Indexed OCR Text

Pages 681-700

فهرس الجزء السابع عشر
الموضوع
الصفحة
جامع بيع الطعام
١٣٧٩ - أثر محمد بن عبد الله بن أبى مريم أنه سأل سعيد بن المسيب،
فقال: إنى رجل أبتاع الطعام ، فربما ابتعت منه بدينار ونصف
درهم أفأعطى بالنصف طعاما؟ فقال : لا
١٣٨٠ - بلاغ مالك عن ابن سيرين أنه كان يقول : لا تبيعوا الحب فى
٧
سنبله حتی یبیض
- قول مالك فیمن اشترى طعامًا بسعر معلوم إلى أجل مسمى ، فلما حل
الأجل قال: ليس عندى طعام فبعنى الطعام الذى لك علىّ إلى
أجل. فيأبى صاحبه للنهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى،
.١٢،١١
فيقول : فبعنی طعاما إلى أجل . فهذا لا يصلح
- قول مالك فی رجل له علی رجل طعام ابتاعه منه ، ولغريمه على رجل
طعام مثل ذلك الطعام ، فقال الذى عليه الطعام : أحيلك على
١٤ - ١٦
غريم لی
- قول مالك : ولا ينبغى أن يشترى رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من
١٩
درهم على أن يعطى بذلك طعامًا إلى أجل
- قول مالك : ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم
إلى أجل، ثم يطعى درهما ويأخذ لما بقى له من درهمه
سلعة من السلع
٢٢،٢١
- قول مالك : ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ، ثم بدا له أن
٢٣،٢٢
يشترى منه شيئا، فإنه لا يصلح
٢٦
الحکرة والتربص
٦٨١

١٣٨١ - بلاغ مالك أن عمر بن الخطاب قال : لا حكرة فى
٢٧
سوقنا
١٣٨٢ - أثر عمر بن الخطاب أنه مر بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيبا
له بالسوق فقال له: إما أن تزيد فى السعر، وإما أن ترفع من
سوقنا
٢٨
٢٨
١٣٨٣ - بلاغ مالك أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحکرة
تبیین : فإذا احتکر ونزلت بالناس حاجة فاحتبس عن البیع إلا بما يريد ،
٣٥ - ٣٨
فھی مسألة التسعير
٣٩
ما یجوز من بیع الحیوان بعضه ببعض والسلف فيه
١٣٨٤ - أثر على بن أبى طالب أنه باع جملا له يدعى عصیفیرًا بعشرین
٤٠،٣٩
بعیرا إلی اجل
٤٠
١٣٨٥ - أثر ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ..
١٣٨٦ - أثر مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحیوان اثنین بواحد إلى
أجل ، فقال : لا بأس بذلك
٤٢،٤١
٤٥،٤٤
- قول مالك : ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعیرین
- قول مالك: ومن سلف فى شىء من الحيوان إلى أجل مسمى ، فوصفه
٥٢
وحلاه ونقد ثمنه، فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع ...
٥٤
ما لا يجوز من بيع الحيوان
١٣٨٧ - حديث ابن عمر أن رسول الله وَ له نهى عن بيع حبل
حبلة
٥٤
٥٧
١٣٨٨ - أثر ابن المسيب أنه قال : لا ربا فى الحيوان
- قول مالك : لا ينبغى أن يشترى أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان
غائبا عنه ، وإن كان قد رآه ورضیه ، علی أن ینقد ثمنه ، لا قريبا
ولا بعیدا
٦٠
٦٨٢

٦٢
بيع الحيوان باللحم
١٣٨٩ - مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله وَ ل قر نهى عن بيع
الحيوان باللحم
٦٣
مسألة أصولية : قول بعض العلماء : هذا حديث تلقته الأمة بالقبول
٦٤،٦٣٠
فوجب القضاء به . وهذا جهل منه بطرق الحديث
١٣٩٠ - أثر سعيد بن المسيب أنه قال : من ميسر أهل الجاهلية بيع
٧١
الحيوان باللحم
١٣٩١ - أثر سعيد بن المسيب أنه قال : نهى عن بيع الحيوان
باللحم
٧٢
٧٣
بيع اللحم باللحم
١٣٩٢ - قول مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فى لحم الإبل والبقر
والغنم وما أشبه ذلك من الوحش ، أنه لا يشتری بعضه ببعض
إلا مثلا بمثل
٧٤،٧٣
ما جاء فى ثمن الكلب
٧٥
١٣٩٣ - مرسل أبی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وحدیث
أبى مسعود الأنصارى أن رسول الله وَ لّ نهى عن ثمن
الکلب ، ومهر البغی، وحلوان الكاهن
٧٥ - ٧٨
السلف وبیع العروض بعضها ببعض
٨٨
- قول مالك : ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوى أو
القصبی بالأثواب من الإترییی
٩٣ - ٩٥
١٠٠
السلفة فى العروض
١٣٩٥ - أثر ابن عباس أنه سئل عن رجل سلف فى سبائب ، فأراد
بيعها قبل أن يقبضها ، فقال ابن عباس : تلك الورق بالورق .
٦٨٣
٨٩
١٣٩٤ - بلاغ مالك أن رسول الله وَ ل# نهى عن بيع وسلف.

