Indexed OCR Text
Pages 641-660
الموطأ
ما زُوِى عن عمرّ فى ذلك. وقال أشهبُ: إن لم يأتِ ربُّها، باعها وأستك الاستذكار
ثمنها، على ما جاء عن عثمانٌ. قالوا: وإن كان الإمام غير عدل لم تُؤخّذْ
ضالة الإبل، وتُرِ کت فى مكانها .
وأما ضالَّةُ البقرِ؛ فقال ابنُ القاسم: إن كانت بموضع يُخافُ عليها
فھی بمنزلة الشاة ، وإن كان لا يُخافُ علیها فهى بمنزلة البعيرِ. ورؤى ابنُ
وهب عن مالكٍ مثل ذلك. وقال أشهبُ: إِن كان لها مِن أَنفُسِها مَنَّكَةً (١)
فی المرغی کالإبل، فھی کالإبل، وإن لم تكنْ فهى كالغنم. وقال
الشافعىُّ: ليس الإبل والبقرُ كالغنم؛ لأن الغنمّ لا تَّدْفَعُ عن أنفسِها، والإبلُ
والبقرُ تُدْفَعُ عن أَنفُسِها، وتَرِدانِ المياة وإن تباعدت، وتعيشان فى الْمَّرْعَى
والمُشْرب بلا راع، فليس لأحدٍ أن تَغْرِضَ "لواحدٍ منهما). قال: والخيلُ
واليِغال والحميرُ كالبعيرٍ؛ لأن كلّها قوِىٌّ مُمتنع من صغارِ السُّباعِ، بعيدُ الأَثْرِ
فى الأرضِ؛ كالظَّنِي والأرنبِ والطيرِ المُفتحةِ بالاختالِ والسرعة".
وقال فى موضع آخر: جاء النصُّ فى الإبل، والبقر قياش عليها.
قال أبو عمر: ذهب مالك والشافعى فى ضٌوَالُ الإبل إلى قول عمر بن
القبس
(١ - ١) فى ح)) هـ: (كانت تمنح أنفسها)).
(٢ - ٣) فى الأصل: ((لواحدة منهما))، وفى ح، هـ: ((لها))، وفى م: ((لواحدة منها)).
(٣ - ٣) فى الأصل: ((بالخيال والسرعة )، وفى ح، هـ: ((بالسرعة))، وفى م: ((بالاحتيال
والسرعة)). والاحتال: المخادعة . ينظر انتاج (خ ت ل).
(٤) بعده فى الأصل: ((والخنم)).
٦٤١
(مجموعة شروح الموطأ ٤١/١٨)
الموطأ
الاستذكار الخطاب ، أن البعيرَ لا يُؤْخَذُ، ويُتركُ حيث وُجِد. وبه قال الأوزاعىُّ
والليثُ بنُ سعدٍ . وأما الكوفيُون، فلم يقولوا بما رُوِى عن عمرَ) فى
الضَّوَالٌ ؛ قال أبو حنيفةً (١ وأصحابُه ١): سواء كانت اللَّقَطَةُ بعيرًا، أو شاةً،
أو بقرةً، أو حمارًا، أو بغلًا، أو فرسًا، يأخُذُ ذلك الواجدُ له، ويُعَرِّفُه
ويُنفِقُ عليه، فإن جاء صاحبُه فاستحقَّه، كان مُتَبَرَّعًا بما أَنفَق، إلا
أن يكونَ أَنفَق بأمرِ القاضى، فيكونَ ما أَنفَق على الضَّالَّةِ دَيْنًا فى
رقبتها، فإن جاء صاحبُها دفَع (١) ذلك إليه، وإلا بيعت له وأخَذ
نفقتَه مِن ثمنها، فإن رأى القاضى قبلَ مجىءٍ صاحبِها الأمرَ ببيعِها؛
لِمَا رأى فى ذلك من الصلاح لصاحبِها، أمَر ببيعِها، ويُحفظُ ثمنُها
على صاحبِها، وإن كان غلامًا (٢) أجَره القاضى وأنفَق عليه مِن
أجرتِهِ، وإن رأى ذلك فى الدابةِ أيضًا فعَله. قالوا: ومَن وجَد بعيرًا
ضالاً، فالأفضلُ له أخذُه وتعريفُه ، ولا يتركه فيكونَ سببًا لضياعِه .
وقد ذكرنا حُجَّتَهم فى ذلك فيما تقدَّم. والحمدُ للهِ كثيرًا .
القبس
(١ - ١) ليس فى: الأصل.
(٢) فى الأصل: ((فرجع)).
(٣) فى ح: ((عبد)).
