Indexed OCR Text

Pages 961-980

كتاب البيوع
(٢٤٥٠) بيع الغرر
(٢٤٥٤ - ٢٤٥٥) فقرة
يَخْرُجُ؟. فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يُدْرَ أَيَكُونُ حَسَنًا، أَمْ قَبِيحًا. أَمْ تَامًّا، أَمْ نَاقِصًا. أَمْ
ذَكَرًا، أَمْ [ف: ٢٤٩] أُنْثَى. وَذُلِكَ كُلُّهُ يَتَفَاضَلُ. إِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا.
وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا.
٢٤٥٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَنْبَغِي بَيْعُ الْإِنَاثِ وَاسْتِثْنَاءُ مَا فِي بُطُونِهَا.
وَذُلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: ثَمَنُ شَاتِي الْغَزِيرَةِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ. فَهِيَ لَكَ بِدِينَارَيْنِ
وَلِي مَا فِي بَطْنِهَا. فَهْذَا مَكْرُوهٌ. لِأَنَّهُ غَرَرٌ، وَمُخَاطَرَةٌ.
٢٤٥٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ. وَلَ الْجُلْجُلَانِ،
بِدُهْنِ الْجُلْجُلَانِ. وَلَ الزُّبْدِ، بِالسَّمْنِ. لِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ تَدْخُلُهُ. وَلِأَنَّ الَّذِي
يَشْتَرِي الْحَبَّ، وَمَا يُشْبِهُهُ(١) بِشَيْءٍ مُسَمَّى مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ، لَا يَدْرِي(٢)
أَيَخْرُجُ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ ذُلِكَ، أَوْ أَكْثَرُ؟. فَهِذَا غَرَرٌ، وَمُخَاطَرَةٌ
قَالَ مَالِكٌ: وَمِنْ ذُلِكَ أَيْضًا، اشْتِرَاءُ حَبِّ الْبَانِ بِالسَّلِيخَةِ. فَتْلِكَ غَرَرٌّ.
لِأَنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ حَبِّ الْبَانِ، هُوَ السَّلِيخَةُ. وَلَا بَأْسَ بِحَبِّ الْبَانِ، بِالْبَانِ
الْمُطَيَّبٍ. لِأَنَّ الْبَانَ الْمُطَيِّبَ قَدْ طُيِّبَ، وَنُشَّ(٣)، وَتَحَوَّلَ عَنْ حَالِ السَّلِيخَةِ.
[٢٤٥٤] البيوع: ٧٥ت
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٧ في البيوع، عن مالك به.
[٢٤٥٥] البيوع: ٧٥ث
(١) في نسخة عند الأصل ((أشبهه)).
(٢) ق ((يُدْرَى)).
(٣) بهامش الأصل ((وقع عند أبي عمر: ونُشِّ، بضم النون)).
وبهامشه أيضًا ((نُشَّ بضم النون لا غير، أي خلط بأفاويه الطيب يقال: زعفران منشوش
بكافور. وفي حديث ابن عمر: أنه كان ينش بالمسك طيبه)).
[معاني الكلمات] ((بالسليخة)) هي: دهن ثمر البان، الزرقاني ٣٩٩:٣؛ ((نش)» أي: خلط،
الزرقاني ٣٩٩:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٨ في البيوع، عن مالك به.
٩٦١

كتاب البيوع
(٢٤٥٨) الملامسةُ، والمنابذة
(٢٤٥٦ - ٢٤٥٩) فقرة
٢٤٥٦ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةٌ مِنْ رَجُلٍ، عَلَى أَنَّهُ لَا
نُقْصَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ: إِنَّ ثُلِكَ بَيْعٌ غَيْرُ جَائِزٍ. وَهُوَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. وَتَفْسِيرُ
تُلِكَ: أَنَّهُ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ [ش: ١٧٣] بِرِبْحِ. إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ. وَإِنْ بَاعَ
بِرَأْسِ الْمَالِ، أَوْ بِنُقْصَانٍ، فَلَا شَيْءَ لَهُ. وَذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلًا. فَهَذَا لَا
يَصْلُحُ(١). وَلِلْمُبْتَاعِ فِي هَذَا أُجْرُهُ بِقَدَرِ مَا عَالَجَ مِنْ ذُلِكَ. وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ
السِّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ، أَوْ رِبْحٍ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ، وَعَلَيْهِ. وَإِنَّمَا يَكُونُ ثُلِكَ، إِذَا فَاتَتِ
السِّلْعَةُ، وَبِيعَتْ. فَإِنْ لَمْ تَفُتْ، فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا.
٢٤٥٧ - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً. يَبُتُّ بَيْعَهَا.
ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ: ضَعْ عَنِّي. فَيَأْبَى الْبَائِعُ، وَيَقُولُ: بِعْ، وَلَا
نُقْصَانَ عَلَيْكَ. فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ
وَضَعَهُ لَهُ. وَلَيْسَ عَلَى ذُلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا.
وَ(٢) ذُلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
٢٤٥٨ - الْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ
٢٤٥٩ / ٥٧٢ - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّنَ وعَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
[٢٤٥٦] البيوع: ٧٥ ج
(١) سقطت من التونسيّة عبارة: ((وهذا لا يصلح)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٩ في البيوع، عن مالك به.
[٢٤٥٧] البيوع: ٧٥ ح
(٢) في نسخة عند الأصل ((قال مالك)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٠ في البيوع، عن مالك به.
[٢٤٥٩] البيوع: ٧٦
٩٦٢
=