١٠١،١٠٠
و کره ذلك
- قول مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف فى رقيق أو ماشية
أو عروض ... إلى أجل، فحل الأجل، فإن المشترى لا
يبيع شيئا من ذلك من الذى اشتراه منه بأكثر من الثمن
الذى سلفه فيه
١٠٦
- قول مالك : من سلف ذهبًا أو ورقًا فی حیوان أو عروض، إذا كان
موصوفا إلى أجل مسمى ، ثم حل الأجل ، فإن لا بأس أن يبيع
المشترى تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل وبعدما يحل
بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره
١٠٨،١٠٧
- قول مالك: ومن سلف فى سلعة إلى أجل ، وتلك السلعة مما لا يؤكل
ولا يشرب ، فإن المشترى يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن
١٠٩
یستوفیها من غیر صاحبها الذی اشتراها منه
- قول مالك فيمن سلف دنانير أو دراهم فى أربعة أثواب موصوفة إلى
اجل، فلما حل الأجل تقاضی صاحبها فلم يجدها عنده ووجد
عنده ثيابا دونها من صنفها فقال الذى عليه الأثواب : أعطيك
بها ثمانية ... أنه لا بأس بذلك
١١١،١١٠
١١٤
بیع النحاس والحديد وما أشبههما مما یوزن
١٣٩٦ - قول مالك : الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب
والفضة ... فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا
بید .
١١٥،١١٤
- قول مالك : الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا
يشرب مثل العصفر والنوى والخبط والكتم ... أنه لا بأس
١٢٠:
أن یؤخذ من کل صنف اثنان بواحد يدا بيد ........
- قول مالك : وكل شىء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن
٦٨٤

کانت الحصباء والقصة ، فكل واحد منهما بمثلیه إلى أجل فهو
ربا
١٢١
النهى عن بيعتين فى بيعة
١٣٩٧ - بلاغ مالك أن رسول الله وَ ل# نهى عن بيعتين فى بيعة ...
١٣٩٨ - بلاغ مالك أن رجلا قال لرجل : ابتع لى هذا البعير بنقد حتى
أبتاعه منك إلى أجل. فکره ابن عمر ذلك ونهى عنه .......
١٢٩
١٣٩٩ - بلاغ مالك أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة
بعشرة دنانیر نقدا ، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل . فكره ذلك
ونھی عنه
١٣٠
- قول مالك فى رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا، أو
بخمسة عشر دينارا إلى أجل ... قال مالك: إنه لا
ينبغى ذلك
١٣ - ١٣٢
بيع الغرر
١٣٩
١٤٠٠ - مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله 3 38 نهى عن بيع الغرر
١٤٠
- قول مالك : ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته ، أو
أبق غلامه وثمن الشیء من ذلك خمسون دينارا ، فيقول رجل :
أنا آخذه منك بعشرين دينارا
١٤٦
- قول مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما فى بطون
١٤٩
الإناث من النساء والدواب
١٥٠
- قول مالك : ولا ينبغى بيع الإناث واستثناء ما فى بطونها
- قول مالك : ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ، ولا الجلجلان بدهن
١٥١
الجلجلان ، ولا الزبد بالسمن ؛ لأن المزابنة تدخله
- قول مالك فى رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان
٦٨٥
١٢٢
١٢٣

