Indexed OCR Text

Pages 1161-1180

كتاب المكاتب
(٢٩٥٠) بيع المكاتب
(٢٩٥٠ - ٢٩٥١) فقرة
الْمُكَاتَبُ إِلَى سَيِّدِهِ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَهُوَ حُرٍّ.
وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَكَانَ الَّذِي أَخَذَ مِنْ
دِيَةِ جُرْحِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَقَدْ عَتَقَ. وَإِنْ كَانَ عَقْلُ جُرْجِهِ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَى
الْمُكَاتَبِ. أَخَذَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَعَتَقَ. وَكَانَ مَا فَضَلَ بَعْدَ
أَدَاءِ كِتَابَتِهِ لِلْمُكَاتَبِ.
وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَعَ إِلَى الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ مِنْ دِيَةٍ جُرْحِهِ. فَيَأْكُلَهُ
وَيَسْتَهْلِكَهُ. فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ أَعْوَرَ أَوْ مَقْطُوعَ الْيَدِ أَوْ مَعْضُوبَ
الْجَسَدِ. وَإِنَّمَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ(١) عَلَى مَالِهِ وَكَسْبِهِ. [ف: ١٨٤] وَلَمْ يُكَاتِبْهُ عَلَى
أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ وَلَدِهِ وَلاَ مَا أُصِيبَ مِنْ عَقْلِ جَسَدِهِ. فَيَأْكُلَهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ. وَلَكِنْ
عَقْلُ جِرَاحَاتِ الْمُكَاتَبٍ وَوَلَدِهِ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ. أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ يُدْفَعُ
[ق: ٩٣ - ١] إِلَى سَيِّدِهِ. وَيُحْسَبُ ذُلِكَ لَهُ فِي آخِرٍ كِتَابَتِهِ.
٢٩٥٠ - بَيْعُ(٢) الْمُكَاتَبٍ
٢٩٥١ - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ(٣) مَا سُمِعَ(٤) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مُكَاتَبَ
الرَّجُلِ: أَنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ. إِذَا كَانَ كَاتَبَهُ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ، إِلاَّ بِعَرْضٍ مِنَ
(١) ((سيده)) ساقطة من ب.
[معاني الكلمات] ((أو معضوب)) أي: مقطوع، الزرقاني ١٤٠:٤.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٢٧ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٥٠]
(٢) في نسخة عند الأصل ((ما جاء في)) بيع المكاتب. وبهامشه: ((معناه: بيع كتابة المكاتب)).
[٢٩٥١] المكاتب: ٧
(٣) في نسخة عند الأصل ((قال مالك: أحسن)).
(٤) في نسخة عند الأصل وفي ب: ((سمعت)) بدل ((سمع)).
١١٦١

كتاب المكاتب
(٢٩٥٠) بيع المكاتب
(٢٩٥٢) فقرة
الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ(١) وَلاَ يُؤَخِّرُهُ. لِأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَهُ كَانَ دَيْنَا بِدَيْنٍ. وَقَدْ نُهِيَ عَنِ
الْكَالِيءٍ بِالْكَالِيءٍ.
قَالَ: وَإِنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ(٢) بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ. مِنَ الْإِبِلِ أَوِ
الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ أَوِ الرَّقِيقِ. فَإِنَّهُ يَصْلُعُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِلْعُرُوضِ الَّتِي كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَيْهَا. يُعَجِّلُ ذُلِكَ وَلاَ
يُؤَخِّرُهُ.
٢٩٥٢ - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ إِذَا بِيعَ (٣)
كَانَ أَحَقَّ بِاشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مِمَّنِ اشْتَرَاهَا، إِذَا قَوِيَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى سَيِّدِهِ
الثَّمَنَ (٤) الَّذِي بَاعَهُ بِهِ نَقْدًا. وَذُلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَتَاقَةٌ. وَأَنَّ الْعَتَاقَةَ
تُبَدَّأُ عَلَى مَا كَانَ مَعَهَا مِنَ الْوَصَايَا.
وَإِنْ بَاعَ بَعْضُ مَنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ نَصِيبَهُ مِنْهُ [ي: ٥٠ - ١] فَبَاعَ نِصْفَ
الْمُكَاتَبِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ، أَوْ سَهْمًا مِنْ أَسْهُمِ الْمُكَاتَبِ. فَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ فِيمَا
بِيعَ مِنْهُ شُفْعَةٌ. وَذْلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْقَطَاعَةِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاطِعَ
بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ. وَأَنَّ مَا بِيعَ مِنْهُ لَيْسَتْ لَهُ بِهِ حُرِّيَّةٌ(٥)
(١) ق ((يُعَجِّله إياه))، وقد ضبّب على ((إياه)).
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الدال وفتحها.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٢٨ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٥٢] المكاتب: ١٧
(٣) بهامش الأصل في ح ((: بيعت كتابته)).
(٤) في ق ((الثمر))، وهو سهو قلم.
(٥) رسم في الأصل على ((حرية)) علامة: هـ، وفي نسخة عنده ((حرمة))، ((وعليها علامة
التصحيح)». وفي ق وب ((حرمة)).
١١٦٢