٦٤٢
الموطأ
صدقةُ الحىّ عن الميتِ
١٥٢٣ - مالك ، عن سعيد بن عمرو بنِ شُرَحییلِ بنِ سعیدِ بنِ
سعدِ بنِ عُبادةَ، عن أبيه، عن جدِّه ، أنه قال : خرَج سعدُ بنُ عبادةً مع
رسولِ اللهِ وَ ل﴿ فى بعضِ مَغازِيه، فحضَرت أُمَّه الوفاةُ بالمدينةِ ، فقيلِ
لها: أوْصِى. فقالت: فيمَ أُوصِى؟ إنَّما المالُ مالُ سعدٍ،
فتُؤُفِيتْ قبلَ أن يَقْدَمَ سعدٌ ، فلمَّا قَدِم سعدُ بنُ عُبادةَ ذُكِر ذلك
له، فقال سعدٌ: يا رسولَ اللهِ، هل ينفَعُها أن أَتَصدَّقَ عنها؟
فقال رسولُ اللهِ وَ لَّهِ: ((نعم)). فقال سعدٌ: حائطُ كذا وكذا
صدقةٌ عنها. لحائِطِ سمَّاه .
مالكٌ ، عن سعيدِ بنِ عمرو بنِ شُرَخِيلٍ بنِ سعيدِ بنِ سعدِ بنِ عُبادةً(١) ، التمهيد
عن أبيه، عن جدِّه، أنه قال: خرَج سعدُ بنُ عُبادةً مع رسولِ اللهِ اَلِيرٍ فِى
بعضِ مَغازِيه، فحضَرَت أمَّه الوفاةُ بالمدينةِ ، فقيل لها : أُوْصِى . فقالت :
فيمَ أَوْصِى ؟ وإنما المالُ مالُ سعدٍ. فتُؤْفِيَت قبلَ أن يَقدَمَ سعدٌ ، فلما قدِم
سعدٌ ذُكِر ذلك له، فقال سعدٌ: يا رسولَ اللهِ ، هل يَنْفَعُها أن أَتَصدَّقَ
عنها؟ فقال رسولُ اللهِ وَ له: ((نعم)). فقال سعدٌ: حائطُ كذا وكذا
القبس
(١) قال أبو عمر: ((وهو سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصارى
الخزرجی، قد ذكرنا نسب جده سعد بن عبادة فی کتاب «الصحابة) بما یغنی عن ذکره ههنا ،
وسعيد هذا ثقة عدل فيما نقل)). الاستيعاب ٢/ ٩٥٤، وتهذيب الكمال ٢٢/١١.
٦٤٣
الموطأ
شهد صَدَقةٌ عنها. لحائطِ سنَّاهُ).
هكذا قال يحيى: سعيدُ بنُ عمرو. وعلى ذلك أكثرُ الزُّواةِ ، منهم ابنُ
القاسم(١)، وابنُ وهبٍ(٣)، وابنُ بُكَيرِ(٤)، وأبو المُضْعَبِ(٥). وقال فيه
القَعْتَبِىُُّ» : سعدُ بنُ عمرو. وكذلك قال ابنُّ البَرْقىّ : سعدُ بنُّ عمرو بنِ
شُرَخْبِيلِ. كما قال القَعْنَبِىُّ. والصوابُ فيه: سعيدُ بنُّ عمرو. واللهُ أعلم.
وعلى ذلك أكثر الرواة .
وهذا الحديثُ مُسنَدٌ؛ لأن سعيدَ بنَ سعدِ بنِ عُيادةَ له صُحْبةٌ، قد
روَى عنه أبو أمامةَ بنُّ سهلِ بنِ حُتَيفٍ وغيرُه، وشُرَخيِيلٌ ابنُه (٧) غيرُ نَكيرِ أن
يَلْقَى جدَّه سعدَ بنَ عُبادةَ، ("على أن حديثَ سعدِ بنِ عُبادةً" هذا فى قصةٍ
أمّه قد رُوِى مُستَدًا مِن وُجوهٍ، ومَقْطوعًا أيضًا، بألفاظٍ مختلفةٍ، وقد
القبس
(١) أخرجه الشافعى فى السنن المأثورة (٥٣٠)، وابن خزيمة (٢٥٠٠)، والطيرانى (٥٥٢٣)،
والحاكم ١/ ٤٢٠، وابن بشكوال فى غوامض الأسماء ٤٠٤/١ من طريق مالك به.
(٢) أخرجه النسائى (٣٦٥٠) من طريق ابن القاسم به.
(٣) أخرجه البيهقى ٢٧٨/٦ من طريق ابن وهب به.
(٤) فى م: ((كثير)).
والحديث فى الموطأ برواية يحمى بن بكير (١٧/١١و، ١٧ظ - مخطوط).
(٥) الموطأ برواية أبى مصعب (٢٩٩٩) - ومن طريقه المزى فى تهذيه ٢٣/١١، ٢٤.
(٦) أخرجه الجوهرى فى مسند الموطأ (٣٨١)، والحاكم ٤٢٠/١ من طريق القعنبى به، ووقع
عندهما: ((سعيد بن عمرو).
(٧) فى ص ٢٧: ((أيه)).
(٨ - ٨) سقط من: ص ١٧.
٦٤٤
الموطأ
ذكَّوْناها فى أبوابٍ سلَفَت مِن كتابِنا هذا، منها بابُ اينِ شهابٍ، عن التمهيد
◌ُيَيدِ اللهِ()، ومنها بابُ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى عَمْرةَ (١)، وقد يُشْبِهُ أن يكونَ
حديثُ هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةً، مِن رواية مالك() وغيره فى
صدقةِ الحَىِّ عن الميتِ، هو حديثُ سعدِ بنِ عُبادةَ هذا. واللهُ أعلمُ.
وأما معنى هذا الحديثِ فمجتَمَعٌ عليه فى جوازٍ صدقةٍ الحىُّ عن
الميتِ، لَا يَخْتَلِفُ العلماءُ فى ذلك، وأنها مما يَنْتَفِعُ الميتُ بها، وكَفَى
بالاجتماع) حُجَّةً، وهذا مِن فضلِ اللهِ على عبادِه المؤمنين أن يُدْرِكَهم
بعدَ موتِهم عملُ البِرِّ والخيرِ بغيرِ سببٍ منهم، ولا يَلْحَقَهم وِزْرٌ يَعْمَلُه
غيرهم، ولا شرٌّ، إن لم يكن لهم فيه سببٌ يُسَبِّونه أو يَتَدِعونه ، فيُعْمَلَ به
بعدهم.
حدَّثَنَا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال:
حدَّثْنا أحمدُ بنُ عبدِ العزيزِ بن أبى عُبَيدِ اللَّؤْلؤىُّ البغدادىُّ بمكةَ ، قال:
حدَّثْنا علىُ بنُّ حربٍ، قال: حدَّثْنَا عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ أُبی
سلمةَ، قال : حدثنا مالك بن أنس، عن سعيد بن عمرو بنِ شُرَخْبِیلٍ، عن
القبس
(١) ينظر ما تقدم فى ٥٤٨/١٢ - ٥٥٠.
(٢) ينظر ما سيأتى فى شرح الحديث (١٥٥١) من الموطأ .
(٣) سيأتى فى الموطأ (١٥٢٤).
(٤) فى ص ١٦، ص ١٧: ((بالإجماع)).
٦٤٥
الموطأ
التمهيد أبيه ، عن جدِّه ، عن سعد بن عبادةَ ، أنه خرج مع رسول الله ێ فى بعضٍ
مَغازِيه، وحضَرَت أمَّه الوَفاةُ ، فقيل لها : أَوْصِى . فقالت : بمَ أوصِى ؟ إنما
المالُ كلُّه لسعدٍ. قال: فلما قدِمْتُ أَخْبِرتُ بذلك، فقلتُ للنبيّ وَلِيِّ:
أَيْفَعُها أن أَتَصَدَّقَ عنها؟ قال: ((نعم)).
وهذا الإسنادُ عن مالكِ يَدُلُّ على الاتّصالِ، وهو الأغلبُ منه. واللهُ
أعلمُ. وكذلك حديثُ الدَّراوَرْدىِّ فى ذلك .
أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ ، أن أباه أخبَرَه، قال: حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ
يونسَ ، قال: حدَّثنا بَقِىُ بنُ مَخلَدٍ ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحمیدِ ،
قال: حدَّثنا ) عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ، عن سعيدٍ (١ بنِ عمرو بنِ شُرَحْبيلٍ،
عن سعيدِ بنِ سعدِ بنِ عُبادةَ ، عن أبيه ، أن أُمَّه تُؤُفِيت وهو غائبٌ ، فسأل
النبيُّ وَ له: أَيَنْفَعُها أن أتصَدَّقَ عنها؟ قال: ((نعم))(١).
وقد رُوِى مُتَّصِلًا مِن حديثِ أنس، حدَّثناه أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ
محمدٍ ، قال: حدَّثنى أبى، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ يونسَ، حدَّثنا بَقِىٌّ، قال :
حدَّثنا يعقوبُ بنُ حُميدٍ بنِ كاسبٍ، قال: حدَّثنا مروانُ، قال: حدَّثنا
القبس
(١ - ١) سقط من: ص ١٧.
(٢) فى ص ١٧: ((سعد)).
(٣) أخرجه الطبرانى (٥٣٨١) من طريق يحيى بن عبد الحميد به، وأخرجه الطبرانى أيضًا
(٣٥٨٢) من طريق الدراوردى به .
٦٤٦
١٥٢٤ - مالك، عن هشام بن عُروةَ ، عن أبيه، عن عائشةً زوج
النبيِّ وَّهِ، أن رجلًا قال لرسولِ اللهِ وَّهِ: إِن أَمِّى افتُلِتَتْ نفسُهَا،
الموطأ
حُميدٌّ الطَّيلُ، عن أنسٍ ، قال: قال سعدُ بنُ عُبادةَ : يا رسولَ اللهِ ، إِن أَّ التمهيد
سعدٍ كانت تُحِبُّ الصدقةَ، أَفيَنْفَعُها أن أتصَدَّقَ عنها؟ قال: ((نعم،
وعلیك بالماءِ))(١) .
قال: وحدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميدِ ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ
محمدٍ ، عن عُمارةَ بنِ غَزِيَّةَ، عن محُميدٍ بن أبى الصَّعبةِ ، عن سعدِ بنِ
عُبادةَ، أن النبيَّ وَّهِ أَمَر سعدَ بنَ عُبادةَ أَن يَشْقِىَ عنها الماءَ(١) .
