Indexed OCR Text

Pages 261-280

النحول فرأينا أحق من يحوز على الصبي أبوه.
وتابع عروة عليه ابن السَّبَّاق عن عبد الرحمن بن عبد القاري
به، عند البيهقي في «سننه)).
وإسناده صحيح.
وأخرج مالك: (٧٧١/٢) وعنه وعن يونس بن يزيد وغيرهما
أخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (١٧٠/٦) وفي ((المعرفة)): (٥١/٩)
وعن مالك أيضاً أخرجه ابن حزم في (المحلى)): (١٢٢/٩) من طريق
الزهري عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولداً
له صغيراً لم يبلغ أن يحوز نُخْله فأعلن ذلك له وأشهد عليه، فهي
جائزة وإن وليها أبوه.
وإسناده صحيح.
وأخرج سحنون في ((المدونة)): (١٠٨/١٥) وابن حزم في
(المحلى)): (١٢٢/٩) عن الحارث بن نبهان، وابن عدي في ((الكامل)):
(٩٧/٦) عن شعبة كلاهما عن محمد بن عبيد اللّه العَززمي عن
عمرو بن شعيب - زاد الحارث: وابن أبي مليكة وعطاء بن أبي
رباح، ثم اتفقا - قال عمرو: عن سعيد بن المسيب، ثم اتفق سعيد
وعطاء وابن أبي مليكة أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عباس وابن
عمر قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض.
والعَزْزمي وإن كان من شيوخ شعبة وسفيان فهو ضعيف
بالإجماع.
وأخرج عبد الرزاق: (١٠٧/٩) ومن طريقه ابن حزم في
٢٦١

(المحلى)): (١٥٢/٩) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٤٠/٦) من
طريق معمر عن الزهري قال: سألته عن الرجل يكون شريكاً لابنه في
مال، فيقول أبوه: لك مئة دينار من المال الذي بيني وبينك، قال:
قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله.
وإسناده منقطع.
وأخرج ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٤٠/٦) ومن طريقه ابن
حزم في ((المحلى)): (١٢٥/٩) والبيهقي في ((الكبرى)): (١٧١/٦) من
طريق همام عن قتادة عن الحسن البصري عن النضر بن أنس بن
مالك قال: نحلني أبي نصف داره فقال أبو بردة: إن سَرَّك أن تحوز
ذلك فاقبضه فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال: ما قبض منه
فهو جائز ومالم يقبض منه فهو ميراث.
وأخرج البيهقي: (١٧٠/٦) من طريق يزيد بن زريع ثنا سعيد بن
أبي عروبة عن قتادة عن يحيى بن يَعْمَر عن أبي موسى الأشعري
قال: قال عمر بن الخطاب: الأنحال ميراث مالم يقبض.
وقتادة لم يسمع من يحيى بن يَعْمَر كما قاله الإمام أحمد.
وأما أثر علي: فينظر.
٢٦٢

قال المصنف (٢٧/٢):
(تلزم - أي الهبة - بالعقد .. لأنه يروى عن علي وابن مسعود)
انتھی.
تقدم عند المصنّف قبل هذا الموضع: (٢٦/٢) ذكر الأثرين،
وذكرهما العلامة الألباني في («الإرواء)): (٦١/٦) وقال: (لم أقف
على إسناده)، وخرجهما آل الشيخ في ((التكميل)): (١٠٣،١٠٢).
٢٦٣

قال المصنف (٣٠/٢):
(قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله
انتھی.
تعالی)
أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٩٩/٩)، وسعيد بن منصور
في (سننه)): (١١٩/١/٣-ط. الأولى) والطبراني في ((الكبير)): (١٨/
٣٤٨) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن سعد بن عبادة
قسم ماله بين بنيه، ثم توفي وامرأته خُبْلى لم يعلم بحملها، فولدت
غلاماً فأرسل أبو بكر وعمر في ذلك إلى قيس بن سعد بن عبادة،
قال: أما أَمْرِ قَسَمه سعد وأمضاه فلن أعود فيه، ولكن نصيبي له،
قلت: أعلى كتاب اللّه قسم؟، قال: لا نجدهم كانوا يقسمون إلا
على كتاب الله.
وإسناده صحيح عن عطاء، ولم يدرك سعد بن عبادة رضي الله
عنه.
٢٦٤

