Indexed OCR Text

Pages 1201-1220

وهو غير جائز عند الجميع (سلم فى عين معدومة غير مضمونة)
لا يختلفون فى جواز قليل الغرر، لأنه لا يسلم منه بيع، ولا يمكن الإحاطة بكل المبيع
لا بنظر ولا بصفة ...
٣٨٦/١٦
٣٨٦/١٦
٣٨٧/١٦
لا أعلم خلافا یین فقهاء الأمصار أنه لا يجوز لأحد أن يشتری تمر نخلات معدودات
من حائط رجل غیر معیّات يختارها من جميع النخل، و کذلك لا يجوز ذلك
عندهم فى الدواب ، ولا فى الثياب ، ولا فى العبيد، ولا فى شىء من الأشياء
.. قال مالك وإنما هذا بمنزلة أنیکری الرجل من الرجل راحلته بعينها ، أو يؤاجر غلامه
الخياط أو النجار أو العمال لغير ذلك من الأعمال، أو یکریمسكنه ويتسلف - بمعنى
یستقدم - إجارة ذلك الغلام، أو کراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة ثم يحدث
فى ذلك حدث، بموت أو غير ذلك، فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن إلى
الذی سلّفه ما بقی من کراء الراحلة أو إجارة العبد أو کراء المسكن، يحاسب
صاحبه بما استوفی من ذلك ، إن کان استوفى نصف حقه رد عليه النصف
:
٣٩٢،٣٩١/١٦
الباقى الذی لهعنده، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما
بقى له . قال أبو عمر : هذا ما لا خلاف فيه ، فيسقط عنا الكلام عليه .
٣٩٦/١٦
الأُمَّة مجمعة على أن السلف لا يكون فى شىء بعينه وإنما السلف فى صفة معلومة
لا أعلم خلافا أنه لا يجوز شراء عین مرئیة غیر مأمون هلا کها بشرط تأخير قبضها إلى
٣٩٦/١٦
أجل لا يؤمن قبله ذهابها ، لأنه من ييوع الغرر المنهى عنها
أجمعوا أن من شرط بيع الأعيان تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة فيه ، نقدا ٣٩٧،٣٩٦/١٦
کان الثمن أو دینا
حكم الربا يتعلق بعين الذهب والفضة ولا خلاف فيه
٤٠٥/١٦
أما إذا اتخذه (أی الذهب وفضة) حلیا فباعه بذهب یزید علی وزنه یکون فى مقابلة
٤٠٧/١٦
الصياغة ، فإن ذلك حرام بإجماع من الأمّة
فأما المكيل والموزون من الطعام فلا خلاف بين العلماء فى جوازه جزافا
٤٠٨/١٦
٤٢٦،٤١٢/١٦
المعنى الذى ورد فى هذا الحديث من تحريم الازدياد فى الذهب بالذهب فمعنًى
مجتمع علیه عند الفقهاء لا خلاف علیه إلا ما ذ کرناعن ابن عباس مما لا وجه له
من رد السنة
لا خلاف بين فقهاء الأمصار وأهل العلم بالآثار فى القول به - يعنى حديث أبى هريرة
٤١٥/١٦،
٤٨٨،٤١٦
مرفوعا : (الدینار بالدینار ... ) - فلا يجوز عند جمیعهم بیع درهم بدرهمین،
ولا دينار بدينارين، يدا بيد، وعلى ذلك جميع السلف إلا عبد الله بن عباس ...
على أنه قد روى عن ابن عباس أنه رجع عن قوله ذلك فى الصرف
١٢٠١

٤١٥/١٦
وهذا الحدیث وضعه أسامة أو ابن عباس غیر موضعه - یعنی حديث : ((إنما الربا فى
النسيئة)) - لأنه حديث خرج عند جماعة العلماء على الذهب بالفضة ، وعلى
جنسين مختلفين من الطعام ...
٤٢٠/١٦
تحريم الازدياد والنّساء جميعا فى الذهب والورق، تبرهما وعينهما، وهو أمر مجتمع عليه
لا يجوز فى الصرف شىء من التأخير، ولا يجوز حتى يحضر العين منهما جميعا ،
٤٢٠/١٦
وهذا أمر مجتمع عليه
٤٢٦/١٦
لا خلاف بين علماء المسلمين فى تحريم النسيئة فى بيع الذهب بالذهب والورق
بالورق ، وبیع الورق بالذهب ، والذهب بالورق وأن الصرف کله لا يجوزإلا
ماء وماء قبل الافتراق ، هذه جملة اجتمعوا عليها
٤٣٣/١٦،
لا أعلم أحدا من العلماء حرم التفاضل فى المضروب العين من الذهب والفضة
٤٥٨،٤٤٩
المدرهمة دون التبر والمصوغ منهما إلا شیء جاءعن معاوية بن أبى سفيان روی
عنه من وجوه ، وقد أجمعوا على خلافه ، فأغنى إجماعهم على ذلك عن
الاستشهاد فیه بغيره
٤٣٨/١٦
لا يجوز مضروب الفضة ومصوغها بتبرها ، ولا مضروب الذهب ومصوغه بتبره وعینه إلا
وزنًا بوزن عند جميع الفقهاء، وعلى ذلك تواترت السنن عن النبى وصّاهـ
کتب أبو بكر الصدیق رضی الله عنه إلى عماله ألا تشتروا الذهب بالذهب إلا مثلا
بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ، ولا الحنطة بالحنطة إلا مثلا بمثل، ولا
الشعير بالشعير إلا مثلا بمثل ، ولا التمر بالتمر إلا مثلا بمثل
قال أبو عمر: على هذا مذهب الصحابة والتابعین، وجماعة فقهاء المسلمین ، إلا فى
البُرّ والشعير ؛ فإنهم اختلفوا فى ذلك
٤٦٠،٤٥٩/١٦
والربا عند جماعة العلماء فى الصنف الواحد يدخله من جهتين ، وهما النساء ،
والتفاضل ..... فإذا اختلف الجنس جاز فيه التفاضل، ولم يجز فيه النساء
٤٦٣/١٦، ٤٧٠،
٤٩٤،٤٩٣،
٤٩٩
٤٦٧/١٦،
٤٦٨
.. عن عمر أنه قال الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ولا يباع كالئ بتاجز، وعلى
هذا جماعة أهل العلم
.. أجمعوا أنه لا يجوز فى كل ما يحرم فيه التفاضل أن يباع شىء منه مجهول
بمجهول، أو معلوم بمجهول ...
وإذا كان الذهب والورق - وهما جنسان مختلفان - يجوز فيهما التفاضل بإجماع ولا
پجوز فیھما النّساء، فأحری ألا يجوز ذلك فی الذهب بالذهب الذى هو جنس
واحد، ولا فى الورق بالورق ، لأنه جنس واحد، وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه
٤٧٩/١٦
٤٨٨/١٦
١٢٠٢

