Indexed OCR Text
Pages 1101-1120
كتاب الأقضية (٢٨١١) صدقة الحي عن الميت (٢٨١٣ - ٢٨١٤) فقرة فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي؟ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ. فَتُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ. فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، ذُكِرَ ذُلِكَ لَهُ. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ، هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ له: «نَعَمْ)). فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لِحَائِطٍ سَمَّاهُ. ٦٠٨/٢٨١٣ - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَِّّ؛ أَنَّ رَجُلاً(١) قَالَ لِرَسُولِ اللّهِ [ي: ٨١ - ١]وََّ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ(٢) نَفْسُهَا. وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ، تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: ((نَعَمْ)). ٦٠٩/٢٨١٤ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً(٣) مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي [٢٨١٣] الأقضية: ٥٣ (١) بهامش الأصل ((أظن هذا الرجل سعد بن عبادة)). (٢) بهامش ق ((افتلت يعنى ماتت فجأة)). [معاني الكلمات] ((افتلتت نفسها) أي: أخذت روحها بغتة، الزرقاني ٧١:٤. [الغافقي] قال الجوهري: ((قال أبو الطاهر: افتلت اخترمت، وقال أبو عبيد: ماتت فجاءة، لم تمرض فتوصي»، مسند الموطأ صفحة ٢٦٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠٠ في الوصايا؛ والبخاري، ٢٧٦٠ في الوصايا عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ٣٦٤٩ في الوصايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٣٣٥٣ في م٨ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ٤٤٣٤ عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، ٤٧١، كلهم عن مالك به. [٢٨١٤] الأقضية: ٥٤ (٣) بهامش الأصل ((هذا الرجل هو عبد الله بن زيد، صاحب الأذان)). وبهامش ب ((الرجل هو عبدالرحمن بن زيد الذي أري التأذين في النوم)». ١١٠١ كتاب الأقضية (٢٨١١) صدقة الحي عن الميت (٢٨١٤) فقرة الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ بِصَدَقَةٍ. فَهَلَكَا. فَوَرِثَ ابْنُهُمَا الْمَالَ. وَهُوَ نَخْلٌ. فَسَأَلَ عَنْ ذُلِكَ رَسُولَ اللّهِ وَ لِهِ فَقَالَ: ((قَدْ أُجِرْتَ فِي صَدَقَتِكَ. وَخُذْهَا بِمِيرَاثِكَ))(١). (١) بهامش الأصل ((قال ابن نافع، قال مالك: لا بأس أن يرث الرجل صدقته)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠١ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣١٠ في القضاء، كلهم عن مالك به. ١١٠٢ كتاب الوصية (٢٨١٦) الأمر بالوصيّة (٢٨١٥ - ٢٨١٨) فقرة ٢٨١٥ - كتاب [الْوَصِيَةُ] ٢٨١٦ - [ي: ٨١ - ] الْأَمْرُ بِالْوَصِيَّةِ ٢٨١٧ / ٦١٠ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ ﴿ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ [ق: ١٢٨ - ١] لَيْلَيْنِ(١)، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ)(٢). ٢٨١٨ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُوصِيَ إِنْ(٣) أَوْصَى فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهٍ بِوَصِيَّةٍ، فِيهَا عَتَاقَةُ رَقِيقٍ مِنْ رَقِيقِهِ، أَوْ غَيْرُ ذُلِكَ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذُلِكَ مَا بَدَا لَهُ، وَيَصْنَعُ مِنْ ذُلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ. [٢٨١٧] الوصية: ١ (١) بهامش الأصل ((كذا قال نافع: وقال فيه: سالم عن أبيه: يبيت ثلاثًا، رواه الزهري عن سالم)). (٢) بهامش الأصل في «ع: مكتوبة ليس من الحديث)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٨٨ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣٠٥ في القضاء؛ والشيباني، ٧٣٤ في الفرائض؛ وابن حنبل، ٥٩٣٠ في ٢٢ ص١١٣ عن طريق إسحاق؛ والبخاري،٢٧٣٨ في الوصايا عن طريق عبد اللّه بن يوسف؛ والنسائي، ٣٦١٦ في الوصايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي، ٢٤٩، كلهم عن مالك به. [٢٨١٨] الوصية: ١١ (٣) في ق وي ((إذا)). ١١٠٣ كتاب الوصية (٢٨١٩) جواز وصيّةِ الصَّغيرِ والضّعيفِ والمصابٍ والسفيه (٢٨١٩ - ٢٨٢٠) فقرة وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطْرَحَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ، وَيُبْدِلَهَا، فَعَلَ. إِلاَّ أَنْ يُدَبِّرَ مَمْلُوكًا. فَإِنْ دَبَّرَ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى (١) تَقْبِيرٍ مَا دَبَّرَ. وَذُلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهل قَالَ: ((مَا حَقُّ امْرِئْ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلاَّ وَ(٢) وَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ)). قَالَ يَحْيِى، قَالَ مَالِكٌ فَلَوْ كَانَ الْمُوصِي لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرٍ وَصِيَّتِهِ. وَلاَ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ. كَانَ كُلُّ مُوصٍ قَدْ حَبَسَ مَالَهُ الَّذِي أَوْصَى فِيهِ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا. وَقَدْ يُوصِي الرَّجُلُ فِي صِحَّتِهِ وَعِنْدَ سَفَرِهِ. قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمَّرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذُلِكَ مَا شَاءَ، غَيْرَ التَّدْبِيرِ. ٢٨١٩ - جَوَازُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ(٣) وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ وَالسَّفِيهِ ٢٨٢٠ - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمِ الزُّرَقِيَّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ هَا هُنَا غُلَامًا (١) في ق وب ((فلا سبيل إلى))، وبهامش ب في ع ((ل)). (٢) ي: سقطت الواو. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٨٩ في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٩٩٠ في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٩٩١ في الوصايا، كلهم عن مالك به. [٢٨١٩] (٣) في ق ((الصغير))، وعليها الضبة. وبهامش الأصل في هـ ((جواز الوصية للصغير)) وفي ب ((الصغير)). [٢٨٢٠] الوصية: ٢ ١١٠٤ كتاب الوصية (٢٨١٩) جوازُ وصيّةِ الصّغير والضّعيفِ والمصاب والسّفيه (٢٨٢١) فقرة يَفَاعًا(١). لَمْ يَحْتَلِمْ. مِنْ غَسَّانَ. وَوَارِثُهُ بِالشَّأْمِ. وَهُوَ ذُو مَالٍ. وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلاَّ ابْنَةُ(٢) عَمِّ لَهُ. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَلْيُوصِ لَهَا. قَالَ: فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ: بِئْرُ جُشَمٍ. قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ: فَبِيعَ ذُلِكَ الْمَالُ بِثَلاَثِينَ أَلْفَ [ف: ٢٧٥] دِرْهَم. وَابْنَةُ(٣) عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا، هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ(٤). ٢٨٢١ - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمِ؛ أَنَّ غُلَمَا مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ. وَوَارِثُهُ بِالشَّأْمِ. فَذُكِرَ ذُلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَنَا يَمُوتُ. أَفَيُوصِي؟ قَالَ: فَلْيُوصٍ. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ الْغُلاَمُ ابْنَ عَشْرٍ سِنِينَ، أَوِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً. فَأَوْصَى بِيِثْرِ جُشَمٍ. فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. (١) رسم في الأصل على ((يفاعًا، علامة ((هـ)، وبهامشه ((غلام يفاع، يافع)). (٢) في ق، وبهامش الأصل في ((خ: بنت)). (٣) في ق ((بنت)). (٤) في نسخة عند الأصل: ((الزرقي)). وبهامش ب ((معاوية هو الذي اشتراه)). [معاني الكلمات] ((يفاعًا)) أي: مرتفعًا؛ ((إن ها هنا) أي: بالمدينة. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٩٢ في الوصايا؛ والحدثاني، ١٣٠٥ في القضاء؛ والشيباني، ٧٣٥ في الفرائض، كلهم عن مالك به. [٢٨٢١] الوصية: ٣ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٩٣ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣٠٦ في القضاء، كلهم عن مالك به. ١١٠٥ كتاب الوصية (٢٨٢٣) القَضَاءُ في الوصِيَّة في الثُّلثِ، لا يتعدّى (٢٨٢٢ - ٢٨٢٤) فقرة ٢٨٢٢ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمَّرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا [ي: ٨١ - ب]. أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ. وَالسَّفِيهَ. وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَانًا يَجُوزُ وَصَايَاهُمْ. إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ، مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ. فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذُلِكَ مَا يُوصِي بِهِ، وَكَانَ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ، فَلاَ وَصِيَّةَ لَهُ. ٢٨٢٣ - القَضَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ فِي الثَّلُثِ(١)، لاَ يَتَعَدَّى ٦١١/٢٨٢٤ - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللّهِ وَ ﴿ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةٍ الْوَدَاعِ. مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى. وَأَنَا ذُو مَالٍ. وَلاَ يَرِثُنِي إِلَّ ابْنَةٌ لِي. أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْنَيْ مَالِي؟ قَالَ(٢) رَسُولُ اللّهِ وَلَ: ((لاَ)). فَقُلْتُ: (٣) فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: ((لاَ)). [٢٨٢٢] الوصية: ١٣ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٩٤ في الوصايا؛ والحدثاني، ١٣٠٦ في القضاء، كلهم عن مالك به. [٢٨٢٣] (١) ق ((الوصية في الثلث)). وفي نسخة خ عند ق ((القضاء في))، ومثله في هامش ب. [٢٨٢٤] الوصية: ٤ (٢) في ق ((قال قال)) وعلى ((قال)) الأخيرة ضبة. (٣) ق ((قال، فقلت)). ١١٠٦ كتاب الوصية (٢٨٢٣) القضاء في الوصيّة في الثلث، لا يتعدّى (٢٨٢٤) فقرة ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ◌ِ: ((الثُّلُثُ. وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ (١). إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ(٢) النَّسَ. وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللّهِ، إِلاَّ أُجِرْتَ(٣). حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ)). قَالَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ له: (إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ (٤)، فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا، إِلاَّ (١) بهامش الأصل («اختلفت الرواية على يحيى: في كثير. يروي عبيد اللّه وابن وضاح بالثاء المعجمة بثلاث، وغيرهما من رواة يحيى يقولون: كبير. بالباء المعجمة بواحدة من أسفل». (٢) بهامش الأصل في (ع: يقال: استكف السائل إذا بسط كفه بالمسألة. وقال ابن سيدة في العريض: يتكففون يصيرون حوله كالكفة)). (٣) ق ((عليها)) وقد ضبب عليها. (٤) رمز في الأصل على ((لن)) علامة((ح))، وبهامش الأصل في ((ع: لن تخلف لابن وضاح)). وبهامشه أيضًا (إنك إنْ تُخلف لغيره من رواة يحيى)). وفي ب ((إن تخلف)) وبالهامش ((لن تخلف لابن وضاح)). [معاني الكلمات] ((أمض .. )) أي: أتمم، الزرقاني ٨٢:٤؛ (( .. بعد أصحابي» أي: المنصرفين معك بمكة لأجل مرض وكانوا يكرهون الإقامة بها لكونهم هاجروا منها وتركوها لله، الزرقاني ٨١:٤؛ ((عالة يتكففون الناس)) أي: فقراء يسألون الناس بأكفهم، الزرقاني ٧٩:٤؛ (لكن البائس .. )) أي: الذي عليه أثر البؤس وشدة الفقر والحاجة، الزرقاني ٨٢:٤؛ ((في في امرأتك)) أي: في فمها، الزرقاني ٨٠:٤؛ ((يعودني)) أي: يزورني، الزرقاني ٧٧:٤؛ («يرثي له.، أي: يتوجع ويتحزن، الزرقاني ٨٢:٤؛ ((فالشطر)) أي: فأتصدق بالنصف، الزرقاني ٧٩:٤؛ ((ينتفع بك أقوام)) أي: المسلمون بالغنائم بما سيفتح اللّه على يديك من بلاد الكفر، الزرقاني ٨١:٤؛ ((ويضر بك آخرون)) أي: الكفار الهالكون على يديك، الزرقاني ٨١:٤. [الغافقي] قال الجوهري: ((وفي رواية أبي مصعب: من وجع، وفيها، ثم قال: الثلث، والثلث كبير»، مسند الموطأ صفحة ٧٠. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٩٥ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣٠٧ في القضاء؛ والشيباني، ٧٣٦ في الفرائض؛ والبخاري، ١٢٩٥ في الجنائز عن طريق عبد اللّه بن - ١١٠٧ كتاب الوصية (٢٨٢٣) القضاء في الوصيّة في الثلث، لا يتعدَّى (٢٨٢٥ - ٢٨٢٦) فقرة ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً. وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. اللَّهُمَّ أَمْضٍ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ. وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ. لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، يَرْشِي لَهُ رَسُولُ اللّهِ وَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ)). ٢٨٢٥ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ. وَيَقُولُ: غُلاَمِي يَخْدُمُ فُلاَنًا مَا عَاشَ. ثُمَّ هُوَ حُرٌّ. فَيَنْظَرُ فِي ذُلِكَ، فَيُوجَدُ الْعَبْدُ ثُلُثَ مَالِ الْمَيَّتِ. قَالَ: فَإِنَّ خِدْمَةَ الْعَبْدِ تُقَوَّمُ، ثُمَّ يَتَخَاصَّانِ. يُحَاصُّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِالثُّلُثِ بِثُلُثِهِ. وَيُحَاصِّ الَّذِي أُوَصِيَ لَهُ بِخِدْمَةِ الْعَبْدِ بِمَا قُوِّمَ لَهُ مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ. فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ، أَوْ مِنْ إِجَارَتِهِ، إِنْ كَانَتْ لَهُ إِجَارَةٌ، بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. فَإِذَا مَاتَ الَّذِي جُعِلَتْ لَهُ خِدْمَةُ الْعَبْدِ مَا عَاشَ، عَتَقَ الْعَبْدُ. ٢٨٢٦ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الَّذِي يُوصِي فِي ثُلُثِهِ، فَيَقُولُ: لِفُلَآَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا. يُسَمِّي مَالاً مِنْ مَالِهِ. فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ: قَدْ زَادَ عَلَى ثَلاَثَةٍ: (١) فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ، وَيَأْخُذُونَ(٢) جَمِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ. وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالٍ يوسف؛ وابن حبان، ٦٠٢٦ في م١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن = أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٨٣٤ عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، ٦٨، كلهم عن مالك به. [٢٨٢٥] الوصية: ١٤ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٩٧ في الوصايا، عن مالك به. [٢٨٢٦] الوصية: ٤ ب (١) في نسخة عند الأصل وفي ق وب: ((ثلثه)). (٢) في ب: ((ويأخذوا)). ١١٠٨ كتاب الوصية (٢٨٢٧) أَمْرُ الحامل والمريض والّذي يخضُرُ القتال في أموالهم (٢٨٢٧ - ٢٨٢٩) فقرة الْمَيِّتِ. فَيُسَلِّمُونَ(١) إِلَيْهِمْ ثُلُثَهُ. [ف: ٢٧٦] فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إِنْ أَرَادُوا، بَالِغًا مَا بَلَغَ(٢). ٢٨٢٧ - أَمْرُ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ وَالَّذِي(٣) يَخْضُرُ الْقِتَالَ فِي أَمْوَالِهِمْ [ي: ٨٢ - ١] ٢٨٢٨ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي وَصِيَّةِ الْحَامِلِ وَفِي قَضَايَاهَا(٤) فِي مَالِهَا وَمَا يَجُوزُ لَهَا، أَنَّ الْحَامِلَ كَالْمَرِيضِ. فَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْخَفِيفُ، غَيْرُ الْمَخُوفِ عَلَى صَاحِبِهِ، فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَصْنَعُ فِي مَالِهِ مَا يَشَاءُ. فَإِذَا(٥) كَانَ الْمَرَضُ الْمَخُوفُ عَلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ لِصَاحِبِهِ شَيْءٌ إِلاَّ تُلُثَهُ. ٢٨٢٩ - قَالَ: وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ. أَوَّلُ حَمْلِهَا بِشْرٌ وَسُرُورٌ. وَلَيْسَ بِمَرِضٍ وَلاَ خَوْفٍ. لِأَنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْخَقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود ٧١:١١] وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (١) في ق وب ((فيسلموا)) وبهامش الأصل ((هذه مسألة خلع الثلث)). (٢) بهامش الأصل ((هذه مسألة خلع الثلث)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٩٨ في الوصايا، عن مالك به. [٢٨٢٧] (٣) رسم في الأصل على ((والذي)) علامة ((ع)، وبهامشه في ((ح: ومن)) يعني أمر الحامل والمريض ومن يحضر القتال في أموالهم. [٢٨٢٨] الوصية: ٤ت (٤) رسم في الأصل على ((قضاياها)) علامة ((ع)). وبهامشه في ((هـ قضائها). (٥) في ق ((وإذا)). [٢٨٢٩] الوصية: ٤ث ١١٠٩ كتاب الوصية (٢٨٣١) الوصيّةُ للوارث والحيازة (٢٨٣٠ - ٢٨٣٢) فقرة ﴿حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِ، فَلَمَّا أَنْقَلَتِ دَعَوَاَ اَللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا أَّتَكُونَنَّ مِنَ الشَّمْكِينَ﴾ [الأعراف ٧: ١٨٩]. قَالَ: فَالْمَرْأَةُ الْحَامِلُ إِذَا أَثْقَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ إِلاَّ فِي ثُلُثِهَا. فَأَوَّلُ الْإِنْمَامِ سِنَّةُ أَشْهُرٍ. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿وَأَلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنٍ﴾ (١) [البقرة ٢: ٢٣٣] وَقَالَ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَلُمُ تَلَثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف ٤٦: ١٥] فَإِذَا مَضَى (٢) لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ حَمَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ فِي مَالِهَا، إِلاَّ فِي الثُلُثِ. ٢٨٣٠ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْقِتَالَ: إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَالِهِ شَيْئًا إِلاَّ فِي الثَّلُثِ. وَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ مَا كَانَ بِتِلْكَ الْحَالِ. ٢٨٣١ - الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازَةِ ٢٨٣٢ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي [ق: ١٢٩ - ١] هذِهِ الآيَةِ: (١) في ق: تكملة الآية ((لمن أراد أن يتم الرضاعة)). (٢) في نسخة عند الأصل وفي ق: ((مضت)، وكتب في الأصل حرف التاء فقط فوق الياء. [معاني الكلمات] ((أثقلت)) أي: بكبر الولد في بطنها، الزرقاني ٨٥:٤؛ ((فأول الإتمام ستة أشهر) هي: مبدأ الثقل الذي يصيرها كالمريض، الزرقاني ٨٥:٤؛ ((حملا خفيفا)، أي: النطفة، الزرقاني ٨٥:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠٣ في الوصايا، عن مالك به. [٢٨٣٠] الوصية: ٤ ج [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠٤ في الوصايا، عن مالك به. [٢٨٣٢] الوصية: ٤ ح [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠٥ في الوصايا، عن مالك به. ١١١٠ كتاب الوصية (٢٨٣١) الوصيّةُ للوارث والحيازة (٢٨٣٣ - ٢٨٣٤) فقرة إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ. قَوْلُ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًّا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة ٢: ١٨٠] نَسَخَّهَا مَا نَزَلَ مِنْ قِسْمَةِ الْفَرَائِضِ فِي كِتَابِ اللّهِ. ٢٨٣٣ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ. إِلاَّ أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذُلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ. وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ(١) بَعْضُهُمْ. وَأَبَى بَعْضُ(٢). جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ. وَمَنْ أَبَى، أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذُلِكَ. ٢٨٣٤ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي يُوصِي، فَيَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّتِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ ثُلُثُهُ. فَيَأْذَنُونَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِبَعْضٍ وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرَ(٣) مِنْ ثُلُثِهِ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِي ذَلِكَ. وَلَوْ جَازَ ذُلِكَ لَهُمْ (٤)، صَنَعَ كُلُّ وَارِثٍ ذُلِكَ فَإِذَا هَلَكَ الْمُوصِي، أَخَذُوا ذُلِكَ لِنْفُسِهِمْ(٥). وَمَنَعُوهُ الْوَصِيَّةَ فِي ثُلُثِهِ. وَمَا أَذِنَ لَهُ بِهِ فِي مَالِهِ. [٢٨٣٣] الوصية: ٤ غ (١) رمز في الأصل على ((له)) علامة ((ع)). (٢) في ق ((بعضهم)). [معاني الكلمات] (( .. إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت)): لأن المنع في الأصل لحق الورثة فإذا أجازوه لم يمتنع، الزرقاني ٨٧:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠٦ في الوصايا، عن مالك به. [٢٨٣٤] الوصية: ٤د (٣) في نسخة عند الأصل ((أو بأكثر)). (٤) ب ((: ولو جاز لهم ذلك)). (٥) ب ((أخذو