Indexed OCR Text

Pages 1221-1240

الأمة أجمعت على أن التائب من الذنب کمن لا ذنب له
٢٢/٢٠
٢٤/٢٠
الجلد فى الزنا إنما هو حق لله تعالى بإجماع يستوفيه نائبه فيه وفى أمثاله ويقوم به خليفته
عليه وعلى غيره وهو الإمام أو من يقوم بذلك وهذا مما لا خلاف فيه
٢٩/٢٠
أجمع العلماء على أن من شق العصا وفارق الجماعة وشهر على المسلمين السلاح
وأخاف السبيل وأفسد بالقتل والسلب فقتلهم وإراقة دمائهم واجب
الفساد فى الأرض موجب لإراقة الدماء بإجماع
١١٨/٧
الإجماع على قتل الرجال بالنساء
٣١٤/٢١
٣٦/٢٠
كلهم يشترط فى الإحصان الموجب للرجم الإسلام
١٩٧/١١
أجمعوا على أن الحد لا يجب إلا بالوطء فى الفرج
لا خلاف بين علماء المسلمين أن حد البكر فى الزنا غير حد الثيب وأن حدَّ البکر الجلد وحده
إجماعهم على أن رجوع المقر بالزنا أو شرب الخمر قبل أن يقام عليه الحد ليس بندم
الزانى إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم وهذا لا خلاف بين أحد من
٥٥/٢٠
٧٧/٢٠
١٠٣/٢٠
أمة محمد وَالفي فيه
قوله تعالى : ﴿الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾. أجمعوا أن
الأبکار داخلون فى هذا الخطاب
١٠٣/٢٠
أجمعوا أن مستحل خمر العنب المسکر کافر مرتد یستتاب فإن تاب ورجع عن قوله
٢٢١/١٣
وإلا استبيح دمه كسائر الكفار
أجمعوا على دفع القود والقصاص والحدود والآثام عنهم (الأطفال) فى دار الدنيا
١٣٨/٨
١٥٣/٨
أجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا
١٠٣/٢٠
أن المحصن حده الرجم
أجمع العلماء أن البينة فى الزنا أربعة شهداء رجال عدول ..... ولا يجوز عند الجميع
١١٩/٢٠
فى ذلك شهادة النساء
وأما الاعتراف فهو الإقرار من البالغ العاقل بالزنا صُراحًا لا كناية فإذا ثبت على إقراره
١٢٥/٢٠
ولم ينزع عنه و کان محصنا وجب عليه الرجم وإن کان بكرا جلد مائة جلدة
وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء
١٣٦/٢٠
أجمع العلماء على أن البينة إذا كانوا شهودا أربعة عدولا أقيم الجد على الزانى وكذلك
الاعتراف إذا ثبت عليه العاقل البالغ ولم ينزع عنه
١٢٢١
لا يحل قتل كل طفل صغير أبواه مؤمنان بإجماع
إثبات الرجم والحكم به على الثيب الزانى وهو أمر أجمع أهل الحق - وهم الجماعة
أهل الفقه والأثر - عليه
١١٨/٧

١٣٨/٢٠
لا خلاف بين علماء المسلمين أهل الحديث والرأى أن المحصن إذا زنا حَدَّه الرجم
١٤٤/٢٠
لا أعلم خلافا بين أهل العلم فيما قاله على وابن عباس فى هذا الباب فى أقل الحمل
(وهو ستة أشهر) وهو أصل وإجماع
أجمعوا أن من قتل فى الحرم قتل فى الحرم، وكذلك من أتى حدًّا فى الحرم أقيم عليه فى
الحرم
٦٠٧/٢١
١٥٥/٢٠
إجماعهم على أنه يلزم فى غير الحدود الإقرار مرة واحدة
١٧٩/٢٠
أجمع العلماء على أن الحد إذا وجب بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن
يقام الحد أو قبل أن يتم أنه لا يقام عليه ولا يتم منه ما بقى بعد رجوع الشهود
أجمع العلماء على أن الأمَّة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر من
الجلد
١٨٦/٢٠
٣٥٢/٢١
الأمة قد أجمعت على أنه لا يقتل فى الحرابة بالحجارة
٣٥٥/٢١، ٣٥٦
إجماعنا على أنه لو أمسكه على سبع فأكله لزمه القود
١٩٦/٢٠
أجمع الفقهاء أن الأمّة الزانیة لیس بيعها بواجب لازم علی ربها وإن اختاروا له ذلك
١٩٧،١٩٦/٢٠
المالك الصحیح الملك جائز له أن يبيع ما له القدر الكبير بالتافه اليسير، وهذا لا خلاف
فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك
٢٠٦/٢٠
لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف أن المكرهة على الزنا لا حد عليها إذا صح
إکراهها واغتصابها نفسها
من قذف حرا عفیفا مسلما کمن قذف حرة عفيفة مسلمة
٢١٧/٢٠
٢٢٠/٢٠
العفو فی حقوق الآدمیین إذا عفوا جائز بإجماع
٢٢٩/٢٠
لا خلاف بين السلف والخلف من العلماء فيمن نفى رجلا عن أبيه وكانت أمه حرة
مسلمة عفیفة أن علیه الحد التام ثمانين جلدة إن کان حدًّا
إجماعهم أن لا حد على من وطئ صائمة أو معتكفة أو محرمة أو حائضًا وهى له
٢٣٧/٢٠
زوجة أو أمة
أجمعوا أن الأب لو قتل ابن ابنه أو مَن الابن ولیہ لم یکنللابن أن يُقید من ايهفى ذلك
٢٤٢/٢٠
كله
٢٧١/٢٠
أجمع الفقهاء على أن السرقة إذا وجدها صاحبها بعينها بيد السارق قبل أن يقطع أو
بعد ذلك کله أخذها وأنها ماله لا يُزيل ملکها عنه قطع يد السارق
لم يختلفوا أنه يقطع إن سرق من الذهب ربع دينار فصاعدًا
٢٨٢/٢٠
٢٨٤/٢٠
لم يختلف العلماء فيمن أخرج الشىء المسروق من حرزه سارقا له وبلغ المقدار الذى تقطع فيه
يده أن عليه القطع حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى مسلما كان أو ذميا ...
١٢٢٢

