Indexed OCR Text
Pages 601-610
عوف ، أنه طلق امرأته البتة وهو مريض ، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها ٢١٠ ١٢٣٠ - أثر عثمان بن عفان، أنه ورَّث نساء ابن مُكمِل منه، وكان ٢١٢ طلقهن وهو مریض ١٢٣١ - بلاغ ربيعة، فى طلاق عبد الرحمن بن عوف امرأته وهو ٢١٣ مريض ، وتوريث عثمان إياها منه بعد انقضاء عدتها ١٢٣٢ - أثر محمد بن يحيى بن حبان ، فى طلاق جده امرأته وهی ترضع وهلاكه عنها بعد سنة ولم تحض فيها ، فقضى لها عثمان ٢١٩ بالميراث و کذلك على بن أبى طالب ١٢٣٣ - أثر ابن شهاب: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض ، فإنها ترثه ٢٢١ قول مالك : وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة علیھا ٢٢٢ ما جاء فى متعة الطلاق ٢٢٣ ١٢٣٤ - بلاغ مالك، أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له ، فمتّع بولیدة ٢٢٣ ١٢٣٥ - أثر ابن عمر، أنه قال: لكل مطلقة متعة ، إلا التى تُطلَّق وقد فرض لها الصداق ولم ◌ُمسس ٢٢٧ ١٢٣٦ - أثر ابن شهاب ، أنه قال : لكل مطلقة متعة ٢٢٧ ٢٢٨ ١٢٣٧ - بلاغ مالك ، عن القاسم بن محمد مثل ذلك ٢٣٣ - قول مالك : لیس للمتعة عندنا حد معروف فی قلیلها ولا کثیرها ما جاء فى طلاق العبد ٢٣٣ ١٢٣٨ - أثر سليمان بن يسار فى طلاق نفيع - مكاتب لأم سلمة أو عبد - امرأته اثنتين، وفتوى عثمان وزيد بن ٦٠١ ٢٣٣، ٢٣٤ ثابت له : حرمت عليك ١٢٣٩ - أثر سعيد بن المسيب، أن نفيعًا - مكاتبًا لأم سلمة - طلَّق امرأة حرة تطليقتين ، فاستفتى عثمان بن عفان ، فقال : حرمت علیك ٢٣٥ ١٢٤٠ - أثر محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى ، أن نفيعًا - مكاتبًا كان لأم سلمة - استفتى زيد بن ثابت فقال : إنى طلقت امرأة حرة تطليقتین . فقال : حرمت علیك ٢٣٥ ١٢٤١ - أثر ابن عمر، أنه قال : إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد ٢٣٩ حرمت علیه حتى تنكح زوجا غيره ١٢٤٢ - أثر ابن عمر، أنه قال : من أذن لعبده أن ينكح، فالطلاق بيد العبد ٢٤٠ ٢٤٤ نفقة الأمة إذا طُلِّقت وهى حامل ١٢٤٣ - قول مالك: ليس على حر ولا عبد طلَّقا مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا باتا - نفقة .٢٤٤ - ٢٤٦ ٢٥٠ عدة التی تفقد زوجها ١٢٤٤ - أثر عمر، أنه قال : أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل ١٢٤٥ - بلاغ مالك فى قول عمر فى المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ، ثم يراجعها ، فلا تبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها ٢٥٠ - ٢٥٢ ٢٦٣ فتزوجت ٢٦٩ ما جاء فى الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض - القروء زمان الطهر لثلاثة أوجه : ٢٦٩ ٢٦٩ أحدها : أن حقيقة القرء الاجتماع ٦٠٢ ٢٦٩ الثالث : أن الأحكام ترتبط بأسبابها وتتبعها ٢٧٠،٢٦٩ المعتدات على ثمانية أقسام . ٢٧٠ الأول : معتادة ، فهذه عدتها ثلاثة قروء ٢٧٠ ٢٧٠ الثانى : من تأخر حيضها لمرض ٢٧٠ الثالث : من تأخر حيضها لرضاع الرابع : من تأخر حيضها لغير شىء ٢٧١ الخامس : المستحاضة ٢٧١ ٢٧٢،٢٧١ السادس : صغيرة ٢٧٢ السابع : اليائسة ٢٧٢ الثامن : المُشكِلة ٢٧٣،٢٧٢ ١٢٤٦ - حديث ابن عمر فی طلاقه امرأته وهی حائض ١٢٤٧ - أثر عائشة ، أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر حين دخلت فى الدم من الحيضة الثالثة ٣٢٢ ١٢٤٨ - أثر أبى بكر بن عبد الرحمن ، أنه قال: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا . یرید قول عائشة ٣٢٣ ١٢٤٩ - أثر سليمان بن يسار، فى قول زيد بن ثابت فى الذى هلك حين دخلت امرأته فى الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها : ... برئت منه وبرئ منها ٣٢٤،٣٢٣ ١٢٥٠ - بلاغ مالك، عن القاسم وسالم وأبى بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب ، أنهم كانوا يقولون : إذا دخلت المطلقة فى الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ٣٢٥،٣٢٤ ١٢٥١ - أثر ابن عمر، أنه قال : إذا طلق الرجل امرأته ، فدخلت فى ٦٠٣ الثانى : أن الله قال فى كتابه ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ ٣٢٥ الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه وبرئ منها ١٢٥٢ - أثر القاسم وسالم، أنهما كانا يقولان: إذا طلِّقت المرأة فدخلت فى الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت ٣٢٦،٣٢٥ ١٢٥٣ - بلاغ مالك ، عن سعيد بن المسيب ، وابن شهاب ، وسليمان ٣٣٥ ابن يسار أنهم كانوا يقولون : عدة المختلعة ثلاثة قروء ١٢٥٤ - أثر ابن شهاب، أنه قال : عدة المطلقة الأقراء وإن ٣٣٥ تباعدت ١٢٥٥ - أثر يحيى بن سعيد، فى الأنصارى الذى سألته امرأته الطلاق ، فقال : إذا حضت فآذنينى ... فقال : إذا طهرت ٣٣٦ فآذنینی ... فطلقها ٣٤١ ما جاء فى عدة المرأة فى بيتها إذا طلِّقت فيه ١٢٥٦ - أثر سليمان بن يسار والقاسم فى طلاق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة من يحيى بن سعيد بن العاص، وانتقالها إلى بيت أبيها ، وإنکار عائشة لذلك ٣٤١، ٣٤٢ ١٢٥٧ - أثر نافع ، أن بنت سعید بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو ابن عثمان ، فطلقها البتة ، فانتقلت ، فأنكر ذلك عليها عبد الله . ٣٤٦ ابن عمر ١٢٥٨ - أثر ابن عمر ، أنه طلق امرأة له فى مسكن حفصة ... فكان يسلك الطريق الأخری ... حتى راجعها ٣٤٧ ١٢٥٩ - أثر سعيد بن المسيب ، أنه سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهى فى بيت بكراء، على من الكراء؟ فقال: على زوجها .. ٣٤٧، ٣٤٨ ٣٥٣ ما جاء فى نفقة المطلقة ١٢٦٠ - حديث فاطمة بنت قيس فى طلاقها من زوجها البتة ... ٣٥٣، ٣٥٤ ٦٠٤ ١٢٦١ - أثر ابن شهاب، أنه قال: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا ٤٠٦ ٤٠٧ ما جاء فى عدة الأمة من طلاق زوجها ١٢٦٢ - قول مالك: الأمر عندنا فى طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهى أمة ثم عَتَقَت بعد ، فعدتها عدة الأمة ٤٠٧ ٤١٠ - قول مالك : والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين - قول مالك فى الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها ، أنها تعتد ٤١٠ عدة الأمة حیضتین مالم يصبها جامع عدة الطلاق ٤١٢ ١٢٦٣ - أثر عمر، أنه قال : أيما امرأة طلِّقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها ، فإنها تنتظر تسعة أشهر ... ٤١٢ ١٢٦٤ - أثر سعيد بن المسيب ، أنه قال : الطلاق للرجال، والعدة للنساء . ٤١٧ ١٢٦٥ - أثر سعيد بن المسيب ، أنه قال : عدة المستحاضة سنة ٤١٨ - قول مالك : والحرة والأمة فى ذلك سواء ٤١٩ - ٤٢٠ - قول مالك : السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة ، فاعتدت بعض عدتها ، ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها ، أنها لا تبنی علی ما مضی من عدتها ٤٢٤ - قول مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر، ثم أسلم زوجها ، فهو أحق بها ما دامت فی عدتها ٤٢٦،٤٢٥ ما جاء فى الحكمين ٤٢٧ .... ١٢٦٦ - بلاغ مالك ، أن على بن أبى طالب قال فى الحكمين ... إن إليهما الفرقة والاجتماع ٤٢٨،٤٢٧ يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح ٤٣٤ ٦٠٥ ٠ ١٢٦٧ - بلاغ مالك عن عمر وابن عمر وابن مسعود وسالم والقاسم وابن شهاب وسليمان بن يسار، أنهم قالوا فى الرجل إذا حلف بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم : إن ذلك لازم له إذا نکحها ٤٣٤ ١٢٦٨ - بلاغ مالك ، عن ابن مسعود ، أنه قال فيمن قال : كل امرأة أنكحها فهى طالق . أنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شىء علیه ٤٣٤ - ٤٣٦ ٤٥٠ أجل الذى لا يمس امرأته ١٢٦٩ - أثر سعيد بن المسيب ، أنه قال : من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها ، فإنه يُضرب له أجل سنة ٤٥٠ ١٢٧٠ - أثر مالك، أنه سأل ابن شهاب: متى يُضرب الأجل؟ أمن يوم يبنى بها، أم من يوم ترافعه إلى السلطان ؟ فقال : بل من ٤٥١ یوم ترافعه - قول مالك: فأما الذى قد مس امرأته ثم اعتُرض عنها ، فإنى لم أسمع ٤٥١ أنه یضرب له أجل جامع الطلاق ٤٦٠ ١٢٧١ - بلاغ ابن شهاب، أن رسول الله وَ له قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفى : (أمسك منهن أربعا ، وفارق سائرهن) ٤٦١،٤٦٠ ١٢٧٢ - أثر عمر، فى المرأة التى يطلقها زوجها ثم تنكح بعده زوجا آخر ، ثم يطلقها فینكحها الأول ، فإنها تكون عنده على ما بقى من طلاقها ٤٧٢،٤٧١ ١٢٧٣ - أثر ثابت الأحنف فی طلاقه امرأته مکرها ، وقول ابن عمر ٦٠٦ ١ وعبد الله بن الزبير له : ليس ذلك بطلاق ٤٧٦ ١٢٧٤ - أثر ابن عمر ، أنه كان يقرأ : ( يأيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقُبُل عدتهن) ٤٨٠ ١٢٧٥ - أثر عروة فى سبب نزول قوله تعالى : ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح پإحسان﴾ ٤٨٢،٤٨١ ١٢٧٦ - أثر ثور بن زيد الديلى فى سبب نزول قوله تعالى : ﴿ولا ٤٨٢ تمسكوهن ضرارا لتعتدوا﴾ ١٢٧٧ - بلاغ مالك ، أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن ٤٨٥ طلاق السكران ، فقالا : إذا طلق السكران جاز طلاقه ١٢٧٨ - بلاغ مالك ، أن سعيد بن المسيب كان يقول : إذا لم يجد ٤٩٠ الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما ٤٩٣ عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا ١٢٧٩ - حديث أبى سلمة، فى اختلاف ابن عباس وأبى هريرة فى المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، وإخبار أم سلمة بحديث سبيعة الأسلمية وقول النبى وَ الر لها: (( قد حللت فانكحى من شئت )) ٤٩٤ ١٢٨٠ - أثر ابن عمر، أنه سئل عن المرأة يُتوفى عنها زوجها وهى حامل، فقال : إذا وضعت حملها فقد حلت ٥٠١ ١٢٨١ - حديث المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نُفِست بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها رسول الله وعَاله : «قد حللت، فانكحى من شئت)) ٥٠٦ ١٢٨٢ - حديث سليمان بن يسار، فى اختلاف ابن عباس وأبى سلمة فى المرأة تُنَفس بعد وفاة زوجها بليال ، وإخبار أم سلمة بقصة سبيعة الأسلمية فى ذلك ٥٠٦ - ٥٠٨ ٦٠٧ ٥١٠ مقام المتوفى عنها زوجها فى بيتها حتى تحل ١٢٨٣ - حديث الفريعة بنت مالك، وسؤالها النبى وَّ لتر أن ترجع إلى أهلها بعد وفاة زوجها ، وقوله پیټ لها : «امکثی فی بیتك حتی يبلغ الكتاب أجله)) ٥١١،٥١٠ ١٢٨٤ - أثر عمر، أنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، ٥٢٠ يمنعهن الحج ١٢٨٥ - بلاغ يحيى بن سعيد ، أن السائب بن خباب توفى ، وأن امرأته جاءت