Indexed OCR Text

Pages 1141-1160

قتادة بن دعامة السدوسى ٣٩٧/٦، ٥٦٢/١٤ محمد بن سليمان بن أبى داود ٦٩/٥
محمد بن سليمان القرشى التيمى ٥٨٤/٦
أبو قدامة = الحارث بن عبيد الإیادی
قرة بن خالد ٥٠٤/٢
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ٢٦٥/٨،
٢٦٦
قيس بن سعد ٨٩/١٨، ٩١، ١٢٥
قیس بن عباية ٣٠٩/٤
أبو قیس = عبد الرحمن بن ثروان الأودی
(حرف الكاف)
کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنی ٤/
٧٠٦، ٢٩٤/٨
کثیر بن عوف بن مالك ٤١٢/١٨
أبو كثير الجُلاح ٤١١/١٦
(حرف اللام)
اللجلاج العامرى ٥٩٠/٥
ليث بن أبى سليم ٣٤٧/٤، ٤٨٠/١١
(حرف الميم)
أبو ماجد = عائذ بن نضلة الحنفى
مالك بن عيسى ٣٢١/٢٣
المثنى بن الصباح ٣٤٧/٤، ٧١٦
مجاهد ٧٤/١١
أبو محمد ٢٤٥/١٣، ٤٣٦/١٥
محمد بن أبان المزنى ٦٠٢/١٢، ٦٠٣
محمد بن إسحاق البکری ٣٤٥/٢
محمد بن جابر ٢٤٥/٣
محمد بن جعفر (بن أبى كثير) ٦٩٣/٢٢
محمد بن أبی حميد ٢٢٦/١١
محمد بن خالد الجندى ٧١٦/٤
محمد بن الزبير ٦٠٣/١٢
محمد بن سیرین ٥٦/٧
محمد بن سليم ٨١/١٢
محمد بن عبد الله بن بحير ٦٤١/٢٣
محمد بن عبد الرحمن بن بحير ٥٢٠/١٢،
١٢٢/٢٢
محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال ٣٩٨/١٨
محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ١٥٨/١٣
محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة، أبو الأسود
١٧٢/٩
:
محمد بن عقبة ٢٧/١٢
محمد بن عمر الواقدي ٤٦٢/٩، ٦١٦/٢٢
محمد بن عمران ٨٧/١٢
محمد بن قرة ١٧/١٣
محمد بن قيس القاص ١٢٩/٧
محمد بن کثیر ٨٠/٩
محمد بن كعب ٦٤٩/٢١
محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير ٢٨٨/١٥
محمد بن مسلم الطائفى ٢٦٨/٨
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن
شهاب الزهرى ١٦/٧، ٣٣٩/٢١، ٤٩٨،
٢٧٧/١٦، ٢٧٨، ١٠٢/٢٣
محمد بن معن ٣٠/٣
محمد بن ميمون = أبو حمزة السكرى
محمد بن یحیی بن حبان ٢٦٦/٨
المحل بن خليفة ٦٠٠/٣
المرقع بن صيفى ٢٧٦/١١
مسعر بن كدام ٤٠٤/٢٠
المسعودى = عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة
ابن مسعود
١١٤١

أبو مسلم الخولانی = عبد الله بن ثوب
مسلم بن يسار ٦١٩/٢١، ٦٢١
أبو مسهر = عبد الأعلى بن مسهر
مصعب بن ثابت ٣٢٠/٢٠
المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب
المخزومى ٤٢٦/٢٣
مظاهر بن أسلم ٤١٨/١٥
معاوية بن يحيى ٤٠/٢٢
معمر بن راشد ٥٧٩/٢١
معن بن عيسى ٣٥٧/٩، ١٨٢/١٨
المغيرة بن أبى بردة ٤٨١/٢
المغيرة بن أبى الحر ٢٧٩/٢
المغيرة بن حکیم الصنعانى ٣٩٥/٤
المغيرة بن زياد ١١٧/١٤
المغيرة بن عبد الله بن أبى بردة ٤٨١/٢
المغيرة بن عبد الرحمن المخزومى ٤٩١/٧
ملازم بن عمرو ٢٤٥/٣
أبو منیب الجرشى ١٩٤/١٢
منصور بن سلمة الخزاعى ٧٠/١٢
مهاجر أبو مخلد ١٧٢/٣
أبو المهزم = یزید بن سفيان
موسی الجهنی الكوفى ٥٤١/٦
موسى الصغير ١٧٧/٧
موسى بن طلحة ٤٧٨/٨
موسى بن عقبة ٢٧/١٢
موسى بن على ١٢٥/٩، ١٢٤/١١
موسى بن محمد بن إبراهيم القرشى ٧/
٥٠٢
موسى بن محمد بن عطاء ٦٤٢/٢٣
موسى بن مسعود أبو حذيفة ٥٨١/٢١، ٥٨٢
(حرف النون)
نافع مولى ابن عمر ٢٠١/٢٢، ١٠٢/٢٣
نافع بن محمود ٣٥٤/٤
نبهان ٤٤/٢٣
نبيه بن وهب ٣٦٦/٢١
النضر بن شميل ٢٢٨/٧
النعمان بن ثابت أبو حنيفة ٣٥٧/٤
النعمان بن راشد ٣٢١/٢٣
نعيم بن ربيعة ٦٢١/٢١
نمران بن جارية ٣٣٦/٢١
نوح بن أبى مريم أبو عصمة ١٨٩/٥
(حرف الهاء)
هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص ١٨٪
١٤٨
هانی بن حزام - أو حرام ٢٨٣/١٨
أبو هبيرة = یحیی بن عباد
هشام بن سعد ١٩١/٩، ١٩٨
هشام بن عبيد الرازى ٤١/٣
هشام بن عروة ٣٢٠/١٥
هشام بن أبى هشام زياد أبو المقدام ٣٦٢/٩
هشيم بن بشير ٦٢٦/١٢، ٤٨٤/١٣
همام بن منبه ٥٧٥/١٢، ٥٧٦
(حرف الواو)
واقد بن عمرو - أو عمر- بن سعد بن معاذ،
أبو عبد الله ٥٨١/٧، ٥٨٢
الواقدی = محمد بن عمر
أبو الورد بن ثمامة بن حزن ٥٩٠/٥
أبو الوضیء السحنتی = عباد بن نسیب
أبو الوليد ٣٥٨/٤
١١٤٢

