Indexed OCR Text
Pages 181-200
عنه قال: النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها. وابن أبي ليلى سيء الحفظ، والمنهال متكلم فيه وهو صدوق. وذكر الأثر مالك في ((الموطأ): (٤٨٧/٢) بلاغاً، ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٩٧/٩): بلغني عن علي أنه كان يقول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. ١٨١ ٠ قال المصنف (٢٦٣/١): (تقسم - الأضحية - بينهم أثلاثاً. وهو قول ابن عمر وابن مسعود) انتھی. أما أثر ابن عمر: فأخرجه ابن حزم في ((المحلى)): (٢٧٠/٧، ٢٧١ -ط. المنيرية) من طريق وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين. وإسناده حسن، عبد العزيز بن أبي روّاد تكلم فيه، وتكلم ابن حبان في روايته عن نافع، وحديثه يحمل على الاستقامة مالم يخالف. وأما أثر ابن مسعود: فأخرجه سعيد بن أبي عروبة في ((كتاب المناسك)): (١٠١) وعنه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (١٥٢/١/٤)، ورواه الطبراني في ((معجمه الكبير)): (٣٤٢/٩)، والبيهقي في ((الكبرى)): (٢٤٠/٥) وأبو يوسف في ((الآثار)): (١٢٦) وابن حزم في ((المحلى)): (٢٧٠/٧) عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود كان يبعث بالبدن مع علقمة ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم ثم يأمره إذا بلغت محلها أن يتصدق ثلثاً ويأكل ثلثاً ويبعث إلى ابن أخيه عبد الله بن عتبة بن مسعود ثلثاً. وإسناده صحيح. وأخرجه الطبراني في ((الكبير)): (٢٤١/٩) من طريق عمر بن ذر ١٨٢ حدثني مجاهد أن عبد الله بن مسعود بعث مع رجل ببدنه، فقال: كيف أصنع بها؟، قال: كل أنت وأصحابك ثلثاً وابعث إلى أعرابنا ثلثاً وتصدق بثلث. ١٨٣ قال المصنف (٢٦٤/١): (ابن عمر يقول: شاة شاة - أي في العقيقة عن الذكر والأنثی-) انتهى. أخرجه عبد الرزاق: (٣٣١/٤) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٥١/٨) والبيهقي في ((الكبرى)): (٣٠٢/٩) بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: عن الغلام وعن الجارية شاة شاة. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي الدنيا في ((كتاب العيال)): (٢٠٥/١) من طريق يونس عن نافع أن ابن عمر كان يعق عن كل ولد له شاة شاة. ١٨٤ كتاب الجهاد ١٨٥ قال المصنف (٢٦٧/١): (قوله تعالى: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة﴾ قال ابن عباس: ناسخة لقوله: ﴿انفروا خفافاً وثقالاً﴾. رواه أبو داود) انتهى. أخرجه أبو داود في «سننه)): (٢٣/٣) ومن طريقه البيهقي في (الكبرى)): (٤٧/٩) والجصاص في ((أحكام القرآن)): (٣١٠/٤) من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النَّخْوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ﴿إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً﴾، و﴿ما كان لأهل المدينة - إلى قوله - يعملون﴾ نسختها الآية التي تليها: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة﴾. وإسناده حسن، علي بن الحسين ضعفه أبو حاتم، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في ((الثقات)) ، وقال ابن حجر في ((التقريب)): صدوق یھم. وأخرجه أبو جعفر النحاس في ((الناسخ والمنسوخ)): (٤٣٦/٢) من طريق محمد بن هشام ثنا عاصم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه. وإسناده ضعيف، جويبر بن سعيد ضعيف الحديث، وخاصة في روايته عن الضحاك وجل روايته عنه، والضحاك بن مُزَاحم تكلم فيه، وهو صدوق ولم يلق ابن عباس رضي الله