Indexed OCR Text

Pages 681-700

الموطأ
فقال ابنُ عمرَ: "هو ما قلتَ. قال: فذهبتُ إلى عمرَ. فقال: أطعِمْ عشرةَ الاستذكار
مساكينَ. فرَجعتُ إلى ابنِ عمرَ، فقلتُ له ما قال أبوه، فقال: (٢ هو أعلمُ) .
وذكر عبد الرزاق(٢)، عن معمرٍ ، عن أباٍ وسليمانَ التيمىِّ ، عن بکرِ بنِ
عبدِ اللهِ المُزنيِّ، عن أبى رافع، أنه سمِعِ ابنَ عمرَ وسألَتْه امرأةٌ فقالت: إنى
حَلَفتُ فقلتُ : هى يومًا يهوديةٌ ، ويومًا نصرانيةٌ ، ومالُها فى سبيلِ اللهِ . وأشباهَ
هذا . فقال ابنُ عمرَ: كَفِّرِى يمينَك .
وذكر عبدُ الرزاقٍ () ، عن ابنٍ جريج، قال: سُئل عطاءٌ عن رجلٍ حلَف
فقال: علىَّ ألفُ بدنةٍ. قال: يمينٌ. وعن رجلٍ قال: علىَّ ألفُ حََّةٍ . قال:
يمينٌ. وعن رجلٍ قال : مالِى هدىٌ. قال: يمينٌ. وعن رجلٍ قال: مالِى فى
المساكينِ. قال : يمينٌ .
وعن معمرٍ ، عن قتادةَ ، عن جابرِ بنِ زيدٍ ، أنه سُئل عن رجلٍ جعَل مالَه هدیًا
فى سبيلِ اللهِ ، فقال: إن اللهَ تعالى لم يُرِدْ أن يغتصبَ أحدًا(٥) مالَه، فإن كان
كثيرَ المالِ فليُهْدِ خُمُسَه، وإن كان وسطًا فسُبُعَه، وإن كان قليلاً
القبس
(١ - ١) فى الأصل، م: ((ثم)). والمثبت يقتضيه السياق.
(٢ - ٢) فى م: ((هذا علم)).
(٣) عبد الرزاق (١٦٠١٣).
(٤) عبد الرزاق (١٥٩٩٢).
(٥) فى الأصل، م: ((أجر)). والمثبت من مصدر التخريج.
٦٨١

الموطأ
الاستذكار فعُشْرَه. وقاله قتادةُ. قال قتادةُ: الكثيرُ ألفان، والوسطُ ألفٌ، والقليلُ
(١)
خمسمائةٍ(١).
:
وعن معمرٍ ، عن ابنٍ طاوسٍ ، عن أبيه فيمَن قال: مالُه فى رِتَاج الكعبةِ . أو :
فى سبيلِ اللهِ . قال: هى يمينٌ يكفِّرُها. قال معمرٌ: وقاله الحسنُ وعكرمةُ . قال
معمرّ: أحبُّ إِلىَّ إن كان موسرًا أن يُعتِقَ رقبةً(٢).
ورؤَى معمرٌ، عن قتادةَ فى رجلٍ قال: علىَّ عتقُ مائةٍ رقبةٍ . قال: يُعتِقُ رقبةً
واحدةً . وقال عثمانُ البَتِّىُّ: يُعتِقُ مائةَ رقبةٍ كما قال (٢) .
وعبدُ الرزاقِ ، عن ابنٍ() التيمىٌّ، عن أبيه، عن بكرِ بنِ عبدِ اللهِ المُزنيِّ،
قال : أخبرنى أبو رافع، قال: قالت لى مولاتى ليلى ابنةُ العَجْماءِ: كلُّ مملوكٍ لها
حرّ، وكلُّ مالٍ لها هدىٌّ، وهى يهوديةٌ ونصرانيةٌ إن لم يُطلِّقِ امرأتَه . قال : فأتينا
زينبَ بنتَ أمِّ سلمةَ، وكان إذا ذُكرت امرأةٌ بفقهٍ ذُكرت زينبُ ، فذكرتْ ذلك
لها ، فقالت: خَلِّى بينَ الرجلِ وبينَ امرأتِه، وكفِّرى يمينَك . قال: فَأَتَيْنا حفصةً
زوج النبيِّ ◌َله، فقالت: يا أمَّ المؤمنین، جعلنى اللهُ فداك . وذكرتْ لها يمينَها
فقالت : كفِّرى عن يمينك، وخَلِّى بينَ الرجلِ وامرأتِه . قال: وأتيَنا عبدَ اللهِ بنَ
القبس
(١) عبد الرزاق (١٥٩٩٩).
(٢) عبد الرزاق (١٦٠١٠).
(٣) عبد الرزاق (١٦٠١١).
(٤) ليس فى: الأصل. وينظر تهذيب الكمال ٢٥٠/٢٨.
٦٨٢