و کیع بن الجراح ٦٤/١٦، ٥٤/١٨
وهب بن وهب أبو البخترى القاضي ٤٩٣/٢
ابن وهب = عبد الله بن وهب
(حرف الياء)
یاسین الزيات ٤٣٦/١٥
ابن أُبی یحیی = إبراهيم بن محمد
یحیی بن أزهر ٢٧٨/٢
یحیی بن أبى أنيسة ١٨٦/١٨
یحیی بن أيوب ٣٠٨/٩، ٢٥٧/١٣
یحیی الجابر ٤٦٥/٧
يحيى بن سعيد الأموى ٨٦/٧
يحيى بن سعيد الأنصارى ٥٠٩/١٥، ١٧/
٥٩١، ١٢٩/٢٠
يحيى بن عباد أبو هبيرة ٤٦٠/٢٠
يحيى بن عمارة ٢٦٦/٨
يحيى القطان ٧٩/١٦
یحیی بن أبى كثير ٣٠٦/٣، ٧٣/١٤
يحيى بن المتوكل أبو عقيل صاحب بهية ١٨
١٨٣
یحیی بن یحیی ١٦/٢٣
یحیی بن یزید أبو یزید الھنائی ٥٨٨/٥
یحیی بن یعلی ٧٣١/١٥
يزيد بن الأصم ٤٩٠/١٠
یزید بن أبى حبيب ١٨٣/٢٣
یزید بن سعيد ٦٢٠/٣٠
یزید بن سفيان أبو المهزم ١١٧/١٤
یزید بن سنان أبو فروة الرهاوی ٧٣١/١٥، ٧/
٨٦
یزید بن عبد الرحمن أبو خالد الدالانی ٤٤٥/٢
يزيد بن عبد الملك النوفلی ٢٤٢/٣، ٢٤٣
یزید بن عياض ٢٢٦/١١
يزيد بن قسيط ١١٦/٢١، ١١٧
أبو زيد الھنائی = یحیی بن یزید الهنائی
يعقوب القُمِّی ٥٧٠/٦
يعلى بن عطاء ٧٤٠/٢٢
يونس بن بكير ١٢٦/٦
یونس بن یزید ٢٧٧/١٦، ٢٧٨
١١٤٣

١٨ - فهرس مسائل الإجماع
٢٩٥/١
اجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر فى جميع الأمصار فیما علمت على قبول خبر
الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع إلا
الخوارج وطوائف من أهل البدع .
٤٠٨/٢٠
أجمع الصحابة ومن بعدهم على حرف واحد من السبعة الأحرف التى قال رسول
الله ﴿ أنزل القرآن عليها ومنعوا مما عدا مصحف عثمان منها وانعقد
الإجماع على ذلك
٢٩٥/١
أجمع المسلمون على جواز قبول السائل المستفتى لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه
فیما لا يعلمه وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله .
٣٠٠،٢٩٩/١
أجمعوا على الحاجة إلى عدالة المخير وأنه لابد من علم ذلك .
أجمع المسلمون فى الشهادة على الشهادة أنه لا يجوز فيها إلا الاتصال والمشاهدة
أجمعوا أنه جائز تبیین حال ناقل الحدیث إذا سئل عنه
أجمع المسلمون أن الخلاف ليس بحجة
٣٠٠/١
٣٩٢/١٥
٢٤٩/١٣٠
٣٠٧/١، ٣٠٨
أجمع أئمة أهل الحديث على قبول الإسناد المعنعن إذا جمع شروطا ثلاثة، وهى عدالة
المحدثين فى أحوالهم، ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا برآء
من التدلیس .
٦١/٢٣
إجماع المسلمين أن العالم إذا حدث عن رسول الله # وكان مشهورا بالعلم أخذ
ذلك عنه ولم ینکر علیه ولم يحتج إلى بينة
٣٢٠/١
الذى اجتمع عليه أئمة الحديث والفقه فى حال المحدِّث الذى يقبل نقله ويحتج
بحديثه ... أن يكون حافظا إن حدث من حفظه ، عالما بما يحيل المعانى ،
ضابطا لكتابه ... و کلهم يستحب أن يؤدى الحدیث بحروفه لأنه أسلم له ...
١٠١/٢٠
أجمعوا أن من القرآن ما نسخ حکمه وثبت خطه
٥٢٥،٥١٢/٦
أجمعوا على أن فی أحكام الله عز وجل ناسخا ومنسوخا
٢٦/٧
إجماع على أن القرآن لا يجوز فى حروفه وكلماته وآياته كلها أن يقرأ على سبعة
أحرف ولا شيء منها
كتاب وقوت الصلاة
وقوت الصلاة
٢٩/٢، ٣١،
لا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة إنما فرضت على النبى وَلد
بمکة فی حین الإسراء حین عرج به إلى السماء
٤٢
١١٤٤

ولم يختلفوا فى أن جبريل هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال فعلَّم النبى وَله
الصلاة ومواقيتها وهيئتها
٣٠/٢
أجمع المسلمون أن فرض الصلاة فى الحضر أربع إلا المغرب والصبح
٤٢/٢
وقت الصلاة من فرائضها ، ولا تجزئ الصلاة قبل وقتها ، وهذا لا خلاف فيه بين
٦٣/٢
العلماء
أجمع علماء المسلمين ... أن أول وقت الظهر زوال الشمس ...
٦٣/٢
الإجماع فى الصبح أنها تفوت ويخرج وقتها بطلوع الشمس
٦٨/٢
أجمع العلماء أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة فقد صلاها
٧١/٢
فى وقتها المختار
إجمعوا على أن أول وقت المغرب غروب الشمس
٧٣/٢
٨٦/٢
أجمعوا أن أول وقت الصبح طلوع الفجر وانصداعه
٨٩/٢
لا خلاف بين علماء المسلمين أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر ...
٩٩/٢
لا خلاف بين علماءالمسلمین أن من صلی صلاته فى شىء من وقتها أنه غیر حرج إذا
١٠٥/٢
أجمع العلماء على أنه إذا حلت صلاة المغرب فقد حل الفطر للصائم فرضا وتطوعا
٨٥/٩
أجمع المسلمون على تفضيل تعجيل المغرب
١٠٥/٢
أجمع العلماء على أن لا توقيت فى القراءة فى الصلوات الخمس، إلا أنهم يستحبون
١١٢/٢
أن يكون الصبح والظهر أطول قراءة من غيرهما
الأمة أجمعت على أنه لابد أن يضيف لها أخرى (من أدرك ركعة من الصبح قبل
١١٣،١١٢/٢
طلوع الشمس)
إجماع المسلمين فى الذى أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس أو ركعة من
١١٧/٢
العصر قبل الغروب ، أنه فرض عليه واجب أن يأتى بتمام صلاة الصبح وتمام
صلاة العصر
أجمع العلماء على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثانى إذا تبين طلوعه
١١٩/٢
١٣٤/٢، ١٣٥
أجمعوا أنه من نام عن خمس صلوات قضاها
أجمعوا على أن المجنون المطبق لا شىء عليه من صلاة ولا صيام إذا أفاق من جنونه وإطباقه
١٣٦/٢
أجمعوا أن السنة لا ينسخها إلا سنة مثلها ولا تنسخ سنة رسول الله وَ لفي بقول غيره
١٤٠/٢
١٧٦/٢
أجمع المسلمون على أن من صلى الجمعة وقت الظهر فقد صلاها فى وقتها
أجمع علماء المسلمين على أن من أدرك ركعة من صلاة من صلاته لا تجزئه ولا تغنيه عن إتمامها
١٨٧/٢
١١٤٥
أدرك وقتها
أجمعوا على أن وقت العشاء الآخرة للمقيم مغيب الشفق

