Indexed OCR Text

Pages 1181-1200

أجمعت الأمة على أنه لا كفارة على الحالف بالطلاق
لم يختلف العلماء أن على من حنث فيما حلف عليه من المستقبل الكفارة
٥٨٣/١٢
٦١٥/١٢،
٦٣٣،٦٣٠
٦١٨/١٢
أجمع العلماء على أن الحالف إذا وصل يمينه بالله بالاستثناء وقال إن شاء الله فقد ارتفع
عنه الحنث
أجمعوا أن الاستثناء جائز فى اليمين بالله
٢٦٨/١٤
أجمع العلماء على أن اليمين إذا لم يقتطع بها مال أحد، ولم يحلف بها على مال فإنها
ليست اليمين الغموس التى ورد فيها الوعيد
٦١٨/١٢
أجمعوا أن اللغو فی الیمین بالله
٦٢٣/١٢
أجمعوا على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن جائز
٦٣٠/١٢
اللغو لا كفارة فيه بإجماع
٦٣٤/١٢
یین اللغو التی اتفق عامة العلماء على أنها لغو فهو قول الرجل : لا والله، وبلى والله
إذا نذرت المرأة و کان نذرها لا یضر بزوجها کان عليها الوفاء به لا خلاف فى ذلك
٦٤٠/١٢
لا خلاف بين الأمة أن من أكد اليمين بمعظّم المشقة أنها تلزمه
٦٤٧/١٢
لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل فى شىء من الأشياء ولا على حال من الأحوال ٦٥٣،٦٥٢/١٢
وهذا أمر مجتمع عليه
أجمع العلماء على أنه من حلف بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته أو
٦٥٤/١٢
بالقرآن أو بشىء منه فحنث فعليه كفارة يمين
٦٥٥/١٢
أجمع العلماء على أن تصريح اليمين بالله هو قول الحالف : بالله . أو: والله. أو: تالله
٦٥٥/١٢
لا يختلفون فيمن قال: والله العظيم الرحمن الرحيم. ونحو هذا من صفاته عز وجل
أُنها یمین واحدة
أجمعوا أنه إذا قال : أقسم بالله . أنها یمین
٦٥٦/١٢
٦٥٩/١٢
أجمعوا أن الاستثناءإن کان فی نسق الکلام دون انقطاع بیُ فی الیمین بالله أنه جائز
٦٦٢/١٢
«والذی نفسی بیده)) ، «ونفس أبی القاسم بیده» هذا كله هو الیمین بالله وذلك أمر
مجتمع عليه
لا خلاف بين علماء الأمة سلفهم وخلفهم أن الطلاق لا كفارة فيه ، وأن اليمين ٦٧٤/١٢، ٦٧٥
بالطلاق كالطلاق على الصفة وأنه لازم مع وجود الصفة
١١٨١
.٠
( موسوعة شروح الموطأ ٢٢/٢٥ )
لم يختلفوا فى كفارة اليمين أن الصيام لا يجوز لمستطيع الإطعام أو الكسوة أو تحرير
رقبة
٦٥٨،٦١٨/١٢
١٧١/١٨
بين العلماء

كتاب الضحايا
العيوب الأربعة المذكورة فى حديث الضحايا مجتمع عليها لا أعلم خلافا بين العلماء
١٥/١٣
فيها
قطع الأذن أو أکثره من العيوب التى تُتقی فی الضحايا بإجماع
١٥/١٣
١٩/١٣، ٢٣،
أجمع العلماء على أن الضحية بالجماء جائزة
٢٤
٢٥٨/١٠
أجمع العلماء على أن الجماع مباح فى أيام العشر لمن أراد أن يضحى
أجمع العلماء على أن الأضحى مؤقت بوقت لا يتقدَّم
٣٢/١٣
أجمعوا على أن الذيح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة
٣٢/١٣
أجمع أهل العلم على أن الجذع الذى أراد أبو بردة كان عناقًا أو عتودا
٣٦/١٣
٣٦/١٣
أجمع العلماء على أن الجذع من المعز لا تجزئ اليوم
٥١،٣٩/١٣
لا أعلم خلافا بين العلماء أن من ذبح قبل الصلاة وكان من أهل المصر أنه غير مضح
لا أعلم خلافا أن الجذع من المعز ومن كل شيء يضحّى به - غير الضأن - لا يجوز
٣٩/١٣
٣٩/١٣
الذى يضخّى به بإجماع من المسلمين الأزواج الثمانية وهى الضأن والمعز والإبل
والبقر
٤٠/١٣
الأضحية بالجذع من الضأن مجتمع عليها عند جماعة الفقهاء
٤٦/١٣، ١٠٤
العلماء مجمعون على أن يوم النحر يوم أضحى
٤٦/١٣
أ- سمعوا على أن قوله عز وجل: ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات﴾ إنما قصد به
أیام الذبح والنحر
أجمعوا على أنه لا يكون أضحى قبل طلوع الفجر من يوم النحر لا لحضرى ولا
٤٧/١٣
لبدوی
٦٠/١٣
لا خلاف علمته من العلماء فى إجازة أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث وقبل ثلاث وأن
النهى عن ذلك منسوخ ...
٨٤/١٣
لا يجوز أن يباع النسك بإجماع
٨٥/١٣
إجماع العلماء على أن بيع الهدى التطوع لا يجوز
٨٨/١٣
اجتمعت الحجة على أن البقرة والبدنة لا تجزئ عن أكثر من سبعة
٨٩/١٣
اتفقوا على جواز الأضحية عن سبعة
٩٨/١٣
أجمع العلماء أنه لا يجوز الاشتراك فى الشاة لمن لزمه دم
لا أعلم خلافا بين العلماء فى أن الأيام المعدودات أنها أيام التشريق وأيام منّی
١٠٠/١٣
١١٨٢

أجمعوا أن لا أضحى بعد انسلاخ ذى الحجة
١٠٤/١٣
كتاب الذبائح
اتفق علماؤنا وغيرهم على أنه يستحب استقبال القبلة بالذبيحة وإحداد الشفرة
لا يختلف العلماء أن قولهعز وجل: ﴿ولا تأكلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه﴾ نزل فى
سورة الأنعام بمكة وأن الأنعام مكية
١١٢/١٣
١١٦/١٣
علماء المسلمين مجتمعون على ألا يُسنَّ بالمجوس سنة أهل الكتاب فى نكاح نسائهم
ولا فی ذبائحھم
أجمع العلماء على أن التسمية على الأكل إنما معناها التبؤك لا مدخل للذكاة فيها
١١٦/١٣
أجمعوا أن من شرائط الذبيحة والصيد التسمية
١١٨/١٣
١٢٢/١٣
أجمعوا أن ذبيحة الكتابى تؤكل وإن لم يسم الله عليها إذا لم يسم عليها غير الله
أجمعوا أن المجوسی والوثنی لوسمی الله لم تؤكل ذيحته
١٢٢/١٣
التذكية بالحجر مجتمع عليها إذا فرى الأوداج وأنهر الدم
١٤١/١٣
إجماع الجميع على أن من كان قادرا على ذبح الشاة من مذبحها فذبحها فقطع عنقها
أو قتلها أنه لا يحل أکله
٤٢١/١٠
أجمعوا على أن ما مر مرور الحديد ولم يثْود فجائز الذكاة به
١٤٢/١٣
أجمعوا على أن الظفر إذا لم يكن منزوعا وكذلك السّن فلا يجوز الذكاة به
١٤٢/١٣
أجمعوا فى المريضة التى لا ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة فى
١٥٣/١٣
حین ذبحها
١٥٣/١٣
أجمعوا أنها إذا صارت فى حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا أنه لا ذكاة فيها
لو خرج الجنين حیا لم تکن ذکاة أمه ذکاة له ياجماع من العلماء
١٥٤/١٣
كتاب الصيد
أجمعوا أنه لو لم يَندَّ الإنسى أنه لا يذكى إلا بما يذكّى به المقدور عليه
لا أعلم فى صيد سباع الطير المعلمة خلافا أنه جائز كالكلب المعلّم سواء
١٦٨/١٣
الفقهاء أئمة الفتوى متفقون على ألا تؤ كل ذبائحهم (يعنى المجوس) ولا صيدهم ولا ١٩٣،١٩٢/١٣
تنكح نساؤهم
مجتمع علی جواز أكله (الجراد) لمن شاء
٤٥٤/٢٢
١٩٣/١٣
على جواز صيد المسلم بكلب المجوسى وسلاحه جماعة السلف وتابعهم الجميع من
الخلف وشذ عنهم من لزمته الحجة فى الرجوع إليهم
١١٨٣
١٨٧/١٣
بوجه من الوجوه
٥١٦/٨