كتاب البيوع
(٢٤٥٨) الملامسةُ، والمنابذة
(٢٤٦٠ - ٢٤٦٢) فقرة
عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَّهِ [ق: ١٥٩ - ١] نَهَى عَنِ
الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.
٢٤٦٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ، وَلَا يَنْشُرُهُ،
وَلَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهِ. أَوْ يَبْتَاعَهُ لَيْلًا، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِيهِ.
وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ. وَيَنْبِذَ إِلَيْهِ الْآخَرُ (١) ثَوْبَهُ،
عَلَى غَيْرِ تَأَمُّلٍ مِنْهُمَا. وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: هَذَا بِهِذَا. فَهْذَا الَّذِي نُهِيَ
عَنْهُ مِنَ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.
٢٤٦١ - قَالَ مَالِكٌ، فِي السَّاجِ الْمُدْرَجِ فِي جِرَابِهِ. أَوِ الثَّوْبِ الْقُبْطِيِّ
الْمُدْرَجِ فِي طَيِّهِ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُمَا، حَتَّى يُنْشَرَ، أَوْ يُنْظَرَ (٢) إِلَى مَا فِي
أَجْوَافِهِمَا. وَذُلِكَ أَنَّ بَيْعَهُمَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. وَهُوَ مِنَ الْمُلَامَسَةِ.
٢٤٦٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْعُ الْأَعْدَالِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ، مُخَالِفٌ لِبَيْعِ السَّاجِ
فِي جِرَابِهِ. أَوِ الثَّوْبِ فِي طَيِّهِ. وَمَا أَشْبَهَ ذُلِكَ فَرَقَ بَيْنَ ذُلِكَ الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ.
[التخريج] أخرجه الشافعي، ١٠٧٦؛ وابن حنبل، ٨٩٢٢ في م٢ ص٣٧٩ عن طريق
=
محمد بن إدريس؛ والبخاري، ٢١٤٦ في البيوع عن طريق إسماعيل؛ والقابسي، ٩٩، كلهم
عن مالك به.
[٢٤٦٠] البيوع: ١٧٦
(١) ق ((وينبذ الآخر إليه)).
[معاني الكلمات] ((ينبذ)) أي: يطرح؛ (( .. هذا بهذا)) أي: على الإلزام من غير نظر ولا
تراض بل بما فعلاه من منابذة أو ملامسة، الزرقاني ٤٠٠:٣؛ ((ينشره)» أي: يفرده.
[٢٤٦١] البيوع: ٧٦ب
(٢) ق وش ((وينظر)).
[معاني الكلمات] («في جرابه)) أي: وعائه؛ ((الساج)): الطيلسان الأخضر والأسود.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٤ في البيوع، عن مالك به.
[٢٤٦٢] البيوع: ٧/٦ت
٩٦٣

كتاب البيوع
(٢٤٦٣) بيعُ المرابحة
(٢٤٦٣ - ٢٤٦٤) فقرة
وَمَعْرِفَةُ ذُلِكَ فِي صُدُورِ النَّاسِ. وَمَا مَضَى مِنْ عَمَلِ الْمَاضِينَ فِيهِ. وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ
مِنْ بُيُوعِ النَّاسِ(١). وَالتِّجَارَةِ(٢) بَيْنَهُمْ. الَّتِي لاَ يَرَوْنَ بِهَا بَأْسًا لِأَنَّ بَيْعَ الْأَعْدَالِ
عَلَى [ف: ٢٥٠] الْبَرْنَامِجِ، عَلَى غَيْرِ نَشْرٍ، لاَ يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ. وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْمُلَّمَسَةَ.
٢٤٦٣ - بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ
٢٤٦٤ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا(٣) فِي الْبَزِّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ بِبَلَدٍ. ثُمَّ
يَقْدَمُ بِهِ بَلَدَا آخَرَ. فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً. (٤) إِنَّهُ لاَ يُحْسَبُ(٥) فِيهِ أَجْرَ(٦)
السَّمَاسِرَةِ، وَلاَ أَجْرَ الطَّيِّ، وَلاَ الشَّدِّ، وَلاَ النَّفَقَةَ(٧). وَلاَ كِرَاءَ بَيْتٍ. فَأَمَّا
كِرَاءُ الْبَزِّ فِي حُمْلاَنِهِ، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ فِي أَصْلِ الثَّمَنِ. وَلاَ يُحْسَبُ فِيهِ رِبٌْ.
إِلاَّ أَنْ يُعْلِمَ الْبَائِعُ(٨) مَنْ يُسَاوِمُهُ بِذْلِكَ كُلَّهِ. فَإِنْ رَبَّحُوهُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ. بَعْدَ
الْعِلْمِ بِهِ. فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
(١) في نسخة عند الأصل ((الجائزة)) يعني من بيوع الناس الجائزة.
(٢) كتب في الأصل على ((التجارة))، ((عبيد اللّه)). وفي نسخة عنده ((الجارية)) بدل التجارة.
وفي ق ((في التجارة بينهم الجائزة)).
[معاني الكلمات] ((في صدور الناس)) أي: متقدميهم، الزرقاني ٤٠١:٣؛ ((البرنامج)):
معرب برنامه بالفارسية معناه: الورقة المكتوب فيها ما في العدل.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٥ في البيوع، عن مالك به.
[٢٤٦٤] البيوع: ٧٧
(٣) في الأصل ((ع: طرحه ابن وضاح: المجتمع عليه)). وفي ش ((الأمر المجتمع عليه عندنا)).
(٤) بهامش الأصل ((قال ابن وضاح: لا تكون المرابحة حتى يعلم المبتاع من السلعة ما يعلم
البائع)».
(٥) ضبطت في الأصل على الوجهين ((يُحْسَبُ)) و((يَحْسُبُ)).
(٦) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الراء وفتحها.
(٧) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح التاء المربوطة وضمها.
(٨) ق ((البائع فيه)).
٩٦٤

كتاب البيوع
(٢٤٦٣) بنعُ المرابحة
(٢٤٦٥ - ٢٤٦٦) فقرة
٢٤٦٥ - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الْقِصَارَةُ، وَالْخِيَاطَةُ، وَالصِّبَاغُ وَمَا أَشْبَهَ
ذُلِكَ. فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَزِّ. يُحْسَبُ فِيهِ الرِّبْحُ كَمَا يُحْسَبُ فِي الْبَزِّ. فَإِنْ بَاعَ
الْبَزَّ، وَلَمْ يُبَيِّنْ شَيْئًا مِمَّا سَمَّيْتُ إِنَّهُ لاَ يُحْسَبُ(١) فِيهِ رِبْحٌ. فَإِنْ فَاتَ الْبَزُّ،
فَإِنَّ الْكِرَاءَ يُحْسَبُ. وَلاَ يُحْسَبُ عَلَيْهِ رِبْحٌ. فَإِنْ لَمْ يَفُتِ الْبَرُّ، فَالْبَيْعُ
مَفْسُوخٌ بَيْنَهُمَا، إِلاَّ أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يَجُوزُ بَيْنَهُمَا.
٢٤٦٦ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِالذَّهَبِ، وَبِالْوَرِقِ(٢).
وَالصَّرْفُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ. فَيَقْدَمُ بِهِ بَلَدًا(٣)، فَيَبِيعُهُ
مُرَابَحَةَ. أَوْ يَبِيعُهُ حَيْثُ اشْتَرَاهُ مُرَابَحَةً عَلَى صَرْفِ ذُلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي بَاعَهُ
فِيهِ. فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهُ بِدَرَاهِمَ، وَبَاعَهُ بِدَنَانِيرَ. أَوِ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيرَ، وَبَاعَهُ
بِدَرَاهِمَ. فَكَانَ الْمَتَاعُ لَمْ يَفُتْ. فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ. وَإِنْ شَاءً
تَرَكَهُ. وَإِنْ فَاتَ الْمَتَاعُ، كَانَ لِلْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ(٤) بِهِ الْبَائِعُ.
وَيُحْسَبُ لِلْبَائِعِ الرِّبْحُ عَلَى مَا [ش: ١٧٤] اشْتَرَاهُ بِهِ. عَلَى مَا رَبَّحَهُ الْمُبْتَاعُ.
[معاني الكلمات] ((حملانه)) أي: حمله، الزرقاني ٤٠٢:٣؛ ((البز»: الثياب أو متاع البيت
=
من الثياب؛ ((السماسرة)) هم: الوسطاء بين البائع والمشتري.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٦ في البيوع، عن مالك به.
[٢٤٦٥] البيوع: ١٧٧
(١) في نسخة عند الأصل ((له)) يعني: لا يحسب له. وفي ق وش ((لا يحسب له فيه)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٧ في البيوع، عن مالك به.
[٢٤٦٦] البيوع: ٧٧ب
(٢) ق ((أو بالورق)) وفي ش ((أو الورق)) وفي نسخة عندها ((أو بالورق)).
(٣) ق ((بلدا آخر)).
(٤) بهامش الأصل ((ابتاعه، لو قال لكان أبين على ما يحكى في الموطأ. وإن كان قد يجوز
على ما تعطيه اللغة، لأن باع قد يكون بمعنى البيع والشراء)». لا أدري وجه التعليق.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٨ في البيوع، عن مالك به.
٩٦٥

