Indexed OCR Text
Pages 101-120
بنت اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة ١٩٥٩ ١٩٩٣ إننيْ إننّيْ أنه قال دخل على رسول الله ټ بابني جعفر ٣٤٦٢ ١٩٥٦ ٢٢٤٧ ٢٦٢٧ ٢٧٤٢ ٢٧٤٣ ٨٨٩ بنت مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض وفیما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت ٨٨٩ ٩٠٠ وإن کانت بنت لبون أو حقة أو جذعة حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها ١٠٨٤ ١٥٤١ أن بنت أخ لصفية نفست بالمزدلفة قال و کانت حفصة قد أسکنت بنت زيد ٢٨٠٠ في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت ٣١٤٥ وخمس وعشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقة ٣١٤٥ بنت مخاض وعشرون بنت لبون و عشرون ابن ٣١٥١ وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكرا ٣١٥١ ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ٢٧٨٤ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ٢٧٩٥ ٢٩٢١ ١٧١١ ١٩٥٦ ١٨٥٠ ٥١٨ أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق والشغار أن يزوج الرجل ابنته على قال مالك أو يعطي الرجل ابنته أو ابنه وترك ابنته فأشكل على عامل مكة القضاء فأفتى عبد الله ابنتها أن تمشي عنها فیقام عليه الحد فيها إنه ینکح ابنتها وكانتا ابنتین فأکثر من ذلك من البنات وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت دخل علينا رسول اللّه 3 # حين توفيت ابنته ٧٥٢ ٨٠٢ فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امرأته فکذلك تحرم على الأب ابنتها إذا هو ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته فهو الأب في ابنته البكر والسيد في فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته ما بقي من ماله بین ابنته ومولاه ٣٠٧٠ في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته فدخل على ابنته حفصة فقال ألم أر ٣٥٩٨ أن عمر سئل عن المرأة وابنتها ١٩٧٣ وعبيد الله ابني عبد اللّه أن أباهما ١٤٥٩ ١٨٤٤ بَنّی بَنّی بَنَّی أن عمر بنى رحبة في ناحية المسجد بَنی وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له ثم أحدث في ذلك المشترى عملا بنى ا بَنَی ١٨٦١ ١٨٦٢ ١٨٨٠ ١٨٨٠ ١٨٨٥ ١٨٨٥ ١٨٨٥ ١٩٠١ ٢٩٥٨ ١٤١٢ ٢٠٢٦ ١٨٥٤ ١٩٥٣ ١٩٥٦ ٩٧٠ ١٨٥٤ ١٩٢٥ ١٩٢٧ ٢٧٩٥ ٢٩٢١ بُنَيَّة إذا رعف انصرف فتوضاً ثم رجع فبنی ولم ثم رجع فبنى على ما قد صلى ٢٥٨ ٣٦٧٠ ٢٧٨٣ ١١٠ ١١٢ ٦٠١ ٢٢٧٧ أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسین ابني ابْتُه ابْنُه إِبْنُه اِبْنُه إِبْنُه ابْنُهَا اِبْنُهَا ابْنُهَا إبْتُهَا ابْنُها إِبْتُهُمَا إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها قد کان ابنها أحرزه فقال الجهنیون من امرأته هو وابنها إن المكاتب إن فورث ابنهما المال وهو نخل فسأل عن أن عبد الله کان یحلي بناته وجواریه الذهب ٨٥٩ بناته ٢٨١٤ ١٩١٦ بَنَاتِهِمَا فلم يفضل شيء بعد ذلك فيشترك بنو الأب ١٨٥٩ بنُو بَنُو التي شركهم فيها بنو الأب والأم بَنُو وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة بُو بَنُو لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم وبنو الأم یأخذون معهم الثلث؟ فالجد هو وبنو الأخ للأب أولى من العم أخي الأب وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا فليس هل يسعى بنو المكاتب في كتابة أبيهم عن أبيه أنه کان یقول لبنیه یا بني! بَنُو بَنُو بَنُو بنُو بَنُو بَنِيّ بَنِيَّة بُنِّيّ بُنّي فقال له عمر أسألك برب هذه البنية والمرسلات عرفا فقالت له يا بني! يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فلما حضرته الوفاة قال والله! يا بنية ما بَنّی ومجمع ابني یزید عن خنساء ابْنَيْ ١٢٠ قال علي فإن عندي بنت رسول اللّه ټ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت رسول اللّه (3# ٥٨٩ ٨٨٩ بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي وینکحها ابنه إن شاء وذلك أنه أصابها ابْنُه إِبْنُه وهو يرى أنه ابنه أنكحه ابنة أخيه قال ابنہ فما كنت أراما إلا لنا فيقول أحدهم قد أقر أبي أن فلانا ابنه أن فلانا ابنه فیکون علی الذي شهد وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه قد فلما أردت أن أجلده قال ابنه والله لئن أن القاسم وسالم کانا ینکحان بناتهما ٢٩٠٧ ٣٠٦١ ١٨٥٤ ٢٩٠٨ ٢٩٠٨ ٢٩٠٨ ٢٩٢٦ بنت بنت بِنْت بِنْت بِنْت بِنْت بِنْت بِنْت بِنْت بِنْت بِنْت بِنْت بِنْت أَبْنَاءَهُمْ ابْتَتَه ابْنَتَّه ابْنَتَّه ابْنَتَّه ابْنَتَهَا ابْنَتَّهَا بْنَتَيْن بْنَتُه بْنَتُه ابْتَتُها ابْتَتُها إِبْنَتُهَا ابْنَتِه إِبْنَتِه إِبْنَتِه إِبْنَتِه إِبْنَتِه إِبْنَتِه إِبْنَتِهِ إِبْنَتِه إِبْنَتِهَا النّيْ ابنيْ ١٠١ والحسن ابني محمد عن أبيهما ٢٥٠٠ پِهِنّ ١٠٢ بَنَّی اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٦٥٥ ثم بنى فيها وغرس ثم أخذها صاحب ٢٢٤٧ کان تبنی سالما الذي یقال له سالم کما تبنی رسول اللّه ◌ُ و زيد وأنكح أبو حذ ٢٢٤٧ مالك ولم أسمع أن المعتكف يضطرب بناء ١١١٥ ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء ٢٦٥٥ ثم يرجع فيبني على ما قد صلى ١١١ پني بر کعة أخرى ما لم يتكلم ٣٥٤ وهي تبني على ما قد صامت وليس لأحد ١٠٦٢ ١٠٦٢ وهو يبني على ما قد مضى من صيامه فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ولا تأخر ذلك ثم تبني على ما مضى ١١٣١ ١١٣١ ١٣٥٥ ١٣٦٢ ٢٠٨٩ ٢١٦٦ ٢١٧٦ ١٣٣٦ ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ ولا ينبغي له أن يبني على السبعة ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعا وتبني على عدتها الأولى قال مالك قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة وكم ثمن البنيان من تلك القيمة؟ ثم وما فیھا من البنیان إن ذلك ليس له ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان ٢٥٠١ ٢٢٧٧ ٢٦٠٢ ٣٦٠٢ وقيمة البنيان ألف درهم فيكون لصاحب قيمة بنيانها ثمن العبد أضعافا ثم أو ضفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته ولا نأتي بهتان نفتریه بین أیدینا رسول اللّه* إذا قلت باطلا فذلك البهتان ٣٦١٨ وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع اتقى وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام البهائم أن على الذي أصابها قدر البهائم أن علی من أصاب منها شيئا فقالوا يا رسول اللّه! وإن لنا في البهائم كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة کان لر جل خیل غر محجلة في خیل دهم بهم فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة بهم المؤونة وإن لم يكونوا في المال فقال زيد لا الأم مبهمة ليس فيها شرط ٢٩٤ ٣٤٩١ ٢٧٧٠ ٣٢٤١ ٣٤٣٥ ٨٢٣ ١٨٢٤ ٨٢ ٤١٤ ٦٣٢ ٦٣٤ ٢٦١٨ ١٩٥٠ اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٣٥٩ فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية أن عمر كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ٥٠٤ فيسألهم وهو أعلم بهم کیف تركتم عبادي؟ ٥٩٠ ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم ٦٣٢ فیرکع بهم ویسجد ثم يسلم فيقومون ٦٣٣ فصف بھم و کبر أربع تكبيرات وخرج بهم إلى المصلى نصف بهم وكبر سنوا بهم سنة أهل الكتاب ٧٧١ ٧٧١ ٩٦٨ ١٢٨٤ ١٥٠٦ ١٥١٦ ١٥١٦ ١٨٦٩ ٢٦٢٠ ٢٩٥٨ ٣٥٨٧ ٤٥ ٤٥ ٧٤ بَهِيَمَتَك اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ٦٤٩ ٣٥ فصلى بهم رسول اللّه ◌َو الصبح ثم قال پهِم پهِمْ پهِمْ بِهِمْ پهِمْ پهِمْ پِهِمْ بِهِمْ بِهِمْ پهِمْ ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم أن عمر لما قدم مکة صلی بهم ركعتين إذا رجعوا وانقضى الإحرام التموا بهم فأما من لم یکن حاجا فإنه لا یأتم بهم فیمنعونه بهم کثرة المیراث بعددهم أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم لم ينتظر بهم أن یکبروا وكانوا رقيقا والاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم پِهِمْ پهِمْ بِهِمْ پهِمْ پهِمْ پهِمْ پھم بهما ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى بهما فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه بهِمَا بهما بهما بهما بهما بهما بهما بهما بهما بهما بهما بِهِنْ بهِنْ بھن بهِنْ بِهِنّ پھن تنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن فهن النساء التي قد دخل بهن أو يعفو ا پھنْ ومسح بهما وجهه ثم صلی ولم يتوضأ أن یتخذ خشبتین یضرب بهما ليجمع الناس ٢١٨ ثم حرك رأسه بیدیه فأقبل بهما وأدبر ١١٥٤ أن يطوف بهما فما على الرجل شيء حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما على الرجل شيء أن لا يطوف بهما لا يطوف بهما إنما نزلت هذه الآية ١٣٨١ ١٣٨١ ١٣٨١ ١٣٨١ فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة فرحب بهما وسهل ثم قال لو أقدر لكما فأمر بهما رسول الله پ فرجما قال ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه فمن جاء بھن لم یضيع منهن شيئا ٢٣٢٦ ٢٥٣٤ ٣٠٣٥ ٣٣٣٨ ٤٠٠ ومن لم يأت بهن فليس له عند اللّه عهد فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن قال فأخبرني بهن فقلت دعا بأن لا ٤٠٠ ٧٢٩ ٧٢٩ آل بر تقولون بهن؟ ثم انصرف فلم يعتكف ١١٢٨ ١٥٥٥ ١٩٢٧ بَنَّی تَبَّنَّی تَبَغِّی بِنَّاء بِنّاء ټْنِي يْنِي تَبْنِي يْنِي تبْنِي تَبْنِي يْنِي يبني تَبْنِي تبْنِي يْنِي بَنَوا بُنْيَان بُنْيَان بُنْيَان بُنْيَان بُنْيَانِهَا يَبْنِيهَا بھْتَان بُهْتَان إِنْهَام إِنْهَام بهائم بَهَائِم بَھَائِم بَهِيمّة بَهِيمَة بُهم بِهِم بيم بهم بهم مُبْھَمَة بِهِنّ ١٠٣ بَيْت اللفظة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة بهِنْ تباهى مُيَاهَاة تَبّوَا أَبُوءَنْ باء الفقرة ٣٣٦٢ يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة من حلف على منبري آئما تبوأ مقعده ابنه والله لئن جلدته لأبوءن على نفسي من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما فوجد حبيبة عند بابه في الغلس بَابِه بَابَه بَابَه أبواب أَبْوَاب أَبْوَاب أَبْوَاب . أبواب أبواب أبواب بَاب بَاب بَاب بَاب باب بَاب باب بَاب بَاب بَاب بَاب بَاب بَاب بَاب بَاب باب باب بَاب بَاب بَاب بَاب بَاب فذهب الناس ولزمت بابه وقالت ما لي ٨١١ وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه أنه قال ساعتان تفتح لهما أبواب السماء ٢٢٤ أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ ما على من يدعى من هذه الأبواب من فقال له عمر عرفها على أبواب المسجد تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو ٢٧٥ إنما مثل الصلاة کمثل نهر غمر بباب ٦٠٠ ٨١١ وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب الرسول اللّه ﴿ وهو واقف على الباب وأنا ١٠١٥ لترکین دابتي فإنها بالباب فلتذهبن ١٠١٧ ١٣٧٢ ١٣٧٢ ١٣٧٢ ١٦٠٤ ١٧٠٠ ١٧٠٠ ١٧٠٠ ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد حتی إذا کنت عند باب المسجد هرقت كان يقول ما بين الركن والباب الملتزم فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب ومن کان من أهل الجهاد دعي من باب ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب ومن كان من أهل الصيام دعي من باب لا يخطبها أحد فهذا باب فساد يدخل ١٩١١ ٢٣٣٤ حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة ٢٥٢٨ ولو كان من باب