ذبائح أهل الكتاب حِلِّ لنا بإجماع من أهل التأويل بالقرآن
المسلمون لا يختلفون فى أن النجاسات محرمات العين أشد التحريم لا يحل استباحة
١٩٧/١٣
٢٢١/١٣
أکل شيء منها
أجمعوا أن سورة الأنعام مکیة وقد نزل بعدها قرآن کثیر
أجمعوا أن سورة الأنعام مکیة إلا قوله تعالى: ﴿قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم﴾
الآيات الثلاث
أجمعوا أن نهى رسول اللهغ عن أكل كل ذى ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة
لا أعلم بین علماء المسلسین خلافا أن القرد لا يؤ كل ولا يجوز بيعه
٢٢٦/١٣
٢٤٠/١٣
١٦/٢١
١٧،١٦/٢١،
العلماء مجمعون أن القاتل خطأ لا يرث من الدية شيئًا
أجمعوا أن القاتل عمدا لا يرث من المال ولا من الدية شيئا
٢١٩،٢١٠
البغل حكمه حكم الحمار بإجماع
٣٦٠/١٤
لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم فى تحريم لحم الحمر الإنسية
٣٥١/١٤
أجمعوا أن الوزغ لیس بصید وأنه لیس مما أبیح أکله
٤٦٦/١٠
لا أعلم خلافا أنه لا یتوضأ فی جلد الخنزير وإن دبغ
٢٤٧/١٣
أجمع العلماء على أن جزَّ الصوف عن الشاة وهی حية حلال
٢٥٩/١٣
٢٩٣/١٣
اتفق العلماء على أن دم الحوت حلال
٢٩٨،٢٩٧/١٣
٢٩٩/١٣
المواساة فى العسرة وترميق المهجة من الجائع واجب على الكفاية بإجماع
اليتة حلال للمضطر على كل حال ما دام فى حال الاضطرار بإجماع
ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافا فى المرأة تلد ولدين فى بطن واحد أنه يُعَقُّ
٣١٠/١٣٠
عن كل واحد منهما
أجمع العلماء أنه لا يجوز فى العقيقة إلا ما يجوز فى الضحايا من الأزواج الثمانية
كتاب الفرائض
٣٢٦/١٣
الإجماع على توريث الزانى والسارق وشارب الخمر - إذا صلوا للقبلة وانتحلوا دعوة
الإسلام - من قراباتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال
٥٧/٢٢
إذا توفی الأب أو الأم وتر کا ولدارجالا ونساءفللذ کر مثل حظ الأنثیین لا خلاف فی
٣٣٤/١٣
شى من ذلك بين العلماء إذا كانوا أحرارا مسلمين ولم يقتل واحد منهم أباه أو
أمه عمدا
٤٢٧/١٩
أجمعوا أن الميراث إنما يستحق بالموت فى حينه
إذا لم يكن له وارث من نسبه يحجبه فإن مات العبد وهو نصرانى فلا خلاف علمته
١١٨٤
٢٢٥/١٣
٢٢٦/١٣

أيضا بين الفقهاء أن ماله یوضع فى بيت مال المسلمین ویجری مجرى الغىءإلا
ما ذكره أشهب عن ...
٣٢/١٥
ما أعلم خلافا بين علماء المسلمين أن قوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين﴾ معناها ٤٦٥/١٢، ١٣/
إن کن نساء اثنین فما فوقهما
٣٣٤، ٣٦٠
٣٣٥/١٣
قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ اتفقت الأمة على أنها
عامة جارية على شمولها منتظمة علی جملتها وتفصيلها إلا فی ثلاث مسائل
اتفق العلماء من الصحابة والتابعين على أن من لا يرث لأجل الكفر لا يحجب إلا ابن
٣٣٦/١٣
مسعود
٣٣٦/١٣
قوله تعالى : ﴿يوصيكم الله في أولاد كم ... ﴾ مخصوصة فى الكافر وذلك إجماع
أيضًا
قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم ... ﴾ مخصوصة بجانب النبى وَ له لقوله:
٣٣٦/١٣
(((لا نورث ... )) ... وائتلفت عليه الخليقة
٣٣٨،٣٣٧/١٣
اتفق المفسرون على أن هذه الآية نسخت آية الوصية للأقريين
لا خلاف علمته بين علماء أهل المدينة وسائر فقهاء الأمصار أن أحدا لا يرث أحدا
٥١٣/٤
بالشك فى حياته وموته
الإجماع أن میراث الاثنتين من البنات کمیرات مافوقهما
٤٦٥/١٢
٣٣٩/١٣
بنو البنين يقومون مقام ولد الصلب عند عدم ولد الصلب بإجماع من علماء المسلمين
نسخ القرآن لا يجوز بخبر الواحد بإجماع من الأمة
٣٣٩،٣٣٨/١٣
أجمعت الأمة على العموم فى قوله : ﴿في أولاد كم﴾. وإن سفلوا
٣٤٤/١٣
إن لم یکن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها النصف ولا بنة ابنه واحدة کانت أو أ کثر
من ذلك من بنات الأبناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة - السدس هذا لا
خلاف فيه
اتفقت الأمة على أنه لا يلحق ولد الولد بالولد
٣٥١/١٣
٣٥٣/١٣
ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف ، فإن تركت ولدا أو ولد
ابن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصیة توصی بها أو دین ، هذا
إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه
٣٥٣/١٣، ٣٥٤
ميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذ کر
كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصى بها أو دين هذا إجماع من
علماء المسلمین لا خلاف بينهم فيه
١١٨٥
٣٤٥/١٣