وسُئِل ابنُ عباسٍ : أُّ الصدقةِ أفضلُ؟ فقال: الماءُ. ثم قال: ألم تَرَوْا
إلى أهلِ النارِ حينَ اسْتَغاثوا بأهلِ الجنةِ: ﴿أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيَّنَا مِنَ الْمَآءِ
أَوْ مِمَا رَزَقَكُمُ الله﴾؟(٤) [الأعراف: ٥٠].
مالك، عن هشام بن عروةَ، عن أبيه، عن عائشةً ، أن رجلاً قال
القبس
(١) أخرجه الفاكهى فى أخبار مكة ٩٧/٣، ٩٨ (١٨٥٥)، والطبرانى فى الأوسط (٨٠٦١)،
والضياء فى المختارة (٢٠٥٦) من طريق مروان به.
(٢) بعده فى النسخ: ((سعيد بن)). والمثبت من مصادر التخريج، ومما سيأتى فى شرح الحديث
(١٥٥١) من الموطأ، وينظر الجرح والتعديل ٢٢٣/٣.
(٣) أخرجه الطبرانى (٥٣٨٥)، والخطيب فى تاريخه ٢٦٩/١٤ من طريق الدراوردى به .
(٤) أخرجه أبو يعلى (٢٦٧٣)، وابن أبى حاتم فى تفسيره ١٤٩٠/٥ (٨٥٣٣)، والطبرانى فى
الأوسط (١٠١١، ٦١٩٢)، وابن عساكر فى تاريخه ٣٧٧/٢.
٦٤٧
وأراها لو تكلَّمتْ تَصدِّقتْ، أَفَأَتَصدُّقُ عنها؟ فقال رسولُ الله ◌َللتر:
الموطأ
«نعم) .
التمهيد الرسولي اللهِ وَله: إنَّ أمِّى اقْتُلِتت نفسها، وأُراها لو تكلُّمت تصدَّقت،
أَفأتصدَّقُ عنها؟ فقال رسولُ اللَّهِ وَالَ: ((نعم)(١).
وهذا الحديثُ أيضًا مُجتمعٌ على القولِ بمعناه، ولا خلاف بينٌ
العلماء أن صدقةٌ الحىّ عن الميتِ جائزةٌ، مَوْجُوٌّ نفعُها وقبولُها إذا كانت
من طيِّبٍ ، فإن الله لا يَقبَلُ إلَّ الطيب، وليس الصدقةُ عندهم من بابٍ
عمليِ الْتَدنِ فى شىءٍ، فلا يجوزُ لأحدٍ أن يصلِّىّ عن أحدٍ، وجائزٌ له أن
يتصلَّقَ عن قَلِيُّه وعن غيرِه، وهذا مما ثبتت به السنةُ، ولم تختَلِفْ فيه
الأَمَّةُ. ويقولون: إن الرجلُ المذكورَ فى هذا الحديث هو سعدُ بنُ عبادةً.
وقد مضى القولُ فى قصةٍ سعدٍ بن عُبادةً وصدقته عن أمِّه فى غيرِ موضعٍ من
كتابِنا هذا(٢). والحمدُ للهِ .
وأما قوله: اْتفتت نفسها. فإِنه أراد: انْتُلِست نفشُها وماتَت فجأةٌ .
قال الشاعر(":
القبس
(١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٧/١١ظ - مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (٣٠٠٠).
وأخرجه الشافعى فى السنن المأثورة (٥٣١)، والبخارى (٢٧٦٠)، والنسائى (٣٦٥١)، وأبو
يعلمى (٤٤٣٤)، وابن حبان (٣٣٥٣)، والبغوى (١٦٩٠) من طريق مالك به .
(٢) تقدم ص ٦٤٣ - ٦٤٧.
(٣) البيتان فى الاشتقاق ص ١٢٥، والأغانى ٢٨٩/٦، والكامل للمبرد ٣٤٨/١، ورواية الأغانى :=
٦٤٨
٠
١٥٢٥ - مالكٌ، أنه بلَغه، أن رجلًا مِن الأنصارِ مِن بنى الحارثِ الموطأ
ابنِ الخَزْوَجِ تَصدَّقَ على أَيُوَيْه بصدقةٍ ، فَهَلَكا ، فوَرِث ابنُهما المالَ ،
وهو نخلٌ، فسأل عن ذلك رسولَ اللهِ وَلِ﴿ فقال: «قد أَجِرتَ فى
صدقتك، وخُذْها بميراثِك)).
