Indexed OCR Text

Pages 561-580

الموطأ
قال مالكٌ فى رجلٍ نصرانىِّ دبَّر عبدًا له نصرانيًا، فأسْلَم العبدُ
قال مالكٌ : يُحالُ بينَه وبينَ العبدِ ، ويُخارَجُ على سيدِه النصرانىٌّ،
ولا يُبامُ علیه حتى يتبيَّنَ امژه ، فإن هلك النصرانئُ وعليه دينٌ ، قُضِی
ديتُه مِن ثمنِ المديَّرِ، إلا أن يكونَ فى مالِهِ ما يحمِلُ الدينَ ، فيَعتِقُ
المُدبّر .
قال مالك فى رجلٍ نصرانىٌّ دبَّر عبدًا له نصرانيًّا، فأسلم العبدُ. قال الاستذكار
مالكٌ: يُحالُ بينَه وبين العبدِ، ويُخارَجُ على سيدِه النصرانيّ، ولا يُباحُ(١)
عليه حتى يتبيَّنَ أمرُه ، فإن هلَك النصرانىُ وعلیه دَیْنٌ ، قُضِی دینُه مِن ثمنٍ
المديرِ، إلا أن يكونَ فى مالِه ما يحمِلُ "الدَّينَ()، فيعتِقُ المدبرُ".
قال أبو عمر: للشافعيّ فى هذه المسألةِ قولان؛ أحدُهما ، كقولٍ
مالكٍ. والآخرُ، أنه (٤) يُيامُ عليه ساعةً أسلم. واختاره المُزنِئُّ؛ لأن المدبَّرَ
وصيّةٌ، ولا يجوزُ تركُ مسلم فى مِلْكِ مُشركٍ يُذلَّه، وقد صار بالإسلام
عدوًّا له. وقال الليثُ بنُ سعدٍ: يُيامُ على النصرانىٌ مِن مسلم يُعتِقُّه،
ويكونُ ولاؤه للذى اشتراه وأعتقه ، ويُدفعُ إلى النصرانيّ ثمنُه . وقال سفيانُ
القبس.
(١) فى ح: ((يعتق).
(٢ - ٢) فى ح: ((المدير)).
(٣) فى الأصل: ((المدير)). والمثبت من الموطأ.
(٤) ليس فى: الأصل، م.
٥٦١
(موسوعة شروح الموطأ ٣٦/١٩)

الموطأ
چراڅ المديَّرِ
١٥٨٧ - مالكٌ، أنه بلغه، أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قَضَى فى المُدَّرِ
إذا جرَح، أن لسيدِه أن يُسْلِمَ ما يملِكُ منه إلى المجروح، فيَخْتَدِمَه
المجروح ويُقاصَّه بجِراحِه مِن دِيَةٍ جَرْحِه، فإن أدَّى قبلَ أن يهلِكَ
سیدُه رجع إلى سيدِه .
الاستذكار والكوفيُّون: إذا أسلم مدبَُّ(١) النصرانيّ قُوٌّم قيمتُه، فسعَى فى قيمتِه، فإن
مات النصرانىُ قبلَ أن يَفْرُعَ المُدبّرُ مِن سِعَايَتِهِ ، عتَق العبدُ، وبطَلتِ
السِّعَايةُ .
بابُ جراحِ المُدَّرِ
مالكٌ، أنه بلغه، أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قضَى فى المُدَبَّرِ إذا
جرَّح، أن لسيدِه أن يُسلِمَ ما يملِكُ منه إلى المجروح، فيختدِمَه
المجروح، ويُقاصَّه بجراحِه مِن ديةٍ جَرحِه، فإن أدَّى قبلَ أن يَهلِكَ
سيدُه، رجَع إلى سيدِهُ() .
القبس
(١) ليس فى: الأصل، م.
(٢) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٨/١٦و - مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (٢٧٨٩).
٥٦٢