كتاب المكاتب
(٢٩٥٠) بيع المكاتب
(٢٩٥٣ - ٢٩٥٥) فقرة
تَامَّةٌ. وَأَنَّ مَالَهُ مَحْجُوزٌ(١) عَنْهُ. وَأَنَّ اشْتِرَاءَهُ بَعْضَهُ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ
الْعَجْزُ لِمَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ. وَلَيْسَ ذُلِكَ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاءِ الْمُكَاتَبِ نَفْسَهُ كَامِلاً.
إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَنْ بَقِيَ لَهُ فِيهِ كِتَابَةٌ. فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ كَانَ أَحَقَّ بِمَا بِيعَ مِنْهُ.
٢٩٥٣ - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَحِلُّ بَيْعُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ. وَذُلِكَ أَنَّهُ
غَرَرٌ. إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيْهِ. وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ
لِلنَّاسِ، لَمْ يَأْخُذِ الَّذِي اشْتَرَى نَجْمَهُ بِحِصَّتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ. وَإِنَّمَا الَّذِي
يَشْتَرِي نَجْمًا مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةٍ سَيِّدِ الْمُكَاتَبٍ. فَسَيِّدُ الْمُكَاتَبِ لاَ
يُخَاصُّ بِكِتَابَةٍ غُلَمِهِ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبٍ. وَكَذْلِكَ الْخَرَاجُ أَيْضًا يَجْتَمِعُ لَهُ عَلَى
غُلَمِهِ، فَلاَ يُخَاصُّ، بِمَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الْخَرَاجِ، غُرَمَاءَ غُلَمِهِ.
٢٩٥٤ - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ بِعَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ
مُخَالِفٍ لِمَا كُوتِبَ بِهِ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الْعَرْضِ. أَوْ غَيْرِ مُخَالِفٍ مُعَجَّلٍ أَوْ مُؤَخَّرٍ.
٢٩٥٥ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَهْلِكُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدٍ، وَوَلَدًا لَهُ
(١) في نسخة عند الأصل ((محجوب))، وبهامشه بالراء والزاء ع، والباء لمحمد. يعني في
رواية عن ((محجوز)) و((محجور))، وفي رواية محمد: ((محجوب))، وبهامش ب ((محجور
لابن وضاح».
[معاني الكلمات] ((والعتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصايا)) أي: لتشوف الشرع
للحرية وهي أقوى من مطلق الوصية، الزرقاني ١٤١:٤.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٣٠ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٥٣] المكاتب: ٧ب
[معاني الكلمات] (( .. لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب)) أي: القدر المعين الذي يؤديه
المكاتب في وقت معين، الزرقاني ١٤١:٤.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٣١ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٥٥] المكاتب: ٥٧
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٣٣ في المكاتب، عن مالك به.
١١٦٣

كتاب المكاتب
(٢٩٥٧) ما جاء في سعي المكاتب
(٢٩٥٦ - ٢٩٥٨) فقرة
صِغَارًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا. فَلاَ يَقْوَوْنَ عَلَى السَّعْيِ. وَيُخَافُ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ
عَنْ [ف: ١٨٥] كِتَابَتِهِمْ. قَالَ: تُبَاعُ أَمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ إِذَا كَانَ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى
بِهِ عَنْهُمْ جَمِيعُ كِتَابَتِهِمْ، أُمَّهُمْ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ أُمِّهِمْ. يُؤَدَّى عَنْهُمْ وَيَعْتِقُونَ.
لِأَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ لَا يَمْنَعُ بَيْعَهَا إِذَا خَافَ الْعَجْزَ عَنْ كِتَابَتِهِ. فَهُؤُلَاءِ إِذَا خِيفَ
عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ بِيعَتْ أَمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ. فَوُدِيَ عَنْهُمْ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ثَمَنِهَا مَا
يُؤَدَّى عَنْهُمْ، وَلَمْ تَقْوَ هِيَ وَلَا هُمْ عَلَى السَّعْي. رَجَعُوا جَمِيعًا رَقِيقًا
لِسَيِّدِهِمْ.
٢٩٥٦ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي [ق: ٩٣ - ب] الَّذِي يَبْتَاعُ كِتَابَةَ
الْمُكَاتَبِ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ: أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِي اشْتَرَى
كِتَابَتَهُ. وَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ رَقَبَتُهُ. وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا
مِنْهُ(١) وَعَتَقَ. فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ. لَيْسَ لِلَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ مِنْ
وَلَائِهِ(٢) شَيْءٌ.
٢٩٥٧ - مَا جَاءَ فِي سَعْي الْمُكَاتَب(٣)
٢٩٥٨ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلًا
[٢٩٥٦] المكاتب: ٧ ج
(١) في الأصل في ع: ((منه)).
(٢) في نسخة عند الأصل ((ولايته)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٣٤ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٥٧]
(٣) في ي: ((سعيُ المكاتب)) بدون: ما جاء في.
[٢٩٥٨] المكاتب: ٨
١١٦٤

كتاب المكاتب
(٢٩٥٧) ما جاء في سعي المكاتب
(٢٩٥٩) فقرة
عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ. ثُمَّ مَاتَ. هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبٍ
فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيدٌ؟
فَقَالَا: بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ. وَلَا يُوضَعُ عَنْهُمْ، لِمَوْتِ [ي: ٥٠ -
ب] أَبِيهِمْ، شَيْءٌ
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا لَا يُطِيقُونَ السَّعْيَ. لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ أَنْ
يَكْبَرُوا. وَكَانُوا رَقِيقًا لِسَيِّدِ أَبِيهِمْ. إِلَّ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مَا تُؤَدَّى(١) بِهِ
عَنْهُمْ نُجُومُهُمْ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّفُوا السَّعْيَ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ،
أُدِّيَ ذُلِكَ عَنْهُمْ، وَتُرِكُوا عَلَى حَالِهِمْ (٢) حَتَّى يَبْلُغُوا السَّعْيَ. فَإِنْ أَنَّوْا عَتَقُوا.
وَإِنْ عَجَزُوا رَقُّوا.
٢٩٥٩ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ(٣) يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ
الْكِتَابَةِ (٤). وَيَتْرُكُ(٥) وَلَدًا مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ. وَأُمّ وَلَدٍ (٦) فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ
تَسْعَى عَلَيْهِمْ: إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةٌ عَلَى ذَلِكَ، قَوِيَّةٌ عَلَى
السَّغْي. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْي، وَلَا مَأْمُونَةٌ عَلَى الْمَالِ، لَمْ تُعْطَ
(١) كتب في الأصل بالياء والتاء معًا.
(٢) كتب بهامش الأصل («أصل ذر: حالتهم)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٣٥ في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٨٣٦
في المكاتب؛ والحدثاني، ٤٣ ٤ب في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، ٤٤٣ج في المكاتب والمدبر؛
والشيباني، ٨٥٩ في العتاق، كلهم عن مالك به.
[٢٩٥٩] المكاتب: ١٨
(٣) في نسخة عند الأصل: ((قال مالك: المكاتب)).
(٤) ق (: ليس فيه وفاء لكتابته)).
(٥) بهامش الأصل، في: ((هـ: وترك)).
(٦) في ب ((: وأم ولده)).
١١٦٥