لما جعل الله عز وجل ورثة المتوفى أبويه وأخبر أن للأم من ماله الثلث علم أن للأب ما
بقى وهذا كله إجماع من العلماء واتفاق من أصحاب الفرائض والفقهاء
ميراث الأخوين للأم كالأخوة للأم بإجماع
٣٥٦/١٣
أجمعوا فى زوج وأم وأخ وأخت لأم أن للزوج النصف ولكل واحد من الأخ والأخت
السدس وللأم السدس
أجمعوا على أن حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس بثلاث أُخوات
ميراث الإخوة للأم نص مجتمع عليه لا خلاف فيه للواحد منهم السدس وللاثنين فما
زاد الثلث
٣٦٠/١٣
٣٦٥/١٣
لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف من المسلمين أن الإخوة للأب والأم
يحجبون الإخوة للأب عن الميراث
أجمعوا أن الجد كالأب
٣٨٨/١٣
أجمعوا أن ابن الأخ يقدم على العم
٣٩١/١٣
الإخوة للأم لا يرثون عند الجميع مع الجد یاجماع
٤٠٢/١٣
أجمعوا أن فرض الجدة والجدات السدس
٤٠٧/١٣
إنهم مجمعون على أن الجد ليس بأب ولا يُحجّبُ به الإخوة
٤١٥/١٣
أجمع العلماء على توريث أم الأم وأم الأب
٤١٩/١٣
٣٥٦/١٨
اجمعوا أنه لا ترٹ جدة ثلثا
أجمعوا أنه لو کان وارث واحد وأقر لزمه الدین کله الذی أقر به ولم يرث إلا ما فضل
عن الدَّین
اجمعوا أن المیراث بالدِین لا یکون إلا عند عدم النسب
أجمعوا أن الكلالة من مات ولیس له ولد ولا والد
٤٢٣/١٣
٤٣٧/١٣،
٠٤٤٥،٤٤٤
١٩٩/٢١
١٤٣٩/١٣
لا خلاف بين الفقهاء والفرّاض فى هذا الباب (أن المرأة لا ترث من دية زوجها)
أجمع العلماء أن الإخوة فى هذه الآية: ﴿وإن کان رجل یورث کلالة أو امرأة وله اخ
٠٤٤٥
أو أخت فلكل واحد منها السدس﴾ عنى بهم الإخوة للأم ولا خلاف بين أهل
العلم أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم هكذا
٤٤٤/١٣
١٥٠/١٦
٤٢٧/١٩،٢٢٢/١٦
٤٤٤/١٣
١١٨٦
لا یختلفون فی أنه لا یرٹ أُخ من أی وجہ کان مع الوالد کما لا یرثون مع الابن وهذا
أصل مجتمع عليه
أجمعوا أن العبد لا يرث
إجماعهم علی أن ماله (أی العبد) لا يورث عنه وأنه لسيده
اتفق العلماء على أن الإخوة للأب والأم لا يرثون إلا من يورث كلالة
٣٦٠/١٣
٣٦٠/١٣
٣٦٧/١٣،
٣٨٨،٣٧٨
٣٨٦/١٣

قوله تعالى : ﴿يستفتونك قل الله يفتيکم﴾ إلى قوله: ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء
فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾ لم يختلف علماء المسلمين قديما وحديثا أن ميراث
الإخوة للأم ليس كذلك
٤٤٥/١٣
قوله تعالى : ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة﴾ عَلِم الجميع بذلك أن الإخوة
فى هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه
٤٤٥/١٣
الأخ للأب والأم يحجب الأخ للأب، والأخ للأب يحجب ابن الأخ للأب والأم،
وابن الأخ للأب والأم یحجب ابن الأخللأب، وابن الأخ للأب یحجب ابن
ابن الأخ للأب والأم وهكذا سبيل العصبات من الإخوة وبنيھم و کذلك
الأعمام وبنوهم؛ الأقرب یحجب الأبعد، فإذا استووا حجب الشقیق من كان
لأب خاصة لأنه قد أدلى بأمّ زاد بها قربى فى القرابة . وهذا إجماع من علماء
المسلمین لا خلاف بينهم فى ذلك
لا خلاف بين العلماء أن الإخوة الأشقاء أو الذين للأب يحجبون الأعمام من كانوا
الأب يحجب من فوقه من الأجداد بالإجماع
٤٦٠/١٣
٤٦١/١٣
يحجبُ الأُبُ الأعمام وبنيهم ياجماع
٣٦١/١٣
الاُب یحجب الإخوة لام ذکورهم وإناٹھم یاجماع
٤٦١/١٣
يحجب (الأدب) بنى الإخوة للأب والأم وبنى الإخوة للأب وبنى الإخوة للأم
٤٦١/١٣
أصل المواريث عند الجميع أن صاحب السببين أولى
٤٦٧/١٣
أجمعوا أنه لا يُردّ على زوج ولا زوجة
٤٧٤/١٣، ٢٢/
إجماع من المسلمين كافة عن كافة أن الكافر لا يرث المسلم
٣٦٧/٢٣،٥٧
اتفقوا على أن حرمان القاتل الميراث رعيا للمصلحة وسدًّا للذريعة
١٢٠/١٦
وأجمعوا أن المذنب وإن مات مصِرًّا يرثه ورثته ويصلى عليه ويدفن فى مقابر
المسلمین
كتاب النكاح
يحرم نكاح المنكحة فى العدة بإجماع من الصحابة
٩/١٤
١٣/١٤
إن قال قصدت الاستعلام فإن علمت بما عنده کنت بعد ذلك على الاختیار والارتیاء
ولا اختیار ولا ارتیاء فی النكاح إجماعا
١٨/١٤
لم يختلف العلماء فى أنه إذا لم يكن ركون ولا رضا من المرأة أن النكاح جائز للخاطب
الثانی
٤٥٩/١٣
ياجماع
٤٦٩/١٣
٣٦٧/٢٣
١١٨٧

علماء المسلمین مجتمعون على ألا يُسنّ بالمجوس سنة أهل الكتاب فی نکاح نسائهم
ولا فی ذبائحهم
إجماع فقهاء الأمصار على أن نكاح المجوسیات والوثنیات وما عدا اليهودیات
والنصرانیات من الكافرات لا يحل
إجماع الأمة على نكاح المتعة (أى حرمته)
٥١٦/٨
٥٣١/٨
حرم الله عقد النكاح فى العدة ... وأباح التعريض بالنكاح فى العدة ولم يختلف
العلماء من السلف والخلف فى ذلك
٢٢٤/١٢
٢٤/١٤
اتفقوا على أن للولی فسخ نکاح ولیته إذا تزوجت غیر کفءٍ بغير إذنه
٥٧/١٤
٦٧،٦٦/١٤،
٩٦
أجمع العلماء على أن للأب أن یزوج ابنته الصغيرة ولا یشاورها
٨٥/١٤
اُجمع العلماء أن الولی المذکور فی الحدیث («لا نكاحإلا بولی )» هو الولى من النسب
والعصبة
الو کالة جائزة فی النكاح هذا أمر لا أعلم فيه خلافا
٣٥٧/١٠
٤٠٩/٣
أجمعوا على جواز نكاح الكتابية وأن لا غسل على زوجها منها إلا کما هو علیه من
المسلمة
٨٥/١٤
أجمع العلماء أن السلطان ولى من لا ولى له
لا أعلم أحدا فرق بين الشريفة ذات الحسب والحال وبين الدنیة التی لا حسب لها ولا
٩٣/١٤
حال إلا مالكا
٣٩٢/١٥
أجمعوا أنه جائز تبیین حال الخاطب إذا سئل عنه
٩٣/١٤
لا أعلم أحدا من العلماء فرّق بین الثیب والبکر فی الولی ... إلا داود بن على
٩٩/١٤
الإجماع على معنى حديث تزويج النبى وَلفي عائشة رضى الله عنها
أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا ؤهب له دون رقبته بغير صداق ١١٢/١٤، ١١٣
وأن الموهوبة لا تحل لأحد غير النبى الفه
٤٢٠،١٢١/١٤
٣٢٩/١٧
١٢٢/١٤
الإجماع على أن الصداق إذا قبضته و كان معيّافى غير ذمة الزوج وهلك قبل الدخول
کان منها ، و کان له أن يدخل بها بغير شىء وبأنها لو كان الصداق أباها عتق
عليها عقب العقد قبل الدخول بلا خلاف
أجمعوا على أن النكاح لا تردُّ فیه المرأة بعیب صغير
لم يختلف الفقهاء فى الرتقاء التى لا يوصل إلى وطئها أنه عيب تردُّ منه
١٣٣/١٤
١٣٥/١٤
١١٨٨
بـ
أجمع العلماء على أن لا توقيت ولا تحديد فى أكثر الصداق
أجاز الجميع النكاح على عبد موصوف