الموطأ
قال مالك : الأمرُ عندنا فى المُدبّرِ إذا جرح ثم هلك سیدُه وليس له ١
مالٌ غيرُه ، أنه يُعتَقُ ثلثُه، ثم يُقسَمُ عقلُ الجَرحِ أثلاثًا؛ فيكونُ ثلثُ العقلِ
على الثلثِ الذى عتَق منه، ويكونُ ثُلُثاه على الثلثين اللذين بأيدِى
الورثةِ، إن أسلَموا الذى لهم منه إلى صاحبِ الجَرح، وإن شاءُوا أعطَوه
ثُلُثَى العقلِ وأَمْسَكوا نصيبهم مِن العبدِ، وذلك أن عقلَ ذلك الجرح إنَّما
كانت جنايتُه من العبدِ ولم يكنْ دينًا على السيد، فلم يكنِ الذى أحدث
العبدُ بالذی يُطِلُ ما صنع السیدُ مِن عتقه وتدبيره. فإن كان على سيد
العبدِ دینٌ للناس مع جنایة العبدِ ، بِیع مِن المدبّر بقدرٍ عقلِ الجرحِ وقدرِ
3
الدينٍ، ثم يُدَّأْ بِالعقلِ الذى كان فى جنايةِ العبدِ فيُقضَى مِن ثمنِ العبدِ ،
ثم يُقضَى دينُ سيدِه ، ثم يُنظَرُ إلى ما بقى بعدَ ذلك مِن العبدِ ، فيَعتِقُ ثلثُه
ويبقَى ثُلُناه للورثة ، وذلك أن جنایةًالعبدِ هی أولی مِن دین سیده، وذلك
أن الرجل إذا هلك وترك عبدًا مُدبّرًا قیمتُه خمسون ومائةُ دینارٍ ، و کان
العبدُ قد شجّ رجلًا حدًّا مُوضحةً عقلُها خمسون دينارًا ، و کان على سيدٍ
العبدِ مِن الدینِ خمسون دينارًا .
قال مالك: الأمرُ عندَنا فى المُدَبَِّ إذا جرَح ثم هلَك سيدُه وليس له مال الاستذكار
غيرُه ، أنه يُعتَقُّ ثلثُه، ثم يُقسَمُ عَقْلُ الجرحِ أثلاثًا؛ فيكونُ ثُلُثُ العقلِ على
الثُّلُثِ الذى عتَق منه، ويكونُ ثُلتاه على التُّلُثين اللذين بأیدی الورثةِ ، إن
شاءوا أسلموا الذى لهم فيه إلى صاحبِ الجَرح، وإن شاءوا أعطَوه ثلثَي
العقلِ وأمسكوا نصيبهم مِن العبدِ، وذلك أن عقْلَ ذلك الجرح إنما كانت
القبس
٥٦٣

الموطأ
قال مالكٌ : فإنه يُيدَّأُ بالخمسين دينارًا التى فى عقلِ الشِّجَّةِ، فتُقضَى
مِن ثمنِ العبدِ ثم يُقضَى دَينُ سيدِه، ثم يُنظَرُ إلى ما بقِى مِن العبدِ فيُعتَقُ
ثلثه ویبقی ثُلُثاه للورثةِ ، فالعقلُ أُو جبُ فی رقبته مِن دینِ سیدِه، ودینُ
سيدِه أو جبُ مِن التدبيرِ الذى إنما هو وصيةٌ فى ثلثِ مالِ الميتِ ، فلا
الاستذكار جنايتُه من العبدِ، ولم يكنْ ديْنًا على السيد، فلم يكن الذى أحدث العبدُ
بالذى يُطِلُ ما صنَع السيدُ مِن عتقِه وتدبيرِه، فإن كان على سيدِ العبدِ دَینٌ
للناسِ مع جنايةِ العبدِ، بِيع مِن المديَّرِ بقدرٍ عَقْلِ الجَزْحِ وقدرِ الدَّينِ، ثم
يُدَّأَ بالعقلِ الذى كان فى جنايةِ العبدِ )، فيُقضَى مِن ثمنِ العبدِ ، ثم يُقضَى
دَينُ سيدِه، ثم يُنظرُ إلى ما بقى بعدَ ذلك مِن العبدِ ، فيُعتَقُ ثلُثُه ، ويبقَى ثلُثُّاه
. للورثةِ، وذلك أن جنايةَ العبدِ هى أولى مِن دَين سيدِه، وذلك أن الرجلَ إذا
هَلَك وترَك عبدًا مدبَّرًا قيمتُه خمسون ومائةُ دينارٍ ، وكان العبدُ قد شَجَّ رجلًا
حرًّا موضِحةً عقلُها خمسون دينارًا، وكان على سيدِ العبدِ مِن الدُّينِ
خمسون دینارًا .
قال مالكٌ: فإنه يُدَّأَ " بالخمسين دينارًا التى فى عقلٍ) الشَّبَّةِ،
فتُقضَى مِن ثمنِ العبدِ، ثم يُقضَى دَينُ سيدِه، ثم يُنظَرُ إلى ما بقِى مِن
العبدِ ، فيُعتَقُ ثلثُه ويبقَى ثُلثاه للورثةِ، فالعقلُ أوجبُ فى رقبته مِن دَينِ
سيدِه، ودَينُ سيدِه أوجبُ مِن التدبيرِ الذى إنما هو وصيةٌ فى ثُلُثِ مالٍ
القبس
(١ - ١) ليس فى: الأصل.
(٢ - ٢) فى ح: ((بعقل)).
٥٦٤

