Indexed OCR Text

Pages 221-240

قال المصنف (٣٤٧/١):
(إن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً ... روي عن ابن عباس: أنه
لا بأس به) انتهى.
أخرجه البيهقي في ((الكبرى): (٢٨/٦) من طريق سعيد بن
منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار: أن ابن عباس كان لا يرى
بأساً أن يقول: أُعَجّل لك وتضع عني.
وإسناده صحيح.
وفي المكاتب أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٢٩،٢٨/٧)
ومن طريقة البيهقي في ((الكبرى)): (٣٣٥/١٠) وعبد الرزاق في
(المصنف)): (٤٢٩/٨) من طريق سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن
عباس في الرجل يقول لمكاتبه: عجل لي وأضع عنك، لا بأس به.
وإسناده ضعيف لحال جابر الجعفي.
وأخرجه سحنون في ((المدونة)): (٢٣٧/٧) من طريق ابن وهب
عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس: أنه كان لا
يرى بأساً بمقاطعة المكاتب بالذهب والورق.
وعمر بن قيس المكي متروك الحديث.
٢٢١

قال المصنف (٣٧٩/١):
(وأنكره زيد بن ثابت وغيره عليه) انتهى. يعني على رافع بن
خديج في النهي عن كِرَاء المزارع.
أخرجه الإمام أحمد في ((المسند)): (١٨٧/٥-ط. ميمنية) و
أبوداود: (٢٥٧/٣) والنسائي في ((الكبرى)): (١٠٦/٣) وفي
(المجتبى)): (٥٠/٧- سندي) وابن ماجه: (٨٢٢/٢) وابن أبي شيبة
في ((المصنف)): (٣٤٢/٦) (٢٧٦/١٤) وفي ((المسند)): (قطعة منه
(مسند زيد)) رقم ١٢٣- ط. الوطن)(١) والطبراني في ((الكبير)):(٥/
١٢٥) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)): (١١٠/٤ - ط. الأنوار)
والبيهقي في ((الكبرى)): (١٣٤/٦) وابن حزم في ((المحلى)): (٨/
٢٢٠) والخطيب البغدادي في ((الكفاية)): (٤٢٧) وفي ((الموضح)):
(١٧٦/١) وابن الجوزي في ((التحقيق)): (٢٢٣/٢ -ط. الأولى)
وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة ابن محمد
بن عمار بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال:
قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم منه، إنما
أتى رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن
كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع» فسمع رافع قوله: ((فلا تكروا
(١) وقع تحريف فاحش في الإسناد في المطبوع من ((مسند ابن أبي شيبة))، يصوب من
هنا.
٢٢٢

المزارع)).
وإسناده ضعيف، أبو عبيدة ابن محمد بن عمار فيه جهالة،
ووثقه ابن معين وقال فيه أبو حاتم: منكر الحديث. وعبد الرحمن بن
إسحاق وثقه ابن معين، وقال مرة: صالح الحديث. وقال النسائي
وابن خزيمة: ليس به بأس، وضعفه الدارقطني.
٢٢٣

كتاب الشركة
٢٢٥

قال المصنف (٣٩١/١) :
(يروى تضمينه - أي الأجير المشترك - عن عمر وعلي) انتهى.
أما أثر عمر:
فأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٢٨٥/٦) عن ابن المبارك،
وعبد الرزاق في ((المصنَّف)): (٢١٧/٨) ومن طريقه ابن حزم في
(المحلى)): (٢٠٢/٨) ورواه شريج في ((كتاب القضاء)): (٥٧) عن
الليث كلاهما عن طلحة بن أبي سعيد(١) قال: سمعت بكير بن عبد
اللّه بن الأشج يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ضمن
الصُنَّاع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم.
وهذا لفظ ابن أبي شيبة، وإسناده ضعيف، بكير لم يسمع من
عمر بن الخطاب، وضعّف هذا الخبر الشافعي بعد الإشارة إليه في
((الأم)): (٢٦١/٤ - ط. بولاق)
وأما أثر علي:
فساق متنه المصنّف بعد هذا الموضع وخرجه العلامة الألباني في
(الإرواء)): (٣١٩/٥).
(١) في ((المحلى)) (طلحة بن سعيد) وهو خطأ.
٢٢٧

قال المصنف (٣٩١/١) :
(وروى أحمد في ((المسند)) عن علي رضي الله عنه: أنه كان
يضمن الأجراء ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا) انتهى.
قال في الإرواء (٣١٩/٥):
(لم أجده في ((المسند)). وما أظنه فيه، فقد راجعت منه ((مسند
علي) دون فائدة، ولا أورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد))) انتهى.
وخرجه بعده من ((الكبرى)) للبيهقي من طريق الشافعي.
قلت:
في كتب المذهب التي نقل عنها المصنّف كـ((الشرح الكبير))
وغيره: (روى الشافعي في ((مسنده))) فسبق قلم المصنّف فيما يظهر
فكتب: (وروى أحمد في (المسند)). وهو عند الشافعي في ((الأم)):
(٢٦٤/٣).
٢٢٨