:
انعقد الإجماع على أن العبد إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع
الإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال ذمِئٌ
٢٨٩،٢٨٨/٢٠
١٧٣/٢١
١٧٥/٢١
١٧٦/٢١
لا خلاف فى أنه لا يقتل المسلم بالحربى المستأمن
أجمعوا على أنه لا يقاد الكافر من المسلم فيما دون النفس من الجراح
قوله {ل: ((لا يقتل مؤمن بكافر)). قول عام لم يستثن غيلة ولا غيرها، وقد أجمعوا
١٧٧/٢١
أنه لا يعتبر فيه حكم المحارب فى تخيير الإمام ولو کان محاربا اعتبر ذلك فيه
أجمعوا أن السارق من مال المضاربة والوديعة لا قطع عليه
٣٠٠/٢٠
إجماعهم على أن لا قطع على خائن ولا مختلس
٣٠٠/٢٠
٣٠٤/٢٠
لا أعلم بین أهل العلم اختلافا فى الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم یکن فيها عفو لا له
ولا لغيره وجائز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم ما لم يبلغ السلطان وذلك
محمود عندهم
٣٠٤/٢٠
أجمعوا على أن السارق لو أقر بسرقة عند الإمام يجب فى مثلها القطع سرقها من رجل
غائب أنه يقطع وإن لم يحضر رب السرقة
٣٠٦/٢٠
السلطان لا يحل له أن يعطل حدًّا من الحدود التى لله عز وجل إقامتها عليه إذا بلغته
كما ليس له أن يتجسس عليها إذا استثرت عنه وبأن الشفاعة فى ذوى الحدود
حسنة جائزة - وإن کانت الحدود فيها واجبة - إذا لم تبلغ السلطان وهذا كله
لا أعلم فيه خلافا بين العلماء
٣٢٢/٢٠
قال مالك : الأمر عندنا فی الذی یسرق مرارا ثم يُستعدی علیه أنه ليس عليه إلا أن
تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحدُّ فإن كان قد أقيم عليه
الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا. قال أبو عمر: لا أعلم فى
هذه المسألة خلافا بين أهل الفقه الذين تدور على مذاهبهم الفتوى بالأمصار ولا
عمن قبلهم
٣٢٣/٢٠
الإجماع فی الرجل يطأ امرأة قد نكحها نگاحا فاسدا أو نكاحا صحيحا أنه يجب
عليه المهر بوطء مرة ولو وطئها بعد ذلك مرارا لم يكن عليه غير ذلك
٣٢٦/٢٠
أجمع علماء المسلمین علی أن الكفار إذا انتهوا وتابوا من کفرهم غفر لهم کل ما
سلف وسقط عنهم کل ما کان لزمهم فی حال الکفر من حقوق الله عز وجل
وحقوق المسلمین قبل أن یقدر علیھم وبعد أن یقدر علیھم ویصیروا فی أیدی
المسلمین فلا یحل قتلهم یاجماع المسلمین ولا أن يؤاخذوا بشىء جنوه فى مال
أو دم
مما يؤخذ من المحاربين بإجماع العلماء ما وجد فى أيديهم من أموال المسلمين وأهل
الذمة أيضا
١٢٢٣
٣٢٦/٢٠

٣٢٨/٢٠
الفساد المجتمع عليه فى قوله تعالى: ﴿من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض﴾ هو
قطع الطريق وسلب المسلمين وإخافة سبلهم
أجمع العلماء على أن كل سرقة لا قطع فيها فالغرم واجب على من سرقها موسرا كان
٣٣١/٢٠
أو معسرا
٣٣٢،٣٣١/٢٠
والقطع واجب عند العلماء علی کل سارق أخرج المتاع من حرزه وهو حق لله عز
وجل ولیس للآدمی فی القطع حق فإن وجد متاعه اخذہ یاجماع لیس له غیر
ذلك
٣٣٧/٢٠
الجمهور من العلماء أجمعوا على أن العبد لا يقطع فيما سرق من مال سيده وسيدته
و کذلك الأمة لا قطع علیھا فیما سرقت من مال سيدها وسيدتها
٣٦٢/٢٠
أجمع فقهاء الأمصار على أن لا تضعيف فى شىء من الغرامات
٣٦٢/٢٠
أجمعوا على إيجاب المثل على مستهلك المكيلات والموزونات
٣٦٥/٢٠، ٣٨٥
أجمع أهل العلم على أن الخُلسة لا قطع فيها ولا فى الخيانة
٣٧٢/٢٠
أجمع علماء المسلمين أنه ليس على الخائن قطع
كتاب الأشربة
٢٨٦/٢٠
اتفق العلماء على حل الأشربة بأجمعها إلا ما كان مسکرًا أو كان فى شربه ضرر
إجماع الصحابة فى زمان عمر على أن الحد فى الخمر ثمانون
٤٠٨،٣٨٩/٢٠
٣٩١/٢٠
أجمعوا على أن قليل الخمر من العنب فيه من الحد مثل ما فى كثيرها
٤٠٥/٢٠
أهل العلم مجمعون من صدر الإسلام إلى اليوم أن الحد واجب فى قليل الخمر وكثيرها
إذا کانت خمر عنب علی من شرب شيئا منها فأقر به أو شهد علیه بأنه شربها لا
يختلفون فى ذلك
٤٠٥/٢٠، ٤٨٣
أجمعوا أن عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وأسكر الكثير منه أو القليل أنه
الخمر المحرمة بالكتاب والسنة المجتمع عليها وأن مستحلها كافر يستتاب فإن
· تاب وإلا قتل. هذا كله ما لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى وسائر العلماء
إجماع العلماء على تحريم خمر العنب المسكر
٢٢١/١٣
٤٧٧،٤٣٤/٢٠
البِتْعُ شراب العسل لا خلاف علمته فى ذلك بين أهل الفقه ولا بين أهل اللغة
٤٤٨،٤٤٧/٢٠
أجمع العلماء على أن شارب الخمر ما لم يتب منها فاسق مردود الشهادة .
٤٥٢/٢٠، ٤٧٠
لا خلاف بين علماء المسلمين أن تحريم الخمر إنما ورد فى سورة المائدة
الأمة مجمعة على أن خمر العنب حرام فى عينها قليلها و کثيرها
٤٥٢/٢٠
٤٥٣/٢٠
لا خلاف بين أهل الإسلام أن الخمر لم ینزّل الله فی کتابه أنه أمر بشربها ثم نسخ ذلك
بتحريمها
١٢٢٤

أجمع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر
٤٥٥/٢٠
٤٦٩/٢٠
أجمع علماء المسلمين فى كل عصر وبكل مصر فيما بلغنا وصح عندنا أن عصير
العنب إذا رمى بالزبد وهدأ وأسكر الكثير منه أو القليل أنه خمر
٤٨٨/٢٠
إجماع العلماء على أن العصير من العنب قبل أن یسکر حلال
لا أعلم خلافا بين الفقهاء فى جواز شرب العصير إذا طبخ فذهب ثلثاه وبقى ثلثه
كتاب العقول
٤٩٥/٢٠
٥٠٥/٢٠
الإجماع على وجوب القصاص بین الذكر والأنثى
٥١٣/٢٠
كل ما يخشى فيه التلف فالقصاص فيه ساقط بإجماع
فى المأمومة ثلث الدية لا يختلف العلماء فى ذلك من السلف والخلف
٥٢٢/٢٠،
٥٥٠،٥٢٣،
١١٢/٢١،٥٦٩
٥٢٤/٢٠
إجماعهم علی أن أهل الإبل فی دیة النفسإذا أتلفت خطا مائة من الإبل لا خلاف بين
علماء المسلمين فى ذلك ولا يختلفون أن رسول الله وَ ل# جعلها كذلك
أجمع العلماء على أن ديات الرجال شريفهم ووضيعهم سواء إذا كانوا أحرارا مسلمين
٥٤١/٢٠
وكذلك ذكور الصبيان فى دياتهم کآبائهم الطفل والشيخ فى ذلك سواء
و کذلك الطفلة کأمها فی دیتها
أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل
٥٤٢/٢٠، ٢١/
٣٨
لا يختلف العلماء أن الأنف إذا استؤصل بالجدع والقطع فيه الدية كاملة
٥٦٩،٥٤٦/٢٠
الجائفة كل ما خرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة النحر وفيها ثلث الدية لا
٥٦٩،٥٥٠/٢٠
يختلفون فى ذلك أيضا
لا یختلفون أن الموضحة فیھا خمس من الإبل
٥٦٩،٥٥١/٢٠
لا خلاف أن المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل ولا تكون إلا فى الرأس
٥٥٣/٢٠،
١١٠/٢١،٥٦٩
الإجماع على أن المحرم لا يغطى ذقنه كما لا يغطى وجهه
٥٥٥/٢٠
وأما قوله : فى اليد خمسون وفى الرجل خمسون فأمر مجتمع عليه أيضا.
٥٥٨/٢٠
٥٥٨/٢٠
اتفقوا فی أن الأسنان کلها سواء وأن دية كل واحد منها خمس من الإبل
٥٦٩/٢٠، ٢١/
فى النفس مائة من الإبل وفى الأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل وفى العين
١٢٨
خمسون من الإبل وفى الآذن خمسون من الإبل وفى اليد خمسون من الإبل
١٢٢٥
:

وفی الرجل خمسون من الإبل وفی کل أصبح مما هنالك عشر من الإبل وفی
المأمومة ثلث النفس وفى الجائفة ثلث النفس وفى المنقلة خمس عشرة وفى
الموضحة خمس من الإبل وفى السن خمس من الإبل ... قال أبو عمر : هذا
كله مجتمع عليه إلا ما ذكرت لك من الثنايا والأضراس ...
لم تختلف الروايات عن عمر فى الذهب أن الدية منه ألف دينار ولا اختلف فيه العلماء
قدیما ولا حدیثا
٥٧٢/٢٠
٥٧٩/٢٠، ٧/٢١
هذا ما لا خلاف بين العلماء فيه أن الدية فى الخطأ على العاقلة فى ثلاث سنين
٥٩٦،٥٩٥/٢٠
أجمع العلماء أن ما جناه المجنون فى حال جنونه هَدَرَّ وأنه لا قود عليه فيما
پجنيه
١٧٧،٧/٢١،
أجمع العلماء أن دية الخطأ فى النفس حكم بها رسول الله# على عاقلة القاتل مائة
من الإبل
١٧٨
لا قود بين الصبيان فهو أمر مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه
١٥/٢١
لا يختلف العلماء أنه جائز لمن وجب عليه فى قتل الخطأ إخراج الدية وتحرير الرقبة أن
٤٢٠/٢
يخرج الدية ويسلمها قبل أن يحرر الرقبة
لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن دية الخطأ کسائر مال المقتول يرثه عنه ورثته ذور
١٦/٢١
الفروض والعصبة
كما أوجب تعالى الضمان فى قتل الخطأ أوجب الضمان بالكفارة وقد أجمعت الأمة
٧٥٧/٢٣
على أنه لا إثم فيه
والناس بعدہ (بعد عمر) لا يختلفون أن دية المقتول کسائر ماله تجوز فیه وصیته کما
١٦/٢١
تجوز فى ماله
١٢٠/١٦
٢٠،١٩/٢١
من قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه أمر مجتمع عليه
٢٧/٢١
أجمعوا أن الخطأ ما لم يقصده الفاعل ولم يرده وأراد غيره
الجماعة يشتركون فى قتل الواحد عليهم الدية بإجماع
٥٧٤/١١
اتفاق أرباب الحل والعقد علی أن الجماعة يقتلون بالواحد قصاصا استبقاء للباقین
١٢٠/١٦
واستصلاحا لحالهم
أجمع العلماء على أن المداوی إذا تعدی ما أمر به ضمن ما أتلف بتعدیه ذلك بخلافه ما
أمر به
٦٢/١٤
٣٠/٢١
أجمع العلماء على أنه لا فرق بين الدنية الحال وبين الشريفة فى الدماء
أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل
٣٨/٢١
١٢٢٦
اتفقوا على أن حرمان القاتل الميراث رعيا للمصلحة وسدًّا للذريعة

قال مالك : مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح
ولا یقاد منه . قال أبو عمر: هو كما قال مالك لا خلاف فيه
٣٨/٢١، ٣٩
فى الجنين يقتل فى بطن أمه غرة ، عبد أو وليدة أمر مجتمع عليه
٥٦،٥٢/٢١
أجمع العلماء أن الجنين إذا ضرب بطن أمه فألقته حياثم مات بقرب خروجه وعلم أن
موته كان من أجل الضربة وما فُعِل بأمه وبه فى بطنها ففيه الدية كاملة وأنه يعتبر
فیه الذكر والأنثى
٥٥/٢١
المقتول فى بطن أمه لا تطرحه إلا ميتا لا محالة. فإن لم تلقه وماتت وهو فى جوفها لم
٥٦/٢١، ٧٦
يخرج فلا شىء فيه ولا حكم له وهذا أيضا إجماع لا خلاف فيه
٥٨/٢١
وأما إذا ألقته (أم الجنين) حيا وهى حية فقد ذكرنا حكمه وأنه لا خلاف أن فيه الدية
٥٨/٢١، ٧٧
أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب بطنها وهى حية فماتت والجنين فى بطنها ولم
يسقط أنه لا شىء فيه ما لم يسقط
لا يختلفون أيضا أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة حامل فألقت جنينا ميتا أنه لا شىء
٥٨/٢١، ٧٧
٦٠/٢١
أجمع الفقهاء أن الجنين إذا خرج حياثم مات وكانت فيه الدية أن فيه الكفارة مع الدية
إجماع لا خلاف بين العلماء فيه أن الجنين لا يجب فيه شىء حتى يزايل بطن أمه وأنها لو
٦٨/٢١
ماتت وهو فى جوفها لم يجب فيه شىء وأنه داخل فی حکمها من دية أو قصاص
أجمعوا أنه إذا خرج حيا ثم مات من ضرب بطن أمه أن فيه الدية كاملة ... وعلى
٦٨/٢١
ضارب بطن أمه مع ذلك الكفارة هذا كله لم يختلف العلماء فيه
٧٢/٢١
قال مالك : وإذا قتلت المرأة وهى حامل رجلا أو امرأة عمدا لم يقد منها حتى تضع
٧٥/٢١
حملها . قال أبو عمر : هذا إجماع من العلماء وسنة مسنونة
أجمعوا أنها لو قطعت يدها خطأ فماتت من ذلك لم تكن للید دية ودخلت فی دیة
٧٨/٢١
النفس ولو ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا ثم ماتت من الضربة وجبت الدية
والغرة ولم تدخل الغرة فى الدية
أجمع العلماء من السلف والخلف أن فى الشفتين الدية
٧٩/٢١، ٨٠
العلماء مجمعون على أن فی الذ کر الصحیح الذی یمکن به الوطء الدیة کاملة وفی
٨٨/٢١
حشفته الدیة کاملة لم يختلفوا فى ذلك
٩٣/٢١
قال مالك : الأمر عندنا إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له إذا أصیبت يداه
ورجلاه وعیناه فله ثلاث دیات . قال أبو عمر : لا أعلم فى هذا خلافا بين العلماء
١٢٢٧
فيه ...
جنين الأمة من سيدها لم يختلف العلماء أن حكمه حكم جنين الحرة
٠