الموطأ
ينبغى أن يجوزَ شىءٌ مِن التدبيرِ وعلى سيدِ المُديَّرِ دينٌ لم يُقضَ ، وإنَّما
هو وصيةٌ ، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ﴿مِنْ بَعْدٍ وَصِيٍَّ يُوصَى
بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢].
قال مالكٌ: فإن كان فى ثلثِ الميتِ ما يَعتِقُ فيه المُدَّرُ كلُّه ،
عتَق، وكان عقلُ جنايتِه دَينًا عليه ، يُتْبَعُ به بعد عتقِه ، وإن كان ذلك
العقلُ الدِّيَّةَ كاملةً ، وذلك إذا لم يكنْ علی سیدِه دینٌ .
وقال مالكٌ فى المدبَّرِ إذا جرَّح رجلًا فأسلَمه سيدُه إلى
المجروح، ثم هلَك سيدُه وعليه دينٌ ولم يتركْ مالًا غيرَه، فقال
الورثةُ : نحن نُسلِمُه إلى صاحبٍ الجرح. وقال صاحبُ الدينِ : أنا
الميتٍ، فلا ينبغى أن يجوزَ شىءٌ مِن التدبيرِ وعلى سيدِ المدبرِ دِينٌ لم الاستذكار
يُقضّ، وإنما هو وصيةٌ، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ﴿مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢].
قال مالكٌ: فإن كان فى ثلثِ الميتِ ما يَعتِقُ فيه المدبّرُ كلُّه عتَق ،
وكان عقْلُ جنايتِهِ دَينًا عليه، يُتْبَعُ به بعدَ عتقِه ، وإن كان ذلك العقلُ الدَّيّةَ
كاملةً ، وذلك إذا لم يكنْ على سيدِه دَینٌ.
قال مالكٌ فى المدَّرِ إذا جرَح رجلًا فأسلَمه سيدُه إلى المجروحِ، ثم
هَلَك سيدُه وعليه دينٌ ولم يترُكْ مالًا غيرَه، فقال الورثةُ: نحن نُسلِمُه إلى
القبس
٥٦٥

الموطأ أَزِيدُ على ذلك: إنه إذا زاد الغَرِيمُ شيئًا فهو أولَى به، ويُحَطُّ عن
الذى عليه الدينُ قدرُ ما زاد الغَريمُ على دِيَةِ الجَرحِ، فإن لم يَزِدْ شيئًا
لم يأخُذِ العبدَ .
وقال مالكٌ فى المُدبّرِ إذا جرح وله مالٌ ، فأتَی سیدُه أن يَفتدِیَه ،
فإن المجروحَ يأخُذُ مالَ المدبَّرِ فی دِيَةِ جرحِه، فإن كان فيه وفاء
استَوفَى المجروحُ دِيةَ جَرحِه، ورَدَّ المدَّرَ إلى سيدِه، وإن لم يكنْ فيه
وفاء اقتَصَّه مِن دِيةٍ جَرحِه، واستَعمَل المدبَّرَ بما بقى له مِن دِيَةٍ جَرحِه .
الاستذكار صاحبِ الجَرح. وقال صاحبُ الدَّينِ: أنا أزيدُ على ذلك. فإذا زاد الغريم
شيئًا فهو أولَى به، ١ لأنه يُحَط١ُّ) عن الذى عليه الدَّينُ قَدرُ ما زاد الغريمُ على
ديَّةِ الجَرحِ، فإن لم يزدْ شيئًا لم يأخذِ العبدَ .
وقال مالكٌ فى المدبرِ إذا جرَح وله مالٌ، فأتى سيدُه أن يَفتدیَه،
فإن المجروحَ يأخذُ مالَ المديَرِ فى ديةِ جَرحِه، فإن كان فيه وفاءٌ
استوفَى المجروح ديةَ جَرحِه وردَّ المديَّرَ إلى سيدِه، وإن لم يكنْ فيه
وفاءً اقتصَّهُ(١) مِن ديةِ جَرحِه، واستعمَلَ المدبَّرَ بما بَقِى له مِن ديةٍ
جرچِه .
القبس
(١ - ١) فى ح: ((ولا يحط)).
(٢) فى م وشرح الزرقانى: ((اقتضاه))، وفى المنتقى للباجى، ونسخة من الموطأ ((أقبضه)).
٥٦٦