الإجارة لم يصلح وليس من باب الإجارة ولو کان من باب ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به أن عمر رأى حلة سیراء تباع عند باب ٢٥٢٨ ٢٥٢٨ ٣٢٤٣ ٣٣٩٩ ٣٤٣٣ أغلقوا الباب وأوكوا السقاء وأكفؤا فلما رآها رسول الله پټ قام على الباب فلم ٣٥٤٧ بَاب بَابَیْن بال ٣٥٥٣ وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد فوجد امرأته قائمة بین البابین فأهوى أن عبد الله بال بالسوق ثم توضأ وغسل أنه قال رأیت أنس أتی قباء فبال ٣٥٨١ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨٢ ٣٠٩٥ بال بال بال بال بال بال بال ما يلقي لها بالا يرفعه اللّه بها في الجنة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم من الغائط وأنا أحب غسل الفرج من البول ٢١١ يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول ٢١١ إذا ذهب أحدكم لغائط أو البول فلا ٦٥٨ ٦٥٩ أن تستقبل القبلة لغائط أو بول دخل أعرابي المسجد فکشف عن فرجه ليبول ٢٠٩ ٢١٠ ٣٠٨٩ أنه قال رأیت عبد الله يبول قائما بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ١٠٦٠ ٣٣١٨ ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد أبيتَنْ لبيت بركبة أحب إلي من عشرة أبيات أَبْيَات ١٧٠٠ أن عبد الله أخبره أنه بات لیلة عند بات فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه بات أن عبد الله کان إذا دنا من مکة بات بذي لم يبت فإذا بات فإنه يكره أكله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ثم يعرج الذين باتوا فیکم فيسألهم وهو أو بيت المقدس يشك قال أبو هريرة في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على فأشار له إلى مكان من البيت فصلي بات بات بَاتَتْ بَاتُوا بَیْت بَیْت بَیْت ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أتي رسول اللّه وَ ل# بصبي فبال على ثوبه فبال علی ثوبه فدعا رسول اللّه پ# بماء فقال رسول اللّه ◌ُ﴾ اتركوه فتركوه فبال حتی إذا کان بالشعب نزل فبال فتوضاً ما بال الناس؟ فقال أمر الله ثم ما بال هذا؟ قالوا نذر أن لا يتكلم أن عمر قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم أنها أخبرته أن عمر قال ما بال رجال أن عمر قال ما بال رجال ینحلون أبناءهم بال ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب أما بعد! فما بال رجال يشترطون شروطا ما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها ٢٠٩ ١٥٠٠ ١٦٥٤ ١٧٢٣ ٢٧٤٦ ٢٧٤٧ ٢٧٨٤ ٢٨٤٣ ٢٨٩٣ ٣٥٤٧ ٣٦١٢ ٣٦١٢ بال بال بال بال بول بول بول بَوْل يُبُول يپول بَیَّت اُبیت ١٧٠٠ ٢٨٠٣ ٣٣٦٩ ١١٠١ ١١٠١ ١٧٠٠ بال بال بال بال بال ٢٦٩٢ ٣٠٦١ ٣٦٠٦ ١٧٧٠ ١٧٧٠ ٣٣٣٣ ٣٩٦ ٤٣٢ ١١٥٦ ١٨٠٣ ٥٤ ٥٩٠ ٣٦٤ ٤٦٤ ٥٩٤ بَیْت ١٠٤ بَيْت اللفظة الفقرة رقم الفقرة قال عبد الله لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا ٦٦١ ٦٦١ مستقبل بيت المقدس لحاجته ثم ٦٦١ ولا بيت المقدس قال عبد الله لقد ٦٦٧ أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت ٦٦٨ ٨١١ ولقي عليها أسفا حتى خلا في بيت ٩٧٠ فقال عمر ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون ١٠٧٩ کنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت ١١٠٨ وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان ١١١١ كان رسول الله ﴾﴾﴿إذا اعتكف لا يدخل البيت ١١١٥ قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ١١٧٨ إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع ١٢١٢ ١٢١٢ ١٢١٧ ١٢١٨ ١٢٢٥ ١٢٢٦ ١٢٢٦ ١٢٣٦ ١٢٣٦ ١٢٤٤ ١٢٦٤ ١٢٦٤ ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة کان عبد الله لا يلبي وهو يطوف بالبيت فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين ولکن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا من التنعيم إنه یقطع التلبية حین یری البيت ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة مالك من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت ١٣١٩ وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت ١٣٢٠ إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع ١٣٢١ ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا فأما من أحصر بغیر عدو فإنه لا يحل دون البیت حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ١٣٢١ ١٣٢٢ ١٣٢٤ #4 أنها كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت ١٣٢٥ أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا یحل حتی یطوف بالبيت وبين الصفا ثم يرجع إلی مکة فیطوف بالبيت وبين ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر ١٣٢٧ ١٣٢٧ ١٣٣٢ ١٣٣٣ ١٣٣٣ ١٣٣٤ ١٣٣٤ وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة بَيْت ـيْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَيْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَنْت بَیْت بَیْت بَیْت بَنْت بَيْت بَیْت بَیْت بَیْت بَيْت بَيْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَيْت بَيْت بَیْت بَیْت بَنْت بَیْت بَیْت ا بَیْت اللفظة الفقرة رقم الفقرة أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت ١٣٣٦ ١٣٣٧ أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى ١٣٣٨ ١٣٤٢ قال ثم رأيته سعى حول البيت الأشواط لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ١٣٤٣ ١٣٤٤ ١٣٤٤ وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أن رسول اللّه * كان إذا قضى طوافه بالبيت ١٣٤٦ أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم ١٣٤٨ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٧ ١٣٥٩ ١٣٦١ أن عبد الرحمن أخبره أنه طاف بالبيت مع أنه قال لقد رأیت البیت یخلو بعد صلاة قال مالك ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه ١٣٦٢ حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت ١٣٦٥ لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت ١٣٦٥ الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت ١٣٦٦ ١٣٦٦ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ بالبيت إن ذلك فيما نرى - والله أعلم - وقال ثم محلها إلى البيت العتيق رجلا من مر الظهران لم یکن ودع البيت أن یکون آخر عهده الطواف بالبيت أن یکون آخر عهده الطواف بالبيت حتى فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان إلى جانب البيت وهو يقرأب الطور فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا ١٣٦٩ ١٣٦٩ ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن فإنه يرجع إلى مكة فیطوف بالبيت فلیطف بالبيت ثم لیسع بين الصفا قبل أن يطوف بالبيت قال ليرجع فليطف وإن كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة من لم یکن معه هدي إذا طاف بالبيت هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٨١ ١٣٨١ ١٣٨٥ ١٣٨٧ ١٣٨٧ ١٣٨٧ ١٣٨٧ ١٤٣٩ ١٤٦٩ بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَيْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَنْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَنْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بیت بَنْت بَیْت بَیْت بَيْت بَيْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت أن عمر قال وهو يطوف بالبيت للرکن بعض یستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت وهو يطوف بالبيت أو یسعی بين الصفا بَنْت ١٠٥ بُيُوت اللفظة الفقرة رقم الفقرة ١٤٧٣ ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم بَیْت بَيْت ١٤٧٨ فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة بَیْت ١٤٧٨ قال ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به وربما دخل المسجد فأوتر فیه ولا یقرب البيت ١٤٧٨ بَيْت بَيْت ١٤٨٦ أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض بَيْت ١٤٩٢ وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة - ثم حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعرف ١٥١٤ ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت ١٥٢١ لا یمس أحد نساء ولا طیبا حتى يطوف بالبيت ١٥٤٤ إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة لا تستطيع الطواف بالبيت إنها إذا بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَيْت بَيْت بَیْت بَیْت بَیْت إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت قبل ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلن بلى حتی تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك وهي تطوف بالبيت فقال لها يا أمة الله علي مشي إلى بيت اللّه ولم يقل علي نذر وتقول علي مشي إلى بيت اللّه؟ قال فقلت ١٧١٣ خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله١٧١٥ علي مشي إلى بيت الله أنه إذا عجز ركب ١٧١٧ للرجل أنا أحملك إلى بيت الله ١٧١٨ وذلك أنه قال أنا أحملك إلى بيت الله بيت الله أن لا يكلم أخاه وأباه بكذا من أهل في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ١٧٢١ ولا أدخل هذا البيت فكان هذا في يمين ١٧٤١ ١٧٧١ ١٨٩٤ وإنما يكون عن أهل البيت الواحد فأمرني عمر أن أجعل ماله في بيت المال فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك قال مالك الحفش البيت الرديء وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بیت وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى ولا کراء بيت فأما کراء البز في ١٧١٨ ١٧١٩ بَیْت بَیْت بَيْت بَنْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَيْت بَيْت بَیْت بَنْت بَيْت بَیْت بَيْت بَیْت بَیْت بَیْت بَيْت بَیْت بَیْت بَیْت ١٥٤٥ ١٥٤٧ ١٥٤٧ ١٥٤٩ ١٥٤٩ ١٥٥٠ ١٥٥١ ١٥٥٤ ١٥٥٩ ١٦٠٣ ١٧١٣ بَیْت بَیْت بَیْت بَيْت بَيْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَیْت بَيْتُوتَة بَيْتُوتَة اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٦٠٢ بيتا أو احفر لي بئرا أو اجر لي عينا بَيْت بَیْت بَیْت أن يقبض من المكاتب فوضع في بيت المال ٢٩٦٢ ٣٠٨٩ البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ ٣٠٩٤ قال مالك في القوم یاتون إلى البيت ٣١٠٠ ٣١٠٠ ٣١٠٠ ٣١١١ ٣٣٢٧ ٣٣٣٣ ٣٣٥٣ ٣٤٦٣ ٣٤٦٣ ٣٥١٩ ٣٥٣٥ ٣٥٣٨ ٣٥٤٥ ٣٥٤٧ ٣٥٤٩ أنه قال دخل رسول الله ټ بیت ميمونة أنه دخل مع رسول الله ګ بيت ميمونة زوج ٣٥٥٠ ٣٥٥٠ ٣٥٨١ ٣٥٨١ ٣٦٥٥ فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار قال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم قالت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت ١٥٢٥ ١٥٣٨ ٤٣٦ ٤٣٧ إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد بيتي إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد بَيْتِي فصل يا رسول اللّه في بيتي مكانا أتخذه ٢٠٢٦ ما بین بيتي ومنبري روضة من رياض بَيْتِي بيتي بُيُوت بيوت بُيُوت بُيُوت ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم ولا یتم حتى يدخل أول بيوت القرية تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت ٢٢٤٧ كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت وهو ١١٣٢ بُيُوت ابیوت ٢٤٦٤ ٢٠٧٣ ٢١٥٣ ٢١٥٥ ٢٢١٨ ٢٢٣٣ من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن في بيت