Indexed OCR Text
Pages 41-60
ورجال إسناده ثقات إلاَّ سالم بن هلال فإنه عند أبي حاتم مجهول، وذكره ابن حبان في ((الثقات)): (٤٠٩/٦)، قال: (سالم بن هلال الناجي يروي عن أبي الصديق الناجي روى عنه يحيى بن سعيد القطان) انتهى. قال الحافظ في ((لسان الميزان)) (٦/٣) إثر ذلك: (تكفيه روايته عنه في توثيقه) انتھی . وقد رُوي مرفوعاً عن أبي هريرة كما في ((سنن أبي داود))، و((سنن البيهقي)) وغيرهما، وإسناده ضعيف. ٤١ قال المصنف (١ / ٢٥٤): ((وفي الغزال شاة)) قضى بها عمر وعلي ... ) انتهى. قال مُخَّجُه (٢٤٥/٤) : (أما أثر علي، فلم أقف عليه الآن) انتهى. قال مُقَيِّدُه : أثر علي رواه الشافعي في ((الأم)): (١٦٤/٢)، ومن طريقه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)): (٣٣٥/٢ - نسخة أحمد الثالث)، باب في الغزال، قال : (أخبرنا سعيد بن سالم عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة أن رجلاً بالطائف أصاب ظبياً وهو محرم، فأتى علياً فقال: اهد كبشاً، أو قال تيساً من الغنم. قال سعيد: ولا أراه إلا قال تيساً. قال الشافعي: وبهذا نأخذ لما وصفت قبله مما يثبت، فأما هذا فلا يثبته أهل الحديث) انتهى . قال البيهقي في (المعرفة)» بعد نقله في بیان سبب عدم إثباته : (لانقطاعه فإن عكرمة لم يدرك علیاً) انتهى. ٤٢ قال المصنف (١ / ٢٥٤): (وفي الحمام وهو كل ما عب الماء وهدر كالقطا والورش والفواخت شاة، نص عليه، وقضى به عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس، ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم) انتھی . قال مُخَرّجه (٢٤٧/٤): (لم أقف على إسناده عنهم) انتهى. قال مُقَيِّدُه : أما أثر عمر: فمروي من طرق في عدة حوادث، رواه الشافعي في ((الأم)): (١٦٦/٢ - ط بولاق)، وعبد الرزاق في ((مصنفه)): (٤١٤/٤ - وما بعدها)، وابن أبي شيبة: (١٥٥/١/٤)، وابن جرير في ((تهذيب الآثار)): (١٩/١ - مسند ابن عباس)، والفاكهي في ((أخبار مكة)): (٣٨٤/٣)، والأزرقي: (١١٤/٢ - ط الأولى). وأما أثر عثمان : فرواه الشافعي: (١٦٦/٢)، وعبد الرزاق: (٤١٨/٤)، وابن أبي شيبة: (١٥٥/١/٤)، والأزرقي: (١١٤/٢)، والفاكهي: (٣٨٦/٣، ٣٨٨)، والبيهقي: (٢٠٥/٥). ٤٣ وأما أثر ابن عمر: فرواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والفاكهي، والبيهقي: (٢٠٦/٥). وأما أثر ابن عباس : فرواه الشافعي في ((الأم)): (١٦٦/٢)، وعبد الرزاق: (٤١٤/٤، ٤١٧، ٤١٨)، وابن أبي شيبة: (١٥٥/١/٤)، والأزرقي، والفاكهي، والبيهقي، وغيرهم. وأما أثر نافع بن عبد الحارث : فمخرجه مخرج أثر عثمان لأنهما حكما بالشاة في قضية واحدة. ٠ ٤٤ قال المصنف (١ / ٢٥٥): (ورُوي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة. قاله في ((الكافي))). انتهى. قال مخرجه (٢٤٨/٤) : (لم أقف عليه عن جابر، وأما عن ابن عباس فرواه البيهقي معلقاً دون الحبارى كما تقدم قبل حديث ... ) انتهى. قال مُقَيِّدُه : أما حديث ابن عباس فرُوي موصولاً عند ابن أبي شيبة، والفاكهي في ((أخبار مكة)): (٣٨٣/٣) وغيرهما، وقد تقدم، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . ٤٥ قال المصنف (١ / ٢٦٦): (لأنَّه صلى الله عليه وسلم والى بينه) انتهى. يعني بين السعي . قال مُخَرَجْه (٣١٤/٤): (لم أجده). قال مُقَيِّدُه : المصنف أراد حكاية فعل النبي وَِّلّ في حجته وعمره، فإنه وَلّ ما فرق السعي بل والی بینه، کما یفهم من حديث جابر وغيره. ٤٦ قال المصنف (١ / ٢٦٧): (قالت عائشة: ((إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة)).) انتهى. قال مُخَّجُه (٣١٩/٤): (لم أقف عليه الآن) انتهى. قال مُقيّدْه : وقفت عليه في ((المصنف)) لابن أبي شيبة: (٣٢٩/١/٤)، من