كتاب المكاتب (٢٩٦١) عتق المكاتب إذا أدّى ما عليه قبل محلّه (٢٩٦٠ - ٢٩٦٢) فقرة
شَيْئًا مِنْ ذُلِكَ(١). وَرَجَعَتْ هِيَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ(٢) لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ.
٢٩٦٠ - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ(٣) الْقَوْمُ جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً. وَلاَ رَحِمَ
بَيْنَهُمْ. فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعَى بَعْضٌ(٤) حَتَّى عَتَقُوا جَمِيعًا. فَإِنَّ الَّذِينَ
سَعَوْا يَرْجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَزُوا بِحِصَّةٍ مَا أَدَّوْا(٥) عَنْهُمْ. لِأَنَّ بَعْضَهُمْ
حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ.
٢٩٦١ - عَتْقُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ (٦)
٢٩٦٢ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِالرَّحْمُنِ وَغَيْرَهُ،
يَذْكُرُونَ أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِلْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرِ الْحَنَفِيِّ(٧)، وَأَنَّهُ عَرَضَ
عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. فَأَبَى الْفُرَافِصَةُ، فَأَتَى
الْمُكَاتَبُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَذَكَرَ ذُلِكَ لَهُ فَدَعَا
مَرْوَانُ، الْفَرَافِصَةَ. فَقَالَ لَهُ ذُلِكَ. فَأَبَى. فَأَمَرَ مَرْوَانُ (٨) بِذْلِكَ الْمَالِ أَنْ
(١) في نسخة عند الأصل ((من المال)) بدلا عن ((من ذلك)).
(٢) في ب، وبهامش الأصل في ((ح: رقيقا)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٣٧ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٦٠] المكاتب: ٨ب
(٣) في نسخة عند الأصل (كوتب)). وفي ق ((وإذا كوتب)).
(٤) في ق، وبهامش الأصل، في ((عن بعضهم)، ((وعليها علامة التصحيح)).
(٥) في نسخة عند الأصل ((أُدِي)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٣٩ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٦١]
(٦) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الحاء وكسرها.
[٢٩٦٢] المكاتب: ٩
(٧) بهامش الأصل: ((الفرافصة بن الأحوص، أبو نايلة، صهر عثمان بن عفان)).
(٨) في نسخة عند الأصل ((بن الحكم))، يعني مروان بن الحكم.
١١٦٦

كتاب المكاتب (٢٩٦١) عتق المكاتب إذا أدّى ما عليه قبل محلّه (٢٩٦٣ - ٢٩٦٤) فقرة
يُقْبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَوُضِعَ (١) فِي بَيْتِ الْمَالِ. وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ: اذْهَبْ فَقَدْ
عَتَقْتَ. فَلَمَّا رَأَى ذُلِكَ الْفُرَافِصَةُ، قَبَضَ الْمَالَ.
٢٩٦٣ - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمَّرُ(٢) عِنْدَنَا [ف: ١٨٦]، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى
جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ، قَبْلَ مَحِلُّهَا، جَازَ ذُلِكَ لَهُ. وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ أَنْ
يَأْبَى ذُلِكَ عَلَيْهِ. وَذْلِكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَنِ الْمُكَاتَبٍ بِذْلِكَ كُلَّ شَرْطِ، أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ
سَفَرٍ لِإِنَّهُ لاَ تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ رِقُّ وَلاَ تَتِمُّ حُرْمَتُهُ، وَلاَ
تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَلاَ يَجِبُ مِيرَاثُهُ. وَلاَ أَشْبَاهُ هُذَا مِنْ أَمْرِهِ. وَلاَ يَنْبَغِي
لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ(٣) خِدْمَةً بَعْدَ عَتَاقَةٍ (٤).
٢٩٦٤ - قَالَ مَالِكٌ، فِي مُكَاتَبٍ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا. فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ
نُجُومَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِهِ [ق: ٩٤ -] لِأَنَّ يَرِثَهُ وَرَثَةٌ لَهُ أَحْرَارٌ(٥) وَلَيْسَ مَعَهُ،
فِي كِتَابَتِهِ، وَلَدٌّ لَهُ [ي: ٥١ - ا]
(١) في ق وب ((فيوضع)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٠ في المكاتب؛ والحدثاني، ٤٤٤ في المكاتب
والمدبر، كلهم عن مالك به.
[٢٩٦٣] المكاتب: ١٩
(٢) في ق ((والأمر)).
(٣) بهامش الأصل، في ((ح، ذر: عملا، ولا)) يعني ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه عملا ولا
خدمة.
(٤) بهامش الأصل، في ((ح: عتاقته))، وفي ((عن عتاقه)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤١ في المكاتب؛ والحدثاني، ١٤٤٤ في
المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
[٢٩٦٤] المكاتب: ٩ب
(٥) رسم في الأصل على ((أحرار)) علامة ((ح)).
١١٦٧

كتاب المكاتب
(٢٩٦٥) ميراث المكاتب إذا عتق
(٢٩٦٥ - ٢٩٦٨) فقرة
قَالَ مَالِكٌ: ذُلِكَ جَائِزٌ لَهُ. لِإِنَّهُ تَتِمُ (١) بِذُلِكَ حُرْمَتُهُ. وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
وَيَجُوزُ اعْتِرَافُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونِ النَّاسِ. [وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ](٢). وَلَيْسَ
لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأَبَى ذُلِكَ عَلَيْهِ، بِأَنْ يَقُولَ: فَرَّ مِنِّي بِمَالِهِ.
٢٩٦٥ _ مِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ إِذَا عَتَقَ(٣)
٢٩٦٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ
بَيْنَ رَجُلَيْنٍ. فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ. فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً كَثِيرًا. فَقَالَ:
يُؤَدَّى إِلَى الَّذِي تَمَسَّكَ(٤) بِكِتَابَتِهِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ
بِالسَّوِيَّةِ.
٢٩٦٧ - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ فَعَتَقَ. فَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ
بِمَنْ كَاتَبَهُ مِنَ الرِّجَالِ، يَوْمَ تُوُقِّيَ الْمُكَاتَبُ، مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ.
٢٩٦٨ - قَالَ: وَهُذَا أَيْضًا فِي كُلِّ مَنْ أُعْتِقَ. فَإِنَّمَا مِيرَانُهُ لِقْرَبٍ
(١) في ب ((لأنه لا يقضي بذلك حرمته))، وبالهامش ((تتم)).
(٢) الزيادة ما بين المعكوفتين في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ب، وهي غير
موجودة في ق.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٢ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٦٥]
(٣) في ق ((إذا أعتق)).
[٢٩٦٦] المكاتب: ١٠
(٤) رسم في الأصل على ((تمسك)) علامة ((ع)، وفي نسخة عنده وفي ق، وفي نسخة عند
ب: ((تماسك)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٣ في المكاتب؛ والحدثاني، ٤٤ ٤ ب في
المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
[٢٩٦٨] المكاتب: ١٠ب
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٤ في المكاتب، عن مالك به.
١١٦٨