كتاب البيوع
(٢٤٦٣) بيعُ المرابحة
(٣٤٦٧ - ٢٤٦٨) فقرة
٢٤٦٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً قَامَتْ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ دِينَارٍ،
لِلْعَشَرَةِ أَحَدَ(١) عَشَرَ. ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذُلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ عَلَيْهِ (٢) بِتِسْعِينَ دِينَارًا.
وَقَدْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ. خُيِّرَ الْبَائِعُ. فَإِنْ أَحَبَّ، فَلَهُ قِيمَةُ سِلْعَتِهِ يَوْمَ قُبِضَتْ
مِنْهُ. إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ بِهِ الْبَيْعُ أَوَّلَ يَوْمٍ.
فَلاَ يَكُونُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذُلِكَ. وَذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَإِنْ أَحَبَّ
ضُرِبَ لَهُ الرِّبْحُ عَلَى التِّسْعِينَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي [ق: ١٥٩ - بـ] بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ
مِنَ الثَّمَنِ أَقَلَّ مِنَ الْقِيمَةِ. فَيُخَيَّرُ فِي الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ. وَفِي رَأْسِ مَالِهِ،
وَرِبْحِهِ. وَذُلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِينَارًا.
٢٤٦٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً مُرَابَحَةً. فَقَالَ: قَامَتْ عَلَيَّ
بِمِائَةِ دِينَارٍ. ثُمَّ جَاءَّهُ بَعْدَ ذُلِكَ(٣) أَنَّهَا قَامَتْ(٤) بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا.
خُيِّرَ الْمُبْتَاعُ. فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْبَائِعَ قِيمَةَ السَّلْعَةِ يَوْمَ قَبَضَهَا، وَإِنْ شَاءَ
أَعْطَى الثَّمَنَ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ عَلَى حِسَابٍ مَا رَبَّحَهُ. بَالِفًا مَا بَلَغَ. إِلاَّ أَنْ
يَكُونَ ذُلِكَ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ السِّلْعَةَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنَقِّصَ رَبَّ
السِّلْعَةِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ. لِإِنَّهُ قَدْ كَانَ رَضِيَ بِذُلِكَ. وَإِنَّمَا جَاءَ
[٢٤٦٧] البيوع: ٧٧ت
(١) بهامش الأصل ((بعشرة أحدعشر، كذا في أصل أبي عيسى))، ((وعليها علامة التصحيح)).
وبهامشه أيضًا، في ((ح: لعشرة إحدى)) يعني لعشرة إحدى عشر. وبهامشه أيضًا، في
((ذر: لعشرة أحد)) يعني لعشرة أحد عشر. وفي ش ((لعشرة أحد عشرة)).
(٢) ق ((فقال: إنها قامت عليّ)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٩ في البيوع، عن مالك به.
[٢٤٦٨] البيوع: ٧٧ث
(٣) بهامش الأصل في توزري: ((فقال له))، يعني ثم جاء بعد ذلك فقال له.
(٤) بهامش الأصل في ((هـ: عليه)). يعني أنها قامت عليه.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦٠ في البيوع، عن مالك به.
٩٦٦

كتاب البيوع
(٢٤٦٩) البيعُ على البَرْنَامِجِ
(٢٤٦٩ - ٢٤٧١) فقرة
رَبُّ السَّلْعَةِ يَطْلُبُ الْفَضْلَ. فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ فِي هُذَا حُجَّةٌ عَلَى الْبَائِعِ بِأَنْ
يَضَعَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي بِهِ ابْتَاعَ عَلَى الْبَرْنَامِجِ [ف: ٢٥١].
٢٤٦٩ - الْبَيْغُ(١) عَلَى الْبَرْنَامِجِ
٢٤٧٠ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمِّرُ عِنْدَنَا فِي الْقَوْمِ يَشْتَرُونَ
السَّلْعَةَ. الْبَزَّ، أَوِ الرَّقِيقَ. فَيَسْمَعُ بِهِ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ: الْبَزُّ الَّذِي
اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلاَنٍ، قَدْ بَلَغَتْنِي صِفَتُهُ، وَأَمْرُهُ. فَهَلْ لَكَ أَنْ أُرْبِحَكَ فِي
نَصِيبِكَ كَذَا وَكَذَا؟
فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُرْبِحُهُ، وَيَكُونُ شَرِيكًا لِلْقَوْمِ مَكَانَهُ. فَإِذَا نَظَرُوا إِلَيْهِ
رَأَوْهُ قَبِيحًا، وَاسْتَغْلُوهُ(٢)
قَالَ مَالِكٌ: ذُلِكَ لاَزِمٌ لَهُ، وَلاَ خِيَارَ لَهُ فِيهِ. إِذَا كَانَ ابْتَاعَهُ عَلَى
بَرْنَامِجٍ، وَصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ.
٢٤٧١ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ تُقَدَّمُ(٣) لَهُ أَصْنَافٌ مِنَ الْبَرِّ.
وَيَحْضُرُهُ السُّوَّامُ. وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمْ بَرْنَامِجَهُ. وَيَقُولُ: فِي كُلِّ عِدْلٍ كَذَا وَكَذَا
[ ٢٤٦٩]
(١) في نسخة عند الأصل ((في) يعني في البيع.
[ ٢٤٧٠] البيوع: ٧٨
(٢) في نسخة عند الأصل ((نظر إليه، رآه قبيحًا واستغلاه)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦١ في البيوع، عن مالك به.
[٢٤٧١] البيوع: ١٧٨
(٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم التاء وتشديد الدال، وبفتح الدال وإسكان القاف.
وكتب عليها ((معًا). وفي ق ((يقدم إليه))، وفي نسخة عندها ((له)) وفي ش ((رجل يقدم له)).
٩٦٧