أجمعوا أن العقیم التی لا تلد لا تُردُّ
أجمع المسلمون أن الثيب والبكر فى استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء
السيد بيده عقدة نكاح أمته لا خلاف فى ذلك
١٥٢/١٤
١٥٢/١٤
عند الجميع لو خالع على ابنه الصغير امرأته بشىء يأخذه له منها لم يكن له أن يهبه
فکذلك مهر البكر من بناته
١٥٢/١٤
لو أسلم اليهودى أو النصرانى وتحته يهودية أو نصرانية بقی علی نكاحه معها بإجماع
١٥٣/١٤
لا خلاف فيه
لو أسلمت اليهودية أو النصرانية وهی تحت یهودی أو نصرانى وقد کان مدخولا بها
١٥٤/١٤
فلها صداقها بإجماع
١٩٤/١٤
لا يختلفون فى قوله #: ((حتى تذوق العسيلة)) أنها ههنا الوطء
١٩٤/١٤،
الربيبة لا تحرم بالعقد حتى ينضم إلى ذلك الدخولُ بالأم وهذا إجماع
٢١٤،١٩٥،
٢١٥
٢٠٠/١٤
لا خلاف أن المحلِّل لا رجم عليه
٢٠٥/١٤
لا يجوز عند الجميع نكاح المرأة على عمتها وإن علت ولا على ابنة أخيها وإن سفلت
ولا على خالتها وإن علت ولا على ابنة اختها وإن سفلت والرضاعة فى ذلك
کالنسب
النهى عن وطء المرأة وفى بطنها جنين لغيره فمجتمع على تحريمه
٢٠٧/١٤
إجماع العلماء على القول بظاهر هذا الحديث: (( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على
٢٠٧/١٤
خالتها))
٢١٣/١٤
لا خلاف بين العلماء قديما ولا حديثا أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملا من غيره
بملك يمين ولا نكاح ولا غير حامل حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره
٢١٧،٢١٦/١٤
أجمعت الأمّة أن الرجل إذا تزوج امرأة ولها ابنة أنه لا تحل له الابنة بعد موت الأم أو
فراقهاإن کان دخل بها وإن کان لميدخل بالأم حتى فارقها حل له نكاح الربيبة
لا يختلفون فى أنه جائز الجمع بين ابنتى العم من النسب والرضاعة .
٢٠٩/١٤
ألا ترى إلى قول الله عز وجل: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ بعد قوله تعالى:
١٠/١٦
﴿وحلائل أبنائكم﴾ أنه قد دخل فيه بإجماع المسلمين الأختان من الرضاعة
١١٨٩
١٣٥/١٤
١٤٩/١٤
١٥٠/١٤
أجمعوا على أنه ليس للأب أن يهب من مال ابنته البكر أو الثيب وأن مالها كمال غيرها
لم يختلفوا أنه إذا أنكح أمة ابنته وا کتسب لها الصداق بذلك أنه ليس له أن يعفو عنه
دون إذن سيدتها ابنته فکذلك صداق ابنته البکر

أجمع العلماء على أن من وطئ امرأته فقد حرمت عليه ابنتها وأمها
من كان تحته امرأة قد دخل بها حرمت الأم عليه بإجماع من المسلمين
أجمع العلماء على أن ما لم یحرمه الله فهو مباح
٢٢٢/١٤
٢٢٣/١٤
٢٢٥/١٤
أجمع العلماء أن النكاح الصحیح یحّم أم المرأة وابنتها إذا دخل بها
٢٢٩/١٤
أجمع الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار أنه لا يحرم على الزانی نكاح المرأةالتی زنى بها إذا ٢٤٩،٢٣١/١٤
استبرأها
٢٣٣/١٤
لا خلاف بين العلماء أن الشغار المنهى عنه فى الحديث هو أنه الرجل زوج ابنته أو وليته
من رجل على أن يزوج ذلك الرجل منه ابنته أيضا أو وليته ويكون بضع كل
واحدة منهما صداقا للأخری دون صداق
٢٣٣/١٤
النكاح الذی یعقد ولیس للصداق فیه ذکر فهو جائز إجماعا
٢٣٤/١٤
أجمع العلماء على أن نكاح الشغار مکروه لا يجوز
٢٤٦/١٤
لا مدخل لشهادة النساء عند الجميع فى الحدود
٢٤٧/١٤
تزویج الولی الثیب بغير إذنها مردود إجماعا
٢٤٧/١٤
إذا وجبت على المرأة العدة من رجلين أجمعوا على أن الأول لا ينكحها فى بقية العدة
٢٥٦/١٤
منه
نكاح الأمَّة المُطلَقة فى آية النور مقيد بالشرطين فى آية النساء بل ذلك إجماع
من الأمَّة
٢٥٨/١٤
اتفق الجميع على أن للحرّ أن يتزوج أربعًا وإن خاف ألا يعدل
٢٦٨/١٤
لم يختلفوا فى الظهار أن الإطعام لا يجوز لمستطيع الصيام
٢٦٨/١٤
لم يختلفوا فى كفارة اليمين أن الصيام لا يجوز لمستطيع الإطعام أو الكسوة أو تحرير
رقبة
٢٦٨/١٤
لم يختلفوا فى كفارة القتل أن الصيام لا يجوز لمستطيع ما ذكر قبله من الدية وتحرير الرقبة
إذا فارق الأَمَّة بطلقة واحدة فعادت إليه بملك اليمين فإنه يطؤها إجماعا
٢٦٨/١٤
٢٦٩/١٤
إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها محرّم بإجماع
٢٧١/١٤،
٢٧٢، ٢٧٩،
٢٨١
٢٨١،٢٧٩/١٤
٢٨١/١٤
لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين
جماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين فى الوطء كما
لا يحل ذلك فى النكاح
١١٩٠
النكاح فى العدة مفسوخ بإجماع من الأمَّة
۔۔

أجمع المسلمون على أن معنى قول الله عز وجل: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم ... ﴾ أن
النكاح وملك الیمین فی هؤلاء كلهن سواء
٢٨١/١٤
أجمعوا أنه لا يجوز العقد على أخت الزوجة
٢٨٦/١٤
٢٩١/١٤
حرم الله على الآباء حلائل أبنائهم وحرم على الأبناء ما نكح آباؤهم من النساء وحرم
أمهات النساء والربائب المدخول بأمهاتهن وأجمعوا أن ذلك كله أريد به الوطء
مع العقد فى الزوجات
٢٩٢/١٤
اتفقوا على جواز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين
٢٩٨/١٤
أجمعوا أنه لا يجوز لمسلم نكاح مجوسية ولا وثنية ولا خلاف بين العلماء فى ذلك
لا أعلم خلافا فى نكاح الكتابيات الحرائر بعد ما ذكرنا إذا لم تكن من نساء أهل الحرب
٣٠١/١٤
الفرج يَخرُم على اثنين فى حال واحدة بإجماع من علماء المسلمين
٣٠٧،٣٠٦/١٤
لا خلاف بين الأمّة أن العبد والأمّة ليسا بمحصنين إحصان الكمال الذى تتعلق به
٣٠٦/١٤
الحدود
٣١٢/١٤
لا خلاف بين العلماء أن عقد النكاح لا يثبت به إحصان حتى يجامعه الوطءُ الموجب
الغسل والحدّ
٣١٨،٣١٦/١٤
انعقد الإجماع على تحريم نكاح المتعة
اجمعوا أن المتعة نكاح لا إشهاد فیه ولا ولئَّ وأنه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا
٣٤٣/١٤
طلاق ولا میراث بينهما
٣٦٣/١٤
أجمع أصحاب رسول الله والله على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعا
٣٦٦/١٤
أجمع العلماء على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده
٣٧٣/١٤
أجمع علماء المسلمين من الصحابة والتابعین - ولم يختلف فى ذلك من بعدهم من
الفقهاء - أن المرأة لا يحل لها أن يطأها من تملكه وأنها غير داخلة فى قوله
تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
فإنهم غير ملومين﴾ وأن هذه الآية عنى بها الرجال دون النساء
الزوج يملك امرأته فلا خلاف بين العلماء فی بطلان نكاحها
٣٧٥/١٤
٣٨٣/١٤
أجمع العلماء أن الزوجين إذا أسلما معا فی حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما
إلا أن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب التحريم وأن كل من كان له العقد
عليها فى الشرك كان له المقام معها إذا أسلما معا
لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت عدتها أنه لا سبيل لزوجها إليها ٣٨٤/١٤، ٣٨٥
إذا کان لم يسلم فى عدتها
١١٩١
العبد خرج عن آية الطلاق ﴿الطلاق مرتان ... ﴾ بإجماع
٣٦٩/١٤