الموطأ
قال أبو عمرَ: قد احتجَّ مالكٌ لما ذكره فى هذا البابِ، وأوضَح (١) ما الاستذكار
ذهَب إليه ، فالزيادةُ فيه تكلُّفٌ .
وأما اختلافُ الفقهاءِ فى جراح المديَّرِ، فجملةُ قولِ مالك فى ذلك :
إذا جنی المدیُّ أسلم السیدُ خدمته إن شاء، وإن شاء فداه ، فإن مات سیدُه
خرَج حًّا مِن ثُلُثِهِ، واتََّعه الجانى بما جنَى. وسنذكُرُ قولَه فى جنايةِ أمّ
الولدِ فى البابِ بعدَ هذا إن شاء اللهُ تعالى. وأما أبو حنيفةَ، فالمدَُّ عندَه
وأمّ الولدِ سواءٌ، لا سبيلَ إلى إسلامٍ واحدٍ منهما، وعلى السيدِ الأقلُ مِن
أرشِ الجنايةِ أو قيمةُ الرقبةِ ، فإن "جنيا بعدَ ذلك أو أحدُهما، فالمجنىُّ
عليه شريكُ الأُولِ. وقال زفرُ: المجنى عليه بالخيارِ، إن شاء استسعَى
المدبَّرَ فى (١) جنايته، وإن شاء اتّبَع سيدَه. وقال أبو يوسفَ ومحمدٌ :
يُستسعَى المدبَّرُ فى جنايتِه، ولا شىءَ على المولَى. وأما الشافعىُّ،
فالمُدَّرُ عندَه لسيدِه عبدٌ، له الرجويُ فيه وله إسلامُه بجنايتِه، وفداؤُه
كسائرِ العبيدِ. وأما إسلامُ المديَّرِ، فهو إسلام خدمته إلى المجروحِ
ليستوفىَ منها مقدارَ دیةٍ مجرحِه، ثم يعتقُ مِن المُدئَّرِ ثُلُه إن لم يكن لسيده
مالٌ غيرُه. هذا إذا لم يكنْ عليه دينٌ، فإن كان عليه دَينٌ وأراد الغُرماءُ
الزيادةَ على دية الجرح، فهى مِن حقوقهم؛ لأنهم يدفَعون إلى المجروح
القبس
(١) فى الأصل: ((لو صح)).
(٢ - ٢) فى الأصل: ((جنى أحدهما بعد ذلك))، وفى م: ((جنى بعد ذلك أو أحدهما)).
(٣) فى الأصل، م: ((بقية)).
٥٦٧

الموطأ
ما جاء فى جِراحٍ أم الولدٍ
١٥٨٨ - قال يحيى: قال مالكٌ فى أمّ الولدٍ تجرّمح: إن عقلَ
ذلك الجَرْح ضامنٌ على سيدِها فى مالِه، إلا أن يكونَ عقلُ ذلك
الجرح أُکثر مِن قیمة أمِّ الولدِ ، فلیس علی سیدها أن يُخرج أكثرَ مِن
قيمتها؛ وذلك أن ربَّ العبدِ أو الوَلِيدَةِ إذا أُسْلَم وليدتَه أو غُلامُه
الاستذكار مِن قبَل أنفسهم ديةً جرحِه، ويأخذون المدَّرَ لأُنفسِهم، فيستوفونَ مِن
خدمته مقدار ما أدّوہ إلی صاحبِ الجرح؛ الأن ذلك نحطُ مِن دَينٍ
صاحبِهِ، وإنما يُقضّى لهم بذلك على المجروح، فإنه لا ضّررَ على
المجروح١) فى ذلك، وفيه منفعةٌ للعبدِ والورثةٍ. فأما منفعةُ العبدِ ، فإنه
يأخذُ مِن تلك الزيادةِ التى زادها الغرماءُ على ديةِ الجَرْحِ ثُلثَها ، ويكونُ فيه
من الحريةِ بقدرٍ ذلك. وأما منفعةُ الورثةِ، فإنه ينحطّ مِن الدَّينِ عنهم
بمقدار تلك الزيادة ؛ لأنه لا میراث إلا بعد الدّينِ. فهذه أصولُ مذاهبٍ
هؤلاءِ الفقهاءِ أئمةِ الفَتوى فى جنايةِ المُدَّرِ، وكلَّ ما يُفرَُّ منها يَسهُلُ ردّه
عليها بفضلِ اللهِ وعونِه . وباللهِ التوفيقُ ، لا شريكَ له .
بابٌ فى جِراحِ أُمّ الولدِ
قال مالكٌ فى أمّ الولدِ تَجرحُ: إِنَّ عُقلَ ذلك الجَرح ضامنٌ على سيدِها
القبس
(١ - ١) سقط من: ح.
٥٦٨

بجَرح أصابه واحدٌ منهما، فليس عليه أكثر مِن ذلك وإن كثُر الموطأ
العقلُ، فإذا لم يَستَطِيئ سيدُ أُمّ الولدِ أن يُسلِمَها؛ لما مضّى فى ذلك
مِن الشئَّةِ ، فإنه إذا أُخرَج قيمتها فكأنه أسلَمها ، فليس عليه أكثرُ مِن
ذلك. وهذا أحسنُ ما سمعتُ ، ولیس علیه أن یحمِلَ مِن جنايتها
أكثر من قيمتها .
فى مالِه ، إلا أن يكونَ عقلُ ذلك الجرح أكثرَ مِن قيمةٍ أُمّ الولدِ ، فليس على الاستذكار
سيدِها أن يُخرِجَ أكثرَ مِن قيمتها، وذلك أن ربَّ العبدِ أو الوليدةِ إذا أسلم
غلامه أو ولیدته بجرح أصابه واحدٌ منهما ، فليس علیه أکثر مِن ذلك وإن
کثر العقلُ ، فإن لم يستطع سیدُ أمّ الولدِ أن يُسلِمها ، لِما مضى فى ذلك مِن
السُّنَّةِ، فإنه إذا أُخرَج قيمتها فكأنه أسلَمها ، فليس عليه أكثر مِن ذلك .
وهذا أحسنُ ما سمِعتُ، وليس عليه أن يحمِلَ مِن جنايتها أكثرَ مِن
(١)
قيمتها(١).
قال أبو عمر : قوله : وهذا أحسنُ ما سمعتُ . فيما وصف ، دليلٌ على
أنه قد سمع الاختلافَ فيه. ومِن الاختلافِ فى ذلك ما رواه بِشؤُ بنُ
الوليدِ ، عن أبى يوسفَ ، قال: سألتُ ربيعةَ بنَ أبى عبد الرحمنِ عن أمّ ولد
القبس
(١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٩/١٦و - مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (٢٧٩٥).
(٢) فى ح، م: ((أنس)). وينظر تاريخ بغداد ٢٤٢/١٤.
٥٦٩

