Indexed OCR Text
Pages 621-624
١١٩١- أثر القاسم ، أن رجلا كانت تحته وليدة لقوم ، فقال لأهلها : ٥٢٤ شأنكم بها . فرأى الناس أنها تطليقة واحدة ١١٩٢- أثر ابن شهاب ، أنه كان يقول فى الرجل يقول لامرأته : برئت ٥٢٥،٥٢٤ منى وبرئت منك . أنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة ٥٢٩ ما ییین من التمليك ١١٩٣- بلاغ مالك، أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن ، إنى جعلت أمر امرأتى فى يدها فطلقت نفسها ، ٥٢٩، ٥٣٠ فماذا ترى ؟ فقال ابن عمر : أراه كما قالت ١١٩٤- أثر ابن عمر، أنه كان يقول: إذا ملَّك الرجل امرأته أمرها ، فالقضاء ما قضت ٥٣٠ ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك ٥٣٦ ١١٩٥- أثر زيد بن ثابت ، أنه أتاه محمد بن أبى عتيق ... فقال له : مَّكت امرأتى أمرها ففارقتنى ... فقال له : ارتجعها إن شئت ، فإنما هى واحدة ٥٣٦ ١١٩٦- أثر القاسم ، أن رجلًا من ثقيف ملَّك امرأته أمرها، فقالت : أنت الطلاق ... ثلاثا . فاختصما إلى مروان ، فاستحلفه ما ملَّكه إلا ٥٣٨، ٥٣٩ واحدة وردّها إليه ٥٤١ مالا ییین من التمليك ١١٩٧- أثر عائشة، أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبى بكر قُرَيبة بنت أبى أمية ، فزوَّجوه ... فجعل أمر قريبة . بيدها فاختارت زوجها ، فلم يكن ذلك طلاقا ٥٤١ ١١٩٨ - أثر عائشة، أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر ابن الزبير ، ... فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن . فقال : ما كنت لأرد أمرا قضیتیه ولم یکن ذلك طلاقا ٥٤٢،٥٤١ ١١٩٩- بلاغ مالك، أن ابن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملُّك ٦٢١ امرأته أمرها فترد ذلك إليه ، ولا تقضى فيه شيئا ، فقالا : ليس ذلك طلاق ٥٤٢ ١٢٠٠- أثر سعيد بن المسيب ، أنه قال: إذا ملَّك الرجل امرأته أمرها، ٥٤٣ فلم تفارقه وقرت عنده ، فليس ذلك بطلاق - قول مالك فى المملكة إذا ملُّكها زوجها أمرها ، ثم افترقا، ولم تقبل ٥٤٦ من ذلك شيئا : فليس بيدها من ذلك شىء ٥٥٠ الإيلاء ١٢٠١ - أثر على بن أبى طالب ، أنه كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته ، لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقَف ؛ فإما أن يطلق ، وأما أن يفىء ٥٥٠ ١٢٠٢ - أثر ابن عمر ، أنه كان يقول : أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر ، وُقف حتى يطلق أو يفىء .. ٥٥١، ٥٥٢ ١٢٠٣ - أثر سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن ، أنهما كانا يقولان فى الرجل يُؤلى من امرأته ، أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهى تطليقة ٥٥٤ ١٢٠٤- بلاغ مالك ، أن مروان بن الحكم كان يقضى فى الرجل إذا آلى من امرأته، أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهى تطليقة .... ٥٥٤ ، ٥٥٥ - قول مالك فى الرجل يُؤلى من امرأته فيوقف ، فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر ، ثم يراجع امرأته ، أنه إن لم يصبها حتى تنقضى ٥٦٤ - ٥٦٦ عدتها ، فلا سبيل له إليها - قول مالك فى الرجل يُؤلى من امرأته ثم يطلقها ، فتنقضى الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق . قال : هما تطليقتان إن هو ٥٧١ - ٥٧٣ وُقف ولم يفئ - قول مالك : من حلف لامرأته ألَّ يطأها حتى تفطم ولدها ، فإن ذلك لا یکون إيلاء ٥٧٦ ٦٢٢ ١٢٠٥ - بلاغ مالك ، أن على بن أبى طالب سئل عن ذلك ، فلم يره إيلاء ٥٧٦ إيلاء العبيد ٥٧٨ ١٢٠٦ - أثر مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد ، فقال : هو نحو إيلاء الحر ، وهو عليه واجب ، وإيلاء العبد شهران ٥٧٨ ظهار الحر . ٥٨٠ القول فى الظهار : كان الظهار فى الجاهلية طلاقا ٥٨٠ - ٥٨٣ ١٢٠٧ - أثر القاسم ، أنه سئل عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها، فقال : إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها ، فأمره عمر إن هو تزوجها ألَّ يقربها حتى يكفِّر كفارة المتظاهر .... ٥٨٣، ٥٨٤ ١٢٠٨- بلاغ مالك ، أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار ، عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحها ، فقالا : إن نكحها فلا يمسها حتى يكفِّر كفارة المتظاهر ٥٨٤ ١٢٠٩ - أثر عروة ، أنه قال فى رجل تظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة ، أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة ٥٨٧،٥٨٦ ١٢١٠ - أثر مالك ، عن ربيعة ، مثل ذلك ٥٨٧ - قول مالك : قال الله تبارك وتعالى فى كفارة المتظاهر: ﴿فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ ٥٨٨ - قول مالك فى الرجل يتظاهر من امرأته فى مجالس متفرقة ، قال : ليس عليه إلا كفارة واحدة ، ... - قول مالك : من تظاهر من امرأته ، ثم مسها قبل أن يكفر ، أنه ليس .٥٨٨ عليه إلا كفارة واحدة ، ٥٩٠ - قول مالك : والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب ٥٩٤ - قول مالك : وليس على النساء ظهار ٥٩٥ - قول مالك فى قول الله تعالى: (والذين يَظَهَّرون من نسائهم ٦٢٣ ٥٩٨،٥٩٧ ثم يعودون لما قالوا) - قول مالك فى الرجل يتظاهر من أمته ، أنه إن أراد أن يصيبها ، فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها ٦٠٣ - قول مالك : لا يدخل على الرجل إيلاء فى تظاهره ، إلا أن يكون مضارًا لا يريد أن یفیء من تظاهره ٦٠٥ ١٢١١- أثر عروة ، أنه سئل عن رجل قال لامرأته : كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهى علىَّ كظهر أمى . قال : يجزئه من ذلك عتق رقبة ٦٠٦ ظهار العبيد ٦٠٧ ١٢١٢- أثر مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد ، فقال : نحو ظهار الحر ٦٠٨،٦٠٧ رقم الإيداع : ٢٠٠٥/١٠٨٦١ I . S. B . N : 977 - 256 - 277 - 4 ٦٢٤