لأنفسهم ذلك)). ١١١١ . كتاب الوصية (٢٨٣١) الوصيّةُ للوارث والحيازة (٢٨٣٥) فقرة قَالَ: فَأَمَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا لِوَارِثٍ [ي: ٨٢ - ب] فِي صِحَّتِهِ، فَيَأْذَنُونَ لَهُ. فَإِنَّ ذُلِكَ لاَ يَلْزَمُهُمْ. وَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَرُدُّوا ذُلِكَ إِنْ شَاؤًا. وَذُلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحًا كَانَ أَحَقَّ بِجَمِيعِ مَالِهِ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ(١). إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِهِ، خَرَجَ يَتَصَدَّقُ(٢) بِهِ. أَوْ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ. وَإِنَّمَا يَكُونُ اسْتِئْذَانُهُ وَرَثَتَهُ جَائِزًا عَلَى الْوَرَثَةِ [ف: ٢٧٧]، إِذَا أَذِنُوا لَهُ حِينَ يُحْجَبُ عَنْهُ مَالُهُ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ إِلاَّ فِي ثُلُثِهِ. وَحِينَ هُمْ أَحَقُّ بِثُلُثَيْ مَالِهِ مِنْهُ. فَذُلِكَ حِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ وَمَا أَذِنُوا لَهُ بِهِ. فَإِنْ سَأَلَ بَعْضَ وَرَثَتِهِ أَنْ يَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ حِينَ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ فَيَفْعَلُ. ثُمَّ لاَ يَقْضِي فِيهِ الْهَالِكُ شَيْئًا. فَإِنَّهُ رَدِّ(٣) عَلَى مَنْ وَهَبَهُ. إِلاَّ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْمَيِّتُ: فُلَاَنٌ، لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ، ضَعِيفٌ. وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَهَبَ لَهُ مِيرَاثَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ ذُلِكَ جَائِزٌ إِذَا سَمَّاهُ الْمَيِّتُ لَهُ. قَالَ: وَإِنْ وَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ. ثُمَّ أَنْفَذَ الْهَالِكُ بَعْضَهُ وَبَقِيَ بَعْضَهُ(٤) فَهُوَ رَدِّ عَلَى الَّذِي وَهَبَ. يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ بَعْدَ وَفَاةِ الَّذِي أُعْطِيَهُ. ٢٨٣٥ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ (١) في نسخة عند الأصل ((يشاء)). (٢) رسم في الأصل على ((يتصدق)) علامة ((عت))، وفي نسخة عنده ((فيتصدق)). وفي ق ((وتصدق به». (٣) في نسخة عند الأصل ((يرد)). (٤) بهامش الأصل في ((خ: بعض)). [معاني الكلمات] ((فهو رد)) أي: مردود. محقق؛ ((حيث يحجب عنه ماله)) أي: بسبب المرض القوي، الزرقاني ٨٧:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠٧ في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري،٣٠٠٨ في الوصايا، كلهم عن مالك به. [٢٨٣٥] الوصية: ٤ذ ١١١٢ كتاب الوصية (٢٨٣٦) ما جاء في المؤنّثِ من الرّجال ومن أحقُّ بالولد (٢٨٣٦ - ٢٨٣٧) فقرة قَدْ كَانَ أَعْطَى بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا لَمْ يَقْبِضْهُ. فَأَبَى (١) الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذُلِكَ فَإِنَّ ذُلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ مِيرَاثًا عَلَى كِتَابِ اللّهِ. لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذُلِكَ فِي ثُلُثِهِ. وَلاَ يُحَاصُّ أَهْلُ الْوَصَايَا فِي ثُلُثِهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ(٢). ٢٨٣٦ - مَا جَاءَ فِي الْمُؤَنَّثِ مِنَ الرَّجَالِ وَمَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ (٣) ٦١٢/٢٨٣٧ - مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ(٤)؛ أَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ عَنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ وَِّ فَقَالَ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَرَسُولُ اللّهِ بَلِّ يَسْمَعُ: يَا عَبْدَ اللهِ، إِنْ فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدَا، فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ. فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. (١) رسم في الأصل على ((فأبَى)) علامة ((هـ)، وبهامشه في ((ع: فيأبى))، ((وعليها علامة التصحيح)». (٢) بهامش ق ((بلغ مقابلة)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠٩ في الوصايا، عن مالك به. [٢٨٣٦] (٣) في نسخة عند الأصل ((الصغير)) يعني بالولد الصغير. [٢٨٣٧] الوصية: ٥ (٤) بهامش الأصل ((رواه سفيان بن عيينة، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمها فأسنده)». وبهامشه أيضًا «اسم المخنث هيت، هكذا في مسند ابن أبي شيبة، ومسند الحميدي والبخاري. وقيل: اسمه ماتع ذكره ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي. والموصوفة بالحسن هي بادية بنت غيلان بالنون والياء معًا في بادنة، وقيّدها أبو علي: بادية بالياء اسم فاعل من بدت تبدو)). ١١١٣ كتاب الوصية (٢٨٣٦) ما جاء في المؤنَّثِ من الرجال ومن أحقُّ بالولد (٢٨٣٨) فقرة فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَله: ((لاَ يَدْخُلَنَّ هُؤُلاَءٍ عَلَيْكُمْ)) (١). ٢٨٣٨ - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ(٢). فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ. ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا. [ق: ١٢٩ - ب] فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاءً. فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِمًا يَلْعَبُ بِفِنَاءِ(٣) الْمَسْجِدِ. فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ. فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ. فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلاَمِ. فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ. حَتَّى أَتَيَا أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ. فَقَالَ(٤) عُمَرُ: ابْنِي. (١) رسم في الأصل على ((عليكم)) علامة ((ع)، ((وعليها علامة التصحيح)). وفي نسخة عند الأصل ((عليكن)). [معاني الكلمات] ((تقبل بأربع وتدبر بثمان)) معناه: أن في بطنها أربع عكن ينعطف بعضها على بعض فإذا أقبلت رئيت مواضعها بارزة متكسرا بعضها على بعض، وإذا أدبرت كان أطرافها عند منقطع جنبيها ثمانية، الزرقاني ٨٩:٤؛ ((أن مخنثا)) هو: من فيه تكسر ولين كالنساء؛ ((عليكم)) يقصد جمع النسوة للتعظيم، الزرقاني ٩٠:٤؛ ((هؤلاء] المخنثون، الزرقاني ٩٠:٤. [الغافقي] قال الجوهري: ((وهذا أيضا حديث مرسل)). [قال] («حبيب، قال مالك: يعني العكن هن أربع في البطن، فإذا أدبرت كانت الظهر ثمانيا من قبل الجنبين لأن العكن لا ينكس في الظهر .. ((وقال ابن وهب: إذا أقبلت لا ترى إلا جلدها وملوسة بطنها، وإذا أدبرت تبين أعكانها من كلا الجانبين»، مسند الموطأ صفحة٢٧٢. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١٧ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣١١ب في القضاء، كلهم عن مالك به. [٢٨٣٨] الوصية: ٦ (٢) بهامش الأصل («المرأة الأنصارية أم عاصم، هي حميلة بنت ثابت بن أبي الأفلح. وجده الغلام المذكور يسمى الشموس، ولقيها عمر بمحسر ذكر ذلك ابن المديني. وحميلة المذكورة أخت عاصم بن ثابت، وكانت تكنى أم عاصم بابنها من عمر)). (٣) ق ((في فناء)). (٤) ق ((فقال له)). ١١١٤ كتاب الوصية (٢٨٣٩) العيبُ في السَّلعةِ وضَمَانِهَا (٢٨٣٩ - ٢٨٤٠) فقرة وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: ابْنِي. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقِ(١): خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ. قَالَ، فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلَاَمَ. قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَهْذَا الْأَمْرُ الَّذِي [ي: ٨٣ -١] آخُذُ بِهِ فِي ذُلِكَ. ٢٨٣٩ - الْعَيْبُ فِي السِّلْعَةِ وَضَمَانِهَا(٢) ٢٨٤٠ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ السَّلْعَةَ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ الثِّيَابِ أَوِ الْعُرُوضِ فَيُؤْخَذُ(٣) ذُلِكَ الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِزٍ. فَيُرَدُّ وَيُؤْمَرُ الَّذِي قَبَضَ السِّلْعَةَ أَنْ يَرُدَّ إِلَى صَاحِبِهِ سِلْعَتَهُ. قَالَ: فَلَيْسَ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ إِلاَّ قِيمَتُهَا يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ. وَلَيْسَ يَوْمَ يَرُدُّ (٤) ذُلِكَ إِلَيْهِ. وَذْلِكَ أَنَّهُ ضَمِنَهَا(٥) مِنْ يَوْمَ قَبَضَهَا. فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ (١) في ب ((أبوبكر الصديق)). [معاني الكلمات] ((فنازعته إياه)) أي: طلبت أخذه منه فامتنع، الزرقاني ٩٢:٤؛ ((وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك)) أي: أن الجدة للأم مقدمة في الحضانة على الأب، الزرقاني ٩٢:٤؛ ((فأدركته جدة الغلام)) أي: لأمه، الزرقاني ٩١:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١٦ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣١١ في القضاء، كلهم عن مالك به. [٢٨٣٩] (٢) بهامش الأصل ((قال أبو عمر: صواب هذه الترجمة باب الحكم في البيع الفاسد. وقال هـ لا يقتضيها ما في الباب، وإنما يحب أن يترجم الحكم في البيع الفاسد في السلعة وضمانها)). [٢٨٤٠] الوصية: ١٦ (٣) في ب ((فيوجد)). (٤) رسم في الأصل على ((يرد)) علامة ((ع))) ((وعليها علامة التصحيح)). وبهامشه في ((ح: یؤمر برد. کذا». (٥) رسم في الأصل على ((ضمنها)) علامة ((ع))، وبهامشه في ((هـ ضامنها، وبهامشه أيضًا ((هـ اختياره ما في الأصل)). ١١١٥ كتاب الوصية (٢٨٣٩) العيبُ في السَّلعةِ وضَمَانِهَا (٢٨٤٠) فقرة نُقْصَانٍ بَعْدَ ذُلِكَ كَانَ عَلَيْهِ. فَبِذُلِكَ كَانَ نِمَاؤُهَا وَزِيَادَتُهَا لَهُ. وَإِنَّ الرَّجُلَ يَقْبِضُ السِّلْعَةَ(١) فِي زَمَانِ هِيَ فِيهِ نَافِقَةٌ [ف: ٢٧٨] مَرْغُوبٌ فِيهَا. ثُمَّ يَرُدُّهَا فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ سَاقِطَةٌ. لاَ يُرِيدُهَا أَحَدٌ. فَيَقْبِضُ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ فَيَبِيعُهَا بِعَشَرَةٍ دَنَانِيرَ. أَوْ يُمْسِكُهَا وَثَمَنُهَا ذُلِكَ ثُمَّ يَرُدُّهَا، وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ. أَوْ يَقْبِضُهَا مِنْهُ الرَّجُلُ فَيَبِيعُهَا بِدِينَارٍ. أَوْ يُمْسِكُهَا. وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ. ثُمَّ يَرُدُّهَا وَقِيمَتُهَا يَوْمَ يَرُدُّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي قَبَضَهَا أَنْ يَغْرَمَ لِصَاحِبِهَا مِنْ مَالِهِ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ، إِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا قَبَضَ يَوْمَ قَبْضِهِ. قَالَ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذُلِكَ. أَنَّ السَّارِقَ إِذَا سَرَقَ السِّلْعَةَ. فَإِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى ثَمَنِهَا يَوْمَ يَسْرِقُهَا(٢). فَإِنْ كَانَ يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. كَانَ ذُلِكَ عَلَيْهِ. وَإِنِ اسْتَأْخَرَ قَطْعُهُ. إِمَّا فِي سِجْنٍ يُحْبَسُ فِيهِ حَتَّى يُنْظَرَ فِي شَأْنِهِ. وَإِمَّا أَنْ يَهْرُبَ السَّارِقُ ثُمَّ يُؤْخَذَ(٣) بَعْدَ ذُلِكَ. فَلَيْسَ اسْتِئْخَارُ قَطْعِهِ بِالَّذِي يَضَعُ عَنْهُ حَدَّا قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ سَرَقَ. وَإِنْ رَخُصَتْ تِلْكَ السَّلْعَةُ بَعْدَ ذُلِكَ. وَلاَ بِالَّذِي يُوجِبُ عَلَيْهِ قَطْعًا لَمْ يَكُنْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَهَا. إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذُلِكَ. (١) بهامش الأصل في ((جو وذر: قد)). (٢) بهامش الأصل في ((عت: سرقها)). (٣) في ق وب ((يوجد)) في كلى الموضعين. [معاني الكلمات] (( .. إن غلت تلك السلعة بعد ذلك)): فالعبرة بيوم السرقة، الزرقاني ٩٣:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٢٣ في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، ٣٠٢٤ في الوصايا، كلهم عن مالك به. ١١١٦ كتاب الوصية (٢٨٤١) جامعُ القضاءِ وكراهيته (٢٨٤١ - ٢٨٤٤) فقرة ٢٨٤١ - جَامِعُ الْقَضَاءِ وَكَرَاهِيَتُهُ ٢٨٤٢ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيٍّ: أَنْ هَلُمَّ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ: إِنَّ الْأَرْضَ لاَ تُقَدِّسُ أَحَدًا. وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الْإِنْسَانَ عَمَلُهُ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيبًا تُدَاوِي. فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ(١) فَنِعِمًا(٢) لَكَ. وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ. فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ، نَظَرَ إِلَيْهِمَا. وَقَالَ: ارْجِعَا إِلَيَّ. أَعِيدًا عَلَيَّ(٣) قِصَّتَكُمَا. مُتَطَبِّبٌ، وَاللّهِ. ٢٨٤٣ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: [ي: ٨٣ - ب] مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فِي شَيْءٍ لَهُ بَالٌ. وَلِمِثْلِهِ إِجَارَةٌ [ق: ١٣٠ - أ] فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ الْعَبْدَ. إِنْ أُصِيبَ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ. وَإِنْ سَلِمَ الْعَبْدُ، فَطَلَبَ سَيِّدُهُ إِجَارَتَهُ لِمَا عَمِلَ، فَذُلِكَ لِسَيِّدِهِ. وَهُوَ الْأَمِّرُ عِنْدَنَا. ٢٨٤٤ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَعْضُهُ حُرًّا [٢٨٤٢] الوصية: ٧ (١) في ق ((تداوى)) وعليها الضبة، وبالهامش ((تبرئ)) مع علامة التصحيح. (٢) في نسخة عند الأصل ((فنعمى)). (٣) في ق ((إليّ)) وعليها الضبة. [معاني الكلمات] ((طبيبا)) أي: قاضيا، الزرقاني ٩٣:٤؛ ((لا تقدس أحدا)) أي: لا تطهره من ذنوبه ولا ترفعه إلى أعلى الدرجات. ص٤ ص٩٣؛ ((متطببا)) أي: متعاطيا لعلم الطب بدون إبراء، الزرقاني ٩٤:٤؛ ((فنعما لك)) أي: نعم شيئا الإبراء، الزرقاني ٩٤:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٢٢ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣١٣ في القضاء، كلهم عن مالك به. [٢٨٤٣] الوصية: ١٧ [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨٤ في الأقضية، عن مالك به. [٢٨٤٤] الوصية: ٧ب ١١١٧ كتاب الوصية (٢٨٤١) جامعُ القضاءِ وكراهيته (٢٨٤٥ - ٢٨٤٦) فقرة وَبَعْضُهُ مُسْتَرَقًّا: إِنَّهُ يُوقَفُ مَالُهُ بِيَدِهِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا(١) وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ(٢) وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ. فَإِذَا هَلَكَ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ. ٢٨٤٥ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمٍ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالٌ. نَاضًّا كَانَ أَوْ عَرْضًا. إِنْ أَرَادَ الْوَالِدُ ذُلِكَ. ٢٨٤٦ - مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ دَلاَفِ الْمُزَنِيِّ(٣)؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ. فَيَشْتَرِيَ الرَّوَاحِلَ فَيُغْلِي بِهَا. ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ. فَأَفْلَسَ. فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ. أَيُّهَا النَّاسُ. فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ، أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ، رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ (٤): سَبَقَ الْحَاجّ، أَلاَ وَإِنَّهُ أَدَانَ(٥) مُعْرِضًا. فَأَصْبَحَ قَدْ (١) بهامش الأصل ((إلا على وجه الصلاح، لابن بكير ومطرف)). (٢) رسم في الأصل على ((فيه)) علامة ((ع))، وفي ق(: منه)) ((ذر)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨٥ في الأقضية، عن مالك به. [٢٨٤٥] الوصية: ٧ت [معاني الكلمات] ((ناضاً، أي: نقدًا، الزرقاني ٩٤:٤؛ ( ... يكون للولد مال)» إذ لا تجب نفقته على ولده الغني بمال، الزرقاني ٩٤:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨٧ في الأقضية، عن مالك به. [٢٨٤٦] الوصية: ٨ (٣) بهامش الأصل ((ذر: دلاف بالتشديد)). وفي ق (دلاف)) وبالهامش في ع ((دَلاف)) مع علامة التصحيح. وبهامشه أيضا ((عن أبيه، لابن بكير، وابن القاسم)). (٤) بهامش الأصل في ((ع: له)) يعني بأن يقال له. (٥) بهامش الأصل في ((عن دان))، ((وعليها علامة التصحيح)). وفي نسخة أخرى عنده ((قد دان)»، وعليهما علامة التصحيح، وفي أخرى ((أدان)). ١١١٨ كتاب الوصية (٢٨٤٧) ما جاء فيما أفسد العبيدُ أو جَرحُوا (٢٨٤٧ - ٢٨٤٨) فقرة رِينَ بِهِ. فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ [ف: ٢٧٩] دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ. نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ. وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ. فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآَخِرَهُ حَرْبٌ(١). ٢٨٤٧ - مَا جَاءَ فِيمَا أَفْسَدَ الْعَبِيدُ أَوْ جَرَحُوا ٢٨٤٨ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي جِنَايَةٍ الْعَبِيدِ. أَنَّ كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ مِنْ جُرْحِ جَرَحَ بِهِ إِنْسَانًا، أَوْ شَيْئًا(٢) اخْتَلَسَهُ. أَوْ حَرِيسَةٍ احْتَرَسَهَا. أَوْ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ جَدَّهُ أَوْ أَفْسَدَهُ أَوْ سَرِقَةٍ سَرَقَهَا لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ فِيهَا. إِنَّ ذُلِكَ (٣) فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ، لاَ يَعْدُو ذُلِكَ الرَّقَبَةَ. قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ. فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ مَا أَخَذَ غُلَمُهُ، أَوْ أَفْسَدَ. أَوْ عَقْلَ مَا جَرَحَ، أَعْطَاهُ. وَأَمْسَكَ غُلَمَهُ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ، أَسْلَمَهُ. لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ ذُلِكَ. سَيِّدُهُ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ. (١) بهامش ق تعليق غير واضح في التصوير. [معاني الكلمات] ((قد رين به)) أي: أحاط به الدين، الزرقاني ٩٥:٤؛ ((الرواحل) جمع راحلة وهي: الناقة الصالحة للرحل، الزرقاني ٩٥:٤؛ ((وإياكم والدَيْن)) أي: احذروه، الزرقاني ٩٥:٤؛ ((سبق الحاج)) وذلك ليس بدين ولا أمانة، الزرقاني ٩٥:٤؛ ((وآخره حرب)) أي: أخذ مال الإنسان وتركه لا شيء له، الزرقاني ٩٥:٤؛ ((قد دان معرضا)) أي: اشترى إلى أجل مسمى ولم يهتم بقضائه، الزرقاني ٩٥:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٥ في البيوع، عن مالك به. [٢٨٤٨] الوصية: ١٨ (٢) رسم في الأصل على ((شيئا)) علامة ((ع) وفي نسخة عنده ((شيء)). (٣) بهامش الأصل في ((عن كلّه)، ((وعليها علامة التصحيح)). [معاني الكلمات] «أو حريسة احترسها)) أي: سرقها وحريسة الجبل هي: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى ماواها فتسرق من الجبل فلا قطع فيها لأن الجبل ليس بحرز، الزرقاني ٩٦:٤. ١١١٩ كتاب الوصية (٢٨٤٩) ما يجُوز من النُّخْلِ (٢٨٤٩ - ٢٨٥٢) فقرة ٢٨٤٩ - مَا يَجُوزُ مِنَ النَّحْلِ ٢٨٥٠ - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدَا لَهُ صَغِيرًا. لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ(١). فَأَعْلَنَ ذُلِكَ لَهُ(٢). وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَهِيَ جَائِزَةٌ. وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ. ٢٨٥١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْنَا لَهُ صَغِيرًا، ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا، ثُمَّ هَلَكَ. وَهُوَ يَلِيهِ. إِنَّهُ لاَ شَيْءَ لِلابْنِ مِنْ ذُلِكَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا. أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لِإِبْنِهِ عِنْدَ ذُلِكَ الرَّجُلِ. فَإِنْ فَعَلَ ذُلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلابْنِ(٣). ٢٨٥٢ - كَمُلَ كِتَابُ الْأَقَّضِيَةِ، بِحَمْدِ اللّهِ وَعَوْنِهِ، وصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ. [٢٨٥٠] الوصية: ٩ (١) في ق ((نحلته)) وقد ضبب عليها. (٢) في ق سقطت ((له)). [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤١ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٣ في القضاء؛ والشيباني، ٨٠٦ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشيباني، ٨١٠ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به. [٢٨٥١] الوصية: ١٩ (٣) بهامش الأصل ((قول مالك هنا موافق لما حكاه ابن حبيب عن مطرف عن مالك، وهو مخالف لما روى ابن القاسم عنه». في ق ((تم بحمد اللّه))، ((بلغ مقابلة)) بعدة كتاب النكاح. وفي ي ((ثم الكتاب بحمد اللّه)). [معاني الكلمات] ( ... وإلا.، أي: وإن لم يكن له مال.، الزرقاني ٩٨:٤. [التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤٢ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ١٢٩٣ في القضاء، كلهم عن مالك به. ١١٢٠