تستأذن ابن عمر أن تبیت فی حرث لها ، فنهاها عن ذلك ٥٢١،٥٢٠ ١٢٨٦ - أثر عروة ، أنه كان يقول فى المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها، ٥٢١ أُنها تنتوی حیث انتوی أهلها ١٢٨٧ - أثر ابن عمر ، أنه كان يقول : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا فى بيتها ٥٢٢ ٥٢٦ عدة أم الولد إذا توفّی عنها سيدها ١٢٨٨ - أثر القاسم، فى تفريق يزيد بن عبد الملك بين رجال وأمهات أولاد حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا، وإنكار القاسم لذلك ٥٢٦ ١٢٨٩ - أثر ابن عمر، أنه قال : عدة أم الولد إذا توفِّى عنها سيدها حيضة ٥٢٧ ١٢٩٠ - أثر القاسم، أنه قال : عدة أم الولد إذا توفّى سيدها ٥٢٧ حيضة ٥٣٢ عدة الأمة إذا توفّی سيدها أو زوجها ٦٠٨ ١٢٩١ - بلاغ مالك، أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان : عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس لیال ٥٣٢ ٥٣٢ ١٢٩٢ - أثر مالك ، عن ابن شهاب مثل ذلك - قول مالك فى العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه ... ثم يموت وهى فى عدتها من الطلاق أنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرین و خمس ليال ٥٣٥،٥٣٤ ٥٣٦ ما جاء فى العزل ١٢٩٣ - حديث أبى سعيد الخدرى فى استئذانهم رسول الله مَلي فى العزل، وقوله لهم: ((ما عليكم ألا تفعلوا ... )) ٥٣٧،٥٣٦ ١٢٩٤ - أثر سعد بن أبى وقاص ، أنه کان يعزل ٥٥٧ ١٢٩٥ - أثر أبى أيوب الأنصارى ، أنه کان یعزل ٥٥٨ ٥٥٩ ١٢٩٦ - أثر ابن عمر ، أنه كان لا يعزل، وكان يكره العزل ١٢٩٧ - أثر الحجاج بن عمرو ، فی سؤال ابن قهد زيد بن ثابت عن العزل ، وقول الحجاج له : هو حرثك إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته . وإقرار زيد لذلك ٥٦١ ٠٠ ١٢٩٨ - أثر حميد بن قيس، فى سؤال رجل يقال له : ذفيف . ابن ٥٦٢،٥٦١ عباس عن العزل ، وقوله له : أما أنا فأفعله ٥٦٣ ما جاء فى الإحداد ١٢٩٩ - حديث زينب بنت أبى سلمة فى إحداد المرأة ، وقول النبى وَلّ: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج ... )) . ٥٦٣ - ٥٦٦ ١٣٠٠ - حديث حفصة وعائشة، أن النبى وح لي قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا ٦٠٩ ( موسوعة شروح الموطأ ٣٩/١٥ ) ٥٨١ على زوج)). ١٣٠١ - بلاغ مالك، أن أم سلمة قالت لامرأة حادٍّ على زوجها اشتكت عينيها، فبلغ ذلك منها : اكتحلى بكحل الجلاء بالليل ، وامسحیه بالنهار ٥٨٦ ١٣٠٢ - بلاغ مالك، عن سالم وسليمان بن يسار، أنهما كانا يقولان فى المرأة يتوفى عنها زوجها ، أنها إذا خشيت على بصرها ... أنها تكتحل ٥٨٧ ١٣٠٣ - أثر صفية بنت أبى عبيد، أنها اشتكت عينيها وهى حادٌّ على زوجها عبد الله بن عمر، فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان ٥٨٨ - قول مالك : تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشيرق وما أشبه ذلك ٥٨٩ إذا لم یکن فيه طيب ١٣٠٤ - بلاغ مالك، أن رسول الله وَ لّ دخل على أم سلمة وهى حادٌّ على أبى سلمة وقد جعلت على عينيها صَبِرا، فسألها ، فقالت : ٥٩٠ إنما هو صَبِر ... فقال: ((فاجعليه بالليل وامسحيه بالنهار)) ... - قول مالك : الإحداد على الصبية التى لم تبلغ المحيض كهيئته على التى ٥٩٣ قد بلغت المحيض قول مالك : ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها ولا على أمة ٥٩٤ موت عنها سيدها إحداد ١٣٠٥ - بلاغ مالك ، أن أم سلمة كانت تقول : تجمع الحادّ رأسها بالسدر والزيت ٥٩٤ ٠٠ ٦١٠