Indexed OCR Text

Pages 501-519

الموطأ
قال أبو عمرَ : هذا مذهبُ زيدِ بنِ ثابتٍ ، كان يُورِّثُ من ابنِ الملاعنةِ كما الاستذكار
يورِّثُ من غيرِه، ولا يجعَلُ عَصَبةَ أمّه عَصَبَةً له١) ، ويجعَلُ ما فضَل عن أمّه
لبيتِ مالِ المسلمين ، إلا أن يكونَ له إخوةٌ لأمّ . فيُعطَون حقوقهم منه، كما لو
كانِ غيرَ ابنِ الملاعنةِ ، والباقِى فى بيتِ المالِ ، فإن كانت أمُّه مولاةً جعَل الباقىّ
مِن فَرْضٍ(٢) ذَوِى السهامِ لموالى أمّه ، فإن لم يكُنْ لها مولّی حیٍّ جعله فى بيتٍ
مالِ المسلمين. وعن ابنِ عباسٍ فى ذلك مثلُ قولِ زيدِ بنِ ثابتٍ () . وبه قال
جمهورُ أهلِ المدينةِ ؛ سعيدُ بنُ المسئَّبِ ، وعروةُ، وسليمانُ ، وعمرُ بنُ عبدِ
العزيزِ، وابنُ شهابٍ، وربيعةُ، وأبو الزِّنادِ، ومالكٌ، والشافعىُّ،
وأصحابُهما(*) . وهو قولُ أبى حنيفةَ وأصحابِهِ، وأهلِ البصرةِ، إلا أنهم
يجعَلون ذَوِى الأرحامِ أولَى مِن بيتِ المالِ، فيجعَلون ما فضَل عن فرضٍ أَمِّه
وإخوته ردًّا على أمِّه وعلى إخوتِه، إلا أن تكونَ الأمُّ مولاةً فيكونَ الفاضلُ
لمواليها . وأما علىّ بن أبى طالبٍ، وعبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ،
فإنهم جعَلوا عصَبَتَه عَصَبَةَ أمُّهُ(٥) .
ذكَر أبو بكرٍ ) ، قال: حدثنى وكيعٌ، قال: حدَّثنى ابنُ أبى ليلى، عن
القبس
(١ - ١) فى الأصل: ((ابن الملاعنة إلا عصبة أمه))، وفى ب: ((غير ابن الملاعنة ولا يجعل عصبته
أمه ولا عصبة أمه)).
(٢) فى ب: ((فضل)).
(٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (١٢٤٨٥)، ومسند الدارمى (٣٠٠٩).
(٤) ينظر مصنف ابن أبى شيبة ٣٣٧/١١، ٣٣٨، وسنن البيهقى ٢٥٩/٦.
(٥) فى الأصل، م: ((ولده)).
(٦) ابن أبى شيبة ٣٣٩/١١.
٥٠١