عنه. وأخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في ((نواسخ القرآن)): (٣٦٦) من طريق الإمام أحمد عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس نحوه. وعطاء لم يسمع من ابن عباس. ١٨٧ قال المصنف (٢٧٠/١): (يروى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: ((تمام الرباط أربعون يوماً)). أخرجه أبو الشيخ في ((كتاب الثواب))، ويروى عن ابن عمر وأبي هريرة) انتهى. قال في الإرواء (٢٤/٥): (لم أره الآن من حديث ابن عمر وأبي هريرة) انتهى. قلت: مراد المصنّف من قوله: (ويروى عن ابن عمر وأبي هريرة). أي موقوفاً عليهما، كما هو واضح في المصادر التي نقل عنها المصنِّف كـ(الشرح الكبير)) وغيره، ولم يرد أنه مرفوعاً كما فهمه العلامة الألباني رحمه الله. وقد خرج في ((الإرواء)) الموقوف عن أبي هريرة، وأما عن ابن عمر فلم يخرجه، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٣٢٨/٥) من طريق عيسى بن يونس عن عمر بن عبد اللّه مولى غُفْرة قال: نا رجل من ولد عبد الله بن عمر أن ابناً لابن عمر رابط ثلاثين ليلة ثم رجع، فقال له ابن عمر: أعزم عليك لترجعن فلترابطن عشراً حتى تتم الأربعين. وإسناده ضعيف، عمر بن عبد الله مولى غُفْرَةَ؛ ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما، وقال الإمام أحمد: ليس به بأس وأكثر حديثه مراسيل. انتهى. وشيخه في هذا الخبر غير معروف. ١٨٨ كتاب البيوع ١٨٩ قال المصنف (٢٧٥/١): (قول سعيد بن المسيب: إن الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة) انتهى. أخرج عبد الرزاق في ((مصنفه)): (٢٢٨،٢٢٧/٥) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر عمن أخبره عن ابن المسيب قال: كان يحذى العبد والمرأة من غنائم القوم، قال: وأقول قول ابن عباس في العبد والمرأة يحضران البأس: ليس لهما سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم. وإسناده ضعيف. ٨ ١٩١ قال المصنف (٢٨٨/١): (حديث: ((إنما البيع عن تراض)) رواه ابن حبان) انتهى. قال في الإرواء (١٢٥/٥): (لم يورده الهيثمي في البيوع من: ((موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان))) انتهى. وخرجه من غير ابن حبان مما أفاد به. قلت: وقفت عليه عند ابن حبان في ((الصحيح)): (٣٤٠/١١، ٣٤١) وأورده الهيثمي في البيوع من ((موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان)): (٤٧٧،٤٧٦/١) من طريق الدراوردي عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ... الحديث وفيه: (إنما البيع عن تراض)). ١٩٢ قال المصنف (٢٩١/١): (وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي اللّه تعالى عنه لما كثر الناس) انتهى. أخرجه الإمام أحمد: (٤٥٠/٣) والبخاري: (٢١٩/١-ط. العامرة) وأبو داوود: (٦٥٥/١) والترمذي: (٣٩٣/٢) والنسائي في ((الكبرى)): (٥٢٧/١) و((الصغرى)): (١٠٠/٣) وابن ماجه: (١/ ٣٥٩)، وغيرهم جماعة من طرق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان الأذان على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما أذانين حتى كان زمن عثمان فكثر الناس فأمر بلأذان الأول بالزَّوْراء . وهذا اللفظ لأحمد. وروي معنى هذا من طرق كثيرة. ١٩٣ قال المصنف (٢٩٢/١): (كره بيعها - يعني المصاحف - ابن عمر وابن عباس وأبو موسی) انتھی. خرج في (الإرواء)) أثر ابن عمر وابن عباس قبل هذا الأثر. وأما أثر أبي موسى فأغفله ولم يذكره: وقد أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٢٧،٢٦/٣) وابن