ـد صُبَيْرةَ القرشيّ ماتًا التمهيد
من يأمنُ الأيامُ بعـ
ـبَّ وكان مِيثَتُه اقْتِلاتَا
ـَّّه المشيـ
سبقت مُنيَّةـ
وقال خالد بن يزيدَ(٢):
فإن تُفْتَلَتْها فالخلافةُ تَنْقَلِبْ(٣) بأكرم عِلْقَى منيرٍ وسريرٍ
وقال أبو بكرٍ بن شاذانٌ : سألتُ أبا زيدِ النحوىَّ عن قولِ عمر: كانت
بيعةُ أبى بكرٍ فَلْتَةُ. فقال: أراد فجأةً. وأنشَد قول الشاعر:
* وكان مِيتَتُه قبلانا*
قال: وتقولُ العربُّ إذا رأْتِ الهلالَ بغيرٍ قَصْدٍ إلى ذلك: رأيتُ الهلالَ
قلةً .
مالكٌ، أنه بلَغه، أن رجلاً من الأنصارِ مِن بنى الحارث بن الخزرج
القبس
= البيت الأول:
حجاج بيت الله إثـ
ـنَ ضبيرة السهمى ماتا
(١) فى الاشقاق: ((الحدثان)).
(٢) الكامل لميرد ٣٤٧/١.
(٣) فى م: (تقلت).
٦٤٩
الموطأ
التمهيد تصدَّق على أبوَيه بصدقةٍ فهلَكا ، فورِث ابنُهما المالَ ، وهو نخلٌ ، فسأل
عن ذلك رسولَ اللهِ وَّهِ، فقال: «قد أُجِرتَ فى صدَقتِك، وخُذْها
بمیرائِكَ))(١) .
وهذا الحديثُ فى رجوع الصدقة بالميراثِ رُوی من وجوه عن
النبيِّ وَهِ، أحسنُها(١) حديثُ بُريدةَ الأَسلمىّ، وقد تكلَّمنا على
معنى رجوع الصدقةِ إلى المتصدِّقِ بالميراثِ، وبالشراءِ، وبالهبةِ،
ونحوِ ذلك، وذكرنا مذاهبَ العلماءِ فى ذلك عندَ ذكرِ قصةٍ لحم
بَريرةَ، فى بابٍ ربيعةً مِن هذا الكتابِ(٢)، فلا وجه لتكريرِ ذلك
هلهنا .
أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدَّثنا أبو داودَ ،
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدٍ(٤) اللهِ بنِ يونسَ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ
عطاءٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ بُريدةَ، عن أبيه، أن امرأةً أَت رسولَ اللهِ وَله
فقالت : كنتُ تصَدَّقتُ على أَمِّى بوليدةٍ، وإنها ماتت وترَكت تلك
القبس
(١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٧/١١ظ - مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (٣٠٠١).
وأخرجه ابن بشكوال فى غوامض الأسماء ٤٠٦/١ من طريق مالك به.
(٢) بعد فى ر: ((معنى)).
(٣) ينظر ما تقدم فى ٦٠/١٥ - ٦٣ .
(٤) فى ر: ((عبيد)). وينظر تهذيب الكمال ٣٧٥/١.
٦٥٠
الموطأ
الوليدةَ. قال: ((وجَب أجركٍ، ورجَعتْ إليكِ بالميراثِ))(١).
التمهيد
قال أبو عمرَ : على القولِ بجوازِ رجوع الصدقةِ إلى الوارثِ بالميراثِ
جمهورُ العلماءِ، على ما فى هذا الخبرِ ، إلا فرقةً شذّت وكرهت ذلك،
وفرقةً استحبَّت للوارثِ أن يتصدَّقَ بها ، لا معنى للاشتغالِ بحكايةِ قولِها(١)
مع مخالفةِ السنةِ لها ، وما توفيقى إلا باللهِ .
وقد رُوى هذا الحديثُ عن عبدِ اللهِ بنِ زيدِ بنِ عبدِ ربِّه، عن النبىِّ
حَ﴾ (١)، بإسنادٍ فيه لينٌ، ولكنَّه احتُمِل.
تم بحمدِ اللهِ ومَنَّه الجزءُ الثامنَ عشَرَ
ويتلوه الجزء التاسع عشرَ ،
وأولُه : الأمرُ بالوصيةِ
القبس
(١) أبو داود (١٦٥٦، ٢٨٧٧، ٣٣٠٩). وأخرجه البيهقى ٣٣٥/٤ من طريق أحمد بن
عبد الله به، وأخرجه النسائى فى الكبرى (٦٣١٧) من طريق زهير به، وأخرجه أحمد ١٤٠/٣٨
(٢٣٠٣٢)، ومسلم (١١٤٩)، والترمذى (٦٦٧، ٩٢٩)، والنسائى (٦٣١٦) من طريق عبد الله
ابن عطاء به .
(٢) فى ر: ((قولهما)).
(٣) أخرجه النسائى فى الكبرى (٦٣١٣)، والدارقطنى ٢٠١/٤، ٢٠٢، والحاكم ٣٤٧/٤،
٣٤٨، وابن بشكوال فى غوامض الأسماء ٤٠٦/١.