الموطأ
عمرَ، فقلنا : يا أبا عبد الرحمن. وذكّرتْ له يمينَها ، فقال: كفِّرى يمينَك ، الاستذكار
وخلّى بينَ الرجلِ وامرأته(١).
وروى ابنُ وهپ، عن یحیی بن أيوب ، عن حميد الطويل ، عن ثابت
الثَُّانِيِّ وبكرِ بنِ عبدِ اللهِ المُزنيِّ، عن أبى رافعٍ، وكان أبو رافع عبدًا لليلى بنتِ
العَجْماءِ بنتِ عمةٍ لعمرَ بنِ الخطابِ ، أن سيدتَه قالت : مالُها هدىٌ، وكلُّ شىءٍ
لها فى رِتَاجِ الكعبةِ ، وهى محرمةٌ بحَجَّةٍ ، وهى يومًا يهوديٌ ويومًا نصرانيةٌ ويومًا
مجوسيةٌ إن لم تُطلَّقِ امراتُه . فانطلقتْ إلی حفصةً زوج النبيِّ ◌َێے، ثم إلى زينب
بنتِ أبى سلمةَ، ثم إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، وكلُّهم يقولون لها: كفِّرى عن
يمينك، وخَلِّى بينَ الرجلِ وبينَ امرأتِه .
قال أبو عمرَ : ليس فى روايةٍ ابنٍ وهبٍ لهذا الخبرِ: كلّ مملوكٍ لها حرٌّ.
وهو فى رواية سليمانَ التيمىِّ وأشعثَ الحُمْرَانيّ، عن بكرِ المُزنيٌّ فى هذا
الحديثِ . وفى روايةٍ أشعثَ فى هذا الحديثِ ابنُ عباسٍ، وأبو هريرةَ ، وابنُ
عمرَ، وحفصةُ، وعائشةُ، وأم سلمةً(٢) . وإنما هى زينبُ بنتُ أمّ سلمةً .
أخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا
محمدُ بنُ عبدِ السلامِ الخُشَنُّ ، قال: حدَّثنا سلمةُ بنُ شبيبٍ ، قال: سمِعتُ
الحُمَيدىَّ يقولُ: إِذا حلَف الرجلُ فى الغضبِ بعتقِ رقبةٍ ، أو جميعِ مالِه فى
القبس
(١) عبد الرزاق (١٦٠٠٠).
(٢) أخرجه الدارقطنى ١٦٣/٤، ١٦٤، والبيهقى ٦٦/١٠ من طريق أشعث به، وليس عندهما
ذكر أبى هريرة .
٦٨٣

الموطأ
الاستذكار المساكين صدقةٌ ، والمشي إلى بيتِ اللهِ ، يُجزِتُه كفارةُ يمينٍ .
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدّثنا
محمدُ بنُ وضاحٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عَمْرِو الغَزِّىُّ، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ أبى
الزرقاءِ، عن سفيانَ الثورىِّ فى الرجلِ يقولُ: مالُه فى المساكينِ صدقةً، وكلّ
شىءٍ له فى سبيلِ اللهِ . قال : كفارة يمينٍ .
وبهذا الإسنادٍ قال ابنُ وضاحٍ: أخبرنا محمدُ بنُ عمرو، قال: حدَّثنا الوليدُ
ابنُّ مسلم ، عن الأوزاعىِّ فى الرجلِ يقولُ : مالُه فى المساكينِ صدقةٌ . ويحلِفُ
بذلك، وكلُّ شىءٍ له فى سبيلِ اللهِ . يحلِفُ بذلك، قال : كفارةُ يمينٍ. وبه
يقولُ محمدُ بنُ عمرو .
قال ابنُ وضاحٍ : وحدَّثنا زهيرُ بنُ عبادٍ ، قال: حدَّثنا هشیمُ بنُ بشيرٍ، عن
مُطَرِّفٍ، عن الشعبىِّ ، والحكم ، والحارثِ العُكْليِّ ، أنهم قالوا فى رجلٍ قال :
كُلُّ مالٍ له فى المساكينٍ صدقةً . فحنث ، قالوا : ليس بشىءٍ .
قال : وحدَّثنا موسى بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا علىّ بنُ زيادٍ ، عن سفيانَ الثورىِّ،
عن يونس بن عبیدٍ ، عن الحسن، فیمَن حلَف فی کلِّ ما یملِگه فی سبیلِ اللهِ وفی
المساكينِ. فحنث ، قال: يطعِمُ عشَرةَ مساكينَ(٢) . قال سفيانُ: وبه نأخذُ .
قال ابنُ وضاحٍ: وحدَّثنا أبو زيدِ بنُ أبى الغَمْرِ فی الرجلِ یحلِفُ بماله فی
القبس
(١) فى م: ((هدية)).
(٢) تقدم ص ٦٧٨ .
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٩٣) عن الثورى ، عن رجل ، عن الحسن .
٦٨٤