كل وقت تجوز فيه النافلة يجوز فيه قضاء المنسية المفروضة ، وهذا ما لا خلاف فيه
أجمعوا على أن الترتيب فیما کثر غير واجب
٢٥٢/٢
٢٥٦/٢
٢٨٣/٢
العمل فى الوضوء
أجمعوا أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل اليسرى، وأجمعوا أن رسول الله وَهـ
كذلك کان یتوضأ
٣٧١/٢
أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل بمناه أنه لا إعادة عليه
أجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وفعل أكمل ما يلزمه
الفقهاء اتفقوا على أن تخلیل اللحية ليس بواجب إلا شیء روی عن سعيد بن جبير
أجمعوا أنه لا يجوز غسل بعض الوجه فى الوضوء ولا مسح بعضه فى التيمم
أجمعوا على أن الرأس يمسح كله
٣٧٦/٢
٣٨٠/٢
٣٨١/٢
أجمع العلماء أن غسلة واحدة سابغة فى الرجلين وسائر الوضوء تجزئ
أجمع المسلمون طرًا أن الاستنشاق والاستئثار من الوضوء وكذلك المضمضة ومسح
الأذنین
٣٨٨/٢
سائر العلماء يستحبون الوتر(فى الاستنجاء)
٤٠٠/٢
أجمعوا على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب الذى عليه
٤١٢/٢
اتفقوا أن الفرائض إنما يصح أداؤها باليقين
٤١٢/٢
لا خلاف أن قوله تعالی : ﴿یحبون أن يتطهروا والله یعب المطهرین﴾ . نزلت فی
٤١٧/٢
أهل قباء لاستنجائهم بالماء
كل فقهاء الأمصار يجيز الاستنجاء بالأحجار
٤١٨/٢
٤٣٢/٢
النجاسة تؤثر فى الماء باتفاق من العلماء
أجمعوا على أن ورود الماء على النجاسة لا يضره وأنه مطهر لها وطاهر فى ذاته إن لم
٤٣٦/٢، ٤٣٧
یتغیر بها طعمه أو لونه أو ريحه
أجمع العلماء على أن الماء المتغير بنجاسة غير طاهر ولا مطهر
٣٩٧/١٢
٤٣٨/٢
إيجاب الوضوء من النوم أمر مجتمع علیه فى النائم المضطجع الذى قد استثقل نومًا
أجمعت الأمة على أن ذلك جائز (صلاة الصلوات الخمس بوضوء واحد)
٤٤٠/٢
دخول الوقت وحضور الصلاة لا يوجبان على من لم يحدث وضوءًا وعلماء المسلمين
٤٤٣/٢
متفقون على ذلك
١١٤٦
أجمعوا على أن من صلى فى كنيسة أو بيعة فى موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة
كتاب الطهارة
٣٧١/٢
٣٧٣/٢
٣٦٩/٢
٣٧٦/٢
المرأة عند جميع العلماء فى مسح رأسها كالرجل سواء

أجمعوا على أن غلبةالنوم وتمكنه توجب الوضوءإلا شیءروی عن أبى موسى وعبيدة
من استيقظ فغمس يده فى وضوئه فلا يهريقه وعلى هذا جماعة الفقهاء
٤٤٨/٢
٤٥٦/٢، ٤٧١
الآية ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾. عنى بها حال القيام إلى الصلاة على غير الطهر، وهذا
أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه بين الفقهاء
٤٧٤/٢
أجمعت الأمة أن الماء مطهر للنجاسات
الماء طهور لا ينجسه شىء إلا ما غلب عليه فغير طعمه أو لونه أو ريحه وهذا إجماع فى
الماء المتغير بالنجاسة
١٧٧،١٧٥/٣٢
أجمعوا أن المائعات كلها من الأطعمة والأشربة ما خلا الماء سواء إذا وقعت فيها الميتة
نجست المائع کله ولم یجز أکله ولا شربه عند الجمیع إلا فرقة شذت علی ما
ذکرنا منهم داود
أجمع العلماء على أن الماء المتغير بنجاسة غير طاهر ولا مطهر ٣٩٧/١٢
جامع الوضوء
٦/٣
الاستنجاء بإزالة النجو بالجمار - ولا يضر أثره - وهذا مع عدم الماء اتفاقًا ...
٦٤/٣
أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس
فرض ذلك كله
٧٥/١١
لا تنازع بین المسلمین فی تقدیم إحداهما على الأخرى (اليد اليمنى واليسرى فى
الوضوء)
٧٩/١١
أجمعوا أن الماء إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهر على أصله
٣٩٨/١٢
أجمع المسلمون أن التوبة على المذنب فرض
٧٨/٣
أجمعوا أنه لا يجوز مسح الوجه فی التیمم علی حائل دونه
١٢٦/٣
اتفقوا على المسح على الخفين
١٢٧/٣
أجمعوا على أن المسح على الخفين مأخوذ من طريق الأثر لا من طريق القياس
١٤٩،١٢٩/٣
أجمعت عليه الأمة (المسح على الخفين)
١٦٩/٣
المسح على الخفين اتفق عليه أهل السنة والجماعة
١٩٠/٣
المذى مجتمع على أن فيه الوضوء
٢٠٠/٣
البول والمذی متفق علی أن خروجهما فى الصحة حدث
٢١٤/٣
المذى عند جميع أهل العلم يوجب الوضوء ما لم يكن خارجا عن علة
أجمعوا أن السمن وما كان مثله إذا كان مائعا ذائبا فماتت فيه فأرة أو وقعت وهى ميتة أنه قد ١٧٥،١٧٤/٢٣
نجس کله وسواء وقعت فيه ميتة أو حية فماتت يتنجس بذلك قليلا كان أو كثيرا
١١٤٧
٥١٠/٢
٥١٢/٢
التیامن فى الأمر کله ليس بفرض عند الجميع
١٢٦/٣

لا خلاف بين المسلمين فى إيجاب الوضوء من المذى وإيجاب غسله لنجاسته
(إیجاب الوضوء من المذی) سنة مجمع عليها لا خلاف
٢١٤/٣
٢٢٤/٣
المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده ورأسه ... فقد أدى ما عليه ...
وهذا إجماع ...
٢٨٢/٣
إجماع العلماء على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب
٢٨٢/٣
٢٨٥/٣
أجمع العلماء على أن ذلك كله لا يعاد (أى الأعضاء التى غسلها فى الوضوء قبل
غسل الجنابة)
١٧٤/٢٣
اجتمع عليه العلماء ... أن الفأرة ومثلها من الحیوان کله یموت فی سمن جامد أو ما
کان مثله من الجامدات أنها تطرح وما حولها من ذلك الجامد ویؤ کل سائره إذا
استیقن أنه لم تصل الميتة إليه
٧٨/١١
من صلى بعد أن توضأ على النسق كانت صلاته تامة بإجماع
٢٩٣/٣
الإجماع على إزالة النجاسات من الأبدان والثياب بغير نية
٣٠١/٣
أجمعوا أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل
٣١١/٣
لا يجب الماء فى الاحتلام إلا مع إنزال الماء وهذا مجتمع عليه ...
٣١١/٣
الغسل فى الاحتلام على من أنزل الماء وهذا ما لم يختلف فيه العلماء
٣١١/٣
٣١٦،٣١٥/٣
إجماعهم على أن من لطم امرأته أو داوى جرحها أو المرأة ترضع ولدها لا وضوء على هؤلاء
أجمعوا أنه لو تلذذ واشتهى دون أن يلمس لم يجب عليه وضوء
إذا أولجه فيها ولم ينزل ... عليه الغسل بإجماع
هذا مجتمع عليه فيمن رأى أنه يجامع ولم ينزل أنه لا غسل عليه
٣٣١/٣
٣٤٢/٣
٧٢/١١
٣٦٤/٣
على غير طهارة
إحرام الإمام لا يجتزأ به بإجماع من العلماء (إذا فعله على غير طهور)
لم يختلف العلماء فيما عدا المنى من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس
إجماع العلماء على أن المحتلم رجلا كان أو امرأة إذا لم ينزل ولم يجد بللا أنه لا غسل
٣٧٠/٣
٣٧٨/٣
٣٩٤/٣
عليه
١١٤٨
١٩٧/١١
١٠١/٥
١٠١/٥
٣١٦/٣
أجمعوا على أنه من اغتسل من الإكسال فقد أدى صلاته بطهارة مجتمع عليها
أجمعوا أن غسل الأعضاء کلها مأمور به فی غسل الجنابة ولا ترتیب فی ذلك
علماء المسلمین مجمعون على أن الإمام لا یینی علی شیء من عمله فى صلاته وهو
فوقع الاتفاق وارتفع الخلاف (فى وجوب الغسل عند التقاء الختانين ولو بلا إنزال)
إجماع الأمة على أن من استيقظ ووجد المنى ولم ير احتلامًا فعليه الغسل
أجمعوا أن من أنزل عليه الغسل