الموطأ
الاستذكار الشعبىِّ، عن علىٍّ وعبدِ اللهِ، أنهما قالا فى ابنِ الملاعنةِ: عصَبَتُه عصَبَةُ أَمِّه .
قال(١) : وحدثنی و کیٹ، قال : حدثنی موسی بنُ عبيدً، عن نافع ، عن ابنِ
عمرَ، قال : ابنُ الملاعنةِ عصَبَتُه عصَبةُ أمِّہ یرِثُهم ويرِثونه .
وهو قولُ إبراهيمَ والشعبىِّ.
ورُوِى عن علىَّ أيضًا وابن مسعودٍ ، أنهما كانا يجعَلان أمَّه عصَبَتَه ، فتُعطَى
المالَ كلَّهِ، فإن لم يكُنْ له أمّ فمالُه لَعَصَبَتِها (١) . وبه قال الحسنُ ومكحولٌ(٤) .
ومثلُ ذلك أيضًا عن الشعبىِّ، وقتادةً، وابنٍ سيرينَ، وجابرِ بنِ زيدٍ، وعطاءٍ،
والحكم ، وحمادٍ ، والثورئِّ، والحسنِ بن صالح بن حىٍّ ، وشريك ، ویحیی بنٍ
آدمَ، وأحمدَ بنِ حنبلِ ١٢ . وكان علىِّ رضِى اللهُ عنه يجعَلُ ذا السهمِ مِن ذَوِى
الأرحامِ أولَى ممن لا سهمَ له ، فيرُدُّ عليه (٢) . وقال به جماعةٌ من العراقيين فى
هذه المسألةِ، وقد أوضَحناها فى ((التَّمْهِيدِ)) (١).
القبس
٠
(١) ابن أبى شيبة ٣٣٩/١١، ٣٤٠.
(٢) ينظر مصنف عبد الرزاق (١٢٤٨٠)، ومصنف ابن أبى شيبة ٣٤٠/١١.
(٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (١٢٤٧٩)، ومصنف ابن أبى شيبة ٣٣٦/١١، ومسند الدارمى
(٢٩٩٣)، وسنن البيهقى ٦٠/ ٢٥٨.
(٤) ينظر مصنف ابن أبى شيبة ٣٣٥/١١، ومسند الدارمى (٣٠٠٠، ٣٠٠٥).
(٥) ينظر مصنف عبد الرزاق (١٢٤٨٣)، ومصنف ابن أبى شيبة ٣٣٥/١١، ٣٣٦، ومسند
الدارمى (٢٩٩٤، ٣٠٠١)، وسنن البيهقى ٢٥٨/٦ .
(٦) أخرجه ابن أبى شيبة ٣٤١/١١، والدارمى (٢٩٩٥)، والبيهقى ٢٥٨/٦.
(٧) سيأتى فى شرح الحديث (١٢٢٣) من الموطأ .
٥٠٢

1.
الموطأ
وحجةُ من ذهَب إلى خلافٍ قولٍ زيدٍ فى ابنِ الملاعنةِ حديثُ ابن الاستذكار
عمرَ، عن النبيِّ وَِّ أَنَّه أَلحَق ولدَ الملاعِنةِ بأمُّهُ . وحديثُ عمرو بن
شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: جعَل النبيُ ﴾ ميراثَ ولدِ الملاعنةِ
لأَمِّه ولورثتِها. وحديثُ واثِلةَ بنِ الأسقَعِ، عن النبيِّ وَ، قال: ((المرأةُ
تُخْرِزُ(١) ثلاثةَ مواريثَ؛ عتيقُها، (وَقيطُها، وولدُها الذى لاعَنت
عليه )) .
ومكحولٌ، عن النبيِّ نَّهِ ذكَر ذلك، مثلَه. ذكر ذلك كلَّه أبو داود
(٤)
وغیرُه(٤) .
ذکر أحمدُ بنُ حنبل، قال : حدثنا يحيى بنُ زکہا، قال: حدثنا داودُ
ابنُ أبي هندٍ، قال: أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ عبيدِ بنِ مُّوٍ، قال: كتبتُ إلى
صديقٍ لى من أهلِ المدينةِ من بنى زُريقٍ أسألُه عن وليّ الملاعنةِ لمَن قضَى
به رسولُ اللهِ وَّهِ؟ فَكتَب إلىَّ: إنى سألتُ فأَخَيْرِتَ أنه قضَى به لأمِّه؛
هى بمنزلةٍ أبيه وأمّه (٥) .
القبس
(١) سيأتى فى الموطأ (١٢٢٣).
(٢) فى الأصل، ح، هـ، م: ((تجوز)).
(٣ - ٣) فى ب: ((ورقيقها)).
(٤) أبو داود (٢٩٠٦ - ٢٩٠٨). وسيأتى فى شرح الحديث (١٢٢٣) من الموطأ.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٧٦، ١٢٤٧٧)، وابن أبى شيبة ٣٣٩/١١، والدارمى (٣٠٠٢)،
والبيهقى ٢٥٩/٦ من طريق داود بن أبى هند به .
٥٠٣

