Indexed OCR Text

Pages 421-440

وهذا لفظ الشافعي، وإبراهيم لم يسمع علياً.
ورواه عبد الرزاق: (٣٥٩/٦) من طريق معمر عن قتادة عن
علي نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٧٢،٧١/٥) من طريق قتادة عن خِلاس
وأبي حسان عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: ثلاث - يعني
أنت عليَّ حَرَجٌ -.
وإسناد صحيح، وروي من غير هذه الأوجه عن علي من طرق
لا تخلو من ضعف.
وأما أثر ابن عمر:
أخرجه مالك في ((الموطأ)): (٥٥٢/٢-ط.عبد الباقي) وعنه
الشافعي في ((الأم)): (٢٣٧/٧) وفي «المسند)): (٢٣٠) والبيهقي في
((الكبرى)): (٣٤٤/٧) وسعيد في ((السنن)): (٤٣٣/١/٣) وعبد
الرزاق: (٣٥٨/٦، ٣٥٩) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٧٠/٥)
من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية: أنها
ثلاث تطليقات كل واحدة منهما.
وهذا لفظ مالك، وإسناده في غاية الصحة والجلالة.
وأما أثر زيد بن ثابت:
أخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٣٤٤/٧) من طريق عمر بن
عامر عن حميد بن هلال عن سعيد بن هشام أن زيد بن ثابت قال:
في البرية والحرام والبتة ثلاثاً ثلاثاً.
وإسناده لا بأس به، فيه عمر بن عامر البصري قال ابن عدي:
٤٢١

شيخ صالح، وقواه ابن معين مرة، وضعفه أخرى، وقال النسائي: ليس
بالقوي.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (٦٨/٥، ٧٠، ٧١) من طريق سعيد عن
قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول: في البتة والبرية والبائنة ثلاث.
وفيه انقطاع.
:
٤٢٢
٠

قال المصنف (٢١٩/٢):
(ويعتبر بالرجال - يعني في الطلاق - حرية ورقاً. روي عن
عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم) انتهى.
أما أثر عمر:
فيأتي بعده عند المصنّف بلفظه وخرجه العلامة الألباني في
(«الإرواء)): (١٥٠/٧).
وأما أثر عثمان بن عفان:
أخرجه مالك في ((الموطأ)): (٥٧٤/٢) ومن طريقه أبو داود في
((حديث مالك))(١) والشافعي في ((الأم)): (٢٣٩/٥) وفي ((المسند)):
(٢٩٥) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (٣٦٩،٣٦٨/٧) وعبد
الرزاق في ((المصنف)): (٢٣٤/٧) من طريق الزهري عن سعيد بن
المسيب أن نفيعاً مكاتباً لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي اللّه عنه،
فقال: حرمت عليك.
وهذا لفظ ((الموطأ))، وإسناده صحيح.
وأخرجه مالك أيضاً: (٥٧٤/٢) وعنه الشافعي في ((الأم)): (٥/
٢٣٩) وفي ((المسند)): (٢٩٥) ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي
في ((الكبرى)): (٣٦٠/٧، ٣٦٨) وعبد الرزاق في ((المصنف)): (٧/
(١) عزاه لأبي داود المزي في ((تهذيب الكمال)): (١٤٢٤/٣- مخطوط). ترجمة ((نفيع)).
٤٢٣

٢٣٥) من طريق أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نُفَيعاً مكاتباً
كان لأم سلمة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم أو عبداً لها كانت
تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي
صلى اللّه عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك،
فذهب فلقيه عند الدرج آخذاً بيد زيد بن ثابت، فسألهما، فابتدراه
جميعاً فقالا: حرمت عليك. حرمت عليك.
وهذا لفظ مالك، وسليمان بن يسار ثقة إمام، سمع عثمان وزيد
بن ثابت.
وأخرجه سعيد بن منصور: (٣٥٦/١/٣) وعبد الرزاق: (٧/
٢٣٥) وابن أبي شيبة: (٨٣،٨٢/٥) من طريق أيوب عن سليمان به
بنحوه.
وأخرجه البيهقي: (٣٦٩/٧) من طريق عبد الله بن بشر عن
أيوب عن عثمان وزيد نحوه.
وأخرجه البيهقي: (٣٦٩/٧) وعبد الرزاق: (٢٣٤/٧) وابن أبي
شيبة في ((المصنف)): (٨٣/٥) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة قال: حدثني نُفَيع .... وذكره بمعناه.
ونُفَيع مولى أم سلمة ذكره البخاري في ((التاريخ الكبير)): (٨)
١١٣) وابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)): (٤٨٩/٨) وابن حبان
في ((الثقات)): (٤٨١/٥) وسكتوا عنه، وقال في ((التقريب)): ثقة.
وروي عن عثمان معناه من وجوه وألفاظ أخرى.
وأما أثر زيد بن ثابت: فتقدم تخريجه ضمن أثر عثمان.
٤٢٤