سوی البيت الذي یغلقان عليهما في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وکان في حرز سوی البيت الذي هما فيه البیت قد جمع المتاع ولم يخرج به فقال عمر لا أقول في بيت الله ولا لبيت بركبة أحب إلي من عشرة أبيات قالت عائشة وأنا معه في البيت أن رسول الله پے دخل بیت أم سلمة زوج وفي البيت صبي يبكي فذكروا أن به زوج النبي ◌َّ ر أنه بلغها أن أهل بيت إذا دخل البيت غير المسكون يقال السلام نعم فقال الرجل إني معها في البيت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله عن أبيه أنه قال في البيتوتة بمكة البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة بيتِي بيتي ٤٣٨ ٥٩٤ ٦٧١ ٦٧٢ ٣٨٦ ٤٩٦ ٤٩٦ ٦٥٠ ٢١٥٢ بُيُوت ١٠٦ بَیَاض اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٣٠٩٥ فمن سرق من بیوت تلك الدار شیئا يجب بُيُوت بُيُوت ٣١٠٢ كما أن البيوت حرز لما فيها قال في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال ٣٣٧٩ رسول اللهێنهى عن قتل الحيات التي في البيوت ٣٥٧٩ ٣٥٨٠ البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر ٢١٩٥ أن تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك فكانت ٢١٩٥ ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت ٢١٩٧ أنه کان یقول لا تبیت المتوفى عنها لم يبت فإذا بات فإنه یکره أكله ١٨٠٣ ١١١٥ أن المعتكف يضطرب بناء يبيت فيه قال مالك ولا يبيت المعتكف إلا ١١١٥ ومما يدل على أنه لا یبیت إلا في ١١١٥ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ٢٨١٧ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فیه یبیت ٢٨١٨ أنه قال زعموا أن عمر قال لا يبيتن أحد ١٥٢٤ ١٥٢٥ ٢٣٣٧ في البيتوتة بمكة ليالي منى لا يبيتن وإن استنظرك إلی أن یلج بيته فلا وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره ٢٣٣٨ وقال عمر وإن استنظرك إلى أن يلج بيته حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها ١٩١٧ وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم قال فقلت هي حرم اللّه وأمنه وفيها بيته هي حرم الله وأمنه وفيها بيته ٢٣٤٦ ٣٤٣٣ لو جلست في بيتك فجلست فمر بها رجل امکثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله هذا رجل يستأذن في بيتك لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك من كان قد صلى في بيته إلا صلاة ثم رجع إلى بيته کان کالمجاهد في سبيل وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته ولا في بيته وإنه إن صلى في المصلى أن يصليها في المسجد أو في بيته وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وعن أهل بيته ثم تباهی الناس بعد أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته ما نحر رسول الله # عنه وعن أهل بيته ٣٣٢٧ ١٦٠٣ ٢١٩٣ ٢٢٣٣ ٣٥٨١ ٤٤٠ ٥٥٥ ٥٧٦ ٦٢٠ ٦٢٠ ٦٥١ ١٥٦٦ ١٦١٧ ١٧٧٠ ١٧٧١ ١٧٧٢ اللفظة الفقرة رقم الفقرة بَيْتِه بَيْتِه ١٩٣٣ فإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها ١٩٣٣ وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه ٣٠٩٦ ولا ممن یأمن علی بيته ثم دخل سرا ـيتِه ـيْتِه ٣٠٩٧ ولا ممن یأمن علی بیته فدخل سرا فسرق بَيْتِه ٣٣٢٧ فقال عمر لا أقول في حرم اللّه ولا في بيته بَنْتِه ٣٥٦٢ فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته بَيْتِه ٣٥٨١ فسمعت تحریکا تحت سرير في بيته فإذا قالت فلما توفي رسول الله ﴾ ودفن في بيتها ٧٩٣ إنها ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني فقالت اتق الله واردد المرأة إلى بيتها المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل ثم تدخل المدینة إذا أمست فتبيت في بيتها ١١٣١ ١٩٣٣ ١٩٣٣ ٢١٥٠ ٢١٥٦ ٢١٩٥ ٢١٩٧ ٣٠٩٨ ٣٠٩٩ بَيْتِهَا بَيْتِهَا بَيْتھا بَيْتِهَا بَيْتِهَا يْتِهَا بَيْتِهَا بَيْتِهَا بَيْتِهَا بَيْتِهَا عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها ولا ممن یأمن على بيتها ثم دخلت سرا ولا ممن تأمن علی بیتھا فدخلت سترا وليس في بيتها إلا رغيف فقالت لمولاة بَيْتِهَا بُيُوتَهُمْ فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بُيُوتِكُمْ بیْرِكُمْ أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا أنرسول الله ټ قال اجعلوا من صلانکم في بیوتکم ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل باد ٣٣٢٧ بَيْدَاؤُكُمْ أنه سمع أباه يقول بيداؤكم هذه التي إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش الْبَيْدَاء أنها ولدت محمد بالبيداء فذكر ذلك الْبَيْدَاء الْبَيْدَاء البيداء يمنعهن الحج پیرخاء بِيرَخَاء أبيض أبيض أَنْيَض آبيض أبيض أبيض يَنْيَضّ يَنْيَضْ بَیَاض ا بَیَاض وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض وليس بالأبيض الأمهق ولا بالأدم وكان أبيض اللحية والرأس قال فغدا حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض فما ازدرع الرجل الداخل في البياض قال و کان سهل رجلا أبيض حسن الجلد قال ٣٤٥٩ ٣٤٩٦ ١٣٩٠ ٢٣٨٩ ٢٥٩٦ ٢٥٩٦ ٣٦٥٥ ٤٢٧ ٤٢٨ ٥٨٠ ٢٥١٧ ١١٩٤ ١٦٩ ١١٥٠ ٢١٩٤ ٣٦٥٢ ٣٦٥٢ ١٠٨٦ ١١٢١ ٣٣٧٤ ٣٤٠٣ بُيُوت بُيُوت بُيُوت تبیت تَبِیت تَبِیت يَبٹ یبیت یبیت یبیت یبیت يَبِيت يَبِيتَنْ بَبِيتْنْ بَيْتَه بَنْتَه بَنْتَه بَيْتَهَا بَيْئَهُمْ بَيْتُه بَيْتُه بَيْتِك بَيْتِك بَيْتِك بَيْتِك بَيْتِه بَيْتِه بَيْتِه بَيْتِه بَيْتِه بَيْتِه بَيْتِه بَيْتِه بْتِه بَيْتِه بَيْتِه بائع ١٠٧ بَیَاض اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٥٩٧ البياض لنفسه فذلك لا يصلح لأن الرجل قال مالك إذا كان البياض تبعا للأصل ٢٦١٥ ٢٦١٥ وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل ٢٦١٥ ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك أن يساقوا في الأصل وفيه البياض ٢٦١٦ فكان الأصل الثلث أو أقل والبياض ٢٦١٦ ٢٦٥٧ ولا في ثوب ولا بئر لیس لها بياض بیض ومعه عبد الله وخالد ٣٥٤٩ ٣٣٤ فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام قال مالك أرى في بيضة النعامة عشر ثمن أن رسول الله ټے کفن في ثلاثة أثواب بیض ٧٥٨ أن رسول الله ټ کفن في ثلاثة أثواب بيض ٧٥٩ ٧٦٠ فقالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ٩ إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء ١٠ أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ١١ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ١٨٩ ٩٥٠ السمراء والبيضاء والشعير والسلت أخبره أنه سأل سعد عن البيضاء؟ قال البيضاء فنهاه عن ذلك ٢٣١٢ البيضاء فهذا لا يصلح وهو مثل ما ٢٣٥٣ ٢٣٥٣ ٢٣٥٣ ٢٦٠٧ ٢٦٠٨ الرجل للرجل بعني ثلاثة آصع من البيضاء صاعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مالك ولا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على ٢٦١٠ وصاحب الأرض یکریها وهي أرض بيضاء لا ٢٦١٠ البيضاء قال مالك إذا كان البياض ٢٦١٥ ٢٦١٦ قال مالك وإذا كانت الأرض البيضاء وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء ٣٤٠٣ ٩٤٥ ٩٤٥ ٢٢٦١ إلا أن يشترطه البائع على المبتاع فزكاة ذلك الثمر أو الزرع على البائع ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن ٢٢٦١ وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن یقیله وإنما کره ذلك لأن البائع کأنه باع فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع البائع وإن عهدة السنة من الجنون فقد برئ البائع من العهدة كلها ٢٢٦١ ٢٢٦٤ ٢٢٦٨ بائع ا بائع اللفظة الفقرة فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع فيضمن ذلك البائع للمبتاع ولا يسمى ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء البائع أخر عنه حقه على أن يقيله قال مالك فإن ندم المشتري فقال للبائع وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع أن یرد ذلك الطعام علی البائع رده بما أن یرد ذلك علی البائع رده ولم يزل وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا قال مالك وإنما كره ذلك لأن البائع أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع فهو للبائع وعليه وإنما یکون ذلك ثم يندم المشتري فيقول للبائع ضع عني فیابی البائع ويقول بع ولا نقصان إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله البائع ويحسب للبائع الربح على ما ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به خير البائع فإن أحب فله قيمة سلعته فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع فالقول ما قال البائع أو يترادان ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك إنه يقال للبائع إن شئت فأعطها المشتري البائع وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير البائع إن ذلك ليس للمشتري وإن البيع ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل فیرید ولو أن البائع جاء بتلك السلعة قبل محل بائع بائع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء رقم الفقرة بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع ٢٢٦٨ بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع ١٥٦٨ ٢٣١٢ بياض بیّاض بیَاض بَیَاض بَیَاض بَیَاض بُیَاض بَيْض بَيْضَة بَيْضَة پیض بيض بيضاء بيضاء بيضاء بَيْضَاء بَيْضَاء بيضاء بَيْضَاء بيضاء بيضاء بَيْضَاء بَيْضَاء بَيْضَاء ـيْضَاء بيضاء بَيْضاء بَيْضَاء بَيْضَاء بائع بائع بائع بائع بائع بائع ـائع بائع ٢٢٨٧ ٢٢٨٩ ٢٣٢٠ ٢٣٢٠ ٢٣٦١ ٢٣٦٩ ٢٣٧٠ ٢٣٧٠ ٢٣٧١ ٢٣٨٣ ٢٣٨٣ ٢٣٨٣ ٢٤٠٨ ٢٤١٢ ٢٤٣٣ ٢٤٥٢ ٢٤٥٢ ٢٤٥٦ ٢٤٥٧ ٢٤٥٧ ٢٤٦٤ ٢٤٦٦ ٢٤٦٦ ٢٤٦٧ ٢٤٦٨ ٢٤٦٨ ٢٤٧٤ ٢٤٧٥ ٢٤٧٥ ٢٤٧٦ ٢٤٧٦ ٢٤٧٦ ٢٤٨٦ ٢٤٨٦ ٢٤٨٦ ٢٤٩٣ ٢٤٩٩ ٢٥٠٤ بَائِع ١٠٨ أَبِيع اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة بَاعَه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ٢٤٩٧ وخاف النقصان إن باعه فتكارى عليه بَاعَه ٢٥٥٨ ٢٧٨٠ فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك باعه بَاعَه ٢٧٨٠ وإن شاء أن یکون شریکا للذي باعه الثوب بَاعَه ٢٩٥٢ أن یؤدي إلی سیده الثمن الذي باعه به بَایع بایع ٢٥٢٣ قال فكان الرجل إذا بايع قال لا خلابة أن أعرابيا بايع رسول اللّه ◌َار على الإسلام ٣٣٠٦ باعها فإن كان أصل تلك العروض للتجارة ٩٥٧ الذي باعها إلیه إن ذلك لا يصلح ٢٢٦٢ ٢٢٦٢ ٢٢٨١ بَاعَهَا بَاعَهَا بَاعَهَا باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء ثم باعها جزافا و کتم المشتري کیلها بَاعَهَا بَاعَهَا بَاعَهَا ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه باعها بَاعَهَا ـّاعَهَا بَاعَهَا ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ والشفیع أحق بها بالثمن الذي كان باعها فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم ـاعَهَا ٨٨١ ٨٨١ بَاعَهَا بَايَعْت ـايَعْنَا بَايَعْنَا مُبَايَعَة مُبَايَعَة وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها إذا بايعت فقل لا خلابة قال فكان ٨٩٧ ٩٥٧ قال بايعنا رسول اللّه ◌َ الر على السمع والطاعة ١٦٢٠ أن عبد الله قال كنا إذا بايعنا رسول الله وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال ـّابع تَبَايَعًا يتبایعان فيتبايعان ذلك مثلا بمثل إن ذلك لا يتبایعان فيتبایعان على ذلك ثم يندم المشتري مُتَّبَايِعَان المتبايعان كل واحد