الإجماع على أن من قطع ید رجل مقطوع الید خطأ أو رجله ليس عليه إلا دية رجل
واحدة أو يد واحدة
٩٦/٢١
١٠٥/٢١
مما أجمعوا عليه : فى شتر العين ثلث الدية ، وفى حجاج العين ثلث الدية
١٠٨/٢١
الموضحة فى الوجه والرأس مجتمع عليها ، يشهد الكافة من العلماء أن رسول الله
** وقت فيها نصف عشر الدية وأجمعوا على ذلك
لا أعلم أحدا قال : فى المأمومة قود ولا فى الجائفة
١١٣/٢١
أما الجائفة فأجمع العلماء على أنها من جراح الجسد لا من شجاج الرأس وأنها تكون
فى الظهر والبطن إذا وصل شىء منها إلى الجوف ولو بمدخل إبرة فهى جائفة
وفيها ثلث الدية ولا قود فیها وإن کانت عمدا
١٣٨/٢١
السن اسم جامع عند أهل العلم للأضراس وغيرها ... فى السن خمس من الإبل واتفق
فقهاء الأمصار على ذلك كله
١٥٨/٢١
لا خلاف علمته فيه بين العلماء أن اليهودى أو النصرانى لا يسلم إليه عبد مسلم بجناية
١٥٨/٢١
من يجوز له ملکه وأنه ليس علیه من جنایته أکثر من رقبته
١٦٩/٢١
أجمعوا على أن أقل ما قيل فيه (دية الذمى ) واجب
١٧٣/٢١
الإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال ذمی
١٨٩،١٧٨/٢١
أجمعوا أن العاقلة لا تحمل جنايات الأموال
١٨٩،١٧٨/٢١
أجمعوا أن العاقلة تحمل ثلث الدية فصاعدا
١٩٢/٢١
أجمعوا على أنها (الكفارة فى قتل العبد خطأ) قيمة لا دية
٤٢٤،١٩٩/٢١
لا خلاف بین العلماء أن من قصد إلی غیره بحديدة يُقْتُل مثلها أنه عمد صحیح فيه
٢٠٤/٢١
القود
٢١٦/٢١،
أجمعوا أن الكفارة على من قتل خطأ فى الشهر الحرام وغيره سواء
٢٢٢،٢٢١
لا یختلفون أن الجبار الهدر الذی لا أرشی فیه ولا دية
٢٢٧/٢١
أجمع العلماء على أن العجماء إذا جنت جناية نهارا أو جرحت جرحالم يكن لأحد
٢٢٤/٢١
فیه سبب أنه هدر لا دیة فیه ولا أرش
٢٢٩/٢١
لا خلاف علمته أن ما جنت ید الإنسان خطأ أنه یضمنه فی ماله فإن کان دما فعلی
عاقلته تسليما للسنة المجتمع عليها
٢٣٥،٢٣٤/٢١
لا أعلم خلافا عن مالك وأصحابه وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحجاز والعراق
١٢٢٨
١١٢/٢١
لم يختلفوا أن جناية العبد فی رقبته وأن سیده إن شاء فداه بآرشها وإن شاءدفعه بها إلى
لا خلاف بين الفقهاء والفرّاض فى هذا الباب (أن المرأة ترث من دية زوجها)

والشام أن من أوقف دابته فى موضع ليس له أن يوقفها فيه ولا يجوز له ذلك؛
من طریق ضيق أو غير ذلك مما ليس له أن يفعله فجنت جناية أنه ضامنها ، وإن
أوقفها فى موضع یعرف الناس مثله توقف فیه الدواب أو یوقف فیه مثل دابته .
قال ابن حبيب: نحو دار نفسه، أوباب المسجد، أو دار العالم أو القاضى، أو ما
أُشبه ذلك - فلا ضمان علیه فیما جنت، و کذلكإذا أرسلها فی موضع ليس له
أن يرسلها فیه ضمن ما جنت
أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدية على العاقلة لا تكون إلا فى ثلاث سنين ولا تكون
فی أقل منها
أجمعوا أنها (الدية) على البالغين من الرجال
٢٥٧/٢١
٢٥٧/٢١
أجمع أهل السير والعلم بالخبر أن الدية كانت فى الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها
رسول الله* فى الإسلام و كانوا يتعاقلون بالنصرة ثم جاء الإسلام فجرى
الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان واتفق الفقهاء على رواية ذلك
والقول به
٢٩٥/٢١
قول مالك : فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيظ نفسه .
فهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه
أجمع العلماء على أن العبد يقتل بالحر وعلى أن الأنثى تقتل بالذكر
٢٩٩/٢١
٣٠١/٢١
علماء المسلمين مجمعون أن من قطعت يده فأخذ لها أرشًا أو فقئت عينه فأخذ لها
ديتها أو رجله أو كان أشل أو أعور من غير أن يأخذ لذلك شيئا فقتل رجلا سالم
الأعضاء أنه ليس لوليه أن يقتل الأعور وبأخذ منه نصف الدیةمن أجل أنه قتل ذا
عینین وهو أعور وقتل ذا یدین وهو أشل
٣٠١/٢١
أجمعوا أن الدية لا تجتمع مع القصاص وأن الدية إذا قبلت حرم الدم وارتفع
القصاص
أجمعوا على أن عين الفاقئ إذا كانت صحيحة لم يكن للمفقوء عينه أن يأخذ
غيرها
٣١٤/٢١
٣١٢/٢١
فأجمع العلماء أنه لم يدخل العبيد فى هذه الآية ( ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا
خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة﴾)
٢٦٨/١٤
لم يختلفوا فى كفارة القتل أن الصيام لا يجوز لمستطيع ما ذكر قبله من الدية وتحرير الرقبة
٤٣٤/٢١
اتفقوا على وجوب الكفارة على قاتل العبد المؤمن خطأ
لا يختلف العلماء أنه جائز لمن وجب عليه فى قتل الخطأ إخراج الدية وتحرير الرقبة أن
٤٢٠/٢
يخرج الدية ويسلمها قبل أن يحرر الرقبة
٢٥٧/٢١
جـ
١٢٢٩
( موسوعة شروح الموطأ ٢٥/٢٥ )

