Indexed OCR Text
Pages 601-615
الموطأ وقال حمادٌ: يُقتَلُ الرجلُ، وعلى عاقلةِ الصبىِّ نصفُ الديَةِ . وقال الاستذكار الحسنُ وإبراهيمُ: إذا اجتمَع صبىٌّ أو مَعْتوةٌ، أو مَن لا يُقادُ منه مع من يُقادُ منه فى القتل، فهى دِيَةٌ كلُّها(٢). تم بحمد اللَّه ومَنْه الجزء العشرون ويتلوه الجزء الحادى والعشرون ، وأوله: كتاب دية الخطأ فى القتل القبس (١) أخرجه ابن أبى شيبة ٣٦٦/٩. (٢) ينظر مصنف ابن أبى شيبة ٣٦٦/٩، ٣٦٧. ٦٠١ فهرس الجزء العشرين الموضوع الصفحة کتاب الرجم والحدود ٥ ما جاء فى الرجم ٥ أحاديث الرجم أصولها عشرة : ٥ - ١٣ وهم وتنبيه : ظن بعض الناس أن الرجم ناسخ للحبس إلى الموت ... ١٤،١٣ خمسة عشر حکما من هذه الأحاديث ١٤ الحكم الأول: قول النبى وَ التر: ((خذوا عنى، خذوا عنى)). تأكيدًا ١٤ وتنبيهًا الحكم الثانى : قوله: «جلد مائة)) . یحتمل أن یکون قاله، ثم نزلت الآية بعده فى الجلد ١٤ الحكم الثالث : وهو التغريب ١٥،١٤ الحكم الرابع : قال أحمد بن حنبل : يُجلد الثیب ثم يُرجم ١٦،١٥ الحكم الخامس : الزنی یثبت بثلاثة أشياء ١٧،١٦ الحکم السادس : إذا سُمِع الإقرار، فلابد بعده من الاختبار ١٧ الحكم السابع : الشکوی تبطل الإقرار ١٧ الحكم الثامن : السكران لا يجوز إقراره ١٨ الحکم التاسع : قوله : «أنکتها ؟)) . لا یکنی ١٨ - ٢٠ الحكم العاشر : وهو اللواط ٢٠ الحكم الحادى عشر: اختلف العلماء فى صلاة الإمام على المحدود ٢١،٢٠ الحكم الثانى عشر: قوله: وكفلها رجل من الأنصار. قال أبو حنيفة : الكفالة فى الحدود مشروعة ٢٢،٢١ . الحكم الثالث عشر: لم يسجن رسول الله ◌َّ الل الزانى حتى يقيم عليه ٦٠٣ الحد ٢٢ الحكم الرابع عشر : قال الشافعى وغيره : إن التوبة تسقط الحد ٢٣،٢٢ تتميم : شروط الرجم . ٢٤،٢٣ الحكم الخامس عشر : الجلد فى الزنى ، إنما هو حق لله تعالى بإجماع ٢٥،٢٤ ١٥٨٩- حديث ابن عمر ، فی رجم رسول الله ﴾آلټ يهودیین زنيا .. ٢٦،٢٥ ١٥٩٠ - مرسل سعيد بن المسيب ، فى ذهاب رجل قد زنی إلى أبى بكر وعمر يذكر ذلك لهما وأمرهما له بالتوبة ، ثم ذهابه إلى النبی ټژ وشهادته على نفسه ثلاث مرات ، وسؤاله له : ٥٠ «آیشتکی؟)) ، ((أبکر ام ثیب؟» ثم أمر به فرجم ١٥٩١ - بلاغ سعيد بن المسيب، أن رسول الله وّ* قال لرجل من أسلم يقال له: هزال: (( يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك» .... ٥٩ ١٥٩٢ - مرسل ابن شهاب ، أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله وَ لتر، وشهد على نفسه أربع مرات ، فأمر به رسول الله و18َ فرجم. ٦٨ ١٥٩٣- مرسل ابن أبى مليكة، أن امرأة جاءت إلى رسول الله وَل فأخبرته أنها زنت، فقال لها رسول اللـه ◌َ لـ: ((اذهبى حتى تضعى)) ... فقال: ((اذهبى حتى ترضعيه)) ... فقال: ((اذهبى فاستودعیه» ... فأمر بها رسول الله (پ# فرجمت ٧٩ ١٥٩٤- حديث أبى هريرة وزید بن خالد الجھنی فی زنی رجل كان يعمل عسيفا عند رجل بامرأته، وأمرٍ النبى بجلد الرجل وتغريبه عاما ، ورجم المرأة ٩٥،٩٤ ١٥٩٥ - حديث أبى هريرة، أن سعد بن عبادة قال لرسول الله محمدله : أرأيت لو وجدت مع امرأتى رجلا ، أأمهله حتى آتى بأربعة ٦٠٤ ١٢١ شهداء؟ فقال رسول الله وَلـ: ((نعم)) ١٥٩٦- أثر عمر أنه قال : الرجم فی کتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن ١٢٢،١٢١ ١٥٩٧- أثر عمر ، أنه أتاه رجل بالشام فذكر أنه وجد مع امرأته رجلاً ، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثى يسألها عن .. ١٢٧،١٢٦ ذلك ... فأمر بها عمر فرجمعت ١٥٩٨ - أثر عمر، أنه لما صدر من منى ... قال : أيها الناس إياكم أن ١٢٨- ١٣١ تهلكوا عن آية الرجم ١٥٩٩- بلاغ مالك أن عثمان بن عفان أُتِی بامرأة قد ولدت فى ستة أشهر ، فأمر بها أن ترجم ، فقال له على بن أبى طالب : لیس ذلك علیھا ١٤٠،١٣٩ ١٦٠٠ - أثر مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذى يعمل عمل قوم لوط ، فقال ابن شهاب : علیه الرجم احصن أو لم يحصن ١٤٤ ١٥٢ ما جاء فیمن اعترف على نفسه بالزنى ١٦٠١ - مرسل زيد بن أسلم ، أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله وَالتير، فأمر له النبى بسوط قد ركب به ولان ، ثم قال : ((أيها الناس ، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ... )) ١٥٢ ١٦٠٢ - أثر أبى بكر الصديق أنه أتى برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ، ثم اعترف على نفسه بالزنى ولم يكن أحصن ، فأمر به أبو بكر فجلد الحد ، ثم نفی إلى فدك ١٧٣ - ١٧٤ ١٧٩ جامع ما جاء فى حد الزنى ١٦٠٣ - حديث أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى، أن رسول الله وَ ل سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ فقال : ((إن زنت ٦٠٥ فاجلدوها ... )) ١٧٩ ١٦٠٤ - أثر نافع ، أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس ، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها ، فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة ١٩٧ ٢٠١ ٢٠٢ ما جاء فى المغتصبة ١٦٠٦- قول مالك : الأمر عندنا فى المرأة توجد حاملا ولا زوج لها ، فتقول : استكرهت . أو : تزوجت . أن ذلك لا يقبل منها ، وأنها يقام عليها الحد ، إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة - قول مالك : والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حیض ٢٠٧ الحد فى القذف والنفى والتعريض ٢١٠ ٢١٠ - ٢١٢ مسائل القذف : مسألتان : ٢١٢ الأولى : اختلف العلماء فى حد القذف ٢١٢ الثانية : اتفق علماء الأمصار على أن القاذف إذا تاب قبلت شهادته ٢١٣،٢١٢ ١٦٠٧- أثر أبى الزناد أنه قال : جلد عمر بن عبد العزيز فى فرية ٢١٣ ثمانین ١٦٠٨- أثر رُزيق بن حكيم ، فى رجل قذف ابنَه ، وهَمّ رزيق بجلده ، وعفو ابنه عنه ، وقول عمر بن عبد العزيز : أن أجز ٦٠٦ ١٦٠٥ - أثر عبد الله بن عياش، أنه قال: أمرنى عمر بن الخطاب فى فتية من قریش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسین خمسین فی الزنی ٢٠٣،٢٠٢ ٢١٩،٢١٨ عفوه ١٦٠٩ - أثر عروة أنه قال فى رجل قذف قوما جماعة: إنه ليس عليه إلا ٢٢٠ حد واحد ١٦١٠ - أثر عمرة ، أن رجلين استبا فى زمان عمر بن الخطاب ، فقال أحدهما للآخر : والله ما أبى بزان ولا أمى بزانية ... فجلده عمر ٢٢٥،٢٢٤ الحد ثمانين - قول مالك : الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه ، فإن علیه الحد ما لاحد فيه ٢٣١ ١٦١١ - قول مالك: إن أحسن ما سمِع فى الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك ، أنه لا يقام عليه الحد ، وأنه يُلحق به الولد ٢٣١ - قول مالك فى الرجل يُحِل للرجل جاريته : إنه إن أصابها الذى أُحِلت له قُوّمت عليه يوم أصابها ، حملت أو لم تحمل، ودرِئ عنه الحد بذلك ٢٤٠ - قول مالك فى الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته : إنه يُدرَأ عنه الحد وتُقام عليه الجارية ، حملت أو لم تجمل ٢٤١ ١٦١٢ - أثر عمر أنه قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه فى سفر فأصابها ، فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن ذلك فقال: وهبتها لى -: لتأتينى بالبينة أو لأرمينك بأحجارك ٢٤٣ ٢٤٩ ما يجب فيه القطع معاقد : المعقد الأول : قالت طائفة : يتعلق القطع فى السرقة بقليل المال و کثیرہ ٢٥٠ ٢٥٠ ٦٠٧ ٢٢٩ المعقد الثانى: قالت طائفة لا يؤبه لها : إن القطع لا يقف على أخذ المال ٢٥١ من الحرز ٢٥٢،٢٥١ المعقد الثالث : القول فى النصاب المعقد الرابع : إذا ثبت اعتبار القيمة فى النصاب ، فإنما يعتبر يوم ٢٥٣،٢٥٢ الجنایة المعقد الخامس : إذا طرأ ملك السارق على السرقة لم يسقط ٢٥٤،٢٥٣ القطع المعقد السادس : كل مال ثياع ويُبتاع وتمتد إليه الأطماع تتعلق به السرقة ٢٥٥،٢٥٤ المعقد السابع : يُقطع النباش عندنا ٢٥٥ - ٢٥٧ المعقد الثامن : قال الشافعى: ليس إيجاب القطع بمسقط للغرم .. ٢٥٨،٢٥٧ المعقد التاسع : رُوِى أن بعضهم قال : تُقطع الأصابع خاصة دون الکف. وذلك فاسد جدًّا. ٢٥٩ المعقد العاشر : قال عطاء : لا يُقطع للسارق إلا يد واحدة ٢٥٩ المعقد الحادى عشر: قال أبو حنيفة: لا يُقطع للسارق رجل .... ٢٦٠،٢٥٩ ٢٦٠ المعقد الثانى عشر: قال مالك : يُقتل إذا سرق فى الخامسة المعقد الثالث عشر : هذه العقوبات فى الأبدان روادع وزواجر ... ٢٦.٠، ٢٦١ ١٦١٣- حديث ابن عمر، أن رسول الله#قطع فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم ٢٦١ ١٦١٤- مرسل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين المكى أن رسول الله و الله قال: ((لا قطع فى ثمر معلق ولا حريسة الجبل ... ) ٢٧٢ ١٦١٥- أثر عمرة، أن سارقا سرق فى زمان عثمان بن عفان أترجة، فأمر بها عثمان أن تقوّم ، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثنی ٦٠٨ ٢٧٧ عشر درهم بدينار ، فقطع عثمان يده ١٦١٦ - حديث عائشة أنها قالت: ما طال علىّ وما نسيت؛ ((القطع ٢٧٨ فی ربع دینار فصاعدا» ١٦١٧ - أثر عمرة فى أمر عائشة بغلام قد سرق بردا بقطع يده وقالت : القطع فی ربع دینار فصاعدا ٢٨٤،٢٨٣ قطع الآبق السارق ٢٨٥ ١٦١٨ - أثر ابن عمر ، أن عبدا له آبق قد سرق ، فأرسل به إلی سعید بن العاص فأبى سعيد وقال: لا تُقطع يد الآبق إذا سرق ... فأمرابن عمر فقطعت يده ٢٨٥ ١٦١٩ - أثر رُزيق بن حكيم ، أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق ... فكتبت فيه إلی عمر بن عبد العزيز ... قال : فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده ٢٨٦ ١٦٢٠ - بلاغ مالك عن القاسم وسالم وعروة، أنهم كانوا يقولون : إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع . ٢٨٨ ٢٩٢ ترك الشفاعة للسارق إذا بلغت السلطان ١٦٢١ - حديث صفوان بن أمية أنه قيل له: من لم يهاجر هلك . فقدم المدینة ونام فى المسجد فسرق سارق رداءه، فجاء به إلى رسول اللـه وَله ، فأمر أن تقطع يده، فقال: لم أرِد هذا . فقال النبی پلے: « فهلا قبل أن تأتینی به ؟)) ٢٩٢ ١٦٢٢ - أثر الزبير بن العوام أنه لقی رجلا قد أخذ سارنا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ... فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان ، فلعن الله الشافع والمشفع جامع القطع ٣٠٥ ٣٠٩ ١٦٢٣ - أثر القاسم، فى أمر أبى بكر بقطع اليد اليسرى لسارق أقطع ٦٠٩ (موسوعة شروح الموطأ ٣٩/٢٠) ٣٠٩ الید الیمنی سرق عقدا لأسماء - قول مالك : الأمر عندنا فى الذى يسرق مرارا ثم يُستعدى عليه ، أنه ٣٢٢ لیس علیه إلا أن تُقطع يده لجمیع من سرق منه ١٦٢٤ - أثر أیی الزناد ، أن عاملا لعمر بن عبد العزیز أخذ ناسا فى حرابة ولم يقتلوا ، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل ... فكتب إليه : ٣٢٣ لو أخذت بأيسر ذلك - قول مالك : الأمر عندنا فى الذى يسرق أمتعة الناس التى تكون موضوعة بالأسواق محرزة ... فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع ، فإن عليه القطع ٣٣٠ - قول مالك فى الذى يسرق ما يجب عليه فيه القطع ، ثم يوجد معه ما ٣٣١ سرق فیرد إلی صاحبه ، أنه تقطع يده - قول مالك فى القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا ... أنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع ... فعليهم جميعا القطع ٣٣٤ - قول مالك : الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره ، فإنه لا يجب على من سرق منها شيئًا القطع حتى ٣٣٦ يخرج من الدار کلها - قول مالك : الأمر عندنا فى العبد يسرق من متاع سيده ، إنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ... فلا قطع علیه ٣٣٧ - قول مالك: الأمر عندنا فى العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ، فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه ٣٣٩ - ٣٤١ القطع ، أنه تقطع يده ٦١٠ - قول مالك فى الصبى الصغير والأعجمى الذى لا يفصح أنهما إذا ٣٤٢ ..... سرٍقا من حرزهما وغلقهما ، فعلى من سرقهما القطع - قول مالك: والأمر عندنا فى الذى ينبش القبور، أنه إذا بلغ ما أخرج ٣٤٤ من القبر ما يجب فيه القطع ، فعليه القطع ما لا قطع فيه ٣٤٧ ١٦٢٥ - مرسل محمد بن یحیی بن حبان عن رافع بن خديج أنه سمع رسول اللَّه مَ له يقول: ((لا قطع فى ثمر ولا كثر)) ٣٤٧ ١٦٢٦ - أثر عبد الله بن عمرو بن الحضرمى، أنه جاء لعمر بن الخطاب بغلام له سرق مرآة لامرأته ثمنها ستون درهما ، فقال عمر : ٣٦٢ أرسله فليس عليه القطع ؛ خادمکم سرق متاعكم ١٦٢٧ - أثر مروان بن الحكم ، أنه أتى بإنسان قد اختلس متاعا ، فأراد قطع يده ، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله ، فقال : لیس فی الخلسة قطع ٣٦٤ ١٦٢٨ - أثر عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت : لا قطعإلا فی ربع دینار فصاعدا ٣٦٦ - قول مالك : والأمر المجتمع علیه عندنا فى اعتراف العبيد ، أنه من اعترف على نفسه بشىء يقع فيه الحد أو العقوبة فى جسده، فإن اعترافه جائز علیه ٣٦٧ - قول مالك : ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم ٣٧٢ یخدمانهم إن سرقاهم قطع - قول مالك فى الذى يستعير العارية فيجحدها ، أنه ليس عليه ٣٧٣ قطع - قول مالك: الأمر عندنا فى السارق يوجد فى البيت قد جمع المتاع ولم یخرج به ، أنه ليس علیه قطع ٣٨٠ ٦١١ - قول مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أنه ليس فى الخلسة قطع ٣٨٥،٣٨٤ ٣٨٦ كتاب الأشربة الحد فى الخمر ٣٨٨ ٣٨٩ توحيد: قال رسول الله وَ لقوله: ((من شرب الخمر فى الدنيا ... )) ١٦٢٩ - أثر عمر ، أنه قال: إنى وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عما شرب ، فإن کان یسکر جلدته . ٣٩٠ فجلده عمر الحد تاما ١٦٣٠ - أثر عمر، أنه استشار فى الخمر يشربها الرجل، فقال له على بن أبی طالب : نری أن تجلده ثمانین ٣٩٨ ١٦٣١ - أثر ابن شهاب ، أنه سئل عن حد العبد فى الخمر ، فقال: بلغنى أن علیه نصف حد الحر فی الخمر ٤٠٩ ١٦٣٢ - أثر سعيد بن المسيب أنه قال : ما من شيء إلا الله يحب أن ◌ُعفی عنه ما لم یکن حدًّا ٤٠٩ قول مالك: والأمر عندنا ، أن كل من شرب شرابًا مسكرًا ، فسكر أو لم ٤٠٩ یسکر ، فقد وجب عليه الحد ٤١٢ ما يُنھی أن ینبذ فيه ١٦٣٣- حديث ابن عمر، أن رسول الله وح مله خطب فى بعض مغازيه . قال عبد الله بن عمر : فأقبلت نحوه ، فانصرف قبل أن أبلغه ، فسألت : ماذا قال ؟ فقيل لى : نهى أن ينبذ فى الدباء والمزفت ٤١٢ ٤١٢ نكتة: كان النبى وَله قد نهى عن الانتباذ فى بعض الظروف ١٦٣٤ - حديث أبى هريرة، أن رسول الله آلټ نهى أن يُنبذ فى الدباء ٤١٤ والمزفت ٦١٢ ٤١٦ ما یُكره أن يُنبذ جميعا ١٦٣٥- مرسل عطاء بن يسار أن رسول الله وَ له نهى أن يُنبذ البسر والرطب جميعا ، والتمر والزبيب جميعا ٤١٦ ١٦٣٦ - حديث أبي قتادة الأنصارى، أن رسول الله وَ ل نهى أن ٤٢٧ يُشرب التمر والزبيب جميعا ، والزهو والرطب جميعا - قول مالك : وهو الأمر الذى لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا ، أنه يُكره ذلك، لنهى رسول اللّه مَ لآزل عنه تحريم الخمر ٤٣٢ ٤٣٣ ١٦٣٧ - حديث عائشة أن رسول الله و التي سئل عن البتع، فقال: ((كل شراب أسكر فهو حرام)) ٤٣٣ ٤٣٧ ز- أثر ابن عمر أنه قال : كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام ١٦٣٨- مرسل عطاء بن يسار أن رسول الله وَّ له سئل عن الغُبيراء، ٤٤٠ فقال : ((لا خير فيها)) ١٦٣٩- حديث ابن عمر، أن رسول الله وح لإ قال: ((من شرب الخمر فی الدنیا ثم لم يتب منها ، حرمها فى الآخرة» ٤٤٢ ٤٥٠ جامع تحريم الخمر ١٦٤٠- حديث ابن عباس فى قصة قوله اَله: ((إن الذى حرم شربها ٤٥١،٤٥٠ حرم بيعها)) ١٦٤١ - حديث أنس فى سقیه أبا عبيدة وأبا طلحة وأبی بن کعب شرابا من فضيخ وتمر ، فجاءهم آت فقال : إن الخمر قد حرمت . فقال ٤٦٥ أبو طلحة : یا أنس قم إلى هذه الجرار فاکسرها ١٦٤٢ - أثر محمود بن لبيد ، فى أمر عمر بن الخطاب أهل الشام بشرب الطلاء، وقول عبادة بن الصامت له: أحللتها والله ..... ٤٩٢، ٤٩٣ ٦١٣ ١٦٤٣ - أثر ابن عمر ، أن رجالا من أهل العراق قالوا له : يا أبا عبد الرحمن إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها . فقال :... أنی لا آمر كم أن تبيعوها ٤٩٩،٤٩٨ کتاب العقول ٥٠١ ذكر العقول ٥٠١ ٥٠٢ - ٥٠٥ تفصيل : قوله تعالى: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾ ٠٠ خصيصة : شرع الله عز وجل القصاص فى كل ملة ٥٠٥ ٥٠٥ مسائل الديات ثمانى عشرة مسألة ٥٠٦،٥٠٥ المسألة الأولى : فى موجب القتل العمد المسألة الثانية : موجب قتل الخطأ ٥٠٧،٥٠٦ المسألة الثالثة : فى مقدار الدية ٥٠٨،٥٠٧ ٥٠٨ - ٥١٠ المسألة الرابعة : دخول الإبل فی الدیة لا خلاف فيه ٥١١،٥١٠ المسألة الخامسة : تقدير المواضح وما يرتبط بها من الشجاج ٥١٢،٥١١ المسألة السابعة : قال مالك : لا يُعقل الجرح حتى بيرأ المجروح ويصح ... ٥١٢ المسألة الثامنة : عقل المرأة كعقل الرجل ٥١٣،٥١٢ المسألة التاسعة : قال مالك : ليس فى المأمومة ولا فى الجائفة قود ... ٥١٣، ٥١٤ المسألة العاشرة : فى محل الدية ٥١٥،٥١٤ المسألة الحادية عشر : ما كان فيها من الجنايات إذهاب جمال لم يستقل ٥١٥ بدية . ٠ المسألة الثانية عشر : رام بعضهم أن يفاضل بين آحاد كل اثنين من الجسد ٥١٦،٥١٥ ٥١٧،٥١٦ المسألة الثالثة عشر : قال أبو حنيفة : دية الذمى كدية المسلم ٥١٨،٥١٧ المسألة الرابعة عشر : عقل الجنين ٦١٤ المسألة السادسة : هذه الدیات ... لا زيادة فيها المسألة الخامسة عشر : قال علماؤنا : روى أبو دواد والنسائى : إن عقل الجنین خمسمائة شاة ٥١٨ المسألة السادسة عشر : ذكر مالك فى مسائل القود ، أن الرجل إذا ضرب رجلا بعصا أو بحجر عمدا فمات ، ٥١٩،٥١٨ أن فيه القصاص . المسألة السابعة عشر : أدخل مالك فى الباب قتل الغيلة ، وهى من الحرابة. ٥١٩ المسألة الثامنة عشر : السحر ٥٢٠،٥١٩ ١٦٤٤ - مرسل أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله - ﴿ لعمرو بن حزم فى العقول: ((أن فى النفس مائة من الإبل ... )) ٥٢٠ ٥٧٠ العمل فى الدية ١٦٤٥ - بلاغ مالك ، أن عمر بن الخطاب قوَّم الدية على أهل القرى ، فجعلها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم ٥٧١،٥٧٠ دية العمد إذا قبلت ودية المجنون ٥٨٢ ١٦٤٦ - أثر ابن شهاب أنه قال : فى دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض ٥٨٢ ١٦٤٧ - أثر مروان ، أنه كتب إلى معاوية بن أبى سفيان ؛ أنه أتِی بمجنون قتل رجلا ، فكتب إليه معاویة أن اعقله ولا تقد منه، فإنه ٥٩٥،٥٩٤ لیس علی مجنون قود - قول مالك فى الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعا عمدا ، أن على الكبير أن يُقتل ، وعلى الصغير نصف الدية ٥٩٨ ٦١٥