وأخرجه أيضاً مالك في (الموطأ): (٥٧٤/٢) وعنه الشافعي في
((الأم)): (٢٣٩/٥) وفي ((المسند)): (٢٩٥،٢٩٤) والبيهقي في
((الكبرى)): (٣٦٩/٧) من طريق عبد ربه بن سعيد عن محمد بن
إبراهيم بن الحارث التيمي أن نُفَيعاً مكاتباً كان لأم سلمة زوج النبي
صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت، فقال: إني طلقت امرأة
حرة تطليقتين، فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك.
وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٣٦٩/٧) من طريق همام عن
قتادة عن أبي الخليل عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت رضي
اللّه عنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور: (٣٥٦/١/٣) من طريق خالد الحذاء
عن عكرمة عن زيد بن ثابت به.
وأما أثر ابن عباس:
أخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٣٧٠/٧) وابن أبي شيبة في
(المصنف)): (١٠١/٤) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن
عكرمة عن ابن عباس قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (٢٣٦/٧) من طريق ابن جريج قال:
أخْبِوتُ عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: الطلاق للرجال ما
كانوا، والعدة للنساء ما كُنَّ.
٤٢٥

قال المصنف (٢٢١/٢، ٢٢٢):
(وأنت طالق أنت طالق وقع ثنتان في مدخول بها، لأن اللفظ
للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله، إلا أن ينوي
تأكيداً متصلاً أو إفهاماً لها لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك، وغير
المدخول بها تبين بالأولى، نوى بالثانية الإيقاع أو لا، متصلاً أو
لا. روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود) انتهى.
أخرجه عبد الرزاق: (٣٣٦/٦) وابن أبي شيبة في ((المصنف)):
(٢٤/٥) وسعيد بن منصور في ((السنن)): (٣٠٤/١/٣-ط.الأولى)
من طريق مطرف عن الحكم أنه قال: إذا قال: هي طالق ثلاثاً لم
تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت
طالق بانت بالأولى، ولم تكن الأخريان بشيء، فقيل له: عمن هذا يا
أبا عبد اللّه؟، فقال: عن علي وعبد اللّه وزيد بن ثابت.
وهذا لفظ سعيد، وفيه انقطاع، الحكم لم يدرك علياً وعبد الله وزيد.
وأخرجه سعيد: (٣٠٥/١/٣) ومن طريقه ابن حزم في (المحلى)):
(١٧٥/١٠- ط.المنيرية) من طريق خُصيف عن زياد بن أبي مريم عن ابن
مسعود في الرجل يطلق امرأته جميعاً ولم يكن دخل بها، قال: هي
ثلاث، فإن طلق واحدة ثم ثَنَّى وثلث لم يقع عليها لأنها بانت بالأولى.
وإسناده ضعيف، زياد بن أبي مريم فيه جهالة ولم يسمع من ابن
مسعود، وخُصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري ضعفه أحمد وغيره
ووثقه ابن معين وأبو زرعة.
٤٢٦

قال المصنف (٢٣٠/٢):
(وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل.
نص عليه، وروي عن عمر وعلي وابن مسعود) انتهى.
يأتي تخريجه في أول ((كتاب العِدَّة)).
٤٢٧