كتاب البيوع
(٢٤٧٢) بنعُ الخيار
(٢٤٧٢ - ٢٤٧٣) فقرة
مِلْحَفَةً بَصْرِيَّةً. وَكَذَا وَكَذَا رَيْطَةً سَابِرِيَّةً. ذَرْعُهَا كَذَا وَكَذَا. وَيُسَمِّي لَهُمْ
أَصْنَافًا مِنَ الْبَزِّ بِأَجْنَاسِهِ. وَيَقُولُ: اشْتَرُوا مِنِّي عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ. فَيَشْتَرُونَ
الْأَعْدَالَ عَلَى مَا وَصَفَ لَهُمْ. ثُمَّ يَفْتَحُونَهَا، فَيَسْتَغْلُونَهَا(١)، وَيَنْدَمُونَ
قَالَ مَالِكٌ: ذُلِكَ لاَزِمٌ لَهُمْ إِذَا كَانَ مُوَافِقًا لِلْبَرْنَامِجِ الَّذِي بَاعَهُمْ عَلَيْهِ
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمَّرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا(٢) يُجِيزُونَهُ
بَيْنَهُمْ. إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ مُوَافِقًا لِلْبَرْنَامِجِ. وَلَمْ يَكُنْ(٣) مُخَالِفًا لَهُ.
٢٤٧٢ - بَيْعُ (٤) الْخِيَارِ
٥٧٣/٢٤٧٣ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ
(١) سقطت من التونسيّة عبارة: ((فيستغلونها)).
(٢) ش ((لم يزل عليه الناس عندنا)).
(٣) ق ((ولا يكون))، وبالهامش في خ ((ولم)).
[معاني الكلمات] ((ريطة)»: كل ملاءة ليست قطعتين؛ ((سابرية)): نوع رقيق من الثياب
نسبة إلى نيسابور، الزرقاني ٤٠٥:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦٢ في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٦٦٣
في البيوع، كلهم عن مالك به.
[٢٤٧٢]
(٤) بهامش الأصل في ((ذر: ما جاء)) في.
[معاني الكلمات] ((بالخيار)» هو: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو رده، الزرقاني
٤٠٥:٣.
[٢٤٧٣] البيوع: ٧٩
[معاني الكلمات] ((حد معروف)) أي: ليس للخيار عندنا حد بثلاثة أيام، الزرقاني
٤٠٦:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦٤ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٢ في البيوع؛
والشيباني، ٧٨٥ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٦٥٤؛ والشافعي، ١٠٧٤؛ وابن
حنبل، ٣٩٣ في ١٢ ص٥٦ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٢١١١ في البيوع عن =
٩٦٨

كتاب البيوع
(٢٤٧٢) بنعُ الخيار
(٢٤٧٤ - ٢٤٧٦) فقرة
رَسُولَ اللَّهِ وَ لِ قَالَ: ((الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ. مَا
لَمْ يَتَفَرَّقَا. إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)).
قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِهِذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ. وَلاَ أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ.
٥٧٤/٢٤٧٤ _ مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُحَدِّثُ:
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ نَّهِ قَالَ: «أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا. فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ. أَوْ
يَتَرَادَّانِ».
٢٤٧٥ - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً. فَقَالَ الْبَائِعُ عِنْدَ
مُوَاجَبَةِ الْبَيْعِ: أَبِيعُكَ عَلَى أَنْ أَسْتَشِيرَ فُلاَنًا، فَإِنْ رَضِيَ، فَقَدْ جَازَ الْبَيْعُ.
وَإِنْ كَرِهَ [ش: ١٧٥] فَلَ بَيْعَ بَيْنَنَا. فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذُلِكَ. ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي
قَبْلَ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْبَائِعُ: إِنَّ ذُلِكَ الْبَيْعَ لاَزِمٌ لَهُمَا. عَلَى مَا وَصَفَا. وَلاَ خِيَارَ
لِلْمُبْتَاعِ. وَهُوَ لاَزِمٌ لَهُ. إِنْ أَحَبَّ الَّذِي اشْتَرَطَ لَهُ الْخِيَارَ أَنْ يُجِيزَهُ.
٢٤٧٦ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمَّرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ
طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: ٤٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛
=
والنسائي، ٤٤٦٥ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق
الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٣٤٥٤ في البيوع عن طريق عبد الله بن
مسلمة؛ وابن حبان، ٤٩١٦ في ١١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي
بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٥٨٢٢ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٢٤١، كلهم عن مالك به.
[٢٤٧٤] البيوع: ٨٠
[معاني الكلمات] (( .. أيما بيعين تبايعا .. ) أي: ثم تخالفا، الزرقاني ٤٠٧:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦٥ في البيوع؛ والشيباني، ٧٨٦ في البيوع
والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
[٢٤٧٥] البيوع: ١٨٠
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦٦ في البيوع، عن مالك به.
[٢٤٧٦] البيوع: ٨٠ب
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦٧ في البيوع، عن مالك به.
٩٦٩