وهذا مجتمع عليه عند العلماء، أن الطعام بالطعام لا يجوز إلا يدًا بيد، مدخرًا كان أو
غیر مدخر ، إلا إبراهيم ابن عليه
٤٩٥/١٦،
٦٠٥،٦٠٣،
٦٠٦
٥٠٨/١٦
المراطلة ، التى ذكّر عن سعيد بن المسيب ، فلا خلاف بين علماء المسلمين فيها ، إذا
كان الذهبان متقاربين لا دَخّل فيهما من غيرهما ، ولا نقصان فى إحدى
الكفتين، ولا زيادة يحتاج فيها إلى وزن أو غيره، لأن السنة المجتمع عليها أن
المماثلة فى الذهب والورق الوزن
٥٢٠/١٦
هذا حديث صحيح الإسناد ، مجتمع على القول بجملته (حديث ابن عمر مرفوعًا
من ابتاع طعاما فلا بيعه حتى يستوفيه)
لا یکون ما بيع من الطعام على الكيل والوزن مقبوضا إلا كيلا أو وزنا، وهذا ما لا ٥٢٠/١٦، ٥٢١
خلاف بين جماعة العلماء فيه
٥٣٧/١٦
أجاز الجميع الإقالة برأس المال قبل القبض
٥٤٠/١٦
والمصيبة عند جميعهم فيه (أى فى الطعام المبيع) إن هلك قبل القبض من بائعه .
وبيع الطعام جزافا فى الصبرة ونحوها أمر مجتمع على إجازته .... ولا أعلم فيه اختلافا
٥٤٤/١٦
إجماع العلماء على أنه لو استوفاه (الطعام) بالكيل أو الوزن إلى آخره لجاز له بيعه فى موضعه
أجمعوا على أنه لو قبضه وقد ابتاعه جزافا ، وحازہ إلی رحله، وبان به، وهما جميعا
٥٤٦/١٦
٥٤٧/١٦
فی مکان واحد ، أنه جائز له حينئذ بيعه .
١٦ / ٥٥٨
لا خلاف فيه بین العلماء فی الطعام کله والإدام کله، مُقتات وغیر مقتات ، مدخر
وغير مدخر ، كل ما يؤكل أو يشرب ، فلا يجوز بيعه عند جميعهم حتى
يستوفيه مبتاعه
٥٥٩/١٦
٥٦٢/١٦
الربا فى التمر ، وهو حرام أيضا باتفاق
وانتشار زعنفة ليس لهم رأس فى الفتوى، إلا أن الربا مقصور على هذه الأعيان الأربعة
(البر والشعير والتمر والملح)، وهذا خرق للإجماع
لا خلاف بين العلماء علمته فی ذلك إذا كان البائع للطعام قد اشتری طعاما من غير ٥٦٤،٥٦٣/١٦
الذى باعه منه ، ثم أحاله بثمن ما اشتراه منه على الذى باع منه طعامه ...
اختلفوا فى الرجل يبيع سلعته بدراهم إلى أجل ، فحل الأجل ، هل له أن يأخذ فيها
٥٦٥/١٦
ذهبا أم لا ، فمذهب مالك وأصحابه أن ذلك جائز فی الدراهم من الدنانير ،
،٥٦٦
والدنانير من الدراهم، يأخذها منه بما اتفقا عليه من الصرف فى حين التراضى
قبل الافتراق .. فإن افترقا لم يجز عند جميعهم، وكان على المبتاع الدراهم التى
ابتاع بها السلعة حتى يتفقا ويتقابضا قبل الافتراق
١٢٠٣

أجمعوا أن البرّ بالبُرَّربا إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب ربا إلا هاءوهاء، وثبتت بذلك
السنة المجتمع عليها
اتفقت الأمة على جوازهما (القرض والسلم)
الشرط الأول(أى من شروط المسلم فيه) وهو أن یکون فی الذمة ، فلا إشكال فى أن
المقصودمنه کونہ فی الذمة ، لأنه مدانة ، ولولا ذلك لم يشرع دینا ، ولا قصد
الناس إليه ربحا ورفقا ، وعلى ذلك اتفق الناس
مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر، أنه قال : لا بأس أن يسلف الرجل الرجل فى
الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم یکن فی زرع لم يبد
صلاحه ، أو تمر لم يبد صلاحه
قال أبو عمر: قد روى هذا المعنى عن النبى وَآلغفر وأتفق الفقهاء على ذلك، إذا كان ٥٧٨،٥٧٧/١٦
المسلم فيه موجودا فى أيدى الناس من وقت العقد إلى حلول الأجل، واختلفوا
فيما سوى ذلك .
٥٨٥/١٦
أجمعوا أنه لو لم يستقل (أى فى السلم) لم يجز له صرف رأس المال فى غيره، كما لا
يجوز له صرف رأس ماله فی دراهم أو دنانیر ◌ُکثر منها
٥٨٧/١٦
لم يختلف العلماء أنه إذا أقاله فى جميع السلم، وأخذ منه رأس ماله فى حين الإقالة فإنه
جائز ، وأن له التصرف فيه کیف شاء معه ومع غیرہ إذا بان بما قبض من رأس
المال إلى نفسه
٥٨٩،٥٨٨/١٦
قال مالك من سلف فى حنطة شامية ، فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الآجل،
قال :و کذلك من سلف فی صنف من الأصناف، فلا بأس أن يأخذ خيرا مما
سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل، وتفسير ذلك أن يسلف الرجل فى حنطة
محمولة ،فلا بأس أن يأخذ شعیرا أو شامية ، وإن سلَّف فی تمر عجوة، فلا بأس
أن يأخذ صيحانيا أو جمعا، وإن سلف فى زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود
،إذا کان ذلك کله بعد محل الأجل، إذا کانت مکیلة ذلك سواء بمثل کیل ما
سلف فیه . قال أبو عمر :هذا كله لا خلاف فيه
٥٨٩/١٦
القمح کله عند الجمیع صنف واحد کما الشعير صنف واحد و كما الزبيب أحمره
وأسوده صنف واحد ،و کذلك التمر وضروبه
٥٩٠/١٦
٦٠٢/١٦
١٢٠٤
الشرط الثالث (أى فى المسلم فيه): وهو كونه مقدرا فلا خلاف فيه بين الأمة
أجمع الفقهاء من التابعین فمن بعدهم أنه لا يجوز الورق بالورق إلا مثلا بمثل بدا یید،
و کذلك الذهب بالذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل یدا بید ، و کذلك البر بالبر ،
والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر، والملح بالملح
٥٧٣/١٦،
٥٧٤
٥٧٥/١٦
٥٧٥/١٦

اتفقت الأمة على أنه لو قال له : أسلمت إليك إلی شهر أو نحوه لم يجز
الشرط الخامس(أی فی المسلم فیه): وهو أنیکون الأجل معلوما، فلا خلاف فيه بین
الأمة
٦١٥/١٦
٦١٥/١٦
الشرط السادس (فى المسلم فيه): وهو أن يكون موجودا عند المحل، فلا خلاف فيه
بين الأمة فإن انقطع المبيع عند محل الأجل بأمر من الله عز وجل انفسخ العقد
٦١٦/١٦
عند كافة العلماء
٦١٨/١٦
شروط رأس المال (أی فی السلم) فأن یکون معلوم الجنس بلا خلاف فيه
هو داخل فى الكالئ بالكالئ المنهى عنه إجماعا (تأخير النقدية عن مجلس عقد
٦١٨/١٦
السلم).
٤٩٦/١٠
الإجماع على كتاب المصحف وبناء المساجد وحفر القبور وصحة الاستئجار فى ذلك
إجماع العلماء على أنه إذا قال له: أبيعك هذه الدراهم بدنانير أنظرك بها حولا أو شهرا
١٤/١٧
لم يحل
٢٢،٢١/١٧
قال مالك : ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو
بكسر معلوما سلعة معلومة فإذا لم يكن فى ذلك سعر معلوم وقال الرجل : آخذ
منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل ... قال أبو عمر : هذا ما لا خلاف فيه
فأما الاحتكار والتربص فى الأموال غير المطعومات فلا خلاف فيه (أى فى جوازه)
إن کان من مال نفسه و کسب یده فالحکرة جائزة بلا خلاف ، وإن انتظر به رفع
سوق وخفضها أوتربص لأجل ذلك فهو جائز أيضا بلا خلاف
٢٦/١٧
٢٧،٢٦/١٧
الزيادة فى السلف ربا عند جميع العلماء إذا كان ذلك مكشوفا معلوما مقصودا إليه
٤٢/١٧
مشترطا
لا خلاف بين العلماء الكوفيين والحجازبين وغيرهم أنه لا بأس ببيع الحيوان بالحيوان
متفاضلا يدا بيد
٥١/١٧
إجماعهم على أن المتبایعین إذا اختلفا فی ثمن السلعة أنه لا یکون القول قول من ادعى
٢١٨/١٨
من الثمن ما يكون قيمة للسلعة
٥٤/١٧، ٥٥،
الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التى فى بطنها لا خلاف بين العلماء أن
أجمع العلماء على أن بيع الغرر والمجهول وما لم يخلق لا يجوز فى بيوع المسلمين
٥٨
البيع إلى مثل هذا من الآجل لا يجوز ونهى رسول الله وَ له عن البيع إلى مثل
هذا من الأجل وأجمع المسلمون على ذلك
٥٥/١٧، ٢٣/
١٦١
٧١/١٩
قد أجمعوا أنه لا تجوز البياعات والمعاوضات فى المجهولات
١٢٠٥