كتاب العارية
٢٢٩

قال المصنف (٣٩٨/١) :
(قال تعالى: ﴿ويمنعون الماعون﴾ قال ابن عباس وابن مسعود:
العواري. وفسرها ابن مسعود قال: القِدْرُ والميزان والدلو) انتهى.
أما أثر عبد اللّه بن عباس:
فأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٢٠٣/٣) وابن جرير في
(التفسير)): (٣١٨/٣٠ -ط. الحلبي الثانية) والحاكم في ((المستدرك)):
(٥٣٦/٢) والبيهقي في ((الكبرى)): (٨٨/٦) (١٨٣/٤) والطبراني في
(المعجم الكبير)): (٢٢/١٢) ومن طريقه الضياء المقدسي في ((المختارة):
(١٤١/١٠) وغيرهم من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
رضي اللّه عنه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن جرير في ((التفسير)): (٣١٨/٣٠) وابن حزم في
(المحلى)): (١٦٨/٩) والبيهقي في ((الكبرى)): (١٨٣/٤، ١٨٤) من
طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي اللّه عنه.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن جرير: (٣١٩/٣٠) والبيهقي في ((شعب الإيمان)):
(٢٢٣/١٢) من طريق أبي صالح ثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة
عن ابن عباس.
وأما أثر عبد الله بن مسعود:
فأخرجه أبو داود: (٣٠٢/٢) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)):
٢٣١

(١٨٣/٤) (٨٨/٦) والنسائي في ((الكبرى)): (٥٢٢/٦) والشَّاشي في
(المسند)): (٦٠/٢) والطبراني في «الكبير)): (٢٠٨،٢٠٧/٩) من
طريق أبي عوانة عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي
الله عنه.
وأخرجه البيهقي: (١٨٣/٤) من طريق شيبان عن عاصم به
بنحوه.
وأخرجه الطبراني في «الكبير»: (٢٠٨/٩) وفي ((الأوسط)): (٥/
٣١) من طريق شيبان عن منصور عن شقيق به.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف)): (٢٠٢/٣) ومن طريقه ابن
حزم في ((المحلى)): (١٦٨/٩- ط. المنيرية) وابن جرير في ((التفسير)):
(٣١٨/٣٠) والطبراني في ((المعجم الكبير)): (٢٠٧/٩) من طريق
الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود.
وإسناده صحيح.
وروي هذا من طرق أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه.
٢٣٢

قال المصنف (٤٠٠/١) :
(إذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة ... به قال ابن عباس
وعائشة وأبو هريرة ) انتهى.
أما أثر ابن عباس:
فأخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٩٠/٦) وعبد الرزاق في
((المصنف)): (١٨٠/٨) ومن طريقه ابن حزم في (المحلى)): (١٧٠/٩)
من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن ابن
عباس في العَارِيَّة قال: يَغْرَم.
وأخرجه البيهقي: (٩٠/٦) وابن أبي شيبة: (٦/
١٤١، ١٤٢، ١٤٣) عن محمد بن شريك، ورواه عبد الرزاق: (٨/
١٨٠) وكذا ابن أبي شيبة: (٣١٥/٤) عن عبد العزيز بن رفيع
كلاهما عن ابن أبي مليكة به بمعناه.
وإسناده صحيح.
وأما أثر عائشة: فينظر.
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه الإمام الشافعي ومن طريقه البيهقي في ((السنن
الكبرى)): (٩٠/٦) ورواه عبد الرزاق في ((المصنف)): (١٨٠/٨)
ومن طريقه ابن حزم في ((المحلى): (١٧٠/٩) ورواه الطحاوي
كما في ((السنن المأثورة)): (١٧٤) كلهم من طريق سفيان عن
عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب أن رجلاً استعار
٢٣٣

بعيراً من رجل فعَطَبَ، فأتى به مروان بن الحكم، فأرسل مروان إلى
أبي هريرة فأوقفوه بين السّمَاطَيْنِ فسأله، فقال: يَغْرم.
وعبد الرحمن بن السائب مجهول.
٢٣٤