الموطأ
المساكينٍ، أو كلّ شيءٍ له فى سبيل اللهِ. قال: أما أنا فأقولُ: عليه كفارةُ الاستذكار
یمینٍ ، وُجزِئُه إن شاء اللهُ.
قال ابنُ وضاحٍ: وحدَّثنا أبو الطاهرِ أحمدُ بنُ عمرو بنِ الشَّرْح ، قال : سألتُ
عبدَ اللهِ بنَ وهبٍ عن الرجلِ يقولُ: كلُّ شىءٍ له فى سبيلِ اللهِ إن فعلتُ كذا. ثم
يفعلُه ، قال: يُخرِجُ ثلثَ مالِه عندَ مالكِ . قلتُ لابنٍ وهبٍ : فإن أدَّى زكاةَ مالِه ،
أو أخرَج كفارةَ يمينِه أتراه مُجزِئًا عنه لِما فيه مِن الاختلافِ ؟ فقال: أرجو أن
يُجْزِئَه إن شاء اللهُ . قال أبو الطاهرِ: وسمِعتُ ابنَ وهبِ غيرَ مَرَّة ◌ُفتِی به فى هذا
بعينِه، وكان ربما أفتَى أَن الحالفَ إِن كان موسرًا أُخرَج ثلثَ مالِه ، وإن كان
معسرًا أخرَج زكاةَ مالِه، وإن كان مُقِلَّاً أخرَج كفارةً يمينِهِ ، وكان يستحسنُ
ذلك .
وفى سماع زُونانَ(١) عبد الملكِ بنِ الحسنِ مِن ابن وهب، أنه سُئل عن
الرجلِ يحلِفُ بأشدِّ ما أخَذه أحدٌ عن أحدٍ ثم يحنث(٢) ، قال: يجزُه كفارةُ يمينٍ .
أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو
داودَ، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمةً ، عن
محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمرَ بن قتادةً ، عن محمود بنِ لبیدٍ ، عن جابر
ابنِ عبدِ اللهِ، قال: كنَّا عندَ النبيِّ وََّ إذ جاءه رجلٌ بمِثْلٍ بيضةٍ مِن ذهبٍ،
فقال : يا رسولَ اللهِ ، أصبتُ هذه مِن معدنٍ فخُذْها فهى صدقةٌ ما أملِكُ غيرَها .
القبس
(١) فى م: ((رومان)). وينظر تاريخ علماء الأندلس ٢٦٩/١.
(٢) فى م: ((يحلف)).
٦٨٥

الموطأ
الاستذكار فأعرض عنه رسولُ اللهِ وَلّره، ثم جاءه عن يمينه، ثم جاءه عن يساره، ثم مِن
خلفِه، فأخَذها رسولُ اللهِ وَ لَّهِ وحذَفه بها، فلو أصابَتْه لوجَعته . وقال رسولُ
اللهِ وَّهِ: (( يأتِى أحدُكم بما يملِكُ فيقولُ: هذه صدقةٌ. ثم يقعُدُ يتكففُ (١)
الناسَ ، خيرُ الصدقةِ ما كان عن ظهرٍ غنّى))(٢).
قال أبو داودَ : حدَّثنا عثمانُ بنُ أبى شيبةَ ، قال: حدَّثنا ابنُ إدريسَ ، عن ابنٍ
إسحاقَ بإسنادِهِ ومعناه، وزاد: ((خُذْ عنَّا مالَك لا حاجةَ لنا به)) (١).
وقال : حدَّثنا إسحاقُ بنُّ إسماعيلَ ، قال: حدَّثنا سفيانُ ، عن ابنِ عجلانَ،
عن عياضٍ بنِ عبدِ اللهِ بنِ سعدٍ ، سمِع أبا سعيد الخدرىَّ يقولُ: دخَل رجلٌ
المسجدَ، فأمَر النبىُ وَ لَّهِ الناسَ أن يطرَحوا ثيابًا، فطرَحوا ثيابًا، فأمَر له منها
بثوتين، ثم حثَّ على الصدقةِ، فجاء فطرح أحد الثوبین، فصاح النبىُّ
محَى الَّه
وشيكله
فقال: ((خُذْ ثوبَك))(٤).
وأما ما رواه عن عائشةَ فيمَن قال : مالِى فى رِتَاج الكعبةِ ، أنه يكفِّرُه ما يكفِّر
اليمينَ() ، فهو مذهبُ جمهورِ العلماءِ القائلين بكفارة اليمينِ فيمن حلَف
بصدقةِ مالِه . وهو قولُ الشافعىِّ ومَن ذكَرنا معه على حسَبٍ ما تقدَّم فى هذا
القبس
(١) فى م: ((يستلف)).
(٢) أخرجه البيهقى ١٥٤/٤ من طريق محمد بن بكر به. وهو عند أبى داود (١٦٧٣). وأخرجه
الحاكم ٤١٣/١ من طريق موسى بن إسماعيل به .
(٣) أبو داود (١٦٧٤). وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٤١)، وابن حبان (٣٣٧٢) من طريق ابن إدريس
به .
(٤) أبو داود (١٦٧٥). وأخرجه الحميدى (٧٤١)، والنسائى (١٤٠٧)، وابن خزيمة (١٧٩٩) من
طریق سفيان به .
(٥) تقدم فى الموطأ (١٠٥٠).
٦٨٦

