Indexed OCR Text
Pages 541-560
قال المصنف (٣٦٦/٢): (قال عروة بن الزبير: ما زالت العرب تأكل الضبع، لا ترى بأكله بأساً) انتهى. أخرجه عبد الرزاق: (٥١٤/٤) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٦٢/٨) من طريق هشام بن عروة عن أبيه، قال: سئل عن الضبع فقال: ما زالت العرب تأكلها. وإسناده صحيح. ورواه عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عروة نحوه(١). (١) ذكر إسناد ابن وهب، ابن عبد البر في ((التمهيد)): (١٥٤/١). ٥٤١ قال المصنف (٣٦٦/٢): (الضبع رخص فيه سعد وابن عمر وأبو هريرة) انتهى. أما أثر سعد وابن عمر: أخرجه عبد الرزاق: (٥١٣/٤) ومن طريقه ابن المنذر في ((الأوسط)): (٣١٢/٢) ورواه عبد الله بن وهب كما في ((التمهيد)) لابن عبد البر: (١٥٤،١٥٣/١) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٨] ٦٢) ومسدد في ((المسند)): ((المطالب)): ٤٩/٣) من طريق ابن جريج قال: أخبرني نافع: أن رجلاً أخبر ابن عمر أن سعد بن أبي وقاص كان يأكل الضباع! فلم ينكره ابن عمر. وإسناده صحيح. وأما أثر أبي هريرة: أخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٣١٩/٩) والبخاري في ((التاريخ الكبير)): (٩٤/٥) وأبو عبيد في ((غريب الحديث)): (٢٠٠/٤) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٦٢/٨) وابن المنذر في ((الأوسط»: (٢/ ٣١٢) من طرق عن أبي المنهال نصر بن أوس عن عمه عبد الله بن زيد قال: سألت أبا هريرة عن الضبع، فقال: الفرعل(١) تلك نعجة من الغنم. وإسناده صحيح. (١) الفرعل عند العرب ولد الضبع. ٥٤٢ قال المصنف (٣٦٦/٢): (الأرنب، رخص فيها أبو سعيد وأكلها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه) انتهى. أما أثر أبي سعيد: فينظر. وأما أثر سعد بن أبي وقاص: أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٥١٧/٤) قال: سمعت رجلاً سأل معمراً: أسمعت قتادة يحدث عن ابن المسيب أنه قُرّب لسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص أرنب، فأكل سعد ولم يأكل عمرو؟، فقال ابن المسيب: نأكل مما أكل سعد ولا نلتفت إلى ما صنع عمرو؟، فقال معمر: نعم قد سمعت قتادة يحدث به. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٥٩/٨) من طريق همام عن قتادة عن ابن المسيب بمعناه. ٥٤٣ قال المصنف (٣٦٧/٢): (وضب، وإباحته قول عمر وابن عباس) انتهى. +++رم أما قول عمر: فرواه الإمام أحمد: (٥/٣) ومسلم: (١٥٤٦/٢) وأبو عوانة في ((المسند)): (٤٢/٥) والبيهقي: (٣٢٤/٩) والبزار في ((المسند)): (١/ ٣٤٢) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (١٢٤/٥) وغيرهم من طريق داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله عز وجل لينفع به غير واحد، وأنه طعام عامة الرّعَاء، ولو كان عندي لطعمته، وإنما عافه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. وأخرجه الإمام أحمد: (٣٤٢/٣) ومسلم: (١٥٤٥/٢) والبيهقي: (٣٢٤/٩) والطحاوي: (٢٠٠/٤) وغيرهم من طريق أبي الزبير قال: سألت جابر رضي الله عنه عن الضب، فقال: لا تطعموه وقذره، وقال: قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: إن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يحرمه، وإن الله عز وجل ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته. هذا لفظ مسلم. وروي معناه عن عمر بن الخطاب من أوجه كثيرة صحيحه. وأما قول ابن عباس: فخرجه العلامة الألباني: (١٤٨،١٤٧/٨) بعد هذا الموضع ضمن علبة خالد بن الوليد رضي الله عنه قال المصنف (٣٧٤/٢): (وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر ومتوحش، فذكاته بجرحه في أي محل كان. روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة) انتھی. علقه البخاري في ((الصحيح)) عنهم: (٢٢٧/٦- ط. العامرة) (كتاب الصيد /باب ما ند من البهائم)، وعلقه أيضاً عن ابن مسعود في: (٢١٨/٦) (كتاب الصيد / باب صيد القوس). أما أثر علي: أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٣٩٥،٣٩٤/٥) وابن سعد في ((الطبقات)): (٣٩/٦) وابن حزم في (المحلى)): (٤٤٧/٧ - ط.