كتاب المكاتب
(٢٩٧٠) الشرط في المكاتب
(٢٩٦٩ - ٢٩٧١) فقرة
النَّاسِ بِمَنْ أَعْتَقَهُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ مِنَ الرِّجَالِ. يَوْمَ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ، بَعْدَ
أَنْ يُعْتَقَ، وَيَصِيرَ مَوْرُوثًا بِالْوَلاَءِ.
٢٩٦٩ - قَالَ مَالِكٌ: الْإِخْوَةُ فِي الْمُكَاتَبَةِ (١) بِمَنْزِلَةَ الْوَلَدِ إِذَا كَاتَبُوا جَمِيعًا
كِتَابَةً وَاحِدَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ. كَاتَبَ عَلَيْهِمْ. أَوْ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ(٢).
فَإِنَّ الْإِخْوَةَ يَتَوَارَثُونَ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ(٣) مِنْهُمْ وَلَدٌ، وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ(٤) أَوْ
كَاتَبَ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمْ وَتَرَكَ مَالاَ. أُدِّيَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ
كِتَابَتِهِمْ. وَعَتَقُوا. وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ بَعْدَ ذُلِكَ لِوَلَدِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ.
٢٩٧٠ - الشَّرْطُ(٥) فِي الْمُكَاتَبٍ
٢٩٧١ - قَالَ يَحْيِى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ.
وَاشْتَرَطَ (٦) عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ سَفَرًا أَوْ خِدْمَةً أَوْ أُضْحِيَّةَ:(٧) إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ
[٢٩٦٩] المكاتب: ١٠ت
(١) في ق، وفي نسخة عند الأصل ((الكتابة)).
(٢) رمز في الأصل على ((كتابته)) علامة ((ش)، ط))، وفي نسخة عنده وكذلك في نسخة عند
ب ((الكتابة)).
(٣) في ق وب ((لأحد منهم)).
(٤) رمز في الأصل على ((كتابته)) علامة (ش، ط)). وفي ق ((الكتابة)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٧ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٧٠]
(٥) في نسخة عند الأصل ((ما جاء في الشرط في المكاتب.
[٢٩٧١] المكاتب: ١١
(٦) بهامش الأصل: ((ذكر ابن عبد الحكم في المختصر الصغير عن مالك أنه لا بأس أن
يشترط الرجل على مكاتبه سفرًا أو خدمة يودي إليه ذلك مع كتابته. وزعم ابن الجهم
أن هذا خلاف لما في الموطأ، وليس ذلك عندي بخلاف، لأن ما ذكر ابن عبد الحكم إنما
هو جواز ما ينعقد عليه الكتابة، والذي ذكر مالك في الموطأ حكم ذلك في تعجيل
المكاتب كتابته)).
(٧) كتب في الأصل ((أُضْحيّة، و((ضحيَّةً،، وكتب عليها ((معا)). وفي ق وب ((ضحية)).
١١٦٩

كتاب المكاتب
(٢٩٧٠) الشرط في المكاتب
(٢٩٧٢ - ٢٩٧٣) فقرة
مِنْ ذُلِكَ سُمِّيَ بِاسْمِهِ. ثُمَّ قَوِيَ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِهِ كُلِّهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا.
قَالَ: إِذَا أَدَّى نُجُومَهُ كُلَّهَا وَعَلَيْهِ هُذَا الشَّرْطُ عَتَقَ فَتَمَّتْ حُرْمَتُهُ. وَنُظِرَ إِلَى
مَا شَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذُلِكَ مِمَّا يُعَالِجُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ.
فَذَلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ. لَيْسَ لِسَيِّدِهِ فِيهِ شَيْءٌ. وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَوْ كِسْوَةٍ
أَوْ شَيْءٍ يُؤَدِّيهِ. فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. يُقَوَّمُ ذُلِكَ عَلَيْهِ.
فَيَدْفَعُهُ مَعَ نُجُومِهِ. وَلاَ يَعْتِقُ حَتَّى يَدْفَعَ ذُلِكَ مَعَ نُجُومِهِ(١).
٢٩٧٢ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا [ف: ١٨٧]، الَّذِي لاَ
اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ أَعْتَقَّهُ سَيِّدُهُ. بَعْدَ خِدْمَةٍ عَشْرٍ سِنِينَ،
فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ قَبْلَ عَشْرٍ سِنِينَ، فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنْ خِدْمَتِهِ
لِوَرَثَتِهِ. وَكَانَ وَلاَؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ عِتْقَهُ. وَلِوَلَدِهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْعَصَبَةِ.
٢٩٧٣ - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنَّكَ لاَ تُسَافِرُ وَلاَ
تَنْكِحُ وَلاَ تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِي [ي: ٥١ - ب] إِلاَّ بِإِذْنِي. فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ
ذُلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِي، فَمَحْوُ كِتَابَتِكَ بِيَدِي.
قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ مَحْوُ كِتَابَتِهِ بِيَدِهِ، إِنْ فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيْئًا مِنْ ذُلِكَ.
وَلْيَرْفَعْ سَيِّدُهُ(٢) ذُلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ. وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ، وَلاَ
(١) بهامش الأصل ((قال محمد: إنما تقوم هذه الأشياء مثل الضحية، والكسوة على ما
يساوي ذلك معجلا بالنقد)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٨ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٧٢] المكاتب: ١١١
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٩ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٧٣] المكاتب: ١١ب
(٢) في ق ((وليرفع ذلك سيده)).
١١٧٠

