Indexed OCR Text
Pages 401-420
قال المصنف (٢٠٦/٢): ( ... كان - أي الخلع - فسخاً بائناً لا ينقص به عدد الطلاق. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما) انتهى. أخرجه الإمام أحمد (١)، ومن طريقه ابن حزم في ((المحلى)): (١٠/ ٢٣٧ -ط.المنيرية) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي اللّه عنه قال: الخلع تفريق وليس بطلاق. هكذا مختصراً. وأخرجه الشافعي في ((الأم)): (١٠٢/٥- ط.بولاق) وسعدان بن نصر في ((جزءه): (٢٣) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (٧/ ٣١٦) وسعيد بن منصور في ((السنن)): (٣٨٤/١/٣ -ط.الأولى) وعبد الرزاق: (٤٨٧/٦)(٢) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (١١٢/٥) من طريق سفيان به، في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد، فقال - يعني ابن عباس -: يتزوجها إن شاء لأن الله عز وجل يقول: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - إلى قوله - أن يتراجعا﴾. (١) عزاه لأحمد من هذا الوجه ابن حجر في (التلخيص الحبير)) (٢٠٥/٣). (٢) وقع في الخبر عند عبد الرزاق اضطراب، جاء فيه: (ابن عيينة عن عمرو عن طاووس قال: سألت إبراهيمَ بنَ سعد بن عباس) فجعل السائل طاووس والمجيب إبراهيم، وصوابه: (طاووس قال: سال إبراهيمُ بن سعد، ابنَ عباس) وإبراهيم بن سعد هذا هو ابن أبي وقاص. ٤٠١ وهذا لفظ الشافعي، وإسناده صحيح، قال أحمد: ليس في الباب اُصح منه. ورواه عن طاووس أيوب وحسن بن مسلم عند عبد الرزاق: (٤٨٥/٦، ٤٨٦)، وليث بن أبي سليم عند الدارقطني: (٣٢٠/٣) وسعيد: (٣٨٣/١/٣)، وحبيب بن أبي ثابت عند الدارقطني أيضاً، وابن أبي نجيح ذكره ابن عبد البر في ((التمهيد)): (٣٧٨/٢٣). ورواه عن ابن عباس عطاء وعكرمة كما في ((المصنف)) لعبد الرزاق: (٤٨٠/٦، ٤٨٦). ٤٠٢ قال المصنف (٢٠٧/٢): (ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. لأنه قول ابن عباس وابن الزبير) انتهى. أخرجه الشافعي في ((الأم)): (١٠٣/٥) وفي ((المسند)): (٢٦٧،١٥٢) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (٣١٧/٧) وسعيد بن منصور في ((السنن)): (٣٨٨/١/٣) وعبد الرزاق: (٤٨٧/٦) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (١١٩/٥) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير رضي اللّه عنهم قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك. وإسناده صحيح. ٤٠٣ قال المصنف (٢٠٧/٢): (حديث: ((المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة)). لا يعرف له أصل) انتهى. أغفل ذكره في ((الإرواء). وقد أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٤٨٩/٦) وأبو عبد الله ابن بطة العكبري في ((مسألة الخلع وإبطال الحيل)): (٤٢- ط. المنار) من طريق إسماعيل بن عياش قال: أخبرني العلاء بن عتبة اليحصبي عن علي بن أبي طلحة الهاشمي(١) قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ((المختلعة في الطلاق ما كانت في العدة)). قال عبد الرزاق: فذكرناه للثوري فقال: سألنا عنه فلم نجد له أصلاً. قال البيهقي بعد الإشارة لهذا الخبر في ((سننه)): (٣١٧/٧): (فلم يقع لنا إسناده بعد لننظر فيه، وقد طلبته من كتب كثيرة صنفت في الحديث فلم أجده ..... إلخ) انتهى. (١) في ((المصنف)): (علي بن طلحة). ٤٠٤ قال المصنف (٢٠٧/٢): (وعنه أنه طلقة بائنة بكل حال. وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن مسعود، ولكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه، وقال: ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس) انتهى. أما أثر عثمان: أخرجه الإمام مالك في ((الموطأ)) وعنه الشافعي في ((الأم)): (٥٪ ١٠٢- ط. بولاق) وفي «المسند»: (٢٦٧) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (٣١٦/٧) والدار قطني: (٣٢١/٣) وعبد الرزاق: (٦/ ٤٨٣، ٤٨٤) وابن أبي شيبة في («المصنف)): (١٠٩/٥) وسعيد بن منصور في ((السنن)): (٣٨٢/١/٣ -ط.