فى القرآن والسنة والإجماع تحريم فروج المسلمات على الكفار
٣٨٤/١٤
أجمعوا أنه إذا أسلم أحد الزوجين فإنه يعرض الإسلام على الثانى منهما على الفور
أجمعوا أن الصداق لا يكون إلا معلوما
٤٢٠/١٤
أجمعوا على أن رجلا لو تزوج امرأة فمسها بيده أو قبلها فى فمها أو جسدها ولم يخل
بها ولم يجامعها أنه لا يجب عليه إلا نصف الصداق
٩١/٥
أجمعوا على وجوب الإتيان إلى وليمة العرس
٤٤١،٤٣١/١٤
عیب الأبدان لا خلاف فى وجوب ذ کره للخاطب فإن کتمه فهو غاش علیه الإثم
٤٥٩/١٤
لا خلاف بين العلماء فيمن له أربع نسوة يطلق إحداهن طلقة يملك رجعتها أنه لا يحل
له نكاح غيرها حتى تنقضی عدتها
كتاب الطلاق
أجمعوا على أن الثلاث تطليقات مجتمعات بكلمة واحدة لازمة لمن أوقعها
٤٨٢/١٤،
لا خلاف فيمن خيّر امرأته مدة يوم أو أيام أن ذلك لها إلى انقضاء المدة
٥٥٠،٥٤٩/١٤
٥٧٢/٣
الأُمّة مجمعة على أن الحامل تطلق للسنة إذا استبان حملها من أوله إلى آخره وأن
الحمل كله كالطهر الذى لم يجامع فيه
.. ولو أن أحدا من العلماء يقول: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، ١٠٩/١٦، ١١٠
إنه یلزمهالثلاث، لأنها قد دخلت فى الثلاث وبرید أن يخرجها بعد إدخالها -
لكان خارقًا لإجماع الأمَّة. وكذلك لو قال رجل لزوجته : أنت طالق إلا أن
يشاء فلان ، فإنه لم يقل أحد من الأمَّة : إن الطلاق قد وقع ، والاستثناء بعد
ذلك رفع له ، وإنما هو شرط موقوف عليه ...
أجمعوا أن الطلاق لا یقی فی الأربعة الأشهر (مدة الإیلاء) حتی تنقضی وأن الزوج لم
٥٦٤،٥٦٣/١٤
يخاطب بإيقاع الطلاق فى ذلك الوقت
لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن قول الله تعالى: ﴿فإن فاءوا﴾ هو الجماع
٥٧١،٥٧٠/١٤
لمن قدر عليه
٥٧٦/١٤
أجمعوا على أنه إذا كان قال لزوجته: أنت طالق اليوم أنها طالق أبدا حتى يراجعها إن
کانت له رجعة
٣٧٦/٩
اتفاق الأمّة علی أنه لو قال لزوجة أنت طالق ویرید بذلك من وثاق أنه لا يلزمه شىء
٥٧٨/١٤
اتفق العلماء على أن العبید يدخلون فى هذا العموم أولا فینعقد علیھم الإيلاء
أجمعوا أن الحر والعبد فيما يلزمهما من الأيمان سواء فى الحنث
٥٧٩،٥٧٨/١٤
١١٩٢
٣٩٢/١٤
إجماعا
٤٦٥/١٤
٤٨٤

٥٨١/١٤
قوله تعالى: ﴿الذين يظاهرون منكم﴾ لم يرد بذلك الأحرار إجماعًا لصحة ظهار العبد ...
أجمعوا أنه إن أفطر فى الشهرين المتابعين (فى كفارة الظهار) متعمدًا بوطء أو بأكل أو
٦٠٢/١٤
بشرب من غير عذر استأنف صيامهما
٢٦٨/١٤
لم يختلفوا فى الظهار أن الإطعام لا يجوز لمستطيع الصيام
أجمعت الأمَّة أن ليس إيلاء الرجل من أمته بإيلاء وأنها يمين لا حكم لها إلا الكفارة ٦٠٤/١٤، ٦٠٥
کسائر الأيمان
٢٠٢/٩
أجمعوا على أن كفارة المظاهر واحدة وإن وطئ
٦٠٩/١٤
لا خلاف علمته بين العلماء أن ظهار العبد لازم وأن كفارته المجتمع عليها الصوم
٩،٨/١٥
مما لا خلاف فيه بين العلماء أن الأمة إذا أعتقت تحت عبدقد کانت زُوًّجت منه فإن لها
الخيار فى البقاء معه أو مفارقته، فإن اختارت المقام فى عصمته لزمها ذلك، ولم
یکن لها فراقه بعد، وإن اختارت مفارقته فذلك لها هذا مما لا خلاف علمته فيه
الإجماع على أن الأمّة يزوجها سيدها بغير إذنها من أجل أمُوَّتها
١٥،١٤/١٥
٦٩،١٦/١٥
أجمع الفقهاء أن لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العُنَّة
لا خلاف بين العلماء أن المسلم إذا أعتق عبده النصرانى له ولا ؤه، وأنه يرثه إن أسلم
لا خلاف علمته بین الفقهاءأن العبد إذا مات وهو نصرانی ان ماله یوضع فی بیت مال
٣٢/١٥
المسلمین ویجری مجری الفیء
٤٧/١٥
٦٩/١٥
أجمعوا على أن الأمة یزوجها سيدها بغير إذنها
٦٩/١٥
و کذلك سائر العيوب زوالها ينفى الخيار
٨١/١٥
لا أعلم خلافا أنها لو طلقت نفسها قبل أن يفترقا من المجلس أن الطلاق يقع عليها
أجمع العلماء على إجازة الخلع بالصداق الذى أصدقها إذا لم يكن مضرًا بها وخافا ألا
٨٥/١٥
يقيما حدود الله
لم يختلفوا أن اخلع طلاق بائن لا میراث بينهما فیه
١١٠/١٥
١١١/١٥
اتفقوا على أنه جائز للمختلع أن يتزوجها فى عدتها
أجمع الجمهور أن الخلع جائز عند غير السلطان إلا الحسن وابن سيرين
١١٥/١٥
أجمعوا أن النكاح والطلاق يجوز دون السلطان
١١٦/١٥
لو أراد أن يقول لزوجته: اسقنى ماء. فقال لها: أنت طالق. فإنه لا يقع عليها الطلاق
١١٩/١٥
إجماعا
اتفقت الأمَّة على أنه من شك هل طلق أم لا؟ أنه لا يلزمه طلاق
١٢٠/١٥
١١٩٣٠
أجمع العلماء أن الصدقة كانت لا تحل له على لسانه ويليه
أجمع العلماء أن لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة قبل أن يقضى لها بفراقه لها ،