كتاب المكاتب
(٢٩٧٤) ولاءُ المكاتب إذا أعتق
(٢٩٧٤ - ٢٩٧٦) فقرة
يَنْكِحَ (١)، وَلاَ يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ(٢) سَيِّدِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، اشْتَرَطَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ
يَشْتَرِطُهُ. وَذُلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ بِمِائَةٍ [ق: ١٤ - ب] دِينَارٍ. وَلَهُ أَلْفُ
دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذُلِكَ. فَيَنْطَلِقُ فَيَنْكِحُ الْمَرْأَةَ. فَيُصْدِقُهَا الصَّدَاقَ الَّذِي
يُجْحِفُ بِمَالِهِ، وَيَكُونُ فِيهِ عَجْزُهُ. فَيَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبْدًا لاَ مَالَ لَهُ. أَوْ
يُسَافِرُ فَتَحِلُّ نُجُومُهُ وَهُوَ غَائِبٌ. فَلَيْسَ ذُلِكَ لَهُ. وَلاَ عَلَى ذَلِكَ كِتَابَتُهُ(٣).
وَذُلِكَ بِيَدٍ سَيِّدِهِ. إِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ فِي ذُلِكَ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ.
٢٩٧٤ - وَلاَءُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ(٤)
٢٩٧٥ - مَالِكٌ: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ، إِنَّ ذُلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ. إِلاّ
بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنْ(٥) أَجَازَ ذُلِكَ سَيِّدُهُ لَهُ ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ. كَانَ وَلاَؤُهُ
لِلْمُكَاتَبٍ. وَإِنْ (٦) مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ. كَانَ وَلاَءُ الْمُعْتِقِ لِسَيِّدٍ
الْمُكَاتَبٍ. وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُ وَرِثَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبٍ.
٢٩٧٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذْلِكَ أَيْضًا لَوْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا. فَعَتَقَ
(١) ق: ((وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر)).
(٢) في نسخة عند الأصل ((أرضه)).
(٣) في ق وب ((كاتبه)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥٠ في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٨٥١
في المكاتب، كلهم عن مالك به.
[ ٢٩٧٤]
(٤) بهامش الأصل: ((صوابه: ولاء معتق المكاتب، هـ). وبهامش ق في ((خ: عتق)).
[٢٩٧٥] المكاتب: ١٢
(٥) ق ((وإن)).
(٦) ق ((فإن)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥٢ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٧٦] المكاتب: ١١٢
١١٧١

كتاب المكاتب
(٢٩٧٤) ولاءُ المكاتب إذا أعتق
(٢٩٧٧) فقرة
الْمُكَاتَبُ الآخَرُ قَبْلَ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ فَإِنَّ وَلاَءَهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. مَا لَمْ
يَعْتِقِ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ الَّذِي كَاتَبَهُ. فَإِنْ عَتَقَ(١) الَّذِي كَاتَبَهُ، رَجَعَ إِلَيْهِ وَلاَءُ
مُكَاتَبِهِ الَّذِي كَانَ أُعْتِقَ قَبْلَهُ.
وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ أَوْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ، وَلَهُ وَلَدٌ
أَحْرَارٌ، لَمْ يَرِثُوا وَلاَءَ مُكَاتَبٍ أَبِيهِمْ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لِأَبِيهِمُ الْوَلاَءُ. وَلاَ يَكُونُ
لَهُ الْوَلاَءُ(٢) حَتَّى يُعْتَقَ.
٢٩٧٧ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. فَيَتْرُكُ أَحَدُهُمَا
لِلْمُكَاتَبِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. وَيَشِعُّ الْآخَرُ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ. وَيَتْرُكُ مَالاً.
قَالَ مَالِكٌ: يُقْضَى الَّذِي (٣) لَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئًا مَا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ
يَقْتَسِمَانِ الْمَالَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ مَاتَ عَبْدًا، لِأَنَّ الَّذِي صَنَعَ لَيْسَتْ(٤) بِعَتَاقَةٍ.
وَإِنَّمَا تَرَكَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ
قَالَ: [مَالِكٌ](٥) وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذُلِكَ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا.
وَتَرَكَ بَنِينَ(٦) رِجَالاً وَنِسَاءَ. ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُ الْبَنِينَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ: إِنَّ
(١) في نسخة عند الأصل: ((أعْتِقَ)). وفي ق ((عتق).
(٢) في نسخة عند الأصل («لأبيهم الولاء))، ((وعليها علامة التصحيح)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥٣ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٧٧] المكاتب: ١٢ب
(٣) ق ((للذي)).
(٤) رسم في الأصل على ((ليست)) علامة ((عت))، وكتب عليها ((معا)، وفي نسخة عنده ((ليس)).
(٥) الزيادة من ق.
(٦) في نسخة عند الأصل: ((بنينًا)).
١١٧٢

كتاب المكاتب
(٢٩٧٤) ولاءُ المكاتب إذا أعتق
(٢٩٧٨ - ٢٩٧٩) فقرة
تُلِكَ لَا يُثْبِتُ لَهُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا. وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً(١)، لَثَبَتَ الْوَلَاءُ لِمَنْ
أَعْتَقَ مِنْهُمْ (٢)، مِنْ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ.
٢٩٧٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذُلِكَ أَيْضًا، أَنَّهُمْ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ
نَصِيبَهُ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. لَمْ يُقَوَّمْ، عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ، مَا بَقِيَ مِنَ
الْمُكَاتَبِ. وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً، قُوِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْتِقَ فِي مَالِهِ.
كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ [ف: ١٨٨] وََّ: ((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ
عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ [ي: ٥٢ - ١] عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)).
٢٩٧٩ - قَالَ [مالك]:(٣) وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذُلِكَ أَيْضًا، أَنَّ مِنْ سُنَّةٍ
الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مُكَاتَبٍ لَمْ يُعْتَقْ
عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. وَلَوْ عَتَقَ (٤) عَلَيْهِ كَانَ(٥) الْوَلَاءُ لَهُ دُونَ شُرَكَائِهِ
قَالَ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذُلِكَ أَيْضًا، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ عَقَدَ
الْكِتَابَةَ. وَأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَرِثَ سَيِّدَ الْمُكَاتَبٍ، مِنَ النِّسَاءِ، مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ
(١) رسم في الأصل على ((عتاقة)) علامة ((ع)، وبهامشه في ((هـ، ح: عتاقته)).
(٢) كتب في الأصل على «منهم)): سهمه. يعني في نسخة عند الأصل: لمن أعتق سهمه.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥٤ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٧٨] المكاتب: ١٢ت
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥٦ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٧٩] المكاتب: ١٢ث
(٣) الزيادة من ق.
(٤) كتب في الأصل على الوجهين ((عَتَقَ)) و«أُعْتِق)).
(٥) في نسخة عند الأصل: ((مكان)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥٧ في المكاتب، عن مالك به.
١١٧٣