الموطأ
البابِ عنهم . وأما الكوفيُّون؛ فمنهم مَن يوجِبُ عليه أن يتصدَّقَ بمالِهِ كلِّه إذا الاستذكار
قال : مالِی فی رِتَاج الكعبة . علی حسب ما ذكرنا عنهم فى هذا الباب فیمَن
حَلَف بصدقةِ مالِه . ومالكٌ لا يراه شيئًا؛ لأنه لا يمكِنُه وضعُه فى رِتَاج الكعبةِ ،
ولا يحتاجُ رِتَائج الكعبة إليه، فكأنه عندَه مِن معنى اللغو أو اللعبِ، كما لوقال :
مالِی فی البحرِ . وأصلُه الذی بنی علیه فى الأيمانِ مذهبه أن کلَّ یمینٍ فیھا بِّ
وخيرٌ فهى عندَه كالنَّذْرِ، يَلزَمُ حالِفَها الكفارةُ، كما يَلزمُه الوفاءُ بها إن نذَر، وما
لا بِرَّفيه ولا طاعةَ، فلا يفِى به إن نذَره، ولم يرَ قولَ مَن قال: مالِى فى رِتَاجٍ
الكعبةِ . مِن البِرّ والطاعةِ، ولا هى عندَه يمينٌ فيكفِّرَها ، ولا نَذْرُ طاعةٍ فیفیَ به .
وهذا تحصيلُ مذهبِه . وقد روَى إسماعيلُ بنُ أبى أويسٍ، عن مالكٍ فيمن(١)
قال: مالِى فى رِتَاج الكعبةِ. قال: قالت عائشةُ زوج النبيِّ وَلَهِ: " يُكَفِّرُه ما
يكفِّرُ اليمينَ. وما هو عندى بالمُمكنِ إن هو كفَّر أن يكونَ ذلك مُجْزِئًا عنه ،
وهو حقيق .
قال أبو عمرَ : يعنى المشهورَ مِن مذهبِه(٢) فيمن قال : مالِى فى سبيلِ اللهِ .
أنه يُجزُِه الثلثُ، فلا يجزتُه ما دونَه، " وجعَل رتاج (٥) الكعبةِ فى سبيلِ اللهِ)،
وهو خلافُ ما روَى عنه سائرُ أصحابِهِ ، فيمَن قال: مالِى فى رِتَاج الكعبةِ . قال :
القبس
(١) ليس فى : الأصل، م. والمثبت يقتضيه السياق .
(٢ - ٢) فى الأصل، م: ((ما يكفره)). والمثبت يقتضيه السياق.
(٣) فى الأصل: ((مذهب))، وفى م ((مذهب عائشة)). والمثبت يقتضيه السياق ، وينظر ما تقدم
ص ٦٧٦ .
(٤ - ٤) سقط من : م .
(٥) فى الأصل: ((وجاه)). والمثبت يقتضيه السياق.
٦٨٧

الموطأ
الاستذكار وقال مَرَّةً أخرى: مَن قال: مالِى هَدْىٌ إلى الكعبةِ. فالثلثُ يُجزِتُه .
قال أبو عمرَ : الذى قالت عائشةُ رضى اللهُ عنها عليه جمهورُ العلماءِ ،
وبالله التوفيقُ .
تمّ کتابُ النذور والأیمانِ ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين
تم بحمد الله ومنه الجزء الثانى عشر
ويتلوه الجزء الثالث عشر ،
وأوله : کتاب الضحايا
القبس
٦٨٨

فهرس الجزء الثانى عشر
جامع الحج
٩٦٢- حديث عبد الله بن عمرو بن العاصى أن رسول الله وعَ ظله
٥
٥
وقف بمنی والناس يسألونه
٩٦٣- حديث ابن عمر أن رسول الله وَّليل كان إذا قفل من غزو أو حج
٢٥
أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات
٩٦٤- مرسل كريب مولى ابن عباس أن رسول الله وَله مر بامرأة
وهى فى محفتها ، فقيل لها: هذا رسول الله وَله. فأخذت
٢٧،٢٦
بضبعى صبى كان معها ، فقالت : ألهذا حج
٩٦٥- مرسل طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله وعَظله
قال : ((ما رئى الشيطان يومًا هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر
ولا أغيظ منه فى يوم عرفة»
٥٢، ٥٣
٩٦٦- مرسل طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله وعَ ظله قال:
((أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ... ))
٦٨
٩٦٧- حديث أنس أن رسول الله وَ له دخل مكة عام الفتح
وعلى رأسه المغفر.
٦٩
٩٦٨- أثر عبد الله بن عمر أنه أقبل من مكة ، حتى إذا كان بقديد
جاءه خبر من المدينة
٨٦
٩٦٩- أثر ابن شهاب بمثل أثر ابن عمر السابق
٨٦
٩٧٠- حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله وح لي قال: ((إذا كنت
بين الأخشبين من منى - ونفح بيده نحو المشرق - فإن هناك
وادیا یقال له : السرر ... ))
٨٦، ٨٧
- ٦٨٩ -
( موسوعة شروح الموطأ ٤٤/١٢ )