٣٣١/٢١
إذا قطعت اليد أو الرجل من المفصل عمدا فلا خلاف بين العلماء فى أن القصاص
واجب فى ذلك
٣٣٥/٢١
السن إذا قلعت أو سقطت من ضربة فإذا كان كذلك فلا خلاف فى القصاص
٣٣٩/٢١
أجمعوا على أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شىء فيه لأنه قُطع بحق
كتاب القسامة
٣٤٧/٢١
القسامة متفق عليها فى الجاهلية والإسلام
٣٥١/٢١
أما القتل بالبينة فلا خلاف فيه وكذلك القتل بإقرار
٣٩٧،٣٩٦/٢١
٤١٩،٤١٠/٢١
اجمع علماء المسلمین أنه من سلب فى الموضع الذی لیس فیه أحد أنه لا يُصدّق فى
دعواه على من ادعى عليه و کذلك لا یصدّق على من ادعى عليه أنه سرق منه
فى الموضع الخالى، وقد يجترئ الناس على الأموال كما يجترئون على الدماء.
وهذا کله لا خلاف فيه بین العلماء
٤١٦/٢١
أجمع المسلمون أنه لا يعطى مدَّعِى الدم شيئًا دون قسامة
٤١٦/٢١
أجمعوا أن شريعة المسلمين وسنتهم فى الدماء والأموال لا يقضى فيها بالدعاوى
المجرّدة
٤١٦/٢١
أجمع العلماء أن قول المقتول عندموته : دمی عند فلان . لو قال حينئذ : ولی علیه مع
ذلك ، أو: علی غیره، درهم، فما فوقه، لم يقبل قوله فى الدراهم ولم يحلف
على قوله أحد من ورثته فيستحقه
٤٣٠/٢١
لا أعلم خلافا بين العلماء، وهو إجماع من الصحابة والتابعين وسائر فقهاء المسلمين
إلا طائفة من أهل الظاهر شذوا (إذا أقبل ولاة الدم الدية فهى يرثها من يرث
المیت من النساءوالرجال)
كتاب الجامع
لم يختلف العلماء أنه لا يجوز أخذ فأس من اصطاد بالمدينة اليوم ولا ثوبه
٤٨٥/٢١
٤٩١/٢١
اتفق العلماء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد فى المدينة
٥٩٤/٢١
رواية ابن وهب لقوله {ے: « وإذا وقع وأنتم بها فلا يخرجنکم منها فرارًا)» أو قال :
«منه فرارا)) صحيحة المعنى مجتمع عليها
كتاب القدر
٦١٤/٢١
اجتمعت الأمة أن من أتی ما یستحق الذم علیه فلا بأس بذمه ولا حرج فی لومه ، ومن
أُتی ما یحمد له فلا بأس بمدحه علیه وحمده
١٢٣٠
٠
الأصل المجتمع علیه أن الیمین لا يستحق بها شىء وإنما هى لدفع الدعوى
السنة المجتمع عليها أن البينة على المدعى واليمين على المنكر
٤١٤،٤١٣/٢١

السنة المجتمع عليها أن يصلى على كل من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله .
مبتدعا کان أو مرتكبا للكبائر
٦٤١/٢١
كتاب حسن الخلق
الإجماع على توريث الزانى والسارق وشارب الخمر - إذا صلوا للقبلة ، وانتحلوا
دعوة الإسلام - من قراباتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال
٥٧/٢٢
إجماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم
٥٧/٢٢
١٠٧/٢٢
أجمع العلماءعلى أنه لا يجوز للمسلم أن یھجر أخاه فوق ثلاث إلا أن یکون یخاف
من مكالمته وصلته ما یفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة
كتاب اللباس
العلماء اتفقوا على منع استعمالها (الأوانى من الذهب والفضة) لنهى النبى وص * فى
٤٠٦/١٦
الصحيح عن الأكل والشرب فيهما ...
أجمعت الأمة على أن استعمالهما (آنية الذهب والفضة) فى غير الأكل والشرب
١٥٣/٢٢
حرام
٣٣٧،١٥٩/٢٢
لا خلاف بين العلماء أن ما کان سداه ولحمته حریر لا يجوز لباسه للرجال
١٩٨/٢٢
أجمع العلماء على أن لباس الحرير للنساء حلال
٤٨٣،٢٠٢/٢٢
التیامن فی الأمر كله ليس بغرض عند الجميع
٧٩/١١
العلماء لم يختلفوا فيما علمت أنه مكروه للرجل أن يخلق جسده بخلوق
٤١٠/١٤
أما النساء فإن العلماء لا يختلفون فى جواز لباسهن المعصفر والمفدَّم والمورَّد والممشَّق
٢٤٦/٤
٢٣٦/٤
لا نعلم خلافًا بين علماء الأمصار فى جواز تختم الذهب للنساء
٢٠٢/٢٢،
أجمعوا أن النهى عن لباس الحرير إنما خوطب به الرجال دون النساء وأنه محظر على
الرجال وأبيح للنساء و كذلك التحلی بالذهب لا يختلفون فى ذلك
٤٨٣
٢١٠/٢٢
قوله ﴿: ((إن هذين حرام على ذكور أمتى)) ... هذا لفظ عموم والمراد منه
الخصوص بإجماع لأنهم لا يختلفون أن ملك الحرير والذهب وحبسهما
للرجال والنساء سواء حلال ذلك کله لهم أجمعین والمراد بهذا الخطاب لباس
الحرير ولباس الذهب دون الملك وسائر التصرف
٣٦/٢٣
لا يحل النظر إلى عورة أحد عند الجمیع لا يختلفون فى ذلك
٦٦٤/٢٢
أجمعوا أنه لا يجوز أن ينظر أحد إلى ذات محرم منه نظر شهوة وأن ذلك حرام عليه
وأما اتخاذ الورق للرجال والنساء فمجتمع على إجازته
٤٨٣/٢٢
١٢٣١
٠
الزعفران
النهى عن كشف العورة أمر مجتمع عليه

النهى عن خاتم الذهب أمر مجتمع عليه للرجال
٤٨١/٢٢
لا أعلم خلافا فى جواز لباس النعال السّبيئة فى غير المقابر
٣٣٣/٢٣
العلماءمجمعون على أن الله عز وجل لم یرد بما أمر به النساءمن الاحتجاب وان يدنین
عليهن من جلابيبهن الإماء وإنما أراد بذلك الحراثر
النهى والتحريم فى ذلك (لبس الحرير) عنى به الثوب من الحرير الخالص الذى لا ٢١١،٢١٠/٢٢
يخالطه غيره وهذا إجماع على ما وصفنا للرجال
٣٠٠/٢٢
أجمعوا أنه أراد بقوله تعالى: ((يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد)» ستر العورة
أجمعوا على أن ستر العورة فرض عن عيون الآدميين
٣٠٠/٢٢
٣٠٧/٢٢
جاءت السنة المجتمع عليها أن اليمين للأكل والشرب والشمال للاستنجاء
٣٣٢/٢٢
نهى النبى * عن الشرب فى آنية الذهب والفضة والأكل فيهما وذلك للسرف
والتشئه بالأعاجم وقد قال النبى لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: ((أما ترضی
أن تكون لهم فى الدنیا ولنا فى الآخرة » وهذا نھی محرم باتفاق لأنه اقترن به
وعید
أجمع العلماء على أنه لا يجوز الشرب بها (آنية الفضة)
٣٣٥/٢٢
٣٤١/٢٢
أجمع العلماء على أن متخذ الآنية من الفضة أو الذهب علیه الز کاة فيها إذا بلغت من
وزنها ما تجب فيها الزكاة
٢١٨/٢٢
أجمعوا على نهى رسول الله ول عن لبس الحرير
٢٢٤/٢٢
أجمعوا أن الزكاة المفروضة لا تحل لغير المسلمين
٢٢٥/٢٢
كتاب صفة النبى لل
أجمع العلماء على أن إبراهیم اول من اختان
٢٧٣/٢٢
الذى أجمع المسلمون عليه الختان فى الرجال
٢٧٧/٢٢
أجمعوا أنه لا بد للمسلم من قص شاربه أو حلقه
٢٨٥/٢٢
أما قص الأظفار وحلق العانة فمجتمع على ذلك
٣٠٠/٢٢
لا يحل لأحد أن يبدى عورته ويكشف فرجه إلى آدمى ينظر إليه من رجل أو امرأة إلا
من كانت حليلته ؛ امرأته أو سُرِّيته وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين المسلمين
أجمعوا أن من تنفس فى الإناء أو نفخ فيه لم يحرم عليه بذلك طعامه ولا شرابه ولكنه
مسیء إذا كان عالماً بالنھی
٣٥٠/٢٢
١٢٣٢
لا أعلم بين العلماء اختلافا فى استحباب التجمل بأحسن الثياب يوم الجمعة لمن قدر
٢٢٥/٢٢
لم يختلف العلماء فى الصدقة التطوع أنها جائزة من المسلم على المشرك قريباً كان أو
غيره
٢٧٢/٢٢
١٦٩/١٠