كتاب المكاتب
(٢٩٨٠) ما لا يجوز من عتق المكاتب
(٢٩٨٠ - ٢٩٨٣) فقرة
- وَإِنْ أَعْتَقْنَ نَصِيبَهُنَّ - شَيْءٌ. إِنَّمَا وَلَاؤُهُ لِوَلَدٍ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ النُّكُورِ. أَوْ
عَصَبَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.
٢٩٨٠ - مَا لَا يَجُوزُ مِنْ عَتْقِ الْمُكَاتَبِ
٢٩٨١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيعًا فِي كِتَابَةٍ
وَاحِدَةٍ. لَمْ يُعْتِقْ سَيِّدُهُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ، [ق: ٩٥ - ١] دُونَ مُؤَامَرَةٍ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ
مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ، وَرِضًا مِنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا، فَلَيْسَ مُؤَامَرَتُهُمْ بِشَيْءٍ.
وَلَا يَجُوزُ ذُلِكَ عَلَيْهِمْ.
٢٩٨٢ - قَالَ: وَذُلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا كَانَ يَسْعَى عَلَى جَمِيعِ الْقَوْمِ.
وَيُؤَدِّي عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ. لِتَتِمَّ بِهِ عَتَاقَتُهُمْ. فَيَعْمِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِي يُؤَدِّي
عَنْهُمْ. وَبِهِ نَجَاتُهُمْ(١) مِنَ الرِّقِّ فَيُعْتِقُهُ. فَيَكُونُ ذُلِكَ عَجْزًا لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ.
وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذُلِكَ الْفَضْلَ وَالزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ. فَلَا يَجُوزُ ذُلِكَ عَلَى مَنْ بَقِيَ
مِنْهُمْ.
وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ بِهِ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، فَهْذَا أَشَدُّ الضَّرَرِ)).
٢٩٨٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبِيدِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا: إِنَّ لِسَيِّدِهِمْ أَنْ يُعْتِقَ
[٢٩٨١] المكاتب: ١٣
[معاني الكلمات] (( .. دون مؤامرة أصحابه .. ) أي: مشاورتهم، الزرقاني ١٤٩:٤.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥٩ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٨٢] المكاتب: ١١٣
(١) في نسخة عند الأصل ((ونجاتهم به)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٦٠ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٨٣] المكاتب: ١٣ب
١١٧٤

كتاب المكاتب
(٢٩٨٤) جامع ما جاء في عتق المكاتب وأمّ ولده (٢٩٨٤ - ٢٩٨٦) فقرة
مِنْهُمُ الْكَبِيرَ الْفَانِيَ وَالصَّغِيرَ الَّذِي لَا يُؤَدِّي وَاحِدٌ مِنْهُمَا (١) شَيْئًا. وَلَيْسَ
عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُوَّةٌ، وَلَا عَوْنٌ فِي كِتَابَتِهِمْ. فَذْلِكَ جَائِزٌ لَهُ(٢).
٢٩٨٤ - جَامِعُ مَا جَاءَ فِي عَتْقِ الْمُكَاتَب وَأُمِّ وَلَدِهِ(٣)
٢٩٨٥ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يَمُوتُ
الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدِهِ(٤) وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بَقِيَّةٌ. وَيَتْرُكُ وَفَاءً
بِمَا عَلَيْهِ، قَالَ مَالِكٌ: أَمُّ وَلَدِهِ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ حِينَ لَمْ يُعْتَقِ الْمُكَاتَبُ حَتَّى
مَاتَ(٥). وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا فَيُعْتَقُوا(٦) بِأَدَاءِ مَا بَقِيَ (٧) فَتُعْتَقُ أَمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ
بِعِثْقِهِمْ.
٢٩٨٦ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا لَهُ. أَوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضٍ
مَالِهِ. وَلَمْ يَعْلَمْ بِذْلِكَ سَيِّدُهُ. حَتَّى عَتَقَ الِمُكَاتَبُ. قَالَ مَالِكٌ: يَنْفُذُ ذُلِكَ عَلَيْهِ
[ي: ٥٢ - ب]. وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ. فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ
(١) كتب بهامش الأصل («منهم))، وكتب عليها (معا)).
(٢) في ق («له جائز)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٨٦١ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٨٤]
(٣) بهامش الأصل في ((عت أم ولد له)).
[٢٩٨٥] المكاتب: ١٤
(٤) رسم في الأصل على ((أم ولده)) علامة ((ط)) و((ش)).
(٥) في ب ((حين)).
(٦) في الأصل ((فيعتقوا))، وكتب على الألف حرف النون. يعني في نسخة: ((فيعتقون)). وكذلك
في ق «فيعتقون)).
(٧) في ب، وبهامش الأصل في ((ح: عليهم)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٦٢ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٨٦] المكاتب: ١١٤
١١٧٥