٩٧١- أثر ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة
وهی تطوف بالبيت
٩٠
٩٧٢ - أثر ابن عباس : ما بين الركن والباب الملتزم
٩١
٩٧٣- أثر یحیی بن سعید أنه سمع محمد بن یحیی بن حبان يذكر
أن رجلًا مر على أبى ذر بالربذة ، وأن أبا ذر سأله : أين تريد ؟
فقال : أردت الحج
٩٣
٩٧٤- أثر مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء فى الحج
٩٥
- سئل مالك : هل يحتش الرجل لدابته من الحرم ؟ فقال : لا
٩٧
حج المرأة بغیر ذی محرم
٩٨
٩٧٥- قول مالك فى الصرورة من النساء التى لم تحج قط
٩٨
صيام المتمتع
١٠١
٩٧٦ - أثر عائشة : الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ١٠١
٩٧٧- أثر ابن عمر أنه كان يقول فى ذلك مثل قول عائشة
١٠٢
تنبيه على منزلة الحج
١٠٣
١٠٥
١٠٧
توفية : محظورات لا يجوز فعلها فى الحج
کتاب الجهاد
الترغيب فى الجهاد
١٠٧
٩٧٨- حديث أبى هريرة أن رسول الله وَله قال: ((مثل المجاهد
فی سبیل اللہ کمثل الصائم القائم الدائم)»
١٠٧
٩٧٩- حديث أبى هريرة أن رسول الله وَ ال قال: ((تكفل الله
لمن جاهد فى سبيله ، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد
فی سبیلہ ... ))
١١٠، ١١١
٩٨٠- حديث أبى هريرة أن رسول الله وَ الله قال: ((الخيل ثلاثة؛
- ٦٩٠ -

١١٥،١١٤
لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلی رجل وزر ... ))
٩٨١- مرسل عطاء بن يسار أن رسول الله وَ لاإله قال:
((ألا أخبركم بخير الناس منزلا ؟ رجل آخذ بعنان فرسه
یجاهد فى سبيل الله ... ))
١٣٣
٩٨٢- حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله وعلى اله
١٤٦
على السمع والطاعة
٩٨٣- كتاب أبى عبيدة إلى عمر يذكر له جموعًا من الروم
وما يتخوف منهم ، ورد عمر
فائدة الجهاد
١٧٠ - ١٧٤
النهى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو .
١٧٤
٩٨٤- حديث ابن عمر أنه قال: نهى رسول الله وح لول أن يسافر
١٧٤
بالقرآن إلى أرض العدو
النهى عن قتل النساء والولدان فى الغزو
١٧٩
٩٨٥- مرسل ابن كعب بن مالك أنه قال: نهى رسول الله وعاجله
الذين قتلوا ابن أبى الحقيق عن قتل النساء والولدان
٩٨٦- مرسل نافع أن رسول الله وي لل رأى فى بعض مغازيه امرأة
مقتولة ، فأنكر ذلك ، ونهى عن قتل النساء والصبيان
١٩٤
٩٨٧- وصية أبى بكر ليزيد بن أبى سفيان لما بعثه إلى الشام .... ٢٠٦ - ٢٠٨
عارضة : اختيار أبى بكر ليزيد بن أبى سفيان ، فلما مات
٢٠٧ - ٢١١
استخلف أخاه معاوية ، فأقره عمر ثم عثمان
٩٨٨- بلاغ مالك أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من
عماله: إنه بلغنا أن رسول الله وَ التي كان إذا بعث سرية
يقول لهم : ((اغزوا باسم الله، فى سبيل الله ... )).
٢١٧
...
١٨٢
- ٦٩١ -
١٦٢

٢٢٣
ما جاء فى الوفاء بالأمان
٩٨٩- كتاب عمر بن الخطاب إلى عامل جيش : إنه بلغنى
أن رجالاً منكم يطلبون العلج ، حتى إذا أسند فى الجبل
وامتنع ، قال رجل : مطرس - يقول : لا تخف - فإذا
أدر که قتله
٢٢٥ ، ٢٢٦
- سئل مالك عن الإشارة بالأمان ، أهى بمنزلة الكلام ؟
فقال : نعم
٢٢٧،٢٢٦
العمل فيمن أعطى شيئًا فى سبيل الله ... ٢٣٣
٩٩٠ - أثر عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئًا فى سبيل الله
يقول لصاحبه: إذا بلغت وادى القرى فشأنك به .... ٢٣٣، ٢٣٤
٩٩١- أثر سعيد بن المسيب أنه كان يقول : إذا أعطى الرجل
الشيء فی الغزو فبلغ به رأس مغزاته فهو له
٢٣٤
سؤال مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز ، حتى إذا
٢٣٦
أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما
٢٣٨
جامع النفل فى الغزو
٢٣٨
القول فى الغنيمة
٩٩٢- حديث ابن عمر أن رسول الله وَ له بعث سرية فيها
عبد الله بن عمر قبل نجد ، فغنموا إبلًا كثيرة
٢٤٠
....
٩٩٣ - أثر سعيد بن المسيب : كان الناس فى الغزو إذا اقتسموا
غنائمهم يعدلون البعیر بعشر شیاه
٢٧٠
قول مالك فى الأجير فى الغزو : إنه إن كان شهد القتال ، وكان مع
الناس عند القتال ، وكان حرًّا ، فله سهمه
٢٧١
ما لا يجب فيه الخمس
٢٧٦
٠٠
- ٦٩٢ -