كتاب البيوع
(٢٤٧٧) ما جاء في الربا في الدين
(٢٤٧٧ - ٢٤٧٩) فقرة
الرَّجُلِ. فَيَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ. فَيَقُولُ الْبَائِعُ: بِعْتُكَهَا بِعَشَرَةٍ دَنَانِيرَ.
وَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: ابْتَعْتُهَا مِنْكَ بِخَمْسَةٍ دَنَاذِيرَ. إِنَّهُ يُقَالُ [ق: ١٦٠ -١]
لِلْبَائِعِ: إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِهَا الْمُشْتَرِي بِمَا قَالَ. وَإِنْ شِئْتَ فَاحْلِفْ بِاللّهِ مَا
بِعْتَ سِلْعَتَكَ إِلاَّ بِمَا قُلْتَ.
فَإِنْ حَلَفَ، قِيلَ لِلْمُشْتَرِي: إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ السَّلْعَةَ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ. وَإِمَّا
أَنْ تَحْلِفَ بِاللّهِ مَا اشْتَرَيْتَهَا إِلاَّ بِمَا قُلْتَ. فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنْهَا. وَذُلِكَ أَنَّ
كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعِي عَلَى صَاحِبِهِ.
٢٤٧٧ - مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّيْنِ
٢٤٧٨ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ بُسْرِ [ف: ٢٥١] بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
عُبَيْدٍ، أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى السَّفَّاحِ(١)؛ أَنَّهُ قَالَ: بِعْتُ بَزَّا لِي مِنْ أَهْلِ دَارٍ
نَخْلَةَ، إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ. فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ
عَنْهُمْ وَيَنْقُدُونِي، فَسَأَلْتُ عَنْ ذُلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ
هذَا، وَلاَ تُؤْكِلَهُ.
٢٤٧٩ - مَالِكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ خَلَدَةَ(٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
[٢٤٧٨] البيوع: ٨١
(١) بهامش الأصل في ((هو أبو العباس عبد اللّه بن محمد))، وفي التونسيّة: ((بن صالح)) بدل:
(((أبي صالح)).
[معاني الكلمات] ( ... من أهل دار نخلة، هو محل بالمدينة فيه البزازون، الزرقاني ٤٠٩:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٣ في البيوع؛
والشيباني، ٧٦٩ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
[٢٤٧٩] البيوع: ٨٢
(٢) ضبطت ((خلدة)) في ق على الوجهين بفتح اللام وإسكانها، وبالهامش ((الفتح، صوابه)).
٩٧٠

كتاب البيوع
(٢٤٧٧) ما جاء في الربا في الدين
(٢٤٨٠ - ٢٤٨١) فقرة
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ
الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ، إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَيُعَجِّلُهُ الآخَرُ.
فَكَرِهَ ذُلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَنَهَى عَنْهُ(١).
٢٤٨٠ - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ
يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا حَلِّ الْحَقُّ، قَالَ: أَتَقْضِي، أَمْ
تُرْبِي؟
فَإِنْ قَضَى(٢)، أَخَذَ. وَإِلاَّ زَادَهُ فِي حَقِّهِ. وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْآَجَلِ.
٢٤٨١ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَّرُ الْمَكْرُوهُ، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا. أَنْ
(١) بهامش الأصل ((قال ابن عتاب: كان ابن عباس يجيز هذا، أن يضع الرجل من دينه قبل محله
ويستعجله، وكان إذا سئل عنه، قال: هذا جائز. وإن أبى أبو عبد الرحمن بكم (كذا) هذا
جوابه، يعني ابن عمر، إذ لا رواية عنده فيه. وكان ابن المسيب يوافق ابن عباس فيه.
وكان إذا كلم فيه وروجع يقول: إنما الربا في التأخير بزيادة. وأما التعجيل بالوضيعة
فلا ربا فيه، وهو مذهب الشافعي. قال: إنما جاء النهي في الكالي بالكالي لأجل الزيادة،
وهذا نقيضه، فإذا كان ذلك حرامًا فنقيضه الذي هو وضع وتعجيل حلال. وممن أجازه
أيضًا إبراهيم النخعي. اختلف في ذلك قول الشافعي واختلف عن سعيد بن المسيب»
(كذا).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦٩ في البيوع؛ والحدثاني، ١٢٥٣ في البيوع،
كلهم عن مالك به.
[٢٤٨٠] البيوع: ٨٣
(٢) ش ((فإذا قضى)).
[معاني الكلمات] ( ... أتقضي أم تربي)) أي: تزيد حتى أصبر عليك، الزرقاني ٤٠٩:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٣ب في البيوع،
كلهم عن مالك به.
[٢٤٨١] البيوع: ١٨٣
[معاني الكلمات] ((مطل)) أي: منع قضاء ما استحق أداؤه.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧١ في البيوع، عن مالك به.
٩٧١

كتاب البيوع
(٢٤٨٣) جامع الدين والحول
(٢٤٨٢ - ٢٤٨٤) فقرة
يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ، وَيُعَجِّلُهُ
الْمَطْلُوبُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذُلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ، عَنْ
غَرِيمِهِ. وَيَزِيدُهُ الْغَرِيمُ فِي حَقِّهِ. قَالَ: فَهُذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ، لاَ شَكَّ فِيهِ.
٢٤٨٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ، إِلَى
أَجَلٍ. فَإِذَا حَلَّتْ، قَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: بِعْنِي سِلْعَةً يَكُونُ ثَمَنُهَا مِائَةَ
دِينَارٍ نَقْدَا، بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ، إِلَى أَجَلٍ،
قَالَ مَالِكٌ: هَذَا بَيْعٌ لاَ يَصْلُحُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذُلِكَ. لِنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ بِعَيْنِهِ.
وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمِائَةَ الْأُولَى، إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ آخِرَ مَرَّةٍ، أَوْ يَزْدَادُ(١)
عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا فِي تَأْخِيرِهِ عَنْهُ. فَهْذَا مَكْرُوهٌ. لاَ يَصْلُحُ. وَهُوَ أَيْضًا
يُشْبِهُ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي بَيْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلَّتْ
دُيُونُهُمْ، قَالُوا لِلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ، وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ. فَإِنْ قَضَى،
أَخَذُوا(٢). وَإِلاَّ زَادُوهُمْ فِي حُقُوقِهِمْ. وَزَادُوهُمْ فِي الْآَجَلِ.
٢٤٨٣ - جَامِعُ الدَّيْنِ، وَالْحِوَلِ
٢٤٨٤/ ٥٧٥ _ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ
[٢٤٨٢] البيوع: ٨٣ب
(١) ق وش ((ويزداد)).
(٢) في نسخة عند الأصل وفي ق ((أخذ)). وبهامش ق ((أخذوا).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٢ في البيوع، عن مالك به.
[٢٤٨٤] البيوع: ٨٤
٩٧٢