١٥٦،١٥٥
على المبتاع: إن ذلك بيع غير جائز
١٥٧
الملامسة والمنابذة
١٤٠١ - حديث أبى هريرة، أن رسول الله وَ له نهى عن الملامسة
والمنابذة
١٥٧
- قول مالك : والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ینشره ولا یتبین ما
١٥٩
فيه ، أو پبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه
- قول مالك فى الساج المدرج فى جرابه، أو الثوب القبطى
المدرج فى طيه، أنه لا يجوز بيعهما حتى يُنشرا ويُنظر
إلی ما فی أجوافهما
بيع المرابحة
١٧١
- مبناه على ستة معاقد
١٧١
الأول : ما يُحسب فى الثمن والربح
١٧١
الثانی : ما يُحسب فی الثمن ولا يُحسب فى الربح
١٧١
الثالث : ما يُحسب بالشرط ولا يُحسب بالإطلاق
الرابع : أن ينعقد البيع على الكذب
١٧١
الخامس : أن ينعقد البيع على غش
١٧١
السادس : أن ینعقد البيع على ربح
١٧١
١٤٠٢ - قول مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا فى البز يشتريه الرجل
ببلد ، ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة ، أنه لا يُحسب فيه أجر
السماسرة، ولا أجر الطى ولا الشد، ولا النفقة، ولا كراء
البیت
١٧٢،١٧١
- قول مالك فى الرجل يشترى المتاع بالذهب أو بالورق ، والصرف يوم
اشتراه عشرة دراهم بدينار فيقدم به بلدًا فيبيعه مرابحة ... على
صرف ذلك اليوم الذی باعه فیه؛ فإنه إن کان ابتاعه بدراهم
٦٨٦
١٦٣
١٧٠

وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم، فكان المتاع لم
يفت فالمبتاع بالخيار
١٧٤
- قول مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار ؛ للعشرة أحد
عشر، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت علیه بتسعین دینارًا وقد
قامت السلعة ، خُيِّر البائع
١٧٧،١٧٦
- قول مالك: وإن باع رجل سلعة مرابحة ، فقال : قامت علىَّ بمائة
دينار. ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بمائة وعشرين دينارًا ...
١٧٧
١٨٢
البيع على البرنامج
١٤٠٣ - قول مالك: الأمر عندنا فى القوم يشترون السلعة ؛ البز أو
الرقيق، فيسمع به الرجل، فيقول الرجل منهم : البز
الذى اشتريت من فلان قد بلغنى صفته وأمره، فهل لك
أن أربحك فى نصيبك كذا وكذا؟ فيقول: نعم؟ ...
ذلك لازم له
١٨٣ - ١٨٥
بيع الخيار
١٩٣
١٤٠٤ - حديث ابن عمر أن رسول الله وح الترقال: ((المتبايعان كل واحد
منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار))
١٩٣
.......
١٤٠٥ - بلاغ مالك عن ابن مسعود أن رسول الله وَ لاه قال: ((أيما بيعين
٢٢٣
تبایعا ، فالقول ما قال البائع، أو يترادان»
- قول مالك فيمن باع من رجل سلعة ، فقال البائع عند مواجبة البيع :
أبيعك على أن أستشير فلانا ؛ فإن رضى جاز البيع وإن كره فلا
بیع بيننا ... إن ذلك البیع لازم لهما
٢٣٤، ٢٣٥
٢٤٥
ما جاء فی الربا فی الدین
١٤٠٦ - أثر عبيد أبى صالح مولى السفاح : بعت بزالى من أهل دار
نخلة إلى أجل ، ثم أردت الخروج إلى الكوفة ، فعرضوا على أن
٦٨٧

أضع عنهم وينقدونى ، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال : لا
آمرك أن تأکل هذا ولا تؤ كله
٢٤٥
١٤٠٧ - أثر ابن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدین علی الرجل إلى
أجل، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك
٢٤٦
ونھی عنه
١٤٠٨ - أثر زيد بن أسلم أنه قال : كان الربا فى الجاهلية أن يكون
للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق قال :
٢٤٧،٢٤٦
أتقضی ام تربی ؟
- قول مالك فى الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل ، فإذا
حلت قال له الذى عليه الدين : بعنى سلعة يكون ثمنها مائة
دينار نقدًا بمائة وخمسين إلى أجل. قال مالك: هذا بيع لا
يصلح
٢٥٥،٢٥٤
جامع الدين والحول
٢٥٦
١٤٠٩ - حديث أبى هريرة أن رسول الله وَالفقال: ((مطل الغنى ظلم،
وإذا اتبع أحد کم على ملیء فليتبع)
٢٥٧،٢٥٦
٢٥٩
مسألة : فإن رضی المحال بالمحال علیه فخرج عديمًا
١٤١٠ - أثر سعيد بن المسيب أنه سئل عن البيع بالدين ، فقال سعيد: لا
٢٦٨،٢٦٧
تبع إلا ما آویت إلى رحلك
- قول مالك فی الذی یشتری الطعام فیکتاله، ثم يأتيه من يشتريه منه ،
فیخبر الذی یأتیه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه ، فیرید المبتاع أن .
يصدقه وپأخذ بکیله، أنه ما بیع على هذه الصفة بنقد فلا بأس
به
٢٧٢،٢٧١
- قول مالك : لا ينبغى أن يُشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا
٢٧٥، ٢٧٦
یاقرار من الذی علیه الدین
٦٨٨