الأولى) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن جَهْمان مولى الأُسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك، فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت. وإسناده ضعيف، جهمان مجهول. قال البيهقي: (قال ابن المنذر: وضعف أحمد - يعني ابن حنبل - حديث عثمان) انتهى. وذكر جهمان البخاري في ((التاريخ الكبير)): (٢٥٠/٢) وابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)): (٥٤٦/٢) وابن حبان في ((الثقات)): (٤/ ١١٨) ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأما أثر علي: ٤٠٥ أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)): (٣٨٣/١/٣) من طريق هشيم عن الحجاج عن الحصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي اللّه عنه قال: إذا أخذ للطلاق ثمناً فهي واحدة. وفي إسناده الحجاج وهو ابن أرطاة، والحارث الأعور. وأخرجه ابن أبي شيبة: (١١١/٥) من طريق ابن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال: قال علي: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته. وفيه انقطاع. وأما أثر ابن مسعود: أخرجه عبد الرزاق: (٤٨١/٦) وابن أبي شيبة: (١١١/٥) وسعيد بن منصور في ((السنن)): (٣٨٣/١/٣) من طريق ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه كان لا يرى طلاقاً بائناً إلا خلعاً أو ثلاثاً. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه. وابن أبي ليلى هو عيسى بن المختار قليل الرواية، وهو ثقة إن شاء الله. وأما أثر ابن عباس: فتقدم، وقال البيهقي بعد إخراج أثر عثمان: (قال ابن المنذر: وضعف أحمد - يعني ابن حنبل ــ حديث عثمان. وحديث علي وابن مسعود رضي اللّه عنهما في إسنادهما مقال، ٤٠٦ وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس - يريد حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما -) انتهى. ٤٠٧ كتاب الطلاق .. ٤٠٩ . قال المصنف (٢١١/٢، ٢١٢): (وتملك الثلاث إن قال لها: طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك ... قاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة رضي اللّه عنهم) انتهى. أما أثر علي: أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)): (٤٢٧/١/٣-ط.الأولى) عن ابن أبي ليلى، وعبد الرزاق في ((المصنف)): (٥١٩/٦) عن منصور، وابن الجعد في ((المسند)): (٥٧) عن شعبة، كلهم عن الحكم أن علياً رضي الله عنه كان يقول: إذا جعل الأمر بيدها فما قضت فهو جائز. وهذا لفظ سعيد، وإسناده منقطع، الحكم بن عُتَيْبَة لم يدرك علياً. وجاء عن علي في المخيّرة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٨٨/٤) والبيهقي: (٣٤٥/٧) والطحاوي: (٣٠٩/٣) من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال: كنا جلوساً عند علي فسئل عن الخيار، فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها، فقال: ليس كما قلت، إن اختارت زوجها فلا شيء، وهو أحق بها، فلم أجد بدأً من متابعة أمير المؤمنين، فلما وليت وأتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف، فقيل له: ٤١١ رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي فقال: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: إن اختارت زوجها فواحدة. وإسناده صحيح. وأخرج البيهقي في ((الكبرى)): (٢٤٨/٧) من طريق مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي اللّه عنه في رجل وهب امرأته لأهلها، فقال: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها. وإسناد صحيح. وأخرج سعيد: (٤٢٦،٤٢٥/١/٣) والبيهقي: (٣٤٦،٣٤٥/٧) وابن أبي شيبة: (٥٩،٥٨/٥) بسند صحيح عن عامر الشعبي عن علي قال: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة. وتابعه إبراهيم عن علي عند سعيد في ((السنن)) وأبي يوسف في ((الآثار)): (١٣٩) وإسناده منقطع، لم يسمع إبراهيم وعامر علياً رضي الله عنه. وأخرجه البيهقي: (٣٤٦/٧) من طريق سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن علي نحوه. وإسناده صحيح، وروي من غير هذا عن علي رضي الله عنه. وأما أثر ابن عمر: أخرجه مالك في ((الموطأ): (٥٥٣/٢-ط. عبد الباقي) وعنه ٤١٢ الشافعي في ((الأم)): (٢٣٦/٧- ط.