادة مدلس
وقد ضعف أحاديثه عن سعيد بن المديني قال إسماعيل القاضي في
((أحكام القرآن)»:
(سمعت علي بن المديني يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن
المسيب تضعيفاً شديداً، وقال: أحسب أن أكثرها بين قتادة وسعيد فيها
رجال) انتھی نقله من ((التهذیب)).
١٩٠

قال المصنف (٢ / ٤١٧):
(كره النبي وَلا أكل الغدة) انتهى.
قال مُقَيِّدُه :
سكت عنه المخرج، ولم يتكلم عليه بشيء.
وقد رواه أبو داود في ((المراسيل)): (رقم ٤٦٥)، وعبد الرزاق في.
((المصنف)): (٥٣٥/٤)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)): (٧/١٠) من
طرق عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد :
أن النبي وَلّ كره من الشاة سبعاً: المثانة والمرارة والغدة والذكر
والحياء والأنثيين. لفظ أبي داود، وزاد عبد الرزاق ((الدم)).
وفي إسناده علتان: الإرسال، وجهالة واصل، نقل ابن الأعرابي في
((معجمه)) عن الإمام أحمد أنه قال: واصل مجهول، ما روى عنه غير
الأوزاعي. انتهى .
وقال البيهقي : منقطع.
وانظر: ((مسائل عبد الله)): (ص٢٧٢، ط. المكتب).
وقد روى الحديث عمر بن موسى بن وجيه عن واصل عن مجاهد
عن ابن عباس به مرفوعاً. أخرجه ابن عدي في ((الكامل)): (١٦٧٢/٥)،
والبيهقي: (٨/١٠) وغيرهما، وعمر بن موسى متروك الحديث، وقال ابن
عدي في آخر ترجمته من ((الكامل)): (هو بين الأمر في الضعفاء، وهو في
عداد من يضع الحديث متناً وإسناداً) انتهى.
١٩١

وفي ((الأوسط)) للطبراني عن عبد الله بن محمد مثل مرسل مجاهد
قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد» (٣٦/٥):
(فیه یحیی الحماني وهو ضعيف) انتهى.
قلت: ويحيى هذا مع حفظه كان يسرق الأحاديث وربما ركب
الأسانيد بنفسه فاتهم بالكذب.
٠٠
١٩٢

قال المصنف (٢ / ٤١٩):
(لقول أبي زينب التميمي: سافرت مع أنس بن مالك
وعبد الرحمن ابن سمرة وأبي برزة فكانوا يمرون بالثمار
فیأکلون في أفواههم) انتهى.
قال مُخَّجُه (١٥٨/٨):
(لم أقف عليه، ولا عرفت أبا زينب هذا) انتهى.
قال مُقَيِّدُه :
رواه ابن سعد في ((الطبقات)): (١٣٠/٧)، وابن أبي شيبة في
((المصنف)): (٨٥/٦) عن شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا زينب وكان
قد غزا على عهد عمر قال: غزونا ومعنا أبو بكرة وأبو برزة وعبد الرحمن بن
سمرة فكنا نأكل من الثمار.
وهذا لفظ ابن سعد، وأما عند ابن أبي شيبة فقال: سافرت في جيش
مع أبي بكرة ... إلخ.
قلت: أبو زينب على ما قال عاصم تابعي. والأثر له شواهد كثيرة،
انظرها في ((الإرواء)) وغيره.
.
١٩٣

قال المصنف (٢ / ٤٢٠):
(قال ابن عباس: إن كان عليه حائط فهو حريم فلا تأكل))
انتھی .
قال مُخَّجُه (١٦٠/٨):
(لم أقف على سنده) انتهى.
قال مُقيّدُه :
روى ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٨٨/٦) عن سعيد بن أبي
عروبة عن قتادة عن ابن عباس قال: إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط
عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض
فكل ولا تحمل.
١٩٤

قال المصنف (٢ / ٤٢٣):
(رُوِيَ عن عمر أنه نادى إن النحر في اللبة أو الحلق لمن
قدر أخرجه سعيد، ورواه الدارقطني مرفوعاً بنحوه) انتهى.
قال مُقَيِّدُه :
سکت عنه المخرج، ولم يتكلم عليه .
وقد رواه عن عمر عبد الرزاق في ((المصنف)): (٤٩٥/٤) ومن
طريقه ابن حزم: (٣٩٨/٧)، قال عبد الرزاق :
أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن ابن الفرافصة
الحنفي عن أبيه قال: قال عمر: الذكاة في الحلق واللبة لمن قدر، وذر
الأنفس حتى تزهق .
ورواه البيهقي: (٢٧٨/٩) عن يحيى عن فرافصة الحنفي به نحوه.
ورواه وكيع في ((مصنفه)) ومن طريقه ابن حزم (٤٤٤/٧): نا هشام
الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن المعرور عن ابن الفرافصة عن أبيه أنه
شهد عمر بن الخطاب أمر منادياً فنادى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة،
وأقروا الأنفس حتى تزهق .
قلت: وإسناده ضعيف، يحيى مدلس، والمعرور هو الكلبي مستور
وكذا من فوقه، وقد ذكرهم ابن حبان في ((الثقات)).
وأما المرفوع: فرواه الدارقطني في ((سننه)): (٢٨٣/٤) من طريق
سعيد بن سلام العطار: نا عبد الله بن بديل الخزاعي عن الزهري عن سعيد
١٩٥