كتاب الغصب
٢٣٥

قال المصنف (٤١٢/١) :
(لا شفعة للجار. به قال عثمان) انتهى.
أخرجه مالك في ((الموطأ): (٧١٧/٢ - ط. عبد الباقي) وعنه
الشافعي في (القديم): ((المعرفة)): ٣١٧/٨) وعبد الرزاق في
(المصنف)): (٨٧،٨٠/٨) والبيهقي في ((الكبرى)): (١٠٥/٦) وفي
((المعرفة)): (٣١٧/٨) قال مالك:
عن محمد بن عُمارة عن أبي بكر ابن حزم أن عثمان بن عفان
قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر
ولا في فحل النخل.
وقد أخرجه الإمام أحمد(١)، وأبو عبيد في ((غريب الحديث)):
(٤١٧/٣) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (١٠٥/٦) ومن طريق
الشافعي في ((المعرفة)): (٣١٩/٨) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٧/
٥٨٠،٥٧٩) (١٧٢/٧) ومن طريقه ابن حزم في ((المحلى)): (٨٣/٩-
ط. المنيرية) وابن أبي حاتم في ((العلل)): (٤٧٩/١) من طريق عبد
اللّه بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن حزم عن أبان
بن عثمان بن عفان عن عثمان رضي اللّه تعالى عنه قال: لا شفعة
في بئر ولا فَحْل نخل، والأرَفُ(٢) يقطع كل شفعة.
وشك فيه أبو عبيد فقال: عن أبي بكر ابن حزم أو عن عبد اللّه
(١) ذكر إسناده ومتنه عن أحمد، الزركشي في ((شرح مختصر الخرقي)): (١٩١/٤).
(٢) يعني: الحدود الفاصلة بين الأَرَضِيْن.
٢٣٧

بن أبي بكر ابن حزم.
وذكر فيه ابنُ إدريس أبان بن عثمان بين أبي بكر ابن حزم
وعثمان، بخلاف رواية مالك في ((الموطأ)) كما تقدم، وقد جاء عن
مالك بذكر أبان فيه:
أخرجه ابن حزم في ((المحلى)): (٩٩/٩) من طريق عبد الله بن وهب
عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه
عن أبان بن عثمان عن أبيه: إذا وقعت الحدود فلا شفعة.
وإسناده صحيح، وقد توبع أبو بكر ابن حزم عليه، تابعه منظور
بن أبي ثعلبة عن أبان به بنحوه، أخرجه ابن حزم في ((المحلى)): (٩/
٨٤) من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن محمد بن إسحاق
عن منظور به بنحوه.
وكلهم أو قفوه على عثمان، وقد رواه يزيد بن عياض عن أبي
بكر ابن حزم عن أبان بن عثمان عن أبيه مرفوعاً.
والموقوف أصح، ورجحه الدارقطني في ((العلل)): (١٥،١٤/٣).
ويزيد بن عياض بن مجعدُبة الليثي منكر الحديث، كذَّبه مالك
والنسائي.
وأخرج الأثر سعيد بن منصور في ((سننه))، ومن طريقه ابن
الجوزي في ((التحقيق)): (٥٦،٥٥/٨) من طريق عبد الرحمن بن أبي
الزناد حدثني محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن
حزم عن عمر بن الخطاب نحوه.
وإسناده ضعيف.
٢٣٨

قال المصنف (٤٢٥/١) :
(أن النبي صلى اللّه عليه وسلم جعل ردّ الآبق إذا جاء به خارجاً
من الحرم ديناراً. ويروى عن عمر وعلي رضي اللّه عنهما) انتهى.
خرج المرفوع في ((الإرواء)).
وأما أثر عمر:
فأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٥٤١/٦) وابن حزم في
(المحلى)): (٢٠٨/٨) من طريق يزيد بن هارون ثنا حجاج بن أرطاة
عن عمرو بن شعيب(١) عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب
رضي اللّه عنه: في ◌ُعْل الآبق دينار أو اثني عشر درهماً.
وإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطاة، وكان مدلساً يحدث
عن عمرو بن شعيب مما سمعه من العَززمي عن عمرو، والعرزمي
متروك الحديث.
وأما أثر علي:
فأخرجه ابن أبي شيبة: (٥٤١/٦) وعنه وعن الإمام أحمد
أخرجه ابن حزم في (المحلى)): (٢٠٨/٨) من طريق يزيد بن هارون
عن الحجاج بن أرطاة عن الحصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن
الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب قال: في جُعْلِ الآبِقِ دينار أو
اثني عشر درهماً.
(١) في ((المصنف)) (عمرو بن سعيد) وهو تصحيف.
٢٣٩

وزاد أحمد في روايته: إذا كان خارجاً من المصر.
وأخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٠٠/٦) من طريق مُعَمَّر عن
الحجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي في ◌ُعْل الآبق دينارٍ قريباً
أَخِذَ أو بعيداً.
وفيه الحجاج بن أرطاة أيضاً، والحارث الأعور.
٢٤٠