قال المصنف (٢٣٢/٢):
(وتعود الرجعية، والبائن إذا نكحها على ما بقي من طلاقها، ولو
بعد وطء زوج آخر في قول أكابر الصحابة منهم عمر وعلي
وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن
عمرو رضي اللّه عنهم - ثم قال ــ وعنه: ترجع بالثلاث وهو
قول ابن عمر وابن عباس) انتهى.
عد بوب
أما أثر عمر وأبي هريرة:
أخرجه مالك في ((الموطأ)): (٥٨٦/٢-ط.عبد الباقي) وعنه عبد
الرزاق: (٣٥١/٦) والشافعي في ((الأم)): (٢٣٢/٥-ط.بولاق) وفي
((المسند)): (٢٩٤) وعنه البيهقي في ((المعرفة)) ورواه سعدان في
(جزءه): (٣٤) وعنه البيهقي في ((الكبرى)): (٣٦٤/٧، ٣٦٥)
وسعيد بن منصور في ((السنن): (٣٩٨/١/٣-ط.الأولى) وابن أبي
شيبة في (المصنف)): (١٠١/٥) من طريق الزهري عن حميد بن عبد
الرحمن بن عوف وعبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر
بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم
تركها حتى تحل وتنكح زوجاً غيره، فيموت عنها أو يطلقها ثم
ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها.
وهذا لفظ مالك، وإسناده صحيح. وتابعهم سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة عند مالك، والبيهقي في ((الكبرى)) وفي ((المعرفة))،
٤٢٨

وسعيد بن منصور في (سننه)): (٣٩٨/١/٣) وعبد الرزاق: (٦/
٣٥١) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (١٠٢/٥). وأبو سلمة بن
عبد الرحمن عن أبي هريرة عند عبد الرزاق: (٣٥٢/٦). وروي من
غير هذا الوجه عن عمر، ويأتي.
وأما أثر علي:
أخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٣٦٥/٧) والبخاري في ((التاريخ
الكبير)): (٢١١/٢) وعبد الرزاق: (٣٥٢/٦) وابن أبي شيبة في
(المصنف)): (١٠٢/٥) من طرق عن الحكم بن عتيبة عن مزيدة بن
جابر عن أبيه عن علي رضي اللّه عنه قال: هي عنده على ما بقي
من طلاقها.
وأخرجه سعيد بن منصور: (٣٩٨/١/٣) عن هشيم، وابن أبي
شيبة: (١٠٢/٥) عن وكيع وعلي بن هاشم، كلهم عن ابن أبي
ليلى عن مزيدة بن جابر به.
ولم يذكروا الحكم فيه، ووقع عند سعيد: ابن أبي ليلى سمعت
مزيدة بن جابر.
وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم به،
والحكم وابن أبي ليلى كلاهما حدثا عن مزيدة، ومزيدة قال أحمد
فيه: معروف، وقال أبو زرعة: ليس بشيء، وأبوه جابر فيه جهالة،
ذكره البخاري في ((التاريخ الكبير)): (٢١١/٢) وابن أبي حاتم في
((الجرح والتعديل)): (٤٩٤/٢) وابن حبان في ((الثقات)): (١٠٣/٤)
وسكتوا عنه.
٤٢٩

وأما أثر أُبي:
أخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٣٦٥/٧) من طريق حماد بن
زيد عن مطر عن الحكم عن مجاهد عن عبدالرحن بن أبي ليلى عن
أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد في ((السنن)): (٣٩٨/١) من طريق حماد بن زيد
عن كثير بن شنظير عن الحسن أن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب
وزيد بن ثابت وعمران بن الحصين قالوا: هي على ما بقي من
الطلاق.
والحسن لم يدرك أبياً.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (١٠٢/٥) من طريق أبي خالد الأحمر
عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر ومعاذ وزيد وأبي
وعبد اللّه بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق.
وإسناده ضعيف، حجاج ضعيف، وكان مدلساً، يدلس أحاديث
محمد بن عبيد الله العَززمي ويرويها عن عمرو، والعرزمي متروك.
وأما أثر معاذ: فتقدم ضمن أثر أبي بن كعب.
وأما أثر عمران بن حصين:
أخرجه البيهقي في ((الكبرى): (٣٦٥/٧) وعبد الرزاق في
(المصنف)): (٣٥٣/٦) من طريق خالد الحذاء عن ابن سيرين عن
عمران بن حصين قال: هي على ما بقي من الطلاق.
وإسناده صحيح.
٤٣٠
:

وأخرجه سعيد بن منصور: (٣٩٩/١/٣) وابن أبي شيبة: (٥/
١٠١، ١٠٢) من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أن زياداً
سأل عمران بن حصين فقال: هي على ما بقي.
وأخرجه سعيد أيضاً من طريق معاوية بن قرة عن زياد به بنحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (٣٥٣/٦) من طريق معمر عن قتادة عن
عمران نحوه.
ومن طريق أبي قزعة عن عمران نحوه.
وروي عن عمران من غير هذه الأوجه، وتقدم من طريق أخرى
عنه ضمن أثر أبي بن كعب.
وأما أثر أبي هريرة: فتقدم ضمن أثر عمر.
وأما أثر زيد بن ثابت: فتقدم ضمن أثر أبي بن كعب ومعاذ بن
جبل.
وأما أثر عبد اللّه بن عمرو: فتقدم ضمن أثر معاذ.
وأما أثر ابن عمر:
أخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٣٦٥/٧) من طريق إسماعيل بن
أبي خالد عن وَبَرة عن ابن عمر رضي اللّه عنه قال: إذا طلق الرجل
امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجها رجل آخر، ثم تزوجها هو بعد،
قال: تكون على طلاق مستقل.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (٣٥٥/٦) وابن أبي شيبة في «المصنف)):
٤٣١

(١٠٣،١٠٢/٥) ومحمد بن الحسن في ((كتاب الآثار)) (١) من طريق
حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: لا يهدم
النكاح الطلاق.
وهذا لفظ عبد الرزاق وذكره محمد بن الحسن مطولاً وفيه
قصة، وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (٣٥٤/٦) من طريق معمر عن أيوب عن
سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: النكاح جديد والطلاق جديد.
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً من طريق حسن بن مسلم عن سعيد
بن جبير عن ابن عمر قال: تمحا ثلاث ولا تمحا اثنتين.
وإسناده صحيح، وروي عنه من غير هذه الطرق.
وأما أثر ابن عباس:
فتقدم ذكر أحد الطرق عنه ضمن أثر ابن عمر.
وأخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)): (٣٩٩/١/٣) وعبد الرزاق
في ((المصنف)): (٣٥٤/٦) والبيهقي في ((الكبرى)): (٣٦٥/٧) من
طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: هي عنده على
ثلاث.
وهذا لفظ سعيد، وتابع عمراً عليه عبدُ اللّه بن طاووس عن أبيه،
أخرجه عبد الرزاق.
وإسناده صحيح.
(١) ذكر إسناد ومتن محمد بن الحسن، الزيلعي في ((نصب الراية)): (٢٤٠/٣) وابن
حجر في ((الدراية)): (٧٤/٢).
٤٣٢

وأخرجه سعيد أيضاً: (٤٠٠/١/٣) من طريق سفيان عن أيوب
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي عنده على ثلاث.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق: (٣٥٥/٦) من طريق ابن التيمي عن أبيه
عن أبي مِجْلز عن ابن عباس قال: نكاح جديد وطلاق جديد.
وإسناده صحيح، وروي عنه من غير هذا.
٤٣٣

كتاب الإيلاء
٤٣٥

قال المصنف (٢٣٤/٢):
(قرأ أبي بن كعب وابن عباس: ﴿يقسمون﴾ مكان ﴿يؤلون﴾) انتهى.
أما قراءة أبي:
أخرجها ابن أبي داود في ((المصاحف)): (٦٣) من طريق إسحاق
بن إبراهيم بن زيد حدثنا حجاج حدثنا حماد قال: قرأت في
مصحف أبي: ﴿للذين يقسمون﴾.
وإسناده ضعيف.
وأما قراءة ابن عباس:
أخرجها سعيد بن منصور في ((السنن)): (٨٧٠/٣) من طريق
سفيان عن عمرو قال: كان ابن عباس يقرأ: ﴿الذين يقسمون من
نسائهم تربص أربعة أشهر﴾، ﴿وإن عزموا السراح﴾.
وأخرجه ابن أبي داوود في ((المصاحف)): (٨٦) من هذا الطريق
لكن قال: كان ابن عباس يقرأ: ﴿وإن عزموا السراح﴾.
ولم يذكر القراءة الأولى.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٤٥٤/٦، ٤٥٥) من طريق
ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقرأ: ﴿الذين يقسمون من
نسائهم ﴾، ﴿فإن عزموا السراح﴾.
وعطاء الخراساني لم يسمع مع ابن عباس.
وعزاه السيوطي في ((الدر المنثور)): (٦٤٦/١) لغير من ذكرنا، لأبي
عبيد في ((الفضائل))، وعبد بن حميد، وابن الأنباري في ((المصاحف)).
٤٣٧