قال المصنف (٣٠/٢):
(قال إبراهيم: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة)
انتھی.
أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٢٢١/١١) والحسين
المروزي في ((البر والصلة)): (١٥٤) وابن أبي الدنيا في ((كتاب
العيال)): (١٧٤/١) وابن عبد البر في ((التمهيد)): (٢٣٠،٢٢٩/٧)
من طريق مالك بن مغول عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا
يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القُبَل.
هذا لفظ ابن أبي شيبة، وإسناده صحيح.
٢٦٥

كتاب الوصايا
٢٦٧

قال المصنف (٣٤/٢):
(قال اللّه تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك
خيراً الوصية﴾ ... قال ابن عمر وابن عباس: نسختها آية
الميراث) انتهى.
أما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٦٥/٦) وابن أبي شيبة في
((المصنف)): (٢٠٩/١١) والطبري في ((التفسير)): (١١٩/٢ -ط.الحلبي
الثانية) وأبو نعيم في ((الحلية)): (٢٦/٩) كلهم من طريق سفيان،
ورواه ابن الجوزي في ((نواسخ القرآن)): (١٦٢،١٦١) من طريق ابن
حماد الحنفي، كلاهما عن جَهْضم عن عبد الله بن بدر (١) قال:
سمعت ابن عمر يقول في قوله تعالى: ﴿إن ترك خيراً الوصية
للوالدين والأقربين﴾. قال: نسختها آية الميراث.
رواه عن سفيان ابن مهدي عند الطبري وأبي نعيم، ووكيع عند
البيهقي وابن أبي شيبة.
قال الطبري: قال ابن بشار: قال ابن مهدى: فسألت جهضماً
عنه فلم يحفظه. انتهى.
وإسناد الأثر صحيح، ولا يضره قول ابن مهدي، فجهضم حفظه
وحدث به ثم نسيه.
(١) في ((حلية أبي نعيم)) (فريد) بدل (بدر) وهو تصحيف.
٢٦٨

وأما أثر عبد اللّه بن عباس:
فأخرجه أبو داود في ((سننه)): (٢٩٠/٣) ومن طريقه البيهقي
في الوصايا من ((السنن الكبرى)): (٢٦٥/٦) وابن عبد البر في
((التمهيد)): (٢٩٧/١٤) وابن الجوزي في ((نواسخ القرآن)): (١٦١)،
قال أبو داود:
(حدثنا أحمد بن محمد المروزي ثني علي بن الحسين بن واقد
عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: ﴿إِن ترك خيراً
الوصية للوالدين والأقربين﴾ فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية
الميراث) انتهى.
وأخرجه البيهقي في العدد من ((الكبرى): (٤٢٧/٧) من طريق
أبي بكر ابن داسه عن أبي داود به بلفظ: ﴿والذين يتوفون منكم
ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج﴾، فنسخ
ذلك بآية المواريث ما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول
بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا) انتهى.
وإسناده جيد، علي بن الحسين قال النسائي: ليس به باس،
وضعفه أبو حاتم، وقال في ((التقريب)): صدوق يهم. وبقية رجاله
ثقات.
وأخرجه البخاري في ((الصحيح)): (١٧٨/٥ - ط.عامرة)
والدارمي: (٣٠٢/٢) وابن جرير: (٢٧٥/٤) والبيهقي: (٢٦٣/٦)
من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ اللّه من ذلك ما
٢٦٩

أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد
منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر
والربع.
وهذا لفظ البخاري، وفي إسناد ابن جرير قال: ابن أبي نجيح عن
مجاهد أو عطاء.
وأخرجه ابن أبي حاتم في ((التفسير)): (٤٥١/٢) والنحاس في
((الناسخ والمنسوخ)): (٤٨٢/١) والجصاص في ((أحكام القرآن)): (١/
١٠٤) وابن الجوزي في ((نواسخ القرآن)): (١٦١) من طريق حجاج
بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس
نحوه.
وعطاء هو الخراساني ، وعثمان ابنه ضعيف الحديث، وعطاء لم
يسمع من ابن عباس؛ كما قال ذلك ابن معين وأحمد، وقال الحافظ
أبو مسعود الدمشقي في ((الأطراف)): (كما في (تهذيب الكمال)):
٩٣٧/٢ - مخطوط): وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء
الخراساني إنما أخذ الكتاب من ابنه ونظر فيه. انتهى. مع أن البخاري
أخرج من هذا الطريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس؛ في
موضعين، وهو مما أخذ على البخاري رحمه الله، وقد اعتذر الأئمة له
في ذلك منهم ابن حجر في ((الفتح)) و((التهذيب)).
وأخرجه الإمام أحمد(١) وسعيد بن منصور في ((السنن)): (٢/
(١) ذكر إسناد ومتن الإمام أحمد، ابن كثير في ((التفسير)): (٣٠٢/١ -ط. الشعب).
٢٧٠