أبي خيثمة في ((التاريخ)) وأبو بكر ابن أبي داود في ((كتاب الشريعة))(١) وابن حزم في ((المحلى)): (٤٥/٩- ط. المنيرية) من طريق همام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن مطرف بن مالك أبي الرّباب(٢) أنه قال: شهدت فتح تستر مع الأشعري قال: فأصابنا دانيال بالسوس، قال: فكان أهل السوس إذا أسنوا أخرجوه فاستقوا به وأصبنا معه ستين جرة مختمة قال: ففتحنا جرة من أدناها وجرة من أوسطها وجرة من أقصاها فوجدنا في كل جرة عشرة آلاف. قال همام: ما أره إلا قال: عشرة آلاف، وأصبنا معه ربطتين من كتان، وأصبنا معه ربعة فيها كتاب، وكان أول رجل وقع عليه من بلعنبر يقال له حرقوص قال: أعطاه الأشعري الربطتين وأعطاه مائتي درهم (١) ذكر إسناد ومتن ابن أبي خيثمة في ((التاريخ)) وابن أبي داود في ((الشريعة)) ابن حجر في ((الإصابة)): (٣٣/١٠- مع ((الاستيعاب))). (٢) أبو الرّباب بكسر الراء، انظر: ((تصحيفات المحدثين)): (٦٦١/٢، ٦٦٢) للعسكري. ١٩٤ قال: ثم إنه طلب إليه الربطتين بعد ذلك فأبى أن يردهما وشقهما عمائم بين أصحابه، قال: وكان معنا أجير نصراني يسمى نعيماً قال: بيعوني هذه الربعة بما فيها قالوا: إن لم يكن فيها ذهب أو فضة أو كتاب الله، قال: فإن الذي فيها كتاب الله، فكرهوا أن يبيعوا الكتاب، فبعناه الربعة بدرهمين، ووهبنا له الكتاب، قال قتادة: فمن ثم كره بيع المصاحف لأن الأشعري وأصحابه كرهوا ذلك الكتاب. وهذا اللفظ لابن أبي شيبة، وإسناده صحيح، رجاله ثقات، ومطرف ذكره ابن حجر في ((الإصابة)): (٣٣،٣٢/١٠ - مع ((الاستيعاب))) وقال: لا أعلم له رؤية. انتهى. وروى عن أبي الدرداء ومعقل بن يسار وكعب الأحبار، وروى عنه أبو عثمان النهدي ومحمد بن سيرين، وذكره النسائي في ((الكنى)) وقال: بصري ثقة. ١٩٥ قال المصنف (٢٩٧/١): (يروى - الخيار في البيع- عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي) انتهى. خرَّج في ((الإرواء)) أثر ابن عمر قبل هذا الموضع، في أول باب الخيار. وأما أثر عمر بن الخطاب: فأخرجه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٧٢/٥) من طريق حسين بن محمد المَرَوَرُوْذِى ثنا شيبان عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار مالم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. كان عمر أو ابن عمر ينادي: البيع صفقة أو خيار. وإسناده ضعيف عن عمر؛ فنافع لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال البيهقي: ضعيف لانقطاع ذلك. انتهى. وأخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)): (١٢٨،١٢٧/٧) وعبد الرزاق في ((المصنف)): (٥٣/٨) وابن حزم في ((المحلى)): (٣٦٣/٨) وعلقه البخاري في ((التاريخ)): (١٧١/٣) من طريق الحجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنما البيع صفقة أو خيار. ولفظ البخاري: البيعان بالخيار. وقال عبد الرزاق وابن حزم فيه: محمد بن خالد بن الزبير. ١٩٦ وأخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)): (٥٣/٨) من طريق هشيم عن الحجاج عن محمد بن خالد بن الزبير عن رجل من كنانة قال: قال عمر- حين وضع رجله في الغَرْز وهو بمنى: اسمعوا ما أقول لكم ولا تقولوا قال عمر وقال عمر، البيع عن صفقة أو خيار ولكل مسلم شرطة. وأخرجه عبد الرزاق أيضاً: (٥٢/٨) من طريق سفيان الثوري عن حجاج يرفعه إلى عمر أن عمر قال بمثله. وعلقه البخاري في ((التاريخ الكبير)): (١٧١/٣) وابن حزم في (المحلى)): (٣٦٤/٨) من طريق حماد بن سلمة عن حجاج عن محمد