سقوط الحد عن الملاعنة مجمع عليه
الملاعنة لا تكون إلا عند السلطان وأنها لیست کالطلاق الذی للرجل أن يوقعه حیث
١٢٣/١٥
١٣٥/١٥
أحب وهذا ما لا خلاف فيه
١٥١/١٥
أجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا قذف امرأته
لا خلاف بين العلماء أن الملاعن إذا أقر بالولد مجلد الحدَّ ولحق به وورثه
١٨٤/١٥
أجمعوا فى توعی الزانية أنهما يتوارثان على أنهما لأم
١٨٤/١٥
أجمعوا على أن الملاعن إذا أكذب نفسه مجلد الحدّ ولحق به الولد
١٨٧/١٥
أجمعوا أنه لو قذفها وهی أجنبية لم يلاعنها
١٩٢/١٥
أجمعوا أنه لا حد علی من قذف محدودا أو محدودة فی زنّی إذا رماها بذلك الزنى
اجمعوا أنه لیس علی من قذف ذمية أو مملو کة حد
أجمعوا فى اللعان بين الفاسقين
البکر والثیب إذا لم يدخل بهما فحكمهما إذا طلقتا قبل الدخول سواء
لا خلاف بين المسلمین أن من طلق امراته صحيحا طلقة يملك فیھا رجعتها ثم انقضت
عدتها قبل موته أنها لا ترثه
٢١٨/١٥
٢٢٠/١٥
إجماع المسلمين أن امرأة لا ترث زوجين معا فى حال واحدة
لا أعلم خلافًا فى حكم المرأة التى طلقها زوجها وهى ترضع فمرّت بها سنة ثم هلك
ولم تحض - ومن كان على مثل حالها ممن ارتفعت حيضتها فى هذا المقام من
أجل الرضاع لا من أجل ريبة ارتابتها أن عدتها الأقراء وإن تباعدت إن كانت
من ذوات الأقراء
٢٢٢/١٥
إجماع من العلماء فيمن طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق
ولا عدة عليها
لم يختلف العلماء أن المتعة التى ذكر الله عز وجل فى قوله: ﴿وللمطلقات متاع
٢٢٣/١٥
بالمعرف﴾ وقوله عز وجل: ﴿ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾
أنها غير مقدرة ولا محدودة ولا معلوم مبلغها ولا معروف قدرها معرفة وجوب
لا يتجاوز بل هى على الموسع قدره وعلى المقتر أيضا بقدره متاعا بالمعروف كما
قال الله عز وجل
الرجعية حكمها حكم الزوجة من النفقة والسكنى بإجماع من العلماء
٢٤٩/١٥
٢٦٨/١٥
أجمع العلماء على أن من طلق امرأته ثم راجعها وكتم رجعتها أن الأول أحق بها لو
جاء قبل أن تتزوج کانت امرأته لرجعته إياها
القول بأن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر خلاف لإجماع الأمّة
٢٧١/١٥
١١٩٤
١٩٥/١٥
١٩٦/١٥
١٩٧/١٥
٢٠٩/١٥
٢١٨،٢١٧/١٥

اتفقوا على أن عدة الأمة فی الوفاة شهران وخمس ليال
٢٧٢/١٥،
٥٣٢، ٥٣٣
الإجماع على المعتدة بالشهور لا يبقى عليها منها إلا أقلها ثم تحيض أنها تستقبل عدتها
بالحیض
٤٥٢/٣
٢٧٦/١٥
أجمعوا على أن المطلق فى طهر قد مس فيه ليس بمطلق للعدة كما أمر الله سبحانه
٢٧٩/١٥
لا خلاف أن الطلاق فی احیض مكروه
٢٩١/١٥
لم يختلف العلماء كلهم أن الرجل إذا طلق فى طهر قد مس فيه أنه لا يجبر على الرجعة
ولا يؤمر بها وإن كان طلاقه قد وقع على غير سبيل السنة
٢٩٢،٢٩١/١٥
أجمع العلماء على أن من طلق امرأته وهى طاهر طهرًا لم يمسها فيه طلقة واحدة ثم
تركها حتى تنقضى عدتها أو راجعها مراجعة رغبة أنه مطلق للسنة
أجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو فى المدخول بها وأما غير المدخول بها فليس فى
٢٩٤/١٥
طلاقها سنة ولا بدعة ولا عدة عليها
٣٠١،٣٠٠/١٥
لا خلاف بين العلماء أن طلاقها للسنة من أول الحمل إلى آخره
٣٠٢،٣٠١/١٥
أجمع العلماء أن المطلقة الحامل عدتها وضع حملها
أجمعوا على أن عدة أم الولد حيضة
٣٢٠/١٥
أجمعوا على أن كل معتدة من طلاق أو وفاة تحتسب عدتها من ساعة طلاقها أو وفاة زوجها
أجمعوا على أن الطلاق للعدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع لا حائض
٣٣٣،٣٢٠/١٥
٣٢٢/١٥
قوله : ((مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك)).
قال أبو عمر: لم يذكر فى هذا الحديث: ((قبل أن يمس)). وذكره مالك وغيره
وهو الذى لابد منه ذُكِرَ أو سكت عنه وهذا أمر مجتمع عليه
٣٣٣/١٥
أجمعوا فى كل امرأة علمت بطلاق زوجها لها فى حين طلقها أن السنة أن تبتدئ
عدتها من ساعة وقوع طلاقها
٣٣٣/١٥، ٣٣٤
السنة المجتمع عليها أن يطلقها فى طهر لم تمس فيه لتعتد من ساعتها
٣٣٦/١٥
الطلاق للعدة الذى يسميه العلماء طلاق السنة لم يختلفوا فيه إذا طلقها واحدة
٣٣٧،٣٣٦/١٥
طلاق السنة أن يطلقها فى طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة بإجماع من العلماء
٣٤٨/١٥
أجمعوا أن المطلقة طلاقا يملك فيه زوجها رجعتها أنها لا تنتقل من بيتها
أجمعوا أن الموطوءة بشبهة يجب لها المهر
٣٥١/١٥
٣٦٣/١٥
لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا فيكون لها النفقة بإجماع
أجمعوا أن المرأة التی تبدو علی أحمائها بلسانھا تؤذَّب وتقصر على السكنی فى المنزل
الذى طلقت فيه
٣٧٩/١٥
١١٩٥
٣١١/١٥