الموطأ
الاستذكار قتَلت رجلاً، فقال: يقالُ لمولاها: أدّ ديةَ قتيلِها، فإن فعَل ذلك وإلا
أعتقتُها(١) عليه، وجعلتُ ديةَ قتيلها على عاقلتِها . وقال اللیثُ بنُ سعدٍ فی
جنايةٍ أُمِّ الولدِ : يُخَّرُ المولَی بینَ أن يؤدِّیَ عقلَ جنایتِها ما بينَه وبينَ قیمةٍ
رقبتها)، وإن شاء أسلَمها لتسعَى فى رقبتِها(١) ، ليس على المولَى غيرُ
ذلك. قال مالكٌ وأصحابُه: ليس إلى إسلام أمّ الولدِ بجنايتها سبيلٌ، وعلى
السید أن یفدیھا بجنایتها ، إلا أن تكون الجنایةُ أُکثر مِن قیمةِ رقبتها ، فلیس
عليه أكثرُ مِن " قيمةٍ رقبتها٢) أمةً، وإنما عليه الأقلُّ مِن قيمةِ الرقبةِ أو أَرْشِ
الجناية، فإن ◌َنَتْ بعدَ ذلك كان عليه أيضًا إخراج قيمتِها مرةً ثانيةً،
وكذلك ثالثةً ورابعةً وأكثرَ. وبهذا قال المغيرةُ المخزومىُّ. "وزُوِى" عن
مالكٍ أنه ليس "على سيدِها) أن يُخرِجَ على قيمتِها إلا قيمةً واحدةً . وبه
قال ابنُّ القاسم . وكذلك اختلف قولُ الشافعيّ فيها على هذين القولَين؛
ذكّر المُزنىُ ، عن الشافعىِّ: إِن جَنَتْ أمَّ الولدِ ضمِن سيدُها الأقلَّ مِن
الأُرشِ أو القيمةِ، فإن جَنَتْ أخرى ففيها قولان؛ أحدُهما ، أن الثانىَ
يُشاركُ الأُولَ فى تلك القيمةِ، ثم هكذا كلما جَنَتْ . والقولُ الثانى ، أن
المولَى يَغْرَمُ قیمةٌ أُخرى للثانى، وكذلك كلما جَنَتْ. وأما أبو حنيفةَ ، فأمّ
القبس
(١) فى ح: ((عتقت).
(٢ - ٢) فى ح: ((قيمتها)).
(٣) فى الأصل، م: ((قيمتها)).
(٤ - ٤) ليس فى: الأصل .
٥٧٠

الموطأ
الولدِ عندَه والمُدبّرُ سواءٌ، لا سبيل إلى إسلام واحدٍ منهما بجنايتِه، وعلى الاستذكار
السيدِ الأقلُّ مِن أَرْشِ الجنايةِ أو قيمةِ الرقبة ، فإن جنياً(١) بعدَ ذلك فالمجنِئُّ
عليه شريكُ الأولِ . وقال زُفَرُ فى أمّ الولدِ : إذا جَنَتْ مرةً بعدَ مرةٍ ، فعلى
السيدِ إخراج القيمةِ ثانيةً وثالثةً، ولو قتلت رجلَين أو ثلاثةً خطأ ، فعلى
المولَى لوَرثةِ كلِّ واحدٍ منهم القيمةُ . وهو قولُ الحسن بن صالحِ ینِ حیٍّ .
وقال أبو يوسفَ : عليه قيمةٌ واحدةٌ يشتركون فيها . وقال الثورىُّ فى المُديَِّ
وأمّ الولدٍ : على المولَى القيمةُ. وقال الأوزاعىُّ: إن جَنَتْ أمّ الولدِ فعلى
سيدِها قيمتُها إِن بلَغْها جنايتُها .
تمَّ بحمد اللَّهِ ومَنِّه الجزء التاسع عشر
ويتلوه: الجزء العشرون
وأوله: كتاب الرجم والحدود
القبس
(١) فى الأصل، م: ((جنتا))، وفى ح: ((جنوا)). والمثبت مما تقدم ص ٥٦٧ .
٥٧١