روی عن النبی پے أنه نھی عن بيع المجر وهو بیع ما فی بطون الإناث ونھی عن
المضامين والملاقيح وأجمعوا أنه بيع لا يجوز
٥٩،٥٥/١٧
مهر البغى - والبغى الزانية ومهرها ما تأخذه على زناها - فمجتمع على تحريمه
٧٩/١٧
١٨١/٢٣
إجماعهم على بيع الهر والفهود والسباع المتخذة للصيد والحمر الأهلية
٨٠/١٧
حلوان الكاهن مجتمع على تحريمه
أجمع العلماء على أن من باع بيعا على شرط سلف يسلفه أو يستسلفه فبيعه فاسد
٩٠/١٧
مردود
١٠٢/١٧
١١٨،١١٧/١٧
لا يجوز عند أحد من العلماء النسيئة فى آنية الذهب والفضة
١١٩/١٧
اجتمع العلماء على أنه لا بأس بشراء النحاس والصفر والحديد والمسك والعنبر
والزعفران وما أشبه ذلك من الموزونات بالذهب والورق نقدا ونسيئة
أجمعوا على جواز بيع الزعفران والقطن والحديد والرصاص وكل ما يوزن بالذهب
١١٩/١٧
والفضة بالنقد والنسيئة
١١٩/١٧
أجمعوا أنه لا يباع الذهب بالفضة نسيئة
١١٩/١٧
أجمعوا على أنهما (يعنى الذهب والفضة) قيم للمتلفات والمستهلكات دون غيرهما
١٢١/١٧
أجمعوا أنه من اشترى شيئًا من الحيوان مغيًَّا واشترط ألا يسلمه إلا بعد شهر أو نحوه أن
ذلك لا يجوز
١٤٧/١٧
أجمع علماء المسلمين أن مبتاع العبد الآبق والجمل الشارد وإن اشترط عليه البائع أنه لا
يرد الثمن الذى قبضه منه قدر على العبد والجمل أو لم يقدر - أن البيع فاسد
مردود
١٤٩/١٧
اتفق العلماء على أن بيع ما فى بطون الإناث لا يجوز
١٦١/١٧
تفسير الملامسة والمنابذة تفسير مجتمع عليه لا تدافع ولا تنازع فيه
١٧٠/١٧
جواز بيع الغائب بإجماع من الصحابة
١٩١/١٧
لو كذب فى بيعه لم يحل له بإجماع من العلماء
١٩٤/١٧
لو شرط الخيار فى البيع مدة مجهولة لبطل إجماعًا
إذا بايع حل له بإجماع المسلمين مفارقة المجلس لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء
من الأصول المجتمع عليها عند الفقهاء أنه لا يجوز أن يشترط على البائع فى عقد
الصفقة منعه من التصرف فى ثمن ما باعه ولا على المبتاع ذلك فيما ابتاعه
قوله وَ﴾: ((مطل الغنى ظلم)). فإنه متفق عليه
٢٠٦،٢٠٤/١٧
٢٤٠/١٧
٢٥٦/١٧
١٢٠٦
الزيادة فى السلف مجتمع على تحريمهما فى الأشياء كلها
١٤٨/١٧
ما جاز له بربح جاز بيعه برأس المال ودونه وهذا ما لا خلاف فيه

اتفق العلماء على أن الأمر بحق الآدمى على الفور
إذا صح يساره وامتنع من أداء ما وجب عليه ... فهو ظالم بإجماع
لو أن البائع جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشترى على أخذها . فهو
کذلك عند سائر العلماء
٢٥٦/١٧
٢٦٢/١٧
٢٦٨/١٧
٢٧٦،٢٧٥/١٧
قال مالك : لا ينبغى أن يُشتری دین علی رجل غائب ولا حاضر إلا یاقرار من الذی
عليه الدين ولا على ميت وإن علم الذى ترك الميت وذلك أن اشتراء ذلك غرر لا
یدری أیتم أم لا يتم . قال أبو عمر : هو كما قال عند سائر العلماء
٢١١/١٨
اتفق العلماء أن مال العبد لا يدخل فى البيع إلا بالشرط
لا خلاف بين العلماء أن الإقالة إذا كان فيها نقصان أو زيادة أو تأخير أنها بيع و كذلك
التولية والشركة
٢٨٢/١٧
أجمعوا أن ليس الرهن وظهره للراهن
١٦١/٢٣
السلف الذى يجر منفعة مجتمع على تحريمه
٢٩٠/١٧
الجارية المشتراة بالخيار لا يجوز وطؤها بإجماع حتى تنقضى أيام الخيار
٣٥١،٣٣٢/١٧
أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم و # أن اشتراط الزيادة فى السلف ربا ولو كان قبضة
٣٣٤/١٧، ٣٣٦
واحدة من علف كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة
كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهى ربا لا خلاف فى ذلك
المزايدة مباحة بالإجماع
٣٤١/١٧
٣٧٠،٣٥١/١٧
٣٥٢/١٧
الغش حرام باتفاق
٣٥٢/١٧
الغش حرام باتفاق وإذا وقع واطلع عليه المشترى فإنه بالخيار بين أن يحتمله أو يرد البيع
والضابط لذلك أنه متى كان المنع لحق الله تعبّدًا فُسِخَ البيع إجماعًا ومتى كان
لحق الآدمى كالعيب والغش فله الخيار ومتى كان لحق الله ولحق الآدمى فعند
كافة العلماء أنه يفسخ
٣٥٥/١٧
إذا كان الكتاب محضَّلًا مرويًّا مضبوطًا بالفصول والأصول فإنه يجوز بيعه إجماعًا
٣٥٨/١٧، ٣٧١
لا أعلم خلافا فى أن الذمى لا يجوز لأحد أن يبيع على بيعه ولا يسوم على سومه وأنه
والمسلم فى ذلك سواء إلا الأوزاعى
البيع فى تلقى السلع صحيح عند الجميع
لا أعلم خلافا فى جواز خروج الناس إلى البلدان فى الأمتعة والسلع
٣٦١/١٧
٣٦٦/١٧
٣٩٩،٣٧٢/١٧
لا تختلف الفقهاء أن المناجشة معناها : أن يدس الرجل إلى الرجل لیعطی بسلعته عطاء
وهو یرید شراءها لیغر به من أراد شرائها من الناس أو يفعل ذلك هو بنفسه فى
سلعته إذا لم يُعلم أنها له
١٢٠٧
٢٨٠/١٧
أجمعوا أن الإقالة جائزة فى السلم برأس المال