ابن المسيب عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله وَلا و بديل بن ورقاء
الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في
الحلق واللبة، ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام منى أيام أكل
وشرب وبعال.
قلت: هذا موضوع، سعيد بن سلام العطار متهم بالوضع، قال
الحافظ ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)): (هذا إسناد ضعيف بمرة،
وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به، وكذبه ابن نمير،
وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث، وقال الدارقطني: يحدث بالأباطيل
متروك). نقله عن الحافظ ابن عبد الهادي الزيلعي في ((نصب الراية)):
(٤/ ١٨٥).
١٩٦

قال المصنف (٢ / ٤٢٣-٤٢٤):
(قال ابن عباس في ذئب عدا على شاة فوضع قصبها
بالأرض فأدركها فذبحها بحجر قال: يلقي ما أصاب الأرض
منها ويأكل سائرها) انتهى.
قال مخرجه (١٦٧/٨):
(لم أقف علیه) انتهى .
قال مُقَيِّدُه :
وقفت عليه، رواه عبد الرزاق في ((مصنفه)): (٤٩٤/٤) عن ابن
عيينة .
ورواه سعيد بن منصور في (سننه))، ومن طريقه ابن حزم في
((المحلى)): (٤٥٨/٧ - ٤٥٩) عن جرير بن عبد الحميد كلاهما عن
رکین بن ربیع عن أبي طلحة به .
قلت: رجاله ثقات إلا أن أبا طلحة لم أر من وثقه غير ابن حبان. وقد
روى له أبو داود حديثاً في البناء وذمه، فينظر كلام الأئمة عليه .
١٩٧

قال المصنف (٢ / ٤٣٠):
(لقول ابن عباس: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل
الصقر فكل. رواه الخلال.
وقال أيضاً: لأنك تستطيع أن تضرب الكلب، ولا تستطيع
أن تضرب الصقر) انتهى.
قال مُخَّجُه (١٨٣/٨) :
(علقه البيهقي (٢٣٨/٩) باللفظ الثاني، قال:
((ويذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به)).
وأما اللفظ الأول فلم أقف عليه). انتهى.
قال مُقَيِّدُه :
رواه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٤٧٣/٤) عن أبي حنيفة عن
حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب المعلم فلا
تأكل، أما الصقر والبازي فإنه إذا أكل أُكِل.
٠٫٠٠
ورواه أبو يوسف في ((كتاب الآثار)): (ص٢٤١، ط. مصر) ومحمد
ابن الحسن في ((الآثار)): (ص١٨٢، ط. باكستان) عن أبي حنيفة عن
حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل ما
أمسك الكلب إذا كان عالماً ولا تأكل مما أكل، وكل مما أمسك البازي
وإن أكل. فإن تعليم البازي أن تدعوه فيجيبك ولا تستطيع أن تضربه فيدع
الأكل كما تضرب الكلب فيدع الأكل.
١٩٨

قلت: وعلقه البيهقي (٢٣٨/٩) باللفظين معاً. قال:
(ويذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أكل
الكلب فلا تأكل، وإذا أكل الصقر فكل، لأن الكلب تستطيع أن تضربه
والصقر لا تستطيع).
وأما قول المخرج: (علقه البيهقي باللفظ الثاني) فلم أدر ما وجهه،
والله أعلم.
وقد رواه عبد بن حميد بتمامه، كذا في ((الدر المنثور)) للسيوطي :
(٢/ ٢٦١، ط. الميمنية).
١٩٩

قال المصنف (٢/ ٤٤٢):
(وفي الحديث: ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله) انتهى .
قال مُخَّجُه (٢٠٥/٨):
(لم أعرفه) انتهى.
قال مُقَيِّدُه :
روى مسلم في ((صحيحه)): (٢/ ١٣١) عن أبي حازم الأشجعي عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله كالتالى :
((من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من
فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة)).
ورواه ابن حبان في ((صحيحه)): (٢٤٥/٣)، وأبو يعلى في
((مسنده)): (١١ /٦٥).
٢٠٠