-

فهرس الجزء التاسع عشر
الموضوع
الصفحة
الأمر بالوصية
الوصية فى اللغة : عبارة عن كل قول يلقيه أحدهما إلى الآخر ليعمل به
١٥٢٦- حديث ابن عمر، أن رسول الله وَ ل﴾ قال: ((ما حق
امرئ مسلم له شىء يوصى فيه ببيت ليلتين إلا ووصيته
عنده مکتوبة»
٦
٦
أحكام الوصية : خمسة أحكام
الحکم الأول : فى وجوبها
٦-٩
الحكم الثانى : إجازة تغييرها فى كل وقت
٩
- قول مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن الموصى إذا أوصى فى
صحته أو مرضه بوصية ... فإنه يغير من ذلك ما بدا له
٣٣، ٣٤
٣٥
جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه
١٥٢٧ - أثر عمرو بن سليم الرزقى ، أن عمر قيل له : إن ههنا غلاما
يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام ، وهو ذو مال وليس
٣٦،٣٥
له هاهنا إلا ابنة عم له . فقال : فلیوص لها
الحكم الثالث من أحكام الوصية : شروع الحجر على من أهمل
المال
٣٦،٣٥
١٥٢٨ - أثر أبى بكر بن حزم ، أن غلاما من غسان حضرته الوفاة
بالمدينة ووارثه بالشام ... فقال عمر : فليوصٍ .
٣٧
- قول مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن الضعيف فى عقله والسفيه
والمصاب الذى يُفيق أحيانًا ، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من
عقولهم ما يعرفون ما يوصون به
٣٩
٥٧٣

٤١
الوصية فى الثلث لا يُتعدى
٤١ - ٤٣
١٥٢٩- حديث سعد بن أبى وقاص فى وصيته عام حجة الوداع
٤١ - ٤٣
الحكم الرابع من أحكام الوصية : محل الوصية الثلث
- قول مالك فى الرجل يوصى بثلث ماله لرجل ويقول : غلامى يخدم
فلانا ما عاش ثم هو حر . فيُنظر فى ذلك ، فيوجد العبد ثلث
مال الميت
٦٧
- قول مالك فى الذی یوصی فی ثلثه فيقول: لفلان كذا، ولفلان كذا
. يسمى مالا من ماله ، فيقول ورثته : قد زاد على ثلثه . فإن
٧٠
الورثة يُخيّرون
٧٢
أمر الحامل والمريض والذى يحضر القتال فى أموالهم ...
١٥٣٠ - قول مالك : أحسن ما سمعت فى وصية الحامل وفى قضائها
٧٢ - ٧٥
فى مالها وما يجوز لها ، أن الحامل كالمريض
الحكم الخامس من أحكام الوصية : قد تنزل بالأصحاء أحوال تتحقق
٧٢، ٧٣
فيهم علة المريض من قصر تصرفه على الثلث
٧٨
الوصية للوارث والحيازة
- قول مالك فى قول الله تعالى : ﴿إِن ترك خيرا الوصية للوالدين
والأقربين﴾. إنها منسوخة
٧٨
١٥٣١ - قول مالك : السنة الثابتة عندنا التى لا اختلاف فيها ، أنه لا
تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك ورثة الميت
٧٩
- قول مالك فى المريض يأذن له ورثته فى الوصية لبعض الورثة بأكثر
٨٠ - ٨٢
من الثلث ، أنه ليس لهم أن يرجعوا فى ذلك
- قول مالك فيمن أوصى بوصيته فذكر أنه قد أعطى بعض الورثة شيئًا
لم يقبضه ، فأبى الورثة أن یجیزوا ذلك ، فإن ذلك يرجع إلى
الورثة ميراثا
٨٤
٥٧٤

٨٥
ما جاء فى المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد ...
١۵٣٢- حديث عروة فى المخنث الذی کان عند أم سلمة ، وقول
النبی گلژ : ((لا يدخلن هؤلاء علیکم»
٨٦،٨٥
١٥٣٣ - أثر القاسم، فى تنازع عمر بن الخطاب، وامرأته من الأنصار
١٠٠،٩٩
على ابنه عاصم ، وقضاء أبى بكر لها بحضانته
١١٢
العيب فى السلعة وضمانها
١٥٣٤ - قول مالك فى الرجل بيتاع السلعة ثم يوجد ذلك البيع غیر
جائز، فيردها . قال : فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم
قبضت منه
١١٢ - ١١٤
جامع القضاء وكراهيته
١١٧
١٥٣٥- أثر يحيى بن سعيد، فى تحذير أبى الدرداء سلمان الفارسی
فی القضاء بين الناس
١١٩
- قول مالك : من استعان عبدا بغير إذن سيده فى شىء له بال ولمثله
١٢٦
إجارة ، فهو ضامن لما أصاب العبد
- قول مالك فى العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا ، أنه يوقف ماله
بیده
١٢٨
- قول مالك : الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم
یکون للولد مال
١٢٩
١٥٣٦ - حديث عبد الرحمن بن دلاف فى إفلاس رجل من جهينة
وقضاء عمر فی قمسة ماله بين الغرماء
ما جاء فیما أفسد العبيد أو جرحوا
١٣١
١٣٦
١٥٣٧- قوله مالك : السنة عندنا فى جنایة العبيد ، أن كل ما أصاب
العبد من جرح ... أن ذلك فى رقبة العبد .
١٣٧،١٣٦
٥٧٥