المنيرية) من طريق عبد العزيز بن سِيَاه عن أبي راشد السلماني قال: كنت أرعى منائح الأهلي بظهر الكوفة ــ يعني العِشار - قال: فتردى منها بعير فخشيت أن يسبقني بذكاة، فأخذت حديدة فَوَجَأْثُ بها في جنبه أو في سنامه ثم قَطِّعته أعضاء، وفَوَّقته على سائر أهلي، ثم أتيت أهلي، فأبوا أن يأكلوا حيث أخبرتهم خبره، فأتيت علياً فقمت على باب قصره، فقلت: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، فقال: لبيكاه لبيكاه. فأخبرته خبره فقال: كل وأطعمني عجزه .. وهذا لفظ ابن أبي شيبة. وإسناده حسن عن السلماني، عبد العزيز بن سِيَاه صدوق وقع في بدعة التشيع، فلنا صدقة وعليه بدعته. ٥٤٥ وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٤٦/٩) وعبد الرزاق: (٤/ ٤٦٥) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٣٨٦،٣٨٥/٥) من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه فقال: إن بعيراً لي نَدَّ فطعنته برمح، فقال: أهد لي عُجُزُه. وإسناده منقطع، وجاء موصولاً من طريق حبيب، أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه)): (٣٩٣/٥) وابن حزم في ((المحلى)): (٤٤٧/٧): من طريق وكيع ثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن مسروق أن بعيراً تردى في بئر، فصار أسفله أعلاه، قال: فسألنا علي بن أبي طالب فقال: قطعوه أعضاء وكلوه. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٣٨٧،٣٨٦/٥) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن ثوراً حرث في بعض دور المدينة فضربه رجل بالسيف، وذكر اسم اللّه عليه، فسئل علي فقال: ذكاة وجبة، وأمرهم بأكله. وإسناده منقطع. وأما أثر ابن مسعود: أخرج ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٣٧٣/٥) من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: سئل ابن مسعود عن رجل ضرب رِجْلَ حمار وحش فقطعها، فقال: دعوا ما سقط وذكوا ما بقي فكلوه. ٥٤٦ وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٤٦/٩، ٢٤٧) من طريق جعفر بن عون عن أبي العُمَيْس عن غضبان بن يزيد البجلي عن أبيه قال: قدم الناس الكوفة فأعرس رجل من الحي فاشترى جزوراً فَنَدَّت فذهبت، ثم اشترى أخرى فخشي أن تند فعرقبها وذكر اسم اللّه، فماتت فأتوا عبد اللّه رضي اللّه عنه فسألوه، فأمرهم أن يأكلوا، فوالله ما طابت أنفس الحي أن يأكلوا منها شيئاً حتى جعلوا له منها بضعة ثم أتوه بها، فأكل ورجع الحي إلى طعامهم فأكلوا. وغضبان بن يزيد مجهول. وأخرجه عبد الرزاق: (٤٦٤/٤) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٣٨٦/٥) ومن طريقه ابن حزم في ((المحلى)): (٤٤٧/٧) من طريق عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم(١) أن حماراً وحشياً استعصى على أهله فضربوا عنقه، فسئل ابن مسعود فقال: تلك أسرع الذكاة. وإسناده ضعيف، زياد لم يسمع من ابن مسعود. وأما أثر ابن عباس: أخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٤٦/٩) وعبد الرزاق: (٤/ ٤٦٥) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٣٨٥/٥) من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد أن ترميه. (١) في ((مصنف ابن أبي شيبة)) (زياد عن أبي مريم) وهو تصحيف. ٥٤٧ وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق في ((مصنفه)): (٤٦٥/٤، ٤٦٨) من طريق سماك عن عكرمة به بلفظ: إذا ند البعير فارمه بسهمك واذكر اسم اللّه وكل. وأما أثر عائشة: فينظر. ٥٤٨ قال المصنف (٣٧٥/٢): (ويسن التكبير مع التسمية لما ثبت أنه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا ذبح قال: ((بسم الله والله أكبر)). وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقوله) انتهى. خرج المرفوع في («الإرواء)): (٣٤٩/٤، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٥٤) (١٦٩،١٦٨/٨) وأغفل الموقوف. وقد أخرجه مالك في ((الموطأ)): (٣٧٩/١-ط.