منهما بالخيار فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك فابتع بها فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إني رجل أبيع بالدين فقال سعيد ٢٣٨٣ ٢٤٣١ ٢٤٣٢ ٢٥٠٣ ٢٥٠٣ ٢٦٤٥ ٢٨٢١ ٣٠١٠ ٢٥٢٣ ٣٦٠١ ٢٤٩٣ ٢٥١٨ ٢٣٦٠ ٢٤٧٤ ٢٣٥٢ ٢٤٧٥ ٢٤٧٣ ٢٣١٠ ٢٣١١ ٢٣٧٥ ٢٣٧٦ ٢٤٤٥ ٢٥٥٦ ٢٣٣٤ ٢٣٦٢ ٢٤٨٥ بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بائع بَاعًا بَاعَا بَاعَة بَاعَه بَاعَه بَاعَه بَاعَه بَاعَه بَاعَه بَاعَه بَاعَه بَاعَه بَاعَه بَاعَه بَاعَه بَاعَه بَاعَه بَاعَه بَاعَه بَاعَه بَاعَه بَاعَه بَاعَه بَاعَه بَاعَه بَاعَه ٢٥١٨ إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة ٢٥١٨ ٢٥٨٩ البائع ويقال لصاحب المال القراض فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته ٢٦٤١ فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع ٢٦٤٧ ٢٦٥٣ ٢٦٥٥ فأراد شرکاء البائع أن يأخذوا ما باع أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان ٢٦٥٥ من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع البائع فشهد عليه بذلك أو أقر به فهو رد على البائع وليس على الذي قال مالك ولا يحل للبائع أن يستثني فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل فلما قدما باعا فأربحا فلما دفعا ذلك ودخل على الباعة في سلعهم المكروه فباعه عثمان بخمسين ألفا فيسمي ذلك أو اقتضى الحول من يوم ما باعه وقبضه فإذا باعه فليس عليه إلا زكاة واحدة ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه إذا باعه الصدقة فيخرج الرجل الآخر ثم باعه أنه ليس عليه في ثمنه زکاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري قال مالك إن باعه وهو في الغزو أن یحلف له لقد باعه العبد وما به داء فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه ل کان به عيب عند الذي باعه أو علم ذلك قال مالك ولو أنه باعه ذلك المثقال ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك وذلك أنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة صار المشتري إن أعطی الذي باعه دنانیر أو ابتاعه بدنانیر وباعه بدراهم باعه فيه فإنه إن کان ابتاعه بدراهم فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويطلب الذي أشركه بيعه الذي باعه باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف ٢٧٠١ ٢٧٧٩ ٢٧٧٩ ٣٠٠٣ ٢٣٣١ ٢٥٣٤ ٢٥٢٠ ٣٢٧ ٨٧٠ ٩٥٧ ١٦٣٥ ١٦٤٦ ٢٢٧١ ٢٢٧١ ٢٢٧١ ٢٢٧٢ ٢٣٥١ ٢٣٨٣ ٢٣٨٦ ٢٤٣٢ ٢٤٦٦ ٢٤٦٦ ٢٤٦٦ ٢٤٨٢ ٢٤٩٣ ٢٤٩٥ ثم ابتع بالدراهم جنيبا انْتَغْ انْتَغْ ثم ابتع بالدراهم جنيبا انْتغْ اِنْتَغْ ابْتَغْ اِبْتَغْ أبيع أبيع | أبيع باع ١٠٩ أبتاع اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٣٤٢ أو العصفر أبتاع منك هذا الخبط بكذا أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع أتبيعني ٢٣١٨ ٢٣٦١ ٢٣٦٢ ما باع من ذلك أو اقتضى الحول باع ٢٣٤٢ ٨٧٠ ٩٤٢ ٩٤٥ ٢٢٦١ ٢٢٦٤ ٢٢٦٩ ٢٢٧١ ٢٢٧٥ ٢٢٧٥ ٢٢٧٥ أنتَاع أَبْتَاع أَنْتَاع ابتاع انتاع إِبْتَاع انتاع اِبْتَاع بُتَاع ابْتَاع إِبْتَاع انْتَاع إِنْتَاع ابْتَاع اِبْتَاع إِنتَاع ابْتَاع اِبْتَاع إِنْتَاع ابْتَاع ابتاع ابْتَاع اِبْتَاع ابْتَاع ابْتَاع ابْتَاع انْتَاع إِنْتَاع ابْتَاع ابْتّاع ابْتَاع ابتاع انْتَاع انتغْت انْتَعْت انْتَغْت انْتَعْت انْتِيّاع لسعيد إني رجل أبتاع من الأرزاق التي أنه سأل سعيد فقال إني رجل أبتاع أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدا وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له قال مالك الأمر عندنا في من ابتاع أن عبيد اللّه أخبره أن عبد الله ابتاع جارية أن عبد الرحمن ابتاع وليدة فوجدها ذات عن أمه عمرة أنه سمعها تقول ابتاع رجل أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها أن رسول اللّه ◌َو قال من ابتاع طعاما أن رسول اللّه ◌َو قال من ابتاع طعاما أن حکیم ابتاع طعاما أمر به عمر أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع ابتاع منه فأقاله فإنه لا ينبغي له قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع ابتاع على البرنامج وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به قال مالك ولو أن رجلا ابتاع سلعة تم أفلس الذي ابتاع ذلك فقال رب سمحا إن ابتاع سمحا إن قضى سمحا فابتاع به سلعة لنفسه قال إن ربح فابتاع به سلعة فقال له صاحب المال فیکون علی ما یکون علیه من ابتاع الأرض إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق قال مالك وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما أخذ قال مالك وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية قال مالك في مدير أو مكاتب ابتاع أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم أن عهدتك على الذي ابتعت منه وإن ابتعت مني جاريتي فلانة أنت وفلان أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع ٢٣٥٧ ٢٣٥٩ ٢٣٦٩ ٢٣٦٩ ٢٤٤٧ ٢٤٦٨ ٢٤٦٨ ٢٤٦٨ باع باع ٢٤٩٥ ٢٥٠٠ بَاع ٢٥٢٥ ٢٥٦٣ باع باع باع باع باع باع باع بَاع باع بَاع باع باع فباع بنقصان فاغترق الكراء أصل المال قال مالك إن كان فيما باع وفاء للكراء باع ثم باع السلعة بدين فربح في المال وباع من حائطه ما سوى ذلك أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل قال مالك ومن باع طعاما جزافا أن علي باع جملا له يدعی عصیفرا قال مالك في رجل باع سلعة من رجل وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت قال مالك وإذا باع رجل سلعة قامت عليه قال مالك وإن باع رجل سلعة مرابحة قال مالك في من باع من رجل سلعة أن رسول الله پے قال أيما رجل باع متاعا قال مالك في رجل باع من رجل متاعا ٢٣٥٩ ٢٣٦٦ ٢٣٦٦ ٢٣٦٦ ٢٣٨٦ ٢٣٩٦ ٢٤٠٢ ٢٤٥٦ ٢٤٥٦ ٢٤٦٥ ٢٤٦٧ ٢٤٦٨ ٢٤٧٥ ٢٤٩٧ ٢٤٩٩ ٢٤٩٩ وإن کان المشتري قد باع بعضه وفرقه أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن ابتاع ٢٥٢٥ وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه ٢٥٢٧ ٢٥٥٨ ٢٥٥٨ ٢٣٠٥ ٢٣٠٧ ٢٣٠٨ ٢٣٣٦ باع باع ٢٥٨٥ ٢٦٥٥ ٢٧٢٤ ٢٧٧٩ ٢٧٨٠ ٢٩٣٤ ٣٠٠٢ ٣٠٠٤ ٢٣٦٢ ٢٣٨٨ ٢٤٩٣ ٢٦٧٩ ٢٢٥٧ ابّاع فليس بابتياع ذلك جزافا بأس إِنْتياع انْتِيّاع وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح وییس قال مالك ومن باع أصل حائطه أو أرضه وإنما کره ذلك لأن البائع کأنه باع أن عمر قال من باع عبدا و له مال باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أن عبد الله باع غلاما له بثمانمائة درهم فقد برئ من كل عيب فيما باع إلا أن في من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا لم تنفعه تبرئته وکان ما باع مردودا أن رسول الله پڼ قال من باع نخلا قد أبرت ٢٢٨٧ باع باع باع بَاع باع بَاع باع ٢٣٠٠ ٢٣٢٦ ٢٣٢٩ ٢٣٥٦ ٢٢٧٧ ٢٢٧٨ ٢٢٨٠ ٢٢٨٥ باع باع ٢٣٨٨ ٢٢٧٢ بَاع بَاع باع باع باع باع باع أن جدہ محمد باع ثمر حائط له یقال له إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني ٢٥٧١ باع ١١٠ بيع اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٥٧٢ إن باع بدين فقد ضمنه باع فما باع به من دین فهو ضامن له إن ذلك باع ٢٥٧٢ ٢٦٤٥ قال مالك من باع حصته من أرض أو دار قال مالك من باع شقصا من أرض مشتركة ٢٦٤٧ فباع أحدهم حصته وشركاؤه غیب کلهم إلا ٢٦٤٨ بَاع باع بَاع ٢٦٥٣ فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع ٢٧٠١ من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع ٢٧٠٢ أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان بَاع باع باع ٢٩٥٢ فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه ٢٩٥٢ وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا أن ینکسر مال الميت قسموه ثم باعوه نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه قال مالك لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس وبيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه أن رسول اللّه ◌َ﴾ نهى عن بيع العربان فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل ٢٢٦١ و کان ذلك البيع مردودا ولا عهدة عندنا کان ذلك البيع مردودا کله قال بَاع باع باع ـاعُوه بَاعُوه بيع بيع ١١١٧ ٢٢٥٧ بيع بَيْع بيع تبع تبع ـيع ـتْع بيع بيع ێع فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا أن رسول اللّه ◌َ خ نهى عن بيع الثمار حتى أن رسول اللّه ◌َ # نهى عن بيع الثمار حتى أن رسول اللّه ◌َا﴾ نهى عن بيع الثمار حتى قال مالك وبیع الثمار قبل أن يبدو قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر قال مالك والأمر عندنا في بيع البطيخ أن رسول اللّه ◌َ﴾ أرخص في بيع العرايا والمزابنة بيع الثمر بالثمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطرة والغرر ولا یکون بینھما بيع قال مالك وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق قال مالك الأمر عندنا في بيع الذهب لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه لأن يجوز له البيع فذلك الذريعة أن یجیز بذلك البيع فیما بينهما البيع ويستحل بذلك ما نهي عنه من فقالا أتحل بيع الربا يا مروان؟ ٣٠٠٣ ٢٦٥٦ ٣٤٣٨ ٩٤٢ ٢٢٦٩ ٢٢٧٨ ٢٢٨٢ ٢٢٨٩ ٢٢٩٠ ٢٢٩١ ٢٢٩٢ ٢٢٩٢ ٢٢٩٤ ٢٢٩٧ ٢٣١٤ ٢٣١٤ ٢٣١٧ ٢٣٢٠ ٢٣٢٦ ٢٣٤٩ ٢٣٥٠ ٢٣٥١ ٢٣٥٣ ٢٣٥٤ ٢٣٦٠ اللفظة الفقرة رقم الفقرة بيع بَيْع بَيْع بْع بَيْع بَيْع بَيْع بيع بَيْع بيع بيع بيع بَيْع بيع بَبْع بَيْع بيع بيع بيع تبع بيع بَيْع بيع بَبْع بَيْع بَيْع بيع بيع ـببع فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى قال مالك وقد نھی رسول الله پے عن بيع فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ٢٣٦٩ ٢٣٦٩ ٢٣٧٠ ٢٣٧١ ٢٣٧١ ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع وإنما تصير الإقالة إذا فعلا ذلك بيعا بيع بَيْع بيع يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم لا یصلح قد نھی رسول اللّه ◌َێ عن بيع ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام أن یحیل به غریمه لأن ذلك لیس ببيع قال مالك ولا يحل بيع الطعام قبل وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى ولم ينزلوه على وجه البيع وذلك مثل أن رسول اللّه ◌َو نهى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر وأن بيع العرايا على وجه المعروف وإنما فرق بين ذلك أن المزابنة بيع ويكثر مرة ولم يفترقا على بيع معلوم عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل أن رسول اللّه ◌َاو نهى عن بيع حبل حبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية أن رسول اللّه ◌َ# نهى عن بيع الحيوان من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان أنه كان يقول نهي عن بيع الحيوان ینهون عن بيع الحیوان باللحم أنه بلغه أن رسول اللّه ◌َّأو نهى عن بيع ما اشترط منه کان ذلك البيع جائزا قد وجب عليه البيع بأحد الثمنين عن سعید أنرسولالله څنھی عن بيع الغرر ٢٤٥١ ٢٤٥٤ ٢٤٥٥ ٢٤٥٦ ٢٤٥٦ ٢٤٦١ ٢٤٦٢ ٢٤٦٢ ٢٤٦٢ ٢٤٦٥ قال مالك ولا ينبغي بيع الإناث قال مالك ولا يحل بیع الزیتون بالزيت إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة وبيعت فإن لم تفت فسخ البيع بينهما وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو التي لا يرون بها بأسا لأن بيع الأعدال قال مالك وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه أو الثوب فإن لم یفت البز فالبيع مفسوخ بينهما ٢٣٧١ ٢٣٧١ ٢٣٩٠ ٢٣٩٠ ٢٣٩١ ٢٣٩١ ٢٣٩١ ٢٣٩٢ ٢٣٩٣ ٢٣٩٣ ٢٣٩٣ ٢٣٩٣ ٢٣٩٥ ٢٤٠٤ ٢٤١٠ ٢٤١٠ ٢٤١٤ ٢٤١٥ ٢٤١٦ ٢٤١٦ ٢٤٢٤ ٢٤٢٥ ٢٤٤٨ بيع بيع بَيْع بيع بيع بيع بيع بيع ـيع بَيْع ـتَيْع بيع بَيْع ١١١ پیعَت اللفظة الفقرة رقم الفقرة بيع بَيْعَة أن رسول اللّه ◌َ* نهى عن بيعتين في بيعة ٢٤٤٤ عن بيعتين في بيعة وهذا من بيعتين في بيعة ٢٤٤٨ بَيْعَة لأن رسول اللّه ◌َو نهى عن بيعتين في بيعة ٢٤٤٨ بَيْعَة بَيْعَة ما نهي عنه من بيعتين في بيعة وهو ٢٤٤٩ ٢٢٩٨ ولو کان بمنزلة غيره من البيوع ما ٢٣٤٢ ٢٤٨٦ ٢٤٩٢ ٢٤٩٢ بُيُوع ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم فقال رب المال بع السلعة فإن كان فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا في ٢٦٠٣ ٢٦١٦ ٢٣١٠ ٢٣١١ ٢٤٩٣ ٢٤٩٣ ٢٤٩٥ ٢٥١٧ ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ٢٥١٧ ٢٥١٨ لا يبع بعضكم على بيع بعض أنه إنما ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع ٢٥١٩ ٢٥٤٩ ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها ٢٥٥٦ بيـ بَيْع تْع ـيْع ـيع وإنما الإجارة بيع من البيوع إنما البيع فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر الذي أن رسول الله پ نھی عن بيع الولاء وعن ونھی رسولالله څ# عن بيع الولاء وعن ھبته ٢٨٩٧ ٢٩٥٣ ٣٠٢٠ ٣٠٢١ / بيعت اللفظة الفقرة رقم الفقرة ـيُوع بع بع بع بعْت بعت بعت بعه بعه بيع بِع بيع وما بيع على هذه الصفة إلى أجل قال مالك فأما ما بيع من السلع التي بيع بيع بيع الرهن كله فأعطي الذي قام ببيع بيع له نصف الرهن الذي کان بينهما قال عمرو فبيع ذلك المال بثلاثين ألف إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله بيع بيع بيع بيع فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة فإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه بيع بيع في المكاتب أنه إذا بیع کان أحق باشتراء وأن ما بيع منه ليست له به حرية تامة بيع بيع بيع بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ فإن كانت بيع في دينه لأنه إنما يعتق في الثلث بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى بیعَت قال مالك صاحب المال بالخيار إن بيعت ٣٥٣٣ لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ٢٤٧٣ ٢٤٧٥ أن أستشير فلانا فإن رضي فقد جاز البيع فقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك ٢٤٧٥ ٢٤٦٧ البیع أول يوم فلا یکون له أكثر بيع إلا بيع الخیار قال مالك ولیس بيع بَيْع ٢٤٧٥ قبل أن يستشير البائع إن ذلك البيع وإن كره فلا بيع بيننا فيتبايعان قال مالك هذا بيع لا يصلح ولم يزل أهل ـيع ـيع ـيْع وهو أيضا يشبه حديث زيد في بيع وإن البيع لازم له ولو أن البائع بَيْع بيع صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع ويحرمه ما يحرم البيع وليس بشرك البيع وعند مبايعة البائع الأول ـع ـيْع ـع بَيْع وإن تفاوت ذلك وفات البيع الأول وتفسير ذلك أن هذا بيع جدید باعه نصف أن رسول الله ێے قال لا یبع بعضكم على بيع ٢٥١٦ لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بيع بْع بَيْع بيع بيع تبع بع تَبْع بَبْع ٢٥٨٥ فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما وإن بيع بْع ـيع ـع ـع ٢٤٧٥ ٢٤٨٢ ٢٤٨٢ بُيْوع بُوع بُيُوع بيوع بيوع وليس هذا من بيوع المسلمين فأما وأنه لم يزل من بيوع الناس والتجارة ٢٤٦٢ ٢٥٢٣ أنه يخدع في البيوع فقال رسول اللّه ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره ٢٥٤٤ وإنما الإجارة بيع من البيوع إنما ٢٥٨٩ ١٦٥٤ وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما ٢٤٧٦ أبي صالح مولى السفاح أنه قال بعت بزا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد ٢٤٧٨ ٢٤٤٠ له صاحب العرض خذ هذا العرض فبعه ٢٥٥٦ ٨٦٦ فبيع ذلك المال بعد بمال کثیر قال مالك إنه ما بيع على هذه الصفة ٢٤٨٧ ٢٤٨٧ ٢٥٠٣ ٢٧٠٧ ٢٧٠٧ ٢٨٢٠ ٢٨٦٨ ٢٩٥٢ ٢٩٥٢ ٢٩٥٢ ٢٩٥٢ ٢٩٨٨ ٣٠١٩ ٣٠١٩ ٣٠٢٦ ٢٥٦٠ ٢٥٦١ قال مالك لا يحل بيع نجم من نجوم قال مالك لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز قال مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر ٢٥٨٥ وقال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ٢٦٠٢ وقد نھی رسول الله ټژ عن بيع الثمار حتى ٢٦٠٢ لأن رسول اللّه ◌َلل نهى عن بيع الغرر ٢٦٠٣ ٢٦٠٣ ٢٦٥٣ ٢٦٥٣ ٢٦٥٥ ٢٧٠٧ ٢٨٤٠ ٢٨٩٦ بِع بِيع ٢٤٩٢ يَنْتَاع بیعَتْ اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٩٦٠ ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى إذا بيعت لأن ذلك غرر لا یدری اذکر ٢٢٦٠ ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريت ٢٢٧٦ وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت ٢٤٥٦ بيعت عليهما وإن رأوا وجه انتظار ٢٥٨٥ فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت ٢٩٥٥ ٢٣٥٩ وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك فقال سعيد لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك أن معاذ أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا قال مالك ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت محمد أن أمه عمرة كانت تبيع ثمارها ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت منها قال مالك ولا بأس أن تبيع ما اشتريت أن رسول اللّه ◌َ﴾ قال لا تبيعوا الذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا أن عمر قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا أن عمر قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز لا تبيعوا الحب في سنبله حتی یبيض فتبتاعان به متاعا من متاع العراق فقال عبد اللّه للمبتاع لا تبتع منه تباع أيشتريها؟ فقال تركها أحب إلي قال مالك في الجارية تباع بالجاريتين قال مالك وإنما تباع العرايا بخرصها ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر كان زمان عثمان أمر بتعريفها ثم تباع قال تباع أم ولد أبيهم إذا كان في أن عمر رأى حلة سيراء تباع عند أو لم تبع إن شاء أن يأخذ السلعة أنه قال كنا في زمان رسول اللّه وَّ نبتاع إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره ٢٣٦١ ٢٤٨٥ ٨٩١ ٢٢٥٩ ٢٣٠٦ ٢٤٠٧ ٢٤٢٨ ٢٣٣٣ ٢٣٣٣ ٢٣٣٣ ٢٣٣٥ ٢٣٣٧ ٢٣٣٧ ٢٣٣٧ ٢٣٣٨ ٢٣٣٨ ٢٣٣٨ ٢٣٨٩ ٢٥٣٤ ٢٣٦١ ٩٨٢ ٢٢٧٦ ٢٢٩٨ ٢٣٤٢ ٢٣٧٨ ٢٨١٠ ٢٩٥٥ يَبِيعًا لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح يَنْتَاع بْتَاع قال مالك في الرجل يبتاع العبد يَنْتَاع وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع ايَبْتَاع وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب ٨٨١ فلیبع کیف شاء الله وليمسك کیف شاء الله ٢٣٩٨ أنرسول الله ټ قال لا یبع بعضكم على بيع ٢٥١٦ ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ٢٥١٧ ٢٥١٧ ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل لا يبع بعضكم على بيع بعض أنه إنما ٢٥١٨ ٢٥٢٧ إذا باع أخذه وإن لم يبع فلا شيء له إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه قال مالك في الرجل يبيع من الرجل وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع ٦٠١ ١٧٣١ ٢٢٦٢ ٢٢٦٢ ٢٢٩٣ ٢٣٠٤ ٢٣٠٨ ٢٣٣٦ ٢٣٥٤ ٢٣٦٣ ٢٣٦٥ ٢٣٦٦ ٢٣٦٦ ٢٣٩٩ ٢٤٣٢ ٢٤٣٣ ٢٤٣٣ ٢٤٣٣ ٣٣٩٩ ٢٥٦١ ٢٣٥٨ ٣١٣٥ اللفظة الفقرة رقم الفقرة ـبغ ټبغ ـبع ټبغ یبيع یبيع تبيع يبيع یبيع یبيع یبيع یبيع یبِيع یبيع يَبِيع یبيع یبيع یبيع یبيع ببيع یُبِيع یبِيع یبيع یبيع یُبِيع یبيع یبيع يبيع بَبِيع يبيع أن القاسم كان يبيع ثمر حائطه قال مالك فأما الرجل يبيع ثمر حائطه فكتب عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك ما يبيع فيعطي الشيء الذي لو أعطاه فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى سعيد وسليمان ينهيان أن يبيع الرجل أنه سأل أبا بكر عن الرجل يبيع الطعام عن ألا يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري أن عمر مر بحاطب وهو يبيع زبيبا له فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير قال مالك فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة ٢٤٥٧ فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع قال مالك وإنما فرق بين أن لا يبيع ٢٤٨٩ ٢٤٨٩ ٢٤٩١ قال مالك في الرجل يبيع البز المصنف على أن يبيع له النصف الآخر ٢٤٩٥ أن یبیع ثمرها حتى يبدو صلاحه وصاحب فیبیع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض ٢٦١٠ ٢٦٤١ ٢٧٠٧ فیقوم أحدهما يبيع رهنه وقد كان الآخر أنه قال أمر رسول اللّه ◌َار السعدين أن يبيعا ٢٣٣١ ٢٢٥٨ ٢٢٦١ ٢٣٢٠ يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ٢٣٥٣ بِیعَتْ بِيعَتْ بیعَتْ بِعَتْ بیعَتْ بِعَتْ تَبغ تبغ تبغْ تَبِع تبيع تَبِيع تبيع تبيع تَبِيعُوا قَبِيعُوا تَبِيعُوا تَبِيعُوا تَبِیعُوا تَبِيعُوا تَبِيعُوا تَبِيعُوا تَبِيعُوا تَبِيعُوا تَبِيعُوا تَبْتَاعَان تْتَغْ تُباع تُباع تُباع تُباع تُباع تُباع تُباع تُباع تُبّغْ نَبْتَاع نَبتاع ١١٢ يَبْتَاع ١١٣ بَیْعَتَیْن اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة يَنْتَاع يَبْتَاع يَبْتَاع يَبْتَاع يبتاع يَتَاع يَبتاع يَبْتَاع يُبَاع يُباع يُبَاع يُباع يُباع يُناع يُباع يُناع يُناع يُباع يُناع يُناع يُباع ◌ُناع ◌ُناع ◌ُناع ◌ُباع يُناع ◌ُنَاع ◌ُنَاع ◌ُنْتَاع يُنْتَاع أَبِيعُك أَبِيعُهَا أَبِيعُهَا أَبيعُهَا أَنْتَاعَه إِنْتَاعَه إِنْتَاعَه إِنْتَاعَه ٢٣٦١ أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل فذهب ولا بأس بأن يبتاع الرجل طعاما بكسر ٢٣٩٤ ٢٤١٠ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج أن يبتاع بها فیقول هذه عشرة دنانیر ٢٤٨٩ واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا ٢٥٥٣ مالكا يقول في الرجل يبتاع السلعة قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده قال مالك الأمر عندنا في الذي يبتاع ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها فلا بأس بأن يباع اثنان بواحد يدا بيد فیصیر فاکھة پابسة تدخر وتؤکل فلا يباع ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا والصاع بالصاع ولا يباع کالئ بناجز أن يباع ذلك جزافا وإنما ابتياع ذلك وإنما أراد عمر أن لا يباع الذهب قال مالك ولا يباع شيء من الطعام لا یباع مد حنطة بمدي حنطة ولا مد وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير ٢٥٥٠ ٢٥٥٣ ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع ٢٥٨١ فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذون أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية ٢٦١٦ قبل أن يباع عليه إن ولاء العبد المعتق ولا يباع عليه حتى يتبين أمره فإن هلك أو أسلمه فيباع فیعطي اليهودي أو الذي لا ينبغي أن يبتاع إلا مثلا بمثل قال مالك ولا بأس أن يبتاع البعير فقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك حين قال انقد عني وأنا أبيعها لك وانقد عني وأنا أبيعها لك إن ذلك لا وأنا أبيعها لك جميعا كان ذلك حلالا حتى أبتاعه منك إلى أجل فسئل عن ذلك لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه أو ابتاعه فلیس علیه أن یرسله ولا بأس فقال الذي ابتاعه لعبد الله بالغلام ٢٨٤٠ ٢٨٩٧ ٢٩٥٦ ١٨٤٦ ٢٣٢٩ ٢٣٢٩ ٢٣٢٩ ٢٣٣٩ ٢٣٤٢ ٢٣٤٦ ٢٣٧٩ ٢٣٧٩ ٢٣٨٥ مالك في رجل له على رجل طعام ابتاعه إِنْتَاعَه إِبْتَاعَه أو ابتاعه بدنانیر وباعه بدراهم إِبْتَاعَه إِنْتَاعَه إِبْتَاعَه إِبْتَاعَه إِبْتَاعَه إِنْتَاعَه فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه کان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله من يوم زكى المال الذي ابتاعها به ابتاعها بالبصرة فقال عثمان لا بأکثر من الثمن الذي ابتاعها به ولو ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا إبْتَاعَه إِبْتَاعَه إِنْتَاعَه إبْتَاعَهَا ابْتَاعَهَا ابتاعها انْتَاعَهَا ابْتَاعَهَا إِنْتَاعَهَا ابتاعها به لأنه قد كان رضي بذلك ابتاعَهَا ابْتَاعَهَا فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين وما في بطنها لمن ابتاعها اشترط ذلك إِنْتَعْتَه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة انتعْتُهَا ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل بعد ابتياعه إياها قال مالك وظننت أنه بائعه بر خص قال فسألت عن من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان إِبْتَعْنَاه انتیع إِبْتِيَاعِه بَائِعُه بَاعَنِي فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم بَاعَهُمْ كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها حتى بايعه فئبتا على نكاحهما ذلك بَاعُوهَا بَایَعَه بَايَعْنَه بَيْعَتَیْن أتيت رسول اللّه ◌َا﴾﴾ في نسوة بايعنه على أن رسول اللّه ◌َّ نهى عن بيعتين في بيعة عن بيعتين في بيعة وهذا من بيعتين بَيْعَتَیْن بَيْعَتْن ٢٤٤٩ ٣٣٩٨ وعن بيعتين عن الملامسة وعن المنابذة ٢٢٩٤ إِبْتَاعَه كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل إِبْتَاعَه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه إبْتَاعَه ٢٣٩١ ٢٣٩١ ٢٣٩١ ٢٤٦٦ ٢٤٦٦ ٢٤٦٦ ٢٤٢٠ ٢٤٤١ ٢٤٤٩ ٢٩١٣ ٣٠٢٣ ٣٢١٢ ٢٣٥٤ ٢٤٠٦ ٢٤٧٥ ٢٤٩٤ ٢٤٩٤ ٢٤٩٥ ٢٤٤٥ ١٢٨٥ لأن رسول اللّه ◌َ * نهى عن بيعتين في بيعة ٢٤٤٨ ١٢٨٦ وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بیعتین بَبْعَتَیْن ا بَبعَتَيْن ٢٢٧١ ٢٤٧٠ ٢٤٩٧ ٢٤٩٧ ٢٧٧٩ ٢٧٧٩ ٢٧٨٠ ٢٨٦٨ ٩٥٧ ٢٢٨٤ ٢٤٣١ ٢٤٣٣ ٢٤٣٤ ٢٤٦٨ ٢٥١٧ ٣٠٠٢ ٢٣٥٩ ٢٤٧٦ ٢٣٥٨ ٢٣١٧ ١٩٧١ ٩٨٠ ٢٢٧١ ٢٤٧١ ٢٣٦٠ ٢٠٠٣ ٣٦٠٢ ٢٤٤٤ ٢٤٤٨ ـنْتَاع بيعتِي اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٣٩٠ فيقول الذي عليه الطعام لغريمه فبعني بغني بعيني فإذا حلت قال له الذي علیه الدین بعني ٢٤٨٢ ٢٥٢٩ فيقال له بعها ولك كذا وكذا في كل ٢٥٨٥ فقال له صاحب المال بعها وقال الذي لم يمرر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ٣٥٣٣ بيعة ٢٣٥٣ ٣٠٥٣ ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب بِيعُوهَا تَّبَايَعَهَا فقالا هذه الصكوك تبايعها الناس ثم تبعْهَا تَبیعَانِه ٢٥٣٤ تبيعَه تَبِيعُنِي ٢٣٦٠ ٢٥٢٧ فإن لم تبعها فليس لك شيء إنه لا بأس ثم تبيعانه بالمدينة فتؤدیان رأس فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير فقال المبتاع أتبيعني ما ليس عندك؟ إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به تَبِيعُهَا تَبِيعُوهَا أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها تَبْتَاعُوهَا ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها لا تبتعه ولا تعد في صدقتك تَبْتَعْه مُبْتَاع مُبْتَاع إلا أن يشترطه البائع على المبتاع لم يبد صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير مُبْتَاع مُبْتَاع قال مالك لا بأس بذلك وإن ندم المبتاع مُبْتَاع مُبْتَاع فماله البائع إلا أن يشترطه المبتاع أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له مُبْتَاع مُبْتَاع مُبْتّاع فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ولا ولاء أحدا حتى يقبضه المبتاع إذا حلب والرطب يستجنى فيأخذ المبتاع فلیس للمبتاع إلا ذهبه ولا يكون مُبْتَاع مُنْتّاع مُنْتَاع فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء وهو لازم البائع والمبتاع على ما وصفا ما رآها المبتاع أم لا؟ فلذلك كره ذلك فإن وجده المبتاع ذهب من البائع وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع على أنه لا نقصان على المبتاع إن ذلك وللمبتاع في هذا أجره بقدر ما عالج مُبْتَاع اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٣٣٠٦ ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى بَيْعَيِّي ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى بَيْعَتِي ٣٣٠٦ ٣٣٠٦ یا رسول الله أقلني بیعتي فأبی رسول الله إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز بيعتِّي بَيْعَه بَيْعَه ـَيْعَه أن يجيز بذلك بيعه فذلك لا يصلح ففعل ذلك ليجيز بيعه وإنما جعل صاحب ٢٣٨٥ ويطلب الذي أشر كه بيعه الذي باعه ٢٤٩٣ فأراد بيعها قبل أن يقبضها بَيْعَه بَيْعَهَا ـَيْعَهَا بَيْعَهَا بَيْعَهَا بَيْعَهُمَا بَيْعَهُمَا بَيْعَهُمَا بَيْعُه بَيْعُه بَيْعُه بَيْعُه بَيْعُه بَيْعُه بَيْعُه بَيْعُه بَيْعُه بَيْعُه بَيْعُه بَيْعُهُمَا بَيْعِه بَيْعِه بَنْعِه بَيْعِه بَيْعِھمَا بَيْعَیْن بِعْتَهَا بغتها بِعْتُكَهَا بِعْتُه پغني بِغْنِي بیت بيعها ثم يندم المشتري فيقول لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح فإن عقدا بیعھما علی ھذا فهو غير جائز وليس على ذلك عقدا بيعهما وذلك وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه إذا طاب وحل بيعه ويؤخذ منه صدقته وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك ويحل بيعه فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه أن يطيب الثمر ويحل بيعه قال مالك بيعه وإنما ينبغي أن يساقى من العام قبل أن يبدو صلاحه وبحل بيعه فتلك وإنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار جاز بيعه وذلك أن يكون النصل أو فیثبت بيعه وبحق حقه وتحرم الأمة لا یجوز بیعھما حتی ینشرا أو ينظر بيعه الذي باع منه الحنطة قبل أن قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى ٢٣٦٦ في بيعه إياه وعلاجه فيعطاه ثم يكون فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال ٢٤٧٤ ٢٢٨٠ ٢٥٢٧ واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي فقال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير وقال عبد الله بعته بالبراءة فقضى أو أن يقول الرجل للرجل بعني ثلاثة آصع فبعني الطعام الذي لك إلى أجل فيقول ٢٤٣٠ ٢٤٥٧ ٢٩٥٥ ٣١٣٢ ٢٤٢٥ ٢٤٥٧ ٢٤٦١ ٩٣١ ٩٣٣ ٩٤٥ ٢٦٠٢ ٢٦٠٣ ٢٦٠٦ ٢٦٠٦ ٢٦٠٦ ٢٦٠٦ ٢٦١٦ ٢٦٧٩ ٢٤٦١ ٢٣٦٦ ٢٥٥٦ ٣٠١٩ ٢٣٢٠ ٢٤٧٦ ٢٢٧١ ٢٣٥٣ ٢٣٩٠ مُبْتَّاع فيضمن ذلك البائع للمبتاع ولا يسمى فقال المبتاع أتبيعني ما ليس عندك؟ فقال عبد الله للمبتاع لا تبتع منه فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى مُبْتَاع مُبْتَاع مُبْتَاع مُبْتَاع مُبْتَاع مُبْتَاع مُبْتَاع مُبْتَاع مُبْتَاع فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع ٢٤٤٠ ٢٣٦١ ٢٢٨٠ ٣١٣٥ ٣١٣٥ ٩٨١ ٩٤٥ ٩٤٥ ٢٢٦١ ٢٢٦١ ٢٢٦٤ ٢٢٦٥ ٢٢٨٧ ٢٢٩٨ ٢٣٢٠ ٢٣٢٠ ٢٣٢٠ ٢٣٦١ ٢٣٦١ ٢٣٦٣ ٢٣٦٩ ٢٤٠٨ ٢٤١٢ ٢٤٥٢ ٢٤٥٢ ٢٤٥٦ ٢٤٥٦ ٢٤٦٦ ٢٤٦٦ بعْهَا بعها ٢٢٩٤ ١١٤ مُنْتَاع ١١٥ يَتَبَايَعُهَا اللفظة الفقرة رقم الفقرة ٢٤٦٨ ٢٤٦٨ ٢٤٧٥ ٢٤٧٦ ٢٤٨٧ ٢٤٨٨ ٢٤٩٩ ٣١٣٥ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال عليك أن يحبسه فیأکله في أهله أو يبيعه قبل لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه فإن أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذه ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أرخص لصاحب العربة أن يبيعها بخرصها أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض اللفظة الفقرة رقم الفقرة يبيعها يبيعها ولیس له أن یبیعھا ولا یھبھا وولدها يَبِيعُهَا فقال أمرته أن يبيعها فقال له يَبِيعُه ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فإنه لا یبیعه حتی یستوفیه ولا يباع فيبيعه مرابحة إنه لا یحسب فيه أجر يَبِيعُه يَبِيعُه يَبِيعُه أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف فیقدم به بلدا فيبيعه مرابحة أو يبيعه لا یبیعہ إذا کان کاتبه بدنانیر يَبِيعُه يَبِيعُه يَبِیعُه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا أن علیه فيها الزكاة حین یبيعها إذا ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة حين يَبِيعُهَا يَبِیعُهَا يَبِيعُهَا يَبِيعُهَا ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا يكون عليه يبيعها إذا كان قد حبسها سنة من يوم يبيعها ويقبض صاحبها ثمنها يبيعها بثلاثین دینارا إلى شهر ثم لا یبیعھا ولا یھبها أو ما أشبه ذلك فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد إذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى أجرا يَبِيعُهَا يَبِيعُهَا يَبِیعُهَا يَبِیعُهَا يَبيعُهَا يُبَيْعُهَا يُبِيعُهَا في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها وأبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار يَبيعُهَا يَبِيعُهَا يبيعها فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها يَبِيعُهَا يَبِيعُونَنِي لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع فأراد أن یبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله (څے يَبْتَاعَه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه يَبْتَاعَه يَبْتَاعَهَا أن یبتاعها له حتی یأتیه بها هل يبتاعه المحرم؟ فقال أما ما كان يَبْتَاعُه بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله يَبْتَاعُه ثم يبتاعها إنها لا تكون أم ولد له يَبْتَاعُهَا ثم يبتاعها فيعتقها إنها تعتد عدة يَبْتَاعُهَا ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه يبيعها يَبْتَاعُهَا ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة يَبْتَاعُهَا يَبْتَاعُونَهَا ويبتاعونها ولم يأت في ذلك شيء موصوف ٢٦١٦ ٢٤١٠ يَتْبَايَعُه وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ٢٤٣١ ٢٤٣٤ یتبايعُها ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها ٢٤٩٤ أن يبيعها له ولو أن تلك السلعة ٣٠١٧ ٣١٣٢ نّبِيعَه نَبِيعُكِهَا نبِیعُهَا نُبَايِعُك نُبَايِعُك یبِغْه يَبِغْه يَبِغْه یبعه يَبِيعَه يَبِيعَه يَبِيعَه يَبِيعَه يَبِيعَه یبیعَه يَبِيعَه بيعه ـبيعه يَبِيعَهَا يبيعها يبيعها يبيعها يبيعها فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع ولا خيار للمبتاع وهو لازم له إن أحب ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة فیرید المبتاع أن يصدقه ویأخذه بکیله ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا فأفلس المبتاع فإن البائع إذا وجد لا یمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ٢٤٩٩ لم يحدث فيها المبتاع شيئا إلا أن تلك ٢٥٠٣ قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ٢٧٠١ ٢٧٧٩ ٢٧٨٠ ٢٧٨٠ ٢٧٨٠ ٣٠٠٢ خير المبتاع فإن شاء أعطى البائع مُبْتَاع مُبْتَاع مُبْتَاع مُبْتَاع مُبْتَاع مُنْتَاع مُبْتَاع مُنْتَاع مُنْتَّاع مُنْتّاع ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه مُبْتَاع مُبْتَاع مُبْتَاع مُبْتَاع مُبْتَاع الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ٢٣٥٨ فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا ٢٨٩٤ فنعصره خمرا فنبيعها فقال عبد الله فقلنا يا رسول الله! نبايعك على أن لا نشرك ٣٦٠٢ هلم نبايعك يا رسول الله! فقال رسول اللّه ٣٦٠٢ وأمسکه لم یبعه وباع من حائطه ما سوی أن يبيعه بغيره فليبعه على حدته ٢٣٠٨ ٢٣٥٤ ٢٣٥٦ ٢٣٥٧ ٦٠١ ١٦٤٦ ١٧٣١ ٢٣٥٤ ٢٣٦١ ٢٤٣٣ ٢٤٣٦ ٢٥٥٠ ٢٥٥٣ ٢٢٨٢ ٢٢٩٦ ٢٤٣٥ ٢٦١٦ ٩١٠ ٢٣٢٩ ٢٤٦٤ ٢٤٦٦ ٢٤٦٦ ٢٩٥١ ٣٠١٩ ٨٧٧ ٨٨٢ ٨٨٢ ٩٥٧ ٩٥٧ ٩٦٠ ٢٢٦٢ ٢٢٨٢ ٢٤٣٤ ٢٥٢٧ ٢٥٢٧ ٢٥٧٤ ٢٨٤٠ ٢٨٤٠ ٢٨٧١ ٢٣١٠ ٩٨١ ٢٤٦٠ ٩٠٠ ١٢٨٥ ١٢٩٨ ١٩٧١ ٢١٦٠ ٢٢٦٢ ٢٢٦٢ يُبَايِعُه اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة يُبَابِعُه بین ٢٠٢٢ من طلق كما أمره الله فقد بين اللّه له یبین الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ١٨٧٩ ٢٠٠١ لا أنزل حتى تبين لي فقال رسول اللّه بیان ـيّان بیان بیان بَیْن في هذا الحدیث بیان أن رسول الله ټ لم إن من البيان لسحرا أو إن بعض البيان إن من البيان لسحرا أو إن بعض البيان یا رسول الله! قال ما بین ھذین وقت وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل ٣٦١٤ ٣٦١٤ ٦ ١١ ١٢ ما بینه وبین الصلاة الأخرى حتى يصليها ٨٣ ٢٢٣ حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين ٢٧٨ بَیْن فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي زوج النبي ◌َّر أنها قالت كنت أنام بين أن عبد الله کان یسلم بین الركعتين ٢٧٨ ٣٨٦ ٤٠٦ بيننا وبين المنافقين شهود العشاء ومسكن سليمان بين المسجد والسوق ٤٣٢ ٤٧٧ أن رسول اللّه ◌ُ لو كان يجمع بين الظهر والعصر فكان رسول اللّه صلى يجمع بين الظهر والعصر ٤٧٨ ٤٧٩ إذا عجل به السير يجمع بين المغرب ٤٨١ أن عبد اللّه كان إذا جمع الأمراء بين أنه سأل سالم هل يجمع بين الظهر والعصر ٤٨٢ أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب قال مالك وبين ذات النصب والمدينة ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين ٤٨٣ ٤٨٣ ٤٩١ ٤٩٥ ٤٩٥ وفي مثل ما بين مكة وجدة قال یحیی ٤٩٥ وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ٥٢٦ أن یمر بین یدیه قال أبو النضر ٥٢٦ لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا من رسول اللّه ◌َ لله في المار بين يدي المصلي؟ ٥٢٦ ٥٢٧ أن کعب قال لو یعلم المار بين أن یخسف به خیرا له من أن یمر بین یدیه ٥٢٧ أن يمر بین یدي النساء وهن يصلين ٥٢٨ بین لا یمر بین یدي أحد ولا يدع أحدا یمر بین یدیه ٥٢٩ بَیْن بَیْن بین بَیْن بَیْن ٢٤٤١ بَیْن بیْن بین ٥٢٩ أن عبد الله كان لا يمر بين يدي أحد ولا بأس بحب البان بالبان المطيب ٢٤٥٥ قال قيل لي إنها قد بانت مني بَانَتْ ٢٠٢٢ فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما بَانَتْ ٢١٤٣ من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت بَانّتْ ٢٠٣١ لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة ففي هذا بيان إن شاء اللّه تعالى ٢٦٨٢ ٣٤٩٧ بیْنْ يَتْبِیّن یتبیّن يَتَبَیْن یتبیّن یتبیّن یتبیّن ابن بان بان بان بان بان ٢٤٦٠ ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب ٣٠٠٧ ولا يباع عليه حتى يتبين أمره فإن هلك ٣٠٢٣ ٣٤٢١ فابن القدح عن فیك ثم تنفس قال أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب ١٣١٤ فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل ٢١٦٢ إذا اختلف فبان اختلافه فإن أشبه بعض ٢٢٥٨ الرجل للرجل عنده حب البان اعصر حبك ٢٣١٨ مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه ٢٣٨٠ ٢٣٨٢ ٢٤٠٦ إذا اختلفت فبان اختلافها وإن أشبه فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ ما اختلف من الطعام والأدم فبان بان بان بان بان بان بان بان بان ٢٤٣٩ قال مالك ومن ذلك أيضا اشتراء حب البان ٢٤٥٥ ٢٤٥٥ لأن البان المطیب قد طیب ونش وتحول لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة ٢٤٥٥ ٢٤٥٥ ولا بأس بحب البان بالبان المطيب بیْن بین بین بَیْن ٢٩٧٧ ٢٩٧٨ ٢٩٧٩ ١١٢١ ٢٣٠٠ بین بَیْن بیْن بَیْن بیْن بیْن بیْن بین بین بَیْن بَیْن بین بَیْن بین بیْن ٢١٤٥ بان ٣٦٠٣ أن عبد الله كتب إلى عبد الملك يبايعه ٥٢٥ کان أحدکم یصلي فلا يدع أحدا یمر بین کان رسول الله ێ ليس بالطويل البائن ولا ٣٤٠٣ بَائِن بَائِنَة بیّن یُبَیْن تُبَيِّن يُبَیْن يُبین يُبَیْن یُبین ◌ُبَیْن یُبَیْن يُتَیْن ◌ُبین يُبيِّن ◌ُبِّن ٢٧٠٢ قال مالك ومما یبین ذلك أيضا أن من قال ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق ٢٨٤٠ ٢٨٦٦ قال مالك ومما يبين ذلك أن العبد قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد ٢٨٦٧ ٢٨٦٨ قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد ٢٨٦٩ قال مالك ومما یبین ذلك أن الرجل قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أنهم إذا قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن قال ومما يبين ذلك أيضا أن من سنة ٢٩٧٩ ٢٤٦٥ فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت ١٠٨٦ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط فعالجه وقام فيه حتى يتبين له النقصان ولا یتبین ما فيه أو يبتاعه ليلا ٤٣٠ ١١٦ بین اللفظة الفقرة رقم الفقرة اللفظة الفقرة رقم الفقرة بیْن ١٢٢٥ والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا بین وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين بیْن وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين بَیْن بَیْن ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا أن عمر قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقسمه بین الرفاق ثم مضی حتی إذا کان كان بالإثاية بين الرويثة والعرج قال مالك من حبس بعدو فحال بينه وبين حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا وبين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وسعى بين الصفا والمروة لأن الطواف فأصابه مرض حال بينه وبين الحج وطاف وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وسعى بين الصفا والمروة لأن طوافه ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين أن يتطوع فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر أو بين ذلك فإنه من أصابه ذلك وقد أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك قال مالك وأما السعي بين الصفا والمروة وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج ١٣٨٢ قال مالك من نسي السعي بين الصفا کان قد أصاب النساء فلیرجع فلیسع بين عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة ١٣٨٣ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٥ ١٣٨٥ ١٣٨٧ ١٣٨٧ فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا ثم ليسع بين الصفا والمروة وإن جهل قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين ١٢٢٦ ١٢٢٦ ١٢٢٦ ١٢٢٦ ١٢٣٦ ١٢٣٦ ١٢٥٩ ١٢٦٤ ١٢٦٤ ١٢٨١ ١٢٨١ ١٣١٩ ١٣٢٤ ١٣٢٧ ١٣٣٢ ١٣٣٣ ١٣٣٣ ١٣٣٤ ١٣٣٤ ١٣٣٤ ١٣٤٤ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٧ ١٣٥٧ ١٣٥٧ ١٣٧٣ ١٣٧٥ ١٣٨١ بین بَیْن بَیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بین بین بَیْن بین بیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بَیْن بَیْن بیْن بیْن بَیْن بیْن بیْن بین بین بین بیْن بیْن بَیْن بَیْن بَیْن بین بَیْن بیْن بیْن بیْن ٥٣١ فمررت بین یدي بعض الصف فنزلت فأرسلت كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة ٥٣٢ ولم يجد المرأ مدخلا إلى المسجد إلا بين ٥٣٢ لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٥١ لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه أن يصلي بين يدي رسول اللّه أنه قال بينما رسول اللّه ◌َ # جالس بين ظهري ٥٩٢ ٦٣٤ ٦٤١ ٦٦٨ ٦٧ ٦٧٢ ٧٣٠ ٧٣٤ ٧٤٣ ٨٤٧ ٨٨٩ ٨٨٩ ٩٠٧ ٩٠٧ ٩٠٧ ٩٠٧ ٩٠٧ ٩٠٧ ٩٠٩ ٩٥٢ ٩٥٥ ١٠٤٤ ١٠٦٢ ١١٣٦ ١١٣٦ ١١٥٤ ١١٥٦ ١٢٠٩ ١٢٠٩ ١٢١٢ ١٢١٧ بَیْن بَیْن بیْن بیْن بَیْن بَیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بَیْن بَیْن بَیْن بین بَیْن بَیْن بَیْن بَیْن بیْن بین بیْن بَیْن بیْن بیْن بیْن بَیْن بَیْن بیْن بین بین بَیْن ٥٦٥ وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو فمر بين ظهري الحجر ثم قام يصلي وقام أن عمر قال ما بين المشرق والمغرب قبلة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض ما من داع یدعو إلا کان بین إحدی ثلاث ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا إذا اصفرت الشمس وکانت بين قرني قال مالك في الذهب والورق یکون بین ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فقيل لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بين فقیل لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بين قال مالك وتفسیر لا يجمع بين متفرق لا یجمع بین متفرق ولا يفرق بين مجتمع وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ونأخذ الجذعة والثنية! وذلك عدل بين قال مالك وقد فرق عمر بين القطنية قال مالك في النخل یکون بین الرجلین فقال ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها إذا وفرق بين نكاح المعتكف وبين نكاح وفرق بين نكاح المعتكف وبین نكاح قال فوجدته يغتسل بین القرنین وهو إذا دنا من مکة بات بذي طوی بین فقال أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج فقال مذا عثمان ینھی عن أن یقرن بین ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو ١١٧ بَیْن ١١٨ بَیْن اللفظة الفقرة رقم الفقرة بیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بَیْن بیْن بَیْن بَیْن بَیْن بَیْن بَیْن بَیْن بَیْن إن يزيد فرق بين رجال وبين نسائهم ٢١٩٩ ٢١٩٩ ٢٢٠٦ ٢٢٤٩ ٢٢٧٢ بیْن بین بیْن بَیْن بیْن بَیْن بیْن بیْن بیْن بَیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بَیْن بیْن بیْن بیْن بَیْن بین بیْن بین بَیْن بیْن بیْن بَیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بَیْن ١٣٨٧ وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ويسعى بين الصفا والمروة وإن كان أصاب ١٣٨٧ ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو ١٣٩٠ ١٤١٤ ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها ثم خلی بينها وبين الناس يأكلونها ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هدیین فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فسار بيني وبين أبي فقلت له أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير فطاف الذین أهلوا بالعمرة بالبيت وبین فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري قبل أن تحيض فإنها تسعى بين الصفا إذا كنت بين الأخشبين من منی ونفخ ما بين الركن والباب الملتزم ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة . فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له أن رسول اللّه ◌َ ل سابق بين الخيل التي وسابق بين الخيل التي لم تضمر من و کان بین أحد وبین یوم حفر عنهما و کان بین أحد وبین یوم حفر عنهما حتى يسعى بين الصفا والمروة فإذا سعى كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل کان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ کان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ ما بينها وبين أن تستكمل فریضتها أن رسول اللّه ◌َپو قال لا يجمع بين المرأة لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین ولم يفرق رسول اللّه ◌َاو بينه وبين امرأته أنه قال کان بین إسلام صفوان وبین أنه قال کان بین إسلام صفوان وبین إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها فإن کان بین ذلك صمات فما أتبعه بعد ١٦١١ ١٦٩١ ١٦٩٦ ١٦٩٦ ١٧٠٤ ١٧٠٤ ١٧٢١ ١٨٥٩ ١٨٦٢ ١٨٦٢ ١٨٦٩ ١٩٤٧ ١٩٤٧ ٢٠٠١٠ ٢٠٠٢ ٢٠٠٢ ٢٠٠٢ ٢٠٩٠ اللفظة الفقرة رقم الفقرة إن يزيد فرق بين رجال وبين نسائهم ورسول اللّه ◌َ﴿ بين أظهرنا قبل أن نسأله؟ تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وضع عن المشتري ما بين القيمتين ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر وبینه وبین الحج أجل من الزمان أو قال مالك وإنما فرق بين ذلك القبض فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه وإنما فرق بين ذلك أن المزابنة بيع بَیْن بیْن بیْن بَیْن بَیْن بَیْن بیْن بیْن بَیْن بَیْن بَیْن بیْن بَیْن بَیْن بَیْن بَیْن بَیْن بَیْن بَیْن ٢٢٧٣ ٢٣٠٧ ٢٣٢١ ٢٣٢٥ ٢٣٢٦ ٢٣٥٠ ٢٣٥٠ ٢٣٩٣ وما أشبه ذلك فرق بين ذلك الأمر المعمول ٢٤٦٢ قال مالك وإنما فرق بين أن لا يبيع فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا ولا ينقصوه شيئا وبين أن يسلموا إليه فإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب ٢٤٨٩ ٢٥٠٣ ٢٥٠٣ ٢٥٧١ فیخرص بينه وبين يهود خيبر قال قال مالك في العين تكون بين الرجلين إنما المساقاة ما بين أن يجد النخل قال مالك وإنما فرق بين المساقاة ٢٥٩٥ ٢٥٩٩ ٢٦٠٦ ٢٦١٠ ٢٦٣٣ ٢٦٣٤ ٢٦٤٢ ٢٦٧٨ ٢٦٧٨ ٢٦٨٦ ٢٧٠١ ٢٧٠١ ٢٧٢٣ ٢٧٤٨ ٢٧٥٩ ٢٨٢٦ ٢٨٢٦ لم يقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود في الدور والأرضین ولا تکون إلا بین قال مالك الشفعة بين الشركاء على قدر أو یأتي الرجل قد کانت بینه وبین سید ويثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه أنه کان یحضر عمر وهو یقضي بین الناس قال وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية قال وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها بَیْن بَیْن أراكم عنها معرضين واللّه لأرمين بها بين بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم وبین أن یقسموا لأهل الوصايا ثلث بَیْن ا بَیْن ٢١٥٠ إن کان بك الشر فحسبك ما بین مذین أن الحکمین یجوز قولهما بین الرجل ٢١٦٩ ٢١٨١ وأن يخلي بيني وبين أهلي قال فقدمت ١٤١٥ ١٤٢٣ ١٤٣٠ ١٤٣٩ ١٤٥٢ ١٤٦٩ ١٤٧٨ ١٤٩٣ ١٥٣٥ ١٥٤٧ ١٥٤٧ ١٥٤٩ ١٥٤٩ ١٥٥١ ١٦٠٢ ١٦٠٤ بَیْن ١١٩ بَيْنَنَا اللفظة الفقرة رقم الفقرة بين الرجلين إن أحدهما لا يكاتب نصيبه قال مالك في مكاتب بين رجلين فأنظره بین الشریکین فإنه لا يجوز لأحدهما ٢٩٣٨ ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي ٢٩٣٨ وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب ٢٩٣٨ قال مالك في المكاتب یکون بین الرجلین قال مالك في المكاتب یکون بين الرجلين كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه قال مالك في المکاتب یکون بین الرجلين فرق بين ذلك ما مضى من السنة قال في العبد یکون بین الرجلین فیدبر قال مالك یحال بينه وبين العبد قال أبو بكر فجاءتني وأنا بين ظهراني وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه لا قود بین الصبیان وإن عمدهم خطأ ما بينها وبين نصف عقل الموضحة في أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين كم بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح قال مالك الأمر عندنا في القصاص بين وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع إذا وجد بين ظهري قوم في قرية أو غيرها أن القصاص یکون بین الإناث کما یکون بين الذكور والمرأة الحرة تقتل بين الرجال والنساء وذلك أن الله تبارك فالقصاص يكون بين النساء كما يكون بين فالقصاص یکون بین النساء کما یکون بین قال مالك ليس بين العبد والحر قود قال مالك وإنما فرق بين القسامة إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين قال رسول اللّه مَ اخر ما بين لا بتيها حرام قال صلح ذات البين وإياكم والبغضة إلا رجل کانت بينه وبين أخيه شحناء إلا عبدا کانت بينه وبين أخيه شحناء لا جناح علیه فیما بینه وبین الکعبین ٢٩٣٩ ٢٩٤٠ ٢٩٦٦ ٢٩٧٧ ٣٠١٠ ٣٠٢٢ ٣٠٢٣ ٣١٠٧ ٣١١١ ٣١٥٢ ٣١٨٧ ٣٢٠٤ ٣٢٠٩ ٣٢٠٩ ٣٢١١ ٣٢١١ ٣٢٤٣ ٣٢٥٦ ٣٢٥٦ ٣٢٥٦ ٣٢٥٦ ٣٢٥٦ ٣٢٥٩ ٣٢٨٠ ٣٣١٣ ٣٣١٤ ٣٣٥٦ ٣٣٦٩ ٣٣٧٠ ٣٣٩٠ اللفظة الفقرة رقم الفقرة بَیْن بَیْن بیْن بَیْن بَیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بَیْن بَیْن بیْن بیْن بیْن بَیْن بیْن بَیْن بیْن بیْن بیْن بَیْن بیْن بَیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بَیْن بیْن بیْن بیْن بیْن بَیْن بیْن ٢٨٣٨ فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم ما بقي من ماله بین ابنته ومولاه ٢٨٤٢ ٢٩٢١ ٢٩٢٩ ٢٩٣١ بَیْن بین بَیْن بَیْن بَیْن بَیْن بَیْن أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها فوجد امرأته قائمة بين البابين فأهوى ولا نأتي ببهتان نفتریه بین أیدینا ما بين لحييه وما بين رجليه ما بين لحييه وما بين رجليه ما بين ما بين لحييه وما بين رجليه ما بين ما بین لحییه وما بين رجليه ما بين ما بين لحييه وما بين رجليه ما بين وما بين رجليه ما بين لحييه وما بين وبين يديها عنب فقالت لإنسان خذ حبة قال جابر فبينا أنا نازل تحت شجرة فبينا هو به إذ أتاه الفتى يستأذنه البين ضلعها والعوراء البين عورها والعوراء البين عورها والمريضة والمريضة البين مرضها والعجفاء بين خلافه يقبضه ولا يؤخره وفي يديه عرض مربح بين فضله فأرادوا قال مالك ولا يصلح حتی یختلف فيبین فعجب الناس لبیانهما فقال رسول الله پڼ وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل للرجل اشتر هذه السلعة بيني وبينك فإن فضل شيء فهو بيني وبينك ولعل صاحب ٢٥٥٦ ١٨٧١ فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت فهو بينکما وأیتکما خلت به فھو لها والسلعة بينكما وتكون قراضا على ویکون العبد بینکما بشطرین وإن أبیت ما تفضلته به ويكون العبد بينكما شطرين أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء اللّه لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم بيننا وبين المنافقين شهود العشاء فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب وإن كره فلا بيع بيننا فيتبايعان ١٨٧٦ ٢٥٨٩ ٢٩٣٨ ٢٩٤١ ٣٠٤٠ ١٦٦٦ ١٦٦٦ ٢٥٩٤ ٤٣٠ ١٣٨٢ ٢٤٧٥ ٣٤٠٠ ٣٤٣١ ٣٤٤٤ ٣٤٧٨ ٣٥٨١ ٣٦٠٢ ٣٦٢٠ ٣٦٢٠ ٣٦٢٠ ٣٦٢٠ ٣٦٢٠ ٣٦٢٠ ٣٦٥٦ ٣٣٧٣ ٣٥٨١ ١٧٥٧ ١٧٥٧ ١٧٥٧ ٢٤٣٥ ٢٥٨١ ٢٤٢٧ ٣٦١٤ ١١ ١٢ ٢٤٩٤ بین بیْن بَيْنَا بَیْنَا بیِّن بیّن بیّن بیِّن بین ییین بَانِهِمَا بَيْنَك بَيْنَك بَيْتَك بينك بَنْتَكُمَا بَيْتَكُمًا بَيْتَكُمَا بَيْتَكُمَا بَيْتَكُمَا بَيْتَكُمَا بَيْتَكُمْ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ بيننا بيتنا بَیْن بَیْن وقد رقع بین کتفیه برقاع ثلاث لبد وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة بَیْن بَیْن بَيْنَنَا ١٢٠ بَيْنَهُمَا اللفظة الفقرة رقم الفقرة بَيْنَهَا بينها إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها وإن شاء خلی بينه وبينها وأخذ منه رأس ٢٠٠٢ ٣٠٤٠ ٢٥٦٤ ٢٧٤٨ ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها بَيْنَهَا ٣٠٤٠ فقال أحدهما یا رسول الله! اقض بيننا بكتاب ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها ٨٣ ٢٨٣٨ فقال أبو بكر خل بينها وبينه قال وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ٣١٨٧ ما بينها وبين نصف عقل الموضحة في ٣٤٤٨ أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها ٣٤٧٨ رسول الله له خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما ٣٧٣ كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما ٨٨٩ يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر ٩٠٥ ١٢٥٧ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ١٣٥٣ لا یصلي بينهما ولکنه کان یصلي بعد كل فقال بعض یفرق بينهما إلى عام قابل ١٤٢٢ ١٥٠٠ ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم یصل بينهما كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما ١٨٧٢ بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفين ١٨٧٥ ١٩٣٧ ١٩٥٨ ١٩٦١ ١٩٦١ ١٩٦١ فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام أن یزوجه الآخر ابنته لیس بينهما صداق لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت وفرق بينهما ثم قال عمر أيما امرأة ٢٣٢٥ ٢٣٥٠ ٢٥٦٤ ٢٥٧١ ٢٥٩٤ ٢٥٩٥ ٢٦٧٨ ٢٦٧٨ ٢٨٣٨ ٣٠٢٣ ٣٣٦٩ ٣٣٧٠ ٣٣٩٠ ٣٤٤٨ ٣٦٣٨ ١٣٨٢ ١٣٩٠ ١٤١٤ ١٤١٥ ١٨٦٩ اللفظة الفقرة رقم الفقرة بَيْنَنَا بَيْتنا بَيْنَتَا بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَه بَيْنَهَا بَيْنَهَا بَيْنَهَا بينها بَيْنَهَا ٢٥٩٤ أقرکم ما أقرکم الله علی أن الثمر بيننا فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي في ٦٣٤ ٩٣١ ٹم یخلی بينهم وبينه يأكلونه كيف شاؤا فقال أحدهما يفرق بينه وقال الآخر لا أدري أیهما قال یفرق بينه ولا وقال الآخر لا يفرق بينه لا أدري یفرق بينه ولا أيهما قال لا يفرق بينه وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين قال مالك من حبس بعدو فحال بینه وبین فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فقضت طوافها فيما بينه وبينها وكان فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي ولم يفرق رسول اللّه وَظافر بينه وبين امرأته ما بینه وبین ثلث الثمر لا يجاوز ذلك وبینه وبین الحج أجل من الزمان أو لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه وإن شاء خلی بينه وبينها وأخذ منه رأس أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه فكان رسول اللّه ◌َ # يبعث عبد الله فيخرص بينه فیخرص بينه وبين يهود خيبر قال أو یأتي الرجل قد کانت بینه وبین سید ويثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه فقال أبو بكر خل بينها وبينه قال قال مالك یحال بينه وبين العبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء لا جناح علیه فیما بینه وبین الکعبین أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط فقضت طوافها فيما بينه وبينها وكان ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها ما بينها وبين أن تستكمل فریضتها ١٠٧٤ ١٠٧٤ ١٠٧٤ ١٠٧٤ ١٢٢٦ ١٣١٩ ١٣٣٤ ١٣٨٢ ١٣٨٢ ١٤٢٣ ٢٠٠١ ٢٣٠٧ بَيْنَهَا بَيْنَها بَيْنَهَا بَيْنَهَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان وإن لم یأذن له سیده فرق بينهما والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها ففرق رسول اللّه ◌َله بينهما وألحق الولد قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع یوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما ما ينفق على امرأته فرق بينهما ولا يكون بينهما بيع قال مالك أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما لا فضل بینھما هذا عهد نبينا إلينا فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما ١٩٦٤ ١٩٧٤ ١٩٩٧ ١٩٩٧ ٢٠٠٤ ٢٠٩٣ ٢١٠١ ٢١٤٣ ٢١٦٩ ٢١٦٩ ٢١٧٥ ٢١٧٧ ٢١٨٦ ٢٣٢٠ ٢٣٢٢ ٢٣٣٢ ٢٣٣٤