- قول مالك : وفى ذلك أيضًا عیب آخر ؛ أنه اشتری شیئا ليس بمضمون
له، وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا ، فهذا غرر لا يصلح .. ٢٧٦، ٢٧٧
٢٧٨
ما جاء فى الشركة والتولية والإقالة
١٤١١ - قول مالك فى الرجل يبيع البز المصنف ويستثنى ثيابا برقومها،
٢٧٨
٠٠.
أُنه إن اشترط اُن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به
- قول مالك : والأمر عندنا، أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة فى
٢٧٩
الطعام وغيره
- قول مالك : من اشترى سلعة ؛ بزا أو رقيقا ، فبت به ، ثم سأله رجل أن
يشركه ففعل، ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعا ، ثم أدرك
السلعة شىء ينتزعها من أيديهما ، فإن المشرّك يأخذ من الذى
أُشر که الثمن
٢٨٥
- قول مالك في الرجل يقول للرجل : اشتر هذه السلعة بينى وبينك
وانقد عنى وأنا أبيعها لك . إن ذلك لا يصلح حيث قال : انقد
عنی وأنا أييعها لك
٢٩٠،٢٨٩
ما جاء فى إفلاس الغريم
٢٩٢
١٤١٢ - مرسل أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن
رسول الله وَ ل قال: ((أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذى ابتاعه
منه ولم یقبض الذی باعه من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه ، فهو أحق
به ... )
٢٩٢
١٤١٣ - حديث أبى هريرة أن رسول الله وَ ل - قال: ((أيما رجل أفلس،
... ٣٠٧،٣٠٦
فأدرك الرجل ماله بعينه ؛ فهو أحق به من غيره)
- قول مالك : من اشترى سلعة من السلع ؛ غزلا أو متاعًا أو بقعة من
الأرض ، ثم أحدث فى ذلك المشترى عملا؛ بنى البقعة دارًا ، أو
نسج الغزل ثوبًا ، ثم أفلس الذى ابتاع ذلك ، فقال رب البقعة :
٦٨٩
( موسوعة شروح الموطأ ٤٤/١٧ )

أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان . إن ذلك ليس له .... ٣١٣، ٣١٤
- قول مالك: فأما ما بيع من السلع التى لم يحدث فيها المبتاع شيئًا ، إلا
أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها، فصاحبها يرغب فيها ،
٣١٨
والغرماء یریدون إمساكها ؛ فإن الغرماء يُخيّرون
- قول مالك فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده، ثم أفلس
٣١٩
المشترى ، فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع
٣٢٠
ما يجوز من السلف
١٤١٤ - حدیث أبی رافع أنه قال: استسلف رسول الله (ێ بكرا،
فجاءته إبل من الصدقة ... فقلت : لم أجد إلا جملا خيارًا
رباعيًا. فقال رسول الله وَله: ((أعطه إياه، فإن خيار الناس
أحسنهم قضاء»
٣٢٠
١٤١٥ - أثر ابن عمر أنه استسلف من رجل دراهم، ثم قضاه دراهم
خيرا منها
٣٣٥، ٣٣٦
٣٤١
ما لا يجوز من السلف
١٤١٦ - بلاغ مالك أن عمر بن الخطاب قال فى رجل أسلف رجلا
طعاما على أن يعطيه إياه فى بلد آخر ، فكره ذلك عمر وقال :
فأين الحمل ؟
٣٤١
١٤١٧ - بلاغ مالك أن رجلا أتى ابن عمر فقال : إنى أسلفت
رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. فقال:
فذلك الربا
٣٤٢،٣٤١
١٤١٨ - أثر ابن عمر أنه قال: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه
٣٤٣
١٤١٩ - بلاغ مالك أن ابن مسعود قال : من أسلف سلفا فلا يشترط
أفضل منه
٣٤٣
٦٩٠