عبد الباقي) ومن طريقه البيهقي في (الكبرى)): (٢٣٢/٥) من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر، أن تكون صعاباً تنفر به، فإذا لم يستطع أن يدخل بينهما أشعر من الشق الأيمن فإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة، وإذا أشعرها قال: بسم الله والله أكبر، وإنه كان يشعرها بيده قياماً. وقد علق البخاري قطعة منه في ((الصحيح)): (١٨٢/٢- ط.عامرة) (كتاب الحج /باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم). وإسناده صحيح. ٥٤٩ قال المصنف (٣٧٥/٢): (وتسقط التسمية سهواً. روي عن ابن عباس) انتهى. أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)): (٨١/٥، ٨٣) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٣٩/٩، ٢٤٠) والدارقطني في ((السنن)): (٢٩٥/٤) وعنه البيهقي في ((المعرفة)): (٤٤٧/١٣) وعبد الرزاق في ((المصنف)): (٤٨١/٤) والحميدي في ((المسند)): ((المطالب)): ٤٠/٣) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال: أخبرني عين - وهو عكرمة - عن ابن عباس رضي الله عنه فيمن يذبح وينسى التسمية، قال: المسلم فيه اسم اللّه وإن لم يذكر التسمية. وهذا لفظ سعيد، وإسناده صحيح. وأخطأ فيه معقل بن عبيد اللّه فرواه عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً، فأسقط أبا الشعثاء ورفعه، أخرج ذلك الدارقطني في ((السنن)): (٢٩٦/٤) وعنه ابن الجوزي في (التحقيق)): (١٠/ ٢٥١) والبيهقي في ((الكبرى)): (٢٣٩/٩) وفي ((المعرفة)): (١٣/ ٤٤٧). وقد رواه شعبة والحميدي وسعيد بن منصور وعبد الرزاق ومحمد بن بكر بن خالد كلهم عن سفيان عن عمرو عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس موقوفاً، وهو الصواب. ومعقل بن عبيد اللّه الجزري وإن كان من رجال مسلم فقد تردد ٥٥٠ فيه ابن معين فمرة قال: ضعيف، ومرة قال: ليس به بأس، ومرة قال: ثقة كما في ((الضعفاء)) للعقيلي: (٢٢١/٤) و(الجرح والتعديل)) لابن أبي حاتم: (٢٨٦/٨) وقال فيه الإمام أحمد مرة: ثقة، وقال أخرى: صالح الحديث كما في ((العلل)): (٣١١/٢، ٤٨٥) وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن. وقد روى هذا الحديث عنه محمد بن يزيد بن سنان الجزري، قال عنه أبو حاتم: (ليس بالمتقن)، كما في (الجرح والتعديل)): (٨) ١٢٧) وضعفه الدارقطني وغيره. ٥٥١ قال المصنف (٣٧٥/٢): (ومن ذكر عند الذبح مع اسم اللّه تعالى اسم غيره لم تحل الذبيحة. روي ذلك عن علي رضي الله عنه) انتهى. قال ابن حزم في ((المحلى)): (٤١١/٧ - ط.المنيرية): (ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن قيس عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قال: إذا سمعت النصراني يقول: باسم المسيح، فلا تأكل، وإذا لم تسمع فكل). وإسناده لا بأس به. ٥٥٢ قال المصنف (٣٧٥/٢): (وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه، إذا خرج ميتاً أو متحركاً كحركة المذبوح. روي عن علي وابن عمر) انتهى. أخرجه ابن حزم في ((المحلى)): (٤١٩/٧) من طريق الحارث الأعور عن علي رضي اللّه عنه قال: إذا أشعر جنين الناقة فكله فإنّ ذكاته ذكاة أمه. وأخرجه الدارقطني في ((السنن)): (٢٧٤/٤) من طريق موسى بن عثمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعاً: ((ذكاة الجنين ذكاة أمه)). والحارث هو الأعور ليس بحجة، وموسى بن عثمان ضعيف جداً. وأما أثر ابن عمر: فخرجه العلامة الألباني في «الإرواء)): (١٧٣/٨) بعد هذا الموضع. ٥٥٣ كتاب الأيمان ٥٥٥ . قال المصنف (٣٨٣/٢): (بكل آية كفارة. لأن ذلك يروى عن ابن مسعود) انتهى. أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)): (٤٣٤/٢) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (٤٣/١٠) واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)): (٢٣١/٢) من طريق أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن حنظلة بن خويلد العنزي قال: خرجت مع ابن مسعود حتى أتى السُّدة سدة السوق، فاستقبلها ثم قال: اللّهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها ثم مشى حتى أتى درج المسجد فسمع رجلاً يحلف بسورة من القرآن، فقال: يا حنظلة أترى هذا يكفر عن يمينه!؟