قال عيسى بن دينار فى مذهب مالك: لو علم المشترى المصرّاة بإقرار البائع فردها قبل
أن يحليها لم يكن عليه غرم لأنه لم يحلب اللبن الذى من أجله يلزم غرم
الصاع. قال أبو عمر : هذا ما لا خلاف فيه
٣٩٦/١٧
كتاب القراض
العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز القراض بالعروض إلا الأوزاعى وابن أبى ليلى
٤٢٥/١٧
القراض لا ینضاف إليه عقد آخر إجماعًا
٤٢٦/١٧
لا يجوز بإجماع أن يشترط رب المال زيادة فى العمل على العامل فى القراض
٥٦٩،٤٢٦/١٧
إجماع العلماء على أن المضاربة سنة معمول بها مسنونة قائمة
٤٢٨،٤٢٧/١٧
لا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن لا ضمان علیه فیما یتلف من المال من غير
٤٢٩/١٧
جناية منه فيه ولا استهلاك له ولا تضييع
٤٢٩/١٧
أجمعوا أن القراض لا يكون إلا على جزء معلوم من الربح نصفا كان أو أقل أو أكثر
الوضيعة على رب المال والربح على ما اصطلحوا عليه لا أعلم فيه خلافا
٤٢٩/١٧،
٤٥٤،٤٣٠
٤٣٢/١٧
أجمعوا على أنه لا يجوز القراض على جزء مجهول من الربح
٤٤٥/١٧
لا أعلم خلافا إذا اشترط العامل أو رب المال على صاحبه شيئًا يختص به من الربح
معلوما دينارا أو درهما أو نحو ذلك ثم يكون الباقى من الربح بينهما نصفين أو
علی ثلث أو على ربع فإن ذلك لا يجوز
٤٤٩/١٧
القراض إلى أجل لا يجوز عند الجميع لا إلى سنة ولا إلى سنين معلومة ولا إلى أجل من
الآجال
٤٥٠/١٧
أجمعوا على أن القراض ليس بعقد لازم وأن لكل واحد منها أن يبدواله فيه ويفسخهما
لم يشرع العامل فى العمل بالمال أو يشتر له به متاعاً أو سلعا فإن فعل لم يفسخ
حتى يعود المال ناضًّا عينا كما أخذه
٤٥٥،٤٥٤/١٧
قال مالك فی رجل دفعإلى رجل مالا قراضا واشترط عليه ألا يبتاع إلا نخلا أو دواب
یطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ویحیس رقابها فإن هذا لا يجوز وليس من .
سنة المسلمین فی القراض إلا أن یشتری ذلك ثم ییع غیره من السلع قال أبو
عمر : هذا قول سائر الفقهاء
لا خلاف بينهم فى أن القراض جائز بالعين من الذهب والورق
قال مالك فی رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا فاشتری به متاعًا فحمله إلی بلد
لتجارة فبار علیه وخاف النقصان إن باعه فتکاری علیه إلى بلد آخر فباع
بنقصان فاغترف الکراء أصل المال کله . قال مالك : إن کان فیما باع وفاء
٤٥٨/١٧
٤٦٠/١٧
١٢٠٨

للكراء فيسبيل ذلك وإن بقى من الكراء شىء بعد أصل المال كان على العامل
ولم يكن على رب المال شيء منه يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة
فی المال فليس للمقارض أن يتبعه بما سوی ذلك من المال ولو کان ذلك يتبع به
رب المال لكان دينا عليه من غير المال الذى قارضه فيه فليس للمقارض أن
يحمله على رب المال قال أبو عمر: لست أعلم فيما ذكره مالك خلافا وهو
أصل وإجماع
٤٧٠/١٧
قالمالك فی رجل أخذمن رجل مالا قراضاثم دفعهإلى آخر فعمل فيه قراضا بغيرإذن
صاحبه : إنه ضامن للمال؛ إنه إن نقص فعليه النقصان وإن ربح فلصاحب المال
شرطه من الربح ثم يكون للذى عمل شرطه بما بقى من المال. قال أبو عمر : لا
أعلم خلافا فى هذا إلا أن المزنى قال : ليس للثانى إلا أجر مثله .
٤٧٧/١٧
الأصل المجتمع عليه أن المال القراض لم يعطه العامل ليهبه ولا ليتصدق به ولا ليتلفه
وإنما أعطيه ليثمره ويطلب فيه الربح والنماء، ولا يعرضه للهلاك والتَّوَّى، وهذا
ما لا اختلاف فيه بين العلماء
٤٨٣/١٧
الأصل المجتمع عليه فى القراض أن تكون حصة العامل من الربح معلومة ، وكذلك
حصة رب المال من الربح لا تكون أيضا إلا معلومة
٤٩٤،٤٩٣/١٧
قالمالك فی رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله،
فقال: هو عندی وافر. فلما آخذه به قال: قدهلكعندی منه کذا و کذا - لمال
یسمیه - وإنما قلت ذلك لکی تتركه عندى . قال : لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره
أنه عنده ويؤخذ یاقراره علی نفسه إلا أن یأتی علی ملاك ذلك المال بأمر يعرف
به قوله، فإن لم يأت بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره . قال أبو عمر:
هذا كما قال مالك لا خلاف فى ذلك وأما لو قال : هلك بعد ذلك . کان
مصدقا عند الجمیع إلا أن يتبين كذبه
٤٩٤/١٧
قال مالك : وكذلك أيضا لو قال: ربحت فى المال كذا وكذا . فسأله رب المال أن
يدفعإليه ماله وربحه فقال : ما ربحت فيهشيئا وماقلت ذلك إلا لتقره فى يدى.
فذلك لا ینفعه ويؤخذ یاقراره إلا أن یأتی بأمر يعرف به صدق قوله فلا يلزمه
ذلك وهذا أيضا لا خلاف فيه
٤٩٤/١٧
أجمعوا أن الرجوع فى حقوق الآدميين بعد الإقرار لا ينفع الراجع عما أقر به وأنه يلزمه
إقراره فى أموال الآدمیین کلها
كتاب المساقاة
واستدل بعضهم على أن الزیتون لا زکاة فیه ؛ لأنه مما اجتمع على أنه لا يُخْرَصُ
١٢٠٩
٥٣٣/١٧

أجمعوا أنه لا تجوز المساقاة فى ثمر قد بدا صلاحه
أجمعوا على أنه لا تجوز المساقاة إلا على جزء معلوم قل أو كثر
المزابنة منهى عنها بالإجماع محظورة بالاتفاق
كتاب كراء الأرض
المخابرة هى كراء الأرض ببعض ما يخرج منها لا خلاف فى ذلك
كتاب الشفعة
اتفق علماء الأمصار على أن الشفعة إنما تكون فى العقار دون المنقول
اتفقت الأمة على أنه لا شفعة فى الحظ المشاع الموروث
اتفق العلماء رحمة الله عليهم على أن الشفعة إنما يترتب حكمها فى عقد معاوضة
ليس فى الشفعة أصل لا اعتراض فيه ولا خلاف إلا فى الشريك المشاع
الشفعة واجبة بهذا الحديث فى كل أصل مشاع من ربع أو أرض أو نخل أو شجر تمكن
فيه القسمة والحدود وهذا فى الشريك فى المشاع دون غيره إجماع من العلماء
أجمع العلماء على أن الشفعة فى الدور والأرضين والحوانيت والرباع كلها بين
الشر کاء فی المشاع من ذلك کله وأنها سنة مجتمع علیھا فیجب التسليم لها
أما شفعة الغائب فإن أهل العلم مجمعون على أنه إذا لم يعلم ببيع الحصة التى هو فيها
شريك من الدور والأرضين ثم قدم فعلم فله الشفعة مع طول مدة غيبته
الشفعة تجب بالبيع لمن أرادها وطلبها وأجمعوا أنه ليس للمشترى أن يمتنع من ذلك ولا
٥٣٨/١٧
٥٣٨/١٧
٥٦٢/١٨
٥٩٢/١٧
٦٠٣/١٧
٦٠٤/١٧
٦٠٤/١٧
٦٢١/١٧
٦٢٣/١٧
٦٢٩/١٧
٦٤٠/١٧
٦٥٢/١٧
لا أعلم خلافا بين الفقهاء أنه إذا كان الخيار للبائع أن الشفعة لا تجب للشفيع حتى
٦٦٣/١٧
تنقضى أيام الخيار ويصير الشقص إلى المشترى
شريك ظاهر الملك باع شريكه نصيبه فى أرض مشاعة بينهما فلا خلاف أن له الشفعة
فى ذلك و کذلك المستحق
كتاب الأقضية
أجمعوا أنه لا يقضى بعلمه فى الحدود
١٠/١٨
أجمعوا على أن له أن يعدِّل ويسقط العدول بعلمه فيهم
١١/١٨
اجمعوا أیضا على أنه إذا علم أن ما شهد به الشهود على غير ما شهدوا به أنه ينفذ علمه
١٢،١١/١٨
فی ذلك دون شهادتهم ولا یقضی
٢٢،٢١/١٨
رجلان تعمدا الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأته فقبل القاضى شهادتهما لظاهر
عدالتهما عنده وهما قد تعمدا الكذب فى ذلك أو غلطا أو وهما ففرّق القاضى
بين الرجل وامرأته بشهادتهما .... فيإجماع تحل للأزواج غير الشهود
١٢١٠
للبائع
٦٦٦/١٧