بن خالد بن الزبير عن عمر. وقال ابن حزم: خالد بن محمد بن خالد بن الزبير. وقال البخاري أيضاً: وكيع عن شريك عن حجاج به. وإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطاة ضعيف الحديث مدلس، وخالد بن محمد بن خالد بن الزبير ذكره البخاري في ((التاريخ الكبير)) وابن حبان في ((الثقات)) وابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ولم يتكلموا عليه بشيء، وذكره العقيلي في ((الضعفاء))، وشيخه مجهول. قال البيهقي: وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر. انتهى. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ما أخذ منه بعض أهل العلم رأيه في الخيار: ١٩٧ ما أخرجه مالك فى ((الموطأ): (٦٣٧،٦٣٦/٢ - ط عبد الباقي) ومن طريقه البخاري في ((الصحيح)): (٣٠/٣ - ط. العامرة) والشافعي في ((الأم)): (١٢،٦/٣ - ط. بولاق) و((المسند)): (١٤٦،١٣٨) و((السنن المأثورة)): (٢٦٧، ٢٦٨) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٧٦/٥) وفي ((المعرفة)): (٣١/٨) ومن طريق مالك أيضاً أخرجه ابن حبان: (٣٨٨/١١) وأبو يعلى: (٢٠٢/١) وابن حزم في (المحلى)): (٣٦٤/٨) وابن عبد البر في ((التمهيد)): (٢٨٢/٦، ٢٨٣) وابن الجوزي في ((التحقيق)): (٣٩،٣٨/٧) وغيرهم قال مالك: عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفاً بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد اللّه فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: الذهب بالوَرِق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. وأخرجه مسلم: (١٢٠٩/٢) ومن طريقه ابن حزم في ((المحلى)): (٣٦٤/٨) والترمذي: (٥٤٥/٣) وغيرهم من طريق قتيبة ثنا الليث عن ابن شهاب به بنحوه. قال ابن حزم: (فهذا عمر يبيح له رد الذهب بعد تمام العقد وترك الصفقة) انتهى. وأما أثر عبد اللّه بن عباس: فينظر. ١٩٨ وأما أثر أبي بَرزة الأسلمي: فأخرجه أبو داود: (٧٣٧،٧٣٦/٣) ومن طريقه البيهقي في ((الكبرى)): (٢٧٠/٥) وكذا ابن عبد البر في ((التمهيد)): (٢٤/١٤، ٢٥) وابن حزم في ((المحلى)): (٣٥٣،٣٥٢/٨) وأخرجه الشافعي كما في ((المسند)): (١٣٨) والدارقطني في ((السنن)): (٦/٣) وابن الجارود في ((المنتقى)): (٢١٠) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)): (١٣/٤ - ط. الأنوار) وأبو داوود الطيالسي: (١٢٤) وتمام الرازي في ((الفوائد)): (٢٩٦/١) وبحشل في (تاريخ واسط)): (٥٣) وغيرهم من طرق عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلنا فباع صاحب لنا فرساً بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه. فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فأتيا أبا برزة في ناحية المعسكر فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار مالم يتفرقا. قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: ما أراكما تفرقتما. هذا لفظ أبي داود، وإسناده صحيح. وأخرجه الطحاوي أيضاً من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أخبرنا هشام عن أبي الوضيء عن أبي بزرة الأسلمي به. وأسقط منه (جميل بن مرة). وفيه أن المباع: (جارية). ١٩٩ وأخرجه الإمام أحمد: (٤٢٥/٤) ومن طريقه ابن الجوزي في ((التحقيق)): (١٨/٧) وأخرجه ابن ماجه: (٧٣٦/٢) وابن أبي شيبة في ((المصنف)): (٥٠٤/٤) (٢٨٩/٧) والروياني في ((المسند)): (٢/ ٣٤٠،٢٨) والعَشكري في ((تصحيفات المحدثين)): (٥٨٩/٢) والخطيب في (تاريخ بغداد)): (٨٦/١٣) من طرق عن جميل بن مرة به. مختصراً. ٢٠٠