، إن لكل آية كفارة، أو قال: يمين. وهذا لفظ سعيد. وأخرجه البيهقي أيضاً: (٤٣/١٠) وابن حزم في ((المحلى)): (٨/ ٣٣) من طريق سفيان عن أبي سنان به بنحوه، لكن قال: (عبد اللّه بن حنظلة) بدل: (حنظلة بن خويلد). ووقع في اسمه اختلاف غير هذا، وهو ثقة. وإسناد الخبر صحيح. وأخرجه سعيد: (٤٣٦/٢) ومن طريقه البيهقي في («الكبرى»: (٤٣/١٠) وعبد الرزاق: (٤٧٢/٨) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٧٦/٣) ومسدد في ((المسند)): ((المطالب)): ٢٣٦/٢) ومن طريقه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)): (٢٣٢/٢) من طريق ٥٥٧ الأعمش عن عبد اللّه بن مرة (١) عن أبي كَنف(٢) قال: بينا أنا أمشى مع ابن مسعود في سوق الرقيق إذ سمع رجلاً يحلف بسورة من القرآن، فقال ابن مسعود: إن عليه بكل آية منها يميناً. وهذا لفظ سعيد، وأبو كنف مجهول. وأخرج عبد الرزاق: (٤٧٣/٨) من طريق ابن جريج قال: أخبرت عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أنه سمع رجلاً يقول: وسورة البقرة، يَخْلف بها. فقال: أما إن عليه بكل حرف منها يميناً. وإسناده ضعيف. وروي عن عبد الله بن مسعود من غير هذا. (١) في ((شرح اللالكائي)): (قرة) وهو تصحيف. (٢) وقع في (مصنف ابن أبي شيبة)): (أبي كريب) بدل: (أبي كنف) وهو تصحيف. ٥٥٨ قال المصنف (٣٩٨/٢): (ويكفر من لم يفعله - يعني نذر المعصية - كفارة يمين. روي نحوه عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب) انتھی. أما أثر ابن مسعود: أخرجه عبد الرزاق: (٤٣٣/٨) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٦٦/٣) من طريق معمر عن زيد بن رُفَيع عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. وإسناده ضعيف، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وزيد ضعفه الدارقطني وغيره. وأما أثر ابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)): (٦٩/٣) من طريق وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النذور أربعة ، من نذر نذراً لم يُسمّه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً فيما يطيق فليوف بنذره. وإسناده صحيح. وخالف طلحةُ بن يحيى الأنصاري وكيعاً فيه فرفعه، أخرجه أبو ٥٥٩ داود في ((سننه)): (٢٤١/٣) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (٤٥/١٠) والدارقطني في ((سننه)): (١٥٨/٤) من طريق طلحة بن يحيى عن عبد الله بن سعيد به مرفوعاً. وطلحة بن يحيى الأنصاري فيه ضعف، ووكيع ثقة إمام أحفظ وأجل قدراً، وقد توبع طلحة على رفعه، فأخرجه البيهقي: (٧٢/١٠) من طريق ابن جريج عن ابن أبي هند به مرفوعاً. وابن جريج مدلس وقد عنعنه. وأخرجه عبد الرزاق في ((مصنفه)): (٤٤٠/٨) من طريق ابن أبي يحيى عن إسماعيل بن عويمر عن كريب به موقوفاً. وابن أبي یحیی لا يحتج به. والموقوف أصح، رجحه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في (العلل)): (٤٤١/١) لابن أبي حاتم، وغيرهما، وقال ابن حجر في (الفتح)): (٥٨٧/١١): (أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً وهو أشبه) انتهى، وأورده الألباني في «الأرواء)): (٢١٠/٨،،٢١١) تبعاً لحديث عقبة بن عامر وصوب الموقوف أيضاً. وأما أثر عمران بن حصين وسمرة بن جندب: أخرجه الإمام أحمد في ((المسند)): (٤٢٨/٤-ط. الميمنية) والطبراني في (معجمه الكبير)): (٢١٧،٢١٦/١٨) والبيهقي في ((الكبرى)): (٧١/١٠) وابن حبان في ((الثقات)): (٢١٥/٥) من طرق عن قتادة عن الحسن أن هَيَّاج بن عمران أتى عمران بن حصين فقال: إن أبي نذر لئن قدر على غلامه ليقطعن منه طابقاً أو ليقطعن ٥٦٠