- قول مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن من استسلف شيئا من
الحيوان بصفة وتحلية معلومة ، فإنه لا بأس بذلك
٣٤٤
٣٥١
ما ینهى عنه من المساومة والمبايعة
فصل فى الضرر: قد ثبت تحريمه شرعا ، فحيثما وقع امتنع ... ٣٥١ - ٣٥٥
١٤٢٠ - حديث ابن عمر أن رسول الله وي لي قال: ((لا بيع بعضكم
٣٥٥
على بيع بعض))
١٤٢١ - حديث أبى هريرة أن رسول الله وَ لي قال: ((لا تلقوا الركبان
٣٦٤،٣٦٣
للبیع، ولا یبع بعضکم علی بیع بعض ... )
٣٩٨
١٤٢٢ - حديث ابن عمر أن رسول الله وَ ل ( نهى عن النجش
٤٠١
٠٠
جامع البيوع
١٤٢٣ - حديث ابن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله ◌َلتر أنه يخدع
فى البيوع، فقال رسول اللـه ◌َله: ((إذا بايعت فقل: لا
٤٠١
خلابة»
١٤٢٤ - أثر سعيد بن المسيب أنه قال : إذا جئت أرضا يوفون المكيال
٤٠٥
والميزان فأطل المقام بها
١٤٢٥ - أثر محمد بن المنكدر أنه قال : أحب الله عبدا؛ سمحًا إن
٤٠٩
باع، سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحًا إن اقتضى ...
- قول مالك فى الرجل يعطى الرجل السلعة ببيعها وقد قوَّمها
صاحبها قيمة، فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذى أمرتك
به فلك دينار ... وإن لم تبعها فليس لك شىء. أنه لا
بأس بذلك
٤١٤،٤١٣
- قول مالك : فأما الرجل يعطى السلعة، فيقال له: بعها ولك كذا وكذا
فى كل دينار - لشىء يسميه - فإن ذلك لا يصلح .... ٤١٤، ٤١٥
١٤٢٦ - أثر مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يتکاری الدابة ثم
٦٩١

٤١٦
یکریها بأكثر مما تکاراها به ، فقال : لا بأس بذلك
كتاب القراض
٤٢١
٤٢١
ما جاء فى القراض
٤٢٢،٤٢١
- القراض : عقد كان فى الجاهلية وأقره الإسلام
١٤٢٧ - أثر أسلم فى إسلاف أبى موسى الأشعرى لابنئ عمر بن
الخطاب مالا على أن يؤدياه لأمير المؤمنين ، وابتياعهما بذاك
المال وربحهما فيه، وجعلٍ عمر بن الخطاب هذا الربح
قراضا
٤٢٢ - ٤٢٤
٤٢٦
تبيين : أكثر مالك فى القراض ، وقسم أبوابه على خمسة عشر بابا ..
١٤٢٨ - أثر عثمان بن عفان أنه أعطى رجلا مالا قراضا على أن الربح
بینھما
٤٢٧
٤٢٨٠
ما يجوز فى القراض
١٤٢٩ - قول مالك : وجه القراض المعروف الجائز، أن يأخذ الرجل
المال من صاحبه على أن يعمل فيه، ولا ضمان عليه ، ونفقة
العامل فى المال ... بقدر المال
٤٢٨
- قول مالك : ولا بأس بأن يعين المتقارضان ، كل واحد منهما صاحبه
علی وجه المعروف
٤٣٣
- قول مالك : ولا بأس بأن يشترى رب المال ممن قارضه بعض ما يشترى
٤٣٣
من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط
- قول مالك فى رجل دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه
جمیعا : إن ذلك جائز لا بأس به
٤٣٤
٤٣٥
ما لا يجوز فى القراض
١٤٣٠ - قول مالك : إذا كان لرجل على رجل دين، فسأله أن يقره
عنده قراضا : إن ذلك يكره حتى يقبض ماله
٤٣٥
٦٩٢