لا خلاف بين العلماء فى طهارة عرق الجنب وعرق الحائض
البصاق والعرق طاهر عند الجميع نقلا وعملا
٤٠٨/٣
٤١٠/٣
٤٢٢/٣
أجمع علماء الأمصار أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مسلم ...
قال الله فى آية الوضوء: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾ . أجمعوا أن ذلك ليس فى
٤٤٧/٣
غسلة واحدة وأن غسل الوجه غیر غسل الیدین
أجمع العلماء على أن التیمم بالتراب ذی الغبار جائز
٤٤٩/٣
٤٥١/٣
أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لا ترفع الجنابة ولا الحدث إذا وجد الماء
لم يختلفوا أن الماء إذا وجده المتيمم بعد تيممه وقبل دخوله فى الصلاة أنه بحاله قبل أن
٤٥١/٣
يتيمم ...
أجمعوا أنه يدخل فى صلاته بالتيمم عند عدم الماء
٤٥٢/٣
التيمم فى السفر أمر مجتمع عليه
٤٥٢/٣
٤٥٣/٣
التيمم للمريض والمسافر إذا لم يجد الماء بالكتاب والسنة والإجماع ...
إجماع المسلمين على بطلان طهارة المتيمم بوجود الماء وإن لم يحدث
٤٥٦/٣
أجمعوا أنه لا یتیمم قبل دخول الوقت
٤٥٦/٣
٢٨٣/٢
٤٧٥/٣
موضع الدم (من الحائض) محرم بإجماع
٤٩٣/٣
إجماع
الحائض ليست بنجس وهو أمر مجتمع عليه
٤٩٩/٣
أجمع العلماء فى جميع الآفاق على إباحة حبس الشعر وعلى إباحة الحلاق
٥٠١/٣
إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس
٥٠٤/٣
أجمع العلماء على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش
٥٠٦/٣
أجمعوا على أن الكثير من النجاسة واجب غسله من الثوب والبدن
٥٠٨/٣
٥٠٨/٣
إجماعهم على أن قليل الحدث مثل كثيره فى نقض الطهارة وإيجاب الوضوء فيما عدا
النوم ...
٥٠٨/٣
أجمعوا إلا من شذ ... على أن من تعمد الصلاة بالثوب النجس تفسد صلاته ويصليها
أبدًا متی ما ذکرها
إجماعهم علی أن من تعمد الصلاة بثوب نجس فیه نجاسة کثیرة أنه علیه إعادتها فى
٥١٤،٥١٣/٣
ثوب طاهر
أجمعوا أن من شرط الصلاة طهارة الثياب والماء والبدن والموضع
٥١٩/٣
١١٤٩
( موسوعة شروح الموطأ ٢٠/٢٥ )
أجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيبًا طاهرًا نظيفا جائز
الحائض تطهر فلا تجد ماء (تتيمم) فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد الماء تيمم وهذا

٥٣٠/٣
الأمة مجمعة على أن الحائض تترك الصلاة ، وعلى أن الحائض بعد طهرها لا تقضى
صلاة أيام حيضها
أجمع العلماء أن المرأة لها ثلاثة أحكام فى رؤيتها الدم الظاهر ... فمن ذلك دم الحيض
... وحكمه ألا تصلى معه المرأة ولا تصوم فإذا انقطع عنها كان طهرها منه
الاغتسال . ومن ذلك دم النفاس ، وطهرها عندهم انقطاعه والغسل منه
كالغسل من الحيض سواء. ودم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة ... فهذا
حكمه أن تكون المرأة فيه طاهرًا لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من
العلماء ...
٥٥٠/٣، ٥٥١
٥٧٢/٣
الأمة مجمعة على أن الحامل تطلق للسنة إذا استبان حملها من أوله إلى آخره وأن
الحمل كله كالطهر الذى لم يجامع فيه
أجمعوا أن على المستحاضة إذا كانت ممن تميز دم حيضها من دم استحاضتها أن
٥٧٣/٣
تغتسل عند إدبار حیضتها
الحدث يقطع الصلاة بإجماع من العلماء وعلى صاحبه أن ينصرف من صلاته من
٥٨٤/٣
أجله
٥٩٧/٣
أجمع المسلمون على أن بول كل آدمى يأكل الطعام نجس
ما جاء فى النداء للصلاة
٦/٥
أجمع العلماء أن لا أذان ولا إقامة فى النافلة
٢٦٤/٦
طرد الشيطان بالتلاوة والذكر والأذان مجتمع عليه مشهور فى الآثار
إذا كان المؤذن واحدًا راتبًا فإنى أستحب أن يتولى الإقامة ، فإن أقامها غيره فالصلاة
٢٤،٢٣/٤
ماضية بإجماع
ما أعلم أحدًا أفسد صلاة من لم يؤذن إذا أقام ، بل الصلاة مجزئة عند جميعهم إذا
٧٨/٤
صلیت پاقامة
٩٨/٤
إجماعهم أن رسول الله پے کان یؤذن له فى حياته كلها لكل صلاة فى سفر
وحضر ...
أجمع العلماء على أن المسجد إذا أذن فيه واحد وأقام أنه يجزئ أذانه وإقامته جميع من
١٠٠/٤
فى المسجد
أجمع العلماء أن من أدرك الإمام فى سفر أو حضر وقد دخل فى صلاته أنه يدخل معه
١٠٠/٤
ولا یؤذن ولا یقیم
١٠٣/٤
إجماع المسلمين على الأذان للمكتوبات فى الأمصار
١١٥٠