طريق أبي الأحوص عن طارق عن امرأة عن عائشة وأم سلمة به. والمرأة هذه لم تسم. ثم ساق بإسنادٍ صحیح عن ابن عمر مثله. ٤٧ قال المصنف (١ / ٢٦٨): (عن أبي الدرداء مرفوعاً: ((الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمس مئة صلاة)) رواه الطبراني في (الکبیر))، وابن خزيمة في ((صحیحہ)).) انتھی. قال مُخَّجُه (٣٤٢/٤): (لم أقف على سنده لنرى رأينا فيه ... ) انتهى. قال مُقَيِّدُه : رواه البزار في ((مسنده)): (٢١٢/١ - كشف الأستار)، ومن طريقه ابن عبدالبر في ((التمهيد)): (٣٠/٦)، ورواه ابن عدي: (١٢٣٤/٣)، والبيهقي في ((الشعب)): (٤٨٤/٣ - ٤٨٥)، من طريق سعيد بن سالم القداح، ثنا سعيد ابن بشير عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء به مرفوعاً. ونقل ابن عبد البر عن البزار أنه قال: هذا إسناد حسن، وكذا نقله عن البزار الحافظ في ((الفتح)): (٦٧/٣)، ولم يتعقبه بشيء. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)): (٤ /٧) بلفظ الكتاب، وقال: (رواه الطبراني في ((الكبير))، ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام، وهو حدیث حسن) انتهى . وتحسين إسناده مشكل عندي، لأن سعيد بن بشير ليس ممن يحتج ٤٨ بحدیثه، سيما وقد تفرد به، قال البزار: (لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ مرفوعاً إلا بهذا الإسناد) انتهى. وقال ابن عبد البر بعد سياقه الحديث : (وقد رُوي من حديث عثمان بن الأسود عن مجاهد عن جابر مثله سواء) انتھی. قلت: رواه الفاكهي: (٩٠/٢)، وابن عدي في ((الكامل)): (٢٦٧٠/٧)، ومن طريق الفاكهي أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)): (٤٨٦/٣). ٤٩ قال المصنف (١ / ٢٧٤): (وللبخاري [يعني عن أنس]: ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمین) انتهى . قال مُخَرّجه (٣٦٦/٤): (صحيح، وليس هو من حديث أنس كما يوهمه صنيع المؤلّف رحمه الله، وإنما هو من حديث البراء بن عازب، ثم هو ليس من أفراد البخاري بل متفق علیہ) انتهى. قال مُقَيِّدُه : بل هو من حديث أنس، فقد رواه البخاري في أول كتاب الأضاحي من ((صحيحه)): (٣/١٠) بلفظه بعد حديث البراء مباشرة. وحديث أنس بهذا اللفظ من أفراد البخاري كما قال المصنف، وبالله التوفيق . ٥٠ قال المصنف (١ / ٢٧٧): (ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئاً ... وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه ولمفهوم حديث: ((لا تعط في جزارتها شيئاً منها))، قال أحمد : إسناده جید) انتهى . قال مُخَرَّجُه (٣٧٥/٤) : (صحيح. وتقدم في الحديث السابق، لكن من كلام علي بلفظ: ((وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً)). وأما من قوله وَ لّ فلم أره إلا في ((زوائد المسند)): (١١٢/١) بلفظ: ((لا تعط الجازر منها شيئاً)).) انتهى. قال مُقَيِّدُه: الاستدلال للفظ الجزارة، أي : أجرة الجازر. لهذا، فأقرب مما ذكره المخرج: ما أخرج أحمد في ((مسنده)) : (٢٤٩/٢ - ط. شاكر) عن علي قال: ((أمرني رسول الله وسل أن لا أعطي الجازر منها على جزارتها شيئاً)). ورواه البخاري: (٥٥٥/٣، ٥٥٦)، ومسلم: (٤ /٨٧) عن علي بن أبي طالب ((أن نبي الله وّر أمره أن لا يعطي في جزارتها منها شيئاً)) انتهى من صحيح مسلم مختصراً. ٥١ قال المصنف (١ / ٢٨٩): (ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، نص عليه، لما رُوي أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأمصار پنھاهم عنه) انتھی. قال مُخَّجُه (٤٩/٥): (لم أقف على سنده الآن) انتهى. قال مُقَيِّدُه : في ((مسائل عبد الله)) (٨٢٦/٢): روی إسماعيل بن عياش بإسنادٍ له: «أن عمر کتب ینھی عنه)) انتھی . وفي ((أحكام أهل الملل)) من