بولاق) وفي ((المسند)): (٢٢٩) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (٣٤٨/٧) (١٨٣/١٠) وسعيد بن منصور في ((السنن)): (٤٢٠،٤١٩/١/٣) وعبد الرزاق: (٦/ ٥١٩،٥١٨) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٥٧/٥) وغيرهم من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به، إلا أن يُنكر عليها ويقول: لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. وهذا لفظ مالك في ((الموطأ))، وإسناده صحيح. وأورده مالك أيضاً بلاغاً عن ابن عمر بمعناه. وأخرج عبد الرزاق: (٥٢٠،٥١٩/٦) من طريق معمر عن قتادة عن ابن عمر قال: من ملك امرأته طلقت وعصى ربه. وفيه انقطاع. وأخرجه أيضاً من طريق معمر عن خلاد بن عبد الرحمن قال: أخبرني من سأل ابن عمر عن رجل مَلَّكَ امرأته أمرها فَطَلَّقَتْ نفسها ثلاثاً فقال: طلقت ورغم أنفه. وفي إسناده جهالة. وقال البخاري في ((التاريخ الكبير)): (٦٠/٨): قال يحيى بن بكير عن بكر بن مضر عن بكر بن سوادة عن عبد اللّه بن أبي نمر عن مهر مولى أبي نمر أنه ملك امرأته فطلقت نفسها ثلاثاً، فقال ابن عمر: ذهبت منك. انتهى. وأما أثر ابن عباس: ٤١٣ أخرجه الإمام أحمد كما في ((العلل)): (٣٤/٢) بإسناد صحيح عن الحكم عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: قد طلقتك ثلاثاً، فقال ابن عباس: خطأ اللّه نوءها أفلا طَلَّقَتْ نفسها. وإسناده منقطع، الحكم لم يسمع من ابن عباس. وأخرجه ابن أبي شيبة: (٥٦/٥) من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عباس قال: القضاء ما قضت. وفيه ابن أبي ليلى لا يحتج به، قال الإمام أحمد كما في ((علله برواية ابنه عبد الله)): (١٩٢/١): الذي يصحح الحكم عن مقسم أربعة أحاديث : حديث الوتر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر)) وحديث عزيمة الطلاق، عن مقسم عن ابن عباس في عزيمة الطلاق، والفي الجماع، وعن مٍقسم عن ابن عباس أن عمر قنت في الفجر، هو حديث القنوت، وأيضا عن مِقسم رأيه في محرم أصاب صيداً. قلت: فما روى غير هذا؟. قال: الله أعلم يقولون هي كتاب. انتھی. لكنه صح بما أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٦/ ٥٢١، ٥٢٢) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن مجاهداً أخبره أن رجلاً جاء ابن عباس فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثاً، فقال: خطأ اللّه نوءها، إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك. وإسناده صحيح، قال ابن حزم بعد إيراده من طريق عبد الرزاق: (وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس) انتهى. ٤١٤ وأخرجه أبو عبيد في ((الغريب)): (٢٦٠/٣) (٢١١/٤) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (٣٤٩/٧) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق ثلاثاً، فقال ابن عباس: خَطّأ اللّه نوءها ألا طلقتْ نفسها ثلاثاً. وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي: (٣٤٩/٧) وابن أبي شيبة: (٥٨/٥) من طريق حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. وتابعه الحكم عن سعيد عند البيهقي. رواه الأعمش عن حبيب، والحسن بن عُمارة عن الحكم وحبيب أيضاً. وأخرجه البيهقي: (٣٥٠/٧) وغيره بإسناد صحيح عن عكرمة عن ابن عباس نحوه. وأخرجه سعيد: (٤٢٤/١/٣) وابن أبي شيبة: (٥٨/٥) عن عمرو بن دينار، وعبد الرزاق: (٥٢٢/٦) عن ابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس نحوه. وإسناده صحيح. وأخرجه سعيد: (٤٢٤/١/٣) عن حماد، وعبد الرزاق: (٦/ ٥٢٢) عن أيوب، كلاهما عن عمرو عن ابن عباس. وأخرجه سعيد: (٤٢٥،٤٢٤/١/٣) وعبد الرزاق: (٥٢٠/٦) ومن طريقه الطبراني في ((الكبير)): (٣٣٢/٩) وابن أبي شيبة في ٤١٥ (المصنف)): (٨٧/٤) بإسناد صحيح عن منصور عن ابن عباس رضي الله عنه. وأما أثر فضالة بن عبيد: أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٥٦/٥) من طريق سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد: القضاء ما قضت. وإسناده ضعيف، قتادة لم يسمع من فضالة. ٤١٦ قال المصنف (٢١٢/٢): (عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: في أمرك بيدك، القضاء ما قضت. رواه البخاري في ((تاريخه))) انتهى. قال في الإرواء: (١١٦/٧): (حسن أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (١/٩٠/٧-٢): نا وكيع عن أبي طلحة سرار عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال قال: .... ) إلخ. قلت: خرجه في ((الإرواء)) من غير طريق البخاري، وقد قال البخاري في ((التاريخ الكبير)): (٢٨٥/٣): (وقال قتيبة: حدثنا هشيم عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: في أمرك بيدك، القضاء ما قضت) انتهى. ٤١٧ قال المصنف (٢١٧/٢): (وهي - يعني كناية الطلاق - قسمان: ظاهرة وخفية. فالظاهرة: يقع بها الثلاث. لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزید) انتهى. أما أثر علي: فأخرجه الإمام أحمد كما في ((العلل)): (٣٧٨/٣) ومن طريقه العقيلي في ((الضعفاء)): (٤٠٠/٣) وابن حزم في ((المحلى)): (١٠/ ١٨٨، ١٩٠، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤ - ط. المنيرية) من طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي التَخْتري عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قال: في الحرام والبثّة والبائنة والخلية والبرية ثلاثاً ثلاثاً. وإسناده منقطع لم يسمع أبو البختري من علي. وأخرج الإمام أحمد كما في ((العلل)): (٣٧٨/٣) من طريق حماد عن عطاء بن السائب عن أبي البختري وميسرة أن علياً قال في الحرام هي عليَّ حرام كما قال. إسناده صحيح، عطاء بن السائب ثقة اختلط بأخرةٍ، وسماع حماد بن زيد منه كان قبل الاختلاط، وميسرة هو ابن يعقوب أدرك علي بن أبي طالب وهو صاحب رايته. وأخرجه الشافعي في ((الأم)): (٧/ ١٥٩- ط. بولاق) وسعيد بن منصور في ((السنن)): (٤٣٠/١/٣-ط.الأولى) وعبد الرزاق: (٦/ ٣٥٧، ٣٥٨) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٦٧،٦٦/٥) وابن ٤١٨ سعد في ((الطبقات)): (٢٣٢/٦) بإسناد صحيح عن عامر الشعبي عن رياش بن عدي الطائي(١) قال: أشهد أن علياً جعل البتة ثلاثاً. وهذا لفظ الشافعي. وفيه رياش بن عدي الطائي مجهول، ذكره البخاري في ((التاريخ الكبير)): (٣٣٢/٣) وابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)): (٥١٨/٣) وابن حبان في ((الثقات)): (٢٤٢/٤) وسكتوا عنه. ورواه البيهقي: (٣٤٤/٧) من طريق أبي سهل وإسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي رضي اللّه عنه قال: الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثاً. زاد فيه أبو سهل: (إذا نوى). وأخرجه الشافعي في ((الأم)): (١٥٩/٧) من طريق ابن عُلَيَّة عن داوود عن الشعبي عن علي: في الحرام ثلاث. وفيه انقطاع عامر الشعبي لم يسمع علياً. وأخرجه الإمام أحمد كما في ((العلل)): (٣٧٨/٣) ومن طريقه العقيلي في ((الضعفاء)): (٤٠٠/٣) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٥/ ٦٩،٦٦) من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال: هي ثلاث. وأخرجه الدارقطني: (٣٢/٤) ومن طريقه ابن الجوزي في (١) تصحف على محقق ((مصنف ابن أبي شيبة)) اسم (رياش) إلى (الورس بن عدي)، وقال: (ولم نظفر بترجمته فيما عندنا من المراجع). ا.هـ وفي ((طبقات بن سعد): (رياش بن ربيعة). ٤١٩ (التحقيق)): (١٤٣،١٤٢/٩) من طريق أبي حفص الأبَّار عن عطاء به بلفظ: الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثاً، لا تحل لهم حتى تنكح زوجاً. وفيه انقطاع أيضاً، الحسن لم يسمع من علي، وسماع ابن فضيل وأبي حفص من عطاء بعد الاختلاط. وأخرجه سعيد بن منصور: (٣١٩/١/٣) ومن طريقه البيهقي في (الكبرى)): (٣٤٣/٧) من طريق هشيم عن منصور - زاد سعيد والسياق له: وابن أبي ليلى وعبد الملك - عن عطاء: أن رجلاً قال لامرأته حبلك على غاربك، فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له - قال هشيم: قال عبد الملك من بين القوم : - فأرسل إلى علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه: وافني في الموسم، فوافاه به، فأقامه بين الركن والمقام ثم استحلفه ما أراد بقوله ؟ فقال: أما إنها ابنة عمي، وأكرم الناس علي، ولو أقمتني، هذا المقام لَعَلِّي، فأما إذ أقمتني في هذا المقام فإِنما أردت فراقها ففرق بينهما. وإسناده منقطع. وأخرج البيهقي: (٣٤٣/٧) من طريق سعيد بن يزيد عن أبي الحلال العتكي عن عمر وعلي بمعنى القصة. وإسناده ضعيف. وأخرجه الشافعي في ((الأم)): (١٥٩/٧) وسعيد في ((السنن)): (٤٣٣/١/٣) وعبد الرزاق في ((المصنف)): (٣٥٦/٦) بإسناد صحيح عن إبراهيم عن علي قال: في الخلية والبرية والحرام ثلاثاً ثلاثاً. ٤٢٠