الموطأ
قال أبو عمرَ : قيلَ معنى هذا الحديثِ ، أى : هى فى ابنِها بمنزلةِ الأبِ ،
الاستذكار
تكونُ عَصَبةً له وعصَبَتُها عصبةً لولدِها ، وصار حكمُ التعصيبِ الذى من جهةٍ
الأبِ (١) من جهةِ الأمّ، وصارت هى بمنزلةِ الأبِ، فعلى هذا تحجُبُ الإخوةَ.
وعن عمرَ بنِ الخطابِ رضِى اللهُ عنه، أنه ألحَق ولدَ الملاعنةِ بِعَصَبةِ أَمِّه .
وعن الشعبىِّ قال: سَألتُ بالمدينةِ كيف صنَع النبىُّ وَّ جله بولدِ الملاعنةِ؟
قال : ألحَقِه بعَصَبةِ أمُّه(٢) .
!
وعن الشعبىِّ أيضًا قال : بَعث أهلُ الكوفةِ رجلًا إلى الحجازِ فى زمنٍ عثمانَ
ابنِ عفانَ رضِى اللهُ عنه يسألُ عن ميراثِ ابنِ الملاعنةِ ، فجاءهم الرسولُ أنه لأَمُّه
وعصَبتها .
وعن ابنِ عباسٍ قال : اختُصِم إلى علىِّ رضِى اللهُ عنه فى ميراثِ ولِدٍ
الملاعنةِ ، فأعطَى أمَّه الميراثَ وجعَلها عصَبَتَه(٢) .
والروايةُ الأولى أَشهَرُ عن علىّ رضِى اللهُ عنه عندَ أهلِ الفَرَائضِ .
وقد روى خلاس، عن علىِّ فی ابنِ الملاعنة مثل قول زیدِ بنِ ثابتٍ : ما
فضَل عنه وعن إخوتِه فلبيتِ المالِ (٤) .
القبس
(١) بعده فى ح، هـ، م: ((يكون)).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٨٦) بنحوه.
(٣) أخرجه الدارمى (٣٠١١)، والبيهقى ٢٥٨/٦.
(٤) سيأتى تخريجه فى شرح الحديث (١٢٢٣) من الموطأ .
٥٠٤

الموطأ
وأنكروها على خِلَاسٍ، ولخِلَاسٍ عن علىِّ أخبارٌ ( فى كثيرٍ منها) نكارةٌ التمهيد
عندَ العلماءِ . وبالله التوفيقُ .
تم بحمد اللَّه ومنِّه الجزء الثالث عشر
ويتلوه الجزء الرابع عشر ،
وأوله : كتاب النكاح
١
القبس
(١ - ١) فى الأصل: ((فى كثير من أمرها))، وسقط من: ح، هـ، وفى م: ((يصر كثير من
أنها )) .
٥٠٥

فهرس الجزء الثالث عشر
كتاب الضحايا
ما ینھی عنه من الضحايا
٧
١٠٥١- حديث البراء بن عازب أن رسول الله والفر سئل: ماذا يتقى
٨،٧
من الضحايا
١٠٥٢- أثر ابن عمر أنه كان يتقى من الضحايا والبدن التى لم تُسِن
والتى نقص من خلقها
٢١
ما يستحب من الضحايا
٢٥
١٠٥٣- أثر ابن عمر أنه ضخّى بكبش كحيل أقرنَ
٢٦
٢٩
النهى عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام
١٠٥٤- حديث أبى بردة بن نيار أنه ذبح ضحيته قبل أن
٢٩
يذبح رسول الله وَ ليل فأمره أن يعود بضحية أخرى
١٠٥٥- حديث عويمر بن أشقر أنه ذبح ضحيته قبل أن يغدو
يوم الأضحى فأمره رسول الله وَالل أن يعود بضحية
أخری
٤٩
٠
ادخار لحوم الأضاحى
٥٢
١٠٥٦- حديث جابر: ((كلوا ، وتزوَّدوا ، وادّخروا»
٠ ٥٢
١٠٥٧- حديث عائشة: ((ادخروا لثلاث، وتصدقوا بما بقى))
٥٣، ٥٤
١٠٥٨- حديث أبى سعيد الخدرى: (( نهيتكم عن لحوم الأضحى
٥٨،٥٧
بعد ثلاث ، فكلوا ، وتصدقوا ، وادخروا ... )).
الشركة فى الضحايا ، وعن كم تذبح البقرة والبدنة ... ٧٦
- ٥٠٧ -