جامع الخلال (ص١٠٩): (أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال: لا يباع الرقيق من يهودي ولا نصراني ولا مجوسي من كان منهم، وذلك لأنه إذا باعه أقام على الشرك، وكتب فيه عمر رضي الله عنه ينهى عنه أمراء الأمصار). وقال في موضع آخر: (ويقال إن عمر رضي الله عنه في عهده لأهل الشام نهى أن يباعوا من أهل الذمة) انتهى. ثم قال الخلال (ص١١٠) عن عبد الملك عن أحمد: (هكذا حكى أهل الشام ... يزعمون أن في أيديهم كتاباً من عمر بهذا. قلت: عمر بن الخطاب، قال: نعم، وليس له ذلك الإسناد. والحسن يقول ذلك) اهـ. ونَقْلُ الخلال الأول عن صالح موجود في («مسائله»: (٤٥٨/٢). ٥٢ قال المصنف (١ / ٢٩٠): (وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله، فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفاً فخمَّسه عمر، ودفعه إلیه. رواه سعید) انتهى . قال مُخَّجُه (٥٧/٥): (صحيح أخرجه الطحاوي في ((شرح المعاني)): ١٣٢/٢ ... إلخ) انتھی . قال مُقَيّدُه : الخبر في ((سنن سعيد)): (٣٠٨/٢/٣، ٣٠٩)، وكأن المصنف أخذه بالمعنی فساق معنی روایتین عند سعید. ٥٣ قال المصنف (١/ ٢٩١): (عن ابن عمر ((أن رسول الله وَل أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له)). متفق عليه) اهـ. قال مُخَرّجُه - بعد تخريجه مطولاً . (٦٣/٥): (تنبيه: تبين من تخريجنا لهذا الحديث أنه ليس عند مسلم باللفظ الذي أورده المصنف، ولا بمعناه، وإنما هو عند البخاري وحده، فعزوه للمتفق عليه لا يخفى ما فيه، وقد سبقه إلى مثله الحافظ في ((التلخيص)) ١٠٦/٣) انتهى. قال مُقَيِّدُه : قول الحافظ والمصنف صواب، فالحديث رواه مسلم: (١٥٦/٥) بمعناه كما أورده المخرج (٦١/٥) بلفظ: ((أن رسول الله وَل قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهماً)). فقوله هنا: للرجل أي للراكب على الفرس، وهو صاحب الفرس، وليس الرجل هنا الراجل أي الماشي على رجله. وكأن المخرج ظن ذلك فلما ساق لفظ البخاري: ((أسهم رسول الله وَلول للفرس سهمين ولصاحبه سهماً)) قال: (وخالفهما - أي خالف أبا معاوية وأبا أسامة - سليم بن أخضر عن عبيد الله، فقال: ((قسم في النفل للفرس سهمين والرجل سهماً)). أخرجه مسلم: ٢٠٠٠١٥٦/٥ إلخ. ٥٤ فبهذا يتبين أن سليم بن أخضر تابع أبا معاوية وأبا أسامة ولم يخالفهما . فما ذكره المصنف والحافظ ابن حجر من عزوه للمتفق عليه ظاهر الصحة. والله أعلم. ٥٥ قال المصنف (١ / ٢٩١): (لحديث ابن الأقمر (١) قال: أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان ضحى الغد، وعلى الخيل رجل من هَمْدَان يقال له: المنذر بن أبي حميضة (٢)، فقال: لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك، ففصل الخيل، فقال عمر: هبلت الوادعيَّ أمُّه أمضوها على ما قال. رواه سعيد) انتهى . قال مُخَّجُه (٦٤/٥): (ضعيف. أخرجه البيهقي: (٣٢٨/٦) من طريق الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال: فذكره. وقال: "قال الشافعي: هذا خبر مرسل لم یشهد-يعني ابن الأقمر - ما حدث به" . قلت: ابن الأقمر ... إلخ) انتهى. قال مُقَيِّدُه : الخبر رواه سعيد: (٣٢٦/٢/٣ - ٣٢٧) كما قال المصنف، والفزاري في ((السير)): (ص١٨٠ - ١٨١)، وعبد الرزاق: (١٨٣/٥)، وابن أبي شيبة: (٤٠٣/١٢)، وابن وضاح القرطبي في ((زياداته على في الأصل: ((أبو الأقمر))، وصححه المخرج من كتب الرجال. (١) (٢) في هامش ((الإرواء)): كذا الأصل، وفي البيهقي: ((ابن أبي حمصة))، وعلى هامشه: «صوابه ابن حمصة)) . ٥٦ السير للفزاري))، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، قال: سمعته من إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أو عن ابن الأقمر، قال: وسمعته من الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال: فذكره ... وهذا إسناد ضعيف، لكن للخبر شواهد : منها: ما رواه ابن أبي شيبة: (٤٠٣/١٢) قال: حدثنا وكيع قال: ثنا الصباح بن ثابت البجلي قال: سمعت الشعبي يقول: فذكر نحوه. قلت: إسناده صحيح إلى الشعبي، الصباح بن ثابت وثقه ابن معين . ومنها: مراسيل أُخر مرفوعة تأتي في الحديث بعده. ومنها: ما رواه عبد الرزاق: (١٨٧/٥) عن عبد القدوس قال: حدثنا الحسن قال: كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب أنه كان في الخيل العراب موت وشدة، ثم كان بعدها أشياء ليست تبلغ مبلغ العراب براذين وأشباهها، فأحب أن ترى فيها رأيك. فكتب إليه عمر: أن يسهم للفرس العربي سهمان، وللمقرف سهم، وللبغل سهم. ٥٧ قال المصنف (١ /٢٩١): (وعن مكحول ((أن النبي ◌َّ- أعطى الفرس العربي سهمين، وأعطى الهجين سهماً)). أخرجه سعید) انتهى. قال مُخَرّجُه (٦٥/٥): (ضعيف ... إلخ) انتهى. ولم يذكر إسناد سعيد. قال مُقَيِّدُه : رواه سعيد (٢/ ٩٣/أ)(١) ثنا عبد العزيز بن محمد قال: ثنا أسامة ابن زيد عن مكحول فذكره. وهذا إسناد لا بأس به إلى مكحول، أسامة بن زيد هو الليثي فيه كلام من قبل حفظه، وثقه العجلي وابن معين في رواية، وضعفه آخرون، وقال غير واحد ليس بحديثه بأس. يعني إن لم يخالف أو يتفرد وقد أخرج له مسلم في الشواهد. وروی عبد الرزاق (١٨٥/٥) عن معمر عن یزید بن یزید بن جابر أحسبه عن مكحول قال: جعل رسول الله وَلة للفرس العربي سهمين ... وإسناده صحيح إلى مكحول إن كان أُخِذَ عنه. وله إسناد ثالث عن مكحول رواه أبو داود في ((المراسيل)): (ص٢٢٧)، من طريق أبي بشر عن مكحول، ورواه الشافعي، وساق (١) هو في المطبوعة (٣٢٦/٢/٣)، ولكن المتن فيها محرف تحريفاً شديداً. ٥٨ كلامه وإسناده البيهقي، ونقله العلامة الألباني في تخريجه وأغفل أبا بشر وجعل مكانه العلاء ابن الحارث، ولم أدر وجه هذا، فليس العلاء يكنى أبا بشر فيما ذكره أصحاب التراجم. وله شاهد من مراسیل خالد بن معدان : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)): (ص٢٢٦)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (١٢ / ٤٠٢) من طريق وكيع، حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن خالد بن معدان قال: أسهم رسول الله وَّ للعربي سهمين وللهجين سهماً. قلت: الشعيني وثقه دحيم ولينه أبو حاتم، وقال النسائي: ليس به بأس، ولكن يشبه عندي أن يكون خالد بن معدان سمعه من مكحول . والله أعلم. وقد ذكر المخرج مرسل خالد هذا ونقل عن البيهقي قوله : (هو منقطع لا تقوم به حجة) انتهى. ٥٩ قال المصنف (١ / ٢٩٢): (وعن أزهر بن عبد الله ((أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبهما سهماً، فذلك خمسة أسهم)). رواه سعيد) اهـ. قال مُخَّجُه (٦٧/٥): (ضعيف، أزهر بن عبد الله وهو الحرازي الحمصي تابعي صدوق، تکلموا فیه للنصب کما في «التقریب))، وفي ((التهذیب)» أنه روی عن تميم الداري مرسلاً. قلت : فھو عن عمر منقطع بلا ريب) انتهى. قال مُقَيِّدُه : رواه سعيد (٣٢٨/٢/٣) قال: نا فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد الله به. ثم رواه قال: نا فرج بن فضالة قال: نا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بذلك. قلت: فآفته فرج بن فضالة ضعيف الحديث، منكره، يجيء بأشياء ليست عند الثقات من الشاميين وغيرهم، وبعض الأئمة كأحمد قصرها على غير الشاميين، وأما حديث الشامیین عنده فلا بأس به . وأما محمد بن الوليد الزبيدي في الإسناد الثاني فهو من الثقات المشاهير من أصحاب الزهري . فأسانيده ضعيفة على كل حال، لكن الشاهد وموضع الاستدلال مشهور عند التابعين حكماً. والله الموفق. ٦٠