٩٩٤- قول مالك فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض
المسلمين ، فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم ...
٢٧٧،٢٧٦
٢٧٨
.... ..
ما يجوز للمسلمین أکله قبل الخمس
٩٩٥- قول مالك : لا أرى بأسّا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا
أرض العدو من طعامهم
٢٧٨، ٢٧٩
...... ٢٨١
ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو
٩٩٦- بلاغ مالك أن عبدًا لعبد الله بن عمر أبق ، وأن فرسا له
عار ، فأصابهما المشركون
٢٨١
- قول مالك فيما يصيب العدو من أموال المسلمين ، أنه إذا
٢٨٢
أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو ردٌّ على أهله
قول مالك فى أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ،
ثم غنمها المسلمون ، فقسمت فى المقاسم ، ثم عرفها
٢٨٨
سيدها بعد القسم ، أنها لا تسترق
سؤال مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو فى المفاداة أو فى
٢٩٠،٢٨٩
التجارة ، فيشترى الحر أو العبد
٢٩٢
ما جاء فى السلب فى النفل
٩٩٧- حديث أبى قتادة بن ربعى عن النبى وَ له: ((من قتل قتيلًا
٢٩٢ - ٢٩٤
له علیه بینة فله سلبه»
٩٩٨- أثر ابن عباس عندما سئل عن الأنفال : الفرس
٣١٤
من النفل ، والسلب من النفل
سؤال مالك عمن قتل قتيلًا من العدو ، أيكون له سلبه
بغير إذن الإمام ؟
٣١٥
ما جاء فى إعطاء النفل من الخمس
٣٢٦
- ٦٩٣ -

٩٩٩ - أثر سعيد بن المسيب أنه قال : كان الناس يعطون
٣٢٦
النفل من الخمس
سؤال مالك عن النفل ، هل يكون فى أول مغنم
٣٢٨
٣٢٩
القسم للخيل فى الغزو
١٠٠٠- بلاغ مالك أن عمر بن عبد العزيز بلغه أن رسول الله وعَظله
٣٢٩
قال : ((للفرس سهمان ، وللرجل سهم))
- سئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة ، فهل يُقْسَم لها
٣٣٥
كلها ؟ فقال : لم أسمع بذلك
- قول مالك : ولا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل
٣٣٦
٣٣٩
ما جاء فى الغلول
١٠٠١- مرسل عمرو بن شعيب أن رسول الله وَ ل قال حين صدر
من حنين وهو يريد الجعرانة ، سأله الناس حتى دنت به ناقته
من شجرة ، فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره ، فقال
رسول الله المالي: ((ردوا على ردائی))
٣٣٩ - ٣٤١
١٠٠٢- حديث زيد بن خالد الجهنى فى وفاة رجل يوم حنين قد
غل خرزات من خرز يهود فقال رسول الله وَاليهود :
(صلوا علی صاحبكم))
٣٥٩
١٠٠٣- بلاغ عبد اللّه بن المغيرة بن أبى بردة الكنانى
أن رسول الله وَ لي أتى الناس فى قبائلهم يدعو لهم،
٣٦٢،٣٦١
.....
وأنه ترك قبيلة فيها رجل غل عقد جزع
١٠٠٤- حديث أبى هريرة فى ذكر غلام غل شملة يوم خيبر
من الغنائم ، وأنه قتل ، فقال الناس : هنيئًا له الجنة
فقال رسول الله وَطهير: ((كلا، والذى نفسى بيده ... )) ٣٦٣، ٣٦٤
- ٦٩٤ -

١٠٠٥- أثر ابن عباس : ما ظهر الغلول فى قوم قط
٣٨٧
إلا ألقى فى قلوبهم الرعب
الشهداء فى سبيل الله
٣٨٩
١٠٠٦- حديث أبى هريرة أن رسول الله وَالر قال: ((والذى
نفسى بيده ، لوددت أنى أقاتل فى سبيل الله فأقتل))
٣٨٩
١٠٠٧- حديث أبى هريرة أن رسول الله وَ له قال: ((يضحك الله
٣٩١
إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ، كلاهما يدخل الجنة))
١٠٠٨- حديث أبى هريرة أن رسول الله و الإ قال: ((والذى نفسى
بیده ، لا يُكْلَم أحد فى سبيل الله ، والله أعلم بمن يكلم
فى سبيله ، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا)»
٣٩٣
١٠٠٩- أثر عمر بن الخطاب : اللهم لا تجعل قتلى بيد رجل
صلى لك سجدة واحدة يحاجنى بها عندك يوم القيامة .....
٣٩٨
١٠١٠- حديث أبى قتادة أنه جاء رجل إلى رسول الله وعَ ظله
فقال : يا رسول الله ، إن قتلت فی سبیل الله صابرًا
محتسبًا ، مقبلًا غير مدبر ، أيكفر الله عنى خطاياى ؟
فقال رسول الله مَ لقال: ((نعم))
٣٩٩
١٠١١- بلاغ أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله أن رسول الله وَ له
٤١١، ٤١٢
قال لشهداء أحد : ((هؤلاء أشهد عليهم)
١٠١٢- مرسل يحيى بن سعيد، قال: كان رسول الله وَله
جالسًا وقبر يحفر بالمدينة ، فاطلع رجل فى القبر فقال :
بئس مضجع المؤمن. فقال رسول الله وَ له: ((بئس ما قلت)) ٤١٦
ما تكون فيه الشهادة
٤١٨
١٠١٣ - أثر عمر بن الخطاب : اللهم إنى أسألك شهادة
- ٦٩٥ -