١٠٥٩- حديث جابر قال: نحرنا مع رسول الله وَ له عام الحديبية
٧٧،٧٦
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة
١٠٦٠ - أثر أبى أيوب الأنصارى : كنا نضحى بالشاة
٩٠
الواحدة ... ، ثم تباهَی الناسُ بعدُ
- قول مالك : وأحسن ما سمعت فى البدنة والبقرة والشاة ،
٩١،٩٠
أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة
١٠٦١- مرسل ابن شهاب، أنه قال: ما نحر رسول الله عَ لَه عنه
وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة
٩١
الضحية عما فى بطن المرأة ، وذكر أيام الأضحى ... ٩٩
٩٩
١٠٦٢ - أثر ابن عمر أنه قال : الأضحی یومان بعد يوم الأضحى
١٠٦٣- بلاغ مالك عن على بن أبى طالب أنه قال : الأضحى
یومان بعد يوم الأضحى
٩٩
١٠٥
١٠٦٤- أثر ابن عمر أنه لم يكن يُضحِّى عما فى بطن المرأة
١٠٦
- قول مالك : الضحية سنة وليست بواجبة
١٠٧
کتاب الذبائح
ما جاء فى التسمية على الذبيحة
٦٠
١١٣
١٠٦٥- مرسل عروة: (( سموا الله عليها ، ثم كلوا))
١٠٦٦- أثر عبد الله بن عياش أنه لا يَطْعَم من ذبيحة
لم یذ کر اسم الله عليها
١٢٠
ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة
١٢٣
١٠٦٧- حدیث عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار سأل رسول الله
عن ذبيحة أُدركت فقال: ((ليس بها بأس فكلوها »
١٢٣
- ٥٠٨ -
١١٣

١٠٦٨- حديث معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك
أدركت شاة فذكتها بحجر فسئل ◌َّيّ عن ذلك فقال:
(( لا بأس بها ، فكلوها»
١٠٦٩- أثر ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال :
١٣٩
لا بأس بها
١٤٤
١٠٧٠- بلاغ مالك أن ابن عباس قال: ما فرى الأوداج فكلوه
١٠٧١ - أثر سعيد بن المسيب أنه قال : ما ذبح به إذا بضع
١٤٧
١٤٨،١٤٧
فلا بأس به ، إذا اضطررت إليه
١٤٩
ما يكره من الذبيحة فى الذكاة
: :
١٠٧٢ - أثر أبى هريرة أنه سئل عن شاة ذبحت فتحرك بعضها ،
فأمره أن يأكلها
١٤٩
- قول يحيى : سئل مالك عن شاة تردت فكسرت ، فأدركها صاحبها
فقال : إن کان ذبحها ونفسها یجری ، وهی تطرف ؛
فلیأ کلها
١٥٠
ذكاة ما فى بطن الذبيحة
١٥٤
١٠٧٣- أثر ابن عمر أنه قال : إذا نحرت الناقة ، فذكاة ما فى بطنها
فی ذ کاتها
١٥٤
١٠٧٤ - أثر سعيد بن المسيب أنه قال : ذكاة ما فى بطن الذبيحة
فى ذكاة أمِّه
١٥٥
کتاب الصيد
١٦٠
ترك ما قتل المعراض والحجر
١٦٠
١٠٧٥- أثر نافع أنه قال : رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف
فأصبتهما ؛ فأما أحدهما فمات ، فطرحه ابن عمر
١٦٠
- ٥٠٩ -