قال المصنف (٢٣٦/٢، ٢٣٧):
(أو قال الحل عليَّ حرام، أو ما أحل الله لي حرام صار مظاهراً.
روي ذلك عن عثمان وابن عباس ... وعنه يمين . روي عن أبي
بكر وعمر وابن مسعود - ثم قال : - وقال في ((الكافي)): الثالثة
أنه يرجع فيه إلى نيته إن نوى اليمين كان يميناً. لأن ذلك يروى
عن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم) انتهى.
أما أثر عثمان: فينظر.
وأما أثر ابن عباس:
أخرجه ابن حزم في ((المحلى)): (١٢٥/١٠-ط. المنيرية) من طريق
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: في الحرام والنذر عتق رقبة، أو
صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن حزم في ((المحلى)): (١٢٥/١٠) من طريق شعبة عن
منصور به بلفظ : في الرجل إذا قال: حرام عليَّ أن آكل، أو قال:
هذا الطعام عليَّ حرام، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو
يطعم ستين مسكيناً.
وأما أثر أبي بكر:
أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)): (٤٣٦/١/٣ -ط. الأولى)
وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٩٧/٤) من طريق جويبر عن
٤٣٨

الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: في الحرام يمين.
وهذا اللفظ لسعيد، ولم يذكر ابن أبي شيبة فيه: عمر.
وأخرجه الطبراني في ((الكبير)): (٣٢٧/٩) من طريق جويبر به،
ولم يذكر فيه أبا بكر.
وإسناده ضعيف، جويبر ضعيف الحديث، والضحاك لم يدرك
أبا بكر.
وأما أثر عمر:
أخرجه الإمام أحمد في ((المسند)): (٢٢٥/١) وعبد الرزاق في
(المصنف)): (٣٩٩/٦) ومن طريقه ابن حزم في ((المحلى)): (١٠/
١٢٥) والدارقطني في ((السنن)): (٤٠/٤) والبيهقي في ((الكبرى)):
(٣٥٠/٧) من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن عمر كان
يقول: في الحرام يمين يكفرها.
وأخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٣٩٩/٦) ومن طريقة ابن
حزم في ((المحلى)): (١٢٥/١٠) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٤/
٩٦) عن أيوب، وسعيد بن منصور في ((السنن)): (٤٣٧/١) وابن أبي
شيبة أيضاً: (٩٦/٤) عن خالد، كلاهما عن عكرمة به بنحوه.
وإسناده ضعيف، عكرمة لم يدرك عمر.
لكن له شاهد أخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٣٥١/٧) من
طريق سفيان عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه كان يجعل الحرام يميناً.
وجابر الجعفي ضعيف.
٤٣٩

وأخرج عبد الرزاق في ((المصنف)): (٤٠٠/٦) من طريق ابن
جريج عن عبد الكريم أن عمر وابن عباس قالا: هي يمين.
وإسناده ضعيف لانقطاعه.
وأما أثر ابن مسعود:
فرواه سعيد بن منصور في ((السنن)): (٤٣٧/١/٣) وحكاه
الشافعي في ((الأم)): (١٥٧/٧ - ط.الأزهرية) عن أبي يوسف، ورواه
أيضاً ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٩٦/٤) والبيهقي في ((الكبرى)):
(٣٥١/٧) والطبراني في ((الكبير)): (٣٢٧/٩) كلهم من طريق
الأشعث بن سؤَّار عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه قال: في الحرام إذا نوى به يميناً فيمين وإن نوى طلاقاً
فطلاق ، وهو ما نوى من ذلك.
وأشعث فيه ضعف.
وأخرجه علي بن الجعد في ((المسند)): (٣٤٧) ومن طريقة
البيهقي في ((الكبرى)): (٣٥١/٧) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٤/
٩٥) من طريق شريك عن مخول عن عامر الشعبي عن عبد الله بن
مسعود رضي الله عنه بنحوه.
وإسناده ضعيف، شريك هو القاضي، وعامر لم يسمع من ابن
مسعود .
وأخرجه سعيد بن منصور: (٤٣٦/١/٣) وعبد الرزاق في
(المصنف)): (٤٠١/٦) ومن طريقه الطبراني في ((الكبير)): (٣٢٧/٩)
وابن حزم في ((المحلى)): (١٢٥/١٠) من طريق عبد الله بن أبي نجيح
٤٤٠