كتاب البيوع
(٢٤٨٣) جامع الدين والحول
(٢٤٨٥ - ٢٤٨٦) فقرة
رَسُولَ اللّهِ وَّ، قَالَ: ((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِئٍ،
فَلْيَتَّبِعْ(١)».
٢٤٨٥ - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيٍَّ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ بِاللَّيْنِ.
فَقَالَ سَعِيدٌ: لَا تَبِعْ إِلَّ [ش: ١٧٦] مَا آوَيْتَ إِلَى رَحْلِكَ.
٢٤٨٦ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي(٢) يَشْتَرِي السَّلْعَةَ
مِنَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ تِلْكَ السِّلْعَةَ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمِّى. إِمَّا لِسُوقٍ يَرْجُو
(١) في نسخة عند الأصل ((فَلْيَتْبَعْ)).
[معاني الكلمات] ((أتبع)) أي: أحيل؛ ((الغني)): القادر على أداء ما عليه؛ ((مليء)) غني،
الزرقاني ٤١١:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٤ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٤ في البيوع؛
وابن حنبل، ١٠٠٠٣ في م٢ ص ٤٦٥ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٢٢٨٧ في الحوالات
عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: ٣٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛
والنسائي، ٤٦٩١ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق
الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٣٣٤٥ في البيوع عن طريق عبد اللّه بن
مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، ٥٠٥٣ في ١١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن
أحمد بن أبي بكر، وفي، ٥٠٩٠ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن
أبي بكر؛ والدارمي، ٢٥٨٦ في البيوع عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبي يعلى
الموصلي، ٦٢٩٨ عن طريق سويد، وفي، ٦٣٤٤ عن طريق سويد بن سعيد؛
والقابسي، ٣٥٤، كلهم عن مالك به.
[٢٤٨٥] البيوع: ٨٥
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٥ في البيوع؛ والحدثاني، ١٢٥٤ في البيوع؛
والشيباني، ٨٢٥ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.
[٢٤٨٦] البيوع: ١٨٥
(٢) ق ((في الذي)).
٩٧٣

كتاب البيوع
(٢٤٨٣) جامع الدين والحول
(٢٤٨٧ - ٢٤٨٨) فقرة
نِفَاقَهُ(١). وَإِمَّا لِحَاجَةٍ فِي ذُلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ. ثُمَّ يُخْلِفُهُ الْبَائِعُ
عَنْ ذُلِكَ الْأَجَلِ. فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّ تِلْكَ السِّلْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ: إِنَّ ذُلِكَ [ق:
١٦٠ - ب] لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي. وَإِنَّ الْبَيْعَ لاَزِمٌ لَهُ. وَلَوْ أَنَّ الْبَائِعَ جَاءَ بِتِلْكَ
السِّلْعَةِ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ لَمْ يُكْرَهِ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهَا.
٢٤٨٧ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَشْتَرِي [ف: ٢٥٣] الطَّعَامَ، فَيَكْتَالُهُ. ثُمَّ
يَأْتِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ. فَيُخْبِرُ الَّذِي يَأْتِيهِ أَنَّهُ قَدِ (٢) اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ(٣)،
وَاسْتَوْفَاهُ. فَيُرِيدُ الْمُبْتَاعُ أَنْ يُصَدِّقَهُ، وَيَأْخُذَهُ بِكَيْلِهِ،
قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ مَا بِيعَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ بِنَقْدٍ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَمَا بِيعَ عَلَى
هَذِهِ الصِّفَةِ، إِلَى أَجَلٍ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ. حَتَّى يَكْتَالَهُ الْمُشْتَرِي الْأُخَرُ لِنَفْسِهِ.
وَإِنَّمَا كُرِهَ الَّذِي إِلَى أَجَلٍ، لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى الرِّبَا، وَتَخَوُّفٌ (٤) أَنْ يُدَارَ
ذُلِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، بِغَيْرِ كَيْلٍ، وَلاَ وَزْنٍ. فَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ.
وَلاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا.
٢٤٨٨ - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَى دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، وَلاَ
(١) بهامش الأصل، (لابن مطرف: نفاقها)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٧٦ في البيوع، عن مالك به.
[٢٤٨٧] البيوع: ٨٥ب
(٢) بهامش الأصل في ((ح: كان)) يعني أنه كان قد اكتاله.
(٣) ش ((بنفسه)».
(٤) في نسخة عند الأصل ((ويتخوف)).
[معاني الكلمات] ( ... فهو مكروه)) أي: ممنوع، الزرقاني ٤١٣:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٧ في البيوع، عن مالك به.
[٢٤٨٨] البيوع: ٨٥ت
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٨ في البيوع، عن مالك به.
٩٧٤

كتاب البيوع
(٢٤٩٠) ما جاء في الشركة، والتولية
(٢٤٨٩ - ٢٤٩١) فقرة
حَاضِرٍ، إِلاَّ بِإِقْرَارٍ مِنَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ. وَلاَ عَلَى مَيِّتٍ، وَإِنْ عَلِمَ الَّذِي تَرَكَ
الْمَيَّتُ. وَذُلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَ ذُلِكَ غَرَرٌ. لاَ يُدْرَى أَيَتِمُ، أَمْ لاَ يَتِمُّ
قَالَ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذُلِكَ، أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى دَيْنًا عَلَى غَائِبٍ، أَوْ
مَيِّتٍ، أَنَّهُ لاَ يُدْرَى مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ، الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ بِهِ. فَإِنْ لَحِقَ
الْمَيِّتَ دَيْنٌ، ذَهَبَ الثَّمَنُ الَّذِي أَعْطَى الْمُبْتَاعُ بَاطِلاً
قَالَ: وَفِي ذُلِكَ أَيْضًا عَيْبٌ آخَرُ. أَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئًا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ لَهُ.
وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ ذَهَبَ ثَمَنُهُ بَاطِلاً. فَهْذَا غَرَرٌ، لاَ يَصْلُحُ.
٢٤٨٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ أَنْ لاَ يَبِيعَ الرَّجُلُ إِلاَّ مَا عِنْدَهُ.
وَأَنْ يَتَسَلَّفَ (١) الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ. أَنَّ صَاحِبَ الْعِينَةِ إِنَّمَا
يَحْمِلُ ذَهَبَهُ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا. فَيَقُولُ: هَذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. فَمَا تُرِيدُ
أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ بِهَا؟. فَكَأَنَّهُ(٢) يَبِيعُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا،
إِلَى أَجَلٍ، فَلِ هذَا كُرِهَ هذَا(٣). وَإِنَّمَا تِلْكَ الدُّخْلَةُ، وَالدُّلْسَةُ.
٢٤٩٠ - مَا جَاءَ فِي الشَّرْكَةِ، وَالتَّوْلِيَةِ (٤)
٢٤٩١ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَزَّ الْمُصَنَّفَ. وَيَسْتَثْنِي ثِيَابًا
[٢٤٨٩] البيوع: ٨٥ث
(١) في نسخة عند الأصل ((يُسَلَّف)) و((يُسلِّف)). وفي ق)(، ان يُسَلَّق)).
(٢) ش ((بيع)).
(٣) رمز في الأصل علامة (ط)) على ((هذا))، وعليها علامة التصحيح، وفي نسخة عنده ((ذلك)).
[معاني الكلمات] ((الدخلة)) أي: النية إلى التوصل إلى الربا؛ ((الدلسة)) أي: التدليس،
الزرقاني ٤١٤:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٩ في البيوع، عن مالك به.
[ ٢٤٩٠ ]
(٤) في نسخة عند الأصل ((والإقالة))، ((وعليها علامة التصحيح)).
[٢٤٩١] البيوع: ٨٦
٩٧٥

