Indexed OCR Text
Pages 701-702
٦٣٩ - قول مالك : لا تقطع شفعة الغائب غيبته - قول مالك فى الرجل يورث الأرض نفرا من ولده، ثم يولد لأحد النفر، ثم يهلك الأب، فيبيع أحد ولد الميت حقه فى تلك ٦٤٢ الأرض، فإن أخا البائع أحق بشفعة من عمومته شركاء أبيه . - قول مالك : الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل ٦٤٥ إنسان منهم بقدر حصته - قول مالك : فأما أن يشترى رجل من رجل من شركائه حقه ، فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتى، ويقول المشترى : إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك .... ٦٤٦ - قول مالك فى الرجل يشترى الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها ، ثم يأتى رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة : إنه لا شفعة له فيها ٦٤٩ - قول مالك : من باع حصته من أرض أو دار مشتركة ، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة ، استقال المشترى فأقاله . قال : لیس ذلك له .٦٥٢،٦٥١ - قول مالك : من اشتری شقصا فى دار أو أرض وحيوانا وعروضا فى صفقة واحدة، فطلب الشفيع شفعته فى الدار أو الأرض . فقال المشترى: خذ ما اشتريت جميعا ... قال : بل يأخذ الشفيع شفعته ٦٥٣،٦٥٢ - قول مالك : ومن باع شقصا من أرض مشتركة ، فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، وأبى بعضهم إلا أن يأخذ شفعته : إن من ٦٥٤، ٦٥٥ أبى أن يسلم يأخذ الشفعة كلها ٦٥٦ ما لا تقع فيه الشفعة ١٤٥٤ - أثر عثمان بن عفان أنه قال : إذا وقعت الحدود فى الأرض فلا ٧٠١ .. ٦٥٧،٦٥٦ شفعة فيها ، ولا شفعة فى بئر ولا فى فحل النخل . - قول مالك فى رجل اشترى شقصا من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار ، فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشترى : إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتری ویثبت له البيع ٦٦٣ - قول مالك فى الرجل یشتری أرضا فتمكث فى يديه حينا ، ثم يأتى رجل فيدرك فيها حقا بميراثه : إنه له الشفعة إن ثبت حقه ... - قول مالك : والشفعة ثابتة فى مال الميت كما هى فى مال الحى ... - قول مالك : ولا شفعة عندنا فى عبد ولا وليدة ، ولا بعير ولا بقرة ولا ٦٦٥ ٦٦٨ شاة - قول مالك : من اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور ، فليرفعهم إلى السلطان ، فإما أن يستحقوا، وإما أن يسلم له السلطان ..... ٦٧١ ٦٧٦ (ج، ٧٠٢