لا أعلم فيه خلافًا للمسافر (أذانه راكبًا)
لا أذان عند الجميع للنافلة فى صلاة الليل ولا غيرها ولا أذان إلا للفرائض المكتوبات
اتفقت الأمة على أنها (المرأة) لا تؤذن
١٠٣/٤
١١٦/٤
٢٦/١٨
١٢٢/٤
افتتاح الصلاة
افتقار الصلاة إلى النية مجمع عليه
وأما كشف الفرج فحرام فى هذه اللبسة وغيرها لا يحل لأحد أن يبدى عورته
٣٠٠/٢٢
ويكشف فرجه إلى آدمى ينظر إليه من رجل أو امرأة إلا من كانت حليلته؛ امرأته
أو سريته وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين المسلمين
النهى عن كشف العورة أمر مجتمع عليه
١٩٨/٢٢
وأجمعوا أنه أراد بقوله تعالى: ﴿يا بني آدم خذوازينتكم عند كل مسجد﴾ ستر العورة
٣٠٠/٢٢.
الستر (ستر العورة) فرض إسلامى بإجماع الأمة
١٢٣/٤
وأجمعوا أن ستر العورة فرض عن عيون الآدميين
٣٠٠/٢٢
لا يحل النظر إلى عورة أحد عند الجميع لا يختلفون فى ذلك
٣٦/٢٣
قبل الرجل ودبره عورة مجتمع عليها
١٦/١٦
وأجمعوا أن الأمة ليس منها عورة إلا ما من رجل
٣٣٣/٢٣
الحرة عورة مجتمع على ذلك منها إلا وجهها وكفيها
٥٨/١٦
التكبير (عند افتتاح الصلاة) لا خلاف فيه فى الجملة
١٢٧/٤
١٣٦/٤
رفع الرأس من الركوع ليس فيه تكبير إنما هو التحميد بإجماع
١٩٠/٤
٢٢٠/٤
أجمعوا أن لا صلاة إلا بقراءة
٢٢٠/٤
قوله ولي صلوا فى مراح، لغنم وهذا أمر معناه الإباحة عند الجميع لأن المساجد أولى
٤٥٨/٢٢
من مراح الغنم بالصلاة
٢٢٦/٤
٢٣٩/٤
أجمع العلماء على أن لا حد فى القراءة واجب إلا فاتحة الكتاب عند من أوجبها
قراءة القرآن فى الركوع مجتمع على أنه لا يجوز
٥٠٣/٦
أجمعوا على تحريم الكلام فى الصلاة
والله لا یقبل صلاة بغیر طهور لا من ناس ولا من متعمد، وهذا أصل مجتمع علیه فى
٣٦٢/٣٠، ٣٦٣
الصلاة أن النسيان لا يسقط فرضها الواجب فيها
أجمعوا أن الركوع موضع تعظيم لله بالتسبيح والتقديس ونحو ذلك من الذكر وأنه
٢٤٠/٤
ليس بموضع قراءة
١١٥١
الر کوع والسجود لا خلاف فيهما
لا توقيت فى القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب وهذا إجماع

أجمعوا على تخفيف القراءة فى السفر
٢٦٧/٤
٢٩٢/٤
أجمع العلماء على إيجاب القراءة فى الركعتين الأوليين من صلاة أربع
٢٩٩/٤
اتفقوا إلا من شذ ... على أن من لم يقرأ فی ر کعتین من صلاته أنه لا تجزئه صلاته تلك
أجمعوا على أن الصيام والصلاة لا مدخل للشرط فيهما
٤٠٢/٩
أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات
٣٠١/٤
إجماع أهل العلم أن قوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ فى
الصلوات المكتوبة
٣٣٦/٤، ٣٨٣
أجمع العلماء على أن لا تأمين فى شىء من قراءة الصلاة إلا عند خاتمة فاتحة الكتاب
٣٧٠/٤
٣٧٣/٤
قوله وقال: ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) . أراد من المأموم قول آمين لا غير وهذا إجماع من
العلماء
١٧٦/٣
من فاته شىء من صلاته مع الإمام صلى معه ما أدرك وقضى ما فاته وهذا أمر مجمع
عليه
٣٨٣/٤
أجمع العلماء على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه بغير فاتحة الكتاب
٥٠٣/٦
لا يجوز العبث فى الصلاة بالحصباء وهو أمر مجتمع عليه وكذلك غير الحصباء
٣٨٨/٤
وأما الصحيح فلا يجوز له التربع فى كل حال فى الصلاة بإجماع من العلماء
٤٠٥/٤
أجمعوا أنه من لم يقدر على هيئة الجلوس فى الصلاة صلی علی حسب ما يقدر
٤٠٥/٤
اتفقوا أنه يرجع من السجود بتکبیر ثم لا یکبر تكبيرة أخرى للقيام
٤١٥/٤
تشهد عمر بن الخطاب كان يعلمه الناس على المنبر ... ولم يسمع من أحد نكير فصار ٤٢٣،٤٢٢/٤
ذلك إجماعًا على الترجيح
٤٥٢/٤
أجمعوا أنه جائز أن يصلى النافلة خلف من يصلى الفريضة
٢٢٥/٢٢
الإشارة فى الصلاة لا تبطلها إجماعا
١٩٥/٣
أجمع العلماء على أن الراعف إذا تكلم لم يبن
١٩٦/٣
أجمع المسلمون طرا أن الكلام عامدًا فى الصلاة إذا كان المصلى يعلم أنه فى صلاة
٤٦٤/٤
ولم يكن ذلك فى إصلاح صلاته يفسد صلاته إلا ما روى عن الأوزاعى ...
أجمع العلماء أن من أيقن بالحدث وشك فی الوضوء أن شکه لا یفید فائدة وأن علیه
الوضوء فرضًا
٥١٢/٤
لا خلاف علمته بين علماء أهل المدينة وسائر فقهاء الأمصار أن أحدًا لا يرث أحدًا
بالشك فی حیاته وموته
٥١٣/٤
١١٥٢
أجمع العلماء على كراهية النفخ فى الصلاة والأنين والتآؤُه
أجمعوا على أنه إذا تكلم استأنف (من رعف فى صلاته)

٥٣١/٤
أجمع العلماء على أن الركوع والسجود والقيام والجلسة الأخيرة فى الصلاة فرض
کله وأن من سها عن شىء منه وذكره رجع إليه وبنى عليه ...
لا يجوز أن يقدم السجود على الركوع بإجماع
٧٨،٧٧/١١
لا خلاف بين العلماء أن من صلى جالسًا فريضة وهو قادر على القيام أن ذلك لا يجزئه
٥٣١/٤
أجمع العلماء على أنه لا يصلى أحد عن أحد فرضا عليه من الصلاة ولا سنة ولا تطوعا ٢٧٦/٩، ٤٩٣/١٠،
لا عن حی ولا عن میت
٥٥٣/١٢، ٥٥٧
٥٣١/٤
الجلوس بين السجدتین فرض لا خلاف فيه
المأموم إذا أحرم وراء إمامه وهو راكع ينحط إلى ركوعه بإثر إحرامه دون أن يقف ، هذا
مما لا خلاف فيه بین العلماء
الإجماع على فرض القيام والركوع والسجود
٥٤٧/٤
٤٥٢/٩
أجمع العلماء على أنه إن سجد على جبهته وأنفه فقد أدی فرض الله فى سجوده
من صلی بعد أن توضأ على النّسق کانت صلاته تامة ياجماع
٧٨/١١
أجمعوا أن من زاد فى صلاته عامدًا شيئا وإن قل من غير الذكر المباح فقد فسدت
٥٥١/٤
الطهارة واجبة لها إجماعًا (أى سجدتي السهو)
٥٧٥/٤
أجمع العلماء على أن الجمعة تنوب فى يومها عن الظهر
٧٣/٤
الطيب للجمعة أجمعوا على أنه ليس بواجب
٦١٢/٤
الأمر فى قوله تعالى : ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا﴾ أمر إباحة وأجمع أهل العلم
على ذلك
٣٨٩/١٩
ولا أعلم بين العلماء اختلافا فى استحباب التجمل بأحسن الثياب يوم الجمعة لمن قدره
٢٢٤/٢٢
أجمع المسلمون قديما وحديثًا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب
٦٣٠/٤
لست أعلم خلافًا بين العلماء فى جواز صلاة العبد البالغ فى قيام رمضان وفيما عدا
٥٩/٥
الجمعة للناس
أجمع العلماء على أن الرجال لا تؤمهم النساء
٦٠/٥
لا خلاف بين العلماء والحكماء أن السنة فى العيادة التخفيف إلا أن يكون المريض
١١٢/٥
يدعو الصديق إلى الأنس به
إجماع العلماء على أن قيام الليل منسوخ عن الناس بقول الله تعالى: ﴿علم أن لن
١٢٨/٥
تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾
لا خلاف بین المسلمین أن صلاة الليل لیس فيها حد محدود
وهى سنة مسنونة مجتمع عليها (أن الإمام إذا قام معه واحد لم يقم إلا عن يمينه)
١٣٣/٥
١٥٢/٥
١١٥٣
٥٣٣/٤
صلاته