٦٦٣) والحاكم في ((المستدرك)): (٢٧٣/٢، ٢٨١) ومن طريقه
البيهقي في ((الكبرى)): (٢٦٥/٦) (٤٢٧/٧) وأخرجه ابن جرير في
((التفسير)): (١١٨/٢، ٥٨١) كلهم من طريق يونس بن عبيد، ورواه
ابن الجوزي في ((نواسخ القرآن)): (١٦٢،١٦١) من طريق ابن عون،
كلاهما عن محمد بن سيرين قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة
البقرة حتى أتى هذه الآية: ﴿إِن ترك خيراً الوصية للوالدين
والأقربين﴾ فقال: نسخت هذه الآية.
وإسناده منقطع، محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس؛ قاله
ابن معين وابن المديني وأحمد بن حنبل، وقد أخرج البخاري في
كتاب الأطعمة من ((صحيحة)) لمحمد بن سيرين عن ابن عباس متابعة،
قال ابن معين: لم يسمع ابن سيرين من ابن عباس إنما سمع من
عكرمة عن ابن عباس.
وأخرجه الطبري: (١١٨/٢) وابن عبد البر في (التمهيد)): (١٤/
٢٩٨،٢٩٧) من طريق عبد الله بن صالح ثنى معاوية بن صالح(١)
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بمعناه.
وأخرجه ابن جرير أيضاً: (١١٩،١١٨/٢) وابن الجوزي في
((نواسخ القرآن)): (١٦٠،١٥٩) من طريق محمد بن سعد ثنا أبي ثني
عمي ثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس.
(١) في ((التمهيد)): (معاوية بن أبي صالح) وهو خطأ.
٢٧١

قال المصنف (٣٦/٢):
(عن إبراهيم: كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب
الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. رواه سعيد)
انتھی.
أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)): (١٣١/١/٣-ط.الأولى)
من طريق هشيم أنا مغيرة عن إبرهيم قال: كان الخمس في الوصية
أحب إليهم من الربع، والربع أحب إليهم من الثلث، وكان يقال:
هما المُريان من الأمر، الإمساك في الحياة، والتبذير في الممات.
وأخرجه ابن عبد البر في ((التمهيد)): (٣٨٤/٨) من طريق أبي
معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بنحوه.
وإسناده صحيح.
٢٧٢

قال المصنف (٣٧/٢):
(تصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله. روي عن ابن
مسعود) انتھی.
أخرجه الإمام أحمد كما في ((العدل)): (٣٥١/١) (٢٦/٢) وكما في
(مسائل عبدالله)): (٣٩٨) والدارمي في ((السنن)): (٨٤٧/٢-ط بغا) وابن
أبي شيبة في ((المصنف)): (٣٦٩/١١) والبيهقي في (الكبرى)): (٣٠٢/١٠)
والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)): (٤٠٣/٤، ٤٠٤ -ط. الأنوار) والخطيب
في (الجامع): (٤١/٢) من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا
عمرو الشيباني قال: سمعت ابن مسعود يقول: السائبة يضع ماله حيث شاء.
قال شعبة: لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٦٩،٦٨/٩) ومن طريقه
الطبراني في ((الكبير)): (٣٤٧/٩) وسعيد بن منصور في ((سننه): (٣/
١٠٢/١-ط. الأولى) ومن طريقه القاسم السرقسطي في ((غريب
الحديث)): (٥٠/٢/ب -مصورة الظاهرية) والخطابي في ((الغريب)):
(٢٥٨/٢) وابن حزم في ((المحلى)): (٣١٧/٩) من طريق سفيان
الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة عمروٍ بن شرحبيل
الهمداني قال: قال لي عبد اللّه بن مسعود: إنكم من أخرى(١) حي
(١) في ((سنن سعيد)) وعنه السرقسطي في (غريبه)) المسمى بـ((الدلائل)) وكذا الخطابي في
((غريبه)): (أُحجى) بدل (أحرى)، وكذا أورده في هذا الخبر أبو موسى المديني في
(غريبه)): (٤٠٨/١) والزمخشري في ((الفائق)): (٢٦٢/١) وابن الأثير في ((النهاية)):
(٣٤٨/١)، ونصوا عليه، وهما بمعنى واحد.
٢٧٣

بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحماً، فما يمنعه أن
يضع ماله في الفقراء والمساكين.
ورجاله ثقات، وإسناده صحيح، وقد توبع أبو إسحاق عليه، أخرجه ابن
أبي شيبة: (١٩٧،١٩٦/١١) والطحاوي: (٤٠٣/٤) من طريق الأعمش
قال: سمعت عامر الشعبي: سمعت عمرو بن شرحبيل به بنحوه.
وأخرجه محمد بن الحسن في ((الحجة)): (٢٤٣/٤) من طريق
قيس بن الربيع عن أبي الحَصِيْن عن الشعبي عن مسروق وعمرو بن
شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا مات الرجل
ولم يدع عصبة ولا ولاء فليضع ماله حيث شاء.
وقيس بن الربيع ضعيف أُدخل في حديثه ما ليس منه فحدث به
فسقط الاحتجاج به.
وأخرجه الطحاوي: (٤٠٤/٤) من طريق شعبة عن الحكم عن
إبراهيم عن عمرو عن عبد الله.
وأخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٦٩،١٣/٩) وسعيد في
(السنن)): (١٠٣/١/٣) ومن طريقه السرقسطي في ((غريب الحديث)):
(٢/ ٥٠/ب - مصورة الظاهرية) بإسناد صحيح عن مغيرة عن
إبراهيم أن ابن مسعود قال لرجل: يا معشر أهل اليمن مما يموت
الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب، ولا يدري ممن هو،
فمن كان كذلك فحضره الموت فإنه يوصي بماله كله حيث شاء.
وأخرجه سعيد: (١٠٣،١٠٢/١/٣) الطحاوي (٤٠٣/٤) ابن أبي
شيبة: (٢٢٥/٦) ومحمد بن الحسن في ((الحجة)) من طريق الأعمش عن
إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل به بنحوه.
٢٧٤

كتاب الفرائض
٢٧٥

قال المصنف (٥٦/٢، ٥٧):
(قرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: ﴿وله أخ أو أخت من
انتھی.
أما أثر عبد اللّه بن مسعود: فلم أره.
وأما أثر سعد بن أبي وقاص:
فأخرجه الدارمي في ((السنن)): (٢٦٤/٢) وأبو عبيد في ((فضائل
القرآن)): (٢٩٧) وسعيد بن منصور في ((السنن)): (١١٨٧/٣)
والبيهقي في ((الكبرى)): (٢٣١/٦) وابن أبي شيبة في ((المصنف)):
(٤١٧،٤١٦/١١) وابن عبد البر في ((التمهيد)): (١٩٩/٥) وعبد بن
حميد(١) وابن أبي حاتم: (٨٨٨/٣) وابن جرير الطبري: (٢٨٧/٤)
وابن المنذر: (١٨/ل ١٤١/أ-مخطوط)، كلهم في ((التفسير)) من طريق
يعلى بن عطاء قال: سمعت القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف
عن سعد بن أبي وقاص به.
رواه عن يعلى شعبة وسفيان وهشيم.
وإسناده ضعيف، القاسم بن عبد الله مجهول.
(١) إسناد عبد بن حميد في ((تفسيره)) جاء في هامش ((تفسير ابن أبي حاتم)) في النسخة
الخطية: (٢/ ١١٥/أ).
٢٧٧