كتاب البيوع
(٢٤٩٠) ما جاء في الشركة، والتولية
(٢٤٩٢ - ٢٤٩٣) فقرة
بِرُقُومِهَا: إِنَّهُ إِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ ذُلِكَ، الرَّقْمَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ
يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُ حِينَ(١) اسْتَثْنَى، فَإِنِّي أَرَاهُ شَرِيكًا فِي عَدَدِ الْبَزِّ
الَّذِي اشْتُرِيَ (٢) مِنْهُ. وَذَلِكَ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ رَقْمُهُمَا سَوَاءٌ. وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ
فِي الثَّمَنِ.
٢٤٩٢ - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمَّرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالشِّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ،
وَالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ قُبِضَ ذُلِكَ، أَوْ لَمْ يُقْبَضْ، إِذَا كَانَ ذُلِكَ فِي
النَّقْدِ (٣). وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ، وَلاَ وَضِيعَةٌ، وَلاَ تَأْخِيرٌ. فَإِنْ دَخَلَ ذُلِكَ رِبْحٌ،
أَوْ وَضِيعَةٌ، أَوْ تَأْخِيرٌ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، صَارَ بَيْعًا، يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ.
وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ. وَلَيْسَ بِشِرْكِ، وَلاَ تَوْلِيَةٍ، وَلاَ إِقَالَةٍ.
٢٤٩٣ - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً، بَزَّا، أَوْ رَقِيقًا. فَبَتَّ فِيهِ. ثُمَّ
سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَرِّكَهُ، فَفَعَلَ. وَنَقَدَا الثَّمَنَ صَاحِبَ السَّلْعَةِ جَمِيعًا. ثُمَّ أَدْرَكَ
السُّلْعَةَ شَيْءٌ يَنْزَعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا، فَإِنَّ الْمُشَرَّكَ يَأْخُذُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ
الثَّمَنَ. وَيَطْلُبُ الَّذِي أَشْرَكَهُ بَيْعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشَرِّكُ
(١) في نسخة عند الأصل ((حتى)).
(٢) في نسخة عند الأصل ((اشتَرَى)).
[معاني الكلمات] ((البز المصنف)) أي: المجموع من أصناف.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٠ في البيوع، عن مالك به.
[٢٤٩٢] البيوع: ١٨٦
(٣) بهامش الأصل في ((ع: بالنقد)). وكتب في الأصل على ((في النقد)) معًا. يعني كلتي
الروايتين صحيحتان.
[معاني الكلمات] ((فيه)) أي: بت شراءه، الزرقاني ٤١٥:٣؛ ((وضيعة)) أي: نقص.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨١ في البيوع، عن مالك به.
[٢٤٩٣] البيوع: ٨٦ ب
٩٧٦

كتاب البيوع
(٢٤٩٠) ما جاء في الشركة، والتولية
(٢٤٩٤ - ٢٤٩٥) فقرة
عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ. وَعِنْدَ مُبَايَعَةِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ. وَقَبْلَ أَنْ
يَتَفَاوَتَ ذُلِكَ. أَنَّ عُهْدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابْتَعْتُ مِنْهُ. [ش: ١٧٧] وَإِنْ تَفَاوَتَ ذُلِكَ،
وَفَاتَ الْبَيْعُ(١) الْأَوَّلُ فَشَرْطُ الأُخَرِ بَاطِلٌ. [ق: ١٦١ - ٦] وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ.
٢٤٩٤ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: اشْتَرِ(٢) [ف: ٢٥٤]
هذِهِ السَّلْعَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. وَانْقُدْ عَنِّي، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ. إِنَّ ذُلِكَ لاَ يَصْلُحُ.
حِينَ قَالَ: انْقُدْ عَنِّي، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ. وَإِنَّمَا ذُلِكَ سَلَفٌ يُسْلِفُهُ(٣) إِيَّاهُ
عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ. وَلَوْ أَنَّ تِلْكَ السَّلْعَةَ هَلَكَتْ أَوْ مَاتَتْ(٤) أَخَذَ ذُلِكَ
الرَّجُلُ الَّذِي نَقَدَ الثَّمَنَ. مِنْ شَرِيكِهِ مَا نَقَدَ عَنْهُ. فَهْذَا مِنَ السَّلَفِ الَّذِي
يَجُرُّ مَنْفَعَةً.
٢٤٩٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ سِلْعَةً. فَوَجَبَتْ لَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ
رَجُلٌ: أَشْرِكْنِي بِنِصْفِ هُذِهِ السِّلْعَةِ. وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ جَمِيعًا. كَانَ ذُلِكَ حَلاَلاً،
لاَ بَأْسَ بِهِ. وَتَفْسِيرُ ذُلِكَ: أَنَّ هُذَا بَيْعٌ جَدِيدٌ. بَاعَهُ نِصْفَ السَّلْعَةِ. عَلَى أَنْ
يَبِيعَ لَهُ النَّصْفَ الأَخَرَ.
(١) في نسخة عند الأصل ((البايع)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٢ في البيوع، عن مالك به.
[٢٤٩٤] البيوع: ٨٦ت
(٢) في نسخة عند الأصل ((اشترى)). بإثبات حرف العلة.
(٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، ((يُسْلِفُهُ، و ((يُسَلَّفُهُ)).
(٤) رسم في الأصل على ((ماتث)) علامة (ط))، وبهامشه فى ((ع: فاتت))) ((معًا)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٣ في البيوع، عن مالك به.
[٢٤٩٥] البيوع: ٥٨٦
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٤ في البيوع، عن مالك به.
٩٧٧