السنة المجتمع عليها أن المسافر وغير المسافر لا يصلى الفريضة على دابته أبدًا وهو آمن
قادر على الصلاة بالأرض ولا يجوز له ذلك
لا خلاف بين المسلمين أن الفريضة لا يصليها على الدابة أحد وهو آمن قادر على أن
يصليها بالأرض ...
٢٠٤/٥
٢٠٥/٥
الإباحة فى تقديم الوتر فى أول الليل وتأخيره عن ذلك أمر مجتمع عليه
٢٠٦/٥
٢١٩/٥
إجماعهم على أن أول وقت الوتر بعد صلاة العشاء وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح
وقت له
٢٢٠/٥
يصلى الوتر ما لم يصل الصبح فمن صلى الصبح فلا يصلى الوتر ... لا أعلم لهؤلاء
الصحابة (الذين قالوا بذلك) مخالفًا من الصحابة
أجمع العلماء أنه لا تقطع صلاة فريضة لصلاة مسنونة فيما عدا الوتر
أجمعوا على أنْ أمَرُوا الصبى إذا عقل الصلاة بأن يصلِّی
٢٢٢/٥
٤٠/١٢
من صلى وحده ثم أدرك الجماعة تصلى الصلاة فى وقتها يندب إلى إعادة تلك
الصلاة معهم إذا كانت ظهرًا أو عشاء بإجماع
٥١٤/٣
أجمع فقهاء الأمصار أنه لا يقطع صلاة الصبح للوتر إن كان خلف الإمام
صلاة الليل نافلة بإجماع المسلمين
٢٢٢/٥
٢٣٢/٥
٢٤٠/٥
لا أعلم خلافًا بين علماء المسلمين فى أن ركعتى الفجر من السنن المؤكدة إلا ما ذكر
ابن عبد الحکم وغيره من أصحابنا أنهما من الرغائب
٢٥٩/٥
إجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات
الصلاة فى المسجد الحرام أو مسجد النبى # أو مسجد بيت المقدس أفضل من
الصلاة بقباء بإجماع من العلماء
٥٥٨/١٢
كتاب قصر الصلاة فى السفر
٣٠٥/٢٣
الثلاثة أيام سفر مجتمع على تقصير الصلاة فيه
أجمعوا على أنه لا يحل الخروج من المسجد بعد الأذان لمن لم يصل وكان على طهارة
و کذلك إذا كان قد صلى وحده إلا لما لا يعاد من الصلوات .
٢٨/٦
لا يختلف العلماء أن كل من دخل المسجد فى وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة أنه
یستحب له أن یر کی فیه عند دخوله ر کیتین
لا خلاف بين العلماء فى أن السجود والرفع منه والر کوع والرفع منه فى الصلاة واجب فرضا
٣٨/٦
٤٠،٣٩/٦
أجمع الجميع على أن المصلی یسجد علی ر کیتیه مستورتین بالثياب
٤٠/٦
أجمعوا على كشف الوجه فى الصلاة
٤٨/٦
أجمع العلماء على أن الالتفات فى الصلاة مكروه
١١٥٤
٠
٢٥/٦

لا أعلم خلافا بينهم أن إمامين فى صلاة واحدة من غير عذر حدث يقطع صلاة الإمام
ویوجب الاستخلاف لا يجوز
٥١،٥٠/٦
أجمع العلماء على أن من سُلِّم عليه وهو يصلى فردّ إشارة أنه لا شىء عليه
٥٩/٦
٦٣/٦
أجمع العلماء على أن المرأة تصلى خلف الرجل وحدها صفًّا وأن سنتها الوقوف خلف
الرجل لا عن يمينه
أجمع العلماء على أن الصلاة على النبى وَ لي فرض واجب على كل مسلم
اجتمع العلماء على أنه لا بأس بالتطوع فى المسجد لمن شاء
٩٣/٦
٨٠/٦
أجمع العلماء على أنه ليس بواجب ولا سنة أن يسلّم على المصلى
١٣٢/٦
أجمعوا على أن شهر رمضان يجب الترتيب فيه ما دام قائما فإذا انقضى سقط الترتيب
١٣٩/٦
عن كل من يصومه عن مرض أو سفر ...
أجمع العلماء على أن العمل الخفيف فى الصلاة لا يفسدها ... وأجمعوا أن العمل
١٥٤/٦
الکثیر فی الصلاة يفسدها
أجمع العلماء على أن العمل القليل فى الصلاة لا يضرها
٥٠١/٦.
أجمعوا أن أحکام الدنیا على الظاهر وأن السرائر إلی الله عز وجل
١٨٨/٦
٢٦٠/٦
اتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يُترز لها فى كل بلد إلا بمكة ...
٥٤٣/٦
كتاب العيدين
لا خلاف بين العلماء ولا تنازع بين الفقهاء أنه لا أذان ولا إقامة فى العيدين ولا فى ٢٧٠/٦، ٢٧٦،
شىء من الصلوات المسنونات والنوافل
٢٨٨
٢٧٤/٦
اتفق الفقهاء على أن الغسل للعيد حسن لمن فعله
٢٧٥/٦
لا خلاف بين فقهاء الأمصار من أهل الرأى والحديث فى تقديم الصلاة قبل الخطبة للعیدین
٢٩٧/٦
٣٠٦/٦
أجمعوا على أنه لا يجوز صيام يوم الفطر ويوم الأضحى بوجه من الوجوه ...
أجمع المسلمون قديما وحديثا أن من لا تجب عليه الجمعة ولا النزول إليها لبعد موضعه
٣١٩/٦
عن موضع إقامتها - أن الظهر واجبة لازمة على من كانت هذه حاله
الأمر فى قوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ أمر إباحة وأجمع أهل العلم على ذلك
٣٨٩/١٩
أجمعوا على أن الجمعة لا تكون إلا یامام وجماعة
٣٢٠/٦
أجمعوا على أن تكبير العيد فى الأولى قبل القراءة
٣٣٨/٦
أجمعوا أن يوم العيد كغيره فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها
٣٤٠/٦
أجمعوا على أن الجماعة لو أخطأت الهلال فى ذى الحجة فوقفت بعرفة فى اليوم.
العاشر أن ذلك يجزئها فكذلك الفطر والأضحى
٣٣/٩
١١٥٥
أجمع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهما ...
أجمع علماء الأمصار على تقديم الصلاة على الخطبة فى العيد