قال المصنف (٥٧/٢):
(وبالعمريتين لقضاء عمر بذلك وتبعه عليه عثمان وزيد بن ثابت
وابن مسعود، وروي عن علي) انتهى.
أما أثر عمر بن الخطاب وابن مسعود في فريضة المرأة والأبوين:
أخرجه سفيان في ((الفرائض)): (٢٥) ومن طريقه الدارمي في
((السنن)): (٨٠٣/٢-ط بغا) وعبد الرزاق في ((المصنف)): (١٠/
٢٥٢، ٢٥٣) قال سفيان: عن منصور عن إبراهيم عن عمر وعبد الله
أنهما جعلاها من أربعة، امرأة وأبوين: للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي
وللأُب ما بقي.
وأخرجه الدارمي في ((السنن)): (٨٠٣/٢) وعبد الرزاق في
(المصنف)): (٢٥٢/١٠، ٢٥٣) عن سفيان، وابن أبي شيبة في
(المصنف)): (٢٣٩/١١) عن أبي معاوية، وسعيد بن منصور في
(السنن)): (٥٥،٥٤/١/٣-ط. الأولى) عن أبي معاوية وهشيم،
والبيهقي في ((الكبرى)): (٢٢٨/٦) عن أبي عوانة كلهم عن الأعمش
عن إبراهيم عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقاً اتبعناه
فيه وجدناه سهلاً، وأنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة، فأعطى المرأة
الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمين.
وإسناده صحيح، وإبراهيم وإن لم يكن سمع من عبد الله
فحديثه عنه محمول على الاتصال.
وقد جاء موصولاً كما أخرجه الحاكم: (٣٣٥/٤) والبيهقي:
٢٧٨

(٢٢٨/٦) وابن أبي شيبة: (٢٣٩/١١) وسعيد بن منصور: (١/٣/
٥٤) من طريق منصور -زاد البيهقي: وسليمان-عن إبراهيم عن
علقمة عن عبد الله بن مسعود بنحوه.
وتابع علقمة عليه الأسود بن يزيد. أخرجه عبد الله بن أحمد
في ((فضائل الصحابة)): (٢٦٧/١) وابن أبي شيبة في ((المصنف)):
(٢٣٩/١١) والبيهقي في ((الكبرى)): (٢٢٨/٦) من طرق عن
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد اللّه نحوه.
وأخرجه سعيد بن منصور: (٥٥/١/٣) من طريق هشيم عن ابن
أبي ليلى عن الشعبي عن عبد اللّه وزيد بن ثابت نحوه.
وإسناده ضعيف، ابن أبي ليلى لا يحتج به، وعامر لم يسمع من
ابن مسعود.
وأما أثر عمر وابن مسعود في فريضة الزوج والأبوين:
أخرجه الدارمي في ((السنن)): (٤٠٨/٢) من طريق يزيد بن
هارون نا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: كان
عمر إذا سلك بنا طريقاً وجدناه سهلاً، فإنه قال في زوج وأبوين:
للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي.
وشريك القاضي سيء الحفظ ، قال أبو داود: ثقة يخطئ عن
الأعمش.
وأخرج سفيان في (الفرائض)): (٢٦) ومن طريقه الدارمي في
((السنن)): (٨٠٣/٢) والحاكم في ((المستدرك)): (٣٣٦/٤) وعبد
الرزاق: (٢٥٣/١٠) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٢٤١/١١) وابن
٢٧٩

حزم في (المحلى)): (٢٦٠/٩- ط. المنيرية) قال سفيان: عن أبي سعيد
بن مسروق عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال: ما
كان اللّه تعالى ليراني أُفَضِّل أماً على أب.
ولفظ الحاكم: أماً على جد.
والمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود، قاله أحمد وأبو
حاتم وأبو زرعة.
وأما أثر عثمان بن عفان:
أخرجه سفيان في ((الفرائض)): (٢٥) ومن طريقه البيهقي في
((الكبرى): (٢٢٨/٦) وعبد الرزاق في ((المصنف)): (٢٥٣/١٠) من
طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان في امرأة
وأبوين أنه جعلها من أربعة أسهم، للمرأة الربع سهم، وللأم ثلث ما
بقي سهم، وللأب ما بقي.
وأخرجه الدارمي: (٨٠٣/٢) عن شعبة وحماد بن سلمة،
والبيهقي في ((الكبرى)): (٢٢٨/٦) عن شعبة، وعبد الرزاق: (١٠/
٢٥٣) عن معمر، وابن أبي شيبة: (٢٤٠/٦) عن عبد السلام بن
حرب، كلهم عن أيوب السختياني به بنحوه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)): (٥٥/١/٣) من طريق
خالد عن أبي قلابة عن عثمان بنحوه وفيه إرسال.
وأما أثر زيد بن ثابت في فريضة المرأة والأبوين:
أخرجه الإمام أحمد كما في ((العلل)): (٢٧٦،٢٧٢/٢) عن عبد
٢٨٠