أجمعوا على أنه جائز تبيين حال الشاهد إذا سأل عنه الحاكم وتبیین حال ناقل الحديث
وتییین حال الخاطب إذا سئل عنه
٣٩٢/١٥
٤٢١/١٥
أوجب الله على المتوفى عنها زوجها أن تتربص أربعة أشهر وعشرا قبل أن تنكح
وأجمع العلماء على أن ذلك عام فى الحرة والصغيرة والكبيرة ما لم تكن حاملا
٤٢٨،٤٢٧/١٥
عند ظهور الشقاق بین الزوجین واختلاف ما بینھما اجتمعت الأمّة علی بعث حکمین
إذا وقع الشقاق بينهما لأجل المسيس فاتفقا على أنه لا يمسها فإن العلماء اتفقوا على أنه
٤٣٠/١٥
يضرب له أجل سنة من يوم ترافعه
٤٣٠/١٥
من مقاصد النكاح الوطء فلما لم يوجد ذهب المقصود فإن وجد ولو مرة فاتفق العلماء
على أنه إذا اعترض عنها بعد ذلك أنه لا كلام لها ولا يفرق بينهما
أجمعوا أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل الزوجين؛ أحدهما من أهل المرأة والآخر من
٤٣٢/١٥
أهل الرجل إلا ألا يوجد فی أهلهما من يصلح لذلك فیرسل من غيرهما
أجمعوا أن الحکمین إذا اختلفا لم ينفذ قولهما
٤٣٢/١٥
٤٣٢/١٥
٤٣٣/١٥
وأجمعوا أن قولهما نافذ فی الجمع بينهما من غير توكيل من الزوجين
الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه
اتفق الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار علی تأجیل العنین سنة إذا کان حرا
لا أعلم بين الصحابة خلافا فى أن العنين يؤجل سنة من يوم يرفع إلى السلطان
أجمعوا أنه لا يفرق بين العنين وامرأته بعد تمام السنة إلا أن تطلب ذلك وتختاره
أجمع العلماء على أن قوله عز وجل : ﴿أو تسريح بإحسان﴾ هى الطلقة الثالثة بعد
٤٥٢/١٥
٤٥٤/١٥
٤٥٦/١٥
٤٨٣/١٥
التطليقتين .
٤٨٣/١٥
أجمعوا أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتین فله مراجعتها فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى
تنكح زوجا غیرہ
أجمعوا أنه یقام علیه حد السکر مفیقا
٤٨٩/١٥
٥٣٢/١٥
لا خلاف علمته من الخلف والسلف بين علماء الأمصار أن الأمّة لا عدة عليها إذا .
مات سيدها وإنما عليها عند الجميع الاستبراء بحيضة
٥٣٣/١٥
قال الجميع من علماء المسلمين فى عدة الأمّة من الطلاق حيضتان
٥٤٤/١٥، ١٨/
أجمع المسلمون على منع بيع أم الولد ما دامت حاملا من سيدها
٣٥٨
لا خلاف بين العلماء فی أن الحرة لا يعزل عنها إلا یاذنها
٥٦٢،٥٥٤/١٥
وإن كان جاء عن بعض السلف كراهية العزل فإن أكثرهم على إباحته وجوازه وهو أمر
لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار
٥٥٤/١٥
١١٩٦

أجمعوا أن لا إحداد على المطلقة الرجعية
أجمعوا أن الإحداد واجب
٥٧٨/١٥
٥٧٨/١٥
٥٨٦/١٥
الإحداد ألا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج من
يتها قال أبو عمر: هذه الزيادة عندى من قول ابن إسحاق - والله أعلم - وعليه
الفقهاء ولا يختلفون فى أن الإحداد ، ما ذکر ابن إسحاق
تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت لا أعلم خلافا فى ذلك
كتاب الرضاع
٥٩٥،٥٩٤/١٥
١٦ / ٧
کل فمین جمعهما ثدی واحد فى وقت واحد ، أو وقتین ، فإن كل بنت للمجتمع
معك عليه من أنثى أو ذكر، فإنه ابن أخ لك أو ابن أخت .. هذا هو أصل الرضاع
المتفق عليه
١٦ / ٧
قوله ﴾ ((يحرم الرضاع ما يحرم من الولادة)) .... وهو عموم متفق عليه، لم يدخله
تخصيص بإجماع
١٦/١٦
وقُبل الرجل ودبره عورة مجتمع عليها
١٨/١٦
المرأة ترضع الطفل، فیکون ابنها ابن رضاعة یاجماع العلماء، ویکون کل ولد لتلك
المرأة إخوته ، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين وبه نزل القرآن ..
وسواء كان رضاعهم فى زمن واحد أو واحدًا بعد واحد ، من المرأة الواحدة،
هم کلھم أخوة رضاع ياجماع
٥٨/١٦
لأن الحرة عورة مجتمع على ذلك منها ، إلا وجهها و كفّيها
أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما شربه الغلام الرضيع من لبن المرأة وإن لم يمصه من
١٦ / ٦٠،٥٩
ثديها ...
٦٣،٦٢/١٦
وممن قال: إن رضاع الكبير ليس بشىء. ممن روينا ذلك وصح لدينا؛ عمر بن الخطاب
... وجمهور التابعين ، وجماعة فقهاء الأمصار ، منهم الثورى
٧٢/١٦
وقال مالك ، وأبو حنيفة، والثوری، والأوزاعى، واللیث بن سعد، والطبرى، وسائر
العلماء فيما علمت : قليل الرضاع و کثیره يُحرّم فى وقت الرضاع
كتاب البيوع
٦٧٥/١٧، ١٩/
الأصل المجتمع عليه أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وأن التجارة لا
تجوز إلا عن تراض
٧١
١٦١/٢٣
٩١،٩٠/١٦
فى الأصول المجتمع عليها فى تحريم المجهول والغرر وبيع ما ليس عندك وبيع ما لم يخلق
وتحصره - أى البيع - شروط ثلاثة أحدها؛ أهلية المتعاقدين، وهو أنیکون كل واحد
منهما عاقلا بالغا ، على اختلاف وتفصيل ، لم يتقدم عليه حجر باتفاق
فأما اشتراط العقل فلأن المجنون ليس له قول حشًّا ولا شرعًا ، باتفاق من العلماء
فأما حديث الربا فهو أصل متفق عليه بين الأمّة .
١٦ /٩٦
٩١/١٦
١١٩٧
(موسوعة شروح الموطأ ٢٣/٢٥)

لم يقل أحد من الأمّة أن الربا يقتصر على هذه الأعيان الستة ، من الصحابة فمن دونهم ...
وقد يحتاج أحد المتعاملين إلى ما عند الآخر ولا يحضره الثمن، وقد يحتاج الآخر
الثمن ولا يحضره العين المنتفع بها ، فأذن - أی الله تعالى - فى التأخير فيهما
ولكن بشرط العلم ، وتقييد الغائب بالصفات التى تحصره حتى يكون كأنه
حاضر ، وذلك وارد فى الثمار خبرا كما رويناه آنفا ، عام فى جميع الأموال
باتفاق من العلماء ، ما عدا الحيوان فإنهم اختلفوا فيه
٩٦/١٦
٨٩/١٦
يجوز بيع الخيل والتصرف فيها وفى ثمنها بإجماع
لا خلاف فى جواز الوكالة عند العلماء
أجمعت الأمّة على أنه لا تجوز شهادة الأب لابنه وإن كان عدلا
٣٥٩/١٤
٣٠٠/١١
١٠٣/١٦
١٠٥/١٦
قال النبى وَل﴾ ((لا تبيعوا الذهب بالذهب .. )) الحديث، فقال العلماء: الجهل بالتماثل
فى فساد البيع كالعلم بالتفاضل، لأن النبى وّ ل شرط السواء فى الكيل، والمثل
فى القدر . واتفق عليه جميعهم ...
١٠٦/١٦
اتفق العلماء علی حکم، وهو إذا باع الرجل سلعته بدینار فإنه يقضى له بغالب نقد
البلد ولا يُنظر إلى سائر النقود المختلفة فيحكم بفساد البيع حتى يعين منها واحدا
.. استثناء الفرض من تحريم بيع الذهب بالذهب إلى أجل هو شىء انفرد به مالك لم يجوزه
أحد من العلماء سواه، لكن الناس كلهم اتفقوا على جواز التأخير فيه من غير شرط
بأجل ، وإذا جاز التفرق قبل التقابض بإجماع فضرب الأجل أتم للمعروف
١٠٨/١٦
١١٠/١٦
اتفقت الأمّة على أنه لا يجوز إلا بيع معلوم بمعلوم من معلوم بأى طريق من طرق العلم
وقع ، وإنما اختلف العلماء فى تفاصيل طرق العلم
١١٠/١٦
.. فليُعَوَّل على خبر الواحد ، ويجوز العمل على خبره إجماعًا فى سلامة السلعة
وعينها، وفى طيب النقد وزيفه. وكذلك يجوز العمل فى صفة المبيع وحليته،
والصفة طريق إلى العلم بلا خلاف
أما بیع ما ليس عندك فهو شیء اتفقت علیه الأُمّة - یعنی النھی عنه -
١١٥/١٦
١٢٠/١٦
.. اتفاق أرباب الحل والعقد على أن الجماعة يقتلون بالواحد قصاصا ، استبقاء للباقين
واستصلاحا لحالهم ....
١٢٠/١٦
١٦ / ١٣١
احتج من قال بأن العبد لا يملك، ولا يصح له ملك ما دام مملوكا، بإجماع الأمّة أن
١٥٠/١٦،
لسیده أن ينتزع منه ما بيده من المال من كسبه ومن غير كسبه
٢٢٢
١١٩٨
اتفقوا - أرباب الحل والعقد - على أن حرمان القاتل الميراث رعيًا للمصلحة وسدًّا
للذريعة
أجمعوا على أنه لا يجوز شراؤه - أی الجنين فى بطن أمه -