كتاب المكاتب
(٢٩٨٧) الوصيّة في المكاتب
(٢٩٨٧ - ٢٩٨٨) فقرة
يَعْتِقَ (١) الْمُكَاتَبُ، فَرَدَّ ذُلِكَ وَلَمْ يُجِزْهُ؛ فَإِنَّهُ إِنْ أَعْتَقَ(٢) الْمُكَاتَبُ، وَذُلِكَ فِي
يَدِهِ (٣)، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ ذُلِكَ الْعَبْدَ. وَلاَ أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ، إِلاَّ أَنْ
يَفْعَلَ ذُلِكَ طَائِعًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ.
٢٩٨٧ - الْوَصِيَّةُ فِي الْمُكَاتَبٍ
٢٩٨٨ - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ(٤) فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ
الْمَوْتِ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُقَامُ عَلَى [ف: ١٨٩] هَيْئَتِهِ تِلْكَ الَّتِي لَوْ بِيعَ كَانَ ذُلِكَ
الثَّمَنَ (٥) الَّذِي يَبْلُغُ. فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ وُضِعَ
ذُلِكَ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ، وَلَمْ يُنْظَرْ إِلَى عَدَدِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ. وَذُلِكَ أَنَّهُ
لَوْ قُتِلَ لَمْ يَغْرَمْ قَاتِلُهُ إِلاَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتَلَهُ. وَلَوْ جُرِعَ لَمْ يَغْرَمْ جَارِحُهُ إِلَّ
دِيَةَ جُرْجِهِ يَوْمَ جَرَحَهُ.
وَلاَ يُنْظَرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ إِلَى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مِنَ الدِّنَانِيرِ
وَالدَّرَاهِمِ(٦) لِإِنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي (٧) عَلَيْهِ
مِنْ كِتَابَتِهِ أَقَلَّ(٨) لَمْ يُحْسَبْ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ. إِلاَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ.
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها.
(٢) في ق ((عتق)).
(٣) في نسخة عند الأصل ((يديه)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٦٣ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٨٨] المكاتب: ١٥
(٤) في نسخة عند الأصل ((سمعت)). و((سمع)) عليها في الأصل علامة ((خز)).
(٥) في نسخة عند الأصل ((كانت الثمن))) ((وعليها علامة التصحيح)).
(٦) رسم في الأصل على (والدراهم)) علامة: ((عت)) و((طع)).
(٧) في نسخة عند الأصل ((وإن كان الذي بقي))، وفي ق ((فإن)) يعني فإن كان الذي بقي.
وكتبت ((بقي)) باللحاق ولم تظهر في التصوير.
(٨) بهامش الأصل، في ((ح: من قيمته))، ((وعليها علامة التصحيح)).
١١٧٦

كتاب المكاتب
(٢٩٨٧) الوصية في المكاتب
(٢٩٨٩) فقرة
وَذُلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ لَهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. فَصَارَتْ وَصِيَّةً
أَوْصَى بِهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذُلِكَ، أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفَ دِرْهَمِ. وَلَمْ
يَبْقَ مِنْ كِتَابَتِهِ إِلَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ. فَأَوْصَى سَيِّدُهُ لَهُ بِالْمِائَةِ الدِرْهَمِ الَّتِي بَقِيَتْ
عَلَيْهِ. حُسِبَتْ(١) لَهُ فِي ثُلُثِ سَيِّدِهِ. فَصَارَ حُرًّا بِهَا.
٢٩٨٩ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ [ق: ٩٥ - ب] عِنْدَ مَوْتِهِ: إِنَّهُ
يُقَوَّمُ عَبْداً، فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ سَعَةٌ لِثَمَنِ الْعَبْدِ، جَازَ لَهُ ثُلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ثُلِكَ، أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَ دِينَارٍ. فَيُكَاتِبُهُ
سَيِّدُهُ عَلَى مِائَتَيْ دِينَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ ثُلُثُ مَالٍ سَيِّدِهِ أَلْفَ دِينَارٍ، فَتْلِكَ
جَائِزٌ لَهُ. وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ أَوْصَى لَهُ بِهَا فِي ثُلُثِهِ. فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ
أَوْصَى لِقَوْمٍ بِوَصَايَا، وَلَيْسَ فِي الثُّلُثِ فَضْلٌ عَنْ قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ. بُدِىَ
بِالْمُكَاتَبِ. لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَتَاقَةٌ. وَالْعَتَاقَةُ تُبَدَّأُ عَلَى الْوَصَايَا. ثُمَّ تُحَمَّلُ(٢) تِلْكَ
الْوَصَايَا فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبٍ يَتْبَعُونَهُ بِهَا. وَيُخَيَّرُ وَرَثَةُ الْمُوصِي. فَإِنْ أَحَبُّوا
أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ كَامِلَةً، وَتَكُونُ كِتَابَةُ الْمُكَاتَبٍ لَهُمْ، فَذْلِكَ
لَهُمْ.
(١) في نسخة عند الأصل ((حُسب))، ((وعليها علامة التصحيح)).
[معاني الكلمات] ((يقام على هيئته)) أي: يقوم على صفته، الزرقاني ١٥١:٤.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٦٤ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٨٩] المكاتب: ١١٥
(٢) رمز في الأصل على ((تحمل)) علامة (ت))، وبهامشه: ((تحمل لعبيد اللّه)) وبهامشه أيضًا
((ح: تجعل))، ((وعليها علامة التصحيح)). وفي ق وب ((تجعل)) وفي نسخة عند ب ((تحمل)).
١١٧٧

كتاب المكاتب
(٢٩٨٧) الوصيّة في المكاتب
(٢٩٨٩) فقرة
وَإِنْ أَبَوْا وَأَسْلَمُوا الْمُكَاتَبَ وَمَا عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا. فَذْلِكَ لَهُمْ. لِأَنَّ
الثُّلُكَ صَارَ فِي الْمُكَاتَبِ. وَلِأَنَّ كُلَّ وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا أَحَدٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ:
الَّذِي أَوْصَى بِهِ(١) صَاحِبُنَا أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِهِ. وَقَدْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ. قَالَ: فَإِنَّ
وَرَثَتَهُ يُخَيَّرُونَ. فَيُقَالُ لَهُمْ: قَدْ أَوْصَى [ي: ٥٣ - ١] صَاحِبُكُمْ بِمَا قَدْ عَلِمْتُمْ.
فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تُنَفِّئُوا ذَلِكَ لِأَهْلِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ، وَإِلَّا فَأَسْلِمُوا
لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ كُلَّهِ.
قَالَ: فَإِنْ أَسْلَمَ الْوَرَثَةُ الْمُكَاتَبَ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا، وَمَا عَلَيْهِ مِنَ
الْكِتَابَةِ (٢) فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ أَخَذُوا ثُلِكَ فِي وَصَايَاهُمْ.
عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ.
وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَ عَبْدًا لِأَهْلِ الْوَصَايَا، لَا يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ
الْمِيرَاثِ. لِأَنَّهُمْ تَرَكُوهُ حِينَ خُيِّرُوا. وَلِأَنَّ أَهْلَ الْوَصَايَا حِينَ أُسْلِمَ إِلَيْهِمْ
ضَمِنُوهُ. فَلَوْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الْوَرَثَةِ شَيْءٌ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ
(١) ق ((اللتي أوصى بها)).
(٢) رمز في الأصل على ((إلى أهل الوصايا وما عليه من الكتابة)) بعلامة ((ع))، وكتب بهامشه:
«المعلم عليه بالحمرة لابن وضاح بدلا من المعلم عليه بالعين، والمعلم عليه بالعين
لعبيد اللّه بدلا من المعلم عليه بالحمرة)). ومع الأسف لا يظهر اللون في التصوير.
وبهامشه: ((كان لأهل الوصايا ما عليه، كذا في نسخة عتيقة))
وبهامشه أيضًا: ((لابن بكير: كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة، وهذا هو الصواب، إذ
لا يملكون رقبته إلا بعد عجزه. وإنما لهم ما عليه. ورواية ابن وضاح يوجب تمليكهم
رقبته. ورواية يحيى يوجب تمليكهم رقبته مع ما عليه. ورواية يحيى كيفما هي أحسن
مع إصلاح ابن وضاح)) والتصوير غير واضح. وفي ق وب «كان لأصل الوصايا ما عليه
من الكتابة)».
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٦٦ في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري،٢٨٧١
في المكاتب، كلهم عن مالك به.
١١٧٨