١٤٢
ما يجوز من التُخل
١٥٣٨- أثر عثمان أنه قال : من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز
١٤٣
نُحله ، فأعلن ذلك وأُشهد علیھا ، فھی جائزة
- قول مالك : الأمر عندنا أن من نحل ابنا صغيرا له ذهبا أو ورقا ثم
١٤٥،١٤٤
هلك وهو یلیه أنه لا شىء للابن من ذلك
١٥٢،١٥١
القضاء فى البيع الفاسد
١٥٣
كتاب العتاقة والولاء
١٥٣
من أعتق شركا له فى مملوك
١٥٣٩- حديث ابن عمر، أن رسول الله والف قال: ((من أعتق شر کا
له فى عبد ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوّم عليه قيمة
العدل ... )
١٥٥
- قول مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا فى العبد يعتق سيده منه
١٨٥ - ١٨٧
شقص ... أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده
١٨٩
الشرط فى العتق
١٥٤٠ - قول مالك: من أعتق عبدًا له فبت عتقه ... فليس لسيده أن
١٩٠،١٨٩
يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده
١٩١
من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم
١٥٤١ - مرسل الحسن بن أبى الحسن ومحمد بن سيرين، أن رجلا
فى زمان رسول الله و # أعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم
١٩٢،١٩١
رسول الله ﴾ بينهم، فأعتق ثلث تلك العبيد
١٥٤٢ - أثر ربيعة، أن رجلا فى إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له
كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم ، فأمر أبان بن عثمان
بتلك الرقیق فقسمت أثلاثا
٢٠٩
٥٧٦

٢١٠
القضاء فى مال العبد إذا عتق
١٥٤٣ - أثر ابن شهاب أنه قال : مضت السنة أن العبد إذا
أعتق تبعه ماله
٢١٠
- قول مالك : ومما يبين ذلك ... أن المكاتب إذا كوتب تبعه
ماله
٢١٣ - ٢١٥
٢١٦
عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء فى العتاقة
١٥٤٤- أثر عمر أنه قال : أيما ولیدة ولدت من سيدها ، فإنه لا يبيعها
٢١٦
ولا یھبھا ولا یورثها وهو یستمتع بها ، فإذا مات فھی حرة
١٥٤٥- بلاغ مالك أن عمر بن الخطاب أتته ولیدة قد ضربها سيدها
بنار أو أصابها فأعتقها
٢٢٣
- قول مالك : الأمر عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط
٢٢٦،٢٢٥
بماله، وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم
٢٢٩
ما يجوز من العتق فى الرقاب الواجبة
١٥٤٦- حديث عمر بن الحكم فى ضربه جاريته وأمر النبى وَّ لفي له
بعتقها بعد سؤالها : ((أين الله؟)) فقالت: فى السماء، و: ((من
أنا؟)) فقالت : أنت رسول الله
٢٣٠،٢٢٩
١٥٤٧- مرسل عبيد الله بن عبد الله فى أمر النبى وَ ال# لرجل من
الأنصار بعتق جاريته بعد سؤالها : ((أتشهدين أن لا إله
إلا الله؟)) ... (أتشهدين أن محمدًا رسول الله؟)) ... (أتوقنین
بالبعث بعد الموت ؟)). قالت : نعم
٢٤٢
١٥٤٨ - بلاغ مالك عن المقبرى عن أبى هريرة ، أنه سئل عن
الرجل تكون عليه رقبة ، هل يعتق فيها ابن زنى ؟ فقال
٢٥٠
أبو هريرة : نعم
١٥٤٩- بلاغ مالك عن فضالة بن عبيد أنه سئل عن الرجل تكون
٥٧٧
( موسوعة شروح الموطأ ٣٧/١٩)