٦٥١
4
فهرس الجزء الثامن عشر
الموضوع
الصفحة
كتاب الأقضية
٥
الترغيب فى القضاء بالحق
١٤٥٥ - حديث أم سلمة أن رسول الله وَ# قال: ((إنما أنا بشر، وإتكم
تختصمون إلىّ ، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من
بعض ... )
٥
٦-٨
مقدمة : القضاء بين الناس أصل الشريعة ومدار الأحكام
مرجع: النبى * يخبر أنه على حكم البشرية التى جبل عليها، وأن الله
شرفه بالوحى
٨- ١٦
نكتة : إن القاضى لا يقضى بعلمه بحال
١٩- ٢٢
لاحقة : العامی لا یکون حاکما
٢٤-٢٦
تتمة : فإذا كمل قضاء القاضى فليكتب بذلك كتابا إن احتاج إليه ..
٢٨
تفسير لقول مالك : الترغيب فى القضاء بالحق
٢٩،٢٨
١٤٥٦ - أثر عمر بن الخطاب أنه اختصم إلیه مسلم ویهودی ، فرأی
عمر أن الحق لليهودى فقضى له ....
٢٩
٣٥
ما جاء فى الشهادات
٠٠.
تگتة بديعة: وهى أن هذا العبار فى الدنيا يخرج الخالص فى الآخرة ، وهو
اعتدال الميزان فى ألا تكون فى الكفة كبيرة ..
٤٢
تكملة : الشهادة لها حالان ؛ التحمل ، والأداء .....
٤٦،٤٢
١٤٥٧ - حديث زيد بن خالد الجهنى أن رسول الله ◌َله قال: ((ألا
أخبر کم بخیر الشهداء؟ الذی یأتی بشهادته قبل أن يسألها ، أو
پخبر بشهادته قبل أن يسألها»
٤٣
٦٥٣
تعديل : إذا ثبت أن الشهادة تقف على العلم ، فإن الله عز وجل جعل
٤٦ - ٤٩
الحواس طريقا إليه
١٤٥٨ - أثر عمر بن الخطاب أنه قدم عليه رجل من أهل العراق فأخبره
٥٧
أن شهادة الزور ظهرت بالعراق
١٤٥٩ - بلاغ مالك أن عمر بن الخطاب قال : لا تجوز شهادة خصم
ولا ظنین
٥٨
القضاء فى شهادة المحدود
٦٥
١٤٦٠ - بلاغ مالك أن سليمان بن يسار وغيره سئلوا عن رجل جلد
الحد ، أتجوز شهادته ؟ فقالوا : نعم ، إذا ظهرت منه التوبة ..
٦٥
ترجمة : قد قال مالك : القضاء فى شهادة المحدود
٦٥ - ٦٧
١٤٦١ - أثر ابن شهاب أنه سئل عن ذلك فقال بمثل قول سليمان
ابن يسار
٦٦
القضاء باليمين مع الشاهد
٧٨
١٤٦٢ - مرسل محمد بن على بن الحسين أن رسول الله
قضی باليمين مع الشاهد
٧٨
تنزيل : قول علماء المالكية : لا يكون الشاهد واليمين إلا فى الأموال وما
٨٥
جری مجراها
١٤٦٣ - أثر عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله : أن اقض باليمين مع
الشاهد
١١٤
١٤٦٤ - بلاغ مالك أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار
سئلا : هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم ..... ١١٤ - ١١٧
- قول مالك : ومن الناس من يقول : لا يكون اليمن مع الشاهد
الواحد
١١٧ - ١١٩
استدراك : قال مالك رضى الله عنه فى هذا الباب : ومن الناس من
٦٥٤
يقول : لا يكون اليمين مع الشاهد الواحد . إلى قوله : ففى هذا
بيان إن شاء الله. وذلك من احتجاجه غير صحيح ..... ١١٧ - ١١٩
مسألة أصولية : القول من الله ورسوله إذا وعاه المكلف تعین علیه الإقرار
به واعتقاده على صفته
١٢٠
القضاء فیمن هلك وله دین وعلیه دین له فیه شاهد واحد ..
١٣٠
١٤٦٥ - قول مالك فى الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد، وعليه
١٣١،١٣٠
دین للناس لهم فيه شاهد واحد
القضاء فى الدعوى
١٣٥،١٣٤
١٤٦٦ - أثر جميل بن عبد الرحمن أنه كان يحضر عمر بن
عبد العزيز وهو يقضى بين الناس ، فإذا جاءه الرجل يدعى
على الرجل حقا
١٣٤
القضاء فى شهادة الصبيان
١٤٣
١٤٦٧ - أثر عبد الله بن الزبير أنه كان يقضى بشهادة الصبيان فيما
بینھم من الجراح
١٤٣
ما جاء فى الحنث على منبر النبى وَله
١٤٨
١٤٦٨ - حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله وَالإلهقال: ((من حلف
١٤٨
على منبری آثما تبوأ مقعده من النار ))
فقه : اختلف العلماء فی کیفیة الیمین وفى موضعها
١٥٦ - ١٦٠
١٤٦٩ - حديث أبى أمامة أن رسول الله وَ القر قال: ((من اقتطع
حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة ، وأوجب له
النار ))
١٦٤،١٦٣
جامع ما جاء فى اليمين على المنبر
١٧٣
١٤٧٠ - أثر أبى الغطفان بن المرى فى اختصام زيد بن ثابت وابن
مطيع فى دار كانت بينهما إلى مروان وهو أمير على
٦٥٥
١٧٤،١٧٣
المدينة
١٨٠
ما لا يجوز من غلق الرهن
١٤٧١ - مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله وَ ل قال: ((لا يغلق
الرهن »
١٨٢،١٨١
٢٠٢
القضاء فى رهن الثمر والحيوان
١٤٧٢ - قول مالك فيمن رهن حائطا له إلى أجل مسمى ، فيكون
ثمر الحائط قبل ذلك الأجل : إن الثمر ليس برهن مع
الأصل
٢٠٢-٢٠٤
٢٠٥
القضاء فى الرهن من الحيوان
١٤٧٣ - قول مالك : الأمر الذی لا اختلاف فیه عندنافى الرهن، أنه ما
كان من أمر یعرف هلاكه؛ من أرض أو دار أو حيوان ، فهلك
فی ید المرتهن وعلم هلا که ، فهو من الراهن
..... ٢٠٥- ٢٠٧
....