الجلساء شركاء فى الهدية وذلك على جهة الأدب والمروءة والفضل والأخوة لا على ٣٦٨/٢٢، ٣٦٩
الوجوب لإ جماعهم علی أن المطالبة بذلك غیر واجبة لأحد
٤١١/٢٢
أجمعوا أن إکرام الجار ليس بفرض فكذلك الضيف
٤١٦/٢٢
الإساءة إلى البهائم والحيوان لا تجوز ولا يحل وأن فاعلها يأثم فيها لأن النص إذا ورد
بأن فی الإحسان إلیھن أجرا وحسنات قام الدلیل بأن فی الإساءة إلیھن وزرا
وذنوبا ... وهو أمر لا تنازع بين العلماء فيه
وجوب نفقات البهائم المملو کة علی مالکیها وهذا ما لا خلاف فيه أيضا ولا فی
القضاء به
٤١٦/٢٢
لا خلاف أن لباس الحرير والذهب للنساء حلال
لا أعلم خلافا بين أهل العلم فى جواز الاسترقاء من العين والحمة
٤٨٣/٢٢
٥٤٩/٢٢
كتاب الشعر
٦٥١/٢٢
ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه وشعر أم امرأته بأس ... لا أعلم فى هذا خلافا
٦٦٤/٢٢
أجمع العلماء فى جميع الآفاق على إباحة حبس الشعر وعلى إباحة الحلاق
٥٠١/٣
لم يختلفوا أن خصاء بنی آدم لا يحل ولا يجوز وأنه مثلة وتغيير خلق الله عز وجل
٦٦٦/٢٢
و کذلك قطع سائر أعضائهم وجوارحهم فى غير حد ولا قود
كتاب الرؤيا
لم يختلف العلماء أن القمار من الميسر المحرم
٧٧٨/٢٢
٧٨٠/٢٢
لا يختلف العلماء فى أن المقامرة عليها (الشطرنج) وأکل الخطر بها لا يحل وأنه من
الميسر المحرم ، وفاعل ذلك المشهور به سفيه لا تجوز شهادته
كتاب السلام
١١/٢٣
إجماعهم علی أن الابتداء بالسلام سنة وأن الرد فرض
قال : ((نی را کب غداإلى يهود فلا تبدءوهم بالسلام، فإذا سلموا علیكم فقولوا
: وعليكم»
قال أبو عمر: فهذا الوجه المعمول به فى السلام على أهل الذمة والرد عليهم ولا أعلم
٢٢،٢١/٢٣
فى ذلك خلافا
الذى ذكره مالك (إذا دُخِل البيت غير المسكون يقال: السلام علينا وعلى عباد الله ٣٣،٣٢/٢٣
الصالحین) مجتمع علیه فیمن دخل بيتا لیس فیه أحد
١٢٣٣
إجماعهم على الصوف من الحى أنه طاهر

كتاب الاستئذان
قوله # لمن سأله أن يستأذن على أمه: ((أتحب أن تراها عریانة)) هو مرسل صحيح
مجتمع على صحة معناه
جواز مبيت الغلام عند ذى رحمه المحرم منه لا خلاف فيه
١٤٤/٥
٣٢٥/٢٣
قوله : (أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون)) هو أمر معناه الندب
والاستحسان وليس ذلك عليهم بواجب وعلى هذا مذهب العلماء قديما
وحديثا لا أعلم بینھم فیه اختلافا
٣٢٦/٢٣
وأجمع العلماء على أن نفقة المماليك واجبة على ساداتهم بالمعروف صغارا أو كبارا
زمنی کانوا أو أقویاء یلزم السید النفقة علی مملو که ویجبر علی ذلك لابد له من
الإنفاق أو البيع أو العتق
كتاب الكلام
اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم
من الإسلام
٣٩٧/٢٣
لا أعلم خلافا فى قوله وَله: ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة)). أنها الكلمة عند السلطان
الجاثر الظالم لیرضیه بها فیما یسخط الله عز وجل ویزین له باطلا يريده ، من
إراقة دم أو ظلم مسلم ونحو ذلك مما یتحط به فی حبل هواه فیبعد من الله وينال
سخطه وكذلك الكلمة التى يرضى بها الله عز وجل عند السلطان الجائر
ليصرفه عن هواه ویکفه عن معصية یریدها يبلغ بها أيضا من الله رضوانا لا
يحسبه
٦٦٦/٢٣
٤٣٩/٢٣
خطرات النفوس متجاوز عنها بإجماع
إجماع الأمة أن من احصن فرجه عن الزنا ومنعلسانه من کل سوء ولم يتقی ما سوى
ذلك من القتل والظلم أنه لا تضمن له الجنة وهو إن مات - عندنا - فى مشيئة
الله تعالی إن شاء غفر له وإن شاء عذبه إذا مات مسلما
حال ذو الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوحه وهؤلاء بوجه فهذا حرام بنص الشريعة
وإجماع الأمة إلا فى الصلح بين الناس
٤٧٩/٢٣
كتاب الصدقة
٦٢٣/٢٣
١٦ / ١٩١
ما أريد به الله فلا رجوع فيه وهذا مما أجمع عليه المسلمون
لا خلاف لو أن قال رجل لآخر : أعتق عبدك عنى على ألف ، فقال مالك العبد : هو
حر. نفذ العتق ، ووجب المال إجماعا ، وكذلك الصدقة
٦٣٢/٢٣
يحتمل أن تكون صدقة أبى طلحة صدقة تمليك للرقبة بل الأغلب الظاهر من قوله :
١٢٣٤
٣٦/٢٣
٣٦٩/٢٣

فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وبنى عمه أنه قسم رقبتها وملكهم إياها ابتغاء
مرضاة الله ، وإذا كان ذلك کذلك فلا خلاف بين أبى حنيفة وزفر وسائر
العلماء فى جواز هذه الصدقة إذا حل المتصدق عليه فيها محل المتصدّق و كان
له أن یبیع وینتفع وپھب ويتصدق ویصنع ما أحبّ
لا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل لغنیإلا ما ذکر فی حدیث
أبی سعید الخدری
٦٩٣/٢٣
إجماعهم على أن السؤال لا يحل لغنى معروف الغنى
٦٩٤/٢٣
١٢٣٥