أجمعوا فى سائر السنن أنها لا تقضى
الكلام فى الخطبة بالمواعظ والسنن وما أشبه ذلك فمباح لا خلاف بين العلماء فى ذلك
كتاب صلاة الخوف
٧٢/٩
٦٥١/٢٢
٣٧٢،٣٦٠/٦
السنة المجتمع عليها أن يقضى المأمومون ما سبقوا به بعد سلام الإمام
كتاب صلاة الكسوف
٤٠٢/٦
أجمعوا على أن كل صلاة سنتها أن تصلى فى جماعة من صلوات السنن فسنتها الجهر
کالعیدین والاستسقاء
٤٢٦/٦
لا خلاف أن خسوف الشمس يصلى لها فى جماعة
كتاب الاستسقاء
٤٤٤/٦
أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز والاجتماع إلى الله عز وجل
خارج المصر بالدعاء والضراعة ... سنة مسنونة
٤٤٨/٦
لم يختلفوا فى الجهر فى صلاة الاستسقاء
استقبال القبلة لا خلاف فيه
١٢٤/٤
كتاب القبلة
أجمع العلماء على كراهية النفخ فى الصلاة ، والأنين والتآؤُّه
أجمعوا على تحريم الكلام فى الصلاة
٥٠٣/٦
٥٠٣/٦
٥١٣/٦
أجمع العلماء على أن شأن القبلة أول ما نسخ من القرآن وأن ذلك كان بالمدينة وأنه
وَ﴿ إنما صرف عن الصلاة إلى بيت المقدس وأمر بالصلاة إلى الكعبة بالمدينة
أجمع العلماء أن القبلة التى أمر الله نبيه وعباده التوجه نحوها فى صلاتهم هى الكعبة البيت
الحرام بمكة، وأنه فرض على كل من شاهدها وعاينها استقبالها ، وأنه إن ترك استقبالها
وهو معاين لها أو عالم بجهتها فلا صلاة له وعليه إعادة کل ما صلى كذلك
أجمعوا على أنه من صلی إلی غیر القبلة من غير اجتهاد حمله على ذلك أن صلاته غير
مجزئة عنه وعلیه إعادتها إلى القبلة
٥١٨/٦
٥١٨/٦
٥١٨/٦
وأجمعوا على أن على كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها ،
وعلى أن على من خفيت عليه ناحيتها الاستدلال عليها بكل ما يمكنه من
النجوم والجبال والرياح وغير ذلك
لم يختلف العلماء فى أن رسول الله وَ ل# إذ قدم المدينة صلَّى إلى بيت المقدس ستة
عشر شهراً ، وقيل سبعة عشر شهراً وقيل ثمانية عشر شهرا
٥٢٥/٦
١٢/٧
جماعة أهل العلم لا يختلفون - إلا من شذ عن جماعتهم - فى جواز قراءة القرآن لمن
لیس علی وضوء إذا لم یکن جنبا
١١٥٦

٤٦/٧
أجمع علماء المسلمين أن من قرأ بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف
المصحف لم تُصلَّ وراءه
أجمعوا على السجود فى السجدة الأولى من سورة الحج
١٤٤/٧
أجمع الفقهاء على أنه لا يسجد أحد سجدة ، تلاوة إلا على طهارة
١٥٣/٧، ١٥٤
يجوز الدعاء فى الصلاة إذا لم يكن يشبه كلام الناس بإجماع
٣١٣،٣١٢/٧
أجمع العلماء أن نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها صحيح غير
٣٤٩/٧
منسوخ
اجتمع علماء المسلمين على أن المراد بالنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها
٣٦١/٧
اجتمع المسلمون على الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر إذا لم يكن عند
٣٧٢/٧
كتاب الجنائز
السنة المجتمع عليها فى موتى المسلمين أنهم يغسلون ويكفون ويصلى عليهم
٤٢٩/١٢
أجمع العلماء على جواز غسل المرأة زوجها
٤٢٧،٤٢٥/٧،
٤٢٨
أجمعوا أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إن مات فی عدتها
٤٢٩/٧
أجمعوا أن حمزة كُفِّن فى ثوب واحد، وأن مصعب بن عمير كفنه رسول الله ◌ِ
٤٤١/٧
فی ثوب واحد
٤٤٧،٤٤٦/٧
أجمع العلماء على كراهية الخز والحرير للرجال فى الكفن
٤٤٨/٧
٤٤٩،٤٤٨/٧
لا خلاف بين العلماء فى كراهة إتباع الجنائز بصوت أو نار
٤٧٧/٧
اجمعوا علی أن الکافور فی حنوط الميت
٤٧٧/٧
أجمعوا إلا من شذ عنهم أن قتیل الكفار فی المعترك إذا مات من وقته قبل أن یأ کل أو
٤٢٩/١٢
يشرب أنه لا يغسل ولا يصلى عليه
أجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حيًّا ولم يمت فى المعترك وعاش وأكل فإنه
٤٣٤/١٢
يصلى عليه
لا خلاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع السجود
٤٧٨/٧
٥٥٦،٤٨٠/٧
أجمع العلماء أنه لا بد لصلاة الجنازة من وضوء
بركة الدعاء من النبى ◌َّ* ومن سواه تلحق الغائب الميت باتفاق من الأمة
٤٨١/٧
١١٥٧
إنما هو لمن يتحرى ذلك
الطلوع وعند الغروب
أجمعوا على أن رسول الله وَل﴿ لم يل غسلَه وتكفينه إلا أهلُه
أجمعوا على أنه لا يكفن فى ثوب يصف ولا يستره لرقته وخفته

أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين من أهل الكبائر
كانوا أو صالحين ...
٤٨٩/٧
٦٤١/٢١
السنة المجتمع عليها أن يصلى على كل من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله وَله؛
مبتدعا كان أو مرتكبا كبيرة
٣٦٧/٢٣
وأجمعوا أن المذنب وإن مات مصرًا يرثه ورثته ويصلى عليه ويدفن فى مقابر المسلمين
٤٩٧،٤٩٥/٧
اجتمع رأى أصحاب رسول الله وعليه أن التكبير على الجنائز أربع
٥٢٢/٧
أجمع العلماء أنه لا يصلى على ما قدم من القبور
٥٥٦/٧
أجمعوا على التكبير واستقبال القبلة فى صلاة الجنازة
لا أعلم خلافا فى الصلاة على ولد الزنى وأمه
١٧/٣
٥٥٦/٧ ، ٥٥٧
إباحة الخروج إلى المقابر وزيارة القبور ... مجتمع عليه للرجال
٥٧٤/٧
لم يختلفوا أن أبا بكر وعثمان دفنا ليلا
٥٧٩/٧
أجمع المسلمون كافة بعد كافة على جواز نقل موتاهم من دورهم إلى قبورهم
غسل الموتى قد ثبت بالإجماع ونقل الكافة
٤٣٦/١٢
لا يعذب أحد بفعل غيره وهو أمر مجتمع عليه
٧٥/٨
حكم أطفال المسلمين حكم آبائهم أبدا ما لم يبلغوا ... فى المواريث والنكاح والصلاة
علیھم ودفنھم فی مقابرهم وسائر أحکامهم و کذلك أطفال أهل الذمة کآبائهم
أیضا فی جمیع أحکامهم حتى يبلغوا لا خلاف بين العلماء فى ذلك
كتاب الزكاة
٢٢٧/٨
أجمعوا أن الزكاة المفروضة لا تحل لغير المسلمين
٢٢٥/٢٢
٤٧/١٥
أجمع العلماء أن الصدقة كانت لا تحل له على لسانه وال#
٢٢٩/٨
اجتمعت الأمة على أن الذهب داخل فى قوله : ((خمس أواق)
٢٣٣/٨
نصاب الذهب تقدر بإجماع الصحابة
ما كان دون خمس من الإبل فلا زكاة فيه بإجماع من علماء المسلمين
٢٣٧/٨
إجماع من العلماء أنه ليس فى خمس من الإبل إلا شاة واحدة
٠ ٢٣٧/٨
٢٣٨/٨
فروض الصدقة فی التّعم مجمع علیها إلى مائة وعشرين
٦٨٥/٢٣،
قوله {پے: «ولا فیما دون خمس أواق صدقة». فلم يختلف العلماء أنه لم يعن بذلك
٦٨٦
إلا الفضة دون غيرها وما علمت أن أحدا قال فى الأوقية المذكورة فى هذا
الحديث : إنه أراد بها غير الفضة
١١٥٨
أجمعت الأمة على اشتراط الحرية فى وجوب الزكاة
١٧/٨
أجمعوا علی أن کسر عظم الميت لا دیة فیه ولا قود
١٩٣/٨، ١٩٤