إجماع الأمة أن المرأة لا تكون خليفة
اتفقت الأمة على أنها (المرأة) لا تؤذن
أجمعت الأمة على أنه لا تجوز شهادة الأب لابنه وإن كان عدلا
قال العلماء بأجمعهم: إنه لا يجوز قبول شهود الفرع مع القدرة على شهود الأصل
لا یمشی القاضی إلی الخصوم بإجماع
٢٧/١٨
اجتمعت الأمة على اشتراط البلوغ فى الشهادة
٣٦/١٨
حصل الإجماع على أنها لا تجوز فى الدماء (شهادة النساء)
لا خلاف فى جواز ركوب نَفْسین علی دابة إذا أطاقت الدابة ذلك
أجمعوا أيضا فى مال من لم يبلغ ولم تجب عليه صلاة أرش ما يجنيه من الجنايات
وقيمة ما يتلفه من المتلفات
لم يختلفوا أنه یضمن فیما ليس له أن يحدثه
٢٥٠/٢١
١١٦/١٢
الخيل لو قطعت حبلها نهارا فأفسدت زرعا أو رمحت فقتلت أو جنت أن صاحبها
بریء من الضمان عند جمیع أهل العلم
٤٠/١٨
مسألة واحدة وهى شهادة القابلة على الولادة
٤٣/١٨
يجب على الإمام أن ينصب لها (الشهادة) عدولا يرزقهم من بيت المال ويتفرغون
لإحياء حقوق الناس ويتوجه إليهم الخطاب حينئذ بالفرضية بإجماع
حالة الأداء (فى الشهادة) فرض إجماعا إذا وقفت على عدلين
٤٣/١٨
٣٩٢/١٥
٥٣٩/١٢
٥٣٨/١٢
أجمعوا فى اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها
٣٨٧/١٢
٦٤/١٨
نسيان أنه يجب أدبه
أجمع العلماء على أن الجور فى الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به
اتفق الناس على أن الإكراه يلغى الفعل شرعا فى الإيمان
٤٤٤/٢٣
١١٩/١٥
٧٧/١٨
العلماء قد أجمعوا أن مُدَّین تجزئ فی كفارة اليمين
١٢٠/١٨
أجمع العلماء على أن اليمين إذا لم يقتطع بها مال أحد، ولم يحلف بها على مال فإنها
١٧١/١٨
لیست الیمین الغموس التى ورد فيها الوعيد
١٢١١
٢٥/١٨
٢٦/١٨
١٠٣/١٦
٢٦/١٨
٣٩/١٨
٤٨٢/١٠
٣١٣/٨
لا تجوز شهادة واحد عند أحد من العلماء ولا يثبت بها حق من الحقوق إجماعا إلا فی
أجمعوا أنه جائز تبيين حال الشاهد إذا سأل عنه الحاكم
اجمعوا أنه لا يُنْصَرَفُ فی الصدقات و کذلك سائر الهبات
إجماع الجميع على أن من وُعِد بمالٍ ما كان لم يضرب به مع الغرماء
أجمع العلماء على أن شاهد الزور إذا لم يكن له مخرج من شهادته لغفلة أو خطأ أو
المحصنون فى حكم المحصنات ياجماع

اتفق الفقهاء على القول بما أرسله مالك عن سعيد بن المسيب من قوله {وَيهر: ((لا يغلق
الرهن»
١٧١/١٨
اتفق العلماء على أن منافع المرهون للراهن ليس للمرتهن فيها حق وإنما له حق الحبس
والتوثق
١٨٢/١٨
السنة المجتمع عليها أن المدعى إذا لم تكن له بينة حلف الراهن
٢٠٨/١٨
٢١٨/١٨
إجماعهم على أن من أقر بشىء وليس عليه فيه بينة فالقول قوله
أجمع العلماء أن على المستكره المغتصب الحدَّإن شهدت البيئة عليه بما يوجب الحد أو
٢٣١/١٨
أقر بذلك
٢٣١/١٨
وهذه المسألة لا تتصور إلا بأحد ثلاثة وجوه ؛ الوجه الأول : أن يثبت الزنی غصبا
فيرجم ويغرم ، أو يجلد ويغرم ، الثانى: أن يثبت ذلك بالإقرار وهذان مُتَّفَقٌ
عليهما من العلماء ....
٥٣/١٣
منفعة فعل الحى عن الميت تصل إليه باتفاق من الأمة
١٩/٢٠
الصبی ساقط الاعتبار إجماعًا
مجتمع على جواز صدقة الحى عن الميت لا يختلف العلماء فى ذلك وأنها مما ينتفع ٦٤٥/١٨، ٦٤٨
المیت بها
٢٣٢/١٨
٢٣٧/١٨
أجمع العلماء لا خلاف بينهم - فيما علمت - أن من استهلك ذهبا أو ورقا
أو طعاما مكيلا أو موزونا أن عليه مثل ما استهلك من صنفه بوزنه
وكيله على ظاهر قول الله عز وجل: ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما
عوقيتم به ﴾
٢٤٦/١٨
الأمّة مجتمعة علی أن من ارتد عن دينه حل دمه
٢٥٠/١٨
لا أعلم خلافا بين الصحابة فى استتابة المرتد
٢٥٩/١٨
القتل بالردة ... لا خلاف بين المسلمين فيه
لا خلاف علمته بين العلماء أن بنى هاشم وغيرهم فى قبول الهدايا والمعروف
سواء
٥١/١٥
أجمعوا على أن قوله {َله: ((رفع عن أمتى الخطأ والنسيان)). ليس فى إتلاف الأموال
وإنما المراد به رفع المآثم
٥٣٤/١١
٢٧٧/١٨
المعنى الموجود فى حديث سعد بن عبادة لما قال الرسول وله: أرأيت إن وجدت مع امرأتى
رجلا آمهله حتی آتی بأربعة شهداء؟ فقالرسول الله پآخر: ((نعم)) - مجتمع علیه قد
نطق به الكتاب المحكم وقد وردت به السنة الثابتة واجتمعت الأمة عليه
١٢١٢
لا نعلم خلافا بين العلماء أن المستكرهة لا حد عليها إذا صحّ استكراهُها