كتاب البيوع
(٢٤٩٦) ما جاء في إفلاس الغريم
(٢٤٩٦ - ٢٤٩٨) فقرة
٢٤٩٦ - مَا جَاءَ فِي إِفْلَاسِ الْغَرِيمِ(١)
٥٧٦/٢٤٩٧ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِهِ قَالَ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ
بَاعَ مَتَاعًا. فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ. وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا.
فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ
أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ».
٥٧٧/٢٤٩٨ - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بِكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ
الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَِّ، قَالَ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ
أَقْلَسَ. فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ)).
[٢٤٩٦]
(١) بهامش ش ((في تفليس لابن بكير)).
[٢٤٩٧] البيوع: ٨٧
[معاني الكلمات] ((ابتاعه منه، أي: اشتراه منه؛ ((أسوة الغرماء)) مثل أصحاب الدين،
الزرقاني ٤١٧:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٦ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٤ب في البيوع؛
والشيباني، ٧٨٧ في البيوع والتجارات والسلم؛ وأبو داود، ٣٥٢٠ في البيوع عن طريق
عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.
[٢٤٩٨] البيوع: ٨٨
[معاني الكلمات] ((فأدرك الرجل، أي: وجد الرجل الذي باعه وأقرضه، الزرقاني
٤١٩:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٧ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٤ج في البيوع؛
والشافعي، ١٥٢٨؛ وأبو داود،٣٥١٩ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن
حبان، ٥٠٣٦ في ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛
والقابسي، ٥١٠، كلهم عن مالك به.
٩٧٨

كتاب البيوع
(٢٤٩٦) ما جاء في إفلاس الغريم
(٢٤٩٩ - ٢٥٠١) فقرة
٢٤٩٩ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا. فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ.
فَإِنَّ الْبَائِعَ إِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِهِ بِعَيْنِهِ، أَخَذَهُ. وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ
بَاعَ بَعْضَهُ، وَفَرَّقَهُ. فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ. لاَ يَمْنَعُهُ مَا فَرَّقَ
الْمُبْتَاعُ مِنْهُ، أَنْ يَأْخُذَ(١) مَا وَجَدَ بِعَيْنِهِ، فَإِنِ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِ الْمَتَاعِ شَيْئًا،
فَأَحَبَّ أَنْ يَرُدَّهُ، وَيَقْبِضَ مَا وَجَدَ مِنْ مَتَاعِهِ. وَيَكُونَ فِيمَا لَمْ يَجِدْ إِسْوَةً
الْغُرَمَاءِ، فَذْلِكَ لَهُ.
٢٥٠٠ - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ. غَزْلاً، أَوْ مَتَاعًا، أَوْ
بُقْعَةً مِنَ الْأَرْضِ. ثُمَّ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ الْمُشْتَرَى عَمَلاً، بَنَى الْبُقْعَةَ دَارًا، أَوْ
نَسَجَ الْغَزْلَ ثَوْبًا. ثُمَّ أَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَ ذَلِكَ. فَقَالَ رَبُّ الْبُقْعَةِ: أَنَا آخُذُ
الْبُقْعَةَ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْبُنْيَانِ: إِنَّ ذُلِكَ لَيْسَ لَهُ. وَلَكِنْ تُقَوَّمُ الْبُقْعَةُ، وَمَا فِيهَا
مِمَّا أَصْلَحَ الْمُشْتَرِي. ثُمَّ يُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الْبُقْعَةِ؟ وَكَمْ ثَمَنُ الْبُنْيَانِ مِنْ تِلْكَ
الْقِيمَةِ؟ ثُمَّ يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ذُلِكَ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ بِقَدْرٍ حِصَّتِهِ. وَيَكُونُ
لِلْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ حِصَّةِ الْبُنْيَانِ.
٢٥٠١ - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذُلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ ذُلِكَ كُلُّهِ أَلْفَ دِرْهَمِ،
وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ. فَيَكُونُ قِيمَةُ الْبُفْعَةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمْ، وَقِيمَةُ الْبُنْيَانِ أَلْفَ
دِرْهَمٍ. فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْبُفْعَةِ الثُلُثُ. وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ الثُُّثَانِ.
[٢٤٩٩] البيوع: ١٨٨
(١) ش ((أن يأخذها)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري،٢٦٨٨ في البيوع، عن مالك به.
[٢٥٠٠] البيوع: ٨٨ب
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٩ في البيوع، عن مالك به.
٩٧٩

كتاب البيوع
(٢٤٩٦) ما جاء في إفلاس الغريم
(٢٥٠٢ - ٢٥٠٤) فقرة
٢٥٠٢ - قَالَ [مالك]:(١) وَكَذْلِكَ الْغَزْلُ، وَغَيْرُهُ، مِمَّا أَشْبَهَهُ. إِذَا دَخَلَهُ
هذَا، وَلَحِقَ الْمُشْتَرِيَ دَيْنٌ. لاَ وَفَاءَ لَهُ. وَهْذَا الْعَمَلُ فِيهِ(٢).
٢٥٠٣ - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا مَا بِيعَ مِنَ السَّلَعِ الَّتِي لَمْ يُحْدِثْ فِيهَا
الْمُبْتَاعُ شَيْئًا. إِلاَّ أَنَّ تِلْكَ [ش: ١٦٨] السَّلْعَةَ نَفَقَتْ، وَارْتَفَعَ ثَمَنُهَا، فَصَاحِبُهَا
يَرْغَبُ [ف: ٢٥٥] فِيهَا. وَالْغُرَمَاءُ يُرِيدُونَ إِمْسَاكَهَا. فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ،
بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا رَبَّ السَّلْعَةِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ. وَلاَ يُنَقِّصُوهُ شَيْئًا، وَبَيْنَ
أَنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ سِلْعَتَهُ. وَإِنْ كَانَتِ السَّلْعَةُ قَدْ نَقَصَ ثَمَنُهَا [ق: ١٦١ - ب]،
فَالَّذِي بَاعَهَا بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ سِلْعَتَهُ، وَلاَ تِبَاعَةَ(٣) لَهُ فِي شَيْءٍ
مِنْ مَالٍ غَرِيمِهِ، فَذْلِكَ لَهُ.
وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ غَرِيمًا مِنَ الْغُرَمَاءِ يُحَاصُّ بِحَقِّهِ، وَلاَ يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ.
فَذْلِكَ لَهُ.
٢٥٠٤ - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً، أَوْ دَابَّةً، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ. ثُمَّ
أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي: فَإِنَّ الْجَارِيَةَ، أَوِ الدَّابَّةَ، وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَرْغَبَ
[٢٥٠٢] البيوع: ٨٨ث
(١) الزيادة من نسخة طع عند الأصل ومن ق.
(٢) ق ((فهذا العمل فيه)).
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩٠ في البيوع، عن مالك به.
[٢٥٠٣] البيوع: ٨٨ج
(٣) بهامش الأصل ((ولا بيعة، هو أفصح)).
[معاني الكلمات] ((يحاص)) أي: يأخذ حصته. محقق؛ (( .. ولا تباعة)) أي: لا رجوع،
الزرقاني ٤٢١:٣.
[التخريج] أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩١ في البيوع، عن مالك به.
[٢٥٠٤] البيوع: ٨٨ح
٩٨٠