١٩ - فهرس القواعد الفقهية
الآخر من أمر رسول الله و 18 ناسخ لما تقدم منه إذا لم يمكن استعماله وصح
تعارضه
٦٠،٥٩/١٣
٢٢٢/٥
٤٥٧/٢٠
٢٦٤/٤
إتمام ما وجب إتمامه فرض
الإثم مرفوع عمن لم يعلم
الاجتهاد فى باب التخيير والإباحة سائغ
٤٤٣/٢
الاجتهاد والتعويل على العلامات والأمارات أصل الشريعة فى المشكلات
إجماع الصحابة حجة ثابتة
٢٨/١٠
٥٩٤/٣
إجماع الصحابة حجة على من بعدهم
٥٧١/٢١
الإجماع يوجب الحكم والعمل
٣٦٨/٩
٤٠٧/١٦
الإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه
الاحتراز من الموهوم جائز
الاحتياط فى أعمال البر أولى
أحكام الآخرة لا مدخل فيها للقياس والاجتهاد ولا للنظر
٣٢٢/٩
والاحتجاج
الأحكام إذا كانت معلقة بالأسباب زالت بزوالها
أحكام الله عز وجل على الحقائق لا على الظنون
٧٣٥/٥
١٠٩/٢٢
٣٤٨/٢١
الأحكام إنما تبنى على الدلالات لا على الآيات والمعجزات
الأحكام إنما تثبت بمعانيها لا بالألفاظ فيها
الأحكام إنما هى على الحقائق لا على الظنون
الأحكام تبنى على الأسباب الخفية
الأحكام تتعلق بمعانى الألفاظ دون قوالبها
الأحکام تثبت بمعانيها لا بصورها
الأحکام ترتبط بأسبابها وتتبعها
٥٣٧/١٥
٣٣٧/١٧
١٨/ ٣٤٤، ٣٤٥
٢٧٦/١٤
١٥٩/١٩
٢٦٩/١٥
١٢٢/١٧
١٨٨/٦
٣٤٤/١٨
٥٢٢/١٥
أحکام الدنیا بيننا على ما ظهر منها إلينا
أحكام الدنيا على الظاهر، والسرائر إلى الله عز وجل
الأحكام لا تبنى على الباطل
الأحكام لا تجب إلا بنص كتاب أو سنة ثابتة أو إجماع
الأحكام لا تجب إلا بيقين لا شك فيه
٥٦/٩
٧١١/٤
أخبار الآحاد لا يقطع على مُعَيّها
١٢٣٦
٤٣٧/٦

الاختلاف إذا نزل فى مسألة كانت الحجة فى قول من وافقته السنة
الاختلاف إذا نزل وقام الحجاج، فالحجة والفلج بيد من أدلى بالسنة إذا لم
یکن من الکتاب نص لا یختلف فی تأويله
الاختلاف لا يثبت به يقين
الاختلاف لا یوجب حكمًا
٦٣٠/١٨
الاختلاف لا یوجب فرضًا لم یکن واجبًا
٢٢٢/١٣
الاختلاف ليس منه شىء لازم دون دليل وإنما الحجة الإجماع لا الاختلاف
الأخذ بالبدل لا يجوز إلا مع عدم القدرة على المبدل
١١٠/١٦
إذا اجتمع العام والخاص فإن الخاص يقدم
٢٩٧،٢٩٦/١٤
٩٤/١٤
إذا اجتمع فى مسألة على قولين فليس لأحد أن يخترع قولا ثالثًا
٣١٠/١٦
٥٤١/٢
إذا اختلفت الأحاديث عن النبى وفر فما عمل به الخلفاء أرجح
إذا اختلفت ألفاظ الحديث فى الرواية وكان الحديث مما يتكرر، فكل لفظ يمهد
١١١/١٤
إذا اختلفت ألفاظ الحديث فى الرواية وكان مما لا يتكرر، فيُعْلَم قطعًا أن النبى
وَ﴿ إنما قال أحدها وأن الراوى هو الذى عبر عن تلك الحالة الواحدة
بألفاظ مترادفة متقاربة، فتعرض الألفاظ على الأصول والأدلة فما استمر
منها عليها هو الذى بينى عليه الحكم
إذا استقام فى الرواية الدليل لم يقدح فيه ما يظنه الراوى من التأويل
إذا أمر الرئيس بالشىء جاز أن يضاف فعله إليه
إذا انتظم المعنى والسنة لم يبق لأحد حجة
إذا أهلك الله عز وجل قومًا بعمل، وجب على كل مؤمن اجتناب ذلك العمل
إذا تعارض أصل وظاهر بما يقضى منهما ؟
١٥٥/١٤
٣١/٦
٤٨٣/٦
٣٥٨/٢٢
٢١٥/١٤
٤٨٤/٦
إذا تعارضت الآثار سقطت
إذا تعارضت الأدلة، فجاء دليل تحريم ودليل تحليل، غلبوا التحريم احتياطًا
إذا ثبت أن النبى ◌َّلفي داخل فى الأمر مع الخلق ثم ثبت أنه تركه فذلك نسخ
فی حقه.
إذا ثبت الحكم فى الشريعة بعلة وجد بوجودها وعدم بعدمها ما لم تثر العلة
نطقا مطلقا، فإن أثارت نطقًا مطلقًا تعلق الحكم به
٣٩/٥
١٢٣٧
١١١/١٤
١٠١/١٦
٣١١/١٠
١٨٥/١٤
٦٤٨/٢٢
إذا تعارض الخبران سقطا
إذا تعارض القول والفعل يقدم القول
٥١٨/١٥
٥٧١/٢١
٥٨٥/١٨
٤ / ٥٧٠/٢١،٢١٠
وتبنی علیه الأحكام
إذا اختلفت الأجناس وكانت موزونة مأكولة مطعومة فلا ربا فيها إلا فى النسيئة

إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع، هل يجوز العمل به أم لا؟
إذا جاء النهى مطلقا كان أدبا
إذا جاء النهى مقرونا بالوعيد دل على تحريمه
إذا حددت الشريعة عددًا أو مدة لم يجز لأحد أن يزيد فيها واحدا ولا زمانا
إذا حكم الحاكم بحكم لم يفسخ إلا أن يكون خطأ لا شك فيه
إذا خالف الشرط مقتضى العقد فقد تناقضا
إذا خالف الشرط مقتضى العقد فليس من كتاب الله عز وجل
إذا روى الخبر ثقة عن ثقة فلا يضره نسيان من نسيه
إذا سقط الأصل سقط فرعه
٨/١٦
إذا سقط الأصل فأولى وأحرى أن يسقط الوصف
٥١٧/٢٠
إذا سقط أصل القراءة الشاذة فأولى وأحرى أن يسقط حكمها
٢٨٢/٩
٢٨٣/٩
إذا سقط البعض سقط الكل
إذا سقط عنه الأكثر كان الأقل أسقط
٤٩٦/١٨
٦٠٨،٦٠٧/١٨
١٤/ ٢٩٣، ٢٩٤
إذا عارض التخصيص العموم لدليل الخطاب قدم العموم عليه
٢٣٠/٤
إذا قال التابعى: قال رسول الله ◌َ﴾. فهو حجة
إذا كان الشىء أفضل الأفضل كان أفضل الكل
٢٦٩/٤
أروش الجراحات لا يؤخذ التوقيت فيها إلا توقيفًا
١٢٠/٢١
استعمال الأخبار على وجوهها أولى من ادعاء التناسخ فيها
٥١٥/٤
١٢٣/١٨
استعمال النصوص أولى من تأويل لم يتابع صاحبه عليه
١٩٩/٨
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
الأشياء أصلها الإباحة
٧٣٠/٥
الأشياء على الإباحة حتى يثبت الحظر والمنع
الأشياء على الإباحة حتى يرد الشرع بالمنع منها
٣٥٩/١٤
٤٧٨/٢٢
٢١٥/٦
الأصل الإباحة حتى يرد الحظر
٣٥٨/٢٢
الأصل الإباحة حتى يرد النهى من وجه لا معارض له
٥٤٣/٧
الأصل إباحة فعل الخير فى كل موضع
الأصل الاسترسال على الاستدلال بجميع أفعال النبى وَلايتغير حتى يقوم الدليل
علی تخصيصه بها
أصل الأشياء على الإباحة حتى يرد المنع
الأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت النهى
٢٥٥/١٦
٢٩٤/٢٢
٢٩٤/٢٢
٤٧/١٦
٦١/١٤
١٧٥/١٤
١٧٥/١٤
٥٠/١٤
١١١/٩
٤٥٣/٢٠
٤٩٧/٢٢
١٢٣٨
إذا شك الراوى فيما أخبر به سقطت روايته

الأصل أن السلعة للبائع فلا تخرج من ملكه إلا بيقين
الأصل أن ظهر المؤمن حمى لا يستباح إلا بيقين
الأصل أن کل مبتاع أحق بما ابتاعه حياته وموته
٢٣١/١٧
٣٩٦/٢٠
٣١٣،٣١٢/١٧٠
الأصل أن لا حظر إلا ما يرد به الخبر عن الله أو عن رسوله مما لا معارض له
الأصل أن لا فرض إلا بيقين
الأصل براءة الذمم وفراغ الساحة
الأصل براءة الذمة
الأصل براءة الذمة وفراغ الساحة
٤٩٥/٦
٦٥٥/٤
٨٣/١٨
٣١٣/٣، ١٦٩/٢١
٦/١٣
أصل داود فى الخبرين المتضادين أن يسقطا جميعا كأنهما لم يجيئا ويرجع إلى
الأصل فيما كان الناس عليه
٩٤/١٤
١٦٩/٢١
٤٤٧/٨
الأصل فى الأشياء الإباحة
٥٠١/٧، ٤١٠/٩
٥٢/١٧
الأصل فى الثوب الطهارة وكذلك الأرض وجسد المؤمن حتى يصح حلول
النجاسة فى شىء من ذلك
٣٨٢،٣٨١/٣
الأصل فى الخلق الإسلام بعد عموم الدعوة حتى يثبت الكفر
٢٩٣/١٨
٢٩٣/١٨
الأصل فى الخلق الجهل حتى يقع العلم
٢٩٣/١٨
الأصل فى الخلق الحرية حتى يثبت الرق
الأصل فى الخلق الفقر حتى يثبت الغنى
٢٩٣/١٨
٥٠٢/١٧
الأصل فی کل رخصة فى الشريعة أن یکون ما فى معناها لاحق بها
الأصل فى كل نية أن يكون عقدها مع التلبس بالفعل المنوى بها أو قبل ذلك
بشرط استصحابها
الأصل فى الماء الطهارة
الأصل فى الميتة عموم التحريم
١٢٢/٤
٥٠٩/٢
٢٦٨/١٣
٢٦٢/١٧
٢١٢/٣
٢٦٢/١٧
٣٥١/١٧
٣٠٢/١٧
الأصل فى الناس العدم
الأصل فى النجاسات الغسل إلا ما خصت السنة من المعتادات بالاستنجاء
الأصل اليسار حتى يثبت العدم
أصول الأشياء على الإباحة
الأصول لا تنقاس، وإنما تنقاس الفروع ردًا على أصولها
١٢٣٩
٣٥٨/٢٢
الأصل ثابت حتى يصح الأمر أو النهى
أصل الديات التوقيف
الأصل العفو والوجوب طارئ عليه
الأصل فى البيوع أنها حلال

الأصول لا يقاس بعضها ببعض
الاعتراف إذا أطلق فإنه يلزم كل ما وقع عليه اسم اعتراف
الاعتراف بما يوجب الحد يقوم مقام الشهادة
أعظم المكروهين أولاهما بالترك
الأعمال بالنيات
٤/ ١١،٢٣/٩،١٢٢/
١٥٤، ١٥/ ١٨،٥٧٦/
١٥٤/١٩،٥٨٥
٥٢٩/١٤
١٤٣/١٦
الأعمال بالنية
الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهاد ، وإنما يحبطها الارتداد
أفعال رسول الله وَ لفز على الوجوب أبدا حتى يقوم الدليل على أنها أريد بها
الندب
٨٠/١١
٣٧٥/١٠
أفعال المحرم كلها من ارتكاب المحظورات خطؤها وعمدها سواء
١١٩/٩
أفعاله گلے کلها یحسن التأسی به فيها
٦٩/٣
أفعاله گټ مندوب إلیھا لیست بواجبة إلا بدليل
٢٨١/١٧
الإقالة ... هل هى بيع أو فسخ بيع؟
١١٩/٩
الاقتداء برسول الله ور أقل أحواله أن يكون مندوبًا إليه فى جميع أقواله
٧٣/٢٠
الإقرار فى الحقوق لا يجب تكراره مرتین
٧٢/٢٠
الإقرار فى الحقوق يجب بالمرة الواحدة
إقرار المقرين على أنفسهم بمنزلة البينة ثبتت عليهم بما أقروا
الإقرار هو الأصل فى إثبات الحقوق
أقل أحوال الأحاديث المتعارضة أن تسقط وترجع إلى الأصل
٣٥٦/١٨
١٦/٢٠
الألفاظ الموضوعة للعموم قد تأتى على قصد الخصوص
والألفاظ الموضوعة للخصوص قد تأتى على قصد
العموم
الأمان هل هو ولاية أم هو عقد يعقد؟
٦٣٣/٥
٢٥٦/١٧
الأمر بحقوق الله عز وجل هل هو على الفور أم مسترسل على الأزمان؟
٢٥٦/١٧
٩٨/٢٢
أمر رسول الله 8# على الوجوب حتى يأتى دليل يخرجه إلى معنى الندب
الأمر بالشىء نھی عن جمیع أضداده
٣٣٥/١١
٤٨٠/٧
الأمر بالشىء نهى عن ضده
١٢٤٠
٢١٥/٦
٢٣١/٨
الأمر بحق الآدمى على الفور
١٣٩/٢١
١٥٥/٢٠
١٥٧/٢٠
١٥٦/١٢