٢٨٠،٢٧٩/١٨
لا خلاف علمته بین العلماء فیمن قتل رجلا ثم ادعى أنه إنما قتله لأنه وجده مع امرأته
بین فخذيها أو نحو ذلك من وجوه زناه بها ، ولم يعلم ما ذ کر عنه إلا بدعواه أنه
لا يقبل منه ما ادعاه وأنه یقتل به إلا أن یأتی بأربعة شهداء یشهدون أنهم رأوا
وطأه لها وإيلاجه فيها
٣٠٨/١٨
المرأة تصير بعقد النكاح فراشا والأمة تصير بالولادة فراشا لا خلاف فيه
٣١٢/١٨
على ذلك نقلا عن نبيها وَلفي
أجمعت الجماعة من العلماء أن الحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطء وإمكان
٣١٣/١٨
إجماع العلماء على أن دورا لو کانت بین قوم قسمت بینھم وأقرع بینھم فی ذلك
أجمع العلماء على أن لا لعان بين الأمة وسيدها
٢٠٧/١٩
٣١٤/١٨
سنته ولي المجتمع عليها أنه لا يؤخذ أحد يإقرار غيره عليه
٣١٥/١٨
المسلمون مجمعون أن حکم رسول الله پ یین عبد بن زمعة وسعد بن أبى وقاص
٣١٩/١٨
لا يقضى الإنسان لنفسه ولا يحكم لها ولا لمن فى ولايته، وهذا ما لا خلاف فيه
المجنون المعتوه لا حد عليه والقلم عنه مرفوع بإجماع
٣٢٠/١٨
ولد الزنی فی الإسلام لا يلحق بإجماع
٣٢٥/١٨
فى قوله ◌َّي: ((وللعاهر الحجر)) إيجاب الرجم على الزانى لأن العاهر الزانى والعهر
الزنى وهذا معروف عند جماعة أهل العلم والفقه لا يختلفون فى ذلك
العاهر فى هذا الحديث ((وللعاهر الحجر))) المقصود إليه بالحجر هو المحصن دون البكر
وهذا أيضا إجماع من المسلمين أن البكر لا رجم عليه
٣٢٥/١٨
اجمع علماء المسلمین بأن الولد لا ◌ُلْحَقإلا فی تمام ستة أشهر من يوم النكاح فما زاد
٣٢٩/١٨
إلى أقصى مدة الحمل
إذا أتت المرأة بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح كاملة لم يلحق بإجماع من
٣٣٠/١٨
العلماء
٣٣٢/١٨
أجمعوا أنه لو رآها (أى زوجته) تزنى ثم وطئها فى يوم الزنى أو بعده أن الولد لاحق به
لا ينفيه بلعان أبدا
إجماعهم أن کل أمة تلد من غير سيدها ولدها بمنزلتها
اتفقوا أن نسب الأخ المقرّ به يثبت لو أقر به الابنان جميعا و كذلك إذا أقرا به جميع
الورثة
١٢١٣
( موسوعة شروح الموطأ ٢٤/٢٥ )
٣٥٠/١٨
٣٥٤/١٨
قال ◌َ: ((وللعاهر الحجر)). فنفى أن يلحق فى الإسلام ولد الزنى، وأجمعت الأمة
الحمل
حکم صحيح
١٢/٢٢
٥٤/٢٠

أجمعوا أنه يؤدى الدين مما بقى بعد الغصب إذا لم يُقْدّر على الغاصب والسارق
٣٥٥/١٨،
٣٥٦
٣٦٠/١٨
أجمعت الأمة على المنع من التفريق بين الأم وولدها
لا خلاف بین أهل العلم متأخر بهم ومتقدمیھم فی وجوب رد مهجة المسلم عند
١٥٦/٢٣
خوف الذهاب والتلف بالشيء اليسير الذى لا مضرة فيه على صاحبه وفيه
البلغة
٣٧٤/١٨
قوله: ((وليس لعرق ظالم حق)). فقد فسره هشام بن عروة ومالك بن أنس بما لا أعلم
فيه لغيرهما خلافا
٣٧٤/١٨
لم يختلف فيما ذكره (كل ما أخذ واحتفر وغرس) مالك من الأعيان المغصوبات
أجمع العلماء على أن ما غُرِف ملكا لمالك غیر منقطع أنه لا يجوزإحياؤه وملكه لأحد
٣٧٥/١٨
غير أربابه
٣٧٨/١٨
الأرض الميتة البور الشامخ بين الشعراء وما كان مثلها ، وإحياؤها أن تعتمل حتى تعود
أرضًا بيضاء تصلح أن تكون مزرعة بعد حالها الأول فإن غرسها بعد ذلك أو
زرعها فهو أبلغ فى إحيائها وهذا ما لا خلاف فيه
٤١١/١٨
أجمعت الأمة على معنى قوله ◌َل ـ: (( لا ضرر ولا ضرار)) وإن كانوا قد اختلفوا فى
تأويله
٤٤٩/١٨
السفينة إذا غلب الهول عليها فاحتاجوا إلى التخفيف منها فاتفقت الأمة على وجوب
التخفيف والارتفاق بما يطرح فيما يبقى
٤٩٠/١٨،
٣٦٢/٢٠،٤٩١
أجمع العلماء أنه لا يغرم من استهلك شيئا إلا مثله أو قيمته
٢٠،١٨٤/١٩/
أجمعوا على المثل فى المكيلات والموزونات متى وجد المثل
٣٦٢
أجمعوا أنه لا كفارة على من قتل شيئا من البهائم أو أتلف شيئا من الأموال
٤٣٤/٢١
أجمع العلماء أن النائم والغلام لا يسقط عنهما ما أتلفا من الأموال وأما الأموال
٥٩٦/٢٠
فتضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد
٤٩١،٤٩٠/١٨
أجمعوا أنه لا يعطى أحد بدعواه وأن البينة عليه فيما يدعيه إذا لم يُقِرَّ له به
المدَّعى عليه
٤٩٤/١٨
أجمع العلماء على أن إقرار العبد علی سیده فی ماله لا يلزمه
لا خلاف أعلمه بينهم أنه من أحدث حدثا فيما لا يملك فإنه مأخوذ بحدثه وأن
٥٠١/١٨
الدعوى لا تنفعه (المزني)
١٢١٤

إجماعهم على أنه لو قال: رهنتنى ثوبك هذا. وقال ربه : بل أودعتكه . أن القول قول
رب الثوب
الوصية للوارث باطلة وهذا أمر مجتمع عليه
٥٠٢/١٨
٥٢٦/١٨
إجماع العلماء على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده
٥٣١/١٨
العلماء مجمعون على استحباب التسوية فى العطية بين الأبناء إلا ما ذكرنا عن أهل
٥٣٦/١٨
الظاهر من إيجاب ذلك
٥٤٥،٥٤٤/١٨
أجمع الفقهاء أن عطية الأب لابنه الصغير فى حجره لا يحتاج فيها إلى قبض وأن
الإشهاد فيها یغنی عن القبض
٥٤٧/١٨
ودفن الجاهلية لأموالهم عند جماعة العلماء ر کاز لا يختلفون فیه إذا کان دفنه قبل
٢٣٩،٢٣٨/٢١
الإسلام من الأمور العادية ، وأما ما كان من ضرب الإسلام فحكمه عندهم
حكم اللقطة لأنه ملك لمسلم لا خلاف بينهم فى ذلك
أجمعوا أن الوالد لا يَعْتَصِر الفرج إذا وهبه لابنه فوطئه
٥٤٧/١٨
٥٤٨/١٨
أجمعوا على ثبوت ملك الواهب
٥٦٦،٥٤٨/١٨
أجمعوا على زوال ملك الواهب مع القبض
١٥٠/١٤
٥٦٢/١٨
المزابنة منهى عنها بالإجماع محظورة بالاتفاق
الكفالة تبرع باتفاق وتلزم بالقول بإجماع
٠ ٥٦٤/١٨
لا أعلم خلافا بين العلماء أن الصدقة لا رجوع فیها للمتصدق بها و کل ما أريد
٥٧٤،٥٧٣/١٨
به من الهبات وجه الله تعالى فإنه يجرى مجرى الصدقة فى تحريم الرجوع
فيها
٦٠٣/١٨
اجتمعوا على أن عفاص اللقطة ووكاءها من أهدى علاماتها وأدلها عليها
أجمعوا على أن اللقطة ما لم تكن تافها يسيرا أو شيئا لا بقاء له فإنها تعرف
٦٠٣/١٨
حولا كاملا
أجمع العلماء أن الجور التينُّ والخطأ الواضح المخالف للإجماع والسنة الثابتة المشهورة
١١٩/٢٠
التی لا معارض لها مردود على كل من قضى
کل رشوة سحت و کل سحت حرام ولا يحل لمسلم أکله وهذا ما لا خلاف فيه بین
٥٤٣/١٧
علماء المسلمين
٦٠٣/١٨
أجمعوا على أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا أثبت له أنه صاحبها
١٢١٥
لا يختلفون أنه لا يجوز للعبد هبة شیء مما بيده
أجمعوا أنه إذا تصدق على ابن له صغیر بدين له على رجل ثم اقتضاه أنه للابن ، وأن
ذلك بمنزلة العبد یتصدق به علی ابن له صغیر ثم یبیعه فالثمن للابن

أجمعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد الحول وأراد صاحبها أن يُضّمَّتَه فإن ذلك له وإن ٦٠٣/١٨، ٦٠٤
تصدق بها فصاحبها مخیر بین اتضمین وبين أن ينزل أجرها فأى ذلك تخير
کان ذلك له ياجماع
أجمعوا أن آخذ ضالة الغنم فى الموضع المخوف عليها له أكلها
٦٠٤/١٨
٦٠٤/١٨
أجمعوا أن الفقير له أن یأ کلها بعد الحول وعليه الضمان
٦٢٠/١٨
من استهلك لغيره شیئا من المال ضمنه بأی وجه استهلكه وهذا ما لا خلاف فيه
٦٢٢/١٨
كتاب الوصية
أجمع العلماء على أن الوصية غیر واجبة على أحد إلا أن یکون علیه دین أو تكون عنده
١٠/١٩
ودیمة أو أمانة فیوصی بذلك
١٦/١٩
الوصية للوارث باطلة ، وهذا أمر مجتمع عليه
٥٢٦/١٨
لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة هذا إجماع من علماء المسلمين
٢٠/١٩
لا خلاف بین العلماء أن الوصية للأقارب أفضل من الوصية لغیرهم إذا لم يكونوا ورثة
٢٠/١٩
و کانوا فى حاجة
٤٠٨/١٢
أجمعوا أن سائر ما يقع بعد الموت من الثلث
٥٢٩/١٩
لا خلاف علمته بين العلماء فى جواز وصية المسلم لقرابته الكفار
٢٠/١٩
أجمعوا أنه إذا أوصی لورثته أو بأکثر من ثلثه وهو صحیح وأجازوا لم يلزمهم
٣٠،٢٩/١٩
أجمعوا أنھم إذا أجازوا ما أوصی به مورثهم لوارث منهم أو أجازوا وصيته بأکثر من
٣٠/١٩
الثلث بعد موته لزمهم ذلك ولم یکن لهم أن يرجعوا فی شیء منه قبض أو لم
یقبض وأن هذا لا يحتاج فيه إلى قبض عند جميعهم
لا يختلف العلماء أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فیما شاء منها
٣٤،٣١/١٩
٣٣/١٩
إجماعهم على الرجوع فيمن أوصى بعتقه (عتق عبده)
٣٣/١٩
إجماعهم على أنه (المدیر) فی الثلث کسائر الوصايا
٤٣/١٩
صار (المريض) إلى حالة لو أراد أن يعطى فيها جميع ماله لم يجز له إجماعا
٤٩/١٩
اجمع علماءالمسلمین علی أنه لا يجوز لأحد أن یوصی بأ کثر من ثلثه إذا ترك ورثة من
بنین أو عصبة
٥٣،٥١/١٩
أجمع فقهاء الأمصار أن الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة جازت وإن لم
يجزها الورثة لم يجز منها إلا الثلث
١٢١٦
الوصیة بالدین فرض عند الجمیع إذا لم تكن عليه بينة
اتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية جائزة فى كل مال قل أو كثر
لابد له (صاحب اللقطة) أن یذ کر الأمارات من العناص والو کاء باتفاق

٥٥/١٩
أجمعوا أن الوصية ليست بواجبة إلا على من كانت عليه حقوق بغير بينة أو كانت
عنده أمانة بغير إشهاد فإن کان ذلك فواجب عليه الوصية فرضا
أجمعوا أنه لو أوصى بشىء ومات وهو فى غير ملكه أن الوصية باطل
٦٩،٦٨/١٩
أجمعوا أن الوصية تصح بموت الموصى وقبول الموصى له إياها بعد موت الموصى
أجمعوا أنه لا تجوز البياعات والمعاوضات فى المجهولات
٧١/١٩
٧١/١٩
٧١/١٩
٧٥/١٩
٣٩٠/٢١
٥٣٣/١٩
أوصی باييه
٥٥٥/١٩
أجمع علماء المسلمين على أن الدين قبل الوصية وقبل الميراث وأن الوصية لا يُتعدى
بها الثلث
٧٥/١٩
أما الحامل فأجمعوا على أن ما دون ستة أشهر من حملها هى فيه كالصحيح فى أفعاله
وتصرفه فى ماله
٧٥/١٩، ٧٦
أجمعوا أيضا أنها إذا ضربها المخاض والطلق أنها کالمریض المخوف علیه لا ينفذ لها فى
مالها أكثر من ثلثها
٧٦/١٩
أجمع العلماء على أن من بلغت منه الجراح أن أنفذت مقاتله أو قدِّم لقتل فى قصاص أو
لرجم فى زنى أنه لا يجوز له القضاء فى ماله إلا ما يجوز للمريض صاحب
الفراش الخوف علیه
٧٦/١٩
أجمع العلماء على أن عتق المريض صاحب الفراش الثقيل المرض لعبيده فى مرضه إذا
مات من مرضه ذلك لا ينفذ منه إلا ما يحمل ثلث ماله
لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء والخلف فى المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق
١٠٥،١٠٤/١٩
بولدها من أبيه ما دام طفلا صغیرًا لم یمیز شيئا إذا کان عندها فى حرز و كفاية
ولم يثبت علیھا فسق ولا تبرج
١٣٠/١٩
لا خلاف بين العلماء أن الولد الغنى ذا المال لا يجب له على أبيه نفقة ولا کسوة ولا
مؤنة وأن ذلك فی ماله
١٤٥/١٩
لا أعلم خلافا بین أئمة الفتوى بالأمصار وسائر من تقدمهم من العلماء أن الآب یحوز
لا بنه الصغیر ما کان فى حجره صغیرًا أو سفیھًا بالغًا - كل ما یهب له ويعطيه
ویتصدق به علیه من العروض کلها والعقار و کل ما عدا العین کما یحوز له ما
يعطيه غيره ، وأنه يجزئه فى ذلك الإشهاد والإعلان
١٢١٧
أجمعوا أنه لا يحل ملك مالك إلا عن طيب نفسه
العلماء مجمعون قديما وحديثا أنه لا يجوز له أن يقضى فى ماله بأكثر من الثلث
أجمع العلماء على أن قول الذى تحضره الوفاة لا يصدق على غيره فى شىء من الأموال
لا خلاف أن ولد الموصى به لا يدخل فى الوصية إلا أن يُدخله السيد فیوصی به كما