١٠٧٦- بلاغ مالك أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض
١٦١
والبندقة
١٠٧٧- بلاغ مالك أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تُقتَل
١٦٥،١٦٤
الإنسية
- قول مالك ، أنه سمع أهل العلم يقولون : إذا أصاب الرجل الصيد
١٦٨
فأعانه عليه غيره ؛ لم يؤ كل ذلك الصيد
- قول مالك : لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه
١٧١
١٧٦
ما جاء فى صيد المعلَّمات
١٠٧٨- أثر ابن عمر أنه قال فى الكلب المعلّم: كُلْ ما أمسك عليك؛
إن قتل وإن لم يقتل
١٧٦
- لتعليم الجارح شرطان
١٧٧
أحدهما : الإشلاء
١٧٧
الثانى : الإجابة عند الدعاء
١٧٧
١٠٧٩ - أثر ابن عمر (فى الكلب المعلم) أنه قال : وإن أكل
وإن لم یأکل
١٧٩
١٠٨٠- بلاغ مالك عن سعد بن أبى وقاص أنه سئل عن الكلب المعلم
١٨٠
إذا قتل الصيد فقال : كُلْ وإن لم تبق إلا بضعة واحدة
تبیین مشكل : فإن أكل الكلب منه
١٨٠
إكمال: لما قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ﴾
١٨١
- قول مالك ، أنه سمع بعض أهل العلم يقولون فى البازى والعقاب
والصقر إذا كانت معلمة : إنه لا بأس بأكل ما قتلت
مما صادت
١٨٧
- ٥١٠ -

-
- قول مالك : الذى يتخلص الصيد من مخالب البازى أو من الكلب
١٩٠
ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله
- قول مالك : و کذلك ما قُدر على ذبحه وهو فى مخالب البازى
١٩٠
أو فی فی الکلب فیتر که صاحبه ... ، فإنه لا يحل أكله
- قول مالك : وكذلك الذى يرمى الصيد فيناله وهى حى ، فيفرط فى
١٩٠
ذبحه حتی یموت ، فإنه لا يحل أكله
- قول مالك : إن المسلم إذا أرسل كلب المجوسى الضارى ، فصاد أو قتل
أنه إذا كان معلما فأكْلُ ذلك الصيد حلال لا بأس به ١٩١، ١٩٢
- قول مالك : إذا أرسل المجوسى كلب المسلم الضارى على صيد
١٩٢
فأخذه ، فإنه لا يؤكل ذلك الصيد
ما جاء فى صيد البحر
١٩٧
١٠٨١- نهى ابن عمر عن أكل ما لفظ البحر ثم رجوعه عن
ذلك
١٩٨،١٩٧
١٠٨٢ - أثر سعد الجارى أنه سأل عبد الله بن عمر وعبد الله بن
عمرو عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردًا ،
فقال : ليس بها بأس
٢٠١
١٠٨٣ - أثر أبى هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا یریان بما
لفظ البحر بأسا
٢٠١
١٠٨٤ - أثر أبى سلمة ، أن ناسًا سألوا مروان بن الحكم عما لفظ
البحر
٢٠٢
- قول مالك : لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسى لقوله
((هو الطهور ماؤه ... ))
٢٠٥
- قول مالك : وإذا أكل ذلك ميتًا ، فلا يضره من صاده
٢٠٦
- ٥١١ -

٢٠٦
تحريم أكل كل ذي ناب من السباع
٢٠٦ - ٢٠٩
القول فى الأطعمة
١٠٨٥- حديث أبي ثعلبة الخشنى: (( أكل كل ذى ناب
من السباع حرام )»
٢٠٨،٢٠٧
معارضة : قال الله تعالى حين ذكر ما حرم :
٢١٠،٢٠٩
﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾
١٠٨٦- حديث أبى هريرة: (( أكل كلِّ ذي ناب من السباع
٢١٨،٢١٧
حرام ))
ما یکره من أکل الدواب
٢٤٩
١٠٨٧- قول مالك : أحسن ما سمع فى الخيل والبغال والحمير
٢٥٠،٢٤٩
أنها لا تؤكل
٢٥٠
اختلف فى تحريمها على خمسة أقوال
٢٥١
أحدها : أنها رجس
٢٥١
الثانى : أنها حمولة
٢٥١
الثالث : أنها جلالة
الرابع : أنها لم تُخمَّس
٢٥١
الخامس : أنها لم تُقسّم
٢٥١
ما جاء فى جلود الميتة
١٠٨٨- حديث ابن عباس: ((أفلا انتفعتم بجلدها؟))
٢٥٥
١٠٨٩- حديث ابن عباس: ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر))
٢٦٠
١٠٩٠- حديث عائشة أن رسول الله وقليل أمر أن يُستمتع بجلود الميتة
إذا دبغت
٢٨٨
٢٩٠
ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة
- ٥١٢ -
٢٥٥