- قول مالك فى رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فهلك بعضه قبل أن
يعمل فيه ، ثم عمل فيه فريح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية
المال ... قال : لا يُقبل قوله
٤٣٧
- قول مالك : لا يصلح القراض إلا فى العين من الذهب أو الورق ، ولا
٤٣٨
یکون فی شیء من العروض والسلع
- قول مالك : ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده ، فأما
٤٤١
الربا فإنه لا یکون فیه إلا الرد أبدًا
٤٤٢
ما يجوز من الشرط فى القراض
١٤٣١ - قول مالك فى رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، وشرط عليه :
ألا تشترى بمالى إلا سلعة كذا وكذا ... فلا بأس بذلك ....
٤٤٢
- قول مالك فی رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، واشترط عليه فيه شيئا
٤٤٤
من الربح، خالصا دون صاحبه : فإن ذلك لا يصلح
٤٤٥
ما لا يجوز من الشرط فى القراض
١٤٣٢ - قول مالك : لا ینبغی لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من
٤٤٥ ،٤٤٦
الربح خالصًا دون العامل
- قول مالك : لا يجوز للذى يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه
٤٤٩،٤٤٨
سنين لا ينزع منه
- قول مالك : ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه
٤٥٠
الز کاة فی حصته من الربح خاصة
- قول مالك: ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه ألّا يشترى إلا
٤٥١
من فلان
- قول مالك فى الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا، ويشترط على الذى
٤٥٤،٤٥٣
دفع إليه المال الضمان ، قال : لا يجوز
- قول مالك فى رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه ألا يبتاع به
٦٩٣
٠

إلا نخلا أو دواب یطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ویحبس
٤٥٥،٤٥٤
رقابها . قال مالك : لا يجوز هذا
- قول مالك : لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلامًا يعينه
به
٤٥٥
٤٥٦
القراض فى العروض
١٤٣٣ - قول مالك: لا ينبغى لأحد أن يقارض أحدًا إلا فى العين ، ولا
تنبغى المقارضة فى العروض
٤٥٦ - ٤٥٨
٤٥٩
الكراء فی القراض
١٤٣٤ - قول مالك فى رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فاشترى
به متاعًا فحمله إلى بلد لتجارة، فبار عليه وخاف النقصان
إن باعه فتكارى عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان ، فاغترق
الكراء أصل المال كله. قال: إن كان فيما باع وفاء للكراء
فیسبیل ذلك
٤٥٩، ٤٦٠
٤٦٢
التعدی فی القراض
١٤٣٥ - قول مالك فی رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح،
ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية ، فوطئها فحملت
منه ، ثم نقص المال ، قال : إن كان له مال أخذت قيمة الجارية
من ماله
٤٦٤
- قول مالك فى رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فتعدی فاشترى
به سلعة زاد فى ثمنها من عنده. قال مالك : صاحب
المال بالخيار
٤٦٨
- قول مالك فی رجل أخذ من رجل مالا قراضا ، ثم دفعه إلى رجل آخر
٤٧٠
فعمل فیه قراضا بغير إذن صاحبه : إنه ضامن للمال
- قول مالك فى رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا ، فابتاع به
٦٩٤

سلعة لنفسه. قال مالك : إن ربح فالربح على شرطهما فى
٠ ٤٧١، ٤٧٢
القراض
ما يجوز من النفقة فى القراض
٤٧٣
١٤٣٦ - قول مالك فى رجل دفع إلى رجل مالا قراضا : إنه إذا كان
المال كثيرًا يحمل النفقة ، فإذا شخص فيه العامل ، فإن له أن
یأکل منه ویکتسی بالمعروف
٤٧٣، ٤٧٤
٤٧٦
ما لا يجوز من النفقة فى القراض
١٤٣٧ - قول مالك فى رجل معه مال قراض، فهو يستنفق منه
ویکتسی : إنه لا یھب منه شيئًا
٤٧٦
الدین فی القراض
٤٧٧
١٤٣٨ - قول مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فى رجل دفع إلى رجل
مالا قراضا فاشتری به سلعة ثم باع السلعة بدین، فربح فى
المال، ثم هلك الذى أخذ المال قبل أن يقبض المال . قال : إن
أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح
فذلك لهم
٤٧٧ - ٤٧٩
البضاعة فى القراض
٤٨١
١٤٣٩ - قول مالك فى رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، واستسلف من
صاحب المال سلفا ، أو استسلف منه صاحب المال سلفا ، أو
أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها
٤٨١، ٤٨٢
٤٨٤
السلف فى القراض
١٤٤٠ - قول مالك فى رجل أسلف رجلا مالا ، ثم سأله الذى تسلف
المال أن يقره عنده قراضا . قال مالك : لا أحب ذلك حتى
يقبض ماله منه
٤٨٤، ٤٨٥
- قول مالك فى رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فأخبره أنه قد اجتمع
٦٩٥