فى سبيلك ووفاة ببلد رسولك
٤١٨
١٠١٤ - أثر عمر بن الخطاب : كرم المؤمن تقواه ، ودينه حسبه ٤٢٠، ٤٢١
العمل فی غسل الشهید
٤٢٧
١٠١٥ - أثر ابن عمر أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلى:
علیه ، و کان شهيدًا ، يرحمه الله
٤٢٨،٤٢٧
بلاغ مالك عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون : الشهداء.
فی سبیل الله لا يغسلون
٤٢٩، ٤٣٠
ما يكره من الشىء يجعل فى سبيل الله
٤٣٦
١٠١٦ - أثر يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يحمل
٤٣٦، ٤٣٧
فى العام الواحد على أربعين ألف بعير
٤٤٠
الترغيب فى الجهاد
١٠١٧- حديث أنس بن مالك أن رسول الله مَّله كان نائمًا
عند أم حرام بنت ملحان ، ثم استيقظ وهو
يضحك ، قالت : ما يضحكك يا رسول الله ؟
قال: ((ناس من أمتى عرضوا علىّ غزاة فى سبيل الله)) ٤٤٠، ٤٤١
١٠١٨ - حديث أبى هريرة أن رسول الله وق الإله قال:
((لولا أن أشق على أمتى لأحببت ألا أتخلف
عن سرية))
٤٦٢،٤٦١
١٠١٩- مرسل يحيى بن سعيد: لما كان يوم أحد قال
رسول الله وَالخير: ((من يأتينى بخبر سعد بن
الربيع الأنصارى ؟»
٤٦٣
١٠٢٠- مرسل يحيى بن سعيد أن رسول الله وح له رغب
فى الجهاد وذکر الجنة
٤٦٦
- ٦٩٦ -

٤٦٩
١٠٢١ - أثر معاذ بن جبل : الغزو غزوان
ما جاء فى الخيل والمسابقة بينها ، والنفقة فى الغزو
٤٧١
١٠٢٢- حديث ابن عمر أن رسول الله وح له قال: ((الخيل معقود
٤٧١
فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة))
١٠٢٣- حديث ابن عمر أن رسول الله وَله سابق بين الخيل
٤٧٨، ٤٧٩
التى قد أضمرت من الحفیاء
١٠٢٤ - أثر سعيد بن المسيب : ليس برهان الخيل بأس
إذا دخل فيها محلل
٤٩٤
١٠٢٥- مرسل يحيى بن سعيد أن رسول الله وج ل38 رئی يمسح
وجه فرسه بردائه ، فسئل عن ذلك ، فقال : ((إنى عوتبت
الليلة فى الخیل»
٤٩٧
١٠٢٦- حديث أنس أن رسول الله وَ لي قال: ((الله أكبر،
خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم ، فساء صباح المنذرين)) ٥٠١
١٠٢٧- حديث أبى هريرة أن رسول الله وَ له قال: ((من أنفق
زوجین فی سبيل الله نودى فى الجنة : يا عبد الله ،
هذا خیر .. ))
٥١٢،.٥١٣
إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه
٥٢٢
١٠٢٨- سؤال مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها ،
أرأيت من أسلم منهم ؛ أتكون له أرضه ، أو تكون للمسلمين
ویکون لهم ماله ؟
٥٢٢، ٥٢٣
الدفن فى قبر واحد من ضرورة ، وإنفاذ
أبى بكر رضى الله عنه عدة رسول الله وح الته
بعد وفاة رسول الله الڼ
٥٣٢
- ٦٩٧ -