٦٨٦/٢٣
٢٣٩/٨، ٣٦٦
ما جاءه من غیر مسألة فجائز له أن یأ کله إن كان من غير الزكاة وهذا ما لا أعلم فيه خلافا
الأصل فی فرائض الإبل المجتمع عليها أن فی کل خمسین حقة وفی کل أربعین بنت
لبون
٥٠/١٥
الصدقة المفروضة لا تحل للنبى * ولا لبنى هاشم ولا لمواليهم لا خلاف بين العلماء
المسلمین فی ذلك
كل ما فى هذا الحديث (كتاب رسول الله وسي فى فروض الصدقة) فإجماع من
العلماء
٢٤٣/٨
فی ز کاة الغنم كلما ازدادت مائة ففيها شاة اتفاقا وإجماعا
٢٤٥/٨
ليس فيما دون خمس أواق صدقة بإجماع من أهل العلم
٢٤٥/٨
وزن الدينار درهمان أمر مجتمع عليه
٢٤٦/٨، ٢٤٨
درهم الوزن اليوم أمر مجتمع عليه
أجمع العلماء على أن الذهب إذا كان عشرين دينارا قيمتها مائتا درهم فما زاد أن
٢٤٨/٨
الدينار أربعة وعشرين قيراطا بإجماع الناس
٢٤٩/٨
وأجمعوا على أن لا زكاة فيما دون عشرين مثقالا إذا لم تبلغ قيمتها مائتى درهم
٢٤٩/٨
لا خلاف بین علماء المسلمین أن فی کل أربعین دینارا من الذهب دينارا
٢٥٠/٨
الوسق ستون صاعا بإجماع من العلماء بصاع النبى والفور
٢٥١/٨
أجمعوا على أن المكاتب لا زكاة عليه ولا على سيده فيما بيده من المال
٢٤٣/١٥
٢٥٢/٨
إجماع من العلماء أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق إلا أبا حنيفة
أجمع العلماء كلهم من السلف والخلف على أن الزكاة واجبة فى الحنطة والشعير ٢٥٢/٨، ٢٥٨،
والتمر والزبيب
٤٦٥
إجماعهم على أن الخرص لا يكون فى غير النخل والعنب
٥٣٢/١٧
يعتبر وجوب الزكاة فيمن مات عن زرعه أو باعه أو عن نخله بالإزهاء وبدو الصلاح
٢٦٢/٨
فى الثمر وبالاستحصاد واليس والاستفتاء عن الماء فى الزرع وهذا إجماع من
العلماء لا خلاف فيه إلا شذوذ
إجماع من العلماء أن الزكاة فى العين والحرث والماشية
٢٦٩/٨
٣٦٦/١٢
أجمعوا أن العين مما تؤخذ منه الصدقة وأن الثياب والمتاع لا يؤخذ منها الصدقة
٢٧٥/٨، ٢٧٩
أجمع العلماء على أن الذهب إذا بلغ أربعين مثقالا فالزكاة فيه واجبة بمرور الحول
إذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأیدی أناس شتى فإنه ينبغى له أن يحصيها كلها
٢٩٢/٨
ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها هذا إجماع من العلماء
١١٥٩
الزكاة فيها واجبة
٢٤٦/٨

قد تتعين الحقوق فى الأبدان بالنصرة للمظلومین ودفع الظالمین زائدا على الجهاد، وفى
الأموال بإغناء المحتاجين وفك الأسرى من المسلمین، ولا خلاف بين الأمة فى
هذين الفصلين
٢٩٦/٨
الأصل المجتمع عليه فى الزكاة إنما هى فى الأموال النامية والمطلوب فيها النماء
+
بالتصرف
لا خلاف بين العلماء أن الز کاة فی الذهب إذا کان لا يراد به زينة النساء
٣٠٧/٨
أجمعوا أن لا زكاة فى الحلى إذا كان جوهرًا أو ياقوتا لا ذهب فيه ولا فضة
٣٠٧/٨
أجمع المسلمون على زكاة ما تخرجه أرض اليتيم من الزرع والثمار
٣١٣/٨
أجمعوا على أن الحائض والذى يُجنُّ أحيانا لا يراعى لهم مقدار أيام الحيض والجنون
٣١٣/٨
الإجماع أن من ملك خمسو أوسق من شعير قيمتها خمسة دراهم أو نحوها مما لا
یکون غنی عند أحد و کان ملکه إياها بزرعه لها فى أرضه ولم يملك من حصاده
٧٠٧/٢٣
غيرها أن الصدقة عليه فيها وإن لم يملك شيئا سواها
٣١٧/٨
لا ميراث ولا وصية إلا بعد أداء الدين هذا أمر مجتمع عليه
٣١٩/٨
لا تجب على وارث فى مالٍ وَرِثه الزكاة حتى يحول عليه الحول هذا إجماع من جماعة
فقهاء المسلمين
٣٣٤/٨
أجمع العلماء على أنه مصدق فيما يدَّعيه من نقصان الحول إذا قال لهم: لم أستفدهذا
المال إلا منذ أشهر ولم یځل علىَّ فیه حول
٣٣٧/٨
العروض المشتراة بالورق أو الذهب للتجارة لا تجب الزكاة فيها لعينها إذا كانت لغير
التجارة بإجماع علماء الأمة
٣٧٠/٨
لا خلاف بين العلماء أن السنة فی ز کاة البقر عن النبی پڼ وأصحابه ما قال معاذ: فی
٣٧٥/٨
ثلاثین بقرة تبيع ، وفى أربعين مسنة
٣٨٣/٨
لا خلاف بين العلماء فى أن الضأن والمعز يُجمعان ، وكذلك الإبل كلها على
اختلاف أصنافها إذا کانت سائمة ، والبقر والجواميس
إجماع الجميع على أن المنفرد لا تلزمه زكاة فى أقل من أربعين من الغنم
٣٩٣/٨
٤٠٩/٨
لا أعلم خلافا بين العلماء أنه ينبغى للعامل على الصدقة إذا طاع رب المال بأوفى مما
علیه أن يأخذ ذلك للمساکین ولا یردًّ ما طاع لهم رب المال وليس له ذلك
ولا خلاف بين العلماء أن الصدقة المفروضة لا تحل لغنى إلا ما ذكر فى حديث أبى
سعيد الخدرى
٦٩٣/٢٣
١١٦٠
من الحول
٣٠٣/٨
وأجمعوا على أن العوراء لا تؤخذ فى الصدقة إذا کان عورُها بيِّنا