١٠٩١- قول مالك أحسن ما سمع فى الرجل يضطر إلى الميتة ،
٢٩٠
أنه یأکل منها حتی یشبع
- ذكر اختلاف العلماء فى مقدار ما يأكل المضطر من الميتة .. ٢٩١، ٢٩٢
توحيد: نزل النبى وَّ ر بلدح وجالس زيد بن عمرو، وقدم له لحما
٢٩٤
فقال : إنى لا آكل مما تذبحون على أنصابكم
أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة ، لبابها أربعة
٢٩٤
الأول: أن النبى وَلّه لم يكن يلتزم قبل المبعث شرعا وإنما كان
٢٩٥،٢٩٤
منزها معصوما
الثالث: أن النبى وَيّ كان على شرع قبل البعث
٢٩٥
الثالث : أن هذا خبر واحد
٢٩٥
الرابع : أن المحرم الذبح على النصب والإهلال لغير الله
٢٩٦،٢٩٥
- سئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة وهو يجد ثمر القوم . قال : إن
ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورة ،
حتى لا يعد سارقا فتقطع يده
٢٩٧،٢٩٦
كتاب العقيقة
٣٠١
ما جاء فى العقيقة
٣٠١
١٠٩٢- حديث رجل من بنى ضمرة، عن أبيه: (( من ولد له ولد
٣٠١
فأحب أن ينشك عن ولده فليفعل ))
العقيقة فى اللغة
٣٠٦
١٠٩٣- أثر محمد بن على بن الحسين أنه قال : وزنت فاطمة
بنت رسول الله وَّل شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم
فتصدقت بزنة ذلك فضة
٣١٨
- ٥١٣ -

١٠٩٤ - أثر محمد بن على بن الحسين أنه قال : وزنت فاطمة
بنت النبى وَالر شعر حسن وحسين، فتصدقت بزنته فضة ... ٣١٨
٣٢٣
العمل فى العقيقة
1
٣٢٣
١٠٩٥ - أثر ابن عمر أنه كان يعق عن ولده بشاة
١٠٩٦ - أثر محمد بن إبراهيم بن الحارث أنه قال: سمعت أبى
يستحب العقيقة ولو بعصفور
٣٢٥
١٠٩٧- بلاغ مالك أنه عُق عن حسن وحسين ابنى على بن أبى طالب ... ٣٢٦
١٠٩٨ - أثر عروة بن الزبير أنه كان يعق عن بنيه الذكور والإناث
٣٢٧
بشاة شاة
- قول مالك : الأمر عندنا فى العقيقة ، أن من عق فإنما يعق عن ولده
بشاة شاة
٣٣٠
- قول مالك : فمن عق عن ولده فإنما هى بمنزلة النسك والضحايا
٣٣٠
٣٣٢
كتاب الفرائض
٣٣٣
میراث الصلب
١٠٩٩- قول مالك فى فرائض المواريث ، أن ميراث الولد من والدهم
أو والدتهم ، أنه إذا توفى الأب أو الأم وتركا رجالا ونساء ،
فللذكر مثل حظ الانثيين
٣٣٣، ٣٣٤
- آية: ﴿يُوصِيكُ اللَّهُ فِى أَوْلَدِكُمٌّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْشَبَيْنِّ﴾
عامة جارية على شمولها إلا فى ثلاث مسائل
٣٣٥
المسألة الأولى: تخصيصها بجانب وَل
٣٣٦
المسألة الثانية : هى مخصوصة فى الكافر.
٣٣٦
المسألة الثالثة : اتفق العلماء من الصحابة والتابعين على أن من لا يرث
لأجل الكفر لا يحجُب
٣٣٦، ٣٣٧
- ٥١٤ -