كتاب المكاتب
(٢٩٨٧) الوصيّة في المكاتب
(٢٩٩٠ - ٢٩٩٢) فقرة
أَنْ يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ. وَتَرَكَ مَالاَ هُوَ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْهِ، فَمَالُهُ لِأَهْلِ الْوَصَايَا. فَإِنْ
أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ، عَتَقَ. وَرَجَعَ وَلاَؤُهُ إِلَى عَصَبَةِ الَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ.
٢٩٩٠ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلاَفٍ
دِرْهَمٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمِ
قَالَ مَالِكٌ يُقَوَّمُ الْمُكَاتَبُ. فَيُنْظَرُ كَمْ قِيمَتُهُ؟ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ [ف: ١٩٠]
أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَالَّذِي وُضِعَ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ. وَذُلِكَ فِي الْقِيمَةِ مِائَةُ دِرْهَمٍ.
وَهُوَ عُشْرُ الْقِيمَةِ. فَيُوضَعُ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ. فَيَصِيرُ ذُلِكَ إِلَى عُشْرِ الْقِيمَةِ
نَقْدًا. وَإِنَّمَا ذُلِكَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ وُضِعَ عَنْهُ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِ. وَلَوْ فَعَلَ ذُلِكَ لَمْ
يُحْسَبْ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. إِلاَّ قِيمَةُ الْمُكَاتَبٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي
وُضِعَ عَنْهُ نِصْفُ الْكِتَابَةِ. حُسِبَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيَّتِ نِصْفُ الْقِيمَةِ. وَإِنْ
كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذُلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، فَهُوَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ.
٢٩٩١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ (١) أَلْفَ
دِرْهَمٍ مِنْ عَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. وَلَمْ يُسَمِّ أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا.
وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ عُشْرُهُ.
٢٩٩٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَلْفَ
[٢٩٩٠] المكاتب: ١٥ب
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٦٨ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٩١] المكاتب: ١٥ت
(١) بهامش الأصل، في ((ع: عند موته)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٦٩ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٩٢] المكاتب: ١٥ث
١١٧٩

كتاب المكاتب
(٢٩٨٧) الوصيَّة في المكاتب
(٢٩٩٣) فقرة
دِرْهَمٍ مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا. وَكَانَ أَصْلُ الْكِتَابَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ آلاَفٍ
دِرْهَمٍ. قُوِّمَ الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ النَّقْدِ. ثُمَّ قُسَّمَتْ تِلْكَ الْقِيمَةُ. فَجُعِلَ [ق: ٩٦ -١]
لِتِلْكَ الْأَلْفِ الَّتِي مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابَةِ حِصَّتُهَا مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ. بِقَدْرِ قُرْبِهَا مِنَ
الْأَجَلِ وَفَضْلِهَا. ثُمَّ الْأَلْفُ الَّتِي تَلِي الْأَلْفَ الْأُوْلَى (١) بِقَدْرٍ فَضْلِهَا أَيْضًا(٢).
ثُمَّ الْأَلْفُ الَّتِي تَلِيهَا. بِقَدْرٍ فَضْلِهَا أَيْضًا. حَتَّى يُؤْتَى عَلَى آخَرِهَا. تَفْضُلُ كَلُّ
أَلْفٍ بِقَدْرٍ مَوْضِعِهَا فِي تَعْجِيلِ الْأَجَلِ وَتَأْخِيرِهِ، لِأَنَّ مَا اسْتَأْخَرَ مِنْ ذُلِكَ
كَانَ أَقَلَّ فِي الْقِيمَةِ. ثُمَّ يُوضَعُ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ، قَدْرُ مَا أَصَابَ تِلْكَ الْأَلْفَ مِنَ
الْقِيمَةِ عَلَى تَفَاضُلِ ذُلِكَ، إِنْ قَلَّ أَوْ كَثُرَ. فَهُوَ عَلَى (٣) هذَا الْحِسَابِ.
٢٩٩٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِرُبُعِ مُكَاتَبٍ لَهُ وَأَعْتَقَ
رُبُعَهُ. فَهَلَكَ الرَّجُلُ ثُمَّ(٤) هَلَكَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً كَثِيرًا [ي: ٥٣ - ب] أَكْثَرَ
مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكٌ: يُعْطَى وَرَثَةُ السَّيِّدِ وَالَّذِي أُوصِيَ (٥) لَهُ بِرُبُعٍ
الْمُكَاتَبٍ، [مَا بَقِيَ لَهُمْ عَلَى الْمُكَاتَبٍ. ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ مَا فَضَّلَ. فَيَكُونُ،
لِلْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبٍ](٦)، ثُلُثُ مَا فَضِلَ(٧) بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ. وَلِوَرَثَةٍ
(١) كتب في الأصل ((الأولى))، وكتب عليها ((معا)، وبهامشه (الأول))، ((وعليها علامة
التصحيح)».
(٢) ((أيضا)) ساقطه من ب.
(٣) ق ((فعلى)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٧٠ في المكاتب، عن مالك به.
[٢٩٩٣] المكاتب: ١٥ ج
(٤) رمز في الأصل على ((ثم)) علامة ((ع)، وعنده في ((ح: و)).
(٥) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وكسر الصاد، وفتح الهمزة وفتح الصاد.
(٦) الزيادة من ب.
(٧) بهامش الأصل في ((خ: له))، يعني: ثلث ما فضل له.
١١٨٠