١٠٢٩- بلاغ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن
أبى صعصعة أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو
الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهما
٥٣٢
١٠٣٠- أثر أبى بكر: من كان له عند رسول الله وَ له
وأی أو عدة فليأتنی
٥٣٨،٥٣٧
کتاب النذور والأيمان
٥٤٤
ما یجب من النذور فى المشى
ـلى الله
٥٤٨
١٠٣١- حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله
وَسَيِّلاً
أن أمه ماتت وعليه نذر فقال رسول الله وَ له: ((اقضه عنها)). ٥٤٨
١٠٣٢- فتوى ابن عباس فيمن نذرت أن تمشى إلى مسجد
٥٥٧
قباء فماتت ولم تقضه
١٠٣٣- فتوى سعيد بن المسيب فيمن قال : علىّ مشى إلى بيت الله .. ٥٦٣
ما جاء فيمن نذر مشيًا إلى بيت الله
٥٦٧
١٠٣٤- فتوى ابن عمر فيمن جعلت على نفسها مشيًا إلى
بيت الله فخرجت ثم عجرت ببعض الطريق
٥٦٧
١٠٣٥- بلاغ مالك أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة كانا
یقولان مثل قول عبد الله بن عمر
٥٦٨
١٠٣٦- أثر يحيى بن سعيد : كان علىّ مشى ، فأصابتنى خاصرة ،
فركبت حتى أتيت مكة ، فسألت عطاء
٥٦٩
- سؤال مالك عن الرجل يقول للرجل : أنا أحملك إلى بيت الله
٥٧٤
- سؤال مالك عن الرجل يحلف بنذور مسماة مشيًا إلى بيت الله؛
ألا یکلم اخاه أو أباه بکذا و کذا
٥٧٨
العمل فى المشى إلى الكعبة
٥٧٩
- ٦٩٨ -
، سهر

١٠٣٧- قول مالك أن أحسن ما سمع من أهل العلم فى الرجل
يحلف بالمشى إلى بيت الله ، أو المرأة ، فيحنث
٥٧٩
٥٨٥
ما لا يجوز من النذور فى معصية الله
١٠٣٨- مرسل حميد بن قيس وثور بن زيد أن رسول الله وحَّله
رأى رجلاً قائمًا فى الشمس، فقال: ((ما بال هذا؟)) ٥٨٥، ٥٨٦
١٠٣٩- أثر القاسم بن محمد أن امرأة أتت إلى ابن عباس فقالت :
إنی نذرت أن أُنحر ابنی
٥٩٠
١٠٤٠- حديث عائشة أن رسول الله وَ له قال: ((من نذر أن
يطيع الله فليطعه))
٥٩٧ ،٥٩٨
اللغو فى اليمين
٦٠٧
. ٦٠٧
١٠٤١ - أثر عائشة: لغو اليمين قول الإنسان : لا والله ، لا والله ...
قول مالك : أحسن ما سمعت فى هذا ، أن اللغو حلف الإنسان
٦١١
علی الشىء يستيقن أنه كذلك
قول مالك : فأما الذى يحلف على الشىء وهو يعلم أنه آثم
٦١٣
٦١٦
ما لا يجب فيه الكفارة من الأيمان
١٠٤٢ - أثر ابن عمر: من قال: والله . ثم قال: إن شاء الله .
٦١٦
ثم لم يفعل الذی حلف علیه ، لم يحنث
قول مالك فى الرجل يقول : كفر بالله ، أو أشرك بالله ، ثم يحنث ،
أنه ليس عليه كفارة
٦٢٠
ما تجب فيه الكفارة من الأيمان
٦٢٢
١٠٤٣- حديث أبى هريرة أن رسول الله وَ الإله قال: ((من حلف
بيمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذى
هو خیر))
٦٢٢
- ٦٩٩ -

ما تكون به اليمين : اليمين تنعقد بالله ، وصفاته العلا ،
٦٢٦،٦٢٥
وأسمائه الحسنى
- قول مالك : من قال : علىّ نذر . ولم يسم شيئًا ،
أن عليه كفارة يمين
٦٣٧،٦٣٦
- قول مالك : الأمر عندنا فى نذر المرأة أنه جائز عليها بغير إذن زوجها ٦٣٩
٦٤٠
العمل فى كفارة اليمين
١٠٤٤ - أثر ابن عمر : من حلف بيمين فوكدها ، ثم حنث ، فعليه
٦٤١،٦٤٠
عتق رقبة ، أو كسوة عشرة مساکین
١٠٤٥ - أثر ابن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين ... ٦٤٢
١٠٤٦ - أثر سليمان بن يسار : أدركت الناس وهم إذا أعطوا فى
كفارة اليمين ، أعطوا مدًّا من حنطة
٦٤٣
جامع الأيمان
٦٤٧
تتميم : لم يتطرق اختلاف إلى اليمين لما كانت مشروعة فى كتابه
مبینا حکمها
٦٤٧
١٠٤٧- حديث ابن عمر أن رسول الله وَ له قال: ((إن الله
پنھا کم أن تحلفوا بآبائكم ... ))
٦٤٨
توصية : إذا جاء سائل عن يمين وقد خلّص من الحنث
٦٥٠، ٦٥١
فحذار من تجاوز ذلك إلى السؤال عن شىء
١٠٤٨- بلاغ مالك أن رسول الله وَ الر كان يقول :
((لا ومقلب القلوب))
٦٥٩
١٠٤٩- بلاغ ابن شهاب أن النبى وَ ل قال لأبى لبابة حين
1
تاب الله عليه وأراد أن يهجر دار قومه ، ويجاوره ،
وينخلع من ماله صدقة : ((يجزئك من ذلك الثلث))
٦٦٣
- ٧٠٠ -