مسألة أصولية: قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اَللَّهُ فِى أَوْلَدِكُمْ ... ﴾ .. ٣٣٧ - ٢٤٣
- قول مالك : ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن دونهم
ولد كمنزلة الولد سواء
٣٣٨
- قول مالك : فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن فكان فى الولد
للصلب ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد مع ولد الابن .. ٣٤٠، ٣٤١
تنبيه على وهم : الآية النازلة فى شأن سعد نسخت ما كان
فى الجاهلية
٣٤٣
٣٤٣ - ٣٤٩
تفسير: قوله عز وجل : ﴿فِيَّ أَوْلَدِ كُمْ﴾
- قول مالك : وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة ،
فلها النصف
٣٤٥
- قول مالك : فإن كان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفّى بمنزلتهن
٣٤٨، ٣٤٩
فلا فريضة ولا سدس لهن
تتميم : قال الله عز وجل فى ذكر البنات
٣٥٠، ٣٥١
٣٥١، ٣٥٢
تكملة : اقتضى قوله تعالى: ﴿فِي أَوْلَدِكُمْ﴾
٣٥٣
ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها
١١٠٠- قول مالك: ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًا
ولا ولدَ ابنٍ ، النصف
٣٥٣
میراث الأب والأم من ولدهما
٣٥٤
١١٠١- قول مالك: إن ميراث الأب من ابنه أو ابنته إن ترك المتوفى
٠
ولدا أو ولد ابنٍ ذكر ، فإنه يفرض للأب السدس ..... ٣٥٤، ٣٥٥
- قول مالك : ميراث الأم من ولدها إذا توفى ابنها فترك المتوفى
ولدا أو ولد ابنٍ
٣٥٦ - ٣٥٨
- ٥١٥ -

توفیة : حجب الله عز وجل الأمّ من الثلث إلى السدس
٣٥٧، ٣٥٨
بالولد الواحد
٣٦٣
ميراث الإخوة للأم
١١٠٢- قول مالك : ميراث الإخوة للأم لا يرثون مع الولد
٣٦٣
ولا مع ولد الأبناء
٣٦٦
ميراث الإخوة للأب والأم
١١٠٣ - قول مالك: إن الإخوة للأب وللأم لا يرثون مع الولد
٣٦٧،٣٦٦
الذ کر شیئا
٣٧٢ - ٣٧٤
- قول مالك: وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدًّا أبا أب
٣٧٦
ميراث الإخوة للأب
١١٠٤ - قول مالك : إن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد
من بنى الأب والأم كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء ... ٣٧٧،٣٧٦
٣٧٩
ميراث الجد
١١٠٥- بلاغ يحيى بن سعيد أن معاوية بن أبى سفيان كتب
٣٧٩، ٣٨٠
إلی زید بن ثابت یسأله عن الجد
١١٠٦ - أثر عمر أنه فرض للجد الذی یفرض الناس له اليوم
٣٨١
٠٠٠
١١٠٧- بلاغ سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب ، وعثمان ،
٣٨١
وزيد بن ثابت فرضوا للجد مع الإخوة الثلث
- قول مالك: إن الجد أبا الأب لا يرث مع الأب دنيا شيئا ... ٣٨١ - ٣٨٣
- قول مالك : ميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة
للأب أو للأم ، كميراث الإخوة للأب والأم سواء .. ٣٨٣، ٣٨٤
٣٩٣
میراث الجدة
- ٥١٦ -
م

١١٠٨- حديث قبيصة أنه قال : جاءت الجدة إلى أبى بكر
تسأله ميراثها ، فقال: ما لكِ فى كتاب الله شىء ... ٣٩٣، ٣٩٤
١١٠٩- أثر القاسم بن محمد أنه قال : أتت الجدتان إلى أبى بكر
٤١٤
فأراد أن يجعل السدس للتى من قبل الأم
١١١٠ - أثر أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه كان لا يفرض
إلا لجدتین
٤١٥
٤٢٠، ٤٢١
- قول مالك : إن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئًا
- قول مالك : لا میراث لأحد من الجدات إلا جدتین
٤٢١
- قول مالك : ثم لم نعلم أن أحدا ورث غير جدتين منذ كان
الإسلام إلى اليوم
٤٢١
ميراث الكلالة
٤٢٥
١١١١- حديث عمر بن الخطاب: (( يكفيك من ذلك الآية التى
٤٢٥
أنزلت فى الصيف فى آخر سورة النساء))
٤٤٢ - ٤٤٤
- قول مالك : الكلالة علی وجھین
- قول مالك : الجد يرث مع الإخوة ؛ لأنه أولى بالميراث منهم
٤٤٦
٤٤٩
ما جاء فى العمة
١١١٢ - أثر ابن مرسى (مولى لقريش) أن عمر بن الخطاب
محا کتابًا کان کتبه فى شأن العمة
٤٤٩، ٤٥٠
١١١٣ - أثر عمر بن الخطاب أنه كان يقول : عجبًا للعمة
تُورَٹ ولا ترِٹ
٤٥٢
فائدة : إنما أُدخل مالك حديث عمر فى هذه الترجمة من
الطریقین جميعا
٤٥٢
ميراث ولاية العصبة
٤٤٥
- ٥١٧ -