٢٠٩
القضاء فى الرهن یکون بین الرجلین
١٤٧٤ - قول مالك فى الرجلين يكون لهما رهن بينهما ، فيقوم
أحدهما ببيع رهنه، وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة: قال: إن
كان يُقدر على أن يُقسم الرهن ولا ينقص حق الزى أنظره
بحقه ، بيع له نصف الرهن
٢١٠،٢٠٩
٢١٢
القضاء فى جامع الرهون
١٤٧٥ - قول مالك فيمن الرتهن متاعاً فهلك المتاع عند المرتهن وأقر
الذى عليه الحق بتسمية الحق واجتمعا على التسمية وتداعيا فى
الرهن
٢١٣،٢١٢
- قول مالك: الأمر عندنا فى الرجلين يختلفان فى الرحمن يرهنه أحدهما
صاحبه فیقول الراهن : رهنتكه بعشرة دنانير ، ويقول المرتهن :
ارتهتته منك بعشرین دينارا
٢١٦،٢١٥
٦٥٦
- قول مالك : فإن هلك الرهن وتناكرا الحق ، فقال الذى له الحق :
كانت لى فيه عشرون دينارًا . وقال الذى عليه الحق : لم يكن
لك فیه إلا عشرة دنانير
٢١٩
٢٢١
القضاء فى كراء الدابة والتعدى بها
١٤٧٦ - قول مالك : الأمر عندنا فى الرجل يستكرى الدابة إلى
المكان المسمى ، ثم يتعدى ذلك ويتقدم . قال : فإن رب
الدابة يُخيّر
٢٢٢،٢٢١٠
- قول مالك: وعلى ذلك أمر أهل التعدى والخلاف ، لما أخذوا
عليه
٢٢٤
٢٢٨،٢٢٧
مرجع : فإذا أكرى دابة فتعدى ... على المتعدى قيمة ما أفسد
٢٢٩
٠٠
القضاء فى المستكرهة من النساء
١٤٧٧ - أثر عبد الملك بن مروان أنه قضى فى امرأة أصيبت مستكرهة
٢٢٩٠، ٢٣٠
بصداقها على من فعل ذلك بها
تميم : قال علماء المالكية: إذا غصب الفرج وجبت عليه قيمته .... ٢٣٩ - ٢٣٣
٢٣٥
٠٫٠
٠٠
القضاء فى استهلاك الحيوان والطعام وغيره .
١٤٧٨ - قول مالك : الأمر عندنا فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير
٢٣٦،٢٣٥
......
إذن صاحبه ، أن علیه قیمته يوم استهلكه
- قول مالك : إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه ،
فإن ذلك الربح له ؛ لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى
صاحبه
٢٤٠،٢٣٩
القضاء فيمن ارتد عن الإسلام
٢٤٣
١٤٧٩ - مرسل زيد بن أسلم أن رسول الله قال: ((من غير دينه
٠٠٠٠
.....
فاضربوا عنقه »
- قول مالك: ومعنى قول النبى (12# فيما نرى والله أعلم: «من غير دينه
٢٤٣
٦٥٧
(موسوعة شروح المرطا ٤٢/١٨)
فاضربوا عنقه)). أنه من خرج من الإسلام إلى غيره ..... ٢٦١، ٢٦٢
١٤٨٠ - أثر عمر بن الخطاب أنه استنكر ضرب عنق من كفر بعد
إسلامه قبل حبسه واستتابته
٢٦٤
٢٧١
القضاء فیمن وجد مع امرأته رجلا
١٤٨١ - حديث أبى هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله وَال :
أرأيت إن وجدت مع امرأتى رجلا ، أأمهله حتى آتى بأربعة
٢٧٢،٢٧١
شهداء؟ فقال رسول الله پے : ((نعم))
نكتة أصولية: قول سعد بن عبادة للنبى وَ له: آأمهله؟ قال: ((نعم).