اجمعوا أن العبد لا يرث
١٥٠/١٦
١٥٩/١٦
الإجماع منعقد على أن ما قبضه المبتاع وبان به إلى نفسه، فمصيبته منه . وهذا أصل
وإجماع ينبغى ألا تُرغب عنه إلا بالشرط
١٦٩/١٦
٢٠٦/١٦
أجمعوا أن المبتاع إذا وجد العيب لم يكن له أن يمسكه ، ويرجع بقيمة العيب
وأما بيعها - أى الثمرة - قبل بدوٌّ صلاحها فلا يخلو أن يكون بشرط القطع، فذلك
جائز إجماعا لعدم المفسد، وأما إن كان بشرط التبقيه ، فهو باطل إجماعا مبنيًّا
على قاعدة الغرر والجهالة
٢١٧،٢١٦/١٦
لميختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع إناته فأُِّر اثاره، وفد أُثر غيره ممن حاله مثل
حاله ، أن حکمه حکم ما أبر لأنه جاء عليه وقت الإبار ، وظهرت ثمرته بعد
تغیبھا فی الجُفِّ ، فإن أثر بعض الحائط کان ما لم يؤثر تبعاله، كما أن الحائط إذا
بدا صلاحه کان سائر الحائط تبعا لذلك الصلاح فى جواز بيعه، وأصل الإبار
أن یکون فی شیءمنه الإبار، فيقعَ علیه اسم أنه قد أُثر، کما لو بدا صلاح شىء
منه وهذا كله قول الشافعى وغيره من الفقهاء
٢٢٥/١٦
وأجاز (أى الشافعى) بيع الحنطة زرعا فى سنبله قائما على ساقه إذا ييس واستغنى عن الماء،
كقول سائر العلماء، وهو ما لا خلاف فيه عن جماعة فقهاء الأمصار وأهل الحديث
لا خلاف بين العلماء أن جميع الثمار داخل فى معنى ثمر النخل ، وأنه إذا بدا
٢,٢٨/١٦
صلاحه، وطاب أوله ، حل بيعه
٢٣١/١٦
لا خلاف بين العلماء فى بيع الثمار والبقول والزرع على القطع، وإن لم يبد صلاحه،
إذا نظر إلى المبيع منه وعرف قدره
١٦ / ٢٤٥
إجازة رسول الله صل الله عليه وسلم بيع الثمار حين يبدو صلاحها ، ومعناه عند
الجميع أن يطيب أولها ، أو يبدو صلاح بعضها
١٦ / ٢٥٠
جواز بيع القَصِيل وشبهه على القطع ، وهذا أمر لم يختلف فيه
١٦/ ٢٦٣
لنهى رسول الله وليه عن المزابنة، ونهيه عن بيع الثمر بالتمر، وعن بيع الرطب بالتمر،
وهو أمر مجتمع عليه
اختلف العلماء فى مقدار العَرِيّة، بعد إجماعهم أنها لا تجوز فى أكثر من خمسة أوسق
العلماء مجمعون على أن من قبض ما ابتاع بما یجب به قبضهمن کیل أو وزن أو تسلیم،
١٦ / ٢٨٠
١٦ / ٢٨٩
وصار فى يد المبتاع كما كان فى يد البائع ، أن المصيبة والجائحة فيه من المبتاع
لا خلاف بين العلماء فى أن يسير الغرر لغو معفوّ عنه
٣٨٦،٢٩٢/١٦
١٦ /٣٠٢
هذا الحديث - حديث زيد بن أبى عيا ش عن سعد بن أبى وقاص - قاعدة فى قواعد
الربا اتفق عليه فى الجملة العلماء
١١٩٩

١٦ / ٣٠٥
اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالربا مفسوخ أبدا، ...
وهو أمر مجتمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه ، كل يقول على أصله أن ما داخله ٣١٤/١٦، ٣١٥
الربافى الجنس الواحد من جهة التفاضل والزيادة، لم تجز فيه الزيادة والتفاضل،
لا ی کیل ولا فی وزن، والکیل والوزن عندھم فی ذلك سواء، إلا أن ما کان
أصله الکیل لا يباعإلا کیلا ، وما کان أصله الوزن لا يباعإلا وزنا، وما كان
أصله الکیل فبيع وزنا ، فهو عندهم مماثلة ، وإن کرهوا ذلك ، وأما ما كان
موزونا، فلا يجوز أن يباع کیلا عند جمیعھم، لأن المماثلة لا تدرك بالکیل إلا
فیما کان کیلا لا وزنا
٣١٥/١٦
أجمعوا أن الذهب والورق والنحاس وما أشبهذلك، لا يجوز شىءمن ذلك كله کیلا
بکیل بوجه من الوجوه ، فکذلك کل موزون لا یباع کیلا بکیل عل حال من
الأحوال
٣١٥/١٦،
أجمع العلماء أن التمر بالتمر لا يجوز بعضه ببعض إلا مثلا بمثل ، وسواء فيه الطيب
والدون، وأجناس التمور كلها لا يجوز بيع شىء منها بشىء إلا مثلا بمثل كيلا
٣٤٣
بکیل، والتمر کله على اختلاف أنواعه صنف واحد
٣٣٠/١٦
لا يختلف العلماء أن الشعير بالشعير لا يجوز إلا مثلا مثل
أجمعوا أنه لا يجوز عندهم العجین بالعجین ، لا متماثلا ولا متفاضلا، لا خلاف ٣٣٩،٣٣٨/١٦
،٦١٠
بینهم فى ذلك
نهى (رسول الله (18) عن الطعام إلا مثلا بمثل، وهذا عند الجميع فى الجنس الواحد.
٣٤٢/١٦
٣٥٤/١٦
لا خلاف بين العلماء أن المزابنة ما ذ کر فی هذه الأحاديث تفسیره عن ابن عمر قوله،
أو مرفوعا ....
... وهذه الأحاديث كلها تفسر المزابنة ومعناها، وهى أصل وسنة مجتمع عليها .
٣٥٨/١٦
والحمد لله
أجمع العلماء على أن ذلك (بيع الثمر فى رءوس النخل بمائة فرق تمرا) مزابنة
٣٦٠/١٦
٣٦٠/١٦
أجمعوا علی أن کل ما لا يجوز إلا مثلا بمثل ، أنه لا يجوز منه کیل بجزاف ، ولا
جزاف بجزاف ، لأن فى ذلك جهل المساواة ، ، ولا يؤمن مع ذلك التفاضل
لم يختلفوا أن بيع الكرم بالزبيب، والرطب بالتمر، المعلق فى رءوس النخل، والزرع
بالحنطة ، مزابنة إلا أن بعضهم قد سمی بيع الحنطة بالزرع محاقلة أيضا
٣٦٠/١٦
كل شىء كان حاضرًا فيشترى على وجهه؛ مثل اللبن إذا محلب، والرطب يُستجنی،
٣٨٤/١٦
فیأخذ المبتاع یوما بیوم ، فلا بأس به ، لا خلاف فيه إذا اشتری علی وجهه بعد
النظر إليه وقد حلب اللبن، أو استُجنى التمر
١٢٠٠