كتاب العتق والولاء
قد أجمعوا على المثل فى المكيلات والموزونات متى وجد المثل
١٨٤/١٩، ٢٠/
٣٦٢
السنة التى لا اختلاف فيها أن العبد إذا أعتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وأن المكاتب إذا
کوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده
٢١٤/١٩
الإجماع قد انعقد على أنها (أم الولد) لا تَعْتِق قبل موت سيدها وأنها فى شهادتها
وديتها وأرش جراحها كالأمة
٢٢١/١٩
٢٢٦/١٩
الأمَّة مجمعة على أنه لا يجوز بيعها (أم الولد) وهى حامل من سيدها
٢٢٦/١٩
الإجماع على أن له (من أحاط الدين بماله) أن يطأ جاريته ويحبلها
٢٢٩/١٩
وصية منه
أجمعوا فى أولاد الحرة أنهم أحرار وفى أولاد الأمّة أنهم عبيد
٥٢٦/١٩
٢٦/١٥
أجمعوا أن الوكالة فى العتق وغيره جائزة
٢٤/١٥
لا خلاف أن لو قال رجل لآخر: أعتق عبدك عنى على ألف فقال مالك العبد: هو حر
١٩١/١٦
. نفذ العتق ووجب المال إجماعا وكذلك الصدقة
٢٢٩/١٩
العتق المبتدأ لا خلاف فيه أنه يجوز فيه عتق الكافر والمسلم
٢٤٩/١٩
أجمع علماء المسلمين أن من ولد بين أبوين مسلمين وإن لم يبلغ حد الاختيار والتمييز
فحکمه حکم الإيمان فی الموارثة والصلاة علیه إن مات وما یجب له وعليه فی
الجنايات والمناكحات
٢٦٢/١٩
أجمعوا على أن العيب الخفيف فى الرقاب الواجبة يجزئ نحو الحول ونقصان
الضرس والضرسين ونقصان الظفر وأثر كى النار والجرح الذى قد برئ
٢٦٥/١٩
العتق عن الميت جائز بإجماع
٢٦٥/١٩
٢٧١/١٩
لا أعلم خلافا أن العتق والصدقة وما جرى مجراها من الأموال جائز كل ذلك فعله
للحی عن الميت
أجمع العلماء على جواز عتق الكافر تطوعا
وأما جر الولاء فاجتمعت عليه الصحابة عن بكرة أبيهم
لم یکن علی السید واجب أن يبيعه (العبد) ولا یھبه ياجماع
١٢١٨
٢٧٧/١٩
٢٨٠/١٩
٢٩١/١٩
الصدقة عن الميت مجتمع على جوازها لا خلاف بين العلماء فيها
لا أعلم خلافا أن الغلام ما لم يحتلم لا يجوز عتقه إذا كان ذلك فی صحته ولم تکن
أجمع المسلمون على أن المسلم إذا أعتق عبده المسلم عن نفسه فإن الولاء له هذا ما لا
خلاف فيه

الكتابة تكون بقليل المال وبکثیره وتکون علی انجم وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء
لا خلاف بين علماء المسلمين أن الولاء لا يباع، وأن من أدى عن مكاتب كتابته لم
یکن له الولاء
٢٩٢/١٩
٢٩٧/١٩
من سنته وَل المجتمع عليها ألا يباع الحر
٣١٠/١٩
فى هذا الحديث دليل على أن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق لها لأن العلماء قد
أجمعوا ولم تختلف فى ذلك الآثار أيضا أن بريرة كانت إذ اشترتها عائشة ذات
٣١٤/١٩
زوج
٣١٤/١٩
أجمع علماء المسلمين على أن الأمة إذا أعتقت وزوجها عبد أنها تخير
٣١٤/١٩، ٣١٥
٣٥٨/١٩
أجمع المسلمون على أن عتق النصرانى أو اليهودى لعبده المسلم صحيح نافذ جائز عليه
كتاب المكاتب
٣٥٨/١٩
أجمعوا أنه إذا أسلم عبد الكافر فبيع عليه أن ثمنه يدفع إليه
كتاب المكاتب
٣٠٧/١٩
إيتاء المال إلى المكاتب واجب بإجماع من الأمة
٣٨٨/١٩
٣٨٩/١٩
الأمر فى قوله تعالى : ﴿وإذا حللتم فاصطادوا ﴾ وفى قوله تعالى: ﴿فإذا قضيت
الصلاة فانتشروا﴾ أمر إباحة وأجمع أهل العلم على ذلك
أجمعوا أن الكتابة لا تكون إلا على شىء معلوم
المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده فلا يدخلون فى الكتابة إلا بالشرط
٣٩٣/١٩
٣٩٩/١٩
وهذا لا أعلم فيه خلافا
أجمعوا أن العبد لا يرثه حر ولا عبد وأن ماله لسيده
٤٢٧/١٩
٤٢٧/١٩
اجمع الفقهاء أن المکاتب عبد ما بقی من کتابته شیء وأنه إن مات فی حیاة سیده أو
بعد وفاته ولم يترك وفاء بالكتابة أنه مات عبدا وما یخلفه من مال فلسیده
أجمعوا أن من قال لعبده: إن جئتنى بكذا وكذا دينارا إلى أجل كذا فأنت حر فلم
٤٥٢/١٩
يجئه بها أنه لا يلزمه شیء
٤٢٨/١٨
قوله تعالى : ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فکاتبوهم﴾ لم يختلف
علماء السلف أن ذلك على الندب لا على الإيجاب
١٢١٩
إجماعهم على أن بريرة قد خيرت تحت زوجها بعد أن اشترتها عائشة فأعتقتها
أجمع العلماء على أن المکاتب إذا حل علیه نجم من نجومه أو نجمان أو نجومه كلها.
فوقف السيد عن مطالبته وتركه بحاله أن الكتابة لا تنفسخ ما داما على ذلك
ثابتین
٣٦٢/١٩
لو قال العبد للسید : أُعتقنی . أو : دبُرنی . أو : زوجتی . لم يلزمه ذلك ياجماع

إجماع على أن للسید أن يأخذ من عبده کل ما له من المال من کسبه ومن غیر كسبه
لا أعلم خلافا أن السيد إذا أعتق أحدهم (مكاتب كاتب على نفسه وبنيه) أنه يسقط
٢٤٤/١٥
٤٦٧/١٩
حصته عن غيره منهم
٥٠٤/١٩
لم يختلفوا أن المكاتب ليس له أن يهلك ماله ويتلفه ولا شيئًا منه إلا بمعروف وأن هبته
وصدقته بغیر التافه الیسیر وعتقه کل ذلك باطل مردود إذا کان بغیر إذن سیده
أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه من کسبه فی کل ما يحتاج إليه من كسوته وقوته
بالمعروف، وأنه فى تصرّفه فى البيع والشراء بغير محاباة ولا غبن كالأحرار
٥٠٤/١٩
التدبير عقد متفق عليه بين الأمة
٥٢٢/١٩
أجمعوا على أنه لو قال لأمته: إذا دخلت الدار بعد سنة فأنت حرة. فدخلت الدار أن
٥٢٦/١٩
ولدها لا يعتقون بدخولها
٥٢٦/١٩
قال أبو عمر : ... عن ابن عمر قال : ولد أم الولد بمنزلتها . ولا أعلم له من الصحابة
٥٣٠/١٩
مخالفا
أجمعوا أن ولدها (أم الولد) تبع لها فى الملك والحرية
٥٣٠/١٩
أجمع علماء المسلمين بأن ولد الحر من شرِّيته تبع له لا لآمه وأنه حر مثله
٥٣٢/١٩
اجمعوا أن ولد العبد من شُرِّیته عند من أجاز له التسری یاذن سیده وعند من لم يجزه
٥٣٢/١٩
عبد تبع لأبيه وملك للسيد كأبيه وأمه
٥٣٣/١٩
أجمعوا على أن ولد المکاتب من شُریته بمنزلته، وأن ولد الحرّ من سریته مثله، وأن ولد
العبد من سریته عبد مثله عند من أجاز له التسرى وعند من لم يجزه
٥٣٥/١٩
٥٤/١٩
لا يجوز إثبات مال فی ذمة حر بغیر رضاه وبغیر عوض طلبه واشتراه یاجماع
لم يختلفوا أنه إذا قال : إن قدمت من سفری أو مت من مرضی فأنت حر. فليس بمدبر
لا يختلفون فیما علمت أنه يجوز للمدبر أن یشتری نفسه من سیده
٥٥٧/١٩
لا خلاف فیه (بیع خدمة المدیر) أنه لا يجوز
٥٥٧/١٩
لا خلاف فى الرجم بين الأئمة
١٣/٢٠
١٩/٢٠
الوطء شرط فى إقامة حد الزنا بإجماع الأمة
١٩/٢٠
اتفاق الأمة على أن الوطء المشروط لإقامة حد الزنا يكون فى الفرج
١٢٢٠
٥٥٧/١٩
لا خلاف أن لسيد المدبّر أن يؤاجره أيامًا معلومة أو مدة يجوز فى مثلها استئجار الحر
والعبد
كتاب الرجم والحدود
أجمعوا أن الموصی بعتقها لا یدخل ولدها فی الوصية إن لم يُوصّ بهم
كتاب التدبير