١١١٤- قول مالك : ولاية العصبة؛ أن الأخ للأب والأم أولى
بالميراث من بنى الأخ للأب والأم
٤٥٥، ٤٥٦
- قول مالك : كل شىء سُئلت عنه من ميراث العصبة فإنه
علی نحو هذا
٤٥٨،٤٥٧
- قول مالك : الجد أبو الأب أولى من بنى الأخ للأب والأم
٤٥٨
من لا ميراث له
٤٦١
١١١٥- قول مالك: ابن الأخ للأم ، والجد أبو الأم ، والعم
٤٦١ - ٤٦٣
أخو الأب ، لا يرثون بأرحامهم شيئًا
٤٦٩
ميراث أهل الملل
٤٦٩ - ٤٧١
١١١٦- حديث أسامة بن زيد: ((لا يرث المسلمُ الكافرَ)).
١١١٧ - أثر على بن الحسين بن على بن أبى طالب قال:
٠
٤٨٥
إنما ورِث أبا طالب عقيلٌ وطالب ، ولم يرثه علىِّ
١١١٨- قول عمر بن الخطاب فى عمة محمد بن الأشعث
النصرانية : يرثها أهل دينها
٤٨٦
١١١٩ - أثر إسماعيل بن حكيم أن نصرانيا أعتقه عمر بن عبد العزيز
٤٨٧،٤٨٦
هلك فأمر عمر أن يجعل ماله فى بيت المال
١١٢٠ - أثر سعيد بن المسيب أنه قال : أتى عمر بن الخطاب
أن يورِّث أحدا من الأعاجم إلا أحدًا ولد فى العرب
٤٨٨
- قول مالك : إن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته فى العرب
٤٨٨، ٤٨٩
فھو ولدها يرثها إن ماتت
- قول مالك : لا يرث المسلم الكافر بقرابة ، ولا ولاء ولا رحم
٤٩٣، ٤٩٤
ولا يحجب أحدا عن ميراثه
- ٥١٨ -

- قول مالك : كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث ، فإنه لا يحجُبُ
أحدا عن ميراثه
٤٩٤
٤٩٦
من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك
١١٢١ - أثر ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه
لم يتوارث من قتل يوم الجمل وصِفِّين والحَّة إلا من عُلم
٤٩٦
أنه قُتل قبل صاحبه
- قول مالك فى كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك إذا لم يعلم
أيهما مات قبل صاحبه ؛ لم يرث أحدٌ منهما صاحبه وكان
٤٩٦، ٤٩٧
میراثهما لمن بقی من ورثتهما
- قول مالك : لا ينبغى أن يرث أحدٌ أحدًا بالشك ، ولا يرث
أحد أحدًا باليقين
٤٩٨،٤٩٧
- قول مالك فى الأخوين للأب والأم يموتان ولأحدهما ولد ،
والآخر لا ولد له ولا يعلم أيهما مات قبل الآخر ؛ فميراث
الذى لا ولد له لأخيه
٤٩٨
- قول مالك فى هلاك العمة وابن أخيها ، أو ابنة الأخ وعمها ،
٤٩٨
فلا يعلم أيهما مات قبل : لم يرث العم من ابنة أخيه شيئًا
٥٠٠
ميراث ولد الملاعنة وولد الزِّنی
١١٢٢- بلاغ مالك فى قول عروة بن الزبير فى ولد الملاعنة
٥٠٠
وولد الزنی
١١٢٣- بلاغ مالك فى قول سليمان بن يسار فى ولد الملاعنة
٥٠٠
وولد الزنى
ے
- ٥١٩ -