عنده وسأله أن یکتبه علیه سلفا ، قال : لا أحب ذلك حتى
يقبض منه ماله
٤٨٦،٤٨٥
٤٨٧
المحاسبة فى القراض
١٤٤١ - قول مالك فى رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه
فربح، فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال
غائب، قال: لا ينبغى له أن يأخذ شيئا إلا بحضرة
صاحب المال
٤٨٨،٤٨٧
- قول مالك فى رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة ، وقد كان عليه
دین فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال ...
فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح. قال : لا
يؤخذ من ربح القراض شىء حتى يحضر صاحب المال ..
٤٨٩
- قول مالك فى رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فتجر فيه فربح ، ثم
عزل رأس المال، وقسم الربح فأخذ حصته ... قال : لا تجوز
قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال
٤٩٠
- قول مالك فى رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فعمل فيه فجاءه فقال
له : هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسی مثله ، وراس
مالك وافر عندی . قال مالك : لا أحب ذلك
٤٩١
٤٩٢
جامع ما جاء فى القراض
١٤٤٢ - قول مالك فى رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة ،
فقال له صاحب المال : بعها . وقال الذى أخذ المال : لا أرى
وجه بيع ... يُسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر
٤٩٢
- قول مالك فى رجل أخذ من رجل مالا قراضا، فعمل فيه، ثم سأله
صاحب المال عن ماله، فقال: هو عندی وافر. فلما آخذه به
قال : قد هلك عندی منه كذا و كذا ... يؤخذ بإقراره على
٦٩٦

٤٩٣، ٤٩٤
نفسه
- قول مالك: وكذلك أيضًا لو قال: ربحت فى المال كذا وكذا،
فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه، فقال: ما ربحت
٤٩٤
فيه شيئا ... فذلك لا ينفعه
- قول مالك فى رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فربح فيه ربحا ، فقال
العامل: قارضتك على أن لى الثلثين. وقال صاحب المال :
قارضتك على أن لك الثلث . قال مالك : القول قول العامل
وعليه فی ذلك الیمین
٤٩٥
- قول مالك فى رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضًا فاشترى بها
سلعة، ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة دينار فوجدها
قد سرقت
٤٩٧،٤٩٦
- قول مالك فى المتقارضين إذا تفاصلا فبقى بيد العامل من المتاع
الذى يعمل فيه خلق القربة، أو خلق الثوب، أو ما أشبه
ذلك، قال مالك: كل شىء من ذلك كان تافها فهو
للعامل
٤٩٩،٤٩٨
كتاب المساقاة
٥٠٠
٥٠٠
ما جاء فى المساقاة
١٤٤٣ - مرسل سعید بن المسيب ، أن رسول الله پټ قال ليهود خيبر
يوم افتتح خيبر: ((أقركم ما أقركم الله، على أن الثمر بيننا
وبینکم»
٥٠٣
١٤٤٤ - مرسل سليمان بن يسار، أن رسول الله وَالهول كان يبعث عبد
الله بن رواحة إلی خییر، فیخرص بینه وبین یھود خیبر
٥٤١
......
- قول مالك : إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض، فما ازدرع الرجل
الداخل فی البیاض فهو له
٥٤٨،٥٤٧
٦٩٧

- قول مالك فى العین تکون بین الرجلین فینقطع ماؤها ، فیرید أحدهما
أن يعمل فى العين ، ويقول الآخر : لا أجد ما أعمل به : إنه يقال
للذی یرید أن يعمل : اعمل وأُنفق
٥٤٩، ٥٥٠
- قول مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمئونة على رب الحائط ، ولم
یکن علی الداخل فى المال شىء إلا أنه يعمل بیدیه ، إنما هو أجیر
٥٥١،٥٥٠
ببعض الثمر، فإن ذلك لا يصلح
- قول مالك : و کل مقارض أو مساق فلا ينبغى له أن يستثنى من المال
٥٥٢،٥٥١
ولا من النخل شيئا دون صاحبه
- قول مالك : والسنة فى المساقاة التى يجوز لرب الحائط أن يشترطها
على المساقی ؛ شد الحظار، وخم العین ، وسرو الشرب . ٥٥٢-٥٥٥
- قول مالك : والسنة فى المساقاة عندنا ، أنها تكون فی کل أصل نخل،
٥٥٩،٥٥٨
أو کرم، أو زیتون
- قول مالك: لا تصلح المساقاة فى شىء من الأصول مما تحل فيه
المساقاة ، إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل
٥٦٢،٥٦١
بیعه
- قول مالك : ولا ينبغى أن تساقى الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل
٥٦٣
لصاحبها کراؤها بالدنانیر والدراهم
- قول مالك : فأما الذى يعطى أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج
منها ، فذلك مما يدخله الغرر
٥٦٦،٥٦٥
- قول مالك: والأمر عندنا فى النخل أيضا أنها تساقى السنين الثلاث
٥٧٠،٥٦٩
والأربع، وأقل من ذلك وأکثر
- قول مالك فى المساقی : إنه لا يأخذ من صاحبه الذی ساقاه شيئا من
٥٧٢،٥٧١
ذهب ولا ورق یزداده
- قول مالك فى الرجل يساقى الرجل الأرض فيها النخل والكرم ، أو ما
٦٩٨

يشبه ذلك من الأصول فتكون فيها الأرض البيضاء. قال
مالك : إذا كان البياض تبعا للأصل ، وكان الأصل أعظم ذلك
وأکثره، فلا بأس بمساقاته
٥٧٢ - ٥٧٥
الشرط فى الرقيق فى المساقاة
٥٧٦
١٤٤٥ - قول مالك: إن أحسن ما سمع فى عمال الرقيق فى
المساقاة، يشترطهم المساقى على صاحب الأرض، أنه لا
بأس بذلك
٥٧٧،٥٧٦
٥٨٠
کتاب کراء الأرض
٥٨٠
ما جاء فى كراء الأرض
١٤٤٦ - حدیث رافع بن خديج أن رسول الله
ېڑ نھی عن کراء
المزارع
٥٨٢،٥٨١
١٤٤٧ - أثر ابن شهاب أنه قال : سألت سعيد بن المسيب عن كراء
٥٩٧
الأرض بالذهب والورق . فقال : لا بأس بذلك
١٤٤٨ - أثر ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله عن كراء المزارع،
فقال : لا بأس بها بالذهب والورق
٥٩٧
١٤٤٩ - بلاغ مالك أن عبد الرحمن بن عوف تکاری أرضا فلم تزل
فی یدیه بکراء حتى مات
٥٩٨
٥٩٨
١٤٥٠ - أثر عروة أنه كان يكرى أرضه بالذهب والورق
كتاب الشفعة
ما تقع فيه الشفعة
٥٩٩
١٤٥١ - مرسل سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن أن رسول
الله ◌َ قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء ..... ٥٩٩، ٦٠٠
٦٠٢
ثمانية مسائل أمهات فى الشفعة
المسألة الأولى: اتفق علماء الأمصار على أن الشفعة إنما تكون فى العقار
٦٩٩
٥٩٩

٦٠٣
دون المنقول
المسألة الثانية: الشفعة إنما يترتب حكمها فى عقد معاوضة .... ٦٠٤، ٦٠٥
المسألة الثالثة : كما ثبتت الشفعة فى المبيع فكذلك تثبت فى الممهورة
٦٠٧،٦٠٦
والمخالعة
٦٠٧
المسألة الرابعة : الشفعة على مقدار الأنصباء
.
٦٠٨،٦٠٧
المسألة الخامسة : خیار الشفعة موروث عندنا
المسألة السادسة : قال مالك دون سائر الفقهاء: الشفعة إنما تكون بين
٦١٠،٦٠٩
أهل السهام من الورثة
المسألة السابعة : قال الشافعى وأبو حنيفة : الشفعة على الفور .. ٦١٠، ٦١١
المسألة الثامنة : إذا باع شقصا بثمن إلى أجل، فقال الشافعى وأبو
حنيفة : الشفيع بالخيار
٦١٢،٦١١
١٤٥٢ - بلاغ مالك أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة ، هل فيها
٦٢٨
من سنة؟ فقال: نعم؛ الشفعة فى الدور والأرضين
١٤٥٣ - بلاغ مالك أن سليمان بن يسار قال بمثل قول سعيد
٦٢٨
ابن المسيب
- قول مالك فى رجل اشترى شقصا مع قوم فى أرض بحيوان ؛ عبد أو
وليدة، أو ما أشبه ذلك من العروض، فجاء الشريك يأخذ
بشفعته بعد ذلك، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ..... ٦٣٤،٦٣٣
- قول مالك: من وهب شقصا فى دار أو أرض مشتركة، فأثابه
الموهوب له بها نقدا أو عرضا فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن
شاءوا
٦٣٦
- قول مالك فى رجل اشترى شقصا فى أرض مشتركة بثمن إلى أجل،
فأراد الشريك أن يأخذها شفعة . قال مالك : إن كان مليا فله
الشفعة
٦٣٨
٧٠٠