مشكل معضل
٢٧٣ - ٢٧٩
١٤٨٢ - أثر سعيد بن المسيب فى رجل من أهل الشام وجد مع
امرأته رجلا فقتله فأشكل على معاوية القضاء فيه ، وقضاء
على بن أبى طالب فى ذلك : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط
برمته
٢٧٨،٢٧٧
٢٩٠
القضاء فى المنبوذ
١٤٨٣ - أثر سنين أبى جميلة أنه وجد منبوذا، وقضاء عمر بن الخطاب
٢٩١،٢٩٠
فى ذلك : اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلینا نفقته
٢٩٩
القضاء بإلحاق الولد بأبيه
١٤٨٤ - حديث عائشة فى قضاء رسول الله وَ ل فى ابن وليدة
زمعة لعبد بن زمعة، وقوله ◌َله: ((الولد للفراش، وللعاهر
الحجر ))
٣٠٠،٢٩٩
٣٠٤
عارضة : إحاق معاویة زیادًا ، وأخذ الناس عليه فى ذلك
١٤٨٥ - أثر عبد الله بن أبى أمية فى امرأة توفى عنها زوجها ثم تزوجت
فولدت بعد زواجها بأربعة أشهر ونصف وتفريق عمر بن
الخطاب بينهما وإلحاقه الولد بزوجها الأول
٣٢٧
٦٥٨
١٤٨٦ - أثر عمر أنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم فى
الإسلام ، وقضاؤه فى ولد ادعى رجلان أنه ابنهما :
وال أيهما شئت
١٤٨٧ - بلاغ مالك أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان ، قضى
أحدهما فى امرأة غرت رجلا بنفسها ، وذكرت أنها حرة ،
.. ٣٤٤، ٣٤٥
فولدت له أولادًا ، فقضی أن یفدی ولده بمثلهم
تابعة : ختام مالك الباب بحديث عمر أو عثمان فى الغارة من نفسها
٣٤٥،٣٤٤
بالحرية وهی أمة حتی ولد منها
القضاء فى ميراث الولد المستلحق
٣٥٠
١٤٨٨ - قول مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فى الرجل يهلك وله
بنون ، فیقول أحدهم : قد أقر أبى أن فلانا ابنه ، أن ذلك النسب
لا يثبت بشهادة إنسان واحد
٣٥٢،٣٥٠
القضاء فى أمهات الأولاد
٣٥٧
١٤٨٩ - أثر عمر أنه قال : ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم
یعزلونھن ؟
٣٥٧
١٤٩٠ - أثر عمر أنه قال : ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهن
٣٦١
يخرجن ؟
- قول مالك : الأمر عندنا فى أم الولد إذا جنت جناية ، ضمن سيدها ما
بينها وبين قيمتها
٣٦٤
٣٦٦
القضاء فى عمارة الموات
١٤٩١ - مرسل عروة أن رسول الله ويل#قال: ((من أحيا أرضا ميتة فهى
٣٦٧،٣٦٦
له ، ولیس لعرق ظالم حق »
١٤٩٢ - أثر عمر أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهى له
٣٧٨،٣٧٧
وهم : قول علماء المالكية والشافعية : لا يجوز للذمى إحياء
٣٣٢
٦٥٩
١
الموات
٣٨١،٣٨٠
٣٨٤
القضاء فى المياه
١٤٩٣ - بلاغ عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن
رسول الله # قال فى سيل مهزور ومذيب : ((يمسك حتى
٣٨٦
الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل»
مرجع : والدليل على ملك الماء أحاديث كثيرة وأصول متعددة ... ٣٨٦ - ٣٨٨
١٤٩٤ - حديث أبى هريرة أن رسول الله والوقال: ((لا يمنع فضل الماء
لیمنع به الکلاً»
٣٩٣
١٤٩٥ - مرسل عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول اللّه ◌َلتر قال: ولا
٣٩٨
یمنع نقع بئر»
٤١٠
القضاء فى المرفق
١٤٩٦ - مرسل يحيى المازنى أن رسول الله والخرقال: ((لا ضرر ولا
ضرار»
٤١١
١٤٩٧ - حديث أبى هريرة أن رسول الله والإ قال: «لا يمنع أحدكم
٤٢٢،٤٢١
جاره خشبة یغرزها فى جداره)
١٤٩٨ - أثر يحيى المازنى فى قضاء عمر الضحاك بن خليفة أن يمر
بخلیج فى أرض محمد بن مسلمة رغم رفضه
٤٣٨
١٤٩٩ - أثر يحيى المازنى فى قضاء عمر لعبد الرحمن بن عوف
أن يحول ربيعا له كان فى حائط جد عمرو بن يحيى
المازنى .
٤٤٠،٤٣٩
٤٤٦
القضاء فى قسم الأموال
١٥٠٠ - بلاغ ثور بن زيد الديلى أن رسول الله وإه قال: (أيما دائر
أو آرض قسمت فى الجاهلية فهی علی قسم الجاهلية ... )) ...
- قول مالك فيمن هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة : إن البعل
٤٥٠
٦٦٠