٢٥٠، ٢٥١
علیه رقبة هل يجوز له أن يعتق ولد زنی ؟ قال : نعم
٢٥٥
مالا يجوز من العتق فى الرقاب الواجبة
١٥٥٠- بلاغ مالك ، أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة ،
٢٥٦،٢٥٥
هل تُشترى بشرط؟ فقال : لا
- قول مالك: إن أحسن ما سمعت فى الرقاب الواجبة ، أنه لا يجوز أن
يُعتق فیھا نصرانی او یھودی
٢٥٨،٢٥٧
عتق الحی عن الميت
٢٦٣
١٥٥١- مرسل القاسم بن محمد أنه قال : إن سعد بن عبادة قال
لرسول الله وَ له: إن أمى هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟
فقال رسول الله وَالقيل: ((نعم))
٢٦٣
١٥٥٢- أثر یحیی بن سعید، أنه قال : توفی عبد الرحمن بن أبى بكر
فى نوم نامه ، فأعتقت عنه عائشة زوج النبى ◌َالّ رقابا
كثيرة
٢٧٠
فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وولد الزنی
٢٧١
١٥٥٣- حديث عائشة، أن رسول الله وَّله سئل عن الرقاب ، أيها
أفضل؟ فقال رسول الله وَله: ((أغلاها ثمنا، وأنفسها عند
أهلها))
٢٧١
٢٧٧
٢٧٩
١٥٥٤- أثر ابن عمر ، أنه أعتق ولد زنى وأمه
کتاب الولاء
مصير الولاء لمن أعتق
١٥٥٥- حديث عروة عن عائشة فى مكاتبة بريرة واشتراط أهلها
أن يكون لهم الولاء ، وقول النبى وَاليقول: ((ما بال رجال
يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله؟ ... وإنما الولاء
لمن أعتق»
٢٨١،٢٨٠
٥٧٨

١٥٥٦ - حديث ابن عمر عن عائشة ، أنها أرادت أن تشترى جارية
تعتقها ، فقال أهلها: نبيعكها على أن يكون ولاءها لنا .
فذكرت ذلك لرسول الله وَ له فقال: ((لا يمنعنك ذلك، فإنما
الولاء لمن أعتق»
٣٢٣
٣٢٨
١٥٥٧- حديث عمرة عن عائشة، فى عتق بريرة وقول النبى وَلجاهل
لعائشة: ((اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق))
١٥٥٨- حديث ابن عمر، أن رسول الله وَ له نهى عن بيع الولاء،
٣٢٩
وعن هبته
- قول مالك فى العبد بيتاع نفسه من سيده، على أنه يوالى من شاء:
إن ذلك لا يجوز
٣٣٦
٣٣٧
جر العبد الولاء إذا أعتق
١٥٥٩- أثر ربيعة ، أن الزبير بن العوام اشترى عبدًا فأعتقه ولذلك
العبد بنون من امرأة حرة ، فلما أعتقه الزبير قال : هم موالىّ.
وقال موالی أمهم : بل هم موالینا . فاختصموا إلى عثمان بن
عفان فقضی عثمان للزبير
٣٣٨،٣٣٧
١٥٦٠ - بلاغ مالك عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن عبد له ولد من
امرأة حرة ، لمن ولاؤهم ؟ فقال سعيد: إن مات أبوهم وهو
٣٣٩،٣٣٨
عبد لم يعتق فولاؤهم لموالى أمهم
- قول مالك فى الأمة تعتق وهی حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها
قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع : إن ولاء ما كان فى بطنها
للذی اعتق أمه
٣٤٣، ٣٤٤
- قول مالك فى العبد يستأذن سیده أن يعتق عبدا له فيأذن له سيده : إن
٣٤٤
ولاء العبد المعتق لسيد العبد
٣٤٥
ميراث الولاء
٥٧٩

١٥٦١ - أثر أبى بكر بن عبد الرحمن ، فى قضاء عثمان بن عفان فى
٣٤٥، ٣٤٦
میراث الولاء
١٥٦٢- أثر عبد الله بن أبی بکر فی قضاء أبان بن عثمان فی میراث
الولاء
٣٤٧،٣٤٦
٣٥٠
١٥٦٣- بلاغ مالك عن سعيد بن المسيب فى ميراث الولاء
٣٥٢
میراث السائبة وولاء من أعتق اليهودى والنصرانى
١٥٦٤- أثر مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن السائبة فقال :
يوالى من شاء
٣٥٣،٣٥٢
- قول مالك فی الیهودی والنصرانی یُسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن
٣٥٧،٣٥٦
يباع عليه : إن ولاء العبد المعتق للمسلمين
٣٦٠
کتاب المکاتب
٣٦٠
القضاء فى المكاتب
١٥٦٥- أثر ابن عمر أنه قال : المكاتب عبد ما بقى عليه من
کتابته شىء
٣٦٣
١٥٦٦ - بلاغ مالك أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كانا يقولان
: المکاتب عبد ما بقی علیه من كتابته شىء
٣٦٣
- قول مالك : فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقى عليه من
کتابته، وله ولد ولدوا فی کتابته ، أو کاتب علیھم، ورثوا ما
بقی من المال بعد قضاء کتابته
٣٧٧
٣٧٩
١٥٦٧ - أثر حميد بن قيس فى مكاتب هلك وعليه بقية من كتابته
ودیون للناس وابنة ، وقضاء عبد الملك بن مروان فى ذلك
- قول مالك : الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا
سأله ذلك
٣٨٢
- قول بعض أهل العلم فى قوله تعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذى
٥٨٠